F!x
2012- 6- 4, 12:55 AM
http://www.m7shsh.com/vb/bsml.gif
http://www.m7shsh.com/vb/slam.gif
شروط سياقة المراه السعوديه (http://www.m7shsh.com/vb/8575.html)
من المواضيع التي لايوجد لها خاتمه
وهناك من مؤيد لها وهناك من رفضها
مع تعدد شروط والقوانين:
شروط سياقة المراه السعوديه
أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات
تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة:
-1ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة.
-2موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة.
-3الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.
-4أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ.
-5يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي.
-6 تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء.
-7 أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.
-8 الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة.
-9 دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.
ب-الجهات المسؤولة:
-1 إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.
-2 إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
-3 وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
-4 استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
-5 تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما.
-6 على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
-7 معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.
ج- أنظمة العقوبات:
فيما يتعلق بالعامة:-
-1 معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.
-2 من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية.
-3 معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة.
فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي:
- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية(500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة
تقوم به رئاسة المرور.
هل من مجيب
ما رأيك يا أخي الكريم واختي الكريمه
بسياقة المرأه للسياره ؟
http://www.m7shsh.com/vb/slam.gif
شروط سياقة المراه السعوديه (http://www.m7shsh.com/vb/8575.html)
من المواضيع التي لايوجد لها خاتمه
وهناك من مؤيد لها وهناك من رفضها
مع تعدد شروط والقوانين:
شروط سياقة المراه السعوديه
أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات
تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة:
-1ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة.
-2موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة.
-3الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.
-4أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ.
-5يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي.
-6 تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء.
-7 أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.
-8 الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة.
-9 دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.
ب-الجهات المسؤولة:
-1 إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.
-2 إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
-3 وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
-4 استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
-5 تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما.
-6 على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
-7 معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.
ج- أنظمة العقوبات:
فيما يتعلق بالعامة:-
-1 معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.
-2 من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية.
-3 معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة.
فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي:
- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية(500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة
تقوم به رئاسة المرور.
هل من مجيب
ما رأيك يا أخي الكريم واختي الكريمه
بسياقة المرأه للسياره ؟