ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/index.php)
-   إدارة أعمال 1 (https://vb.ckfu.org/forumdisplay.php?f=310)
-   -   [ المناقشات ] : مناقشات القانون الجديده (https://vb.ckfu.org/showthread.php?t=566556)

Dabia hasan 2014- 3- 16 06:24 PM

رد: مناقشات القانون الجديده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماس خالد (المشاركة 10626334)
اناااااا بعد حملت القانون و المحاسبه

الله يوفقك ي رب

Dabia hasan 2014- 3- 16 06:27 PM

رد: مناقشات القانون الجديده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماس خالد (المشاركة 10626338)
اذا حصلتو الحل للاسئله الجديده بلغوني احس ضايعه

كلنا بالهواء سوا
ان شاء الله مايقصرون معنا ويساعدونا

Dabia hasan 2014- 3- 16 06:32 PM

رد: مناقشات القانون الجديده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكاديمي عن بعد (المشاركة 10626660)
ياجماعة جميع حلول المناقشات تقدرون تحلوها من ملخص هتان..
شوفوا السؤال والقوا نظرة على الملخص .. الملخص موجود في مرفقات الموضوع الثبت فوق..
ستجدون الحلول بإذن الله .
هنا حليت لكم اول مناقشة .. وقيسوا عليها ..( كان ودي احل الباقي لكن الوقت لايسمح وفي نفس الوقت فرصة لكم للبحث بانفسكم والمراجعة )

بالتوفيق ،


1 حدد خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية مع مناقشة أهم صور وأنواع الجزاء؟

خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية
١/ جزاء دنيوي وحال .. يعني جزاء يوقع في الدنيا وحال يعني يوقع في حال ثبوت ارتكاب الشخص للمخالفة .
٢/ جزاء توقعه السلطة العامة في الدولة .. إذا ليأخذ الشخص حقه لابد أن يأخذه عن طريق الدولة وهي التي توقع الجزاء على المخالف ؛ وذلك لضمان استمرار المجتمع لكن القانون يسمح في حالة الدفاع الشرعي إذا كان الشخص مهدد في اعتداء سيقع عليه .
أهم صور وأنواع الجزاء؟
جزاء جنائي- يوقع عن دمخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي
يحدد جرائم وعقوبات .. إذا اذاخالف الشخص قاعده من قواعد القانون الجنائي يعتبر ارتكب جريمة
جزاء مدني يوقع عند مخالفة قواع دالقانون الخاص لحماية المصالح الخاصه لأفراد المجتمع

جزاء إداري يوقع الجزاء الاداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري



شكرااااااا الله يعطيك العافيه ماقصرت

yousef_fu 2014- 3- 17 08:09 AM

رد: مناقشات القانون الجديده
 
حل شخصي من ملزمة طموح شايب

قارن بين القاعدة القانونية وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغاية؟
القواعدالقانونيةوقواعدالدين :
الدين : هومجموعةالقواعدالتيشرعهااللهفيشكلأوامرونواهيوأنزلهاعلىرسلهلهدايةالإنسانوتحقيقسعادتهفيالدنياوالآخرة.
تختلفعنالقواعدالقانونيةفي :
النطاق : قواعدالدينأوسعنطاقامنقواعدالقانون
الغاية : غايةقواعدالدينعبادةاللهلنيلمرضاته
الجزاء: جزاءمخالفةالقواعدالقانونيةالمستمدةمنأحكامالشريعةالإسلاميةمزدوج. (جزاءدنيويتوقعهالسلطةالعامةوجزاءأخروي
يومالقيامة)
عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان أساس ومعيار تقسيم القواعد القانونية إلى قانون عام وقانون خاص ؟
القانونالعامهومجموعةالقواعدالقانونيةالتىتنظمالعلاقاتالقانونيةالتيتكونالدولةطرفافيهاباعتبارهاصاحبةسلطةوسيادة.
القانونالخاصهومجموعةالقواعدالقانونيةالتىتنظمالعلاقاتالقانونيةبينالأفرادبعضهمببعضاوبينهموبينالدولةباعتبارالدولةشخصا عاديا

إذا قسمت قواعد القانون إلى عام وخاص وفقاً للمعيار المتبع والمعيار المتبع هو طبيعه وجود الدوله في العلاقه وهذا هو المعيار الراجح بالرغم من وجود معايير آخرى ترى مثلاً بعض فقها القانون يرون مثلاً اذا كانت القاعده القانونيه تستهدف مصلحه عامه فأنها من قواعد القانون العام .
اما اذا كانت تحمي مصلحه خاااصه فأنها من القانون الخاص ,
كذالك الحال ان هنااك فريق أخر من فقها القانون يرون ان قواعد القانون العام قواعد ملزمه وأي اتفاق على مخالفتها يعتبر باطلاً ,
بينما يرون قواعد القانون الخاص قواعد مفسره مكمله أي الأفراد لهم حريه للأتفااق على مايخالف أحكام هذه القواعد القانونيه .
إذاً كل هذه الأراء ممكن ان تنتقد لأنه يوجد في القانون الخاص قواعد قانونيه آمره وكذالك وجود المصلحه ,
فأنها لو هدفت لحمايه المصلحه الخاصه فأنها بالنهايه تهدف إلى حمايه المصلحه العامه .
فـــــأذاً المعيار الراجح كما سبق القول ننظر الى مدى وجود الدوله ولانكتفي الى وجود الدوله بل ننظر الى طبيعه وجود الدوله في العلاقه .

عدد فروع القانون الخاص مع بيان أهم الموضوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع؟

فروعالقانونالخاص
أولا : القانونالمدني :
مجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنظمالمعاملاتالماليةبينالأفراد،وكذلكعلاقاتالأسرة (الاحوالالشخصية)
يعتبرالقانونالمدنيأساسالقانونالخاص،،وهوالشريعةالعامةلسائرفروعالقانونالخاصالأخرى،
وتعتبرأحكامالقانونالمدنيفيالمملكةمحتواةفيقواعدالشريعةالإسلاميةعلىضوءالمذهبالحنبلي .
ثانيا: القانونالتجاري:
مجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنظمالأعمالالتجاريةوتحكمنشاطالتجارعندممارسةتجارم
انواعالاعمالالتجارية (نظامالعملالتجاريالبنوكالشركاتنظامالافلاسالعقود ). وهيعادةتكونمعاملاتماليةبينالافراد
أسبابظهورالقانونالتجاري: (وهذهالاسبابغيرموجودةفيالقانونالمدنيبالرغممنااتعاملاتبينافراد)
-1 السرعةفيانجازالمعاملاتالتجارية. (السرعةفيالانجازغيرموجودالقانونالمدني)
-2 الثقةوالائتماناللازمينللتعاملالتجاري، (التحارةيحكمهاقاعدةحريةالاثبات)
مناهمقواعده : نظامالافلاسيترتبعليهاخراجالتاجرمنالنشاطالتجاريوتجميعاموالهوتصفيتهاوتقسيمهاعلىالدائنين
** عندرفعدعوىافلاسعلىالتاجريجبعليهالمبادرةالىسدادالدينالتجاري
صدرتفيالمملكةأنظمةعديدةلتحكمالنشاطالتجاريأولهانظامالمحكمةالتجاريةالصادرفي 1350 هوماتلاهمنأنظمةمثلنظام
الأوراقالتجارية،نظامالشركات،نظامالعلاماتالتجارية،نظامالإفلاس،نظامالسجلالتجاري
ثالثا: القانونالبحري:
هومجموعةالقواعدالقانونيةالتيتحكمالتجارةالبحرية،حيثيبينالعلاقاتالتجاريةالناشئةعنالملاحةالبحرية . (مصادرهمنالاتفاقيات
والمعاهداتالدوليةوالعرف)
** ايعلاقةخاصةترتبطبالسفينةتخضعللقانونالبحري
** اهممايميزالقانونالبحريأنهذوطابعدوليموحد
ينظمالملاحةالبحريةفيالمملكةموادواردةفينظامالمحكمةالتجارية (الموادمن 150 الى 431 ) وتعتبرالقانونالبحريفيالمملكة
رابعاً: القانونالجوي :
وهومجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنظمالعلاقاتالخاصةالناشئةعنالملاحةالجويةوالتجارةالجوية.
** ايعلاقةخاصةترتبطبالطائرةتخضعللقانونالجوي
** تتميزقواعدالقانونالقانونالجوىبأاذاتطابعدوليموحد.
(مصادرهمنالاتفاقياتوالمعاهداتالدوليةوالعرف)
ينظمالملاحةالجويةفيالمملكةنظامصدرعام 1372 ه
خامساً : قانونالعمل:
هومجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنظمالعلاقةبينالعاملوصاحبالعملالخاص
ظهرتطائفةجديدةمنالقواعدتحملتسميةالتأميناتالاجتماعيةالتيتضمنللعاملوأسرتهدخلايتعيشونمنهفيحالاتالشيخوخةأو
المرضأوالإصابةأوالوفاة.
** صدرفيالمملكةنظامللعملوالعمالونظامللتأميناتالاجتماعيةفيعام 1389 هوقدألغيواستبدلبنظامجديدصدرفي 1426 ه
الهدفمنههوحمايةالعاملباعتبارهالطرفالضعيففيالعلاقة
قواعدهقواعدآمرة
مثلتحديدحدأدنىللرواتب
حدأقصىلساعاتالعمل
حدأدنىللاجازات
يحددشروطعملالاطفال
يحددالجزاءاتالتيتوقععلىالعمال
سادساً: قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية :
مجموعةالقواعدالتيتنظمالسلطةالقضائية،وتحددإجراءاتالتقاضيالواجبإتباعهاأمامالمحاكملتطبيقأحكامالقانونالمدنيوالتجاري .
يهتمبالإجراءاتالتييجبعلىالأفرادإتباعهامنأجلالحصولعلىحقوقهم
يشتملعلىالموضوعاتالتالية :
ينظمالنظامالقضائيداخلالدولة (الجهاتالقضائية)
يبينقواعدالاختصاصالقضائي ( اختصاصمحليواختصاصنوعي)
ينظمإجراءاتالتقاضي (منرفعالدعوىوالنظرفيالدعوىمرورابالحكموانتهاءابالتنفيذ)
صدرتفيالمملكةبعضالأنظمةالإجرائيةأهمهانظامالمرافعاتالشرعيةالصادرفيعام 1421 ه،ونظامالقضاءونظامديوانالمظالم
الصادرينفي 1428 ه.
سابعاً: القانونالدوليالخاص:
مجموعةالقواعدالقانونيةالتيتحددوتنظم :
تحددالقانونواجبالتطبيقعليالعلاقاتذاتالعنصرالأجنبي
يحددالمحاكمالمختصةبماقدينشأعنهامنمنازعات
ينظمالجنسيةومركزالأجانبفيالدولة
يحددقواعدتنفيذالاحاكامالاجنبية

وضح دلالة القرآن على الأحكام الشرعية

القرآنالكريم : هوالمصدرالأولللتشريعفإذانصعليحكموجبالعملبهوالأخذبمقتضاه .
دلالةالقرآنعلىالأحكام :
دلالةالقرآنعلىالأحكامأماأنتكونقطعية،إذاكانالنصدالاعلىالمعنىالمرادولايحتملأيمعنىآخر،وقدتكوندلالةالنصالقرآني
عليالحكمدلالةظنيةإذاكانلايدلعليالمعنيالمرادبطريقالقطعأىيحتملأكثرمنمعنى.

8 تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطية للقواعد القانونية؟

وهيالقواعدالتيلايلجااليهاالقاضيالالميجدنصاوقاعدةيستنداليهافيالمصادرالاصلية
أولا: العرف
مجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنشأمناعتيادالناسعامةأوفئةمعينةمنالناسعلىإتباعسلوكمعينلفترةطويلةمنالزمنمعاعتقادهم
بإلزامهاوبأنمخالفتهاتستتبعتوقيعالجزاءالمادي.
أركانالعرف :
لماكانالعرفهواعتيادالناسعلىسلوكمعينفيمسألةمعينةمعالاعتقادبإلزاميةهذاالسلوك،فإنهيلزملوجودالعرفتوافرركنين،ركن
ماديوهواعتيادالناسعلىسلوكمعين،وركنمعنويوهواعتقادالناسبإلزاميةهذاالسلوك .
-1 الركنالمادي: الاعتياد
ويقصدبهاعتيادأفراداتمععلىإتباعسلوكمعين،ويشترطفيهذامايلي :
-1 العمومية ( انتكونعامةومجردة ) علىفئةمناتمعاوعلىاقليممنالدولة
-2 القدم ( انتكونقديمة ) مضتفترةطويلةعلىنشأا (القاضيهوالذييحددقدمالعادة)
-3 الثبات ( انتكونثابتةوبصورةمنتظمةدونانقطاع) (القاضيهوالذييحددثباتالعادةمنعدمه)
-2 الركنالمعنوي:
اعتقادالناسبأنهذهالعادةملزمةوانمنيخرجعليهايتعرضلتوقيعجزاءمادي،ويتركللقاضيتقديرماإذاكانتعادةمعينةتوافرلهاهذا
الاعتقادمنعدمه.
** اذانوافرالركنالماديبشروطهواقترنبهركنمعنويفينشأعنذلكقاعدةقانونيةعرفيةيلتزمالافرادباحترامها،يتعرضونلجزاءمادي
عندمخالفتها،يطبقهاالقاضيمنتلقاءنفسه (لانالعرفقانون)
التفرقةبينالعرفوالعادةالاتفاقية :
العرفيتكونمنركنماديوهوالاعتيادوركنمعنويوهوالاعتقاد
بينماالعادةالاتفاقيةعبارةعنعادة (ركنماديفقط)
إذااأرادالافرادتوفيرعنصرالالتزامفيالعادةفلابدانيتفقواعليهاوتصبحعادةاتفاقيةوبالتاليتصبحعادةاتفاقيةملزمة
شروطالعرف : (الشروطاللازمةلوجودقاعدةقانونيةعرفية)
-1 عدممخالفةالعرفالنصوصالقانونيةالآمرة (لانالعرفادنىمرتبةمنالتشريع) العرفلايخالفقاعدةتشريعيةآمرةولكنيمكنان
يخالفقاعدةتشريعيةمكملة
-2 عدممخالفةالعرفللنظامالعاموالآداب (مثلعادمتوريثالاناثفيالعقارات) (عادةالاخذبالثأر)
مزاياالعرفوعيوبه :
** مزاياالعرفتتلافاأوتتداركعيوبالتشريع
** مزاياالتشريعتتلافاعيوبالعرف
أولا: المزاياالتييتصفاالعرف:
-1 التعبيرالحقيقيعنضميرالجماعة (العرفدائماملائملافراداتمعلانهنابعمنسلوكيام )
-2 يوافقظروفالجماعةواحتياجاا ( لانهيتطورتلقائيابتغيرالظروف) وهذايتلافاعيبالتشريعفيالجمود
-3 يكملالنقصفيالتشريع (هيالوظيفةالاساسيةللعرف)
ثانيا: العيوبالتيتشوبالعرف
-1 البطءفيتكوينهوتطورهوانقضائه ( العرفلايستجيبلرغاتالجماعةفيالتغييرالسريعوالتطويرالسريع)
-2 غموضالقاعدةالعرفيةوعدمدقتها (قاعدةغيرمكتوبةبالتالييكونهناكصعوبةفيالتحققمنوجودهوتحديدمضمونهبدقه)
-3 عدموحدةقواعدهفيإقليمالدولة (لايساعدفيتوحيدالنظامالقانونيدالخالدولةلانهيختلفمناقليملاخرومنطائفةلاخرى)
ثانيا : مبادئالقانونالطبيعيوقواعدالعدالة :
القانونالطبيعيهومجموعةمنالقواعدالتيتحكمالسلوكالاجتماعيللفردوالتيلايعدالتشريعأوالعاداتأوالتقاليدمصدرالهاوإنماتنشأمن
الإدراكالعقليالصحيحوالإلهامالفطريالسليم.
أماالعدالةفهيالشعورالكامنفيالنفسوالذييوحيبهالضميرالإنسانيويهدفإلىتحقيقالمساواةبينالحالاتالمتماثلةمعمراعاةظروفها
وملابساا.
** منمبادئالقانونالطبيعيوقواعدالعدالة : الحقفيالحياة،الحقفيالحرية،العدل،المساواة
هيتوجيهاتضوابطيستعيناالقاضيفيالوصولالىالحكمالعادلفيالتراعالمعروضعليهاذالميجدنصتشريعياونصشرعياوعرف
يستنداليه

Dabia hasan 2014- 3- 17 08:38 PM

رد: مناقشات القانون الجديده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef_fu (المشاركة 10635110)
حل شخصي من ملزمة طموح شايب

قارن بين القاعدة القانونية وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغاية؟
القواعدالقانونيةوقواعدالدين :
الدين : هومجموعةالقواعدالتيشرعهااللهفيشكلأوامرونواهيوأنزلهاعلىرسلهلهدايةالإنسانوتحقيقسعادتهفيالدنياوالآخرة.
تختلفعنالقواعدالقانونيةفي :
النطاق : قواعدالدينأوسعنطاقامنقواعدالقانون
الغاية : غايةقواعدالدينعبادةاللهلنيلمرضاته
الجزاء: جزاءمخالفةالقواعدالقانونيةالمستمدةمنأحكامالشريعةالإسلاميةمزدوج. (جزاءدنيويتوقعهالسلطةالعامةوجزاءأخروي
يومالقيامة)
عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان أساس ومعيار تقسيم القواعد القانونية إلى قانون عام وقانون خاص ؟
القانونالعامهومجموعةالقواعدالقانونيةالتىتنظمالعلاقاتالقانونيةالتيتكونالدولةطرفافيهاباعتبارهاصاحبةسلطةوسيادة.
القانونالخاصهومجموعةالقواعدالقانونيةالتىتنظمالعلاقاتالقانونيةبينالأفرادبعضهمببعضاوبينهموبينالدولةباعتبارالدولةشخصا عاديا

إذا قسمت قواعد القانون إلى عام وخاص وفقاً للمعيار المتبع والمعيار المتبع هو طبيعه وجود الدوله في العلاقه وهذا هو المعيار الراجح بالرغم من وجود معايير آخرى ترى مثلاً بعض فقها القانون يرون مثلاً اذا كانت القاعده القانونيه تستهدف مصلحه عامه فأنها من قواعد القانون العام .
اما اذا كانت تحمي مصلحه خاااصه فأنها من القانون الخاص ,
كذالك الحال ان هنااك فريق أخر من فقها القانون يرون ان قواعد القانون العام قواعد ملزمه وأي اتفاق على مخالفتها يعتبر باطلاً ,
بينما يرون قواعد القانون الخاص قواعد مفسره مكمله أي الأفراد لهم حريه للأتفااق على مايخالف أحكام هذه القواعد القانونيه .
إذاً كل هذه الأراء ممكن ان تنتقد لأنه يوجد في القانون الخاص قواعد قانونيه آمره وكذالك وجود المصلحه ,
فأنها لو هدفت لحمايه المصلحه الخاصه فأنها بالنهايه تهدف إلى حمايه المصلحه العامه .
فـــــأذاً المعيار الراجح كما سبق القول ننظر الى مدى وجود الدوله ولانكتفي الى وجود الدوله بل ننظر الى طبيعه وجود الدوله في العلاقه .

عدد فروع القانون الخاص مع بيان أهم الموضوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع؟

فروعالقانونالخاص
أولا : القانونالمدني :
مجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنظمالمعاملاتالماليةبينالأفراد،وكذلكعلاقاتالأسرة (الاحوالالشخصية)
يعتبرالقانونالمدنيأساسالقانونالخاص،،وهوالشريعةالعامةلسائرفروعالقانونالخاصالأخرى،
وتعتبرأحكامالقانونالمدنيفيالمملكةمحتواةفيقواعدالشريعةالإسلاميةعلىضوءالمذهبالحنبلي .
ثانيا: القانونالتجاري:
مجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنظمالأعمالالتجاريةوتحكمنشاطالتجارعندممارسةتجارم
انواعالاعمالالتجارية (نظامالعملالتجاريالبنوكالشركاتنظامالافلاسالعقود ). وهيعادةتكونمعاملاتماليةبينالافراد
أسبابظهورالقانونالتجاري: (وهذهالاسبابغيرموجودةفيالقانونالمدنيبالرغممنااتعاملاتبينافراد)
-1 السرعةفيانجازالمعاملاتالتجارية. (السرعةفيالانجازغيرموجودالقانونالمدني)
-2 الثقةوالائتماناللازمينللتعاملالتجاري، (التحارةيحكمهاقاعدةحريةالاثبات)
مناهمقواعده : نظامالافلاسيترتبعليهاخراجالتاجرمنالنشاطالتجاريوتجميعاموالهوتصفيتهاوتقسيمهاعلىالدائنين
** عندرفعدعوىافلاسعلىالتاجريجبعليهالمبادرةالىسدادالدينالتجاري
صدرتفيالمملكةأنظمةعديدةلتحكمالنشاطالتجاريأولهانظامالمحكمةالتجاريةالصادرفي 1350 هوماتلاهمنأنظمةمثلنظام
الأوراقالتجارية،نظامالشركات،نظامالعلاماتالتجارية،نظامالإفلاس،نظامالسجلالتجاري
ثالثا: القانونالبحري:
هومجموعةالقواعدالقانونيةالتيتحكمالتجارةالبحرية،حيثيبينالعلاقاتالتجاريةالناشئةعنالملاحةالبحرية . (مصادرهمنالاتفاقيات
والمعاهداتالدوليةوالعرف)
** ايعلاقةخاصةترتبطبالسفينةتخضعللقانونالبحري
** اهممايميزالقانونالبحريأنهذوطابعدوليموحد
ينظمالملاحةالبحريةفيالمملكةموادواردةفينظامالمحكمةالتجارية (الموادمن 150 الى 431 ) وتعتبرالقانونالبحريفيالمملكة
رابعاً: القانونالجوي :
وهومجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنظمالعلاقاتالخاصةالناشئةعنالملاحةالجويةوالتجارةالجوية.
** ايعلاقةخاصةترتبطبالطائرةتخضعللقانونالجوي
** تتميزقواعدالقانونالقانونالجوىبأاذاتطابعدوليموحد.
(مصادرهمنالاتفاقياتوالمعاهداتالدوليةوالعرف)
ينظمالملاحةالجويةفيالمملكةنظامصدرعام 1372 ه
خامساً : قانونالعمل:
هومجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنظمالعلاقةبينالعاملوصاحبالعملالخاص
ظهرتطائفةجديدةمنالقواعدتحملتسميةالتأميناتالاجتماعيةالتيتضمنللعاملوأسرتهدخلايتعيشونمنهفيحالاتالشيخوخةأو
المرضأوالإصابةأوالوفاة.
** صدرفيالمملكةنظامللعملوالعمالونظامللتأميناتالاجتماعيةفيعام 1389 هوقدألغيواستبدلبنظامجديدصدرفي 1426 ه
الهدفمنههوحمايةالعاملباعتبارهالطرفالضعيففيالعلاقة
قواعدهقواعدآمرة
مثلتحديدحدأدنىللرواتب
حدأقصىلساعاتالعمل
حدأدنىللاجازات
يحددشروطعملالاطفال
يحددالجزاءاتالتيتوقععلىالعمال
سادساً: قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية :
مجموعةالقواعدالتيتنظمالسلطةالقضائية،وتحددإجراءاتالتقاضيالواجبإتباعهاأمامالمحاكملتطبيقأحكامالقانونالمدنيوالتجاري .
يهتمبالإجراءاتالتييجبعلىالأفرادإتباعهامنأجلالحصولعلىحقوقهم
يشتملعلىالموضوعاتالتالية :
ينظمالنظامالقضائيداخلالدولة (الجهاتالقضائية)
يبينقواعدالاختصاصالقضائي ( اختصاصمحليواختصاصنوعي)
ينظمإجراءاتالتقاضي (منرفعالدعوىوالنظرفيالدعوىمرورابالحكموانتهاءابالتنفيذ)
صدرتفيالمملكةبعضالأنظمةالإجرائيةأهمهانظامالمرافعاتالشرعيةالصادرفيعام 1421 ه،ونظامالقضاءونظامديوانالمظالم
الصادرينفي 1428 ه.
سابعاً: القانونالدوليالخاص:
مجموعةالقواعدالقانونيةالتيتحددوتنظم :
تحددالقانونواجبالتطبيقعليالعلاقاتذاتالعنصرالأجنبي
يحددالمحاكمالمختصةبماقدينشأعنهامنمنازعات
ينظمالجنسيةومركزالأجانبفيالدولة
يحددقواعدتنفيذالاحاكامالاجنبية

وضح دلالة القرآن على الأحكام الشرعية

القرآنالكريم : هوالمصدرالأولللتشريعفإذانصعليحكموجبالعملبهوالأخذبمقتضاه .
دلالةالقرآنعلىالأحكام :
دلالةالقرآنعلىالأحكامأماأنتكونقطعية،إذاكانالنصدالاعلىالمعنىالمرادولايحتملأيمعنىآخر،وقدتكوندلالةالنصالقرآني
عليالحكمدلالةظنيةإذاكانلايدلعليالمعنيالمرادبطريقالقطعأىيحتملأكثرمنمعنى.

8 تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطية للقواعد القانونية؟

وهيالقواعدالتيلايلجااليهاالقاضيالالميجدنصاوقاعدةيستنداليهافيالمصادرالاصلية
أولا: العرف
مجموعةالقواعدالقانونيةالتيتنشأمناعتيادالناسعامةأوفئةمعينةمنالناسعلىإتباعسلوكمعينلفترةطويلةمنالزمنمعاعتقادهم
بإلزامهاوبأنمخالفتهاتستتبعتوقيعالجزاءالمادي.
أركانالعرف :
لماكانالعرفهواعتيادالناسعلىسلوكمعينفيمسألةمعينةمعالاعتقادبإلزاميةهذاالسلوك،فإنهيلزملوجودالعرفتوافرركنين،ركن
ماديوهواعتيادالناسعلىسلوكمعين،وركنمعنويوهواعتقادالناسبإلزاميةهذاالسلوك .
-1 الركنالمادي: الاعتياد
ويقصدبهاعتيادأفراداتمععلىإتباعسلوكمعين،ويشترطفيهذامايلي :
-1 العمومية ( انتكونعامةومجردة ) علىفئةمناتمعاوعلىاقليممنالدولة
-2 القدم ( انتكونقديمة ) مضتفترةطويلةعلىنشأا (القاضيهوالذييحددقدمالعادة)
-3 الثبات ( انتكونثابتةوبصورةمنتظمةدونانقطاع) (القاضيهوالذييحددثباتالعادةمنعدمه)
-2 الركنالمعنوي:
اعتقادالناسبأنهذهالعادةملزمةوانمنيخرجعليهايتعرضلتوقيعجزاءمادي،ويتركللقاضيتقديرماإذاكانتعادةمعينةتوافرلهاهذا
الاعتقادمنعدمه.
** اذانوافرالركنالماديبشروطهواقترنبهركنمعنويفينشأعنذلكقاعدةقانونيةعرفيةيلتزمالافرادباحترامها،يتعرضونلجزاءمادي
عندمخالفتها،يطبقهاالقاضيمنتلقاءنفسه (لانالعرفقانون)
التفرقةبينالعرفوالعادةالاتفاقية :
العرفيتكونمنركنماديوهوالاعتيادوركنمعنويوهوالاعتقاد
بينماالعادةالاتفاقيةعبارةعنعادة (ركنماديفقط)
إذااأرادالافرادتوفيرعنصرالالتزامفيالعادةفلابدانيتفقواعليهاوتصبحعادةاتفاقيةوبالتاليتصبحعادةاتفاقيةملزمة
شروطالعرف : (الشروطاللازمةلوجودقاعدةقانونيةعرفية)
-1 عدممخالفةالعرفالنصوصالقانونيةالآمرة (لانالعرفادنىمرتبةمنالتشريع) العرفلايخالفقاعدةتشريعيةآمرةولكنيمكنان
يخالفقاعدةتشريعيةمكملة
-2 عدممخالفةالعرفللنظامالعاموالآداب (مثلعادمتوريثالاناثفيالعقارات) (عادةالاخذبالثأر)
مزاياالعرفوعيوبه :
** مزاياالعرفتتلافاأوتتداركعيوبالتشريع
** مزاياالتشريعتتلافاعيوبالعرف
أولا: المزاياالتييتصفاالعرف:
-1 التعبيرالحقيقيعنضميرالجماعة (العرفدائماملائملافراداتمعلانهنابعمنسلوكيام )
-2 يوافقظروفالجماعةواحتياجاا ( لانهيتطورتلقائيابتغيرالظروف) وهذايتلافاعيبالتشريعفيالجمود
-3 يكملالنقصفيالتشريع (هيالوظيفةالاساسيةللعرف)
ثانيا: العيوبالتيتشوبالعرف
-1 البطءفيتكوينهوتطورهوانقضائه ( العرفلايستجيبلرغاتالجماعةفيالتغييرالسريعوالتطويرالسريع)
-2 غموضالقاعدةالعرفيةوعدمدقتها (قاعدةغيرمكتوبةبالتالييكونهناكصعوبةفيالتحققمنوجودهوتحديدمضمونهبدقه)
-3 عدموحدةقواعدهفيإقليمالدولة (لايساعدفيتوحيدالنظامالقانونيدالخالدولةلانهيختلفمناقليملاخرومنطائفةلاخرى)
ثانيا : مبادئالقانونالطبيعيوقواعدالعدالة :
القانونالطبيعيهومجموعةمنالقواعدالتيتحكمالسلوكالاجتماعيللفردوالتيلايعدالتشريعأوالعاداتأوالتقاليدمصدرالهاوإنماتنشأمن
الإدراكالعقليالصحيحوالإلهامالفطريالسليم.
أماالعدالةفهيالشعورالكامنفيالنفسوالذييوحيبهالضميرالإنسانيويهدفإلىتحقيقالمساواةبينالحالاتالمتماثلةمعمراعاةظروفها
وملابساا.
** منمبادئالقانونالطبيعيوقواعدالعدالة : الحقفيالحياة،الحقفيالحرية،العدل،المساواة
هيتوجيهاتضوابطيستعيناالقاضيفيالوصولالىالحكمالعادلفيالتراعالمعروضعليهاذالميجدنصتشريعياونصشرعياوعرف
يستنداليه

شكراااا...الله يعطيك العافيه

yousef_fu 2014- 3- 18 07:25 AM

رد: مناقشات القانون الجديده
 
1 مرفق
بالمرفق ملف ورد

abunwaf- 2014- 3- 20 09:25 PM

رد: مناقشات القانون الجديده
 
وش السالفة يااخوان مافي حل للمناقشات كامل


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه