ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   هنا مراجعة اصول الفقه 3 (https://vb.ckfu.org/t404121.html)

خمائل الورد 2012- 12- 22 11:38 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
- امثلة الذرائع بمعتبر إجماعاً
1- حفر الابار في طريق المسلمين
2- القاء السم في اطعمتهم
3- جميع ما ذكر


- من امثلة الذرائع بملغى اجماعاً:
1- سب الاصنام عند من يعلم من حاله انه يسب الله تعالى
2- زراعة العنب فانه لا يمنع خشية الخمر
3- بيوع الاجال


- من امثلة الذرائع المختلف فيه:
1- زراعة العنب
2- بيوع الاجل
3- القاء السم

خمائل الورد 2012- 12- 22 11:40 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
- مثال على الفاسدة المحرمه :
1- شرب المسكر المفسد للعقول
2- القذف الملوث للاعراض
3- الزنى المفضي الى اختلاط المياه
4- جميع ما ذكر

- النظر الى المخطوبة والمشهود عليها وزراعة العنب :
1- مصلحة معتبرة
2- مصلحة مرجوحه
3- مصلحه راجحه


- بيع السلاح في اوقات الفتنه وبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمراً
1- مصلحته ارجح من مفسدته
2- مفسدته ارجح من مصلحته
3- متساويتان


- مثال ما يؤدي الى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له
1- من يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها.
2- بيع العنب
3- بيع السلاح في وقت الفتنه

هيبة وجودي 2012- 12- 22 11:41 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
( معنى الاختلاف : ان العوائد اذا اختلف رجعت كل عادة الى اصل شرعي يحكم به عليها )

1- الشاطبي

2- الجصاص

3- :15:

ام عائشة 2012- 12- 22 11:41 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
السلام عليكم ازيك يا هيبة عاملة ايه
انت والله الي ليك وحشة سامحيني لم اخذ بالي
اصلي لسة مخلصة المادة لاني معها مادة تاريخ الخليج العربي ادعيلي موفقة
انا تبعت الاسئلة معاكم ويعتبر اني متفقة معكم الا في اثنتين هما
شرع من قبلنا يقصد بها دليل شرعي لان في بداية التعريف يقصد احكام شرعها الله
والقصص كثيرة في القران وليس بها حكم شرعي
اما السؤال الثاني
الاحكام التي يبتني عليها الاعراف
الاجابة ثابتة وليس لا ينكر تغيرها
الاحكام ثابتة ولكن الاعراف او العادات هي التي تتغير

خمائل الورد 2012- 12- 22 11:43 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
- مما افتى الشافعية به على اساس المصلحه:
1- حرق ما يغنمه المسملون من متاع وضان اذا عجزوا عن حمله
2- اتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الاعداء
3- نفي اهل الفساد الى بلد يؤمن فيه من شرهم

- مما افتى الحنفيه به على اساس المصلحه:
1- حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضأن اذا عجزوا عن حمله
2- اتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الاعداء
3- نفي اهل الفساد الى بلد يؤمن فيه من شرهم


- مما افتى الامام احمد بن حنبل به على اساس المصلحه
1- حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضأن اذا عجزوا عن حمله
2- اتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الاعداء
3- نفي اهل الفساد الى بلد يؤمن فيه من شرهم

هيبة وجودي 2012- 12- 22 11:45 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام عائشة (المشاركة 7785100)
السلام عليكم ازيك يا هيبة عاملة ايه
انت والله الي ليك وحشة سامحيني لم اخذ بالي
اصلي لسة مخلصة المادة لاني معها مادة تاريخ الخليج العربي ادعيلي موفقة
انا تبعت الاسئلة معاكم ويعتبر اني متفقة معكم الا في اثنتين هما
شرع من قبلنا يقصد بها دليل شرعي لان في بداية التعريف يقصد احكام شرعها الله
والقصص كثيرة في القران وليس بها حكم شرعي
اما السؤال الثاني
الاحكام التي يبتني عليها الاعراف
الاجابة ثابتة وليس لا ينكر تغيرها
الاحكام ثابتة ولكن الاعراف او العادات هي التي تتغير


ما شاء الله عليك بارك الله فيك وان شاء الله بعد الاختبارات لي عوده معاك الله يوفقك ويوفق الجميع امين

خمائل الورد 2012- 12- 22 11:56 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
أم عائشة الإجابة الثانية عن احكام الأعراف يمكن تكون صحيحة

لكن شرع من كان قبلنا هو أنواع النوع الأول كان أحكام جاءت في القرآن الكريم

والنوع الثاني أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته

فهذا إجابة للسؤال أنو فيها أحكام وقصص

وكمان أنتي قلتي أن القصص كثيرة في القرآن وليس فيها أحكام شرعية وهذا خطأ

لأن العلماء لما حددوا آيات الأحكام بـ500 آية في الاجتهاد

كان الرد إن آيات الأحكام غير محصورة بهذا العدد لأنه يمكن استنباط الأحكام من الآيات الأخرى

حتى لو كانت القصص و الأمثال في القرآن

خمائل الورد 2012- 12- 22 11:58 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني

فنانه 2012- 12- 22 11:59 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خمائل الورد (المشاركة 7784153)
الإجابة الصحيحة للسؤال رقم 50 هي :


50. تدخل حقوق الارتفاق في عقد البيع عند الحنفية
نصا
شرطا
استحسانا
جميع ما ذكرر


ليه لأنو يقول في عقد البيع وحقوق الارتفاق لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها في العقد
وإلا ماراح يقدر يتمتع بها الحقوق المالك الجديد إذا ما كتب ذلك في عقد الملكية وهو قياس جلي لو قاسوا عليها الوقف
أما لو كانت إيجار فلا يحتاج للنص عليها في عقد الايجار ويتمتع بها المستأجر عادي
لذلك عند الوقف قاسوها بالايجار وهو قياس خفي فلا يحتاج إلى نص للتمتع بها

والقياس كان من ناحية أن الايجارة والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين لا يفيد تملك الرقبة

فلو ان السؤال كان : تدخل حقوق الارتفاق في الوقف كانت الاجابة الاستحسان



والله لحستو مخي :44:
خموووله شطوره :3:
انا مركزه على الوقف والدعوه بيع :44:


خمائل الورد 2012- 12- 22 11:59 AM

رد: هنا مراجعة اصول الفقه 3
 
كتاب الناسخ والمنسوخ للامام أبي جعفر أحمد بن محمد المشهور بالنحاس


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 03:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه