![]() |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
في احد عنده انجليزي قراءه وتفسير 1
الله يسهل لنا وبالتوفيق للجميع |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
المقصود بالحدود في قوله تعالى ) وَتلْكَ حُدُودُ اللهَِّ يُبَيِّنُهَا لِقَوْ م يَعْلَمُونَ (: (
)أ( أحكام الجهاد )ب( أحكام النكاح )ج( أحكام الطلاق )د( أحكام النكاح والطلاق مع ان في المحتوى احكام النكاح والفراق فالكلام نفس بعض الفراق نفسه الطلاق |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
.
معقل بن يسار عضل أخته حتى لا ترجع الى زوجها وقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع إليك أبدا فنزلته فيه هذه الاية (( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ... ) |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
:
: :(293): :(293): :(293): :(293): يااخواني المطلقات بختلفون عن بعضهم في العدة : المطلقه الحامل : عدتها حتى تضع الحمل لدليل قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } المطلقة الآيس : عدتها ثلاثة أشهر لدليل قوله تعالى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) المطلقة التي لم يدخل بها : ليس عليها عده لدليل قولة تعالى { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } بقي من المطلقات العاديات يعني لهي حامل ولا هي ايس ولا التي لم يدخل بها المطلقة العادية : عدتها ثلاثة قروء |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
لغو اليمين :
1- أن تحلف وأنت غضبان 2- قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد 3-أن يحلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه اي الاجابات الصحيحه حفظكم الله |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
:
ملاحظة معهم عدة المرأة المتوفي عنها زوجها أربعه أشهر وعشرا بنص الاية قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . لكن المرأة الحامل اجلها الى ان تضع الحمل قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وإلى هذا ذهب الجمهور وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعا بين العام والخاص وإعمالا لهما والحق ما قاله الجمهور |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
الأحكام الشرعية :love080:محاضرة1: الأحكام الشرعية في الآية : - التعلم و السؤال في دين الله تعالى = واجب - حكم الخمر والميسر = تحريم - حكم النفقة من المال = صدقات التطوع واعظم شي انو الواحد ينفق على اهله - حكم مخالطة اليتيم ، وأكل الوصى عليه من ماله = جائز ورخصة لصالح اليتيم :love080:محاضرة 2 : الأحكام الشرعية في الآية : - زواج المؤمنة من المشرك ، والمؤمن من المشركة = حرام - مصاحبة الكفار وموالاتهم = لا تجوز شرعاً . لأحكامالشرعية :love080:محاضرة 3: - جماع الحيض = . حرام - وطء الزوجة من الدبر .= حرام - ملامسة الزوجة في حال الحيض = جائز , بما عدا الفرج او بما دون الإزار :love080:محاضرة4: - الإكثار من الحلف لأنه عرضة للحنث .= حرام :love080:محاضرة 5 : حكم الإيلاء في الإسلام . من حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر = إمهاله أربعة أشهر فإذا مضت فهو بالخيار - إما رجع إلى نكاح امرأته وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها ، - أو طلقها وكان له حكم المطلق لامرأته . :love080:محاضرة 6 : الطلاق الرجعى طلقتان وبعدها يكون الطلاق البائن. - لا يحل اخذ الزوج من مهر زوجته. لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله يجوز { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } أي لا جناح على الرجل في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله وهذا هو الخلع وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج وأنه يحل له الأخذ - حكم الطلاق البائن وحرمة المحلل . - { فإن طلقها } أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله : { أو تسريح بإحسان } فقد حرمت عليه بالتثليث فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر. - { فإن طلقها } أي الزوج الثاني { فلا جناح عليهما } أي الزوج الأول والمرأة { أن يتراجعا } وان نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات { إن ظنا أن يقيما حدود الله } أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن = فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية :icon1:الاحكام التي جات بالاختبار
أوجب الجمهور على المولي إذا فاء بجماع زوجته : عليه كفارة حكم جماع الحائض : حرام أكملو عليها |
| All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام