![]() |
نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اي احد عنده اسئله مراجعه واختبار للماده
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
توكلنا على الله
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الي عنده اي معلومات عن الماده واختبار الترم الماضي يتكرم علينا والله يجزاه كل خير والتوفيق للجميع |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
هذا كويز اسئلة المراجعه..مع الواااجب .لاخونا شمالي غير.. الله يكتب اجره
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=2572 |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
وهنا مراجعه عامه لاختنا سارا ..الله يكتب اجرها
http://www.ckfu.org/vb/attachment.ph...1&d=1388446157 |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
وهذي اسئله المستوى اللي قبلنا للاخت..روضة جنان
بعض الاسئله....... 1-اذا كانت الجنايه عمدا محضا فانه الديه تكون ف مال.. 2-الديه تكون على العاقله اذا كانت الجنايه 3-واحد مما يلي ليس من عاقله الجاني 4-جد قتل ابن ابنه عندا فالحكم هناء 5-العله في استيفاء القصاص لايكون باله كاله 6-المسلم اذا قطع يد كافر فانه 7-انواع القصاص فيما دون النفس 8-عقوبه المحاربه الذي لايقتل وياخذ المال 9-غير البالغ اذا نطق بكلمه الكفر كفر اذا كان 10-حكم التعزير 11-صغير سارق فحكم 12-ذمي شرب الخمر فالحكم 13-عند اقامه الحد يربط المحدود لانه 15-شخص تزوج صغير ثم زنى فعقوبته 16-شخص وجد مع امراه اجنبيه وهو يقبلها فعقوبته 17-صغير قذف رجلا بالزنا فانه يجلد 18-واحد مما يلي يسقط بعفو صاحبه حد |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
وهنا للاخت خمائل اسئلة اختبار المستوى الماضي
الشجة التي تشق اللحم بعد الجلد : شخص اعتدى على شخص فقطع يده من مفصل الكف فسرت الجناية إلى الذراع فسقطت من لمفصل فحكم السرية هنا : - مضمونة بقود ودية - مضمونة بدية مهدورة - مضموة بقود فقط غير بالغ إذا نطق بكلمة الكفر : مميز - غير مميز - لابد من بلوغه صغير قذف رجلا بالزن فإنه يجلد : - 80 - 100 - لا إجابة صحيحة إذا توافرت شروط القسامة حكم بـ : - قتل المدعي عليه - دفع الدية - ليس عليه شيء لا إجابة صحيحة صغير سرق فالحكم : -يقام عليه الحد - لا يقام عليه الحد - يؤخر حتى البلوغ ذمي شرب الخمر فالحكم : -يقام عليه الحد - لا يقام عليه الحد - يؤخر إلى الاسلام لا إجابة صحيحة شخص تزوج صغيرة ثم زنى عقوبته : الجلد مع التغريب - الرجم حتى الموت - شخص وجد مع إمرأة أجنبية وهو يقبلها فعقوبته : - جلد مائة - رجم - التغريب - لا إجابة صحيحة أنواع القصاص فيما دون النفس : 3 أنواع - أربعة أنواع إمرأة إذا حكم عليها بالقصاص وكانت حامل فالحكم ينفذ : -بعد وضع الحمل و إرضاعه اللبأ - بعد وضع الحمل و إرضاعه اللبأ ووجود من يكفل الصبي ليس من الشروط استيفاء القصاص : التكليف – المكأفاة – اتفاق أولياء الدم على القصاص - عدم التعدي ولي الدم إذا عفا عن الجاني مطلقا فله : -الدية - لا شيء له عظم الاصبع إذا كسر ففيه : حكومة – بعيران – بعير واحد |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الله يعين
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
أحد عنده محتوى فقة الجنايات على صيغة ملف وورد ؟
الي عنده ينزله لنا الله لا يهينه ويجزاه خير |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اسئلة شاملة لمادة فقة الجنايات والحدود.لاخت عشق القصيد بس موقادرة انزل الرابط اكتبوا بقوقل ويطلع لكم ان شاءالله
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
بالتوفييق ياارب
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الحمد لله حسبت انه الاعجاز اثريه طلع فقه الجنايات بغيت اروح فيها لولا الله ثم حبيبنا البرهان قال هلموا بنا لفقة الجنايات والا انا بديت اذاكر الاعجاز
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
1 مرفق
اقتباس:
هذه تحت |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
1 مرفق
اقتباس:
ا بشر ياكبتن |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اقتباس:
شكراً بانشي |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
3 مرفق
امتحان فقة الجنايات والحدود الترم الماضي
لاحليتوا الاسئله نزلت الباقي إن شاءالله :d5::d5: |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
س ـ عند اقامة الحد يربط المحدود لانه: أ ابلغ في الضرب ب اشد ايلاما ج ازجر له د لا اجابه صحيحه |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
السلام عليكم
اللي حل اسئلة الخدمات يسدحها لنا وفقكم الله |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
لرفع
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اجابات الاسئله الاولى للاختبار المصور : 1/ من ارتد عن الاسلام وهو غير مكلف فانه يعمل معه قبل قتله ا/ يدعى الى الاسلام ثلاثا ب/ يضيق عليه ويحبس ج/ ا+ب د/ لا اجابه صحيحه 2/ يمنع المرتد من التصرف في : ا/ كل ماله ب/ نصف ماله ج/ ثلث ماله د/ لا اجابه صحيحه 3/ التأديب هذا تعريف ا/ الحدود ب/القصاص ج/ التعزير د/ لا اجابه صحيحه 4/حكم التعزير ا/ واجب ب/ مستحب ج/ مكروه د/ محرم 5/ المال التالف للبغاه في حال الحرب حكمه ا/ مضمون ب/ غير مضمون ج/ العروض مضمونه د/ النقود مضمونه 6/ غير البالغ اذا نطق بكلمة كفر الكفر اذا كان ا/مميز ب/ غير مميز ج/ لابد من بلوغه د/ جميع ما ذكر 7/ الكفر يكون بـــ ا/ النطق ب/ الاعتقاد ج/ الشك د/ جميع ما ذكر 8/ اذا عاد السارق في السرقه بعد قطع يده فإنه ا/ تقطع يده اليسرى ب/ يحبس حتى يتوب ج/ تقطع رجله اليمنى د/ تقطع رجله اليسرى 9/ عقوبة المقاتل الذي لايقتل ويأخذ المال قطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا وحسمتا بالزيت المغلي ثم خلي سبيله |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
جزاكم الله خير
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
تابع حل الاسئله المصوره 10/ من تاب من المحاربين قبل ان يقدر عليه فإنه يسقط عنه ما كان ا/ واجبا لله ب/ واجبا للادمي ج/ كليهما د/ لا اجابه صحيحه 11/ قوله تعالى : ( الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ) دليل على سقوط حد ا/ السرقه ب/ الحرابه ج/ القذف د،/ الرده 12/ " قوم لهم شوكه ومنعه خرجوا على الامام يتاويل سائغ " هذا تعريف لــ ا/ البغاه ب/ المحاربين ج/ الخوارج د/ المرتدين 13/ شخص سرق آلة لهو فإنه لاتقطع يده والتعليل كونها ا/ ليست بمال ب/ ليست بمحترمه ج/ مضره د/ لا اجابه صحيحه 14/ لاتقطه يد السارق اذا سرق من مال ا/ ابيه ب/ اخيه ج/ ابن عمه د/ صديقه 15/ تثبت السرقه بالاقرار اذا اقر بها ا/ مره واحده ب/ مرتان ج/ ثلاث مرار د/ اربع مرار 17/ عدد الشهود في ثبوت الزنا ا/ ثلاثه ب/ اربعه ج/ خمسه د/ سته 18/ صغير قذف رجلا بالزنا فانه يجلد ا/ مائه جلده ب/ ثمانين جلده مو متاكده من الاجابه ج/ اربعين جلده د/ لا اجابه صحيحه |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الأسئلة مي واضحة أبدا
ياريت تكتبين الاسئلة ياام ليونة وانا براجعها من الملزمة واحلها وانزلها لكم ... وبعدين حطيها كلها مرة وحدة نستفيد من الوقت الله يبارك فيك .. |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ماشاء الله .. دويي انتبهت ان ثلجة ساخنة تحلها ...
الله يعطيك العافية |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
تابع حل الاسئله المصوره 19/ واحد مما يلي من الحدود يسقط بعفو صاحبه ا/ السرقه ب/ الزنا ج/ القذف د/ الرده 20/ واحد مما يلي يباح فيها شرب الخمر ا/التداوي ب/ التلذذ ج/ العطش د/ دفع لقمه غص بها 21/ عقوبة شرب الخمر ا/ جلد مائه ب/ جلد ثمانين ج/ جلد تسعين د/ جلد سبعين 22/ اذا كانت الجنايه عمدا محضا فان الديه تكون في مال ا/ الجاني ب/ المجني عليه ج/ اولياء الجاني د/ اولياء المجني عليه 23/ الديه تكون على العاقله اذا كانت الجنايه ا/ عمدا ب/ شبه عمد ج/ خطا د/ ب+ج 24/ حديث ان الرسول صلى الله عليو سلم قضى في الديه على اهل الابل ....... ا/ المسلم ب/ الكتابي ج/ المجوسي د/ البوذي السؤال مو كامل وهذا اللي موجود بالمحتوى ( دية الحر الكتابي الذمي او المعاهد او المستأمن نصف دية المسلم . لحديث ....... 25 الشجه تطلق على الجرح الذي يكون في ا/ الراس ب/ الرجل ج/ اليد د/ الصدر 26/ الشجه التي تشق اللحم بعد الجلد تسمى ا/ البازله ب/ السمحاق ج/ الباضعه د/ المتلاحقه 27/ الشجه التي توضح العظم تسمى ا/ المتلاحقه ب/ الموضحه ج/ ........ |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
س ـ عند اقامة الحد يربط المحدود لانه: أ ابلغ في الضرب ب اشد ايلاما ج ازجر له د لا اجابه صحيحه لان صفة الضرب لايمد ولا يربط ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الله يجزاك ألف خير يا أم ليونه على الاسئلة ياليت تنزلين باقي الاسئلة
والشكر موصول للأخت ثلجة ساخنه على حل الاسئلة وباقي الزملاء جميعاً بدون استثناء |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
جزاك الله خير اختي ثلجة ساخنة
وام ليونة نزلي الصور الباقية للاسئلة جزاك الله خير |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
3 مرفق
هذي باقي الاسئلة حلوها
بالتوفيق ياارب |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
2 مرفق
وهي اخر الاسئلة ...
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اقتباس:
الف شكر ام ليونه:d5: |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ترقبوا ................؟؟؟؟!!!!!
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ماذا نترقب ايضاً ؛،،،(
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
خاايفه من هالماده الله يستر منها ويعديها على خييير؛،،،(
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
يا أحبتي (عاجل) يوجد نقص في المحتوى مادة فقة الجنايات والحدود (المحاضرة الثانية والثالثة) ليست موجودة الرجاء الأنتباه لها والمحاضرة الثانية والثالثة المحاضرة الثانية شروط وجوب القصاص عناصر المحاضرة •شروط وجوب القصاص. •استيفاء القصاص. شروط وجوب القصاص أحدها: عصمة المقتول؛ بأن لا يكون مهدر الدم؛ فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله. الشرط الثاني: التكليف؛ بأن يكون القاتل بالغاً عاقلاً. التعليل: لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه؛ لأنه ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثالث: المكأفاة بين المقتول وقاتله حال جنايته؛ بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ». رواه البخاري وأبو داود. ولا يقتل حر بعبد؛ لحديث أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف؛ لعموم قوله تعالى:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}. الشرط الرابع: عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُقْتَلُ وَالِدُ بِوَلَدِهِ ». قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ. ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا؛ لعموم قوله تعالى:{كتب عليكم القصاص في القتلى}. خص منه ما تقدم بالنص. باب استيفاء القصاص شروط استيفاء القصاص. ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا؛ أي بالغا عاقلا. ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف؟. إن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوف القصاص وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة. الدليل: أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بْنَ خَشْرَمٍ فِي قِصَاصٍ حَتَّى بَلَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ. الشرط الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به. ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟. إن عفا بعضهم سقط القود. الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره؛ لقوله تعالى:{فلا يسرف في القتل}. إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟. إذا وجب القصاص على امرأة حامل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. التعليل: لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ». رواه ابن ماجه. إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف فمتى يستوفى منها؟. ولا يقتص منها أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ. إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟. والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه. وتحد بجلد عند الوضع. كيفية الاستيفاء ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بثلاثة شروط: •بحضرة سلطان أو نائبه؛ لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. •لا يستوفى إلا بآلة ماضية. التعليل: لأن الاستيفاء بآلة كالة فيه إسراف في القتل. هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟. إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل. • ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه. المحاضرة الثالثة العفو عن القصاص القصاص فيما دون النفس عناصر المحاضرة •العفو عن القصاص. ماذا يجب بالقتل العمد. •متى يسقط القصاص. القصاص فيما دون النفس. •أنواع القصاص فيما دون النفس. العفو عن القصاص أجمع المسلمون على جوازه. ماذا يجب بالقتل العمد؟. يجب بالقتل العمد أحد أمرين: •القود. •الدية فيخير الولي بينهما. الدليل: حديث أبي هريرة مرفوعا: « مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ». رواه الجماعة إلا الترمذي. ما حكم عفو الولي عن الجاني مجاناً؟. العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية. الدليل: قوله تعالى:{ وأن تعفوا اقرب للتقوى}. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: « مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا ». رواه أحمد ومسلم والترمذي. أحوال اختيار الولي للقصاص أو الدية: الأولى: إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط أي دون القصاص فله: أخذ الدية؛ التعليل:لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. وله أن يقتص؛ لأنه لم يعف مطلقا. وله الصلح على أكثر من الدية. الثانية:إن اختار الدية فليس له غيرها. الثالثة: العفو مطلقا؛ بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. متى يسقط القصاص؟. إن هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه. القصاص فيما دون النفس من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح؛ لقوله تعالى:{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...} الآية. ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. ولا يجب القود فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس؛ وهو العمد العدوان. أنواع القصاص فيما دون النفس أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين بالعين. والأنف بالأنف. والأذن بالأذن. والسن بالسن. والجفن بالجفن. والشفة بالشفة؛ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. واليد باليد؛ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والرجل بالرجل كذلك. والأصبع بأصبع تماثلها في موضعها. والكف بالكف المماثلة. والمرفق بمثله؛ للآية السابقة. شروط القصاص في الطرف ثلاثة: الأول: الأمن من الحيف. ضابط الاستيفاء بلا حيف. أن يكون القطع من مفصل؛ أو له حد ينتهي إليه؛ كمارن الأنف وهو مالان منه دون القصبة. الجنايات التي لا يكون فيها قصاص بسبب هذا الشرط: لا قصاص في جائفة. ولا كسر عظم غير سن. ولا في بعض ساعد ونحوه. الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع: فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين. ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه؛ لعدم المساواة في الاسم. الشرط الثالث: استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال. فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما. ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك. ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش؛ لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة . |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
البرهان ننتظر منك تفريغ الاسئلة وحلها :rolleyes:
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
28) س \ واحد من الشجاج التالية تجب فيها خمس من الابل
ا- السماحق ب- الموضحه ج- الهاشمه د- المتلاحمه 29) س: الضلع ادا جبر كما كان وجب فيه أ- بعير ب- بعيران ج- ثلاثة ابعره د- حكومه 30) س - عضمه الفخد اد جبر مستقيما وجب فيه أ - بعيران ب- ثلاثة ابعر ج- اربعة ابعر د- حكومه 31) عضمة العضد اد جبر مستقيما وجب فيه أ - بعيران ب- ثلاثة ابعر ج- اربعة ابعر د- حكومه 32) س- عظم الاصبع اذا كسر وجب فيه أ- بعيران ب- ثلاثة ابعر [COLOR="red"][U]ج- حكومه 33)س - ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي اي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله اي للمجني عليه مثل نسبته من الدية ( تسمى ) أ- ارش [ب- حكومه ج- موضحه د- قسامه 34) س - واحد مما يلي ليس من عاقلة الجاني أ-الابن ب- الاخ ج- العم د- البنت 35) العاقلة لا تتحمل أ- العمد المحض ولو لم يجب فيه قصاص كجائفه ومامومة ب- ادا لم تصدق اعتراف الجاني بأن يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة ج- لا تتحمل ما دون ثلث الدية د- جميع ماذكر 36) س- ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم أ-العاقلة ب- القسامه ج- الحكومه د- الموضحه |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
1 مرفق
اقتباس:
جاهزيييييييييين .......؟؟؟؟؟!!!!! :31: السلام عليكم .. أحبابنا تجدون في المرفق أسئلة الترم الاول الماضي 1435هـ ( منسقة محلولة ) ارجو التوفيق للجميع |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اقتباس:
اي جاهزين:d5::d5: |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
1 مرفق
السلام عليكم .. أحبابنا
تجدون في المرفق أسئلة الترم الاول الماضي 1435هـ ( منسقة محلولة ) ارجو التوفيق للجميع |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
بيض الله وجهك ياالبرهان عز الله انك كفووو >>> خشمك تحياتي لك |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
يعطيك العافيه يالبرهان
بس في اسئله شاكه بصحتهم س1لاتقطع يد السارق اذا سرق من مال: أ:ابيه ب:اخيه ج:ابن عمه د:صديقه الحل الاكيد ابيه س2:لاتقطع يد السارق اذا سرق من مال: أ:ابيه ب:ابنه ج:زوجته د:جميع ماذكر الحل الاكيد جميع ماذكر صحيح. س3:شخص القى شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل: الحل الاكيد هدر لانه بالواجب. س4:صغير قذف رجلا بالزنا فأنه يجلد: أ:مائة جلدة ب:ثمانين جلدة ج:اربعين جلدة د:لااجابه صحيحه ماتوقع ثمانين جلده اتوقع لااجابه صحيحة |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
يعطيك العافيه يالبرهان
بس في اسئله شاكه بصحتهم س1لاتقطع يد السارق اذا سرق من مال: أ:ابيه ب:اخيه ج:ابن عمه د:صديقه الحل الاكيد ابيه س2:لاتقطع يد السارق اذا سرق من مال: أ:ابيه ب:ابنه ج:زوجته د:جميع ماذكر الحل الاكيد جميع ماذكر صحيح. س3:شخص القى شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل: الحل الاكيد هدر لانه بالواجب. س4:صغير قذف رجلا بالزنا فأنه يجلد: أ:مائة جلدة ب:ثمانين جلدة ج:اربعين جلدة د:لااجابه صحيحه ماتوقع ثمانين جلده اتوقع لااجابه صحيحة |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
السوال 34
ادا توفرت شروط القسامه الحكم الاجابه القود قتل المدعي عليه وليس الديه ادا خطأ احد يصحح والسوال من ارتد عن الاسلام وهو مكلف وليس وهو غير مكلف ومشكور برهان الله يجزاى الجميع خير ونعدي مع الماده بأمان |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
س4:صغير قذف رجلا بالزنا فأنه يجلد:
أ:مائة جلدة ب:ثمانين جلدة ج:اربعين جلدة د:لااجابه صحيحه لأنه صغير لا يمييز وقوله رحمه الله: (إذا قذف المكلف) والمكلف: تقدم معنا أنه البالغ العاقل المختار، فلا بد أن يكون بالغاً، فلو أن صبياً قال لرجل: يا زانٍ، أنت زانٍ، فرماه بالزنا، أو رمى امرأة بالزنا، فقال لها: يا زانية، نظرنا؛ فمن حيث الأصل الصبي لا يقام عليه الحد؛ لأن الله عز وجل أسقط عنه المؤاخذة، فلا يؤاخذ بقوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: الصبي حتى يحتلم)، ولكن إذا كان هذا الصبي مميزاً، |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الله يكتب أجرك و يرفع قدرك ( البرهان ) و للجمييييع بشكل عام ... " يارب توفيقك " |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
إخواني اذا فيه خطأ فأرجو المعذرة ... واتمنى من الجميع المساعدة في التصحيح
ولا أنسى ولا تنسون أخينا shehel1 من دعوة في ظهر الغيب |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الي تشوفون انه غلط حلوه وأنا مستعد أغيره وانزله مرة ثانية
حددو رقم السؤال والحل الصحيح الهمة بارك الله فيكم |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
السلام عليكم
اخي البرهان سوال رقم 64 و 71 ايهم الاجابه الصحيحه |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ماقصرتوا ( البرهان ابو عبدالرحمن ثلجة ساخنة ام ليونة) وجميع من شارك
عسى الله يوفقكم دنيا واخره يارب. جزاكم الله خير :106: |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اقتباس:
64 - د/ لا اجابة صحيحة >> لانه غير مكلف 71- ج/ أ+ب >> لانه مكلف |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اقتباس:
شخص القى شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل: بعض صور شبه العمد: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها. أو لكزه ونحوه بيده. أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. أو ألقاه في ماء قليل. ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟. إن أمكنه فهدر. هنا الضمير يعود على الغريق انه يستطيع الخروج بعد رميه ولكنه لم يخرج ففي هذه الحالة يكون : هدراً والسؤال لم يورد هل يستطيع الخروج والنجاة ام لا !! فتكون الاجابة قتل شبه عمد |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
1 مرفق
هذه الاسئلة لمادة فقه الجنايات والحدود بعد التعديل
ارجو من الله التوفيق للجميع |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
البرهان وين عدلت بالضبط |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
خذوا الرابط هذا مفيد جداً
تجمع الأخوة والأخوات في الترم الماضي قبل الإختبار >>> أقصد النخبة http://www.ckfu.org/vb/t527418.html بالتوفيق |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
1 مرفق
اقتباس:
في ملف الوورد المرفق |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
13- اذا كانت عين المجني عليه المعتدى عليها قائمة وعين الجاني صحيحة فانه :
- تقلع عين الجاني - لا تقلع عين الجاني ولا شئ له - ليس له الا الدية - لا اجابة صحيحية الاجابة الصحيحة تقلع عين الجاني فتؤخذ الرجل الشلاء وناقصة الاصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش,لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة. والعكس فلا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير ان صاحبها لا يبصر بها. |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اقتباس:
أحسنت أخي Soooooookr ارجو من الجميع المشاركة في تصحيح الاسئلة اذا كان فيه خطأ |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
فائدة:
[ ابن قدامه ] ألّف كتاب ( المقنع ) ثم جاء [ الحجاوي ] واختصر المقنع في كتابه ( زاد المستقنع ) ثم أتى [ البهوتي ] وشرح كتاب زاد المستقنع في كتابه ( الروض المربع ) بمعنى : كتاب ( الروض المربع للبهوتي ) شرح كتاب ( زاد المستقنع للحجاوي ) وكتاب ( زاد المستقنع للحجاوي ) مختصر كتاب ( المقنع لابن قدامه ) :16.jpg: |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
13- اذا كانت عين المجني عليه المعتدى عليها قائمة وعين الجاني صحيحة فانه :
- تقلع عين الجاني - لا تقلع عين الجاني ولا شئ له - ليس له الا الدية - لا اجابة صحيحية الاجابة لاتوخد عين صحيحه بعين قائمه والعين الصحيح عين الجاني والقائمه عين المجني عليه وله الأرش اي المقدار الدي يحدده القاضي اما ادا كان عين الجاني قائمه وعين المجني عليه صحيحه يقتلع نفس العين هذا الي بين معي وبالتوفيق |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اقتباس:
الاجابة ليس له الا الدية |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
سؤال لو سمحتم ...
الأسئلة اللي نزلها البرهان هي نفسها حقت أم ليونة ؟ |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ايه هي نفسها بس البرهان الله يجزاه خير حلها ونزلها بملف وورد.
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اقتباس:
نعم لنفس الاختبار |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
15- العلة في كون استيفاء القصاص لا يكون بآلة كالة :
- فيه اسراف في القتل - تعد على الجاني - تعذيب للجاني - جميع ماذكر الاجابة الصحيحة :(فيه اسراف في القتل). :(204): |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الله يجزاكم خير ...
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
انواع الشجاج :
1- الحارصه - هي التي تشق الجلد قليلا ولا تدميه 2- البازله - هي قلة سيلان الدم منها وشبهة بخروج الدم من العين 3- الباضعه - هي التي تشق الجلد 4 - السمحاق - هي التي بينها وبين العطم قشرةه رقيقه 5- المتلاحمه-هي التي تشق اللحم وكلها فيها حكومه 1- الموضحه - هي توضح العظم خمسة ابعرة 2- الهاشمة - هي توضح العظم وتهشمه عشرة ابعر 3- المنقلة - توضح وتهشم وتنقل عظامها خمسة عشر ابعرة 4- المأموة = هي تصل جلدة الدماغ ثللث الدية 5- الدامغة - هي تخرق جلدة الدماغ ثلث الدية وأما الجائفة : وهي الجروح في سائر الجسد وتصل الى بطن الجوف وفيها ثلث الدية والضلغ او الترقوه كانا مستقيمين ففيهما بعير لكل واحد وادا انجبرى غير مستقيمين ففيهما حكومه (الذراع - الزند- والعضد - والفخد - الساق ) ففيهما بعيران لك واحد |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
لا تقطع يد سارق من :-
الاب وان على الابن وان سفل والزوجيين وتقطع لاخ- عم- ابن عم |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
شكر الله لك أبا عبدالرحمن
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ما حكم عمد الصبي والمجنون؟.
عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. التعليل: لأنه لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
حكم القصاص في الشجاج والجروح ( الشجاج التي في الراس) ( الجروح في سائر الجسد)
1- لا يقتص ادا لم تنتهي الى عطم 2- لا يقتص ادا تجاوز العطم 3- ويقتص ادا وصل الجرح للعطم |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
حكم سراية الجناية
اما القود او الدية |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
رجل اوقف سيارته بموقف خطأ واتى اعمى واصضدم بسيارة ومات
فعلى صاحب السيارة الدية |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ملاحظة مهمة:: اقتباس:
يقول الشيخ في المحاضرة إذا جبر العظم غير مستقيم ففيه بعيران ولم يقول حكومه ارجعوا للمحاضرة |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
يتقى وجوبا الراس والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصتين عند حد الضرب
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
كلام صحيح يا بو تركي بس
المحتوى كاتب وان انجبر الضلع او الترقوه غير مستقيمين فحكومه حتى انا استمعت وقال بعيران وجهة نظري انه ناخد الملزمه لان هي اختصار لكتاب الزاد والروض |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
5- شخص القى شخص في ماء قليل فغرق فمات ، فهنا قتل :
- عمد - شبه عمد - خطأ - هدر اتوقع الاجابه والله اعلم ( هدر ) |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
الاجابة والله أعلم
ان شبه عمد لانه ادا قال :- شخص القى شخص في ماء قليل ولم يحاول النجاه فغرق فمات ، فهنا قتل : - عمد - شبه عمد - خطأ - هدر لانه لم يحاول انقاد نفسه اما ادا القاه في ماء قليل ومات فهنا شبه عمد لان قصد الايداء شبه العمد واذا اختلت الاله وهي اداة القتل يصبح خطأ |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
:(107):
|
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اذا اختلت الآله وهي ادات القتل ووجد القصد وهو الايداء شبه عمد
وادا ختل القصد ووجدت الاله خطأ وادا وجد القصد ووجدت الاله عمد |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
:oao:اذا اختلت الآله وهي ادات القتل ووجد القصد وهو الايداء شبه عمد
وادا ختل القصد ووجدت الاله خطأ وادا وجد القصد ووجدت الاله عمد |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
يا أخوان هل الإختبار مقالي أو موضوعي
افيدونا لو تكرمتوا بالتوفيق |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اختبار موضوعي من سبعين سؤال
الله ييسر للجميع ويكون بردا وسلاما |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
اختبار موضوعي من سبعين سؤال
الله ييسر للجميع ويكون بردا وسلاما |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
آمين
لأن في اترام اعطاهم مقالي حاسم حوس الله يعين بس |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام