عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 11- 10   #4
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 5 "سبل السلام"

بَابُ الْوَصَايَا
س: ما تعريف الوصايا لغة وشرعاً ؟
الْوَصَايَا لغة : جَمْعُ وَصِيَّةٍ ، كَهَدَايَا وَهَدِيَّةٍ .
شَرْعاً : عَهْدٌ خَاصٌّ يُضَافُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِيَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ". مُتَّفَقٌعَلَيْهِ.

س: ما إعراب "ما حق" ؟
1-كَلِمَةُ " مَا " بِمَعْنَى لَيْس .
2- وَحَقُّ: اسْمُهَا، وَخَبَرُهَامَا بَعْدَ إلاَّ .
3- وَالْوَاوُ زَائِدَةٌ فِيالْخَبَرِ؛ لِوُقُوعِالْفَصْلِ بِإِلاَّ .
--
س: ما المقصود بالحق وما تعريفة لُغةً وشرعاً ؟
§ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَاهُ مَا الْحَزْمُ وَالاحْتِيَاطُ لِلْمُسْلِمِ إلاَّ أَنْ تَكُونَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ إذَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَفِيهِ ؛ لأَنَّهُ لا يَدْرِي مَتَى تَأْتِيهِ مَنِيَّتُهُ فَتَحُولُ بَيْنَهُوَبَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ.
§ وَقَالَ غَيْرُهُ : الْحَقُّ لُغَةً - الشَّيْءُالثَّابِتُ .
وَيُطْلَقُ شَرْعاً - عَلَى مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ .
وَالْحُكْمُالثَّابِتُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً أَوْ مَنْدُوباً ، وَيُطْلَقُ عَلَىالْمُبَاحِ بِقِلَّةٍ .
--
س: ما الدليل على كلمة الحقلا تعني الوجوب ؟
إذا لم تقترن بـ"على" .
--
س: ما يمكن أن تكون الأحكام إذا إقترنت كلمة الحق بـ"على" ؟
1- َإِن اقْتَرَنَ بِهِ "عَلَى" وَنَحْوِهِ كَانَ ظَاهِراً فِيالْوُجُوبِ .
2- وإذا لم تقترن .. فَهُوَ عَلَى الاحْتِمَالِ .
--
س: ما حكم الوصية ، وما الدليل على أنها مندوبة ؟
َفي قَوْلِهِ : "يُرِيدُ أَنْيُوصِيَ" مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، وَإِنَّمَاذَلِكَ عِنْدَ إرَادَتِهِ.
وَقَدْأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الأَمْرِ بِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا : هَلْ هِيَوَاجِبَةٌ أَمْ لا ؟
§ فَذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ إلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ .
§ وَذَهَبَدَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إلَى وُجُوبِهَا .
§ وَادَّعَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا ؛مُسْتَدِلاًّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى : بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوصِ لَقُسِمَ جَمِيعُمَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بِالإِجْمَاعِ، فَلَوْ كَانَت الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةًلأُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ سَهْمٌ يَنُوبُ عَن الْوَصِيَّةِ .
§ والرأي الذي أعتمده ورجحهُ المؤلف :
مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْهَادَوِيَّةُوَأَبُو ثَوْرٍ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ يَخْشَى أَنْيَضِيعَ إنْ لَمْ يُوصِ بِهِ؛ كَوَدِيعَةٍ، وَدَيْنٍ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْلآدَمِيٍّ .
--
س: ما هو محل الوجوب ؟
مَحَلُّ الْوُجُوبِ :
§ فِيمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ .
§ وَمَعَهُ مَالٌ .
§ وَلَمْيُمْكِنْهُ تَخْلِيصُهُ إلاَّ إذَا أَوْصَى بِهِ .
وَمَا انْتَفَى فِيهِ وَاحِدٌمِنْ ذَلِكَ فَليسَ بواجبٍ.
--
س: هل المقصود بـ"ليلتين" التقريب أمـ التحديد – وما الدليل على أنها للتقريب ؟
َقَوْلُهُ: "َليْلَتَيْنِ" لِلتَّقْرِيبِ لالِلتَّحْدِيدِ، وَإِلاَّ فَقَدْ رُوِيَ: " ثَلاثَ لَيَالٍ" .
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : فِي تَخْصِيصِ اللَّيْلَتَيْنِوَالثَّلاثِ تَسَامُحٌ فِي إرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ ؛ أيْ: لا يَنْبَغِي أَنْيَبِيتَ زَمَاناً، وَقَدْ سَامَحْنَاهُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، فَلايَنْبَغِي أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ.
--
س: كيف توفقي بين حديث إبن عُمر وما روي عن إبن عُمر ؟
1- يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاقَبْلَهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ وَيَتَعَاهَدُهَا، وَيَنْجَزُ مَاكَانَ يُوصِي بِهِ حَتَّى وَفَدَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌيُوصِي بِهِ.
2- وَفِي قَوْلِهِ: " أَمَّامَالِي فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ " مَا يَدُلُّ لِهَذَاالْجَمْعِ .
--
س: هل نعتمد على الكتابة والخط أمـ الشهادة ؟
-أو- س: هل يجوز الإعتماد على الكتابة والخط و إن لمـ تقترن بشهادة ؟
الرأي الأول : اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ : "مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" عَلَى جَوَازِالاعْتِمَادِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْخَطِّ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِشَهَادَةٍ.

الرأي الثاني : قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِالشَّافِعِيَّةِ : إنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُالاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ فِيهَا مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِفِيهَا ، وَلأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمَّا أَمَرَ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ بِهَا، وَهِيَ تَكُونُ مِمَّا يَلْزَمُ المؤمنَ مِنْ حُقُوقٍوَلَوَازِمَ، لا تَزالُ تُجَدَّدُ فِي الأَوْقَاتِ.
وَاسْتِصْحَابُ الإِشْهَادِ فِي كُلِّ لازِمٍ يُرِيدُأَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ خَشْيَةَ مُفَاجَأَةِ الأَجَلِ مُتَعَسِّرٌ، بَلْمُتَعَذِّرٌ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِالْوَصِيَّةِ أَوْ شَرْعِيَّتُهَا بِالْكِتَابَةِ مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ؛ إذْ لافَائِدَةَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ الأَمْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ بِهَا،فَدَلَّ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ.
الرأي الثالث : َقَالَ الْجَمَاهِيرُ : الْمُرَادُ مَكْتُوبَةٌبِشروطِهَا، وَهُوَ الشَّهَادَةُ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {شَهَادَةُبَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}؛ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى اعْتِبَارِالإِشْهَادِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ ذِكْرِالإِشْهَادِ فِي الآيَةِ أَنَّهَا لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلاَّ بِهِ.
--
س: هل يلزمـ ذكر الإشهاد بالوصية ؟
َالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَمَعْرِفَةُ الْخَطِّ ، فَإِذَا عُرِفَ خَطُّ الْمُوصِي عُمِلَ بِهِ، وَمِثْلُهُخَطُّ الْحَاكِمِ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، وَقَدْ كَانَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ الْكُتُبَ يَدْعُوفِيهَا الْعِبَادَ إلَى اللَّهِ تعالى ، وَتَقُومُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ.
وَلَمْ يَزَل النَّاسُ يَكْتُبُبَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ فِي الْمُهِمَّاتِ مِن الدِّينِيَّاتِ وَالدُّنْيَوِيَّاتِ،وَيَعْمَلُونَ بِهَا ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْدُونِ إشْهَاد ٍ.
--
س: على ماذا دل الحديث ؟
َالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الإِيصَاءِ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُبِالْحُقُوقِ وَنَحْوِهَا ؛ لِقَوْلِهِ : " لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَفِيهِ " ، وَأَمَّا كَتْبُ الشَّهَادَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِعَادَةُ النَّاسِ فَلا يُعْرَفُ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ.
--
[ مسألة كتابة الوصية ]
عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفاً قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِوَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِفُلانُ بْنُ فُلانٍ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.
--
س: هل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أمـ لمـ يوصي ؟
َأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللَّهَوَرَسُولَهُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَضَمِيرُ " كَانُوا " عَائِدٌ إلَىالصَّحَابَةِ ؛ إذ الْمُخْبِرُ صَحَابِيٌّ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ يُوصِ ؟ لاخْتِلافِ الرِّوَايَاتِ فِيذَلِكَ :
§ عن ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ لَمْ يُوصِ، قَالُوا: لأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ بعدَهُ مَالاً، وَأَمَّا الأَرْضُ فَقَدْ كَانَ سَبَّلَهَا ،وَأَمَّا السِّلاحُ وَالْبَغْلَةُ فَقَدْ كَانَ أَخْبَرَ أَنَّهَا لا تُورَثُ .
§ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْيُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ إلاَّ بِثَلاثٍ لِكُلٍّ مِن الدَّارِسِينَ،وَالرَّهَاوِيِّينَ، وَالأَشْعَرِيِّينَ: بِجَادِّ مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ،وَأَنْ لا يُتْرَكَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ، وَأَنْ يُنْفَذَ بَعْثُأُسَامَةَ.
§ مِنْحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: أَوْصَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: "أَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ".. الْحَدِيثَ .
§ َفِي حَدِيثِ ابْنِ أبي أَوْفَى أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ .
§ وَفِيحَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَابْنِ سَعْدٍ: كَانَتْوَصِيَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ"الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" .
وَقَدْ ثَبَتَتْ وَصِيَّتُهُ بِالأَنْصَارِ وَبِأَهْلِبَيْتِهِ، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَرُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ .
--



يتبع بإذن الله
:)