عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 2- 18   #6
أشواااااق
مُستشارة إدارية
 
الصورة الرمزية أشواااااق
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 53928
تاريخ التسجيل: Wed Jul 2010
المشاركات: 35,908
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 212912
مؤشر المستوى: 628
أشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond reputeأشواااااق has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الإدارة والتخطيط
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أشواااااق غير متواجد حالياً
رد: - حُـلُـوُلَ [ آلْـوَآجِـبَـآتَ + آلْـمُنَـآقَـشَــآت ] هُنَـآ ➸

مبآدئ القآنون



الوآجبآت


الوآجب الآول

1 - يرجع الاختلاف في طبيعة الجزاء بين قواعد القانون وقواعد المجاملات والعادات إلى اختلاف المصالح التي تنظمها كل من هذه القواعد ، فالمصالح التي تتناولها قواعد المجاملات تعتبر :

أقل أهمية فيالحياة من المصالح التي تنظمها قواعدالقانون
أكثر أهمية في الحياة منالمصالح التي تحميها قواعد القانون
متساوية في الاهمية مع المصالح التي تنظمها قواعدالقانون
لا شىءمما سبق ذكره

2 - تقسم الدساتير (التشريعات الأساسية) إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة ، ونقصد بالدستور المرن:

هو الدستور الذي يمكن تعطيل ما يتضمنه من احكام وفقاً للإرادة المنفردة للحاكم
هو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات صعبة وغير متبعة في تعديل التشريعات العادية
هو الدستور الذي يجوز تعديله بالتشريع العادي وعن طريق السلطة التشريعية
هو الدستور الذي يأتي في مرتبة اقل التشريع العادي

3 - يقوم العرف على ركنين ، هما الركن المادي ويتمثل في الاعتقاد بالزاميته والركن المعنوي ويتمثل في اعتياد الأفراد على سلوك معين

True
False



الوآجب الثآني

السؤال الأول: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الخصومات:
المدنية
الإدارية
الجنائية
الأسرية


السؤال الثاني: عند تعارض القانون الجديد مع القانون القديم , فإن ذلك يعتبر:
إلغاء ضمني للقاعدة القانونية القديمة
إلغاء صريح للقاعدة القانونية
لا يعتبر إلغاء
لا شيء مما سبق


السؤال الثالث: السلطة المختصة بتطبيق القانون هي :
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
السلطة التنفيذية
لا شيء مما سبق ذكره



الوآجب الثآلث

1 - من خصائص حق الملكية انه:
حق جامع
حق مانع
حق دائم
كل ما سبق ذكره



2 - يشترط في العمل الذي يصلح ان يكون محلاً لحق الدائنية:
ان يكون محددا
ان يكون مشروعا
ان يكون ممكنا
كل ما سبق ذكره


3 - تبدأ الشخصية القانونية للإنسان:
ببلوغه سن السابعة من العمر
بميلاده وتمام ولادته حيا
ببلوغه سن الرشد
بميلاده ميتاً


4 - يقصد بأهليـة الأداء:
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق
صلاحية الشخص لتحمل الالتزمات
قدرة الشخص على إجراء التصرفات القانونية بأنواعها
كل ما سبق ذكره



,





المناقشآت


*النقاش الأول طلاب جديد
ناقش خصائص القاعدة القانونية ثم ميز بينها وبين القواعد الدينية من حيث النطاق والغاية والجزاء؟



الأخلاق: هي مجموعة القيم العليا التي يجب أن يكون عليها سلوك الأفراد في المجتمع.
تستمد قواعد الأخلاق قوتها من الوازع الشخصي والضمير ويكون الجزاء في حال مخالفتها هو تأنيب الضمير واستهجان المجتمع.

- قواعد الأخلاق: تتصل بعلاقة الإنسان وبالآخرين.

- القواعد القانونية: تهتم فقط بعلاقة الإنسان بالآخرين.

معظم قواعد القانون هي في نفس الوقت قواعد أخلاقية.

التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق:

يقصد بها مجموعة المبادئ والأفكار والقيم التي تكون المثل العليا في المجتمع والتي
تعارف الناس عليها في زمن من الأزمان كتجنب الكذب .. الخ
وتتفق القواعد الأخلاقية مع القواعد القانونية من حيث تنظيمها لسلوك الأفراد في المجتمع وأنها قواعد عامة ومجردة
إضافة إلى أنها تقترن بجزاء على من يخالفها وعلى الرغم من هذا التوافق الكبير إلا أنهما يختلفان في الأمور التالية:
أ‌-من حيث الغاية ( الغرض ):

- تهتم القواعد الأخلاقية بالنوايا الداخلية للفرد وهدفها تحقيق أعلى درجات الكمال للفرد، أما القانون فلا يهتم إلا بالسلوك الخارجي ولا يهتم بنوايا الفرد إلا في حالات استثنائية وهدف القانون هو استقرار وحفظ الجماعة وأمنها.

ب‌-من حيث النطاق:

- نطاق القواعد الأخلاقية أوسع وأشمل من نطاق القواعد القانونية حيث القواعد الأخلاقية تحكم علاقة الفرد بنفسه وكذلك الفرد مع الآخرين أما القانونية فتحكم علاقة الفرد مع غيره من أفراد المجتمع ولا تتطرق إلى علاقته مع نفسه إلا في حالات يكون الفرد فيها قد اضمر أمراً في نفسه يترتب عليه عمل مادي ملموس يلحق الضرر بالآخرين.

ج- من حيث الجزاء:

- الجزاء عند مخالفة القواعد الأخلاقية يكون جزءاً معنوياً كتأنيب الضمير واستنكار الآخرين وسخط الرأي العام، وليس ماديا كما في الجزاءات القانونية.





*النقاش الثاني طلاب جديد
حدد مفهوم القانون الإداري كاحد فروع القانون العام ثم ناقش الموضوعات التي يقوم بتنظيمها؟

هو مجموعة القواعد والأنظمة التي تنظم تكوين واختصاصات السلطات الإدارية ( السلطة التنفيذية ) التي تتولى القيام بأداء وظائفها الإدارية المختلفة , وتسيير المرافق العامة على وجه الاطراد والانتظام وتبين كيفية إدارتها واستغلالها للأملاك العامة وتبين كذلك القواعد التي تحدد علاقة الحكومة بموظفيها .
الموضوعات التي تقوم بتنظيمها :
# الأعمال الحكومية : مثل إعلان الحرب والطوارىء , او دعوة مجلس الشورى للانعقاد . هذه الاعمال تدخل في نطاق القواعد الدستورية , ولذلك يصعب أحيانا التفريق بين القانون الإداري والقانون الدستوري لان المسائل التي يحكمها القانون الإداري لها علاقة كبيرة بالمسائل التي يحكمها القانون الدستوري .
# الأعمال الإدارية في مرافق التعليم والصحة والرعاية الأجتماعية .
# القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية .
# القواعد المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة غير الاقليمية .
# تنظيم الأجهزة القضائية الإدارية ( ديوان المظالم - المحاكم الإدارية )



*النقاش الثالث طلاب جديد
حدد المقصود بالقانون المدني ، ثم ناقش العلاقات التي يقوم بتنظيمها؟

يشمل جميع المسائل القانونية التي تعتبر أهم جزء يقوم عليه تدريس القانون في الجامعات والمعاهد القانونية في مختلف دول العالم الحديث . يرجع السبب في ذلك لقدمه وتناوله موضوعات تهم المصالح الأساسية للأفراد في المجتمع .
يعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض , اكان في أحوالهم الشخصية التي تشمل العلاقات الأسرية أو ماكان من العلاقات المالية الخاصة .
يقوم بتنظيم العلاقات القانونية التالية :
1- قواعد تنظيم العلاقات القانونية في مجال الأحوال الشخصية .
2- قواعد تنظيم العلاقات القانونية في مجالات المعاملات المالية .


---------------------


*النقاش الآول للطالبآت جديد
ناقشي خصائص القاعدة القانونية ثم ميزي بينها وبين قواعد الأخلاق من حيث الغاية والنطاق والجزاء؟


خصائص القاعدة القانونية :
1 - قاعده سلوكيه:تنظم سلوك الافراد في المجتمع في علاقاتهم بعضهم ببعض وتقتصر على تنظيم السلوك الخارجي للافراد
*بطريقه مباشره: حين توجب القيام بأمر معين "الامتناع عن اخذ الرشوه,استخدام السلطه"
*بطريقه غير مباشره: حين لاتامل بالقيام بأمر معين أو الامتناع عنه " القواعد المنظمه للمحاكم"

2 -عامة ومجردة :تكون القاعده مجرده عند نشوئها وتصبح عامه عن تطبيقها
*يتوجه الخطاب فيها الى جميع الاشخاص "بصفتهم لا بذواتهم " وليس لشخص او طائفه معينه , وتطبق على كل شخص توافرت فيه الصفات المقرره مثل: قوانين الخدمه المدنيه والقانون التجاري
* يوجه الخطاب فيها الى جميع الوقائع "بشروطها" وليس الى واقعه او وقائع معينه , وتطبق على كل واقعه تحققت فيها الشروط المطلوبه مثل :السرقه,قطع الاشاره المروريه
3 – ملزمة مقترنة بجزاء : تعتبر قاعده قهر واجبار فعند صدورها يجب الالتزام باتباع حكما والخضوع لها
*ياتي الالتزام بها بالشعور بضرورتها واهميتها لقيام المجتمع او كنتيجه للخوف من العقاب أو الجزاء
* توقيع الجزاء فيها مهمه السلطه العامه ولايناط بالافراد توقيع الجزاء على غيرهم ويستثنى من ذلك في حاله الدفاع عن النفس والعرض والممتلكات
اما الفرق بين القواعد القانونيه والقواعد الاخلاقيه :
الغايه : بالاخلاق .. مثاليه تدعو الانسان الى المثاليه والى السمو
بالقانون .. حمايه لمقومات المجتمع وحمايه المصالح الاساسيه التي يقوم عليها المجتمع
النطاق : بالاخلاق .. اوسع واشمل من القواعد القانونيه "تحكم علاقه الشخص مع نفسه وتحكم علاقه الشخص مع غيره "
بالقانون.. تحكم علاقه الشخص مع غيره من افراد المجتمع ولاتتطرق الى علاقه الشخص مع نفسه الا اذا " أضمر شراَ او اضمر في نفسه حقداَ" فتجسدت في عمل مادب ملموس وترتب عليه الحاق الضرر بالغير
الجزاء: بالاخلاق .. يكون دائما جزاء معنوي " تأنيب ضمير" له طبيعه خاصه .
بالقانون .. تكون قهريه وبالاجبار وتكون قاسيه جداَ كما هو الحال في العقوبات الجنائيه



*النقاش الثآني للطالبآت جديد
حددي مفهوم القانون الجنائي ، ثم ناقشي ما يتضمنه من قواعد قانونية ؟

القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون العام ..
وهو تحديد الجرائم والعقوبات المقرره لكل جريمه وكذلك القواعد الاجرائيه الواجب اتباعها للقبض على المتهم والتحقيق والمحاكمه والطعن
اما عن مايتضمنه القانون الجنائي فهو مقسم قسمين :
*جنائي عام : يتناول الجرائم وانواعها محدداَ الاركان العامه للجريمه وتقسيماتها " جنايات, جنح , مخالفات " بحسب انواع العقوبات كما يتناول عناصر الجريمه "قانوني , معنوي , مادي " والعقوبات وحالات التشديد والتخفيض والاسقاط عنها .
* جنائي خاص : يعني بانواع الجرائم " قتل , سرقه , تزوير وغيرهاا" مبينا اركان كل جريمه وصفاتها وصورها والعقوبه المحدده لها



*النقاش الثآلث للطالبآت جديد
ناقشي بالتفصيل كيفية التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة؟

القواعد القانونية الآمرة : *هي القاعدة التي لايجوز الاتفاق على مخالفة حكمها ، فارادة المعنين بها معدومة ومستبعدة وخالفها يستلزم العقاب
* هي قاعده غير معلقه على شرط بمعنى انه سوف تطبق بحق كل من تنطبق عليه الشروط.
* هي قواعد تتعلق بالنظام العام والآداب وهي مطلقه واجبه التطبيق في كل الاحوال
* اغلب قواعد القانون العام تكون امره مثل "القانون الدستوري , القانون الجنائي , القانون الاداري "
القاعدة المكملة : تعبتبر قاعده " مقرره او مفسره "هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضي به،فإرادة المعنين بها غير مستبعدة.
*فالقاعدة المكملة غير ملزمة للأطراف اذا اتفقوا على مايخالفها ولكن لايفقدها صفه الالزام في حال اتفقوا على تطبيقها .
* هي قاعده معلقه على شرط بمعنى في حال اتفق الاطراف على استبعاد حكمها سقط حق الرجوع اليها فالعقد شريطه المتعاقدين
* اغلب قواعد القانون الخاص تكون مكمله مثل " القانون المدني , القانون التجاري و القانون البحري "


*القضيه الرابعه
حدد المقصود بالتشريع وناقش بالتفصيل ما يتمتع به من مزايا؟

يقصد بالتشريع مايصد من السلطه المختصه في الدوله من قواعد مدونه وفقا لاجرائات المنصوص عليها في الدستور (الانظمه الاساسيه للحكم)
مزيا التشريع( القدرة على مواجهة المستجدات – التقنين- الوحدة القانونية- وسيلةإصلاحية)


*القضيه الخامسه
ما المقصود بتفسير القاعدة القانونية ، وماهي أنواعه؟

أن القاعدة القانونية ملزمة مقترنة بجزاء ،
والجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية.
هذه القاعدة متسمة بالقوة والقهر لتطبيقه عند مخالفتها.
فالقاعدة القانونية ليست قاعدة نصح وإرشاد وإنما هي قاعدة إلزام ، يرتبط بجزاء مادي محسوس . والهدف من هذه القاعدة :
تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإلزام إذا لزم الأمر ولو بالقوة والجزاء،
حيث أنه عنصر مهم في القاعدة القانونية لأنه مادي وله أثر الردع بحيث لو انعدم الردع
المحدد عند مخالفة القاعدة القانونية لاستهان الناس بالقاعدة القانونية
وبالتالي مخالفة تلك القاعدة ومن ثم انعدام قيمتها.
خصائص القاعدة الملزمة :
1 - مادي محسوس . 2 - أنه حال . 3 - أن الذي يقوم بتطبيقه السلطة العامة .
صور الجزاء : - الجزاء الجنائيد- الجزاء المدني وقد يجتمع الجزاء الجنائي والمدني



*القضيه السادسه
تحدث بالتفصيل عن نطاق تطبيق القانون من حيث المكان؟

لكي نفهم ما المقصود بالنطاق المكاني لتطبيق القانون ..
لا بد لنا من سرد أسئلة قانونية لتقريب الفهم ..
هل قوانين الدولة ينحصر تطبيقها على إقليمها السياسي ويشمل بذلك مواطنيها
والأجانب المقيمين عليها ؟
أم أنها مقتصرة فقط على مواطنيّ الدولة دون الأجانب فيها والذين يظلون خاضعين
لقوانين دولهم ؟وهل يلحق قانون الدولة أحدى رعاياها في المقيم في دولة أخرى ؟
ومثال ذلك (هل قوانين السعودية تنطبق على السعوديين والأجانب على إقليم السعودية السياسي ؟
أم أنها تخص السعوديين دون غيرهم ؟
وهل تلحق قوانين السعودية احد رعاياها المقيم في دولة الباكستان مثلاً) ؟؟

للإجابة على هذه الأسئلة والتي من شأنها تحديد النطاق او الحيز المكاني لتطبيق القانون
سنجد أنفسنا أمام مبدأين هما :
مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين

المطلب الأول: مبدأ إقليمية القوانين :
ويقصد به وجهان ،
الأول : قوانين الدولة التي تصدرها تطبق في حدود إقليمها وعلى جميع الأشخاص
سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة وتسري أيضا على
كل ما يقع على إقليم الدولة من أشياء وأموال.
والوجه الأخر:
لا يتعدى قانون تلك الدولة إلى إقليم دولة أخرى
(كحال مثالنا السابق لا يمكن للقانون السعودي أن يلحق بسعودي مقيم في باكستان
ولا على أمواله خارج السعودية والموجودة على إقليم باكستان وفقاً لهذا المبدأ).
وهذا المبدأ يعتمد على أساس استقلال كل دولة بإقليمها لتنظيم كل ما يقع داخله
من علاقات قانونية أي أن السيادة هي التي تقرر سلطان الدولة المطلق على إقليمها .

المطلب الثاني: مبدأ شخصية القوانين:
يقصد به وجهان الأول :
قوانين الدولة تسري على مواطنيها المقيمين على إقليميها والمقيمين خارج إقليميها
(مثاله القانون السعودي ينطبق على المواطن السعودي فوق إقليم الدولة السعودية
ويلحق به أينما وجود سواء في الباكستان أو في جزر الواق واق!!)…
أما الوجه الآخر :
لا يسري قانون الدولة على الأجانب المقيمين فوق أراضيها
(مثال القانون السعودي لا يسري على الأمريكي والهندي والفلبيني والوقواقي نسبه إلى
جزيرة الواق واق!!! ..المقيمون على أراضيها).


*القضيه السابعه

تحدث بالتفصيل عن محاكم الدرجة الأولي وولايتها؟

أولا: قضاء الدرجة الأولى(محاكم الدرجة الأولى)
1 المحاكم المتخصصة
_المحكمة الجزائية دوائر قضايا القصاص والحدود - دوائر القضايا التعزيزية- دوائر
قضايا الأحداث
_ محكمة الأحوال الشخصية.
_ المحكمة التجارية
_المحكمة العمالية
2 المحاكم العامة تختص بما خٌارج من نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى


*القضيه الثآمنه
حدد المقصود بالحق ؟ وتحدث بالتفصيل عن الحقوق السياسة؟

الحق: هو سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها ممارسة
سلطات معينة بغية تحقيق مصلحة يرعاها القانون.
الحقوق السياسية الدستورية:هي الحقوق التي تقرر وفقاً لاحكام وقواعد القانون
العام لمواطني دولة معينة
أنواعها:حق تولي الوظائف العامة,حق الترشيح,حق الانتخاب
خصائصه:الجنسية,حق وواجب,التصرف فيها,الوراثة,التقادم

*القضيه التاسعه
حدد المقصود بحق الملكية ، وماهي القيود التي قد ترد عليه وماهي أنواعى الملكية مع الشرح؟

حق الملكيه هي الحقوق التى تخول صاحبها سلطات استعمال الشئ واستغلاله والتصرف
فيه او جزاء منه ويعرف حق الملكيه في الفقه الأسلامي با( الملك )
وقيود حق الملكيه :قيود قانونيه وقيود اتفاقيه
انواع الملكيه:
ملكيه مفرزه وهي الوضع الامثل للملكيه وتكون محل حق المالك فيها محدودآبحدودماديه تميزه
عن غيره من الحقوق الاخرى مثل المالك الذي يملك وحده منزلآ معينآ
وملكيه شائعه وتنتج عن ملكيه عده اشخاص في شئ واحددون ان يكون هناك تقسيم
مادي الى اجزاء مفرزه

*القضيه العاشره
ما المقصود بحق المؤلف ، وماهي اركانه ، وماهي شرط منح الحماية للمصنف مع الشرح؟

أركان حق المؤلف
أول: المؤلف هو الشخص الذي يبتكر مصنفا منفرد – مشترك
ثانياً : المصنف هو الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجاً أدبياً أو علمياً أو
فنياً مبتكراً مهما كان نوع أو أهمية أو طريقةالتعبير أو الغرض من
تصنيفه
1 .شروط منح الحماية للمصنف:
الشرط الأول: ان يتخذ المصنف صورة عمل مادي ملموس
الشرط الثاني :ً ان يتٌصف المصنف بالإبتكار
الشرط الثالث: ألا يخٌالف النظام والعام


*القضيه الحادي عشر

ناقشي خاصية الأسم كاحد خصائص الشخصية القانونية؟

لكل انسان اسم يميزه عن غيره من الناس ويتكون من الاسم الشخصي والأب فالجد ثم
اللقب وهو اسم الأسرة.
وعملية اتخاذ الاسم لها طبيعة مزدوجة :
فواجب الشخص أن يسمى بإسم معين وتسجيله في الجهات الرسمية واعلانه وكذلك

واجب الاعلام في حالة التغيير للإسم.
وحق الشخص على اسمه فهو حق لصيق لايرد عليه التقادم ولايتصرف فيه.
ويتعين على الشخص حماية اسمه من الطعن والانتحال فيتعين عليه الدفاع عن

اسمه واثباته وكذلك تمتد الحماية الى الاسم المستعار واسم الشهرة والاسم التجاري.


*القضيه الثآني عشر

ناقشي خاصية الموطن كاحد خصائص الشخصية القانونية

الموطن هو المقر القانوي للشخص بحيث يمكن مخاطبته فيه بكل ما يتعلق بشؤونة القانونية

اهمية الموطن:
تكمن اهميته في :
1- في استيفاء الديون
2- في الاختصاص القضائي
3- في تسليم الاوراق القضائية.

يحدد الموطن من خلال التصور الحكمي والتصور الواقعي للموطن

انواع الموطن
1- موطن عام ( محل الاقامة - مكان العمل )
2- الموطن الالزامي او القانوني
3-الموطن المختار..




*القضيه الثالث عشر

محل الحق إما أن يكون شيئًا أو عملاً ، ناقشي بالتفصيل الشىء كمحل للحق؟

محل الحق يعد الركن الثاني من اركان الحق
فمحل الحق هو الشيء او العمل الذي يرد عليه الحق
محل الحق العيني ومحل الحق الذهني ومحل حق الذائنية

يقسم محل الحق إلى الاشياء والاعمال
اولا الاشياء:

مفهوم الاشياء هو كل كيان متميز ومستقل عن كيان الاشخاص سواء كان ماديا

او معنويا
تنقسم الاشياء إلى
1- الاشياء من جهة جواز التعامل فيها وهي اشياء داخل وخارجة عن التعامل
2- الاشياء من جهة ثباتها وتنقسم الى عقارات ومنقولات
3- الاشياء من حيث تكرار استعمالها وهي قبلة وغير قابلة للاستهلاك
4- الاشياء المثلية والقيمية
5- الاشياء العامة والخاصة

وايضا من من اقسام محل الحق هـو الاعمال
محل الحق الشخصي هو العمل
والعمل وهو كل نشاط يقوم به الانسان سواء بجسمه او عقله



*القضيه الرابع عشر

ناقشي بالتفصيل أنواع الحقوق بتقسيماتها المختلفة؟

قسام الحق ..
اولا (( الحقوق السياسيه))..
ا - حق تولي الوظائف العامه
ب - حق الترشيح
ج - حق الانتخاب
ثانيا(( الحقوق المدنيه))..
* الحقوق اللصقيه بالشخصيه "الحقوق العامه" *
ا - حمايه الكيان المادي
ب - حمايه الكيان المعنوي
- الحق في حمايه الاسم والصوره.. - الحق في الكرامه والسمعه والشرف
– الحق في حرمه الحياه الخاصه - الحق في السريه..
د- حق الحريه الشخصيه..
حريه المسكن - حريه التملك - حريه التنقل - الحق في التقاضي
- حريه العمل - حريه التقاعد..

* الحقوق الخاصه *
ا – حقوق الاسره ..
ب - الحقوق الماليه..
- حقوق الدائنيه
الالتزام بالقيام بالعمل – الالتزام بالامتناع عن العمل – الالتزام باعطاء الشيء




-

[glint]
تمت
[/glint]

التعديل الأخير تم بواسطة أشواااااق ; 2012- 4- 16 الساعة 03:51 AM