عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 11- 22   #6
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 5 "سبل السلام"

"الحديث الثاني"
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : "لا" قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : "لا" قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِه ِ؟ قَالَ : "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

--
س: كيف تُروى " ان " ؟
ان - يُرْوَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا :
· فَالْفَتْحُ عَلَى تَقْدِيرِ لامِ التَّعْلِيلِ .
· وَالْكَسْرُ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ
· وَجَوَابُهُ : خَيْرٌ، عَلَى تَقْدِيرِ : فَهُوَ خَيْرٌ .
--
س: ما معنى عائل ؟
جَمْعُ عَائِلٍ، هُوَ الْفَقِيرُ.
--
س: ما معنى "يَتَكَفَّفُونَ" ؟
يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِأَكُفِّهِمْ .
--
س: متى وقع هذا الحكمـ ؟
اخْتُلِفَ مَتَى وَقَعَ هَذَا الْحُكْمُ :
§ فَقِيلَ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَكَّةَ ؛ فَإِنَّهُ مَرِضَ سَعْدٌ، فَعَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ.
§ وَقِيلَ: فِي فَتْحِ مَكَّةَ ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ
§ . وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ أَنَّهُ وَهْمٌ، وَأَنَّ الأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ.
§ وَقِيلَ : وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ مَعاً.
--
س: ما المقصود بـ" أَنَا ذُو مَالٍ كثير " ؟
أُخِذَ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ : " كَثِيرٍ" أَنَّهُ لا يُوصَى مِنْ مَالٍ قَلِيلٍ.
--
س: ما المقصود بـ " لا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي " ؟
أيْ: لا يَرِثُنِي مِن الأَوْلادِ .
--
س: ما المقصود بـ "َفَأَتَصَدَّقُ ؟
§ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي تَنْجِيزِ ذَلِكَ فِي الْحَالِ .
§ أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ .
§ دليل الرأي الأول : إلاَّ أَنَّهُ فِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ : أُوصِي، وَهِيَ نَصٌّ فِي الثَّانِي .
§ الأرجح : فَيُحْمَلُ الأَوَّلُ عَلَيْهِ.
--
س: ما المقصود بَقَوْلُهُ: " بِشَطْرِ مَالِي " ؟
أَرَادَ بِهِ النِّصْفَ .
--
س: ما المقصود بَقَوْلُهُ: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" ؟
§ يُرْوَى بِالْمُثَلَّثَةِ .
§ وَبِالْمُوَحَّدَةِ عَلَى أَنَّهُ شَكٌّ مِن الرَّاوِي .
--
س: ما فائدة وصف الثلث بالكثير ؟
وَوَصْفُ الثُّلُثِ بِالْكَثْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا دُونَهُ ، وَفِي فَائِدَةِ وَصْفِهِ بِذَلِكَ احْتِمَالانِ:
الأَوَّلُ : بيانُ الجوازِ بالثُّلُثِ، وأنَّ الأَوْلَى أنْ يَنْقُصَ عنهُ ولا يَزِيدَ عليه .
وَالثَّانِي: بَيَانُ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالثُّلُثِ هُوَ الأَكْمَلُ؛ أيْ: كَثِيرٌ أَجْرُهُ، وَيَكُونُ مِن الْوَصْفِ بِحَالِ الْمُتَعَلِّقِ.
--
س: ما حكمـ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ؟
فِي الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ، وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ الإِجْمَاعُ .
--
س: هل يُستحب الثُلث أو أقل ؟
اخْتَلَفُوا : هَلْ يُسْتَحَبُّالثُّلُثُ أَوْ أَقَلّ ُ؟
الرأي الأول - فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ؛ لِقَوْلِه ِ: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" .
الرأي الثاني - قَالَ قَتَادَةُ : أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ، وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبْعِ، وَالْخُمْسُ أَحَبُّ إلَيَّ .
الرأي الثالث - َذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الثُّلُثُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ" .
--
س: ما هو القدر من المال الذي يوصي به من لا وارث له ؟
وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِيمَنْ لَهُ وَارِثٌ، فَأَمَّا مَنْ لا وَارِثَ لَهُ :
1- فَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ مِثْلُ مَنْ لَهُ وَارِثٌ، لا تُسْتَحَبُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ .
2- وَأَجَازَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ لَهُ الْوَصِيَّةَ بِالْمَالِ كُلِّهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
--
س: هل تُنفذ الوصية من الثلث إذا أجاز الورثة ذلك ؟
فَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ :
1- "صَحَّتْ" بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ نُفِّذَتْ لإِسْقَاطِهِمْ حَقَّهُمْ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.
2- وَخَالَفَت الظَّاهِرِيَّةُ وَالْمُزَنِيُّ .
3- و فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُو: " إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "، وَأَنَّهُ حَسَنٌ يُعْمَلُ بِهِ.
--
س: ماذا لو رجع الورثه عن الإجازة ؟
1- َذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهُ لا رُجُوعَ لَهُمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلا بَعْدَ وَفَاتِهِ .
2- وَقِيلَ : إنْ رَجَعُوا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الْحَقَّ قَد انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ، بِخِلافِ حَالِ الْحَيَاةِ؛ فَإِنَّهُ يَتَجَدَّدُ لَهُم الْحَقُّ.
--
س: ما سبب الخلاف ؟
وَسَبَبُ الْخِلافِ الاخْتِلافُ فِي الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ...)) إلَى آخِرِهِ .
--
س: هَلْ يُفْهَمُ مِنْهُ عِلَّةُ الْمَنْعِ مِن الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ ؟
1- أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ رِعَايَةُ حَقِّ الْوَارِثِ .
2- وَأَنَّهُ إذَا انْتَفَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْمَنْعِ .
3- أَوْ أَنَّ الْعِلَّةَ لا تُعَدِّي الْحُكْمَ .
4- أَوْ يُجْعَلُ الْمُسْلِمُونَ بِمَنْزِلَةِ الْوارثِ .
5- وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ مُتَعَدِّيَةٌ، وَأَنَّهُ يَنْتَفِي الْحُكْمُ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ.
--






يتبع بإذن الله تعالى
:)