ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/f436)
-   -   [ المستوى السادس ] : تجمع فقة معاملات (https://vb.ckfu.org/t720458.html)

اااس 2015- 12- 17 04:12 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
مباح

اااس 2015- 12- 17 04:14 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
الوديعه لازمه

اااس 2015- 12- 17 04:14 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
الوقف الخاص للموقوف عليهم
العام للحاكم

أبو مصعب . 2015- 12- 17 04:14 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
عقد الوديعة من العقود الازمة

mk7ool 2015- 12- 17 04:22 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mubarak5811 (المشاركة 12958209)
جائز



جزاك الله خير

فاتن الريمي 2015- 12- 17 04:25 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
ما حكم من اشترط ثلث الثمره ؟

فاتن الريمي 2015- 12- 17 04:27 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
لقطة الغنم والابل وش حكمها؟

الربيع العربي 2015- 12- 17 04:28 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
2 مرفق
ملخص لمحاضرة

اللقيط + الغصب

فاتن الريمي 2015- 12- 17 04:28 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 
من له الحق في اقطاع الاراضي الموات ؟

ولي الامر او الحاكم او القاضي

mubarak5811 2015- 12- 17 04:30 PM

رد: تجمع فقة معاملات
 

-1 من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
أ- المفاوضة
ب- العنان
ج- المضاربة
د- الأبدان

وكذلك شركة الوجوه


-2 يتحمل الخسارة في شركة المفاوضة الشرعية كل من الشركاء على حسب:
أ- أعمالهم
ب- نصيبهم من الشركة
ج- بالتساوي فيما بينهم
د- جميع ما سبق


-3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه:
أ- الجواز
ب- عدم الجواز
ج- الجواز مع عدم الشرط
د- الجواز بشرط قضاء القاضي


-4 عقد المزارعة:
أ- جائز
ب- لازم
ج- يفسخ بالاشتراط
د- جائز قضاء..



-5 أخذ الرَزقِ لمؤذن المسجد:
أ- جائز
ب- محرم
ج- مكروه
د- سنة


-6 عقد الإجارة من العقود:
أ- اللازمة
ب- الجائزة
ج- المحرمة
د- اللازمة بالاشتراط



-7 يجب على المستأجر أن يسلم كامل أجرته للمؤجر إذا:
أ- سلم العين المؤجرة
ب- مكن المستأجر من الانتفاع بها
ج- لم يوجد ما يمنع المستأجر من الانتفاع بها
د- جميع ما سبق


قسم العلماء الأجير إلى:
أ- نوعين
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د-


-9 ) من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد ( يسمى الأجير:
أ- المشترك
ب- الخاص
ج-
د-

وللفائدة : الخاص : لايضمن لأن يده أمينة.




-11 تعرف الشركة بين شخصين فيما يتحملاه بذمتيهما بأنها شركة:
أ- الوجوه
ب- المضاربة
ج- العنان
د- المفاوضة



-11 من العلماء الذي ذكر الإجماع على جواز شركة العنان:
أ- ابن تيمية
ب- ابن المنذر
ج- القرافي
د- ابن قيم الجوزية


-12 الحكم فيما لو شرط أحد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح:
أ- عدم الجواز مطلقا
ب- الجواز مطلقا
ج- الجواز مع عدم التحديد
د- الكراهة



-13 الشركة بين خمسة أشخاص مشتركين فيها مالا وعملا هي شركة:
أ- الوجوه
ب- العنان
ج- المضاربة
د- المفاوضة


-14 الشركة التي تضم أنواعا من الشركات هي شركة:
أ- الأبدان
ب- المضاربة
ج- العنان
د- المفاوضة


-15 إذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربة فيكون :
أ- لصاحب الشركة
ب- للعامل
ج- بينهما معا
د- للعامل الثلث والباقي لرب المال


-16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل :
أ- العامل
ب- لصاحب الشركة
ج- لهما معا
د- غير ما سبق



-17 الحكم فيما لو أراد أحد الشريكين قسمة الأرباح قبل انتهاء مدة العقد بينهما:
أ- مباح مطلقا
ب- حرام مطلقا
ج- مباح بشرط التراضي بينهما
د- مباح إذا طلب العامل


-18 يد الأجير الخاص يد:
أ- ضمان
ب- أمانة
ج- ضمان بشرط عدم التعدي
د- ضمان بشرط عدم الإفراط

يد الأجير المشترك : تضمن


-19 لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل و..
أ- البقر
ب- الصقور
ج- السهام
د- الحافر


-21 أخذ الجعل في مسابقة الخيول :
أ- محرم
ب- مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد
ج- مكروه
د- غير ما سبق



-21 يشترط لصحة المسابقة شروط:
أ- ثلاثة
ب- أربعة
ج- خمسة
د- ستة


-22 المسابقة المباحة:
أ- نوعان
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د- خمسة


-23 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها
أ- المساقاة
ب- الإجارة
ج- الوديعة
د- العارية



-24 الصحابي الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو:
أ- أبو طلحة
ب- صفوان بن أمية
ج- عمر بن الخطاب
د- عثمان بن عفان

-25 من شروط صحة الاعارة:
أ- أهلية المعير
ب- أهلية المستعير
ج-كون نفع العين المعارة مباحا
د- جميع ما سبق


-26 حكم إعارة العين المعارة:
أ- الجواز
ب- عدم الجواز
ج- الجواز بشرط المحافظة عليها
د- غير ما سبق


-27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له
والصحيح:
أ- الضمان
ب- عدم الضمان
ج- الضمان بالتعدي
د- غير ما سبق


-28 يشترط في صحة الايداع ما يشترط في :
أ- الإعارة
ب- الإجارة
ج- الوكالة
د- شركة العنان

وهي : البلوغ - العقل - الرشد



-29 قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها يكون أمرا:
أ- واجبا
ب- محرما
ج- مكروها
د- مستحبا



-31 حفظ المودع للوديعة في حرز مثله هو أمر:
أ- واجبا
ب- محرما
ج- مكروها
د- مستحبا



-31 الزيادة في المال المغصوب
أ- تكون للمغصوب
ب- يتصدق بها الغاصب
ج- تكون للغاصب
د- للأثنين معا



-32 إذا غصب رجل إبلا وحبسها حتى رخص سعرها ضمن نقصها على القول:

أ- الأصح
ب- الصحيح
ج- الراجح
د- المرجوح



-33 إن خالط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز فالواجب:
أ- رده مع تخليصه
ب- رده مع مثله
ج- يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن
د- ضمن الغاصب نقصه


-34 يحصل إحياء الموات بأمور :
أ- ثلاثة
ب- أربعة
ج- خمسة
د- ستة


-35 من الأمور التي يحصل بها إحياء الأرض الميتة:
أ- وضع ساتر ترابي حولها
ب- حفر خندق حولها ....
ج- تحويطها بحائط لا يتجاوز مترين
د- تحويطها بحجارة

الحاكم هنا العرف



-36 من سبق إلى أمر مباح :
أ- أحق به
ب- يملكه
ج- يكون لبيت المال
د- ليس له حق فيه




-37 يقال لما يعطاه الإنسان على أمر يفعله :
أ- وديعة
ب- لقطة
ج- جعالة
د- مسابقة



-38 حكم بيع الوقف الخيري:
أ- غير جائز
ب- جائز
ج- مستحب
د- غير ما سبق



-39 تكون ولاية الوقف في الأوقاف الخاصة:
أ- للموقف عليهم
ب- للحاكم
ج- للموقف
د- للفقراء والمساكين



-41 مما يشترط لصحة الوقف أن يكون :
أ- معلقا
ب- منجزا
ج- مؤقتا
د- مشروطا

ولا يصح المعلق إلا أن يعلقه الواقف بموته؛ يعني يقول إذا مت بيتي للفقراء ..



-41 من الألفاظ الصريحة في الوقف:
أ- تصدقت
ب- حرمت
ج- أبدت
د- سبلت

الصريحة : وقفت - حبست - سبلت
الكنائية : تصدقت - حرمت - أبدت




-42 ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو:
أ- الأصل
ب-
ج-
د-



-43 الصحابي الذي تصدق بماله في خيبر هو :
أ- جابر
ب- عثمان
ج- عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.
د- علي بن أبي طالب



-44 الحكم فيما إذا ادعى جماعة نسب لقيط:
أ- يعرضون على القافة
ب- ينسب إلى أكبرهم
ج- يقدم ذو البينة منهم
د- يعمل لهم تحليل الحامض النووي dna

إن لم توجد بينة يعرض على القافة


-45 معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم )) ولك ولاؤه (( أي:
أ- نسبه
ب- أرثه
ج- ولايته
د- نفقته



-46 إذا أخذ إنسان لقطة ثم ردها :
أ- يضمن
ب- لا يضمن
ج- يضمن بالتعدي
د- حرم ذلك

لأنها أمانة في يده كسائر الأمانات




-47 إذا جاء طالب اللقطة ، فوصفها بما يطابق وصفها:
أ- تدفع إليه بلا بينة ولا يمين
ب- تدفع بالبينة
ج- تدفع باليمين
د- لابد من البينة واليمين



-48 الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له :
أ- عفاص
ب- وكاء
ج- ما تشد به
د- حافظة




-49 أخذ لقطة الغنم:
أ- مباح
ب- واجب
ج- فرض كفاية
د- محرم



0-5من له الحق في إقطاع الأراضي الموات:
أ- القاضي بشروط
ب- الحاكم الشرعي
ج- ولي الأمر
د- الحاكم الإداري

هذه السؤال الأخير "غير دقيق"






اجوبة ابو عبد المحسن جزاه الله خير


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 08:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه