ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   فقه المواريث1تخوف ذا الماده (https://vb.ckfu.org/t463296.html)

شقاوة أنثى 2013- 5- 21 10:32 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سُفَـــــانَة (المشاركة 8987566)
عزيزتي كيف تبغيني أشرح لك ..

حددي بالزبط ماهي الاشكالية عندك ..


بالاول نعرف نصيب كل شخص أب كان او زوج او ابن ووووو

المقصود من سؤالي ،،،،

مثال ع ذلك ،،،

مات ( عبدالعزيز ) عن زوجة ، و أم ، و ترك 240 ديناراً ، و نصيب الزوجة من التركة يكون 60 دينار ..

ع اي اساس يكون نصيب الزوجه 60 علماً بأنها ميراث الزوجه الربع مع عدم وجود ولد لـ الزوج ،
و الثمن مع وجود ولد لـ الزوج ،،،:10:

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 10:39 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
المحاضرة الرابعة باختصار:

ميراث الأب له 3 أنواع /

1- السدس / عند وجود الابن او ابن الابن ( الفرع الوارث )
2- السدس والتعصيب / عند وجود البنت أو بنت الابن ) الفرع الوارث المؤنث )
3- التعصيب / عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى .

والمعنى أن الأب يرث بعد أن ننظر من موجود من الورثة إذا كان ابن أو ابن الأبن ( فرع وارث ) نعطي الأب السدس فقط .
وإذا كان هناك بنت أو بنت ابن نعطي الأب السدس ونطي البنت حقها ثم الباقي نعطيه للأب وهذا هو التعصيب ( أي ماتبقى من الميراث للأب
وإذا لم يكن هناك لا ابن ولابنت مطلقا نعطي الموجودين من الورثة والبااااقي نعطيه الأب


والأب /

لا يُحجب حجب حرمان
ولكنه يحجب حجب نقصان من تعصيب لفرض
وهو يَحجب غيره من الورثة كالجد والإخوة مطلقا

أي إذا مات رجل عن أب وجدّ / يحرم الأب الجد من الميراث

:

:

:

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 10:50 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شقاوة أنثى (المشاركة 8988029)


بالاول نعرف نصيب كل شخص أب كان او زوج او ابن ووووو

المقصود من سؤالي ،،،،

مثال ع ذلك ،،،

مات ( عبدالعزيز ) عن زوجة ، و أم ، و ترك 240 ديناراً ، و نصيب الزوجة من التركة يكون 60 دينار ..

ع اي اساس يكون نصيب الزوجه 60 علماً بأنها ميراث الزوجه الربع مع عدم وجود ولد لـ الزوج ،

و الثمن مع وجود ولد لـ الزوج ،،،:10:


الورثة هم :

الزوجة ونصيبها الربع أي 4/1
الأم ونصيبها الثلث 3/1
الأب ونصيبه التعصيب أي الباقي من التركة .

يتم حسابها كالتالي :

القاسم المشترك للكسر هو 12
أي أن الزوجة نصيبها 12/3
والأم نصيبها 12/4

فأنت اعملي الآتي قسمي 240 على 12 = 20 إذا كل سهم له 20 دينار

الزوجة كم لها سهم
3 أسهم صح
3 ضرب 20 = 60 دينار

الأم 4 ضرب 20 = 80 دينار

والباقى من التركة يأخذه الأب بالتعصيب = 240 - 140 = 100 دينار


أرجو أن يكون واضح :21:

:


:


:

شقاوة أنثى 2013- 5- 21 11:08 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سُفَـــــانَة (المشاركة 8988302)
الورثة هم :

الزوجة ونصيبها الربع أي 4/1
الأم ونصيبها الثلث 3/1
الأب ونصيبه التعصيب أي الباقي من التركة .

يتم حسابها كالتالي :

القاسم المشترك للكسر هو 12
أي أن الزوجة نصيبها 12/3
والأم نصيبها 12/4

فأنت اعملي الآتي قسمي 240 على 12 = 20 إذا كل سهم له 20 دينار

الزوجة كم لها سهم
3 أسهم صح
3 ضرب 20 = 60 دينار

الأم 4 ضرب 20 = 80 دينار

والباقى من التركة يأخذه الأب بالتعصيب = 240 - 140 = 100 دينار


أرجو أن يكون واضح :21:

:


:


:



:21::35: الله يرضى عليك دنيا و آخره و يرضيك و فالك +a

ريانة 2013- 5- 21 11:16 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
طيب والمحاضرة 13

اهي نفسها المسالة ولا هذي غير

تحملينا سفانة :26:

سلطان 2011 2013- 5- 21 11:27 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اختي سفانه اسال الله لك ولنا التوفيق ..ماقصرتي الله يجزاك الجنه مجهود رائع ومميز الله لايحرمك الاجر..

shehel1 2013- 5- 21 11:31 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
(٢٣) من صفات ( العصبة ) في علم المواريث :
أ- يحوز التركة كلها إذا انفرد .
ب- يأخذ ما أبناء أصحاب الفروض .
ج- إذا لم يبق أصحاب الفروض شيئاً ، فلا يأخذ شيئاً .
د- كل ماذكر .

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 11:32 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريانة (المشاركة 8988690)
طيب والمحاضرة 13

اهي نفسها المسالة ولا هذي غير

تحملينا سفانة :26:

عادي حبيبتي ..

لكن للآن ماوصلت ال13 :42:

توني الآن في المحجوب ال 12

إذا انتهيت منها أرجع لكم إن شاء الله

وألخص المحاضرات بطريقة بسيطة إن شاء الله

وأي سؤال أنا حاضرة :34:

shehel1 2013- 5- 21 11:36 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
٢٩) من أمثلة ( حجب الحرمان ):
أ- ابن يحجب ابن الابن .
ب- أخ شقيق يحجب الأخ لأب .
ج- أب يحجب الجدّ .
د- كل ما ذكر . هنا الصحيح

لان الاب يحجب الجد والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب

shehel1 2013- 5- 21 11:48 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
(٥٠) حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثلث .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .هنا الحل الصحيح

لانه اذا وجد زوج واب وابن واخت شقيقه فانه يرث السدس موجوه بالمحاضره العاشره والمحاضره التاسعه
اما الثلث لا اتذكر شي عنه
فالاقرب للحل جميع ماذكر

shehel1 2013- 5- 21 11:51 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
الاخت سفانه وبقية الاخوان والاخوات تعليقكم اذا ممكن
توافقوني الراي

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 11:54 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shehel1 (المشاركة 8988998)
٢٩) من أمثلة ( حجب الحرمان ):
أ- ابن يحجب ابن الابن .
ب- أخ شقيق يحجب الأخ لأب .
ج- أب يحجب الجدّ .
د- كل ما ذكر . هنا الصحيح

لان الاب يحجب الجد والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب


الآن مرت المسألة عليّ :36:

صح كل ماذكر ياريت يتم التصحيح يا أخوة

*******************************

مارأيكم في هذه المسألة :

(٧) مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي :
أ- أم أب .
ب- أم أم .

ج- أم أم الأم .
د- كل من ذكر .

أتوقع الجواب :

ب- أم أم

لأن أم الأب لاترث لوجود الأب .

وأم أم الأم لا ترث لوجود أم الأم

بمعنى آخر :

الجدة لاترث إن كانت الأم موجودة صح ...
طيب أم أم الأم لاترث لأن أم الأم موجودة ...:36:

مارأيكم ؟

أو أن السؤال خطأ

والتصحيح للسؤال :

الجدة لتي لا ترث

وهي أم الأب لوجود الأب :21:


:



:30:



:

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 12:04 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shehel1 (المشاركة 8989181)
(٥٠) حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثلث .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .هنا الحل الصحيح

لانه اذا وجد زوج واب وابن واخت شقيقه فانه يرث السدس موجوه بالمحاضره العاشره والمحاضره التاسعه
اما الثلث لا اتذكر شي عنه
فالاقرب للحل جميع ماذكر


لا خطأ


الزوج ليس له دخل في أحد أبدا من حاله في شانه لو يجي من يجي ...

الزوج إما أن يكون له النصف أو الربع فقط

النصف إن لم يوجد ولد منه أو من غيره
والربع إن وجد ولد منه أو من غيره

ويجب الانتباه لهذا ...


**************

والمسألة التي ذكرتيها لفاطمة التي ماتت عن زوج وأب وابن وأخت شقيقة

الزوج --- الربع لوجود الابن
الأب ---السدس فرضا بنص الكتاب
الابن --- عصبة لأنه أقرب عصبة
الأخت الشقيقة --- محجوبه حجب حرمان من جهتين من جهة الأب ومن جهة الابن


:



:



:

shehel1 2013- 5- 21 12:09 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
(٧) مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي :
أ- أم أب .
ب- أم أم .

ج- أم أم الأم .
د- كل من ذكر .

اتوقع د هذا الجواب الاقرب للصحه
لانه علي ما اتذكر حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم بما فهمته من الحديث قسم علي الجدات كلهم السدس لانهم اشتكو عليه

البرهان 2013- 5- 21 12:19 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
أخواني وأخواتي

حل اسئلة اختبار مادة فقه المواريث

تصوير الاخ ستوب وحل الاخت سفانة ( جزاهم الله خير ) جزاهم الله خير

اخوكم البرهان

أسئلة اختبار الفصل الدراسي الماضي لفقهالمواريث 1

يُحجَب ( الإخوة لأم ) عن الإرث ، عند وجود : (١)
‌الأب . أ
الجدّ . ب
الابن . ج
كل من ذكر . د

يختلف ميراث ( الإخوة لأم ) عن ميراث ( الإخوة الأشقاء ) في أنهم : (٢)
أ- ( الإخوة لأم ) يرثون بالفرض ، لا بالتعصيب .
ب- ( الإخوة لأم ) الذكر والأنثى يرثون بالتساوي .
ج- ( الإخوة لأم ) لا تحجبهم الواسطة ، وهي الأم .
د- كل من ذكر .

نصيب ( الزوجة ) مع وجود ( ولد الزوج :(٣)
أ- 8 / 1.
ب- 4/1.
ج- 6/1.
د- 3/1.

(الزوجة ) في الميراث : (٤)
أ- لا تحجب أحداً .
ب- لا تحجب حجب حرمان .
ج- للزوجات المتعددات نصيب الزوجة الواحدة .
كل من ذكر د-
تستحق ( الأم ) ( الثلث ) من الميراث عند : (٥)
عدم وجود الفرع الوارث . أ-
عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة . ب-
ج- عدم كون ( المسألة عمرية غراوية
كل ما ذكر . د-

( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) : (٦)
لها السدس فقط .-أ
ب- لها السدسان .
ج- لها النصف .
د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً .

مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي : (٧)
أ- أم أب .
ب- أم أم .
ج- أم أم الأم .
د- كل من ذكر .

نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصّب) :( ٨)
أ- 8 /1 .
ب- 4/ 1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .
....................غير موجود ....................... (٩)

نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب : (١٠)
أ- 3/2 .
ب- 3/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .


مات ( مضر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو) - ١١
أ- 8/1 .
ب- 4/1 .
ج- 2/1 .
د- 3/1 .

(الأخت) تحجب : (١٢)
أ- بالأب .
ب- بالابن .
ج- بابن الابن .
د- كلّ ما ذكر .
سورة النساء ، الآية ١٧٦ : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ....مفقود قال تعالى في (١٣)
أ- بنات الابن .
ب- الاخوات لأم .
ج- الأخوات الشقيقات .
د- كلّ ما ذكر .

من حالات كون ( الأخت الشقيقة ) ( عصبة مع الغير ) ، أن تكون ( عصبة): (١٤)
أ- مع البنت الواحدة .
ب- مع البنتين .
ج- مع بنت الابن .
د- كلّ ما ذكر .

نصيب الأخت الشقيقة ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب) ) : (١٥)
أ- 2/1 .
ب- 4/1 .
ج- 3/1 .
د- 6/1 .

نصيب ( الأخت لأب ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب) :(١٦)
أ- 8/1 .
ب- 4/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .

نصيب (الأختين الشقيقتين) عند عدم وجود الأخ (المعصِّب)) : (١٧)
................ مفقود ...........
لكن الجواب : الثلثان

...............مفقود ................... (١٨)
مات ( عدنان ) عن زوجة ، وجدة ، وأخت شقيقة ، وميراث ( الأخت الشقيقة) : (١٩)
أ- 3/1.
ب- 10/1.
2/1.ج
د- 6/1.

....اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا الأخوات مع البنات: (٢٠)
أ- تعصيباً
ب- شركاء
عصبة. ج
د- ورثة

مات رجل عن بنتين ، واختين شقيقتين وميراث ( الاختين الشقيقتين) (٢١)
أ- النصف .
ب- الثلثان .
ج- شركاء في الثلث .
د- هما عصيبة.

مات ( أمامة ) عن ( بنتين ) و ( ولد ذكر )، وترك (٤٠٠٠) ريال ، وحصة ( الولد ) هي : (٢٢)
أ- ألف .
ألفان .ب
ج- ٣ آلاف .
د- ٤ آلاف .


من صفات ( العصبة ) في علم المواريث : (٢٣)
يحوز التركة كلها إذا انفرد . أ-
ب- يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض .
ج- إذا لم يبق أصحاب الفروض شيئاً ، فلا يأخذ شيئاً .
د- كل مل ذكر .

من جهات ( العصبة) في علم المواريث : (٢٤)
أ- البنوة .
ب- الأبوة .
ج- الأخوة .
د- كل ما ذكر .

سميت ( المسألة المشتركة ) بهذا الاسم: (٢٥)
أ- لاشتراك الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم .
ب- لاشتراك الأم والجدّة
ج- لاشتراك الأم والأب .
لاشتراك الأب والجد العصبي. د-

من صفات ( العصبة بغيره): (٢٦)
أ- أنها أنثى .
ب- أنها ذات فرض .
ج- أنها وجد معها ذكر من درجتها .
كل ما ذكر د-

من أنواع ( العصبة مع غيره): (٢٧)
أ- أخت شقيقة مع بنت .
أخت لأب مع بنت ب-.
.................. ج
.................. د

المقصود بمصطلح ( حجب نقصان ) أن ينتقل نصيب الوارث إلى : (٢٨)
أ- عدم الإرث مطلقاً .
ب- النصف من نصيبه .
نصيب أقل من نصيبه . ج
د- كل من ذكر .


من أمثلة ( حجب الحرمان): (٢٩)
أ- ابن يحجب ابن الابن .
أخ شقيق يحجب الأخ لأب. ب-
ج- أب يحجب الجدّ .
د- كل ما ذكر .

لأب)ماتت ( أروى ) عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، وتركت (٩٠٠٠) ريال ، وحصة ( الأخ(٣٠)
أ- ألف .
ب- ألفان .
ج- ٣ آلاف .
لاشيء . د-

علم المواريث هو : (٣١)
أ- قواعد فقهيه .
ب- قواعد حسابية .
ج- قواعد فقهيه وحسابيه .
د- قواعد عرفية .

الفرائض جمع فريضة، وسميت بذلك لأنها : (٣٢)
أ- مشتقة من الفرض وهو القطع .
ب- مفروضة من الشارع الحكيم .
ج- وصفت بقوله تعالى ( فريضة من الله.
كل ما ذكر . د-

الإرث يعمل على : (٣٣)
أ- تفتيت الثروة .
ب- تجميع الثروة .
تكديس الثروة في يد فرد أو جهة. ج-
د- كل ما ذكر .

الإرث في الإسلام : (٣٤)
أ- إجباري على المورث فقط .
ب- إجباري الوارث فقط .
ج- إجباري على الـمُّوَرِّث و المورث معاً .
اختياري للمورث و للموارث. د-

...........مفقود ........... (٣٥)
............مفقود .......... (٣٦)

.....اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم :( ليس لقاتل: (٣٧)
أ- ورثة ) .
ب- حق ) .
ميراث ). ج
د- وليّ ) .

من شروط الميراث : (٣٨)
أ- موت الموروث .
ب- حياة الوارث عند موت الموروث .
ألا يقوم بالوارث واحد من موانع الارث. ج-
د- كل ما ذكر .

من أنواع القتل الجاري مجرى الخطأ: (٣٩)
أ- أن ينقلب النائم على إنسان فيقتله
ب- القتل الصادر من صبي .
ج- القتل الصادر من مجنون .
د- كل ما ذكر .

من أنواع ( القتل بحق : (٤٠)
أ- القتل قصاصاً .
ب- القتل حداً .
ج- القتل دفاعاً عن النفس
كل ما ذكر .د-

......اختر تتمة قوله - صلى الله عليه وسلم :( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر: (٤١)
أ- الفاسق ).
ب- الظالم ).
ج- المسلم ).
د- المنافق ).

مات رجل مسلم عن أب كافر ، وأم مرتدة ، وزوجة كتابية ، وابن مسلم حر ، فميراثه : (٤٢)
أ- لأبيه الكافر .
ب- لأمه المرتدة .
ج- لزوجته الكتابية .
لابنه المسلم الحر .د

من التابعين الذين برعوا في علم الفرائض : (٤٣)
أ- سعيد بن جبير .
ب- سعيد بن المسيب .
ج- عبيدة السلماني .
كل ما ذكر .د-


الموروث من أركان الميراث الثلاثة ، وهو يشمل : (٤٤)
أ- المال النقدي .
ب- المال العيني .
ج- العقارات .
ما ذكر د- كل.

المطلقة (طلاقا رجعيا) ومات زوجها أثناء عدتها : (٤٥)
ترث باتفاق الأئمة الأربعة جميعا لبقاء الزوجية. أ-
ب- ترث عند الشافعية فقط .
ج- ترث عند الحنابلة فقط .
د- لاترث مطلقا .

من موانع الميراث : (٤٦)
أ- الرق .
ب- القتل .
ج- اختلاف الدين .
د- كل ما ذكر .

من انواع الرقيق المحروم من الميراث : (٤٧)
أ- القن .
ب- المبعض .
ج- المكاتب .
د- كل ما ذكر .

بالتسبب من انواع القتل: (٤٨)
أ- أن يضع السم في الطعام .
ب- أن يحرض القاتل على القتل .
ج- أن يشهد شهادة زور تؤدي إلى قتل
د- كل ما ذكر .

الفرعية من موانع الارث : (٤٩)
أ- الردة .
ب- اختلاف الدار .
ج- ولد اللعان .
كل ما ذكر د-

حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث : (٥٠)
النصف أ-.
ب- الثلث .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .

قال تعالى في سورة النساء :( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ). و المخاطبون بذلك: (٥١)
الأزواج -. أ
ب- الزوجات .
ج- الآباء .
د- الأبناء .
الأزواج ) يرثون من زوجاتهم النصف إن لم يكن لهن ولد والربع إن كان لهن ولد (.

فرض ( ثلث الباقي ) أي ثلث باقي المال ، يأخذه : (٥٢)
أ- الزوج .
ب- الزوجة .
الأم ج-.
د- البنت .

الوارثون من الرجال : (٥٣)
أ- سبعة .
ب- ثمانية .
ج- تسعة .
د- عشرة
.............مفقود ................. (٥٤)
ماتت ( آمنة ) عن زوج ، وابن ، وعم ، فإن الزوج يرث : (٥٥)
أ- الربع .
ب- الثلث .
ج- النصف .
لا يرث شيئاً لأنه محجوب بالابن.

حالات ارث ( الأب ) متعددة ومنها : (٥٦)
أ- السدس .
ب- التعصيب .
ج- السدس والتعصيب .
د- كل ما ذكر .

ماتت ( حليمة ) عن زوج ، وأب ، وابن ، فان نصيب ( الأب ) من الإرث : (٥٧)
أ- السدس .
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
لا يرث شيئاً لانه محجوب بالابن.د-


ماتت ( سودة ) عن زوج ، وجد ، ونصيب ( زوجها ) من الإرث : (٥٨)
أ- الربع .
ب- النصف .
ج- الثمن .
د- لا يرث شيئاً .

الجد الصحيح الوارث هو ( الجد العصبي ) ، وامثاله(٥٩)
أ- أبو الأب .
ب- أبو الأم .
ج- أبو أم الأب .
د- أبو أب الأم .

حالات ارث ( الجد الصحيح ) متعددة ، فقد يرث : (٦٠)
أ- السدس .
ب- التعصيب .
ج- السدس والتعصيب .
د- كل ما ذكر .

(الجد الصحيح ) يرث ( بالمقاسمة ) مع: (٦١)
أ- الإخوة الأشقاء .
ب- الأخوات الشقيقات .
ج- الإخوة لاب .
د- كل ما ذكر .


الأنثى في الإرث تعتبر رأسا والذكر يعتبر راسين ، فعدد رؤوس ( الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة: (٦٢)
أ- ثلاثة .
ب- أربعة .
ج- خمسة .
د- ستة .

مات ( هاشم ) عن ( جد ، و٢ أخت لأب ) ، فعدد رؤوس ورثته هو : (٦٣)
أ- اثنان .
ب- ثلاثة .
ج- أربعة .

مات ( قصي ) عن ( جد ، و٤ إخوة أشقاء ذكور ) فعدد رؤوس ورثته: (٦٤)
أ- أربعة .
ب- ستة .
ج- ثمانية .
عشرة د-.

ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجد، وابن ، وإن نصيب ( الجد ) من الإرث هو: (٦٥)
السدس أ-
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
د- لا يرث شيئاً .

(الله تعالى (الجد الصحيح ) مع ( الإخوة ) في قول أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي حنيفة - رحمه :(٦٦)
أ- يحجب الإخوة جميعاً .
ب- يحجبه الإخوة .
ج- له السدس فقط .
د- يقاسمهم كواحد منهم .

(67) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة (الجد) مع (الإخوة)، بوجود ( صاحب فرض) يفرض للجد
2/1.أ
3/1.ب
ج- 4/1.
د- 6/1.

مات رجل عن ( جد صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك (٦٠٠٠) وحصته معها ( بالمقاسمة): (٦٨)
أ- ٣ آلاف .
آلاف ٤ .ب-
ج- ٥ آلاف .
د- ٦ آلاف .

( أصحاب الفروض ) الممكن اجتماعهم في مسألة ( الجد مع الإخوة ) : (٦٩)
أ- الزوج .
ب- الأم .
ج- البنت .
كل من ذكر د-

في قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) . المقصود بـ الأخ والأخت ) هنا (:(70)
أ- الإخوة لأم .
ب- الإخوة لأب .
ج- الإخوة الأشقاء .
د- كل من ذكر .

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 12:23 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
يا أخ برهان :38:

أنا لم أحل في هذه المسألة

(٧) مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي :
أ- أم أب .
ب- أم أم .
ج- أم أم الأم .
د- كل من ذكر .

كل من ذكر لم اختاره أبدا ....:30:
أنا أختار ب- أم الأم
أو أن السؤال خطأ

ربما أنكم لاتقرأون :30:

:


:

سلطان 2011 2013- 5- 21 12:24 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
(٤) ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجدّ ، وابن ، وإنّ نصيب ( الجدّ ) من الإرث هو :
أ- السدس . ب- النصف . ج- هو عصبة . د- لا يرث شيئاً .


هل الاجابه صحيحه ؟

ريانة 2013- 5- 21 12:33 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
الله يجزاكم خير ابغا احد حل أسئلة الخدمات الطلابية ماتحمله عندي الملف اللي نزلت الاخت سفانة

البرهان 2013- 5- 21 12:38 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
نت

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 12:43 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
(٢١) مات رجل عن بنتين ، واختين شقيقتين وميراث ( الاختين الشقيقتين ):
أ- النصف .

ب- الثلثان .
ج- شركاء في الثلث .
د- هما عصبة .

لحل هذه المسألة نوضح التالي :
ترث البنتان الثلثين / لأن ليس لهن أخ يعصبهن ويقتسمنه
ونأتي للأختين الشقيقتين / ترثان بالتعصيب مع الغير وهو الباقي من التركة
الجواب / د- هما عصبة .

*********************
(٣٠) ماتت ( أروى ) عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، وتركت (٩٠٠٠) ريال ، وحصة ( الأخ لأب ):
أ- ألف .

ب- ألفان .
ج- ٣ آلاف .
د- لا شيء .

تأكدت من هذه المسألة :
الأخ لأب يُحجب بما يُحجب به الأخ الشقيق
والأخ الشقيق يُحجب بسبب الفرع الورث وهو الابن
لذلك الأخ لأب حصته لاشيء لأنه محجوب حجب حرمان .

البرهان 2013- 5- 21 12:43 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اختي سفانه أنا حليته ونزلته للفائدة

-عن القاسم بن محمد قال:
جاءت الجدتان إلى أبي بكر-رضي الله عنه-فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما أنك تترك التي لو ماتت، وهو حيّ، كان إياها يرث!؟ فجعل السدس بينهما بالسوية. (الحاكم ومالك).

ثالثاً-من الإجماع:
1-أجمع الصحابة والتابعون على إعطاء الجدة السدس،وكذلك الجدتين والثلاث، يتقاسمونه.
2-كما أجمع الصحابة في عهد عمر-رضي الله عنه-على إعطاء الجدة أم الأب السدس.

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 12:48 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان 2011 (المشاركة 8989714)
(٤) ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجدّ ، وابن ، وإنّ نصيب ( الجدّ ) من الإرث هو :

أ- السدس . ب- النصف . ج- هو عصبة . د- لا يرث شيئاً .


هل الاجابه صحيحه ؟

الوارثين هم :

زوج--- الربع لوجود الابن

جد --- السدس لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن

ابن --- عصبة يأخذ ماتبقى من التركة


نعم الاجابة صحيحة وموجودة في المسائل التي حلها الدكتور في المحتوى في المحاضرة الخامسة


:



:



:

البرهان 2013- 5- 21 12:49 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريانة (المشاركة 8989838)
الله يجزاكم خير ابغا احد حل أسئلة الخدمات الطلابية ماتحمله عندي الملف اللي نزلت الاخت سفانة

حل اسئلة المراجعة - الخدمات الطلابية
1-ج
2-ج
3-د
4-أ
5-أ
6-د
7-ب
8-د
9-أ
10-د
11-د
12-أ
13-د
14-د
15-أ
16-د
17-ج
18-أ
19-أ
20-ج

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 12:51 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرهان (المشاركة 8990022)
اختي سفانه أنا حليته ونزلته للفائدة

أعلم لكن فيه حلول خاطئة ..

ستوب 2013- 5- 21 12:52 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
ياسفانه يادبدوبه :13: ايش تشرحي اقولكم بتجي نفسها نص وتجلسي تذاكري :13:
لايكون شاربه صحن فول اليوم :13:
سوال واحد ماراح يجيبه من برا الاسئله وصدقوني لا تتعبون نفسكم بالمذاكره نصيحه لكم :27:

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 12:55 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرهان (المشاركة 8990136)
حل اسئلة المراجعة - الخدمات الطلابية
1-ج
2-ج
3-د
4-أ
5-أ
6-د خطأ .... الصحيح 6-ب
7-ب
8-د
9-أ
10-د
11-د
12-أ
13-د
14-د
15-أ
16-د أظن الاجابة خاطئة ... والصحيح 16-ب
17-ج
18-أ
19-أ
20-ج


أرجو الانتباه للملون بالأحمر ...

:21:

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 12:58 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ستوب (المشاركة 8990189)
ياسفانه يادبدوبه :13: ايش تشرحي اقولكم بتجي نفسها نص وتجلسي تذاكري :13:
لايكون شاربه صحن فول اليوم :13:
سوال واحد ماراح يجيبه من برا الاسئله وصدقوني لا تتعبون نفسكم بالمذاكره نصيحه لكم :27:


هو ليس شرح ولكن اثبات بأن الحل صحيح إن شاء الله

وأنا بالفعل حليتها من الملزمة ومتأكدة منها إن شاء الله

وبأنزل ملف وورد محلول ومرتب وبس يطبعون الأخوة ويراجعونها

ونشكرك كثيرا كثيرا والله يرزقنا ويرزقك ويرزق جميع المسلمين والمسلمات
الدرجات العلى في الدنيا والآخرة

:2:

shehel1 2013- 5- 21 01:05 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
الاخ ستوب:21::21: وشايل همنا
الاخت سفانه
الاخ البرهان

الله يعطيكم العافيه ماقصرتوو

shehel1 2013- 5- 21 01:09 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اخت سفانه س١٦
الاجابه الصحيحه د
انا قلت
واكدها لبرهان

اختاري د

shehel1 2013- 5- 21 01:10 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
من عنده الواجبات بالخيارات يعني كامل حتي بدون حل

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 01:15 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shehel1 (المشاركة 8990523)
اخت سفانه س١٦

الاجابه الصحيحه د
انا قلت
واكدها لبرهان

اختاري د


أقنعيني كيف ترث أم الأب والأب موجود ؟
إذا / الخيار الأول خطأ وبالتالي الخيار الأخير خطأ ...
فأحد أمرين يا الثالني أو الثالث ..


:



:



:

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 01:58 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
الحل النهائي بإذن الله لأسئلة اختبار فقه المواريث 1







(١) يُحجَب ( الإخوة لأم ) عن الإرث ، عند وجود :
‌أ- الأب .
‌ب- الجدّ .
ج‌- الابن .
د‌- كل من ذكر .

(٢) يختلف ميراث ( الإخوة لأم ) عن ميراث ( الإخوة الأشقاء ) في أنهم :
أ- ( الإخوة لأم ) يرثون بالفرض ، لا بالتعصيب .
ب- ( الإخوة لأم ) الذكر والأنثى يرثون بالتساوي .
ج- ( الإخوة لأم ) لا تحجبهم الواسطة ، وهي الأم .
د- كل من ذكر .

(٣) نصيب ( الزوجة ) مع وجود ( ولد الزوج ) :
أ- 8 / 1.
ب- 4/1.
ج- 6/1.
د- 3/1.

(٤) ( الزوجة ) في الميراث :
أ- لا تحجب أحداً .
ب- لا تحجب حجب حرمان .
ج- للزوجات المتعددات نصيب الزوجة الواحدة .
د- كل من ذكر .

(٥) تستحق ( الأم ) ( الثلث ) من الميراث عند :
أ- عدم وجود الفرع الوارث .
ب- عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة .
ج- عدم كون ( المسألة عمرية غراوية ).
د- كل ما ذكر .

(٦) ( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) :
أ- لها السدس فقط .
ب- لها السدسان .
ج- لها النصف .
د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً .

(٧) مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي :
أ- أم أب .
ب- أم أم .
ج- أم أم الأم .
د- كل من ذكر .

(٨) نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصّب ) :
أ- 8 /1 .
ب- 4/ 1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .
(٩) ....................غير موجود .......................
(١٠) نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب :
أ- 3/2 .
ب- 3/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .

(١١) مات ( مضر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو :
أ- 8/1 .
ب- 4/1 .
ج- 2/1 .
د- 3/1 .

(١٢) ( الأخت ) تحجب :
أ- بالأب .
ب- بالابن .
ج- بابن الابن .
د- كلّ ما ذكر .

(١٣) قال تعالى في سورة النساء ، الآية ١٧٦ : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ....مفقود ....
أ- بنات الابن .
ب- الاخوات لأم .
ج- الأخوات الشقيقات .
د- كلّ ما ذكر .

(١٤) من حالات كون ( الأخت الشقيقة ) ( عصبة مع الغير ) ، أن تكون ( عصبة ) :
أ- مع البنت الواحدة .
ب- مع البنتين .
ج- مع بنت الابن .
د- كلّ ما ذكر .

(١٥) نصيب ( الأخت الشقيقة ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب ) :
أ- 2/1 .
ب- 4/1 .
ج- 3/1 .
د- 6/1 .

(١٦) نصيب ( الأخت لأب ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب ) :
أ- 8/1 .
ب- 4/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .

(١٧) نصيب (الأختين الشقيقتين) عند عدم وجود الأخ (المعصِّب) :
الثلثان

(١٨) ...............مفقود ...................

(١٩) مات ( عدنان ) عن زوجة ، وجدة ، وأخت شقيقة ، وميراث ( الأخت الشقيقة ) :
أ- 3/1.
ب- 10/1.
ج- 2/1.
د- 6/1.

(٢٠) اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا الأخوات مع البنات ....:
أ- تعصيباً ).
ب- شركاء ).
ج- عصبة ).
د- ورثة ) .

(٢١) مات رجل عن بنتين ، واختين شقيقتين وميراث ( الاختين الشقيقتين ):
أ- النصف .
ب- الثلثان .
ج- شركاء في الثلث .
د- هما عصيبة .

(٢٢) مات ( أمامة ) عن ( بنتين ) و ( ولد ذكر )، وترك (٤٠٠٠) ريال ، وحصة ( الولد ) هي :
أ- ألف .
ب- ألفان .
ج- ٣ آلاف .
د- ٤ آلاف .

(٢٣) من صفات ( العصبة ) في علم المواريث :
أ- يحوز التركة كلها إذا انفرد .
ب- يأخذ ما أبناء أصحاب الفروض .
ج- إذا لم يبق أصحاب الفروض شيئاً ، فلا يأخذ شيئاً .
د- كل مل ذكر .

(٢٤) من جهات ( العصبة ) في علم المواريث :
أ- البنوة .
ب- الأبوة .
ج- الأخوة .
د- كل ما ذكر .

(٢٥) سميت ( المسألة المشتركة ) بهذا الاسم :
أ- لاشتراك الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم .
ب- لاشتراك الأم والجدّة .
ج- لاشتراك الأم والأب .
د- لاشتراك الأب والجد العصبي .

(٢٦) من صفات ( العصبة بغيره ):
أ- أنها أنثى .
ب- أنها ذات فرض .
ج- أنها وجد معها ذكر من درجتها .
د- كل ما ذكر .

(٢٧) من أنواع ( العصبة مع غيره ):
نوعين :
أخت شقيقة مع البنت أو مع بنت الابن وإن نزل .
الأخت لأب مع البنت أو مع بنت الابن وإن نزل .
أ- أخت شقيقة مع بنت .
ب- أخت لأب مع بنت .
ج- ..................

(٢٨) المقصود بمصطلح ( حجب نقصان ) أن ينتقل نصيب الوارث إلى :
أ- عدم الإرث مطلقاً .
ب- النصف من نصيبه .
ج- نصيب أقل من نصيبه .
د- كل من ذكر .

(٢٩) من أمثلة ( حجب الحرمان ):
أ- ابن يحجب ابن الابن .
ب- أخ شقيق يحجب الأخ لأب .
ج- أب يحجب الجدّ .
د- كل ما ذكر .

(٣٠) ماتت ( أروى ) عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، وتركت (٩٠٠٠) ريال ، وحصة ( الأخ لأب ):
أ- ألف .
ب- ألفان .
ج- ٣ آلاف .
د- لا شيء .

(٣١) علم المواريث هو :
أ- قواعد فقهيه .
ب- قواعد حسابية .
ج- قواعد فقهيه وحسابيه .
د- قواعد عرفية .

(٣٢) الفرائض جمع فريضة، وسميت بذلك لأنها :
أ- مشتقة من الفرض وهو القطع .
ب- مفروضة من الشارع الحكيم .
ج- وصفت بقوله تعالى ( فريضة من الله ).
د- كل ما ذكر .

(٣٣) الإرث يعمل على :
أ- تفتيت الثروة .
ب- تجميع الثروة .
ج- تكديس الثروة في يد فرد أو جهة .
د- كل ما ذكر .

(٣٤) الإرث في الإسلام :
أ- إجباري على المورث فقط .
ب- إجباري الوارث فقط .
ج- إجباري على الـمُّوَرِّث و المورث معاً .
د- اختياري للمورث و للموارث .

(٣٥) و ( 36 ) ...........مفقود ...........

(٣٧) اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم :( ليس لقاتل ...:
أ- ورثة ) .
ب- حق ) .
ج- ميراث ).
د- وليّ ) .

(٣٨) من شروط الميراث :
أ- موت الموروث .
ب- حياة الوارث عند موت الموروث .
ج- ألا يقوم بالوارث واحد من موانع الارث .
د- كل ما ذكر .

(٣٩) من أنواع القتل الجاري مجرى الخطأ:
أ- أن ينقلب النائم على إنسان فيقتله .
ب- القتل الصادر من صبي .
ج- القتل الصادر من مجنون .
د- كل ما ذكر .

(٤٠) من أنواع ( القتل بحق ) :
أ- القتل قصاصاً .
ب- القتل حداً .
ج- القتل دفاعاً عن النفس .
د- كل ما ذكر .

(٤١) اختر تتمة قوله - صلى الله عليه وسلم :( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر ......:
أ- الفاسق ).
ب- الظالم ).
ج- المسلم ).
د- المنافق ).

(٤٢) مات رجل مسلم عن أب كافر ، وأم مرتدة ، وزوجة كتابية ، وابن مسلم حر ، فميراثه :
أ- لأبيه الكافر .
ب- لأمه المرتدة .
ج- لزوجته الكتابية .
د- لابنه المسلم الحر .

(٤٣) من التابعين الذين برعوا في علم الفرائض :
أ- سعيد بن جبير .
ب- سعيد بن المستيب .
ج- عبيدة السلماني .
د- كل ما ذكر .

(٤٤) الموروث من أركان الميراث الثلاثة ، وهو يشمل :
أ- المال النقدي .
ب- المال العيني .
ج- العقارات .
د- كل ما ذكر .

(٤٥) المطلقة (طلاقا رجعيا) ومات زوجها أثناء عدتها :
أ- ترث باتفاق الأئمة الأربعة جميعا لبقاء الزوجية.
ب- ترث عند الشافعية فقط .
ج- ترث عند الحنابلة فقط .
د- لاترث مطلقا .

(٤٦) من موانع الميراث :
أ- الرق .
ب- القتل .
ج- اختلاف الدين .
د- كل ما ذكر .

(٤٧) من انواع الرقيق المحروم من الميراث :
أ- الفن .
ب- المبعض .
ج- المكاتب .
د- كل ما ذكر .

(٤٨) من انواع القتل بالتسبب :
أ- أن يضع السم في الطعام .
ب- أن يحرض القاتل على القتل .
ج- أن يشهد شهادة زور تؤدي إلى قتل .
د- كل ما ذكر .

(٤٩) من موانع الارث الفرعية :
أ- الردة .
ب- اختلاف الدار .
ج- ولد اللعان .
د- كل ما ذكر .

(٥٠) حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثلث .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .

(٥١) قال تعالى في سورة النساء :( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ). و :
أ- الأزواج .
ب- الزوجات .
ج- الآباء .
د- الأبناء .

(٥٢) فرض ( ثلث الباقي ) أي ثلث باقي المال ، يأخذه :
أ- الزوج .
ب- الزوجة .
ج- الأم .
د- البنت .

(٥٣) الوارثون من الرجال :
أ- سبعة .
ب- ثمانية .
ج- تسعة .
د- عشرة .

(٥٤).............مفقود .................

(٥٥) ماتت ( آمنة ) عن زوج ، وابن ، وعم ، فإن الزوج يرث :
أ- الربع .
ب- الثلث .
ج- النصف .
د- لا يرث شيئاً لأنه محجوب بالابن .

(٥٦) حالات ارث ( الأب ) متعددة ومنها :
أ- السدس .
ب- التعصيب .
ج- السدس والتعصيب .
د- كل ما ذكر .

(٥٧) ماتت ( حليمة ) عن زوج ، وأب ، وابن ، فان نصيب ( الأب ) من الإرث :
أ- السدس .
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
د- لا يرث شيئاً لانه محجوب بالابن .

(٥٨) ماتت ( سودة ) عن زوج ، وجد ، ونصيب ( زوجها ) من الإرث :
أ- الربع .
ب- النصف .
ج- الثمن .
د- لا يرث شيئاً .

(٥٩) الجد الصحيح الوارث هو ( الجد العصبي ) ، وامثاله :
أ- أبو الأب .
ب- أبو الأم .
ج- أبو أم الأب .
د- أبو أب الأم .

(٦٠) حالات ارث ( الجد الصحيح ) متعددة ، فقد يرث :
أ- السدس .
ب- التعصيب .
ج- السدس والتعصيب .
د- كل ما ذكر .

(٦١) ( الجد الصحيح ) يرث ( بالمقاسمة ) مع :
أ- الإخوة الأشقاء .
ب- الأخوات الشقيقات .
ج- الإخوة لاب .
د- كل ما ذكر .

(٦٢) الأنثى في الإرث تعتبر رأسا والذكر يعتبر راسين ، فعدد رؤوس ( الجد والأخ الشقيق والأخت ......
أ- ثلاثة .
ب- أربعة .
ج- خمسة .
د- ستة .

(٦٣) مات ( هاشم ) عن ( جد ، و٢ أخت لأب ) ، فعدد رؤوس ورثته هو :
أ- اثنان .
ب- ثلاثة .
ج- أربعة .

(٦٤) مات ( قصي ) عن ( جد ، و٤ إخوة أشقاء ذكور ) فعدد رؤوس ورثته :
أ- أربعة .
ب- ستة .
ج- ثمانية .
د- عشرة .

(٦٥) ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجد، وابن ، وإن نصيب ( الجد ) من الإرث هو:
أ- السدس .
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
د- لا يرث شيئاً .

(٦٦) ( الجد الصحيح ) مع ( الإخوة ) في قول أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي حنيفة - رحمه الله تعالى :
أ- يحجب الإخوة جميعاً .
ب- يحجبه الإخوة .
ج- له السدس فقط .
د- يقاسمهم كواحد منهم .

(٦٧) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة (الجد) مع (الإخوة)، بوجود ( صاحب فرض ) ، يفرض للجد :
أ- 2/1.
ب- 3/1.
ج- 4/1.
د- 6/1.

(٦٨) مات رجل عن ( جد صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك (٦٠٠٠) وحصته معها ( بالمقاسمة ):
أ- ٣ آلاف .
ب- ٤ آلاف .
ج- ٥ آلاف .
د- ٦ آلاف .

(٦٩) ( أصحاب الفروض ) الممكن اجتماعهم في مسألة ( الجد مع الإخوة ) :
أ- الزوج .
ب- الأم .
ج- البنت .
د- كل من ذكر .

(٧٠) في قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) . المقصود بـ( الأخ والأخت ) هنا :
أ- الإخوة لأم .
ب- الإخوة لأب .
ج- الإخوة الأشقاء .
د- كل من ذكر .

(71) ( الصحابي ) الذي نزلت في ابنتيه ( آية المواريث ) التي بينت نصيب ( البنتين ) هو :
أ- سعد بن الربيع – رضي الله عنه .
ب- سعد بن معاذ – رضي الله عنه .
ج- سعد بن عبادة – رضي الله عنه .
د- سعد بن خيثمة – رضي الله عنه .



ملحوظة : تشمل هذه الأسئلة جميع أسئلة المراجعة الموجودة بالخدمات الطلابية


:



:



أستودعكم الله أختكم سفانة

:2:




:

سلطان 2011 2013- 5- 21 02:09 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
ربي يوفقك ..انا عن نفسي بتوكل على الله ..وباعتمد اجاباتك ..

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 02:28 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
الاختبار 4:30

:4:

كنت بروح الاختبار 7

:12:

الحمدلله أن ابني نبهني

فانتبهوا


:


:

البرهان 2013- 5- 21 02:33 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ستوب (المشاركة 8990189)
ياسفانه يادبدوبه :13: ايش تشرحي اقولكم بتجي نفسها نص وتجلسي تذاكري :13:
لايكون شاربه صحن فول اليوم :13:
سوال واحد ماراح يجيبه من برا الاسئله وصدقوني لا تتعبون نفسكم بالمذاكره نصيحه لكم :27:

جزاك الله خير اخي ستوب

البرهان 2013- 5- 21 02:47 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
(١٠) نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب :
أ- 3/2 .

ب- 3/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .

اختي سفانه اضيفي كلمة عند وجود

وجزيتي خيرا

مسفر القحطاني 2013- 5- 21 02:47 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
جزاكم الله خير وان شاء الله تكون الاسأله سهله للجميع

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 06:21 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
بشروا :42:

ماشاء الله نسخ لصق من الأسئلة اللي صورها ستوب ...

بس فيه بعض الأسئلة اللي مو مصورة ومي موجودة :30:

لكن الحمد لله a إن شاء الله


:


:


لكن هناك سؤال حيرني

وهو ثلث المال الباقي في الخيارات لم يضع الأم :25:

انتم زيي
..



::

ستوب 2013- 5- 21 06:46 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
43 فقره جابك لكم هههه
وجاب لكم لقتل بغير حق
ماعليه الكل ان شاءلله a و a بلس :3:

shehel1 2013- 5- 21 07:32 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
الحمدلله عدت علي خير

ستوب
سفانه

الله يجزاكم خير

shehel1 2013- 5- 21 07:33 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
الدكتور منيرعبدالله خضر

الله يوفقه ويسهل دروبه

safran 2013- 5- 21 07:48 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
:4: ستوب هذا خطير اكيد تعرف الدكتور انت والا وش السالفه نفس الاسئله قص لصق
عموما ماقصرت بيض الله وجهك انت وسفانه مع خالص شكري لكم جميعاااا

ستوب 2013- 5- 21 08:20 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
:30:

ريانة 2013- 5- 21 08:50 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
ياناس من قال لكم نسخ لصق فية تغيرر مش قص لزق

فهمومي ولا انا انهبلت :4:

الجبل الاخضر 2013- 5- 21 09:33 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
مشكور ياستوب وماقصرت وبالتوفيق والنجاح للجميع والله حزين على فرقاكم الى اللقاء في الاختبارات القادمة

شقاوة أنثى 2013- 5- 21 09:43 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 

ستووووب

سفااانه

الله يكتب أجركم و يسعدكم دنيا و آخره و يرضيكم و يرضى عليكم ،،،

فالكم التخرج بـ تفووووق :21:

راجية الجنة 2013- 5- 21 11:41 PM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اسأل الله لكل من شارك في هذا الموضوع وساعدنا

وخاصه ستوب وسفانه التوفيق في الدارين

شكرا لله اولا واخيرا ثم شكرا لكم

ربي لا يحرمكم الاجر

ثلجهـ ساااخنهـ, 2013- 5- 22 05:30 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
ستوب , سفانه
الله يجزاكممم خيراا ولايحرمكم الاجر ..

:16::16::16:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه