|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() التعديل الأخير تم بواسطة عيوش * ; 2015- 10- 11 الساعة 02:30 PM |
![]() |
#2 |
مراقبة عامة سابقاً
![]() |
للعلم!
|
![]() |
![]() |
#3 |
متميزة بمستوى سادس-دراسات إسلامية
![]() |
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللي عرفته من اللقاء المباشر لفقة الجنايات والحدود ان المحتوى غير كافي ![]() ![]() ![]() ![]() وشرح بعض المسائل وبالتوفيق للجميع |
![]() |
![]() |
#4 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
![]() |
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
وش المسائل لي ذكرها
|
![]() |
![]() |
#5 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
![]() |
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
المباشرة الاولى فقه الجنايات والحدود
بعد السلام قام الدكتور بتناول المقرر بالشرح قال الكتاب المقرر يبدا بالجنايات وينتهي بكتاب المرتد . والكتاب مقسم إلى أبواب تعنى بالحق العام والخاص ثم تطرق لما ذكره المؤلف فقال قال المؤلف بفسق القاتل وأمره الى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتوبته مقبوله . ثم ذكر انواع الجنايات العمد وشبة العمد والخطأ واشترط القصد في الجناية ثم عرف كل نوع منها وقال ان عمد المجنون والصبي يعتبر خطأ مثل المكلف المخطىء الذي( على عاقلته الديه والكفاره من ماله ) ثم تطرق لقتل المسلم وهو في صفوف الكفار ظننا به انه حربي او الذين تترس بهم الكفار . ويكون هنا كفاره . ثم ذكر مجموعه من الرجال الاشداء اتفقوا ع قتل واحد فيقتلون جميعا به لكن يشترط الاشتراك وليس مجرد التشاور. اما اذا لم يكن قصدهم القتل هنا يسقط القود وتبقى الدية . اذا جماعه قتلوا واحد وعفوا اصحاب الدم لزمهم دية لواحد تجمع منهم جميعا . المكره والمكره بالضم يقتلون جمعيهم الا اذا عفوا اصحاب الدم قامت الديه ثم قال المحتوى غير كافي المطلوب كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع لان هناك تطبيقات بتجي من الكتاب فانتم عن بعد لا نستطيع نجي معاكم على كل صغيره وكبيرة لكن ستجدونها في الكتاب جاه سؤال ورجع يشرح انه لا يقاد والد بولده اي لا يقتل ولكن عليه الديه لاولياء ولده مثل امه واولاده بس هو الاب ما ياخذ لان القاتل ما يرث المقتول . وبالتوفيق لنا يارب |
التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2015- 12- 16 الساعة 07:48 PM |
|
![]() |
![]() |
#6 |
صديقة الدراسات الإسلامية
![]() |
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
المباشرة الثانية : قال : الأسئلة مباشرة , واضحه , ما فيها غموض بالعكس فيها جانب من التشويق بس مثل ما وصيتكم عليكم بالكتاب وان شاء الله تجدون كلاااامي في محله ..... نقول ..............يااارب أكرمنا بفضلك بداء بشرح هذي الجزئية: " باب استيفاء القصاص /// باب العفو عن القصاص " · باب استيفاء القصاص (1) - تعريفه : وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه يشترط له ثلاثة شروط : v أحدها: ( كون مستحقه مكلفا ) أي بالغ عاقلا ( فإن كان ) مستحق القصاص أو بعض مستحقه ( صبيا أو مجنونا ) . " قال هنا نقطه مهمه تتعلق بإستيفاء القصاص " ( وقول المؤلف عاقل بالغ اي) الوالي ولي الدم اب اخ اواي انسان من يرث الدم وهذا من حقه ان يقتص من من قتل موليه ليس عن طريق الحاكم الشرعي هو الذي يقرر ويمكن ولي الدم من اخذ حقه اصلا ولي الدم هو الذي ينفذ القصاص . مثلا..................رجل قتل ابنه فذهب الرجل يقتل قاتل ابنه طبعا الى عهد قريب كان هذا الامر موجود في السعودية الى بداية الدولة السعودية لكن حفاظا على عدم الجناية والمبالغة في القصاص قامت الدولة ذلك نيابة عن اولياء الدم (مستحق القصاص) ........هو الشخص الذي يرث الدم وهو الشخص الذي يعفي ويطالب بالقصاص . هنا يشترط على ان يكون الذي يطالب بالقصاص 3شروط يكون بالغ عاقل .........لماذا ؟ لان البلوغ والعقل هما مناط التكليف والفهم والادراك فان كان احد الورثة صبي او مجنون لم يجزء . مثال : اذا كان المجنى عليها الام وورثها زوجها واولادها وعندها وعندها قصر ؟هل يجوز للاب ان يطالب بقتل الجاني ؟ لاينوب الاب عن الصغير المطالب في المطالبة بالقصاص بل ينتظر الى ان يكبر ويشترك مع الورثة بالمطالبة وحتى لو مافي لها ولى وعندها وصي كذلك هو لاينوب عن الصغير حتى يكبر . في هذه الحاله ماذا يفعل ؟ يحبس الجاني حتى يكبر الصغير ويفيق المجنون ______________________________________________ v الشرط الثاني: ( اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص) شرح هذي النقطة وضرب أمثله ثم سأل . مالحكم أن عفا بعض أولياء الدم؟ وإن عفا بعضهم سقط القود مثال هناك ثمان أشخاص واحد عفا ......خلاص سقط يعني شخص تشاجر مع ولد عمه وقتله والقاتل زوجته أخت المقتول .....كل الورثة اتفقوا الا هذه الحرمة هنا ؟ يسقط . ________________________________________ v الشرط الثالث : (أن يؤمن ) في ( الاستيفاء أن يتعدى الجاني ) إلى غيره إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفي منها ؟ لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين بعد سقيه اللبأ ( إن وجد من يرضيه ).................................. أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت ( وإلا يوجد من يرضعه ) .......................... تركت حتى تفطمه لحولين . إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف فمتى يستوفى منها؟ ( لا يقتص منها ) ( في طرف ) كاليد والرجل ( حتى تضع ) وإن لم تسقه اللبأ . -إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟ ( والحد ) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت ( في ذلك كالقصاص ) فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع. . ثم تطرق الى كيفية الاستيفاء: (ولا) يجوز أن (يستوفى قصاص) الإبثلاثة شروط : 1- إلا بحضرة ( سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف 2- ( و ) لا يستوفى إلا ( بآلة ماضية ) ( اي حاده قوية ) وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة ( كالة , ضعيفة وغير حاده ) التعليل : لأنه إسراف في القتل . هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟ (إن كان يقدر على استيفائه) ..........مكنه منه وإلا أمره أن يوكل . 3- ( ولا يستوفى القصاص في النفس ) إلا بضرب العنق بسيف لقوله صلى الله عليه وسلم ( لاقود إلا بالسيف ) . هنا تطرق ان فيها خلاف وذكر قصة " أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرض رأسه بالحجارة".... . في تعمق بشرح الدكتور ليس بالكتاب زي هذا الحديث مدري هيا للفائدة بس ؟ ثم شرح في ............. · باب العفو عن القصاص ____________________________ حكمه: أجمع المسلمون على جوازه ماذا يجب بالقتل العمد؟ القود أو الدية فيخير الولي بينهما لحديث أبي هريره مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخيرالنظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل رواه الجماعة إلا الترمذي . ما حكم عفو الولي عن الجاني مجاناً؟ (أفضل ) لقوله تعالى { وأن تعفوا أقرب للتقوى } . وصل الله على سيدنا محمد |
![]() |
![]() |
#7 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
بسم الله الرحمن الرحيم المباشره الثالثه هنا الدكتور قال ان عند حاجه يود ان ينبه عليهاانه عندما انتهى من تسجيل محاضره وهي عن الصائل ان يوضح لنا عنها بعض الشيء . قال من قول المؤلف ((ومن صال على نفسه او حرمته كأمه او بنته......))الخ طبعا انا نفس الشريحه ,,او ماله أدمي أو بهيمه انا نسبت هذا الكلام الى (المال ادمي او بهيمة حتى ولو كان عبدا )طبعاهذا الكلام من عندي لكن مراد المؤلف في هذا الموضوع يقصد بأن الصائل هو الآدمي أو البهيمة كيف يكون هذا الكلام؟ الصائل هو الشخص الذي يرغب بالاعتداءعلى الغير بأي صورة كانت سواء بالضرب او الايذاء او المهاجمه او حتى الاغتصاب. هذايعتبر صائل ويدفع بما يتيسر دفعه به اذن صول البهيمة يكون بالمهاجمه او بشراستها فيجب دفعها بما يتيسر بالعصا اوبالحديدهوينبغي ان ياخذ بالايسر فان خاف على نفسه من التلف فله ان يقتلها ولا يضمنها. فلو صال انسان على انسان في بيته يجب عليه ان يدفعه بايسر الطرق بالكلام فان لم يجدي نفع استعمل يده باللكز او الدفع بالعصا فان تيسر له ذلك لم يستعمل الحديدةيعني ياخذ بالايسر . للادمي:الرجل وان كان عاصيا فان دمه معصوم ويجب دفعه بايسر الطرق واخر شيء القتل فان قُتل المصول عليه فهو شهيد وان قتل الصائل فهو هدر ولايضمنه ولا يغرمه . للبهيمه : اذا كان جمل او ثور هائج يجب ان يدفعه بايسر الطرق يجرحها فان غلب عليه الهلاك له القتل وان قتل البهيمه فلا يضمنها ولا يغرمها ذكر هنا المؤلف مسالة: (ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنه ) مالمقصودبالفتنه ؟ الفتنه اذا كان هناك فوضى بالبلد وخاصة فيما يتعلق بالدفع عن غيره. قال تعالى (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ) يجب الايخرج من بيته في هذا الوضع وكذلك الدفاع عن غيره في غير فتنه . واحياناً يترتب بعض المفاسد في الفتن اكثر من المصالح يجب على المسلم ان يبتعدعنها . ذكرقصة مقتل عثمان وانه اراد الحد من اراقة الدماء فجعلها بنفسه عن المسلمين . بعض الناس يتصور انه لو صال عليه احد فان دمه حلال . هذا خطا الدماء معصومه فلا احد يستبيح دمائهم ابتداء . الانسان المسلم العاصي كما عليه واجبات فله حقوق ودين الاسلام دين عدل والقران يتحرى العدل مع غير المسلمين فكيف مع المسلمين ولان العداله مع غير المسلم من باب تقوى القلوب فكيف ان كان ذلك من المسلمين ولو كان من العصاه . ولذلك يرى الله فيمن تاب قبل ان يُقدر عليه: فأنه يسقط حق الله تعالى اذا كان من العاصين مالميكن من حقوق الأدميين فهذا لايسقط لان حقوق العباد : مبنيه على المشاحه اما حقوق الله مبنيه على: المسامحه . وقال استفيدوا من المحاضرات . سألت طالبه عن الادله هل عليها سؤال؟ قال لا ولا احتاج لذلك سألت طالبه مالعلة في كون الصغير لايجب عليه قصاص ؟ أ-لعدم العقل . ب–لعدم التمييز. ج–لعدم الادراك. د–ليس له مقصد واضح. . فنص المؤلف على هذه المسأله فلايجب قصاص على الصغير . سألت طالبه عن معنى كلمة الحربي؟ قال الحربي ليس مسلم وبينه وبين المسلم عداوة واموال الحربي مستباحه . قال الدكتور الاسئلة ستكون مرضيه لكم ومباشره وفوق ماتتمنون ؟؟ يااارب وجاءسؤال ع الاخير اذا عفا اولياء الدم عن القصاص ؟ يسقط القود ولاتسقط الدية . وصل الله على نبينا محمد .. وفالناالتوفيق يارب . ![]() ![]() ![]() ![]() |
التعديل الأخير تم بواسطة ايناس الغلا ; 2015- 12- 16 الساعة 10:59 PM |
|
![]() |
![]() |
#8 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
المباشره الرابعه
نتكلم اليوم عن بعض القطع السرقة وهيا أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه اونائبه هنا السرقة هي أخذ مال على سبيل الاختفاء.. يعني كل مالم..يؤخذ على وجه الاختفاء ليس بسرقة .. ممن يملك ومن يتولى مسؤولية المحافظة على هذا المال يقول المؤلف إذا اخذ المتكامل المكلف الملتزم أي الملتزم بأحكام الإسلام مسلماً كان او ذمياً بخلاف المستأمن ونحوها (نصاب من حرز مثله من مال معصوم) هنا المؤلف رحمه الله وحدد المعنىّ الذي يقع عليه وصف السرقه وهو المكلف الملتزم سواءً مان مسلم او غير مسلمنصاباً من حرز مثله، النصاب هنا عندنا في السرقة هو ما يقدر بربع دينار دينار يقدر بثلاثة جرامات ونص من الذهب الان كم قيمة جرام فتحستب بهذه الطريقة ثلاث ونص فجرا ربع حوالي سبعة اثمان الجرام هذا هو نصاب السرقة (نصاب من حرزمثله) ولكل سلعة ومال (النقود) من الاموال حالة خاصة يحفظ فيها تعرف البلد يعرف الناس مثلا الأموال تحفظ في مكان وكذلك المواشي تحفظ في مكان مناسب لها وكذلك البضاعة تحفظ في مكان مناسب لها فلابد أن يكون في مثله ما تعرف الناس على حفظ من مال معصوم لابد أن يكون هذا المال معصوم يعني أنه لا يجوز التعدي علي فإذا كان هذا المال مشتركة وأخذ من الشريكولو على سبيل التخفي .. أو كون الزوجة أخذت من مال زوجها على سبيل التخفي فلا يعتبر سرقة وكذلك الزوج وأخذ مال الزوجة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جات هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله : ((أنا أبى سفيان رجل شحيح وكانت تأخذ من ماله من غير أن يعلم تسأل رسول الله هل هذا الفعل يعتبر من الامور محرما في الإسلام وكان حديثة عهد بالإسلام فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هنا لابد أن يكون على وجه الاختفاء ولذلك عُرف عند العرب صور لأخذ المال من الغير ولو كان معصوماً ولكن ليس على سبيل الاختفاء واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى (والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما) والحديث لعائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فلا قطع على منتهب وهو الذي أخذ المال على وجه غنيمة وهي من النهبه وهو ما أخذ المال على سبيل الغلبة وعلى سبيل القهر.. وعلى مرأٓمن الناس.. قد وردت النهب فيما في الأعراس نقد ينثر ويتنافس الناس عليه وهذا كله على مرىٓ وليس على سبيل الاختفاء كذلك المختلس بس والمختار ليس الذي أخذ المال ليس على سبيل التخفي ولا على سبيل الغلبة وإنما هو أمامك فيأتي وياخذ بسرعة من امامك ويهرب به فيه شيء من الخطف والنهب والسلب ولا غاصب الغاصب لا يعدّ سارقا والقهر ولا خائن في وديعة فاذا الإنسان الوديه هذا لا يعد سارقا أو عارية أو غيرها والصحيح أن جاحد العارية هذا يعتبر سارقا إذا كانت هذه العارية تبلغ نصابا والإسلام يعاقب على من يجحد العارية لأن العارية شرعت في الإسلام من باب الرفق.. التوسعة على الناس والإحسان إليهم فلو استغلها الناس بالباطل لو لانقطعت فيما بينهم وفي هذا السياق فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جيى بالمخزومية وهي كانت تستعير الحُلي وقد استحسنه شيء من الحلىّ وجحد في مرة من المرات (يعني لم ترغب في إعادة إلى أصحابه) وانكرت انها اخذته فلما وجد عندها حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها وهذه المرة شريفة في قومها ولكن الشيطان قد يوسوس للإنسان في لحظة ضعف في وقعوا في ما هو محظور يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقطع اضطرار وقد يرد يدور في خلد أي إنسان ان الطرار هو الشحاذ هو الذي من القطر الله والقطع أو الشقق الذي شق الجيوب على سبيل التخفي هو الذي يقطع الجيب أو غيره مثل الحقيبة في سرقة المال المعصوم وهذا يعتبر سرقة من حرز إذا كان يبلغ النصاب فإنها تعتبر سرقة ثم سألت احد الأخوات قالت إذا كان الموقذوف عبد هل يقام الحد على من قذفه أجابت نعم ن لانه قضية الحدود هذه ليس للسيد شيء فيه لأن العلماء لم يذكروا شيء أن من قضية المساواة في هذا الأمر سالت أخرى عن أنواع الشجج قال نعم تحفظونها وسهلا أيضا سهله ثم تكلم عن كفارات قتل خطأ هل كفارة ام ديه فقط دية و كفارة ثم تكلم عن كفرات قتل خطأ هل كفارة ام ديه فقط فاجاب دية و كفارة ...(لكن الدية ليست على الجاني ولكن على العاقلة) عليه رقبة وان لم يجد صيام شهرين متتابعين ثم سالت إحداهن عن الأدلة ثم قال الأدلة نعم يا بنات الأدلة تكون معكم ثم سألت إحداهن عن دية الشعر فأجابفديت الشعر تسمى حكومة كل شيء لا يقدر في حكومه فلوقلنا ما ترى هذا عبد يقدر بخمسين بشعر وبدون شعره باربعين كم نسبة فقدان الشعر 20 في المية صح ولا لا تقدر مندية الإنسان 20 في المية لو قدرنا ما في ان ديه الإنسان 300.000 ودية الشعر عشرين في المية إذا قلت الشعر 60 الف ثم أخرى :عن أسئلة المراجعة التي في موقع الجامعة هل ياتى منها اختبار فأجاب والله يا أختي قد يأتي منها وقد لا يأتي منها تم قرأ فان نكلا قضي عليه بالنكول الم تكن الدعوة بقتل عمد ثمة ذكرى هنالك سؤال مهم جدا لأن أقول لها سياتي بالاختبار لكن الفائدة�� ![]() إذا كان هنالك تهمة قتل خطأ يعني إنسان اُتهم بقتل انسان وتعذر دليل على القاضي انه امر يعني أحلف انه لم يقتل فلان فإن حلف برء فلا يتهم ترفع عنه التهمه ولا يحمل الديه إنك فإن القاضي يحمله الديه يعني أنه أبى أن يحلف هذا يدل انه ما ناكل الا لانه صدق دعمه فان نكل (رفض الحلف)قُضي عليه بشرط أن تكون الدعوة ليست قتل بعمد أما إذا كانت قتل عمد فالنكول هذا ما يفيدهذا ما يفيد فإن كانا قاتل عمد ورفض أن يحلف لم يقبض عليه بالنكول لانه النكول لقتل الخطا هنا شبهه ما في اثبات ما في دليل واضح أستفيدوامن الأسئلة الترم الماضي واللي قبله واللي قبلها ابد كله واحد في مسألة أخرى عن طريقة الدليل فقال السؤال يا أختي عن الدليل قد ياتيك دليل واجتمع في الحكم أنا لا أقول حفظ الدليل بذاته قد آتيك وأقول لك في أي شي مثلا هذا الدليل ورد في الحكم الفلاني مثلا هو هذا الدليل يناسب حكم من الأحكام أو وردة بعبارة كذا وكذا وكذا سألت إحداهن عن طريقة الأسئلة قال يا أختي الكريمة مثل كل فصل دراسي للمعلومية أنا دائما نأكد يا بنات لا تعتمد فقط المحتوى لاابد الكتاب لابد الكتاب وأنا ورحب بي أي استفسار سان على إيميل أو على هاتف المكتب 0135896262 او الإيميل كان هناك امور في عبارة أو عدم فهم نص أنا مستعد أنا اسر أنا التعاون وياكم-وطريقة الاسئله ختيار متعددة ماهي معروفه يعني ربماهذا الاتصال يكون يوميا من 8:00 التاسعة الى 1:00 ظهرا واللي ما يتيسر لها رد عليها تعاود الاتصال مرة أخرى في نفس الدوام قد يكون عندي محاضرة ويجتمعون شاء الله أرد عليه هنا سؤال ما وجب علي شبه العمد او الخطأ إلى ثلاثة سنين ويجتهدلحاكمة في تحميل كل منهما يسهل عليه الحج الأقرب الأقرب هنا في هذه القضية الديرية انه يتحملها العاقلة يبدأ الأقرب الأقرب أي القبيلة هي التي تتحمل ما جناه الجاني بالخطأ اشوف الخطا ما عنده ابوه امه اخوانه اعمامه لأنهم أقرب من يستفيد لو أنه قتل في الاقرب فالاقرب ولو انه قتل واقرب من يستفيد لو قُتل وليس هنالك مقدار معين فليس فيسقط عن الصغير وعن المرأة عن الفقر وغيره هنا ما دون الثلث لا تحمل والعقل وما فوق الثرى تحمل العاقلة المرأة أعضاؤها مثل الرجل في الديرة الي انت تبغاه الثلث إذا بلغت الثلث تكون نصف رجل وبالتوفيق ![]() ![]() |
التعديل الأخير تم بواسطة الزاهدة أميرة ; 2015- 12- 17 الساعة 12:04 AM |
|
![]() |
![]() |
#9 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
![]() |
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
الله يجزاكم خير ماقصرتوا بيض الله وجيهكم.
|
![]() |
![]() |
#10 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
فيه شيء جديد
مفيد |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السابع ] : تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (التفسير3) | عيوش * | المستويات 6+7+8 | 35 | 2016- 12- 31 02:52 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : ★二【« جميـــــع مجآلــــسَ المـــــذاكرة + أهــم مـــا ورد في المحــاضــرات المبـــاشرة 】二★ | درة البنات | اجتماع 4 | 35 | 2015- 5- 17 01:30 AM |
جدول المحاضرات المباشرة للمستوى الرابع | إحسـاس | المستوى الرابع - إدارة اعمال | 16 | 2015- 4- 19 02:08 AM |
[ المحاضرات ] : جدول المحاضرات المباشرة للمستوى الثاني | إحسـاس | المستوى الثاني - إدارة اعمال | 48 | 2015- 4- 19 02:08 AM |
[ اعلان ] : جدول المحاضرات المباشرة لتخصص إدارة أعمال | إحسـاس | ملتقى التعليم عن بعد جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) | 33 | 2015- 4- 19 02:00 AM |