مشاهدة النسخة كاملة : وين المحاضرة الحادية عشر لعلوم القرآن 2 ؟؟؟
خمائل الورد
2012- 4- 17, 04:06 PM
غريبة في مادة علوم القرآن 2 الدكتور منزل في المحاضرة الحادية عشر محتوى فقط من غير شرح
وين المحاضرة ؟؟؟:icon9:
هل هي كذلك عند الجميع ؟؟؟:g2:
هيبة وجودي
2012- 4- 17, 04:44 PM
المحاضرة الحادية عشر
المنطوق والمفهوم
المنطوق والمفهوم :
• دلالة الألفاظ على المعانى قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نصا أو احتمالا بتقدير أو بغير تقدير0
• وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق حكمها حكم المنطوق أو خالفه
• وهذا ما يسمى بالمنطوق والمفهوم
المنطوق :
• ما دل عليه اللفظ فى محل النطق أى أن مادته تكون من مادة الحروف التى ينطق بها
• ومنه النص ، والظاهر ،والمؤول ” :
• النص :هو ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره ”فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ”
• قال قوم بندرة وجوده فى الكتاب والسنة
• وقال إمام الحرمين إن ندرة وجوده بوضع الصيغ فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية
• الظاهر : هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا
• النص يفيد معنى لا يحتمل غيره ، والظاهر يفيد معنى مع احتمال غيره ”و لا تقربوهن حتى يطهرن ”
• فانقطاع الدم طهر ، والوضوء والغسل طهر
• والثانى أرجح والأول مرجوح 0
• المؤول : ما حُمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح
• واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ”
• محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين
• لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة 0
دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة :
• قد تتوقف صحة دلالة اللفظ على إضمار وتسمى بدلالة الاقتضاء 0“لاقتضاء الكلام شيئا زائدا ”
• ”فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” أى فأفطر وهو من باب إيجاز القصر
• وقد لا تتوقف على إضمار ويدل اللفظ على ما لم يقصد به قصدا أوليا 0وتسمى الإشارة :
• ”احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم .... فالآن باشروهن ..... إلى الفجر ”
• فإنه يدل على صحة صيام من أصبح جنبا ،لأنه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر ،وإباحة سبب الشئ إباحة للشئ نفسه 0
• وهاتان الدلالتان أخذا من المنطوق أيضا وعليه فالمنطوق يشتمل على ”النص – الظاهر – المؤول – الاقتضاء – الإشارة ”
المفهوم :
• هو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق
• قسمان ”مفهوم موافقة – ومفهوم مخالفة ” :
• الموافقة :
• وهو ما يوافق حكمه المنطوق وهو نوعان :
1- فحوى الخطاب وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق ”فلا تقل لهما أف ”
• فتحريم الشتم والضرب من باب أولى
2- لحن الخطاب : وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق
• ”إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا ” فيحرم الإحراق والتلف بأى نوع من أنواع التلف
• واجتمعا فى قوله تعالى ”ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ”
• فالجملة الأولى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} تنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته، والجملة الثانية: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} تنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار.
• مفهوم المخالفة :
• هو ما يخالف حكمه المنطوق وهو أنواع :
• مفهوم صفة ”معنوية ” : كالمشتق فى قوله ”إن جاءكم فاسق بنبأ ” فغير الفاسق لا يجب التثبت فى خبره فيقبل خبر الواحد العدل
• ”ومن قتله منكم متعمدا ”فغير العمد يعفى عنه
• الحج أشهر معلومات ” فلا إحرام فى غيرها
• فاجلدوهم ثمانين جلدة ” فلا يجلد أقل ولا أكثر
• مفهوم الشرط : ”وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ” فغير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن
• مفهوم غاية : ”فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” فتحل إذا نكحت
• مفهوم حصر :“إياك نعبد وإياك نستعين ”
• فغيره لا يعبد ولا يستعان به فهى دليل على إفراده بالعبادة 0
الاختلاف في الاحتجاج به:
• اختُلِف في الاحتجاج بهذه المفاهيم، والأصح في ذلك أنها حُجة بشروط، منها:
أ- ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم للحجور في {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}فالغالب كونهن في حجور الأزواج.
ب- ومنها ألا يكون المذكور لبيان الواقع - فلا مفهوم لقوله: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} لأن الواقع أن أيإله لا برهان عليه،
• ومثله : {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}
• والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية. أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه.
• واحتج المثبتون بحجج نقلية وعقلية.
• فمن الحجج النقلية: لما نزل {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} , قال النبي"قد خيرني ربي، فوالله لأزيدنه على السبعين".. ففهم النبي أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين .
• ومنها: ما رُوِي: "أن يعلى بن أمية" قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا: وقد قال الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ}
• ووجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القَصر عند الخوف عدم القَصر عند الأمن، ولم يُنكر عليه عمر، بل قال: "لقد عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال لي: "هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"
• ومن الحجج العقلية: أنه لو كان حكم الفاسق وغير الفاسق سواء في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} في وجوب التثبت في الخبر لما كان لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة. وقس على ذلك سائر الأمثلة.
رحمتك ورضاك
2012- 4- 17, 06:12 PM
نفس الشي الله يعين
خمائل الورد
2012- 4- 17, 06:55 PM
حبيبتي المحتوى عندي لكن أقصد المحاضرة اللي ننزلها وناخذ عليها درجات في المحاضرات المسجلة
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi