أبو الحسن2011
2012- 12- 20, 01:03 PM
باب الطهارة
معنى الطهارة شرعا
زوال النجس
جميع ما ذكر
ارتفاع الحدث
عدد الاعضاء في الحدث الاصغر
4
6
7
الماء الطاهر في ذاته المطهر لغيره الباقي على خلقته هو
المتغير بطاهر
الطهور
النجس
الماء المتغير بنجاسه فيه قولين
لا يجوز التطهر به من غير خلاف
يجوز التطهر به لحاجة
الطهارة المعنوية هي
الطهارة من الحدث
الطهارة من الشرك
الطهارة من النجس
من اقسام الماء
نجس لا يجوز استعماله
طهور يصح التطهر به
جميع ما ذكر
الاصل في الانية والثياب
الاباحة
الكراهة
الانواع التي لا يجوز استعمالها من الانية اناء النصاري
اناء اليهود
اناء الذهب والفضة والجلود غير المدبوغة
المحدث القادر على الطهارة
تصح اذا كان جاهلا
تصح ناسيا
لا تصح صلاته بكل الاحوال
حكم قراءة القران للمحدث حدثا اكبر
يجوز بحائل
يحرم عليه ذلك
من احدث حدثا اكبر وتوضأ
لا يجوز له اللبث في المسجد
يجوز له اللبث في المسجد
حكم استعمال عظام الغنم وروثها للاستجمار جائز لانها من الطاوفين والطوافات
لا يجوز
يتأكد السواك عند قراءة القران
جميع ما ذكر
الوضوء
الانتباه من النوم
عدد شروط الوضوء
5
7
8
من غسل اعضاءه ليزيل نجاسة لا نيه وضوء
لم يصح وضوءه
يصح لانه عمم جميع اعضاء الوضوء
المضمضه والاستنشاق من
سنن الوضوء
شروط الوضوء
فروض الوضوء واعضاءه
التيامن في الوضوء
سنه
فرض
شرط
اذا كانت اللحية خفيفة تعمم بالماء ولا يجب غسل باطنها
تعمم بالماء وتخلل فقط
يجب غسل باطنها وظاهرها
حكم المسح على الخفين في السفر
رخصه
سنه
واجب
تبدأ مدة المسح على الخفين من
من بداية لبسه
من أول حدث له بعد اللبس
من شروط المسح على العمامة
ان تكون محنكة
ان لا تكون ساترة
لا شي مما ذكر
يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من
كليهما
الحدث الاصغر
الحدث الاكبر
حكم خروج المذي بالنسبة للوضوء
ناقض
لا ينقض
الخارج من البدن من غير السبيلين
لا ينقض بدون خلاف
ينقض الوضوء بدون خلاف
فيه خلاف والراجح انه لا ينقض
تيقن الطهارة وشك في انتقاضها
يبقى على طهارة لانها الاصل
يبني على انتقاضها
عدد موجبات الغسل
3
6
8
اذا خرج المني بدون لذه في حال اليقظة
لم يجب الغسل
لا شي مما ذكر
وجب الغسل
اذا كان لديك ماء قليل لشربك وطبخك
لا ينوب عنه التيمم لوجود الماء
ينوب عنه التيمم لحاجتك له
من عدم الماء او التراب وقارب خروج وقت الصلاة
يصلى على حاله ولا يعيد
يأخر الصلاة حتى يجد احدهما
يصلى على حاله ويعيد الصلاة
اذا كانت النجاسة بول وغائط ودم فإن ازالتها تكون
نضحها بالماء مرة واحده
تغسل سبع مرات
تغسل وتفرك وتعصر حتى تزول تماما
اذا لم يعلم مكان النجاسه في اي جهة
وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه
وجب غسله جميعا
من النجاسات المغلظة
نجاسة الكلب
نجاسة بول الرجل البالغ
نجاسة الغلام الذي لم ياكل الطعام
الاصل في الارواث
الطهارة مطلقا
الطهارة الا ما استثني
النجاسة مطلقا
حكم من رأيت كدرة او ضفرة بعد الطهر
لا تلتفت لها
تعتبر من الحيض
اذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس
تصلى العصر فقط
تصلى الظهر والعصر
لا تصلى لا صلاة الليل
من حالات المستحاضة
ان تكون فاقدة لللون والتمييز
جميع ما ذكر
1+2
ان يكون له عادة معروفة
لا يكون لها عادة معروفة ولكن دمها متميز
اذا القت النفساء علقة او مضغة فإنها
تترك الصلاة والصيام ولها احكام النفساء
تعتبر ما ينزل دم نفاس
لا تعبره دم نفاس
معنى الطهارة شرعا
زوال النجس
جميع ما ذكر
ارتفاع الحدث
عدد الاعضاء في الحدث الاصغر
4
6
7
الماء الطاهر في ذاته المطهر لغيره الباقي على خلقته هو
المتغير بطاهر
الطهور
النجس
الماء المتغير بنجاسه فيه قولين
لا يجوز التطهر به من غير خلاف
يجوز التطهر به لحاجة
الطهارة المعنوية هي
الطهارة من الحدث
الطهارة من الشرك
الطهارة من النجس
من اقسام الماء
نجس لا يجوز استعماله
طهور يصح التطهر به
جميع ما ذكر
الاصل في الانية والثياب
الاباحة
الكراهة
الانواع التي لا يجوز استعمالها من الانية اناء النصاري
اناء اليهود
اناء الذهب والفضة والجلود غير المدبوغة
المحدث القادر على الطهارة
تصح اذا كان جاهلا
تصح ناسيا
لا تصح صلاته بكل الاحوال
حكم قراءة القران للمحدث حدثا اكبر
يجوز بحائل
يحرم عليه ذلك
من احدث حدثا اكبر وتوضأ
لا يجوز له اللبث في المسجد
يجوز له اللبث في المسجد
حكم استعمال عظام الغنم وروثها للاستجمار جائز لانها من الطاوفين والطوافات
لا يجوز
يتأكد السواك عند قراءة القران
جميع ما ذكر
الوضوء
الانتباه من النوم
عدد شروط الوضوء
5
7
8
من غسل اعضاءه ليزيل نجاسة لا نيه وضوء
لم يصح وضوءه
يصح لانه عمم جميع اعضاء الوضوء
المضمضه والاستنشاق من
سنن الوضوء
شروط الوضوء
فروض الوضوء واعضاءه
التيامن في الوضوء
سنه
فرض
شرط
اذا كانت اللحية خفيفة تعمم بالماء ولا يجب غسل باطنها
تعمم بالماء وتخلل فقط
يجب غسل باطنها وظاهرها
حكم المسح على الخفين في السفر
رخصه
سنه
واجب
تبدأ مدة المسح على الخفين من
من بداية لبسه
من أول حدث له بعد اللبس
من شروط المسح على العمامة
ان تكون محنكة
ان لا تكون ساترة
لا شي مما ذكر
يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من
كليهما
الحدث الاصغر
الحدث الاكبر
حكم خروج المذي بالنسبة للوضوء
ناقض
لا ينقض
الخارج من البدن من غير السبيلين
لا ينقض بدون خلاف
ينقض الوضوء بدون خلاف
فيه خلاف والراجح انه لا ينقض
تيقن الطهارة وشك في انتقاضها
يبقى على طهارة لانها الاصل
يبني على انتقاضها
عدد موجبات الغسل
3
6
8
اذا خرج المني بدون لذه في حال اليقظة
لم يجب الغسل
لا شي مما ذكر
وجب الغسل
اذا كان لديك ماء قليل لشربك وطبخك
لا ينوب عنه التيمم لوجود الماء
ينوب عنه التيمم لحاجتك له
من عدم الماء او التراب وقارب خروج وقت الصلاة
يصلى على حاله ولا يعيد
يأخر الصلاة حتى يجد احدهما
يصلى على حاله ويعيد الصلاة
اذا كانت النجاسة بول وغائط ودم فإن ازالتها تكون
نضحها بالماء مرة واحده
تغسل سبع مرات
تغسل وتفرك وتعصر حتى تزول تماما
اذا لم يعلم مكان النجاسه في اي جهة
وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه
وجب غسله جميعا
من النجاسات المغلظة
نجاسة الكلب
نجاسة بول الرجل البالغ
نجاسة الغلام الذي لم ياكل الطعام
الاصل في الارواث
الطهارة مطلقا
الطهارة الا ما استثني
النجاسة مطلقا
حكم من رأيت كدرة او ضفرة بعد الطهر
لا تلتفت لها
تعتبر من الحيض
اذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس
تصلى العصر فقط
تصلى الظهر والعصر
لا تصلى لا صلاة الليل
من حالات المستحاضة
ان تكون فاقدة لللون والتمييز
جميع ما ذكر
1+2
ان يكون له عادة معروفة
لا يكون لها عادة معروفة ولكن دمها متميز
اذا القت النفساء علقة او مضغة فإنها
تترك الصلاة والصيام ولها احكام النفساء
تعتبر ما ينزل دم نفاس
لا تعبره دم نفاس