![]() |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
عقد يتعهد بمقتضاه شخص بتقديم أشياء أو خدمات لمصلحة شخص آخر بصورة منتظمة ومستمرة لفترة زمنية معينة مقابل أجر أو ثمن متفق عليه 1=مقاوله الصناعه 2= مقاولة التوريد 3= مقاولة الوكاله بالعموله 4= مقاولة انشاء المباني |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
لالالالاعتبار التوريد عملااا تجاريا يجب ان
أ - ان يباشرها الشخص على شكل الاحتراف والتكرار المستمر ولايشترط ان يكون مسبوق بالشراء ب - ان يباشرها الشخص على شكل الاحتراف ويشترط ان يكون التوريد مسبوق بالشراء ت - اذا قام به الشخص بصفة عرضية أو على نحو متقطع ويباشرها كل من التجار واصحاب المهن الاخرى |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
شخص يتعاقد باسمه الشخصي لحساب اخر في مقابل أجر يسمى العمولة أ - وكيل ب - وكيل عمولة ت- سمسار |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
الوكيل بالعمولة يعمل : أ - بأسم موكلة ولحساب موكلة ب - يعمل بأسمة ت- جميع ماسبق من الالالالاعمال التجارية المختلطة : أ - التوريد ب- السمسرة ت - بيع التاجر سلعة للمستهلك ث- جميع ماسبق |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
اتفاق يلتزم بمقتضاه المتعهد بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل أشخاص أو أشياء إلي مكان معين مقابل اجر معين متفق علية أ - مقاولة النقل ب- مقاولة التوريد ت- مقاولة الوكالة بالعمولة ث - مقاولة إنشاء المباني ج- مقاولة البيع بالمزاد العلني لالالالاعتبار النقل عملالالالا تجاريا للناقل تجاريا يجب ان أ - يشترط لاعتبار أعمال النقل تجارية أن يباشرها الشخص علي سبيل الاحتراف ب - يعتبر النقل تجاريا دائما بالنسبة للناقل ت - لا يشترط لاعتبار أعمال النقل تجارية أن يباشرها الشخص علي سبيل الاحتراف ث - الالاجابة ( أ - ب ) |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
مكاتب السياحة والسفر والتخليص الجمركي ومكاتب الاستقدام تعتبر أعمال تجارية متى تمت علي وجه المقاولة ولو كانت متعلقة بأعمال مدنية لانها أ - تستمد صفتها التجارية من نشاطها ب - تستمد صفتها التجارية من احترافها تجاريا ومدنيا ت - كل ماذكر صحيح |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
من شروط الشراء لالاجل البيع ان يكون محل الشراء أ - منقول ب- عقار ت - لاشئ مما سبق الاعمال التجارية الاصلية بطريق المقاولة يشترط لها أ - تكرار العمل ب- القيام بالعمل مرة واحدة ت - عدم القيام بالعمل |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
تتميز بأنها مدنية بطبيعتها ولكنها تخضع للقانون التجاري بعد اكتسابها للصفة التجارية أ - ا عمال التجارية الأصلية ب - اعمال التجارية التبعية ت - اعمال تجارية مختلطة التاجراشترى سيا رة لنقل البضائع للعملالاء وليس بقصد اعادة البيع تعتبر هذة العملية أ - صفة الاصلية والاساس اعمال تجارية ب - لاتعتبر تجارية ت - عمل مدني اكتسب الصفة التجارية بالتبعية لان القائم بها تاجر ث - عمل تجاري اكتسب الصفة المدنية بالتبعية |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
يشترط حتى يكون العمل بالتبعية تجاريا أ - ان يقوم به اي كان مدني او تاجر بشرط ب - ان يقوم بة تاجر ت - ان يقوم به التاجر لحاجات تجارية وليس مدنية ث - الالالالاجابة ( ب – ث ) صحيحية تعتبر جميع العقود التي يبرمها التاجر لحاجات تجاريةمن أ - الاعمال التجارية الاصلية ب - الاعمال التجارية المختلطة ت - الاعمال التجارية بالتبعية |
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
الالالالالتزامات التي تنشأ لالالالا لحاجة التجارة إليها وانما بمناسبة مباشرتها أ - الالتزامات التعاقدية ب- الالتزامات غير التعاقدية ت- لاتوجد اجابة تقليد علالالالامه تجارية مملوكة للغير أ - يعتبر عملالا لالا تجاريا بالتبعية تحت مظلة التعويض عن الفعل الضار ب- يعتبر عملا تجاريا بالتبعية تحت مظلة التعويض عن الفعل النافع ت- عمل تجاري الاصلية ث- عمل تجاري المختلطة قام احد العملالالالاء بدفع مبلغ مبلغاًاًاًاً أكثر من المستحق عليه للتاجر أ - يعتبر عملالا لالا تجاريا بالتبعية تحت مظلة التعويض عن الفعل النافع ب- يعتبر عملا تجاريا بالتبعية تحت مظلة التعويض عن الفعل الضار ت- عمل تجاري الاصلية ث- عمل تجاري المختلطة |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 05:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام