المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء وإياد
(المشاركة 8966560)
جزى الله خيرا من قام باعداد هذه المراجعة
السؤال رقم: 1
1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :
أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض
ب. عدم وجود عاصب
ج. وجود صاحب فرض
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 2
2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :
أ. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
ب. سعد بن الربيع رضي الله عنه
ج. سعد بن معاذ رضي الله عنه
د. سعد بن عبادة رضي الله عنه
السؤال رقم: 3
3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :
أ. الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين
ب. الرد على أصحاب الفروض مع الزوجين
ج. عدم جواز الرد
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 4
4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :
أ. أبو بكر رضي الله عنه
ب. عمر رضي الله عنه
ج. عثمان رضي الله عنه
د. علي رضي الله عنه
السؤال رقم: 5
5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :
أ. المال
ب. الحق
ج. الاختصاص
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 6
6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :
أ. حق الشفعة
ب. حق الخيار
ج. حق الأجل في الدين
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 7
7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 8
8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :
أ. نفقات تجهيز الميت ودفنه
ب. حجة الإسلام
ج. الزكاة
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 9
9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :
أ. الديون النقدية
ب. رد الودائع
ج. إعادة الرهن إلى صاحبه
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 10
10. من أحكام الوصية :
أ. أن لا تزيد عن النصف
ب. أن لا تكون لوارث
ج. أن تقدم على أداء الدين
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 11
11. من طرق قسمة التركات :
أ. طريقة القيراط
ب. طريقة النسبة
ج. طريقة القيمة السهمية
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 12
12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :
أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب
ب. بعضهم من أصحاب الفروض
ج. بعضهم عصبة بعيدة
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 13
13. من أصناف ذوي الأرحام :
أ. من ينتمي إلى الميت
ب. من ينتمي الميت إليه
ج. من ينتمي إلى أبوي الميت
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 14
14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :
أ. الجد أبو الأب
ب. الجد أبو الأم
ج. الجدة أم الأم
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 15
15. من طرق توريث ذوي الأرحام :
أ. طريقة التعصيب
ب. طريقة الرد
ج. طريقة التسوية
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 16
16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :
أ. كل التركة
ب. النصف
ج. السدس
د. لا تأخذ شيء
السؤال رقم: 17
17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :
أ. كل التركة
ب. النصف
ج. السدس
د. الثلث
السؤال رقم: 18
18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :
أ. تنزيل من عصبة إلى فرض
ب. تنزيل من فرض إلى عصبة
ج. تنزيل شخص مكان شخص
د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث .
السؤال رقم: 19
19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :
أ. العم العصبي
ب. الأخ لأب
ج. الأخ لأم
د. الأم
السؤال رقم: 20
20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 21
21. طريقة التنزيل هي من طرق :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 22
22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 23
23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 24
24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 25
25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :
أ. أبي حنيفة والشافعي
ب. مالك
ج. أحمد
د. بن حزم
السؤال رقم: 26
26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 27
27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 28
28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المالكية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 29
29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 30
30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 31
31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :
أ. لا توارث بينهما
ب. يورث الزوج الزوجة
ج. تورث الزوجه الزوج
د. يرث الأبناء إن وجدوا
السؤال رقم: 32
32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المذاهب الأربعة
د. الحنابلة
السؤال رقم: 33
33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 34
34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
السؤال رقم: 35
35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
أ. سهم أصحاب القروض
ب. سهم العصبات
ج. سهم أولي الأرحام
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 36
36. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
أ. حق الحضانة
ب. حق الشفعة
ج. حق الخيار في البيع
د. كل ما ذكر
السؤال رقم: 37
37. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :
أ. 100 دينار
ب. 150 دينار
ج. 200 دينار
د. 300 دينار
السؤال رقم: 38
38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
أ. 200 دينار
ب. 300 دينار
ج. 250 دينار
د. 400 دينار
السؤال رقم: 39
39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :
أ. 400 دينار
ب. 500 دينار
ج. 600 دينار
د. 700 دينار
السؤال رقم: 40
40. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 400 دينار
د. 700 دينار
السؤال رقم: 41
41. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 300 دينار
د. 400 دينار
السؤال رقم: 42
42. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
أ. 800 دينار
ب. 400 دينار
ج. 250 دينار
د. 350 دينار
السؤال رقم: 43
43. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
|