عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 7- 16   #2
my Dreams
فريق تطوير الملتقى
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 56700
تاريخ التسجيل: Sat Aug 2010
العمر: 50
المشاركات: 7,334
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 17284
مؤشر المستوى: 146
my Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond reputemy Dreams has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: انجليزي
المستوى: دراسات عليا
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
my Dreams غير متواجد حالياً
رد: ابغى قرار مكتب العمل لمنح الأجازه فتره الأختبارات للموظف

ما تبحث عنه تجده في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) وتاريخ 23/8/1426هـ ، وتحديداً في الباب السادس ( شروط العمل وظروفه ) ، الفصل الرابع ( الإجازات ) ، المادة ( 115 ) ونصها : ( للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم الامل أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية )
  رد مع اقتباس