ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   مراجعه فقه الاسره (https://vb.ckfu.org/t329078.html)

القلب الحنون س 2012- 5- 15 07:25 PM

رد: مراجعه فقه الاسره
 
سامحوني عـ التقصير :000:
واعذروني مقدر اكمل بيضيع الوقت علي
وانا بكره عندي مادتين :Cry111:
فقه مواريث 1
وفقه اسره :bawling::Cry111:

المراجل 2012- 5- 15 07:38 PM

رد: مراجعه فقه الاسره
 
مامنك قصور

الله يوفقك

الشيماء 2012- 5- 15 07:47 PM

رد: مراجعه فقه الاسره
 
مشكوره ومامنك قصور والله يوفقك يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب:rose::d 5:

الشيماء 2012- 5- 15 10:19 PM

رد: مراجعه فقه الاسره
 
:53::24_asmilies-com:للرفع

العـــــزي 2012- 5- 15 11:34 PM

رد: مراجعه فقه الاسره
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القلب الحنون س (المشاركة 6465008)
سامحوني عـ التقصير :000:
واعذروني مقدر اكمل بيضيع الوقت علي
وانا بكره عندي مادتين :cry111:
فقه مواريث 1
وفقه اسره :bawling::cry111:

مثلي بضبط الله يوفقك يالقلب جد اقولك انا بالراجع من الي نزلتيه بس لان ماعندي كتاب ابد
لكن فقه المواريث سهل مو صعب :119:

العـــــزي 2012- 5- 15 11:36 PM

رد: مراجعه فقه الاسره
 
بعدين بسألك قلب ؟؟
الملخصات الي منزلينها بمنتدى التعليم عن بعد نفس ذي من الكتاب ولا من المحتوى

القلب الحنون س 2012- 5- 16 01:05 AM

رد: مراجعه فقه الاسره
 
الصراحه يالعزي مدري وش الملخصات اللي تقصدها
بس اذا كذا راح اكمل لك باقي الاسئله الموجوده عساها تفيدك يارب :060::106:

القلب الحنون س 2012- 5- 16 01:27 AM

تابع مراجعه فقه الاسره
 
مااقسام العيوب في النكاح؟؟؟
(3)مايختص بالرجل -بالمراه -مشترك بينهم
(مايمكن علاجه بالطب الحديث لايحق له الفسخ -مالايمكن علاجه بالطب الحديث له حق الفسخ)
مايختص بالرجل :
من وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله او بعضه وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ وان ثبتت عنته ياقراره او ثبتت ببينه على اقراره اجل سنه هلاليه منذ تحاكمه
روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيره لانه اذا مضت الفصول الاربعه ولم يزل علم انه خلقة فإن وطئها فيها اي في السنه والا فلها الفسخ ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط وان اعترتف انه وطئها في القبل في المكاح الذي ترافعا فيع ولو مره فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنه وان كان ذلك بعد ثبوت العنه فقد زالت ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا لرضاها به لما تزوجته عالمه بعنته
مايختص المرأه :
وهو" الرتق" بان يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقه و "القرن " لحم زائد ينبت في لرحم فيسده و" العفل " ورم في اللحمه التي بين مسلكي المرأه فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر و" الفتق " انخراق مابين سبيليها او ما بين مخرج بول ومني واستطلاق بول ونحوه اي غائط او منها او منه وقروح سيالة في فرج واستحاضه .
المشترك :
باسور وناصور وهما داءان بالمقعده
ومن القسم الاول " خصاء " اي قطع الخصيتين "وسل " لمها ووجاء لهما لان ذلك يمنع الوطء او يضعفه .
ومن المشترك :
كون احدهما خنثى واضحا اما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم
وجنون ولو ساعه وبرص وجذام وقرع رأس له ريح منكره وبخر فم يثبت بكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفره ولو حدث بعد العقد

لا يتم الفسخ الا عند.....؟؟
ولا يتم اي لايصح فسخ احدهما الا بحاكم

ماحكم الفسخ قبل الدخول ؟؟؟ وبعده؟؟؟
فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ منع او منها
ان كان الفسخ بعده اي بعد دخول او الخلوه فلها المهر المسمى في العقد

ماحكم نكاح المجنونه والامه بمعيب؟؟
والصغير والمجنونه والامه لا تزوج واحده منهن بمعيب لان وليهن لا ينظر لهن الا بما فيه الحظ والمصلحه فإن فعل لم يصح والا صح فيفسخ اذا علم

ان اسلما الزوجان معا ماحكم؟؟
ان اسلم الزوجان معا بان تلفظا بالاسلام دفعه واحده فعلى نكاحهما لانه لم يوجد منهما اختلاف دين
اسلم زوج كتابيه؟؟مالحكم؟؟
ان اسلم زوج كتابه كتابيا كان او غير كتابي فعلى نكاحهما لان للمسلم ابتداء نكاح الكتابيه

ان اسلمت هي ؟مالحكم؟
اان اسلمت هي اي الزوجه الكتابيه تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لان المسلمه لا تحل لكافر

ان اسلم احد الزوجين غير الكتابين؟؟مالحكم؟قبل الدخول وبعده؟
كالمجوسيين يسلم احدهما قبل الدخول بطل النكاح
فان سبقته بالاسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقه من قبلها
وان سبقها بالاسلام فلها نصفه اي نصف المهر لمجيء الفرقه من قبله
وان اسلم احدهما اي احد الزوجين غير الكتابيين او اسلمت كافره تحت كافر بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العده

العـــــزي 2012- 5- 16 01:31 AM

رد: مراجعه فقه الاسره
 
تسلمين والله ياحيي روحي شوفيها وتأكدي بنفسك :(107):

القلب الحنون س 2012- 5- 16 01:37 AM

تابع اسئله مراجعه فقه الاسره
 
تعريف الصداق؟؟
يقال اصدقت المرأه ومهرتها وامهرتها
وهو عوض يسمى في النكاح او بعده

يسن تسميه الصداق في....؟؟؟
العقد
ان اصدقها تعليم قران؟؟
لم يصح النكاح

ان اصدقها تعليم صنعه معينه كالخياطه؟؟
يصح النكاح
ان اصدقها تعليم ادب ونحو وصرف وشعر مباح؟؟
يصح النكاح
ان اصدقها طلاق ضرتها؟؟
لم يصح النكاح

(متى بطل المسمى بطل النكاح ولها مهر المثل)لفساد التسميه او جهل

ان اصدقها الف اذا كان ابوها حي والفين اذا كان ابوها ميت؟؟
وجب مهر المثل

حكم تاجيل الصداق بعضه او كله؟؟
صح التأجيل
من اصدقها مالامغصوبا او خنزيرا او خمرا؟؟
صح النكاح ووجب لها مهر المثل

ان و جدت بالمهر معيبا؟؟
خيرت بين امساكه مع ارشه وبين رده واخذ قيمته ان كان متقوما والا فمثله

تمتلك المراه جميع صداقها.......؟؟
وتملك المرأه جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ولها اي للمرأه نماء المهر المعين من كسب وثمر وولد ونحوهما ولو حصل قبل القبض لانه نماء ملكها وضده بضده
وان تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لانه بمنزلة الغاصب اذا ولها التصرف فيه اي في المهر المعين لانه ملكها الا ان يحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع ذلك وعليها زكاته اي زكاته المعين اذا عال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعينه


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه