|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
في هذا الموضوع سنتناول مادة فقة المعاملات 1 اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير التعديل الأخير تم بواسطة abo muhammad ; 2014- 12- 11 الساعة 08:36 PM |
2014- 12- 11 | #2 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
ملخص للمحاضر الاولي فقة المعاملات 1
البيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع والقياس صيغ البيع تنقسم الى قسمين قولية وفعلية : 1- الصيغة القولية : تتكون من الايجاب /وهو اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعت القبول /وهو وقول صادر من المشتري كان يقول اشتريت 2- الصيغة الفعلية : هي المعاطاة التي تتكون من الاخذ والاعطاء كان يدفع اليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد @ قد تكون الصيغة مركبة من قولية وفعليه قال الشيخ تقي الدين رحمة الله بيع المعاطاة له صور الاولى : ان يصدر من البائع ايجاب لفظي فقط ومن المشتري اخذ كقول خذ هذا الثوب بدينار فياخذه الثانية : ان يصدر من المشتري لفظ ومن البائع اعطاء سواء كان الثمن معينا او مضمونا في الذمة الثالثة : ان لا يلفظ واحد منهما بل هناك عرف بوضع الثمن واخذ المثمن ........ شروط البيع : يشترط لصحة البيع شروط , منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه , إذا فقد منها شرط لم يصح البيع . شروط العاقدين 1/ التراضي منهما . ملحوظة اذا كان الاكراة بحق صح البيع اذا صدر من الحاكم ببيع ماله لوفاء دينة فان هذا اكراه بحق 2/ جائز التصرف . حرا , مكلف , رشيدا . فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفية ومجنون ومملوك بغير اذن سيدة 3/مالك للمعقود عليه او قائما مقام مالكة . لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (( لا تبع ما ليس عندك )) شروط المعقود عليه 1/ان يكون مباح الانتفاع به مطلقا فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة واله اللهو 2/ ان يكون مقدورا على تسليمة سواء ثمن او مثمن . فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد ولا طير في الهواء 3/ ان يكون الثمن والمثمن معلوما عند المتعاقدين ....... بيع الملامسة : ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا بيع المنابذه : ان يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحتة فهو بكذا بيع الحصاة : ان يقول ارم هذه الحصاة فعلي اي ثوب وقعت فهو لك بكذا ولكم تحياتي |
2014- 12- 11 | #3 |
مميز في الساحه العامه للتعليم عن بُعد
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
|
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الحربي0 ; 2014- 12- 11 الساعة 08:53 PM |
|
2014- 12- 11 | #4 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
ملخص للمحاضرة الثانية فقة المعاملات 1
البيوع المنهي عنها (1) فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني السبب: لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع (2) وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله , فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا (3) وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين (4 ) ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يُعتق عليه السبب : لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر (5) ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم او شراؤة على شرائه (6) ومن البيوع المحرمة : بيع الحاضر للبادي والحاضر : هو المقيم في المدن والقرى , والبادي : القادم من البادية أو غيرها ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع حاضر لباد " قال ابن عباس رضي الله عنه : " لا يكون له سمسارا ( أي : دلالا ) يتوسط بين البائع والمشتري " وقال صلى الله عليه وسلم : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي , كذلك لا ينبغي له أن يشتري له . والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له : أنا أبيع لك أو أشتري لك . أما إذا جاء البادي للحاضر , وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك . (7) من البيوع المحرمة : بيع العينة: وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل , ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل السبب : حيلة يتوصل بها الى الربا قال النبي صلى الله عليه وسلم :“ إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا , لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم ” وقال صلى الله عليه وسلم : ” يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه |
2014- 12- 11 | #5 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
ملخص المحاضرة الثالثة
الشرط في البيع : بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة , ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد ; فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده . الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين : صحيحة وفاسدة أولا : الشروط الصحيحة وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " الشروط الصحيحة نوعان النوع الأول : شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحتة على المشترط كاشتراط التوثيق بالرهن او اشتراط الضامن او اشترط صفة في المبيع فان اتى المبيع على وصف المشترط لزم البيع وان اختلف عنه فللمشتري الفسخ او الامساك مع تعويضة عن فقد الشرط يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة ثم يقوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين اذا طلب النوع الثاني : بذل منفعة مباحة في المبيع ; كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة لما روى جابر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة " او اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع مثل حملة الى البيت او خياطة ثوب ثانيا : الشروط الفاسدة : وهذا القسم أنواع : النوع الأول : شرط فاسد يبطل العقد من أصله , ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر , كأن يقول : بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع : ما يفسد في نفسه , ولا يبطل البيع ; مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه , أو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة فهذا شرط فاسد ; لأنه يخالف مقتضى العقد , لأن مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن أعتقت أبطل الشرط , ولم يبطل العقد , وقال صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق " ولكم تحياتي |
2014- 12- 11 | #6 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
ملخص المحاضرة الرابعة
الخيار في البيع : هو طلب خير الأمرين من الإمضاء او الفسخ وانواعه (( ثمانية )) أولا : خيار المجلس : أي المكان الذي جرى فيه التبايع قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين , وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى بقوله : عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة ; فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان , ويعيدان النظر , ويستدرك كل واحد منهما , فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ; ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع يسقط الخيار اذا اشترط في العقد يحرم على احد المتعاقدين ان يفارق اخاة بقصد إسقاط الخيار لحديث عمرو بن شعيب وفيه : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله . ---- ثانيا : خيار الشرط: بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة يصح ان يشترط المتبايعان الخيار لاحدهما دون الاخر لان الحق لهما فكيفما تراضيا جاز ------ ثالثا : خيار الغبن : إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة ; فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار . من هنا المحاضرة الخامسة وللغبن ثلاث صور : الصورة الأولى: تلقي الركبان , والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد الصورة الثانية : الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة , والناجش : هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها , وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري وهذا عمل محرم الصورة الثالثة : غبن المسترسل قال الإمام ابن القيم : " وفي الحديث : غبن المسترسل ربا والمسترسل : هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن , بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته , فإذا غبن غبنا فاحشا ; ثبت له الخيار " ------- رابعا : خيار التدليس : التدليس : هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة , مأخوذ من الدلسة بمعنى: الظلمة وهو نوعان : النوع الأول : كتمان عيب السلعة . والنوع الثاني : أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها . والتدليس حرام ومن امثلته تصريه الغنم والبقر والابل وهو حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك , وإن شاء ردها وصاعا من تمر . ----- خامسا : خيار العيب : أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع , وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه وللمشتري ان ياخذ الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا وبين ان يفسخ البيع ويرد السلعة ------ سادسا : ما يسمى بخيار التخبير بالثمن : وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به , فأخبره بمقداره , ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة , كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به ----- سابعا : خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور : كما إذا اختلفا في مقدار الثمن , أو اختلفا في عين المبيع , أو قدره , أو اختلفا في صفته , ولا بينة لأحدهما , فحينئذ يتحالفان , فيحلف كل منهما على ما يدعيه , ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الأخر . ----- ثامنا : خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة : ثم وجده قد تغيرت صفته , فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه ولكم تحياتي . |
التعديل الأخير تم بواسطة abo muhammad ; 2014- 12- 11 الساعة 11:40 PM |
|
2014- 12- 12 | #7 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
ملخص المحاضرة السادسة
• لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة ال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : " علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه ; لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه , لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح , فإنه يسعى في رد البيع ; إما بجحد أو احتيال على الفسخ , وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن " انتهى . القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة : قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها , وكل نوع له قبض يناسبه , فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل , وإن كان موزونا فقبضه بالوزن , وإن كان معدودا فقبضه بالعد , وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع , مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري , وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري , وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته , وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رءوس الشجر , فقبضه يحصل بالتخلية , بأن يمكن منه المشتري , ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك , وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها . الاقالة : معناها رفع العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص ومنها قول رسول الله صلى الله علية وسلم ( من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة ) ---- ----- ------ ----- الربا: في اللغة معناه الزيادة , وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة حكم الربا : حرام ، وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد : قال تعالى : )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ( ( فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا ( لا يقومون ) أي من قبورهم عند البعث ( إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه , وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا . كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها , قال تعالى : )وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( واخبر جل في علاه أنه يمحق بركة الربا و وصف بانه كفار اثيم وتسمية كفار مبالغا في كفر النعمة وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة واعلن الله عليه الحرب ورسوله وهو من الكبائر الموبقة ودرهم واحد من الربا اشد من 33 زنية في الاسلام او 36 زنية والربا 72 بابا ادناها ان ينكح الرجل امه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر , وهو القمار , لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج , والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل ; فالربا ظلم محقق , لأن فيه تسليط الغني على الفقير ; بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني , وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر ; فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل , وهو محرم ; فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا , ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج " واكل الربا من صفات اليهود والحكمة في تحريم الربا : أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق , لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله , وأن فيه إضرارا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها , وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس , وسدا لباب القرض الحسن , وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير , وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها , لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب ; فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق , والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه , والربا خال عن ذلك ; لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل أنواع الربا : وينقسم إلى نوعين : ربا النسيئة , وربا الفضل . أولاً : بيان ربا النسيئة: * مأخوذ من النسء , وهو التأخير , وهو نوعان : أحدهما : قلب الدين على المعسر وهو أصل الربا في الجاهلية النوع الثاني من ربا النسيئة : ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأثير قبضهما أو قبض أحدهما ; كبيع الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا,وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها . ثانياً: بيان ربا الفضل: مأخوذ من الفضل , وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين . وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب , والفضة , والبر , والشعير , والتمر , والملح , فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه , حرم التفاضل بينهما قولا واحدأ ; الصحيح أن العلة في النقدين الثمنية , فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا ; كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة , فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة . والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس , كالبر بالشعير ; حرم فيه التأجيل , وجاز فيه التفاضل ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ”فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد“ , ومعنى قوله : " يدا بيد " ; أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر إن اختلفت العلة والجنس ; جاز الأمران : التفاضل , والتأجيل ; كالذهب بالبر , والفضة بالشعير . ==== ==== ( الصرف ) : تعريفه: هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف , وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة ; لاشتراكهما معا في علة الربا , وهي الثمنية . - فإذا بيع نقد بجنسه ; كذهب بذهب , أو فضة بفضة , أو ورق نقدي بجنسه ; كدولار بمثله , أو دراهم ورقية سعودية بمثلها ; وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس . - وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه ; كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا , وكذهب بفضة ; وجب حينئذ شيء واحد , وهو الحلول والتقابض في المجلس , وجاز التفاضل في المقدار , وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي ; وجب الحلول والتقابض في المجلس , وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا . - أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه ; كأن يباع الحلي من الذهب بذهب , والحلي من الفضة بفضة ; وجب الأمران : التساوي في الوزن , والحلول والتقابض في المجلس . |
2014- 12- 12 | #8 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
متابعين , مبدع بُروكت جهودك
نسأل الله لك الأجر والبركة في الوقت |
2014- 12- 12 | #9 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
ملخص المحاضرة السابعة
( بيان الربا وأحكامه ) بعض الصور الربوية المحرمة من المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر إذا حل ولم يكن عنده سداد ; زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير , وهذا هو رباالجاهلية, وهو حرام بإجماع المسلمين وقال الله تعالى فيه :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) دلات الايات على * سبحانه نادى عباده باسم الإيمان : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وقال :( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )فدل على أن تعاطي الربا لا يليق بالمؤمن . * قال تعالى :( اتَّقُوا اللَّهَ )فدل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخافه . * قال تعالى : ( وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) أي : اتركوا , وهذا أمر بترك الربا , والأمر يفيد الوجوب , فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله . *أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا ; فقال تعالى : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا )أي لم تتركوا الربا ; ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )أي : اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله * تسمية المرابي ظالما , وذلك في قوله تعالى : (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) ................... بيع العينه : وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص , ثم يعود ويشتريها منه بثمن حالّ أقل من الثمن المؤجل وسميت بذلك لان لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا هذا البيع حيلة للتوصل إلى الربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود , وقال صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع ==== ==== ( أحكام بيع الأصول ) تعريف الأصول : هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها يكون للمشتري وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع الا ان يكون هناك شرط بينها من الامثلة : (ا) فإذا باع دارا ; شمل البيع بناءها وسقفها لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار , وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها ; كالأبواب المنصوبة , والسلالم , والرفوف المسمرة بها , والآليات المركبة فيها , كالرافعات , والأدوات الكهربائية , والقناديل المعلقة للإضاءة , وخزانات المياه المدفونة في الأرض , أو المثبتة فوق السطوح , والأنابيب الممدة لتوزيع الماء , وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء , ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة , وما أقيم فيها من مظلات , ويشمل البيع أيضا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد . أما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها ; فلا يشمله البيع ; كالأخشاب , والحبال , والأواني , والفرش المنفصلة , وما دفن في أرضها للحفظ ; كالحجارة , والكنوز , وغيرها الا ما كان يتعلق بمصلحتها , كالمفاتيح , فإنه يتبعها , ولو كان منفصلا عنها . (2) وإذا باع أرضا , شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها ; كالغراس , والبناء. (3) وكذا لو باع بستانا ; شمل البيع أرضه , وشجره , وحيطانه , وما فيه من منازل (4) ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة , كالبر والشعير , فهو لبائع و لا يشمله العقد . (5)وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا , كالقث , أو يلقط مرارا ; كالقثاء والباذنجان , فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض , وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع , فإنهما تكونان للبائع :::: اذا لم يوجد شرط بين البائع والمشتري اما اذا كان هناك شرط وجب العمل به لقولة صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم :::: (6) ومن باع نخلا قد أبّر طلعه , فثمره للبائع , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه والتأبير :هو التلقيح , ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان , إذا بيع بعد ظهور ثمره ; كان ثمره للبائع , وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري ; لمفهوم الحديث الشريف في النخيل , وقياس غيره عليه . ====== ( أحكام بيع الثمار ) • المراد بالثمار : ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل (1) إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها ; فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها سبب النهي : أنه عليه الصلاة السلام نهى البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ; لئلا يأكل المال بالباطل , ونهى المشتري ; لأنه يعين على أكل المال بالباطل , وفي " الصحيحين " : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمار أو تصفار والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته . (2) وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو , وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه , لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا , معرض للتلف ; كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : أرأيت إن منع الله الثمرة ; بم يأخذ أحدكم مال أخيه وقال في السنبل : حتى يبيض ويأمن العاهة والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد , وفي ذلك رحمة بالناس , وحفظ لأموالهم , وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء . نستفيد من هذه الاحكام : (أ) حرمة مال المسلم (ب) كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته (ج) كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب , لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف فلا يجوز بيعها , والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة , فيجوز بيعها . (د) ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع , ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة . لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء , أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء , فإن ذلك يجوز , وذلك في ثلاث صور الصورة الأولى : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله ; بأن يبيع الثمر مع الشجر , فيصح ذلك الصورة الثانية : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل ; أي : مالك الشجر أو مالك الأرض , جاز ذلك أيضا ; لأنه إذا باعهما لمالك الأصل , فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار , فصح البيع ; على خلاف في هذه الصورة ; لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه . الصورة الثالثة : بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال , وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا , لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة , وهذا مأمون فيما يقطع في الحال , أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا , فإنه لا يصح بيعهما , لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان , فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم , بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة , لأن الحاجة داعية إلى ذلك , فيجوز بيع المقاثي دون أصولها " . اسال الله لكم التوفيق والسداد |
التعديل الأخير تم بواسطة abo muhammad ; 2014- 12- 12 الساعة 02:47 PM |
|
2014- 12- 12 | #10 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
المحاضرة الثامنة
( أحكام وضع الجوائح ) • الجوائح : جمع جائحة , وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها , مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال * فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها , حيث يجوز بيعها عند ذلك فلا يخلو التلف من حالتين: الحالة الأولى: إذا أصيبت بآفة سماوية أتلفتها , والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها ; كالريح , والحر , والعطش , والمطر , والبرد , والجراد فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت , فإن المشتري يرجع على البائع فإن تلفت كلها ; رجع المشتري بالثمن كله , وإن تلف بعضها , رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط ; فإنه يفوت على المشتري وحدده بعض العلماء بما دون الثلث , والأقرب أنه لا يتحدد بذلك , بل يرجع فيه إلى العرف لأن التحديد يحتاج إلى دليل . وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس الشجر بالتخلية قبض غير تام , فهو كما لو لم يقبضها • الحالة الثانية: أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق ; فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف , وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف . علامات بدو الصلاح في غير النخل :فبدو الصلاح في العنب : أن يتموه حلوا وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك : أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة -------- ( أحكام بيع السَلم ) • السلم أو السلف تعريفه : هو تعجيل الثمن , وتأجيل المثمن , ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد . وهو جائز في الكتاب والسنه والاجماع شروط السلم سبعة : الشرط الأول : انضباط صفات السلعة المسلم فيها فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته كالبقول , والجلود , والأواني المختلفة , والجواهر . الشرط الثاني : ذكر جنس المسلم فيه ونوعه , فالجنس كالبر , والنوع كالسلموني مثلا , وهو نوع من البر . الشرط الثالث : ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شيء ; فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه , ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه ; تعذر الاستيفاء . الشرط الرابع : ذكر أجل معلوم , لقوله صلى الله عليه وسلم : إلى أجل معلوم وقوله تعالى : إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم , وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان . الشرط الخامس : أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ; ليمكن تسليمه في وقته , فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول ; لم يصح السلم ; كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء . الشرط السادس : أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شيء , فليسلف في كيل معلوم . .. الحديث ; أي : فليعط . قال الإمام الشافعي رحمه الله : " لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه , ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس , صار بيع دين بدين , وهذا لا يجوز " . الشرط السابع : أن يكون المسلم فيه غير معين , بل يكون دينا في الذمة , فلا يصح السلم في دار وشجرة , لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه , فيفوت المقصود , ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان يصلح لذلك , فإن كان لا يصلح , كما لو عقدا في بر أو بحر , فلا بد من ذكر مكان الوفاء , وحيث تراضيا على مكان التسليم , جاز ذلك , وإن اختلفا ; رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك . بعض أحكام السلم : (1) أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه (2) ولا تصح الحوالة عليه , لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر , والسلم عرضة للفسخ . (3) أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله , كما لو أسلم في ثمرة , فلم تحمل الشجر تلك السنة ; فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به , أو الفسخ ويطالب برأس ماله ; لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن , فإن كان الثمن تالفا ; رد بدله إليه _____ هذه اخر ساعة من اليوم الجمعة اسال الله لكم التوفيق والسداد وان يغفر لنا ويرحمنا ويتولنا بفضلة وجودة وان يدخلنا الفردوس الاعلى من الجنه من غير حساب ولا سابق عذاب وان يرينا وجهه الكريم في جنته ووالدينا ووالديكم والمسلمين اجمعين والحمد لله رب العالمين |
التعديل الأخير تم بواسطة abo muhammad ; 2014- 12- 12 الساعة 04:44 PM |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى الخامس ] : ~✿~ هنا مرجعنا لجميع كوزيات ..مستوى خامس ~✿~ | جوااانا | الدراسات الإسلامية | 12 | 2014- 12- 18 10:42 PM |