ابوفيصل 666
2011- 10- 31, 09:14 PM
واجب ماده القانون والحل 3/3
1 - يرجع الاختلاف في طبيعة الجزاء بين قواعد القانون وقواعد المجاملات والعادات إلى اختلاف المصالح التي تنظمها كل من هذه القواعد ، فالمصالح التي تتناولها قواعد المجاملات تعتبر :
أقل أهمية في الحياة من المصالح التي تنظمها قواعد القانون
أكثر أهمية في الحياة من المصالح التي تحميها قواعد القانون
متساوية في الاهمية مع المصالح التي تنظمها قواعد القانون
لا شىء مما سبق ذكره
2 - تقسم الدساتير (التشريعات الأساسية) إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة ، ونقصد بالدستور المرن:
هو الدستور الذي يمكن تعطيل ما يتضمنه من احكام وفقاً للإرادة المنفردة للحاكم
هو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات صعبة وغير متبعة في تعديل التشريعات العادية
هو الدستور الذي يجوز تعديله بالتشريع العادي وعن طريق السلطة التشريعية
هو الدستور الذي يأتي في مرتبة اقل التشريع العادي
3 - يقوم العرف على ركنين ، هما الركن المادي ويتمثل في الاعتقاد بالزاميته والركن المعنوي ويتمثل في اعتياد الأفراد على سلوك معين
True
False
.................................................. .................................................. .......................
واجب ماده القانون الثاني
السؤال الأول: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الخصومات:
المدنية
الإدارية
الجنائية
الأسرية
2 - عند تعارض القانون الجديد مع القانون القديم , فإن ذلك يعتبر:
إلغاء ضمني للقاعدة القانونية القديمة
إلغاء صريح للقاعدة القانونية
لا يعتبر إلغاء
لا شيء مما سبق
3 - السلطة المختصة بتطبيق القانون هي :
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
السلطة التنفيذية
لا شيء مما سبق ذكره
تمنياتي للجميع بالتووفيق:d5:
1 - يرجع الاختلاف في طبيعة الجزاء بين قواعد القانون وقواعد المجاملات والعادات إلى اختلاف المصالح التي تنظمها كل من هذه القواعد ، فالمصالح التي تتناولها قواعد المجاملات تعتبر :
أقل أهمية في الحياة من المصالح التي تنظمها قواعد القانون
أكثر أهمية في الحياة من المصالح التي تحميها قواعد القانون
متساوية في الاهمية مع المصالح التي تنظمها قواعد القانون
لا شىء مما سبق ذكره
2 - تقسم الدساتير (التشريعات الأساسية) إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة ، ونقصد بالدستور المرن:
هو الدستور الذي يمكن تعطيل ما يتضمنه من احكام وفقاً للإرادة المنفردة للحاكم
هو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات صعبة وغير متبعة في تعديل التشريعات العادية
هو الدستور الذي يجوز تعديله بالتشريع العادي وعن طريق السلطة التشريعية
هو الدستور الذي يأتي في مرتبة اقل التشريع العادي
3 - يقوم العرف على ركنين ، هما الركن المادي ويتمثل في الاعتقاد بالزاميته والركن المعنوي ويتمثل في اعتياد الأفراد على سلوك معين
True
False
.................................................. .................................................. .......................
واجب ماده القانون الثاني
السؤال الأول: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الخصومات:
المدنية
الإدارية
الجنائية
الأسرية
2 - عند تعارض القانون الجديد مع القانون القديم , فإن ذلك يعتبر:
إلغاء ضمني للقاعدة القانونية القديمة
إلغاء صريح للقاعدة القانونية
لا يعتبر إلغاء
لا شيء مما سبق
3 - السلطة المختصة بتطبيق القانون هي :
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
السلطة التنفيذية
لا شيء مما سبق ذكره
تمنياتي للجميع بالتووفيق:d5: