المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المناقشه الثانيه لمادة القانون ..


sara22
2011- 3- 13, 11:56 PM
ناقشي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، مع تدعيم نقاشك بالنصوص النظامية (القانونية) ذات العلاقة؟
........
اتمنى نحط نقاشااتناا بهالقضيه هون عشان الكل يستفيد :106::106:
.........
برب افكر وارجع :biggrin:

حلمي الامل
2011- 3- 14, 12:06 AM
بالتوفيق

ناقشووا

دبلوم
2011- 3- 14, 12:06 AM
هلا يالغالية وين السؤال مالقيت السؤال الثاني بس السؤال الاول وجوبنا باقي السؤال الثاني مالقيت اصلا السؤال:mh12:

sara22
2011- 3- 14, 12:08 AM
1- المعيار اللفظي :
عادةً تكون عبارة عن أمراً أو نهياً أو يترتب عليها آثار قانونية هو البطلان
مثل بعض الألفاظ المستخدمه في صياغة القاعدة الآمرة ( يجب , يلزم , ويتعين , وينبغي . . .)
على العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أو امر أو نهي ولا يترتب على مخالفتها البطلان
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القواعد المكملة ( يجوز , يحق , وما لم يتفق على خلاف ذلك . . . )
2- المعيار الموضوعي( المعنوي )
النظام العام والآداب
يتميزان بطبيعة نسبية أو متغيرة يختلفان بحسب المكان والزمان
..........
طبعاا لاتعتمدون على حلي قد يكون خااااطئ وقد يكون صحيح
هذا على حسب فهمي :biggrin:
كل وحده تجيب وش فهمت عشان نطلع بنتيجه نهاائيه للقضيه :33_asmilies-com:

Crazy lo0ove
2011- 3- 14, 12:12 AM
ناقشي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، مع تدعيم نقاشك بالنصوص النظامية (القانونية) ذات العلاقة؟
1- المعيار اللفظي :
عادةً تكون عبارة عن أمراً أو نهياً أو يترتب عليها آثار قانونية هو البطلان
مثل بعض الألفاظ المستخدمه في صياغة القاعدة الآمرة ( يجب , يلزم , ويتعين , وينبغي . . .)
على العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أو امر أو نهي ولا يترتب على مخالفتها البطلان
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القواعد المكملة ( يجوز , يحق , وما لم يتفق على خلاف ذلك . . . )
2- المعيار الموضوعي( المعنوي )
النظام العام والآداب
يتميزان بطبيعة نسبية أو متغيرة يختلفان بحسب المكان والزمان
ان معيار التمييزله عدة معايير منها

1-معيار الغايه تعد القاعده القانونيه من قواعد القانون العام (قواعد امره) اذاكانت تستهدف مصلحه عامه اما اذا كانت تهدف الى تحقيق مصلحه خاصه فانها تعد من

قواعد القانون الخاص (مكمله) ومن عيوب هذا المعيار عدم الدقه فقواعد القانون كلها تهدف الى تحقيق المصلحه العامه وبالتالي من الصعب وضع فاصل بين المصلحه العامه والخاصه

2-معيار التبعيه اذا كانت القاعده تنظم علاقه قائمه على اساس التبعيه فهي من القواعد الامره اما اذا كانت تنظم العلاقات على اساس المساواه فهي قواعد مكمله

وبالتالي ليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام قا ئمه على اساس التبعيه

وليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون الخاص قائمه على اساس المساواه

sara22
2011- 3- 14, 12:15 AM
هلا يالغالية وين السؤال مالقيت السؤال الثاني بس السؤال الاول وجوبنا باقي السؤال الثاني مالقيت اصلا السؤال:mh12:
اهلين ..
تلاقينه بنفس ايقونة منتدى الحوار بعدين
منتدى خاص بمواضيع وقضايا النقااش

اصلاا انتي تقولين لقيت الاول ..هو تحت الاول وشلون ماشفتيه ..!!
يمكن تقصدين سؤااال الواجب اللي شفتيه .. هذاا غير قضايا النقااش ..
واذاا تبين تفااصيل اكثر لايردك الا كيبوردك :biggrin::106:

دبلوم
2011- 3- 14, 12:21 AM
تسلمين لقيته لاخلا ولا عدم:53:

ʙеᴅᴏᴏ
2011- 3- 14, 12:26 AM
هنآك معيارين للتميز بين القواعد القانونيه الأمرة والمكملة ..

1- المعيار اللفظي : يستند الى عبارة النص وإلفاظه لتحديد ماإذا كانت القاعده امرة ام مكمله كأن يذكر بها لايجوز الأتفاق على مخالفتها او ان يضع صيغة الأمر او النهي .. من أمثلة تلك القواعد الي تدل على صفة الأمرة المادة 491 مدني تنص على ان ( يكون الإقراض بدون فائده ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك ) .

2- المعيار الموضوعيَ : هذا المعيار لايبدو مجدياً إلا بالنسبه للقواعد التشريعيه لأنها توضع في صورة مكتوبه هناك قواعد كثيره لاتسمح عباراتها وألفاظها باستخلاص نوعها .كما لايفرض المشرع جزاء جنائياً على من خالفها والماده 531 مدني التي تنص ع ان (المستآجر مسؤول عن حريق المأجور الا إذا أثبت ان الحريق نشأ لسبب لايد له فيه ) .


:cheese:

العيد شوفك
2011- 3- 14, 11:12 AM
أولاً : القواعد الآمرة

هي كل قاعدة قانونية لا يستطيع الأفراد أن يتفقوا على مخالفة أحكامها , أي لا يجوز لهم تبني أحكاماً غير الأحكام التي تفرضها هذه القواعد في كل ما يقيمونه بينهم من عقود واتفاقات

ثانياً : القواعد المكملة

وتشمل القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها .
وهي لا تسري على الأفراد إلا عندما لا يتفقوا على محالفة أحكامها .
ويعود ذلك لكونها لا تمس مصالح المجتمع العليا وكيانه ,بل تتناول مسائل تتعلق بالنشاط الخاص للأفراد , لذلك لا توجد هذه القواعد إلا في نطاق القانون الخاص .

والتمييز بنهما كالتالي :


1- المعيار المادي اللفظي :
يمكّن هذا المعيار من بيان نوع القاعدة القانونية , وما إذا كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة من خلال الرجوع إلى الألفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية ....
أي أن هذا المعيار مستمد من نص القاعدة ذاته :
# فإذا استخدم المشرع في صياغته للقاعدة القانونية صيغة الجزم والإلزام أو عدم جواز مخالفة الأحكام الواردة فيها مثل لفظ : لا يجوز , يقع باطلاً , يجب , يمتنع , يعاقب , كانت القاعدة عندئذ قاعدة آمرة , وأمثلة ذلك ما يلي :


2- المعيار المعنوي :
إذا لم يوجد لفظ صريح يبين الطبيعة الآمرة أو المكملة للقاعدة القانونية كان لا بد من البحث عن معيار آخر حتى يمكن اعتبارها كذلك , وهذا المعيار هـو المعيار المعنوي , ويتمثل في بيان مدى تعلق مضمون هذه القاعدة بفكرة النظام العام والآداب داخل المجتمع .
# فإذا أفاد النص أو مضمونه أنه يرتبط بتنظيم المصالح الحيوية أو الأساسية في المجتمع والتي تقوم على أساسـها فكرة النظام العام كانت القاعدة آمرة


وبالتوفيق للكل :106:

Mo0oly.B
2011- 3- 14, 05:30 PM
ناقشي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، مع تدعيم نقاشك بالنصوص النظامية (القانونية) ذات العلاقة؟

L U X U R Y
2011- 3- 14, 05:41 PM
آم سوري ع الإغلآق ..
يعني منآقشآت الطلآب غير الطآلبآت :(107):

Mo0oly.B
2011- 3- 14, 05:54 PM
,;3053257']
آم سوري ع الإغلآق ..
يعني منآقشآت الطلآب غير الطآلبآت :(107):

يب يب غير ياقلبي.. الله يصلحك
ع العموم مشكوره ...

يلا يابنات اش رايك في القضيه دي.. بس ماادري اش اسوي ولا اش حلها.. اللي يعرف يساعدني :mh12:

ملامح بريئة
2011- 3- 14, 05:58 PM
اموووووووووت واعرف
ديلين مفكرينا من متى في هالتخصص
تونا بسم الله
:Cry111:

ملامح بريئة
2011- 3- 14, 06:02 PM
رحت لعموو قوقل وسألته :g2:
وقال ليي يابنتي :biggrin:


1 - المعيار اللفظي والشكلي: أي التعرف على نوعي القاعدة من خلال اللفظ وشكل صياغة المادة القانونية، فقد تفرض القاعدة عقوبة على مخالفها كما هو الحال في قواعد قانون العقوبات، وقد تنص على بطلان كل اتفاق مخالف لها؛ ففي هذه الحالات تكون القاعدة آمرة، وقد تتضمن النص على عدم تطبيقها اذا وجد اتفاق مخالف؛ فتكون مكملة.



2 - المعيار الموضوعي او معيار النظام العام والآداب: المقصود من النظام العام (Public Order ): مجموع الاسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المادي بحيث لا يتصور قيام هذا البنيان او الكيان واستمراره عند تخلفها، وهي تشمل الاسس السياسية التي تحدد نظام الحكم وسلطاته، ونظام المجتمع الاقتصادي من راسمالي او اشتراكي اواسلامي، والاسس الاجتماعية كنظام الاسرة ونظام العمل. وعلى هذا الاساس نرى ان قواعد القانون العام كالقانون الدستوري والاداري والعمل والجنائي تكون في اكثر الاحيان قواعد آمرة، وعلى عكس ذلك قواعد القانون الخاص حيث تكون في غالب الاحيان قواعد مكملة الا ما يتعلق بنظام حقوق العائلة وامثال ذلك. والمقصود من الاداب العامة (Public Manners ): مجموعة القواعد الاساسية للاخلاق والتي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المعنوي والتي يؤدي تخلفها الى انحلاله، كالقواعد الخاصة بمنع القمار أو الدعارة أو العلاقات الجنسية غير المشروعة مما يعتبرها المشرع أساسا لتنظيم القانون في الدولة.

الالزام والجزاء على مخالفة القاعدة القانونية:


اولا الفصل بين الالزام والجزاء:
الاعتقاد بوجود قواعد قانونية غير متوفر فيها جزاء مادي معين على نحو ما راينا بالنسبة لما يسمى بالقواعد المكملة من شانه ان يؤدي الى الفصل بين الزام قواعد القانون وبين الجزاء، وهذا ما توصلت اليه الدراسات الحديثة من ان الجزاءالمادي يعتبر امرا خارجا عن حقيقة القاعدة القانونية التي يتصل بها ومضافا اليها.

ثانيا - علاقة الجزاء بالتكليف:
والحق ان الجزاء ليس جزءا من القاعدة التكليفية ذاتها يدخل في تكوينها على نحو ما كان عليه التصور الكلاسيكي، بل انما هو اثر يترتب على مخالفتها ولا يدخل في تكوينها، والفقه الاسلامي قد فصل بين الجزاء والتكليف، واعتبران مخالفة القاعدة القانونية يستتبع جزاء معينا دنيويا او اخرويا وان كان الجزاء بحد ذاته حكما آخر، فمخالفة الحكم الاول يستتبع ايقاع الحكم الثاني على نحو يبدو النظام القانوني كسلسلة متتابعة ومتشابكة من الاحكام يرتبط بعضه بالبعض الآخر

. ثالثا - قصور الجزاء القانوني عن التنفيذ الالزامي لاحكام القانون:
المفروض ان الجزاء القانوني بما له من أثر فوري يكفل الاحترام الواجب لقواعد القانون، ولكن الحقيقة التي يكشف عنها علماء الاجتماع القانوني غير ذلك تماما، فهذا الجزاء لا يكفل الطاعة الواجبة لقواعد القانون؛ ذلك ان توقيع مثل هذا الجزاء منوط - على اي حال - بالبشر القاصرة قدراتهم عن اكتشاف ما يقع من مخالفات، وتحيد بهم اهواؤهم في كثير من الأحيان عن الإعلان عما يصلهم من مثل هذه المخالفات أو توقيع الجزاء بشانها. فالناس على حسب أطباعهم يسيرون عادة وفق أهوائهم ومصالحهم الذاتية الفردية وهم في مأمن من القانون وما يفرضه من الجزاء. ويكفي أن نضرب مثلا لذلك بما نلاحظه من شيوع ظاهرة التهرب من الضرائب أو ظاهرة السوق السوداء رغم ما تفرضه قوانين الضرائب أو قوانين التسعير الجبري من عقاب صارم. من اجل ذلك نجد علماء الاجتماع ينظرون إلى القانون كمجرد وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي تقف إلى جانب وسائل الضبط الأخرى كالدين والأخلاق والتربية والتعليم، ويقررون ان هذه الوسائل الأخرى للضغط الاجتماعي أهم بكثير من حيث الفاعلية إذا ما قورنت بالقانون الذي يعتمد الجزاء المادي الدنيوي وحده وسيلة لضمان تنفيذ أوامره ونواهيه. ومن هنا يبدو تفوق الشرائع ذات الأصل الديني بصفة عامة، فالجزاء الدنيوي فيها مجرد جزاء إضافي يقف إلى جانب الجزاء الآخروي . والإنسان الذي يدين بعقيدة يقبل طائعا مختارا على إطاعة ما تفرضه هذه العقيدة من إحكام؛ خوفا من العقاب أو طمعا في الثواب في الحياة الآخرة، بل إن مجرد الإيمان بالله وبإنه هو واضع هذه الإحكام لمصلحة البشر وأن خفيت هذه المصلحة عليهم، كثيرا ما يجعل الإنسان يقبل عليها دون تفكير في العقاب أو الثواب.

Mo0oly.B
2011- 3- 14, 06:03 PM
اموووووووووت واعرف
ديلين مفكرينا من متى في هالتخصص
تونا بسم الله
:Cry111:

من جد موب صاحيييييييييييييين :mh12:

يلا وين الناس :000:

Mo0oly.B
2011- 3- 14, 06:04 PM
رحت لعموو قوقل وسألته :g2:
وقال ليي يابنتي :biggrin:


1 - المعيار اللفظي والشكلي: أي التعرف على نوعي القاعدة من خلال اللفظ وشكل صياغة المادة القانونية، فقد تفرض القاعدة عقوبة على مخالفها كما هو الحال في قواعد قانون العقوبات، وقد تنص على بطلان كل اتفاق مخالف لها؛ ففي هذه الحالات تكون القاعدة آمرة، وقد تتضمن النص على عدم تطبيقها اذا وجد اتفاق مخالف؛ فتكون مكملة.



2 - المعيار الموضوعي او معيار النظام العام والآداب: المقصود من النظام العام (public order ): مجموع الاسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المادي بحيث لا يتصور قيام هذا البنيان او الكيان واستمراره عند تخلفها، وهي تشمل الاسس السياسية التي تحدد نظام الحكم وسلطاته، ونظام المجتمع الاقتصادي من راسمالي او اشتراكي اواسلامي، والاسس الاجتماعية كنظام الاسرة ونظام العمل. وعلى هذا الاساس نرى ان قواعد القانون العام كالقانون الدستوري والاداري والعمل والجنائي تكون في اكثر الاحيان قواعد آمرة، وعلى عكس ذلك قواعد القانون الخاص حيث تكون في غالب الاحيان قواعد مكملة الا ما يتعلق بنظام حقوق العائلة وامثال ذلك. والمقصود من الاداب العامة (public manners ): مجموعة القواعد الاساسية للاخلاق والتي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المعنوي والتي يؤدي تخلفها الى انحلاله، كالقواعد الخاصة بمنع القمار أو الدعارة أو العلاقات الجنسية غير المشروعة مما يعتبرها المشرع أساسا لتنظيم القانون في الدولة.

الالزام والجزاء على مخالفة القاعدة القانونية:


اولا الفصل بين الالزام والجزاء:
الاعتقاد بوجود قواعد قانونية غير متوفر فيها جزاء مادي معين على نحو ما راينا بالنسبة لما يسمى بالقواعد المكملة من شانه ان يؤدي الى الفصل بين الزام قواعد القانون وبين الجزاء، وهذا ما توصلت اليه الدراسات الحديثة من ان الجزاءالمادي يعتبر امرا خارجا عن حقيقة القاعدة القانونية التي يتصل بها ومضافا اليها.

ثانيا - علاقة الجزاء بالتكليف:
والحق ان الجزاء ليس جزءا من القاعدة التكليفية ذاتها يدخل في تكوينها على نحو ما كان عليه التصور الكلاسيكي، بل انما هو اثر يترتب على مخالفتها ولا يدخل في تكوينها، والفقه الاسلامي قد فصل بين الجزاء والتكليف، واعتبران مخالفة القاعدة القانونية يستتبع جزاء معينا دنيويا او اخرويا وان كان الجزاء بحد ذاته حكما آخر، فمخالفة الحكم الاول يستتبع ايقاع الحكم الثاني على نحو يبدو النظام القانوني كسلسلة متتابعة ومتشابكة من الاحكام يرتبط بعضه بالبعض الآخر

. ثالثا - قصور الجزاء القانوني عن التنفيذ الالزامي لاحكام القانون:
المفروض ان الجزاء القانوني بما له من أثر فوري يكفل الاحترام الواجب لقواعد القانون، ولكن الحقيقة التي يكشف عنها علماء الاجتماع القانوني غير ذلك تماما، فهذا الجزاء لا يكفل الطاعة الواجبة لقواعد القانون؛ ذلك ان توقيع مثل هذا الجزاء منوط - على اي حال - بالبشر القاصرة قدراتهم عن اكتشاف ما يقع من مخالفات، وتحيد بهم اهواؤهم في كثير من الأحيان عن الإعلان عما يصلهم من مثل هذه المخالفات أو توقيع الجزاء بشانها. فالناس على حسب أطباعهم يسيرون عادة وفق أهوائهم ومصالحهم الذاتية الفردية وهم في مأمن من القانون وما يفرضه من الجزاء. ويكفي أن نضرب مثلا لذلك بما نلاحظه من شيوع ظاهرة التهرب من الضرائب أو ظاهرة السوق السوداء رغم ما تفرضه قوانين الضرائب أو قوانين التسعير الجبري من عقاب صارم. من اجل ذلك نجد علماء الاجتماع ينظرون إلى القانون كمجرد وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي تقف إلى جانب وسائل الضبط الأخرى كالدين والأخلاق والتربية والتعليم، ويقررون ان هذه الوسائل الأخرى للضغط الاجتماعي أهم بكثير من حيث الفاعلية إذا ما قورنت بالقانون الذي يعتمد الجزاء المادي الدنيوي وحده وسيلة لضمان تنفيذ أوامره ونواهيه. ومن هنا يبدو تفوق الشرائع ذات الأصل الديني بصفة عامة، فالجزاء الدنيوي فيها مجرد جزاء إضافي يقف إلى جانب الجزاء الآخروي . والإنسان الذي يدين بعقيدة يقبل طائعا مختارا على إطاعة ما تفرضه هذه العقيدة من إحكام؛ خوفا من العقاب أو طمعا في الثواب في الحياة الآخرة، بل إن مجرد الإيمان بالله وبإنه هو واضع هذه الإحكام لمصلحة البشر وأن خفيت هذه المصلحة عليهم، كثيرا ما يجعل الإنسان يقبل عليها دون تفكير في العقاب أو الثواب.


الله يخليلنا عمووو قوقـــــــــــــــل :53: ههههههههههههههههه

ʙеᴅᴏᴏ
2011- 3- 14, 06:12 PM
هذ حليَ :-

هنآك معيارين للتميز بين القواعد القانونيه الأمرة والمكملة ..

1- المعيار اللفظي : يستند الى عبارة النص وإلفاظه لتحديد ماإذا كانت القاعده امرة ام مكمله كأن يذكر بها لايجوز الأتفاق على مخالفتها او ان يضع صيغة الأمر او النهي .. من أمثلة تلك القواعد الي تدل على صفة الأمرة المادة 491 مدني تنص على ان ( يكون الإقراض بدون فائده ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك ) .

2- المعيار الموضوعيَ : هذا المعيار لايبدو مجدياً إلا بالنسبه للقواعد التشريعيه لأنها توضع في صورة مكتوبه هناك قواعد كثيره لاتسمح عباراتها وألفاظها باستخلاص نوعها .كما لايفرض المشرع جزاء جنائياً على من خالفها والماده 531 مدني التي تنص ع ان (المستآجر مسؤول عن حريق المأجور الا إذا أثبت ان الحريق نشأ لسبب لايد له فيه ) .


ترىآ الموضوع مكرر :cheese:

Mo0oly.B
2011- 3- 14, 06:18 PM
هذ حليَ :-

هنآك معيارين للتميز بين القواعد القانونيه الأمرة والمكملة ..

1- المعيار اللفظي : يستند الى عبارة النص وإلفاظه لتحديد ماإذا كانت القاعده امرة ام مكمله كأن يذكر بها لايجوز الأتفاق على مخالفتها او ان يضع صيغة الأمر او النهي .. من أمثلة تلك القواعد الي تدل على صفة الأمرة المادة 491 مدني تنص على ان ( يكون الإقراض بدون فائده ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك ) .

2- المعيار الموضوعيَ : هذا المعيار لايبدو مجدياً إلا بالنسبه للقواعد التشريعيه لأنها توضع في صورة مكتوبه هناك قواعد كثيره لاتسمح عباراتها وألفاظها باستخلاص نوعها .كما لايفرض المشرع جزاء جنائياً على من خالفها والماده 531 مدني التي تنص ع ان (المستآجر مسؤول عن حريق المأجور الا إذا أثبت ان الحريق نشأ لسبب لايد له فيه ) .


ترىآ الموضوع مكرر :cheese:


مشكوره اختي.. وانا مدري انو مكرر ولا ماكنت نزلتهـ ع العموم زي ماانا ماشفت القضيه غير دحين اكيد غيري كتير.. وانا ابغا افيد واستفيد وان شاءالله تعم الفايده للجميع :biggrin:

دمي ازرق..!
2011- 3- 15, 01:06 AM
:Cry111:


مالحقت ع المنااقشاات

كـل الـ غ ـلآ
2011- 3- 15, 01:18 AM
يعطيكم العافيه استفدت من منااقشاتكم هااذي


طيب وين اقدر الاقي حل المناقشة الاولى؟؟؟

L U X U R Y
2011- 3- 15, 01:28 AM
http://www.ckfu.org/vb/t160729.html


مع آنو موضوعك مُكرر يَ عسل , لكن بخليه مفتوح عشآنه حقق فآيدة من خلآل المشآركآت المطروحة :(204):

мế ²
2011- 3- 15, 01:34 AM
الموهييييم نآقشت القضية لقطت من المحتوى :biggrin:




1- المعيآر اللفظي :
- عادةً تكون عبارة عن أمراً أو نهياً أو يرتب عليهآ آثراً قآنونياً هو البطلان .
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القاعدة الآمرة : يجب، ويلزم ، ويتعين ، وينبغي، ويمتنع ، ولايجوز او لايحق ، وليس لأحد ، ولايجوز الاتفاق على خلاف ذلك ، ولو اتفق على خلاف ذلك ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
- وعلى العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أمر أو نهي ، ولا يترتب على مخالفتها البطلان ؛
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القواعد المكملة : يجوز او يحق ، ومالم يتفق على خلاف ذلك ،
ومالم ينص الاتفاق على غير ذلك ، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك .

2- المعيآر الموضوعي ( المعنوي ) :
- النظآم العآم والآدآب
- يتميزآن بطبيعة نسبية أو متغيرة ، يختلفآن بحسب المكآن والزمآن .


اللي بيلطش مني يدعي لي :mh318:
بآلتوفيق للجميع :love080:
دعوآتكم :119:

Mzajee
2011- 3- 15, 02:19 AM
انا مريت بالغلط وشفت موضوعين مناقشه هههه

المهم الثانى يقول

ناقش "مبدأ التخصص النوعي" للقضاء كأحد المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء السعودي ، مستشهداً بالنصوص النظامية ذات العلاقة؟

ليه انا غير ؟