ما تبحث عنه تجده في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) وتاريخ 23/8/1426هـ ، وتحديداً في الباب السادس ( شروط العمل وظروفه ) ، الفصل الرابع ( الإجازات ) ، المادة ( 115 ) ونصها : ( للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم الامل أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية )