![]() |
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
الجد ---- -- يُحجب بالأب ، وكل جد بعيد يُحجب بالجد القريب .
الجدة --=-----==---- --------------------=====## تُحجب بالأم ، وكل جدة بعيدة تُحجب بالجدة القريبة |
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
الواجب الاول
السؤال الأول- مات (صالح) عن: أب حرّ، وأم نصرانية، وزوجة يهودية، وولد قتل أباه، وولد رقيق، وبنت مرتدّة، وميراثه يأخذه: إجابة أ-الأب. ج-الزوجة. ب-الأم. د-البنت. السؤال الثاني-الزوجة في (الزواج المؤقت): إجابة أ-ترث الربع. ج-ترث الثمن. ب-ترث النصف. د-لا ترث. السؤال الثالث-من الوارثين من الرجال: إجابة أ-الجد لأب. لا بد من التأكد ج-الخال. ب-الجدّ لأم. د-كل مّن ذُكِر. الواجب الثاني المسألة الأولى: مات (عبد العزيز) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 240 ديناراً. ونصيب (الزوجة) من التركة: إجابة أ-30 دينار. ب-60 دينار. ج-120 دينار. د-00 دينار، لأنها محجوبة. المسألة الثانية: ماتت (ريحانة) عن: زوج، وجدّ، وابن، وتركت 600 ديناراً. ونصيب (الجدّ) من التركة: إجابة أ-100 دينار. ب-150 دينار. ج-00 د-250 دينار. المسألة الثالثة: مات (سعد) عن: أب، وأم، وأخ لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الأخ لأم) من التركة: إجابة أ-100 دينار. ب-150 دينار. ج-200 دينار. د-00 دينار، لأنه محجوب. الواجب الثالث المسألة الأولى: مات ( عبد الله ) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 800 ديناراً. ونصيب (الأمّ) من التركة: إجابة أ-100 دينار. ب-150 دينار. ج-200 دينار. د-250 دينار. المسألة الثانية: مات ( عبد الرحمن ) عن: زوجة، وأب، وجدة لأب، وجدّة لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الجدة لأب) من التركة: إجابة أ-50 دينار. ج-150 دينار. ب-100 دينار. د-00 دينار، لأنها محجوبة. المسألة الثالثة: ماتت ( مُزْنة ) عن: زوج، وأب، و2 بنت، وتركت 900 ديناراً. ونصيب (2 بنت) من التركة: إجابة أ-200 دينار. ب-400 دينار. ج-600 دينار. د-800 دينار. المسألة الرابعة: ماتت ( دِيمَة ) عن: زوج، وأب، وأخت شقيقة، وتركت 800 ديناراً. ونصيب (الأخت الشقيقة) من التركة: إجابة أ-100 دينار. ب-150 دينار. ج-200 دينار. د-00 دينار، لأنها محجوبة. ارجو التصحيح في حال وجود اي خطاء |
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
ابو محمد فيه سؤال حطيته انت بالصفحه اللي قبل هذي
الوارثون نوعان انت حالها بالنسب والتعصيب تاكد من الحل اعتقد انه بالنسب والسبب بس تاكد ابو محمد انا ماني متاكد منها |
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
الله يجزاك خير اسالله والمطر نازل ان الله يوفقك و جميع المنتسبين
ممكن احد يشرح لي كيف الام تاخذ ثلث باقي المال وكيف تاخذ ثلث المال كله |
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
سارا
ثلث الباقي لنفرض ان مات رجل وله زوجه وام واب نعطي الزوجه ربع المال ويبقى ثلاث ارباع نعطي الام من الثلاث ارباع يعني لو الورث كامل 100 ريال واعطينا الزوجه ربع وهو ما يعادل 25 ريال راح يبقى معنى 75 ريال نعطي الام من ال75 وهي تعادل 25 ريال بينما لو اعطينها ثلث المال كله اللي هو 100 راح نعطيها 33 تقريبا |
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
اذا ما وضحت اعيدها خيتووو
|
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
اما متى تاخذ ثلث المال ومتى تاخذ باقي ثلث المال
هي انه اذا مات رجل وله زوجه وله اب وام فهي هنا تاخذ ثلث باقي المال وليس كله لان اللي معه بالورث الاب وراح تصير حسبتها كذا 100 ريال الورث كامل اول شي نعطي الزوجه نصيبها وهو ما يعادل الربع يعني 100٪4 = 25 ريال يبقى معنا من الورث 75 ريال نعطي الام ثلث ال 75 ريال وهي تعادل 25 ريال وما تبقى للاب وهو 50 ريال اما ثلث المال فهي اذا مات رجل وله زوجه وله جد وام فالام تاخذ ثلث المال كله لان اللي معها بالورث الجد وليس الاب يعني نقول نعطي الزوجه نصيبها من الورث وهو لم يتغير بدخول الجد بدل الاب فحقها الربع من التركه وهو ما يعادل 25 ريال اما الام هنا نعطيها ثلث من مبلغ الورث كامل وهو 100 ريال مو مثل لمن كان معها الاب اعطيناها ثلث ال 75 ريال يعني نعطيها ثلث ال 100 وهو تقريبا 33 والباقي للجد اذا ما وضحت اعيدها خيتوو |
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
رفع الله قدرك وجزاك الله خير وضح الله يعطيك العافيه
|
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
سارا
عدلت لك الشرح بتفصيل اكثر راجعيه |
رد: هنا مراجعة فقه المواريث 1
طيب ممكن احد يقولي ليش في سؤال الواجب الاول تاخذ1 الزوجه60
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام