ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   [ المستوى الخامس ] : تجمع فقه المواريث1 (https://vb.ckfu.org/t683348.html)

دمي ولادمعة أمي 2015- 5- 19 03:21 AM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
القتل المانع للإرث هو :*
عند الحنفية / القتل العمد العدوان وكل قتل أوجب كفارة .
عند المالكية / القتل العدوان العمد من غير حق ولاعذر .
عند الشافعية / كل أنواع القتل .
عند الحنابلة / كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر*

اجمع العلماء على ان المسلم والكافر لا يتوارثان*


ولكن اختلف الفقهاء في التوارث بين غير المسلمين*



عند الحنفيه الشافعية والحنابلة : يرث بعضهم بعض ، لان الكفر ملة واحدة لقولة (فماذا بعد الحق الا الضلال )



وعند المالكية والحنابلة :ا لا يتوارثون اذا اختلفت مللهم ،فاليهودية ملة ،والنصرانية ملة لقولة (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )
لمطلقة لها حالات الطلاق عند الحنفية لاثرت الا في طلاق الفار
المالكيه ترث مطلقا لاطلاق الادلة
الشافعية لاترث*
الحنابلة ترث مالم تتزوج

يقع التوارث في عدة المطلقة طلاق رجعــي - باتفـــاق.

- الطلاق البائن فيه تفصيل :

1- الحنفية : لاترث , إن طلقها في حال صحته , إلا طلاق الفارّ منه فترث " يعني اللي طلقها في مرض الموت"

2- المالكية : ترث مطلقًا , لإطلاق الأدلة.

3- الشافعية : لا ترث مطلقًا , لأن البينونة قطعت الزوجية.

4- الحنابلة : ترث , مالم تتزوج , لفعل عثمان - رضي الله عنه.

الولاء : (إنما الولاء لمن أعتق) - (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب).

- النسب : صلة سببها الولادة.

- جهة بيت المال : هذا عند (المالكية) و(الشافعية) , إذا لم يوجد وارث أو تستغرق التركة.
أما عند الحنفية والحنابلة : فهو على سبيل الأموال الضائعة.

القتل المانع من الإرث :

- الحنفية : العمد العدوان , وكل قتل أوجب كفارة.

- المالكية : العمد العدوان , من غير حق ولا عذر.

- الشافعية : كل أنواع القتل .

- الحنابلة : كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفار ولو من قاصر.




علي بن ابي طالب قال نعطي الجد 1/6 (( مع الاخوة ويوجد مع الاخوة صاحب فرض ))

زيد بن ثابت نعطي الجد 1/3 (( مع الاخوة بطريق المقاسمة فان نقص نصيبة عن الثلث اعطي الثلث فرضا ))

على طول من يوم تشوف الاسماء هذه الاجابات

1/3 زيد*
1/6 علي

رضي الله عنهم

الربيع العربي 2015- 5- 19 08:08 AM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
ما المقصود بالوارث الخاص ؟

أصحاب الفروض المعينٌّنٌ في كتاب الله تعالى كالزوجة والبنت والأم،

أو في سنته-صلى الله علهٌ وسلم- كالجدة

أو بالإجماع كبنت الابن .

الربيع العربي 2015- 5- 19 08:15 AM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
-الزوج لا يحٌُجب حجب حرمان، و يحٌجب حجب نقصان.

-الزوج لا يحٌَجب أحداً من الورثة.

الدليلٌ القرآني:قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكٌن لهنَّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن منبعد وصيةٌ يوٌصونٌ بها أو د ينٌ) النساء: 12

الدليلٌ النبوي:عن ز يدٌ بن ثابت-رض الله عنه-أنه سئل عن زوج وأخت لأب، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف،
وقال:حضرت رسول الله-صلى الله عليهٌ وسلم-قضى بذ لك . أخرجه أحمد

لطووفه 2015- 5- 19 10:43 AM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
الله يسعدكم ابغاء اسئلة الترم الي فات ضروري

ابو فيصل 2014 2015- 5- 19 11:23 AM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Fawaz Alsubaei (المشاركة 12430142)
فيه سؤال خطاء هذا ماتبين لي وانا توني اشوف الأسئله

حالات إرث ) الزوجة ( متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثمن .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .

في المرفقه الزوجه تأخذ النصف وهذا غير صحيح

الجواب الصحيح ب - الثمن

منتااز اخوي كلامك صحيح:33_asmilies-com:

ابو فيصل 2014 2015- 5- 19 11:26 AM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هزاع اليامي (المشاركة 12435633)
ركزوا على نصيب
الزوج
الزوجة
بنت الابن
الجد عادة السدس
الجدة عادة السدس

عاد انت اخ هزاع دكتور في فقه المواريث بسبب التخصص بس خلك قريب مني هههههههه:mh12:

ابو فيصل 2014 2015- 5- 19 11:33 AM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الربيع العربي (المشاركة 12435803)
شرح اختنا الكريمة (دمي ولادمعة أمي) الله يجزاها خير

واضح وكافي لكن يحتاج تركيز

اخ الربيع ترا اخونا ( دمي ولا دمعة امي ) اخ وليس اخت جزاك الله خير
اعتذر من الرجال فديتك هههههههههههههههه

جزاه الله خير على كل ما قام به من عمل عظيم في شرح الماده:33_asmilies-com:

mk7ool 2015- 5- 19 12:04 PM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
السؤال رقم (34) إجابته غير صحيحة في المرفقات ،،، والسؤال ناقص ،،
السؤال : قال تعالى في سورة النساء الاية 176 (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) والمقصود بهما،،،
أ- بنات الابن
ب- الأخوات لأم
جـ - الأخوات الشقيقات
د - كل من ذكر

طبعاً اللي عنده الجواب يفيدنا مشكور.

الربيع العربي 2015- 5- 19 12:51 PM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو فيصل 2014 (المشاركة 12441900)
اخ الربيع ترا اخونا ( دمي ولا دمعة امي ) اخ وليس اخت جزاك الله خير
اعتذر من الرجال فديتك هههههههههههههههه

جزاه الله خير على كل ما قام به من عمل عظيم في شرح الماده:33_asmilies-com:


شكراً على التنبيه يا ابوفيصل

لكن تراها جات عفويه ... :53:

إن شاء الله يعذرنا أخونا (دمي ولامعة أمي)

الربيع العربي 2015- 5- 19 01:00 PM

رد: تجمع فقه المواريث1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mk7ool (المشاركة 12442240)
السؤال رقم (34) إجابته غير صحيحة في المرفقات ،،، والسؤال ناقص ،،
السؤال : قال تعالى في سورة النساء الاية 176 (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) والمقصود بهما،،،
أ- بنات الابن
ب- الأخوات لأم
جـ - الأخوات الشقيقات
د - كل من ذكر

طبعاً اللي عنده الجواب يفيدنا مشكور.


أعنقد كل ماذكر (إن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 05:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه