ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي (https://vb.ckfu.org/f65)
-   -   الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني ) (https://vb.ckfu.org/t52561.html)

мαнαααωαу 2010- 1- 9 11:49 AM

رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )
 
باب بيع الاصول والثمار

تعريفه : الاصول مع اصل وهو مايتفرع عنه غيره
اصطلاحا : الدور والارض والشجر والثمار جمع ثمر كجبل وجبال

1- اذا باع دارا شمل ارضها و بنائها وسقفها و الباب المنصوب والسلم والرف والمسمرين والخابيه المدفونه دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكره وقفل وفرش ومفتاح

2- اذا باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبنائها وان كان فيها زرع كبر وشعير فللبائع مبقى وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري والجزه واللقطه الظاهرتان عند البيع للبائع وان اشترط المشتري ذلك صح



فصل في بيع الفاكهه والثمر

ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى الى الجذاذ الا ان يشترط مشتر لقوله صلى الله عليه وسلم : (من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع

وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وماخرج من اكمامه كالورد والقطن وماقبل ذلك والورق فلمشتر .

ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لانه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع

ولا زرع قبل اشتاد حبه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بي السنبل حتى يبيض ويامن العاهه نهى البائع والمشتري

ولا تباع رطبه ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل

وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا او جزه او لقطه فنمتا او اشترى مابدا صلاحه وحصل اخر واشتبها او عرية فاتمرت بطل والكل للبائع

واذا بدا ماله صلاح في الثمره واشتد الحب جاز بيعه مطلقا و بشرط التبقيه وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذ
ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل بآفه سماويه رجع على البائع لحديث جابر : (ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح )

وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف وصلاح بعض الشجره صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان
وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا لقول انس : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود )
وفي بقية الثمرات ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله ( لانه عليه السلام نهى عن بيع الثمره حتى تطيب *) متفق عليه
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري لحديث عمر مرفوعا : ( من باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري )
فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا

وثياب الجمال للبائع و العاده للمشتري

اغ’ــــرآب 2010- 1- 14 06:58 PM

رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )
 
يسلم اناملك

الله يوفقك يارب


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 08:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه