عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 12- 31   #49
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 65
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

المحاضرة الرابعة النظام الاجتماعي في الاسلام
مكانة المرأة قبل الاسلام
أولاً-المرأة عند غير المسلمين:

1- اليونانيون:
كانت المرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية، والحقوق الإنسانية والاجتماعية، والاقتصادية. كما كانت تباع وتشترى، ولا تحظى باحترام، وبقيت المرأة على هذه الحال، إلى أن تبذلت واختلطت بالرجال مؤخراً ، فشاع الزنا عندهم وصار فعل الفاحشة غير مُستَبشع ولا مُستنكر ، فكان ذلك إيذاناً بانهيار حضارتهم وسقوطها.

2- الرومانيون:
كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماماً كالصغير والمجنون، وعندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها، وتصير في حكم ابنته، وله أن يحاكمها، ويعاقبها بالإعدام في بعض الأحيان، ثم تغير وضعها، فخرجت إلى مجالس اللهو والطرب، وشرب الخمور مما أدى إلى خراب حضارة الرومان وزوالها.

3- المرأة في الحضارة الهندية:
كانت المرأة عندهم قاصرة، وليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو إبنها، وهي في نظرهم مصدر شؤم ، ومدنّسة لكل شيء تمسه، ولا بد لها من حرق نفسها عند موت زوجها، وإلا عرَّضت نفسها لهوان أشد عذاباً من النار، وكانت المرأة تُقدَّم قرباناً للآلهة لترضى، أو لتأمر بالمطر أو الرزق.

4- اليهود:
يَعُدُّ اليهود - بناءً على أصلهم المحرف - المرأة لعنة، إذ هي أصل الشرور ومنبع الخطايا، لأنها - بحسب زعمهم - أغرت آدم - عليه السلام - بالأكل من الشجرة الملعونة كما يعدونها نجسة في أيام حيضها، وهي عندهم بمرتبة الخادم، ولأبيها الحق في بيعها قاصرة، وهي محرومة من الميراث، ثم تغير حال المرأة عند كثير من اليهود، من النقيض إلى النقيض، ويكفي أن نعلم أن المرأة أصبحت عندهم من الأسلحة التي يستخدمونها في غزو قلوب الشباب وإفسادهم، والسيطرة على العالم.

وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون: "يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا ، إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وحينئذ تنهار أخلاقه" .

5- النصارى:
كانت النظرة إلى المرأة عند رجال الكنيسة قديماً نظرة سوداوية، لأنها في نظرهم هي التي أغرت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة الملعونة، وكانوا يشككون في إنسانية المرأة، وليس لها عندهم حق في التملك، بل إنه يباح بيعها في بعض الأحيان،كما أنهم كانوا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ، ويزهِّدون بها، وإن كانت عن طريق مشروع.


6- العرب في الجاهلية
كان العرب يتشاءمون من ولادة الأنثى، قال تعالى:) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ() يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ( [النحل: 58، 59] وليس للمرأة حق في المشورة أو إبداء الرأي، ولو كان ذلك في أخص خصوصياتها، كاختيار الزوج مثلاً، وليس لها حق في الإرث، ولا في المهر، وليس لتعدد الزوجات عندهم حد معين، ولا للطلاق عدد محدود،وتعد زوجة الأب إرثاً لأكبر أبنائه من غيرها، كما كانت هناك بعض الأنكحة الفاسدة ،كالشغار والاستبضاع والبغاء وغيرها.

مكانة المرأة في الإسلام:
أنصف الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقها المختلفة، ورد لها اعتبارها كإنسان، وحظيت بمكانة عظيمة لم تحظَ بها في أي مجتمع غير مسلم، سواء أكان قديماً أم حديثا، ومن مظاهر هذا التكريم:

1- أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوقة من نفس الرجل
2- برأها مما ألصقه بها بعض أصحاب الديانات السابقة من أنها أم المصائب،
3- حرم التشاؤم بولادتها، أو التعرض لحياتها بغير حق، بأي شكل من الأشكال.

الخِطبة وأحكامها العامة
إن عقد النكاح من أهم وأخطر العقود في الإسلام،
اعتبر الله عقد النكاح ميثاقاً، ووصفه بأنه غليظ،
أولاً: معنى الخطبة:
الخِطبة لغة بكسر الخاء ، مصدر خَطَب فلان فلانة خِطباً وخِطبةً: إذا طلبها للزواج، وخطب المرأة إلى القوم ، إذا طلب أن يتزوج منهم.
واختطب القوم فلاناً ، أي: دعوه إلى تزوج امرأة منهم
وقد تعددت عبارات العلماء في تعريف الخِطبة شرعاً، إلا أنها متقاربة، فقال في مغنى المحتاج: الخطبة التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبةومن الباحثين المعاصرين من عرّفها بأنها: طلب الرجل وإظهار رغبته في الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع الشرعية
ثانياً : مشروعيتها :
وقد ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسنة والإجماع والعرف،
والإجماع منعقد على جوازها، وقد تواضع الناس في عرفهم عليها .وليس لها مدة محددة في الشرع، وإن كان يستحسن ألا تطول لئلا تخالطها محظورات شرعية.
ثالثاً : أهداف الخطبة:
1- التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، وذلك عندما يطلبها من وليها.
2- وضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك.
3- تبين الخاطب عن طريق الخطبة في أن المرأة التي تقدم لخطبتها ليست مخطوبة لغيره.
4- إن المدة التي بين الخطبة وبين العقد ، تمثل مرحلة تروي وتبصر للطرفين،
5- إن نظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط الشرعية ، لا يتأتى غالباً إلا بعد الخطبة،
6- رابعاً : معايير الاختيار في الزوجين:
وبالنسبة لتوفر هذا الوصف المهم في المرأة المخطوبة، فإنه قد وردت أحاديث كثيرة تحث على اختيار ذات الدين، من ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: "تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها،فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه
وقد استحب بعض العلماء توفر بعض الاوصاف في المرأة المخطوبه
أن تكون بكراً ، أن تكون ولوداً،. أن تكون ودوداً للحديث السابق . أن تكون ذات عقل .
المرأة التي يحل خطبتها:
إن الخاطب لا يجوز له أن يخطب إلا من تحل له من النساء ، فاللاتي يحرم نكاحهن
عليه ، لا يجوز أن يتقدم لخطبتهن.

والمحرمات من النساء نوعان:
النوع الأول محرمات حرمة مؤبدة: وهن اللاتي يرجع تحريمهن إلى سبب لا يقبل الزوال، فيحرم على الرجل الزواج بواحدة منهن بأي حال، وعلى مدى الدهر.
والمحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف:
أ - محرمات بالنسب. ب - محرمات بالمصاهرة جـ- محرمات بالرضاع.
أولاً: المحرمات بالنسب:
وهن سبع، وقد نصَّ الله تعالى عليهن بقوله: ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ( [النساء: 23].وهن على التفصيل كالآتي:-
1- الأمهات. البنات . العمات . الاخوات . الخالات . بنات الأخ .بنات الأخت
ثانياً: المحرمات بالمصاهرةهن أربع:
1- أمهات النساء،
2- الربائب، وهن بنات النساء، فكل بنت للزوجة من نسب أو رضاع ، تحرم على الرجل إن دخل بأمها، وبنت بنتها بمنزلة بنتها وإن نزلت، وإن فارق أمها قبل أن يدخل بها ، حلَّت له ابنتها،
3- حلائل الأبناء، وهن زوجات أبنائه ، وأبناء أبنائه ، وإن سفلوا، سواء كان ابنه من نسب أو رضاع،
4- زوجات الأب القريب والبعيد، من قبل الأب أو الأم، من نسب أو رضاع،

ثالثاً: المحرمات بالرضاع:
ويشترط في التحريم بالرضاع:
1- أن يكون الرضاع في الحولين.
2- أن يكون خمس رضعات ولو متفرقات في أرجح أقوال العلماء.
النوع الثاني:المحرمات حرمة مؤقتة، وهن الأصناف التالية:
(أ) المحرمات بسبب الجمع ، وهو ضربان:
الأول: جمع حرم لأجل القرابة بين المرأتين، وهو ثابت في ثلاث:
1- الجمع بين الأختين، لقوله تعالى: ) وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ( [النساء: 23]، وسواء كانتا من أبوين، أو من أحدهما، من نسب أو رضاع.
2- الجمع بين المرأة وعمتها.
3- الجمع بين المرأة وخالتها،
الثاني: تحريم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات باتفاق العلماء، لقوله تعالى: ) فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ( [النساء: 3] يعني اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. ولأن النبي r قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن
(ب) زوجة الغير، ومعتدة الغير:

(جـ) المطلقة البائن بينونة كبرى :
فإنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى:) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( [البقرة: 230]. والعلة في ذلك تعظيم أمر النكاح، وإكرام المرأة، التي كانت في الجاهلية تطلّق مرات عديدة دون حدّ، وتراجع مرات عديدة دون حدّ.
(د) المحرمات لاختلاف الدين :
(هـ) المحرَّمة بسبب الإحرام، لا يحل نكاح محرم ولا محرمة في أرجح قولي أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب
(و) الزانية، فإنه يحرم نكاحها حتى تتوب، لقوله تعالى: ) الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَة
( [النور: 3] ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا ، لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره، وتفسد فراشه، فحرم نكاحها كالمعتدة.
(ز) المرأة المخطوبة للغير إن أجيب، فلا تحل خطبتها
ج ـ أحكام الخطبة
أولاً : النظر إلى المخطوبة:
شرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بل استحب له ذلك، كما ثبت في عدة أحاديث صحيحة،
ويشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة ما يلي:
1- أن تكون المرأة ممن ترجى موافقتها.
2- أن يكون النظر بوجود محرم المرأة كأبيها أو أخيها، لأنها أجنبية عنه، فلا تجوز الخلوة بها، لأن الجائز النظر ، أما الخلوة فهي باقية على أصل التحريم.
3- ألاَّ يقصد من النظر الشهوة والتلذذ.
4- أن يقتصر على القدر الذي يجوز النظر إليه
ويرى الجمهور جواز النظر إليها بدون إذنها أو علمها ،
وإن لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته لسببٍ ما ، فله أن يرسل امرأة ثقة من قريباته كأمه أو أخته تتأملها ثم تصفها له
ثانياً : المخالفات الشرعية في الخطبة:
1- إن خطبة النكاح لا يترتب عليها أثر شرعي مما يكون من آثار العقد، فيبقى كل واحد من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر، وبالتالي فلا تجوز الخلوة بينهما
2 - إن الإسلام يحرم الخلوة بالمخطوبة ، لأنها مازالت أجنبية عن الخاطب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

النكاح ومقاصده وأحكامه

أ ـ تعريف النكاح:
النكاح في اللغة: الضم والتداخل
والنكاح شرعاً: عقد يتضمَّن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.

ب - حكم النكاح:
النكاح مندوب إليه في الجملة

لكن عند التفصيل ، يختلف حكمه باختلاف حال الشخص، لذا فإن العلماء ذكروا أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.

فيجب على من يخاف على نفسه الزنا بتركه، ويندب لذي شهوة ولا يخاف الزنا بتركه، ويحرم على من لا يقدر على النفقة أو على الوطء ما لم ترض بذلك ، ويكره لمن لم يحتج إليه ويخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليه من القيام بحقوق الزوجة، فيقع في ظلمها إن تزوج، ويباح فيما عدا ذلك.

ج - الترغيب في النكاح:
قد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ترغّب في النكاح وتحثُّ عليه ، منها ما يلي:
1- قوله تعالى: ) فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ( [النساء:3].

2- قوله عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" متفق عليه.

3- قوله عليه الصلاة والسلام : (( تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )).
د - أركان النكاح:

وأركان الزواج ثلاثة :
الأول: الزوجان
وينبغي أن يكونا خاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بأن لا تكون المرأة من اللواتي يحرمن على الرجل بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، أو عدة أو غير ذلك .

الثاني: الإيجاب
وهو ما يحصل أولاً لإنشاء العقد، بأن يصدر من الولي أو الخاطب، كأن يقول الولي: زوجتك أو أنكحتك ابنتي على مهر قدره كذا، أو يقول الخاطب: تزوجت ابنتك على مهر قدره كذا .

الثالث: القبول
وهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج، فيأتي تالياً لإتمام العقد، ويصدر من الخاطب أو الولي، كأن يقول: قبلت هذا الزواج أو هذا النكاح

الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
ينعقد النكاح بلفظ (الإنكاح والتزويج) بصيغة الماضي للدلالة على العزم، وهما اللفظان الصريحان في النكاح،
شروط صحة الإيجاب والقبول
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ستة شروط :
1ـ أهلية تصرف العاقدين، بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة العقد، وذلك بالتمييز؛ فإذا كان أحدهما غير مميز كصبي ومجنون لم ينعقد النكاح .

2ـ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بينهما بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضاً.

3ـ توافق القبول مع الإيجاب،

4ـ سماع كل من المتعاقدين كلام صاحبه، وفهمه أن المراد منه هو ابتداء العقد
أو إتمامه. ولو كان هذا عبر الإنترنت كما ذهب إليه عدد من الفقهاء المعاصرين.


5ـ أن تكون الصيغة منجزة، بمعنى دالة على تحقيق الزواج وترتب الآثار عليه في الحال،

6ـ أن تكون الصيغة مؤبدة، بمعنى غير مؤقتة بوقت، فإن صحبها توقيت، كان العقد باطلاً، عينت المدة أو لم تعين، كانت المدة قصيرة أو طويلة، فلو قال لها: تزوجتك شهراً أو سنة على مهر قدره كذا، فقالت: قبلت، فإن ذلك العقد لا يصح .

هـ - شروط النكاح
الزواج من أغلظ المواثيق ومن ثم كان لهذا العقد شروط أربعة:

الأول: تعيين الزوجين، فلا يكفي أن يقول: زوجتك ابنتي: إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، أو تسميته،
أو وصفه بما يتميز به .


الثاني: رضا كل من الزوجين بالآخر،



الثالث: الشهادة على عقد النكاح، فهي شرط لازم في عقد النكاح لا يعتبر صحيحاً بدونها،

الحكمة من وجوب الإشهاد:
1ـ أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهم الأولاد والمحارم، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد، فيضيع النسب، ويتزوج الرجال المحارم.

2ـ أن عقد النكاح عظيم الخطر لارتباطه بالأعراض، والإشهاد عليه ينفي التهم ويبعد الظنون إذا رؤي معها .

الرابع: موافقة الولي، وهو أن يعقد للمرأة وليها؛ كأبيها وأخيها، فلو زوجت المرأة نفسها، أو زوجت غيرها كابنتها أو أختها، أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها لم يصح النكاح في الحالات الثلاث، وذلك لما يأتي :

الحكمة من اشتراط الولي:
1ـ أنه يكون أكثر خبرة منها بالرجال، لاختلاطه بالناس ومعرفته بأحوالهم، إضافة إلى أن المرأة سريعة التأثر مما يسهل معه أن تخدع لأسباب كثيرة، فتخطئ في اختيار الأصلح لها.

2ـ أن زوج المرأة سيصبح عضواً في أسرتها، ومن غير اللائق أن ينضم إلى الأسرة عضو يكون رب الأسرة غير راض عنه .

3ـ أن فيه إكراماً للمرأة وإبعاداً لها عن خدش حيائها عند ما تتولى تزويج نفسها.

عضل الولي:
العضل في اللغة: يأتي بمعنى المنع والحبس عن الشيء، يقال: عضل المرأة عن الزوج منعها وحبسها عنه.

واصطلاحاً: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.

والعضل ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله تعالى عنه في قوله مخاطباً الأولياء:) فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ([البقرة:232] .


و - الشروط في النكاح
المراد بها ما يشترطه أحد الزوجين أو كلاهما في صلب العقد، أو يتفقان عليه قبل العقد مما يصلح بذله والانتفاع به، وهي غير شروط النكاح وتنقسم إلى قسمين :

القسم الأول: الشروط الصحيحة وهي نوعان :
النوع الأول: شروط يتضمنها العقد وإن لم تذكر في صلبه، لأن مشروعية العقد من أجلها، فلا حاجة لذكرها، بل هي لازمة بمجرد العقد، وذكرها في العقد لا يؤثر، كما أن إهمالها لا يسقطها، وذلك مثل: اشتراط انتقال المرأة إلى بيت زوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، وكاشتراط النفقة والسكنى على الزوج، فهذه من مضمون العقد ودال عليها شرعاً، كما دل عليها عرفاً وعادة.
النوع الثاني: شروط نفع معينة، يشترطها أحد الزوجين، فتكون ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع؛ فاشتراط الرجل على امرأته في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيله غير مفهوم من مقتضى العقد، لكن لما اشترطه عليها كان لازماً، وكذلك اشتراطها عليه زيادة في المهر أو إكمال دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها، فعلى الزوج أن يفي بما اشترطت عليه، ولها حق المطالبة به أوالفسخ إن لم يف بما وعدها به ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود فقال:
) وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ(
[النحل:91]، وفي الحديث:{إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج}.


القسم الثاني: شروط فاسدة، وهي نوعان:
النوع الأول: شروط فاسدة بنفسها مع بقاء العقد صحيحاً، كأن يشترط ألا مهر لها،
أو لا نفقة لها، فيفسد الشرط ويصح العقد، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به.


النوع الثاني: شروط فاسدة مفسدة للعقد، مثل: أن يشترط تزوجها مدة معينة، وهو نكاح المتعة، أو يتزوجها ليحلِّلها لزوجها الأول، وهو نكاح التحليل، أو يشترط الولي على الزوج أن يزوجه أخته، وهو نكاح الشغار، فهذه ثلاثة أنواع من الأنكحة الفاسدة :

الأول : نكاح المتعة
المتعة ـ لغة ـ بضم الميم وكسرها: مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به.
واصطلاحاً: أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق.

حكمه: باطل باتفاق علماء المسلمين، وقد دل على تحريم نكاح المتعة الكتاب والسنة والإجماع.


الحكمة من تحريم نكاح المتعة
1ـ أن المقصود الأسمى للزواج هو السكن وتكوين الأسرة، ولا يأتي هذا كله إلا بدوام العشرة، وشعور الزوجة بالاستقرار، وبأن حياتها الزوجية مستدامة .

2ـ أنه لو فتح باب الزواج المؤقت، لأقبل الناس إليه ابتغاء قضاء الحاجة الجنسية، لقلة كلفته، وسهولة مؤونته، ولضاع بذلك الهدف الأسمى الذي من أجله أودع الله فينا غريزة الجنس، وهو بقاء النوع الإنساني وعمران الكون.

3ـ إكرام المرأة من أن تتخذ للذة والمتعة من قبل العديد من الأشخاص على التوالي .

الثاني: نكاح التحليل
وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوجها رجل على شريطة أن يطلقها بعد وطئها، لتحل لزوجها الأول.
حكمه: حرام، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود :{ لعن رسول اللهe المحِلَّ والمحلِّل له}، فدل ذلك على تحريم نكاح التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وهو أغلظ من نكاح المتعة من وجهين :
أحدهما : جهالة مدته . والثاني : أن الوطء فيه من أجل التحليل، وليس رغبةً في المرأة.

الثالث: نكاح الشغار
الشغار لغة: الخلو من العِوَض، يقال: مكان شاغر، أي: خال، والجهة شاغرة، أي:
خالية، وسمي بالشغار لخلوه من المهر.
واصطلاحاً: أن ينكح الرجل وليته (ابنته أو أخته) على أن يزوجه الآخر وليته ليكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى.

حكمه: اتفق أهل العلم على أن نكاح الشغار منهي عنه، فهو باطل
: ( مقاصد النكاح )

تحقيق الفطرة الإنسانية وإشباعها
2ـ تحقيق السكن النفسي والروحي
صيانة أفراد المجتمع من الانحراف
4ـ صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة
5 ـ غض البصر وحفظ الفرج
6ـ المحافظة على النسل
7 ـ المحافظة على الأنساب
8 ـ العناية بتربية النشء
9ـ تحقيق الستر للمرأة والرجل

تنظيم النسل وتحديده:
المراد بتحديد النسل: هو وقف النسل الإنساني عن النمو والزيادة، فيقدم الزوج والزوجة على المعاشرة، لكن مع الحيلولة دون وقوع الحمل.

موقف علماء الشريعة منها:
لقد عرضت هذه القضية على عدد من الهيئات والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي، فصدر في حقها ـ بالإجماع من علماء الأمة ـ عدة قرارات، تبين حرمة الدعوة إلى تحديد النسل، والتحذير من مغبتها لما تنطوي عليه من أهداف سيئة، ومن ذلك: المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي.
وذلك لما في هذا التحديد من اعتداء على الدين، وعلى الحرية الشخصية، وعلى حقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يروجون لهذه المكيدة نجد العدو الصهيوني يستورد من أقطار الدنيا شذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب المغتصبة.

تنظيم النسل:
والمراد به: اختصار إنجاب الذرية، بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب ومنسق بين كل مولود وآخر . فلا بأس بتنظيم فترة حملها

الإجهاض:
وهو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه.
وهو ثلاثة أنواع : إجهاض اختياري، وإجهاض ضروري، وإجهاض عفوي
وهذا الأخير معفو عنه، لأنه لا خيار للمرأة فيه .
أما الإجهاض الاختياري فهو: إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمداً وبلا ضرورة بأي وسيلة من الوسائل، وله عدة دوافع منها :

وفي هذا النوع يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين،

الإجهاض الضروري :
وهو إخراج الجنين من رحم أمه في غير موعده الطبيعي، إنقاذاً لحياة نفس يهددها خطر استمرار الحمل.

والأصل في هذا النوع الجواز، لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية :
1 ـ أن الأم هي الأصل والجنين متكون منها، فإنقاذها أولى .
2 ـ أن حياة الأم قطعية، وحياة الجنين محتملة، والظني أو الاحتمالي لا يعارض القطعي المعلوم، فإنقاذ الأم أولى .

3 ـ أن الأم أقل خطراً وتعرضاً للهلاك من الجنين، في مثل هذه الظروف، مما يجعل إنقاذها أكثر نجاحاً من إنقاذ جنينها، لذا تعطى الأولوية في الإنقاذ.


أـ حقوق الزوجين وواجباتهما :
يمكن تقسيم الحقوق الزوجية إلى ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق منفردة للزوج، وحقوق منفردة للزوجة .

أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين:

1ـ حسن العشرة

ويقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة لسببين :
أحدهما: أن الزوجة تعتبر أمانة عنده، فهو مطالب بالحرص على هذه الأمانة وبذل كل جهده في صونها والحفاظ عليها .

ثانيهما: أن النساء خلقن من ضلع أعوج، ومقتضى ذلك أن يكون للزوج من الحكمة والكياسة والمرونة وسعة الصدر ما يكبح به جماح الغضب،
2 ـ حل الاستمتاع وإعفاف كل منهما للآخر:
3ـ التعاون على طاعة الله عز وجل والتناصح في الخير والتذكير به:

4ـ حرمة المصاهرة:
فبمجرد تمام العقد صحيحاً، يحرم على الزوج أصول المرأة، وبعد دخوله بها يحرم عليه فروعها، كما يحرم على المرأة أصول الرجل وفروعه بمجرد العقد.

5ـ ثبوت نسب الولد:
إذا تم العقد صحيحاً وحدث الإنجاب، فيثبت نسب المولود إليهما، فلا يصح لأحد أن يحرمهما من ذلك، كما لا يجوز لأحدهما أن يحرم الآخر منه، ولا يجوز لهما أن يتنازلا عن هذا الحق، حتى لا يضيع حق المولود.

6 ـ الإرث:
من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث،

ثانياً: حقوق الزوج:
وهي الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها للزوج،

1ـ الطاعة بالمعروف
2ـ قرار الزوجة في بيت الزوجية:

3ـ عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله:
4ـ القيام على أمر البيت:
يجب على الزوجة أن تقوم بشؤون البيت وما يتطلبه من نظافة، وتنظيم، وإعداد للطعام، وغير ذلك،
ثالثاً: حقوق الزوجة:
وهي الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بها للزوجة، فهي للزوجة حقوق، وعلى الزوج واجبات، وهذه الحقوق بعضها مادي، وبعضها أدبي .


أـ الحقوق المادية:
1ـ المهر:
وهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح الصحيح، وقد ثبت هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع،
2ـ النفقة:
تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح
ب ـ الحقوق غير المادية:
1ـ الغيرة عليها:

ويمكن إجمال مظاهر الغيرة فيما يأتي :
1ـ أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت .
2ـ أن يأمرها بغض بصرها عن الرجال الأجانب .
3ـ ألا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له .
4ـ أن يمنعها من مخالطة الرجال الأجانب، ويحرص على كونه معها في الأماكن العامة كالأسواق والحدائق وغيرها .
5ـ ألا يعرضها للفتنة ، كأن يطيل غيابه عنها .
6ـ أن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره .
2ـ تعليمها أمور دينها:

3 ـ المبيت عند الزوجة: