![]() |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
تنصــــرف إلــــى الطــــلاق ولا يقــــع الا إذا نــــواه الــــزوج أو كانــــت هنــــاك قرينــــة تــــ دل عليــــه. |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
ايش تبغاني اراجع اي نموذج وانا معاكم :icon19: |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
شوف هالسؤال
الرؤية الشرعيه للمرأه قبل الخطبه بعد الخطبه بعد العقد لايجوز قبل الدخول محلول انه بعد الخطبه و انا اقول قبل الخطبه |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
1ـ كناية الطلاق إذا صحبتها قرينة كخصومة أو سؤال طلاق فإنها لا تحتاج لنية على القول المعتمد عند الحنابلة جاء في الإنصاف للمرداوي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله، أو مع أول اللفظ، أو جزء غيره، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز، قوله: إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والشرح، والنظم، والرعايتين، وشرح ابن منجا إحداهما: يقع وإن لم يأت بالنية، وهو المذهب، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال الزركشي: طلقت على المشهور والمختار لكثير من الأصحاب، وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع، والرواية الثانية: لا يقع إلا بالنية، صححه في التصحيح، قال في الخلاصة: لم يقع في الأصح، وجزم به أبو الفرج، وغيره، وهو ظاهر ما جزم به في المنور، ومنتخب الأدمي وقدمه في المحرر، والحاوي الصغير. انتهى.
2ـ الصحيح عند الحنابلة أن الكناية مع قرينة يقع بها الطلاق من غير نية، قضاء لا ديانة بمعنى أنها تبقى زوجته فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم ترفعه لقاض شرعي، جاء في الإنصاف للمرداوي أيضا: لو ادعى أنه ما أراد الطلاق أو أراد غيره دُيِّن ولم يقبل في الحكم مع سؤالها، أو خصومة وغضب على أصح الروايتين، قاله في الفروع وغيره. انتهى |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
نبدا بنموذج 1434 - 1435 الفصل الاول كلنا مع بعض
|
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
[QUOTE=ريمانو;12441017]
اقتباس:
الخلع محذوف:mh12: |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
بعد الخطبه |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
:) |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
|
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
يرى الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ أن تكون رؤية المخطوبة قبل خطبتها فإن رأى فيهما ما يدعوه إلى نكاحها خطبها، وإلا أعرض عنها من غير إيذاءها وهذا عين الصواب وهو الأقرب إلى الخلق الكريم. من صديقنا قوقل:g2: |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 07:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام