![]() |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
الجواب : أسبابه : = كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه . = عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك . = سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة . = إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها . والله تعالى أعلى وأعلم . السؤال : - ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟ الجواب : أولاً : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني . ثانيا : أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجة فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج . ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) - وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟ وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها . ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه . السؤال : - وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟ الجواب : والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق . ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين . السؤال : هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟ الجواب : سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره . وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع . وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأس من غير سبب من غير وجود عُذر شرعي أما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه . ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . رواه البخاري . وسبقت الإشارة إليه في المقدمة . |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
الجواب : أسبابه : = كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه . = عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك . = سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة . = إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها . والله تعالى أعلى وأعلم . السؤال : - ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟ الجواب : أولاً : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني . ثانيا : أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجة فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج . ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) - وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟ وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها . ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه . السؤال : - وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟ الجواب : والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق . ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين . السؤال : هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟ الجواب : سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره . وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع . وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأس من غير سبب من غير وجود عُذر شرعي أما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه . ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . رواه البخاري . وسبقت الإشارة إليه في المقدمة . |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
أحاول أن أضع بعض الاختصارات؛ ومتفائل بإذن الله أنه سيكون أفضل امتحان وأفضل مقرر كما يظهر لي أن المحاضر الجندان متساعد ومتفهّم |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
أما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها .
ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه . |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
،
26. اذا سئل زوج هل لك امرأه وقال لا واراد الكذب ؟ (ولو سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فقال: نَعَمْ. وَقَعَ) الطلاقُ، ولو أرادَ الكَذِبَ أو لم يَنْوِهِ؛ لأنَّ (نَعَمْ) صريحٌ في الجوابِ، |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ابوووووو محمد الله يجزاك خيرررر حليت الاسئله بس اكثرها ؟؟؟
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
أسئلة الإختبار السابق للدكتور الدوغان .. -1 إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما: أ - يبطل النكاح ب- وقف المر على القضاء العدة ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح د- يبقى النكاح على ما هو عليه أ- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة: ب - لا تطلق ايا منهما ت - يحدد الزوج من يريد بعد ذلك ث - تطلق الزوجتين ج - تعمل قرعة لتحديد المطلقة -2 إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر: أ- يصح العقد ولها مهر المثل ب - يصح العقد وليس لها مهر ت - لا يصح العقد ث - يصح العقد وعلى وليها مهر المثل -3 إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح : أ- المتعة ب - المجلل ت - المسيار ث - الشغار أ- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته: ب - سنة ت - مكروه ث - مباح ج - واجب -4 حكم نكاح أكثر من زوجة: -5 أ-مباح ب- سنة ح - مكروه خ - محرم أ- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فيكون لها ب - المهر كاملاً ت - ليس لها من المهر شياً ث - نصف المهر ج - لها ربع المهر الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى -6 من شك في عدد الطلاق: أ- لا تطلق ب - فيكون طلقة واحدة ت - فيكون طلقتين ث - يكون ثلاثاً أ- حل قيد النكاح أو بعضه ب - إيلاء ت - خلع ث - طلاق ج - ظهار -7 عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه أ- اربعة اشهر وعشرة ايام ب - ثلاثة قروء ت - ثلاثة اشهر ث - سنة ) من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ( أي سبب رفعه ) فعدتها ( إن كانت حرة ) سنة تسعة أشهر للحمل ( لأنها غالب مدته ) وثلاثة ( أشهر ) للعدة ( -8 اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني:----- أ- حفل الزواج امعة ب - ا ت - عقد عليها ث - الخطبة -9 تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة:----- أ- فسخ ) تكون الرجعة بعقد جديد ( ب - مؤبدة ت - بائنة ث - رجعية -11 بر في النكاح هو : الولي ا أ- الاب والاخ ب - الاب والجد والاخ ت - الاب والجد ث - الاب فقط الحنابلة - قالوا : المجبر الأب بخصوصه فلا يجبر الجد كالمالكية الثاني وصي الأب يقوم مقامه سواء عين له الأب الزوج أو لا خلافا للمالكية . الثالث الحاكم عند عدم وجود الأب ووصيه بشرط أن تكون هناك حاجة ملحة تبعث على الزوج ) -11 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمجرم من الرضاع----- أ- ثلاث رضعات ب - عشر رضعات ت - رضعة واحدة ث - خمس رضعات -12 ممن يحرم إلى أمد : أ- ميانة شخص وبنته من غيرها ب - أخت معتدته ت - أخت شخص من ابيه واخته من امه ث - مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر ) المجرمات إلى أمد 1- يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى .2- المعتدة حتى تخرج من العدة . 3- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره .4- المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ . 5- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم .6- تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم . 7- زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه .8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها . ) -13 الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :----- أ- الحمل ب - الطهر الذي لم يقربها فيه )السني( ت - الحيض)البدعي( ث - النفاس -14 ممن يحرم بالرضاع----- أ. اخت ابنه من رضاع ب. ام اخته من رضاع ج. أم أخيه من رضاع د. العمه من رضاع )ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته وأخت ابنه( -15 حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا : أ- مكروه ب - واجب ت - مباح ث - سنة -16 احداد المراة المتوفى عنها زوجها تكون في :----- أ- ترك الاغتسال ب - لبس الملون من الثياب ت - ترك الزينة ث - قص الشعر والظفر -21 تشبيه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه ابدا----- أ- ظهار ب - طلاق ت - ايلاء ث - خلع -17 القدر الذي يمكن ان يراه الخاطب ممن يريد خطبتها----- أ- اليدين والقدمين والوجه ب - الوجه والرقبة واليد والقدم ت - الراس مع الشعر واليدين والقدمين ث - الكفان والوجه -18 حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث: أ- مباح ب - مكروه ت - محرم ث - سنة ) ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها ( -19 ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين الا : أ- المعتدة ب - الامة كتابية ت - المجرمة ث - المطلقة ثلاثا -21 حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين ----- أ- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح ب - يبطل النكاح ت - يبقى النكاح على ما هو عليه ث - وقف الامر على انقضاء العدة نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه .وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة -21 الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في :---- أ- الحيض ب-الحمل ج-العدة د- الطهر الذي لم يقربها فيه -22 حكم رجعة من طلقت زمن البدعة أ- سنة ب - مباح ت - مكروه ث - محرم -23 من كان بدار حرب فحكم النكاح له----- أ- مباح ب - واجب ت - سنة ث - محرم -24 ممن يحرم بالمصاهرة ب العقد---- أ- بنت زوجة الاب ب - زوجة الجد ت - ام زوجة الاب ث - بنت زوجة الاب وزوجة أبيه وزوجة كل جد -25 حكم الخلع بأكثر مما اعطاها---- أ- محرم ب - مكروه ت - سنة ث - مباح -26 الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امراة تعريضاً---- أ- محرم ب - مباح ت - سنة ث - مكروه )وإن رُد الخاطب أو أذِن أو جُهلت الحال جاز( -27 فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة---- أ- خلع ب - طلاق ت - ظهار ث - ايلاء -28 عدة الحامل المطلقة---- أ- ثلاث قروء ب - ثلاثة اشهر ت - وضع الحمل ث - اربعة اشهر وعشرة ايام -29 تسوية الزوج في الوطء بين نسائه---- أ- مباح ب - مكروه ت - سنة ث - محرم -31 حكم اعلان النكاح----- أ- سنة ب - مكروه ت - محرم ث - مباح -31 في الرضاع المجرم – اذا شك في عدد الرضعات----- أ- فلا كراهة ب - فلا تحرم ت - فالكراهة متاكدة ث - فالحرمة متاكدة -32 حكم النكاح من يخاف زنا بتركه----- أ- مكروه ب - واجب ت - مباح ث - سنة -33 حكم جمع زوجته في مسكن واحد بغير رضاهما----- أ- مكروه ب - سنة ت - مباح ث - محرم -34 من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق----- أ- لا يقع الطلاق ب - يقع الطلاق ت - لا يقع الا بنيه ث - لا يقع الا بالفظ الصريح -35 قال تعالى ) اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ...( الاية وجه الدلالة في هذه الاية------ أ- البائن بينونه كبرى ب - من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق ت - المطلقة ثلاثا ث - المخالعة -36 واذا قال لزوجة غير مدخول بها : انت طالق ، وكرره مرتين او ثلاثا------ أ- لا يقع شيء ب - تبين بواحدة < جواب الدكتور الدوغان ت - يقع العدد الذي ذكره < هذا جواب الدكتور الملحم ث - يقع واحدة رجعية -37 وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب ، لكونه لم يكن حلف به----- أ- لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط ب - لا يلزمه شيء ت - لزمه الطلاق حكماً ويدين ث - لم يلزمه الطلاق الا بالنية -38 الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :----- أ- الحيض ب - الطهر الذي لم يقربها فيه ت - النفاس ث - العدة -39 حكم الطلاق لليلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئة أ- محرم ب - مباح ت - مكروه ث - واجب -43 اذا قال لزوجته الحقي بأهلك أ- كناية ظاهرة تطلق ان نوى الطلاق ب - كناية خفيه تطلق ان نوى الطلاق ت - كناية خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق ث - كنايه ظاهرة لا تطلق وان نوى الطلاق -44 من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها أ- يصح الشرط ويصح النكاح ب - لا يصح ت - محرم ث - يصح الشرط فقط -45 حبلك على غاربك ونوى أ- ان نوى واحدة تكون واحدة ب - تطلق ت - واحده ث - تبين يقع بالكناية الظاهرة ثلاثا ولو نوى واحدة )وحبلك على غاربك كناية ظاهرة ( ، وبالخفية يقع ما نواه . -46 لو سئل زوج لك امرأة فقال لا وأراد الكذب : أ- تطلق ب - تطلق ان نوى الطلاق ت - لا تطلق حتى لو نوى الطلاق << هذه أقرب للصواب لان جميع الخيارات أنها تطلق .. والصحيحلا تطلق .. ث - تطلق حتى ولو لم ينوي الطلاق ) ألك امرأة فقال لا أراد الكذب ( أو لم ينو به الطلاق ) فلا ( تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق -47 لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو: أ- الغضب ب - الاكراه ت - البعد ث - الرجعة -48 ان تزوجت المعتدة في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها : \ أ- ان تعتد من زوجها الباطل ثم تكمل العده الاولى ب - بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني ت - تعتد من الثاني فقط ث - ليس عليها عدة -49 ان شرط ان لا مهر او لا نفقه فانه : أ- يبطل الشرط والنكاح ب - يبطل الشرط ويصح النكاح ت - لا يبطل الشرط ولا النكاح ث - لا يبطل بالاجماع ) وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة ( لها ) أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ( منها ) أو شرط فيه ( أي في النكاح ) خيارا أو ( شرط ) إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ( أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ) بطل الشرط ( لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده ) وصح النكاح ( لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد -51 اذا قال انت طالق قبل أن انكحك : أ- يقع واحده ب - لا يقع الطلاق ت - تبين ث - تدخل العدة ) إذا قال ( لزوجته ) أنت طالق أمس أو ( قال لها أنت طالق ) قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع ( الطلاق -51 عدة المستحاضة الناسيه والمبتدأة أ- اربعة اشهر وعشر ب - ثلاثة قروء ت - ثلاثة اشهر ث - سنة عدة ) المستحاضة الناسية ( لوقت حيضها كآيسة ) و ( عدة ) المستحاضة المبتدأة ( الحرة ) ثلاثة أشهر والأمة شهران ( -52 عدة الحائل ذات الحيض : أ- ثلاثة قروء ب - حيضه ت - اربعة اشهر وعشر ث - سنة ) الحائل ذات الأقراء ) الحيض ( ) المفارقة في الحياة ( بطلاق أو خلع أو فسخ ) فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة ( -53 من فارقها زوجها ولم تحض لصغر او إياس : أ- ثلاثة قروء ب - اربعة اشهر وعشر ت - ثلاثة اشهر ث - شهر ) من فارقها ( زوجها ) حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر ( -54 الحلف من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من 4 أشهر أ- ايلاء ب - خلع ت - طلاق ث - ظهار -55 الرضاع المجرم أ- اقل من سنتين < في المجتوى دون الحولين = دون السنتين ب - سنتان فقط ت - اربع سنوات ث - ثلاث سنوات -57 حل قيد النكاح او بعضه أ- طلاق ب - خلع ت - إيلاء ث - ظهار -58 من كتب صريح طلاق امراته أ- تطلق ب - لا تطلق ت - لا تطلق وان نوى ث - لا تطلق وان لم ينوي واجبات الدكتور الدوغان .. 1- من يظن أنه سيظلم زوجته عندما يتزوج فحكم نكاحه محرم جائز مكروه واجب 2- من كان أسيراً بدار حرب فحكم نكاحه . محرم جائز مكروه واجب 3- التصريح بخطبة المعتدة من وفاة محرم جائز مكروه واجب حل الواجب الثاني لفقه الأسرة - من شرط أن لا مهر لها : يبطل النكاح - من شرط في عقد النكاح أن تكون زوجته جميلة فبانت خلاف ذلك له حق الفسخ - من زوجته معيبة بما يمكن علاجه في الطب الحديث ليس له الفسخ وعليها العلاج الواجب الثالث لمادة فقه الاسرة إن أصدقها تعليم قرآن لا يصح النكاح لا يصح ذلك مهراً ويبطل النكاح يصح النكاح ولا يصح ذلك مهراً لا يصح ذلك مهراً ولها مهر مثلها فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هو الطلاق الخلع الإيلاء الظهار تثبت الفرقة في اللعان مؤبدة رجعية تبين بينونة صغرى تبين بينونة كبرى تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها ب أ. طلاق ب. خلع ج. فسخ د. كل ما تقدم |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
في اللغة يغلب معنى (الوطء) على معنى النكاح
وفي الشرع يغلب معنى (العقد) والخلاف في هذا الباب واسع فمن الفقهاء من حمل الأول على أنه مجاز والآخر حقيقة ومنهم من قال بخلاف ذلك المهم أن الدكتور - لم يرجّح لنا - المعنى اللغوي فهل يكون (الوطء) أو (العقد) الأمر مُحيّر لكن إذا أورد خيارات : - الوطء - العقد يكون الوطء لأنه في اللغة هو المعنى الأظهر. لكن لوكانت الخيارات : - الوطء - العقد - كلاهما يكون الخيار الثالث هو الأجمع والأصح والله أعلم اللي عنده إفادة من الإخوان والأخوات يفيدنا |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
من شك في لفظ الطلاق
.صيغ الطلاق: ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين: 1- الطلاق الصريح: ويكون بالألفاظ التي لا تحتمل إلا الطلاق ولا تحتمل غيره كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو عليَّ الطلاق ونحو ذلك. 2- الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها. - يقع الطلاق باللفظ الصريح لظهور معناه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ. - إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو بحسب نيته، يكون طلاقاً إن نواه، ويكون يميناً فيها كفارة يمين إن نواه، ويكون ظهاراً فيه كفارة ظهار إن نواه. - يقع الطلاق من جاد وهازل؛ صيانة لعقد النكاح من اللعب والاحتيال. حكم الشك في الطلاق: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النكاح، فلا يزول إلا بيقين. فمن شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة. ومن أوقع الطلاق مع الشك فقد ارتكب ثلاثة محاذير: التفريق بين الزوجين.. إحلال هذه المرأة لغير زوجها وهي في عصمته.. حرمانها من النفقة والميراث إذا مات. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
لا يشترط قدرة الزوج على النفقة في النكاح
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ينظر من مخطوبته إلى مايظهر منها غالبا
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
يُفهم من قوله تعالى : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) :
جواز التعريض في خطبة المعتدّة؛ وحرمة التصريح. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
.الطلاق البدعي:
هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان: 1- بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة. وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها. 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً». متفق عليه. 2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ». متفق عليه. 2- بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم. - إذا كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس، أو غير مدخول بها، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا، فيطلقها متى شاء. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
- إذا كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس، أو غير مدخول بها، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا، فيطلقها متى شاء.
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الرشد في العقد هو : بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح.
الرشد في المال : حفظه وعدم إضاعته. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
أين تعتد المطلقة الرجعية:
يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها. ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها. 2- الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائياً. وهذا الطلاق قسمان: 1- بائن بينونة صغرى: وهو الطلاق دون الثلاث، فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى. ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره، وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة بانت منه، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره. 2- بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ودخل الثاني بها ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
أين تعتد المطلقة البائن ثلاثاً:
المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة. - إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله. - إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك ملكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
(ذوي الأرحام) ليس لهم ولاية في النكاح
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
نواع البينونة:
بينونة المرأة من زوجها لها ثلاث حالات هي: بينونة فسخ النكاح.. وبينونة طلاق على عوض- وهو الخلع-.. وبينونة طلاق تم به العدد، وهو بعد الطلقة الثالثة. .متى يقع الطلاق بائناً؟ يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض.. أو كان قبل الدخول.. أو كان مكمِّلاً للثلاث. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حكم شهادة الأعمى أو عدو الزوجين صحيحة
. . - فاصل - الحق ماشهدت به الأعداء :) |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حكم شهادة الأعمى أو عدو الزوجين صحيحة
. . - فاصل - الحق ماشهدت به الأعداء :) |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
كتمان النكاح لا يبطله
يعني لو تزوّج أحد زواج صحيحا (سرا) دون اعلان فصحيح لكن الإعلان (سنة) لحديث : (أعلنوا النكاح) |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
إِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَا، وَقَدْ اعْتَقَدَاهُ نِكَاحاً أُقِرَّا، وَإِلاَّ فُسِخَ، وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحاً أَخَذَتْهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِداً وَقَبَضَتْهُ اسْتَقَرَّ، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ، وَلَمْ يُسَمَّ فُرِضَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ.
قوله: «وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحاً أقرا وإلا فُسخ» . قوله: «حربي حربية» هذا القيد ليس بشرط، والمراد حربي أو ذمي وقد اعتقدا أن هذا الوطء هو عقد النكاح فإنهما يقران عليه، إذا كانت المرأة حين الإسلام تحل له، والبادية فيما سبق كانوا يعقدون أنكحة شبيهة بهذا، فهؤلاء لا يُقرون على هذا؛ لأنهم مسلمون، وإذا كانوا مسلمين يجب أن يطبق العقد على شريعة الإسلام، والمسألة بسيطة نقول: الآن نعقد بينكما. قوله: «ومتى كان المهر صحيحاً أخذته» أي: لو كان المهر دراهم، وأسلموا على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية، ولكنهم يقرون عليه، فإن الزوجة تأخذ المهر. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على عشرة آلاف ريال، بدون ولي، وشهود، وأسلما فإننا نقرهم، والمهر تأخذه؛ لأننا قلنا: إن نكاح الكفار كنكاح المسلمين يوجب المهر، فإن كان صحيحاً أخذته. قوله: «وإن كان فاسداً وقبضته استقر» ، مثال ذلك: أصدقها خمراً، والخمر عندهم مباح، فنقول: إن كانت قد قبضته فقد استقر؛ لأنهم يعتقدون أن الخمر مال، وقد قبضته فلا نتعرض له. قوله: «وإن لم تقبضه ولم يُسم فُرِضَ لها مهر المثل» أي: إن لم تقبض المهر ولم يسم فلها مهر المثل؛ لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية، أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل. وقوله: «ولم يسم» فإن سمي فلها المسمى إن كان صحيحاً، وإن كان فاسداً ولم تقبضه يُقوَّم، كم يساوي هذا الخمر لمن يستحله؟ فإن قالوا مثلاً: مائة ريال، نقول: لها مائة ريال، ولا يمكن أن نعطيها الخمر؛ لأن الخمر حرام فتعطى القيمة[(145)]. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الكفاءة لغة : المساواة
وفي النكاح : [دين - منصب - حرية - صناعة غير رزية - يَسَار] . . والكفاءة ليست شرطاً في النكاح؛ بل هي شرط لـ (لزوم النكاح). |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
المحرمات دائمــــًـــــا وأبدا (5) أقســـــام : - بسبب النسب. - بسبب اللعان. - بسبب الرضاع. - بسبب المصاهرة. - زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
نصوص مهمّة تجمع المحرمات لأجل الجمع :
قال تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ). وقال صلى الله عليه وسلم : (لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها). |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ولو وطىء زوجته ولم يطأ الأخرى، فليس بعاص، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى([41]
ومثل الجماع المباشرة ونحوها، قال ابن قدامة: ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى[42]، والدليل على ذلك قول الله i : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾(النساء:129)وقد فسرت الآية بأنها في الحب والجماع. واختلف الفقهاء في كون العدل في هذه الناحية مستحبا أم لا على قولين[43]: |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
جزاك الله خير ارسل لي رقمك رسالة خاصة ولا حط حسابك في التويتر ماتعديت 100 رسالة |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
المحرمات على التأقيت يعني (فترة) ويرتفع التحريم وهنَّ : - المعتدّة ــــــــــــــــــــــــ حتى تبرأ. - الزانية ــــــــــــــــــــــــ حتى تتوب وتنقضي عدتها. - مطلقته ثلاثًا ــــــــــــــــــــــــ حتى تنكح غيره ويطلقها .. - المُحرِمة - بحج أو عمرة - ــــــــــــــــــــــــ حتى تحل من إحرامها. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حدثنا علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه، ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " يقول: إن كان سمى لها صداقاً، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقاً، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. وقال بعضهم: المتعة في هذا الموضع منسوخة بقوله ( فنصف ما فرضتم) |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
هذه اجابات للاسئلة للاخت عذاري لتصحيح اجابات الاخ ابو محمد
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
[color="rgb(255, 0, 255)"]لا يشترط في ولي النكاح ان يكون بصيرا
ولا يشترط أن يكون بصيرا لأن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى ولأن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة, فلا يفتقر إلى النظر ولا يشترط كونه ناطقا بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام فكذلك في النكاح.[/color] |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ابو عبد المحسن /جواانا /عيوش / الساعدي / ومن لم اذكر اسمائهم كثير جزاكم الله خيرررر لانكم بالفعل استفدنا منكم كثير الله يجزاكم الجنه ويوفقكم
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
لحديث ابن عمر رضي الله عنه ( من دخل على غير دعوه دخل .......)
دخل سارقا وخرج مغيرا دخل مغيرا وخرج سارقا دخل وخرج دخل ولم يأكل الحل الخيار الاول ام الثاني |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الاول
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
حلزونه :rose: امين واياكي والجميع |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
لاحرمكم الله الاجر
وان شاء الله الاسئله تكون ميسره باذن الله |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حكم الطلاق البدعي حرام ويجب علية مراجعتها
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الله لايضيع تعبكم
حاسة الاختبار بيكون سهل وتخرجون فرحانين بعكس السمستر الي فات +a |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
وفق الله الجميع ماأجمل المذاكرة معكم أعزائي جميعاً مضطر لمغادرة المنزل - نظراً لبعد مركز الاختبار عني بالتوفيق للجميع - فالكم ( a ) |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
الطلاق البدعي يقع ويسن مراجعتها |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
قاعدة تشير إلى "الضابط" في الجمع؛ ونحتاجها في تصوّر الجمع بين النسوة
[كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلاً والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك] ويستثنى من هذه القاعدة حسب مقررنا : (الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها). يعني : لو أن شخص له بنت ثم تزوّج أمرأة وطلقها وجاء شخص آخر ؛ فتزوّج بنت هذا الشخص؛ ثم تزوج هذه المرأة التي طلّقها هذا الشخص |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه
يعني : (أحمد) وأخته من أبيه (حفصة) وأخته من أمه (زينب) وجاء شخص غريب اسمه (زيد) وتزوجهما |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حكمة الوليمة : سنة
وقتها : بعقد |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الأكل من الوليمة (لا يجب)
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
إمساك الزوجة مع كراهته لها : مستحب
لقوله : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً) قال ابن عباس : ربما رزق الولد ... |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
إذا تم العقد : لزم تسليم الزوجة
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
شروط الزوجة المخالعة : أن تكون ممن صح تبرعه.
. . لو دفع العوض في الخلع شخص آخر غير الزوجة ؟ صح الخلع |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
لو وقع الخلع ممن لا يصح تبرعه ؟
يكون إما طلاق رجعي أو لغو |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
يصح الخلع ممن يصح طلاقه
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
سلمان وملكنا سلمان الله لايهينك يالغالي
انا معكم بأذن الله بس رفض الارسال لك ع الخاص مشاركاتي ضئيلة ومحدودة ارسلي رقمك بالخاص وانا بضيفك واراسلك |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
لو خالع الرجل زوجته
ثم وهي في عدة الخلع طلّقها فهل يقع الطلاق ؟ لا يقع |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ماحكم الخلع على عوض مجهول ؟
يصح |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الطلاق لغة : التخلية.
شرعاً : حل قيد النكاح أو بعضه. قيد النكاح 3 طلقات بعضه 1 أو 2 |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حكم الخلع بدون عوض
لا يصح |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اللهم انه ليس في السموات دورات،،ولافي البحار قطرات،،ولا في ديلج الريح دلجات،،ولافي الاراضين خبيات،،ولافي قلوب الخلايق خطرات،،ولافي اعصابهم حركات،،ولافي ابصارهم لحضات،،الا وهي لك شاهدات،وعليك دالات،وبربوبيتك معترفات،وبقدرتك متحيرات،،
فا بقدرتك التي تحير بها من في السموات والارض الاصليت على محمد صل الله عليه وسلم،صلاة تشرح بها صدر طلاب دراسات اسلامية وتيسربها امورنا،،وتحلل عقدة من السنتنا،، وتوقف جميع من تعب لكي يوصل لنا المعلومات ومن قرأ وكتب ودرس ولخص آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين وصل اللهم على سيدنا محمد |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
متى يكون الطلاق واجب ؟
يجب الطلاق في الإيلاء |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الله يجزاكم بالخير يارب ومشكور ابو محمد على حل الاسئلة بالتوفيق للجميع وفالكم
+a |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
يصح الطلاق من :
1- زوج. 2-مكلف. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حكم ظهار الزوجه من زوجها
ليس بظهار |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
مالحكم لو قال شعرك وسمعك كظهر امي
ليس بظهار |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
طلاق السكران طوعًا : يقع .
هذا على مذهب السادة الحنابلة؛ وهو مقررنا |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
مالذي يجب على الزوجه لو ظاهرت من زوجها
عليها كفارة الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكين قبل التفكير |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
طلاق المكره : لا يقع
لكن لو أكره أحد على الطلاق فطلق أكثر من طلقه؟ هنا يقول : أن طلاقه أكثر من طلقه (قرينة) على نية الطلاق؛ وعليه فيقع عدد الطلقات التي نطق بها |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الطلاق في وقت الحيض : بدعي
لكن متى يكون الطلاق في الحيض؛ غير بدعي ؟ إذا كان الطلاق في نكاح (مختلف فيه) |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الطلاق السني - الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم : - طلقة واحدة. - في طهر لم يجامعها فيه. - ويتركها حتى تنقضي عدّتها. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حرم الله وجوهكم عن النار الجميع ماقصر وفالكم النجاح الى الامتحان
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
يكون الطلاق لا سني ولابدعي :
في زمن أو عدد (الصغيرة - و الآيسة - وغير مدخول بها - ومن اتضح حملها) |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
نفس الطلب |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
توكيل الزوجه ان تطلق نفسها = لها ان تطلق نفسها طلقه متى شاءت
اذا قال لزوجته امرك بيدك = ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
وصف الطلاق بما يفيد العدد : مثل : أنت طالق كل الطلاق؛ يقع ثلاثاً.
وصف الطلاق بالضخامة : مثل : أنت طالق أطول الطلاق أو ملء الدنيا؛ يقع طلقة واحدة |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الطلاق لا يتبعّض
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
بارك الله في جهودكم وفالكم التوفيق يارب ماقصرتوا
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
يارب توفق توفق توفق جميع الطلاب
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
شروط الاستثناء في الطلاق : 1- من زوج. 2- يستثني النصف فأقل. 3- الاستثناء متّصل. 4- النيّة. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
شروط الاستثناء في الطلاق : 1- من زوج. 2- يستثني النصف فأقل. 3- الاستثناء متّصل. 4- النيّة. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
من فارقها زوجها ولم تحض لصغر او ياس ثلاثه اشهر |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حكم نداء أحد الزوجين بمن يحرم عليه ؟
مكروه |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ممن يصح الظهار ؟
من كل من يصح طلاقه |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
يحرم مباشرة المـُظاهر لزوجته إلا بعد الكفارة
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اصناف الرة والايسة معتدات هي 1-الحامل 2-المتوفى عنها زوجها بلاحمل 3-الحائل ذات الاقراء 4-الصغيرة والايسة
5-من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه 6-امراءة مفقودة |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
إن قال الرجل لزوجته :
- ما أحل الله عليّ حرام أعني الــطلاق : طلقت ثلاثا. - ما أحل الله عليّ حرام أعني به طلاقاً : طلقت واحدة. |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
****** مهــــم *****
حكم ابتداء سائر الدعوات غير العرس سائر الدعوات مباح العقيقة سنه وماتم تكرة حكم الاجابة لدعوة غير الوليمة الاجابة لدعوة غير الوليمة مستجب مأتم تكرة |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ابوعبد المحسن وفقك الله
اذا كانت المراه معتده وارتفع عنها حيضها -------فكم عدتها |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
لأن التحريم يترتب عليه أثر .. ولم يذكر هنا أثر؛ والكراهة محمولة على الأصل وهو التنزه عن ذلك؛ وسد ذريعة الظهار؛ حيث ذكر هذا بعد كلامه عن الظهار؛ ومعلوم أن سد الذرائع أصل معتمد في المذهب الحنبلي. والله أعلم ... |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
أبو عبدالمحسن عيووووش جوااانا وباقي الاعضاء الموقرين شكراً من الاعماق والله الواحد له نفس يذاكر مع الجهد الي نشوفه
مقصر معكم لكن لكم مني الدعاء بالتوفيق أبو عبدالمحسن مشاركاتي قليله أتمنى إضافتي في القروب ولكم ودي |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
والله أعلم |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حكم نداء أحد الزوجين بمن يحرم عليه ؟ حرام
الظهار حرام يوجب التوبه والكفاره |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
بو عبدالمحسن عيووووش جوااانا وباقي الاعضاء الموقرين شكراً من الاعماق والله الواحد له نفس يذاكر مع الجهد الي نشوفه
مقصر معكم لكن لكم مني الدعاء بالتوفيق أبو عبدالمحسن مشاركاتي قليله أتمنى إضافتي في القروب ولكم ودي |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الله يسعدكم في الدارين
ويكتب أجركم ي أفضل دفعة في الجامعة دفعتنا الغالية |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
بيض الله وجهك==يبوعبدالمحسن
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
لو نوى الطلاق بدون التلفظ به :
لا يقع فإن حرك لسانه أو تكلم به وقع لو قال لها أنت بائن : تطلق 3 لو قال اخرجي : طلقة واحدة ؛ لأنها كناية لو قال اشربي لايقع |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
ولا ننسى جميع الاخوان والاخوات بيض الله وجوههم
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الأليّة : اليمين
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
التربص المحدود شرعًا
هذا تعريف (العدد) |
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
العدة (واجبة) على كل امرأة
فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام