![]() |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
معليش على كالب دراسات هههههه
لكن الان الاب اذا شهد لولده على امر معين لا يقبل لانه والده ولكن لو شهد الاب على ولده تقبل لانه لم يجر له نفع بل مضره له بالحق وكذلك الزوج لزوجته .. اذا شهد الزوج لزوجته لا تقبل لان الصله بينهما قويه ولكن لو شهد الزوج على زوجته تقبل .. الا ذا شهدت الزوجه على زوجها او الزوج على زوجته بالزنا لا تقبل والله الموفق |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
اقتباس:
مع ان الاجابه والله اعلم انه قشر جوز وحبة بر ولكن اذا الدكتور قال اجب بكل ما ذكر فعليك بإجابته لو كانت خطأ والله اعلم |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
ريحتني اخوي طالب الله يريحك مشورتك وتوفيقنا بيد الله ابي احط اللي قاله الدكتور وامري لله
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
اقتباس:
ارسلت له هذي الصيغة مثال على شي لايتمول 1-رد السلام 2-تشميت العاطس 3-قشر جوزة او حبة البر 4-جميع ماذكر قلت له انا اجابتي 3 لانه لايتمول وقلت الاجابة 4 مثال لما لاتقبل منه لمخالفته لمقتضى الظاهر قال الخيار الصحيح 4 جميع ماذكر |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
فرقي بين علية وله اذا شهد الاب على ولده والعكس هناتقبل الشهادة امااذاشهد احدهما للاخرلا تقبل لقوة القرابة وركزي على السبب وكذلك الزوج والزوجة اذا على بعض تقبل عدا الزنا ولبعض لا تقبل لقوة الوصلة وركزي على قوة القرابة في الاولى وقوة الوصلة في الثانية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
سألت سائلة فقالت :
ياليت احد يشرح لي هالنقطه/ كيف افرق بينها؟؟ _لاتقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له .لقوة الصلة. _وتقبل الشهاده عليهم فلو شهد على أبيه او ابنه او زوجته او شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا.. ولكم دعوه في ظهر الغيب. والجواب : بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه _لاتقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له .لقوة الصلة. وذلك أنه يمكن أن تكون شهادة الزوجين لبعضهما ( يعني شيء ينفع أحدهما ) كجلب منفعة أياً كانت أو دفع ضرر وذلك للعلاقة والصلة التي بينهما بموجب الزوجية والعشرة وما قد يكون بينهما من أبناء . _وتقبل الشهاده عليهم فلو شهد على أبيه او ابنه او زوجته او شهدت عليه قبلت ( إلا على زوجته بزنا.) لأن هذه الشهادة ليست في مصلحة أو نفع من شَهَدَ عليه من أبٍ أو إبنٍ أو زوجٍ رغم رابطة القرابة والصلة بين الشاهد والمشهود عليهم فلا يتصور كذبه هنا لأنه يشهد عليهم لا لهم فلو شهد لهم لقلنا بسبب القرابة والصلة شهد لهم فلم نقبل منه، ولكن إن شهد عليهم لقبلنا منه وقلنا رغم الصلة والقرابة فقد شهد عليهم، أما مسألة شهادة أحد الزوجين على بعضهما في الزنا فلا تقبل لأن فيها توجيه شرعي بالفصل فيها باللعان بين الزوجين. أرجو أن يكون الجواب والشرح واضح. ولا تنسونا من دعوة بالغيب. |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
اقتباس:
مالنا غير كلامه وامرنا لله حتى لو انها خطا وش نسوي انتي على كلامك انك وضحتي السوال له وجاوبك عليه جميع ما ذكر نبي نحط اجابته وامرنا لله باذن الله انا متفائل خير راح ننجح ونتخرج خلاص انسوا هالسوال وشوفولنا اسئله غيرها اساله بمن ذكرنه او ساعدنه او كشف لنا بعض الغموض بالماده او اي مادة اخرى اساله بالمنه وكرمه ان يسدد خطاءه ويوفقه دنيا واخره |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
ركزوا ترى السماعيل ماهو بعيد من حق المناهج
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄
اخوي ابوفهد واخوي ابوفيصل كفيتم وفيتكم وبيض الله وجيهكم الله يحرم هالايادي اللي كتبت من النار وفالكم التوفيق والتخرج وحنا معاكم اجمعين لاننا اسره واحده مالله متكاتفين الله يوفقنا
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 11:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام