![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
القتل المانع للإرث هو :*
عند الحنفية / القتل العمد العدوان وكل قتل أوجب كفارة . عند المالكية / القتل العدوان العمد من غير حق ولاعذر . عند الشافعية / كل أنواع القتل . عند الحنابلة / كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر* اجمع العلماء على ان المسلم والكافر لا يتوارثان* ولكن اختلف الفقهاء في التوارث بين غير المسلمين* عند الحنفيه الشافعية والحنابلة : يرث بعضهم بعض ، لان الكفر ملة واحدة لقولة (فماذا بعد الحق الا الضلال ) وعند المالكية والحنابلة :ا لا يتوارثون اذا اختلفت مللهم ،فاليهودية ملة ،والنصرانية ملة لقولة (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) لمطلقة لها حالات الطلاق عند الحنفية لاثرت الا في طلاق الفار المالكيه ترث مطلقا لاطلاق الادلة الشافعية لاترث* الحنابلة ترث مالم تتزوج يقع التوارث في عدة المطلقة طلاق رجعــي - باتفـــاق. - الطلاق البائن فيه تفصيل : 1- الحنفية : لاترث , إن طلقها في حال صحته , إلا طلاق الفارّ منه فترث " يعني اللي طلقها في مرض الموت" 2- المالكية : ترث مطلقًا , لإطلاق الأدلة. 3- الشافعية : لا ترث مطلقًا , لأن البينونة قطعت الزوجية. 4- الحنابلة : ترث , مالم تتزوج , لفعل عثمان - رضي الله عنه. الولاء : (إنما الولاء لمن أعتق) - (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب). - النسب : صلة سببها الولادة. - جهة بيت المال : هذا عند (المالكية) و(الشافعية) , إذا لم يوجد وارث أو تستغرق التركة. أما عند الحنفية والحنابلة : فهو على سبيل الأموال الضائعة. القتل المانع من الإرث : - الحنفية : العمد العدوان , وكل قتل أوجب كفارة. - المالكية : العمد العدوان , من غير حق ولا عذر. - الشافعية : كل أنواع القتل . - الحنابلة : كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفار ولو من قاصر. علي بن ابي طالب قال نعطي الجد 1/6 (( مع الاخوة ويوجد مع الاخوة صاحب فرض )) زيد بن ثابت نعطي الجد 1/3 (( مع الاخوة بطريق المقاسمة فان نقص نصيبة عن الثلث اعطي الثلث فرضا )) على طول من يوم تشوف الاسماء هذه الاجابات 1/3 زيد* 1/6 علي رضي الله عنهم |
رد: تجمع فقه المواريث1
ما المقصود بالوارث الخاص ؟
أصحاب الفروض المعينٌّنٌ في كتاب الله تعالى كالزوجة والبنت والأم، أو في سنته-صلى الله علهٌ وسلم- كالجدة أو بالإجماع كبنت الابن . |
رد: تجمع فقه المواريث1
-الزوج لا يحٌُجب حجب حرمان، و يحٌجب حجب نقصان.
-الزوج لا يحٌَجب أحداً من الورثة. الدليلٌ القرآني:قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكٌن لهنَّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن منبعد وصيةٌ يوٌصونٌ بها أو د ينٌ) النساء: 12 الدليلٌ النبوي:عن ز يدٌ بن ثابت-رض الله عنه-أنه سئل عن زوج وأخت لأب، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال:حضرت رسول الله-صلى الله عليهٌ وسلم-قضى بذ لك . أخرجه أحمد |
رد: تجمع فقه المواريث1
الله يسعدكم ابغاء اسئلة الترم الي فات ضروري
|
رد: تجمع فقه المواريث1
اقتباس:
|
رد: تجمع فقه المواريث1
اقتباس:
|
رد: تجمع فقه المواريث1
اقتباس:
اعتذر من الرجال فديتك هههههههههههههههه جزاه الله خير على كل ما قام به من عمل عظيم في شرح الماده:33_asmilies-com: |
رد: تجمع فقه المواريث1
السؤال رقم (34) إجابته غير صحيحة في المرفقات ،،، والسؤال ناقص ،،
السؤال : قال تعالى في سورة النساء الاية 176 (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) والمقصود بهما،،، أ- بنات الابن ب- الأخوات لأم جـ - الأخوات الشقيقات د - كل من ذكر طبعاً اللي عنده الجواب يفيدنا مشكور. |
رد: تجمع فقه المواريث1
اقتباس:
شكراً على التنبيه يا ابوفيصل لكن تراها جات عفويه ... :53: إن شاء الله يعذرنا أخونا (دمي ولامعة أمي) |
رد: تجمع فقه المواريث1
اقتباس:
أعنقد كل ماذكر (إن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 05:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام