مشاهدة النسخة كاملة : ماعقوبة الجامعه التاديبيه لوحصلو عند الطالب الجوال مفتوح
بدر النجوم
2012- 12- 27, 09:41 PM
ماعقوبة الجامعه التاديبيه لوحصلو عند الطالب الجوال مفتوح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني لدي استفسار احد الاخوان في اختبار مادة الاحصا كان حاط الجوال عل الطاوله وراه المراقب وفتح الجوال المراقب وكانت مفتوحه شاشه الجوال وبعد مافتح
صفحة النت شاهد مفتوحه لملخص المادة وتم تصوير صفحات الجوال كمستند وكتب فيه محضر غش واخذو اقواله
وابلغوه بان سوف يستدعى لتحقيق من قبل اللجنه
ماتوقعتكم بان تكون عقوبته التاديبيه وهل يكمل باقي اختبارته ولا مايتعب نفسه لان خايف من حرمان لجميع مواده ومن ثم رسوبه
يذكر ان معدله قريب 4
وان اول مره يحصله هذا الشي
الله يصلح حاله ولاتنسونه من دعائكم
وبالتوفيق للجميع
abu mohannad
2012- 12- 27, 09:43 PM
العقوبة لاتتعدى تلك المادة فقط حسب علمي
محبةرسول الله
2012- 12- 27, 11:20 PM
الله ينصره عليهم ويردكيدهم في صدورهم ويطمن قلبه عاجلاغيراجل
رفيق الحكمة
2012- 12- 27, 11:39 PM
العقوبة لاتتعدى تلك المادة فقط
ak5748
2012- 12- 28, 12:01 AM
بعد اذن صاحب الموضوع انتهز هذه الفرصه واقول
ياشباب قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا )
ذاكر الماده جيداا والتوفيق بيد الله (من ترك شئ لله عوضه الله خير منه )اتركو الغش ياشباب ويرزق الله ويوفق حتى بالاجابه وهذي نصيحه لكل الطلاب وليس لشخص معين
غافل الهم قلبي
2012- 12- 28, 12:08 AM
العقوبه في اقصى حد بيحمل الماده ويعيدها من جديد :9:
محب الخير 1404
2012- 12- 28, 12:10 AM
الله ينصره عليهم ويردكيدهم في صدورهم ويطمن قلبه عاجلاغيراجل
استغفرِ ربك
هم مسلمين مثلنا ما يجوز تدعي عليهم بهالدعاء
هـــدى ..
2012- 12- 28, 12:40 AM
الله ينصره عليهم ويردكيدهم في صدورهم ويطمن قلبه عاجلاغيراجل
عوووووووووذه من هالأسلوب ..
يعني غلطان وفوق هذا تدعين عليهم هالدعاووي .. !!
الحمدلله والشكر
my Dreams
2012- 12- 28, 01:18 AM
لائـــحـــة تأديب الطلاب بجامعة الملك فيصل
المادة الأولى :
جميع الطلبة الدارسون بالجامعة خاضعون للنظام التأديبي وفق المواد من (الثانية إلى التاسعة) من هذه اللائحة .
المادة الثانية :
يعتبر كل خروج على الأنظمة واللوائح والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية وعلى الأخص :
أ- الأعمال المخلة بنظام الجامعة أو المنشآت الجامعية وكذلك الامتناع المدبر أو التحريض على عدم حضور المحاضرات والتمرينات والدروس العملية وغيرها مما تقضي اللوائح بالانتظام فيها .
ب- كل قول أو فعل أو عمل يمس بالشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك والقيم داخل الجامعة أو خارجها .
ج- الغش في الامتحان أو الشروع فيه .
د- الإخلال بنظام الامتحان .
هـ- تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات قبل الحصول على ترخيص من السلطات الجامعية المختصة .
و- أي إتلاف أو محاولة إتلاف للمنشآت أو التجهيزات الجامعية .
ز- الإساءة المتعمدة لمنشآت الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة للإقامة ومحتوياتها .
المادة الثالثة :
الطالب الذي يرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثانية) ويضبط في حالة تلبس يخرجه مراقب الامتحان من القاعة ، ويحرر محضراً بتفصيل ما وقع ويقدمه مع المستندات إلى عميد الكلية الذي يقوم برفع المحضر والمستندات إلى مدير الجامعة أو من يفوضه لإحالة الطالب إلى لجنة التأديب لتقرير العقوبة المناسبة ، أما من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة (د) من المادة (الثانية) فلعميد الكلية أو من يفوضه تقدير الموقف من حيث إخراج الطالب من قاعة الامتحان أو السماح له بالاستمرار في أداء الامتحان حسب الأحوال ، ويرفع العميد تقريراً بذلك إلى وكيل الجامعة المختص أو من يفوضه – لاتخاذ ما يلزم .
وإذا خرج الطالب من قاعة الامتحان ، فإن امتحانه يكون ملغياً في المادة التي كان يمتحن فيها ( يعطى تقدير راسب ) ولا يلغى امتحان الطالب في المواد الأخرى إلا بناء على قرار لجنة التأديب المستند إلى تقرير العميد ، ولا تعلن نتيجة الطالب في تلك المواد لحين صدور قرار لجنة التأديب .
المادة الرابعة :
العقوبات التأديبية هي :
أ- التنبيه كتابة .
ب- الإنذار .
ج- الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا الجامعية الخاصة بالطلبة .
د- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
هـ- حرمان الطالب من دخول الامتحان في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
و- الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر .
ز- الفصل النهائي من الجامعة .
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بإعادة قيده ، ويجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل الجامعة . كما يجوز إخطار ولي أمر الطالب .
المادة الخامسة :
السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي :
أ- العميد المختص : وله توقيع العقوبتين أ،ب المبينتين بالمادة (الرابعة) بناءً على اقتراح المعنيين وذلك عما يقع من الطلبة أثناء المحاضرات أو الدروس أو غير ذلك .
ب- مدير الجامعة : وله توقيع العقوبات أ،ب،ج ، المبينة بالمادة (الرابعة) بعد أخذ رأي العميد المعني وله عند إحالة الطالب إلى لجنة التأديب أن يمنعه من دخول الجامعة ومرافقها إلى اليوم المعين لمثوله أمام اللجنة
ج- لجنة التأديب : ولها توقيع العقوبات المذكورة بالمادة (الرابعة) مع الأخذ في الاعتبار بأن إيقاع أي من العقوبات المحددة في هذه المادة لا تتم إلا بعد إجراء التحقيق اللازم.
المادة السادسة :
تشكل لجنة التأديب من وكيل الجامعة المختص رئيساً وعميد الكلية المعنية وعميد القبول والتسجيل وعميد شئون الطلاب أعضاء ، ويتولى سكرتارية اللجنة احد المستشارين القانونيين بالجامعة ، وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من مدير الجامعة .
المادة السابعة :
يبلغ الطالب المحال إلى لجنة التأديب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد من قبل رئيس لجنة التأديب بخطاب مسجل على عنوانه المبين بملفه أو بخطاب يسلم له شخصياً .
المادة الثامنة :
القرارات التي تصدر عن السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (الخامسة) تكون نهائية وتبلغ للطالب كتابة أو ولي أمره ، بخطاب مسجل أو يسلم له شخصياً .ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (الثالثة) يجوز للطالب التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات المبينة في الفقرات (د،هـ،و،ز) من المادة (الرابعة) ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للطالب .
ولا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها وبما تصدره من تعليمات .
المادة التاسعة :
لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة .
فرانكو كولومبو
2012- 12- 28, 03:08 AM
لائـــحـــة تأديب الطلاب بجامعة الملك فيصل
المادة الأولى :
جميع الطلبة الدارسون بالجامعة خاضعون للنظام التأديبي وفق المواد من (الثانية إلى التاسعة) من هذه اللائحة .
المادة الثانية :
يعتبر كل خروج على الأنظمة واللوائح والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية وعلى الأخص :
أ- الأعمال المخلة بنظام الجامعة أو المنشآت الجامعية وكذلك الامتناع المدبر أو التحريض على عدم حضور المحاضرات والتمرينات والدروس العملية وغيرها مما تقضي اللوائح بالانتظام فيها .
ب- كل قول أو فعل أو عمل يمس بالشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك والقيم داخل الجامعة أو خارجها .
ج- الغش في الامتحان أو الشروع فيه .
د- الإخلال بنظام الامتحان .
هـ- تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات قبل الحصول على ترخيص من السلطات الجامعية المختصة .
و- أي إتلاف أو محاولة إتلاف للمنشآت أو التجهيزات الجامعية .
ز- الإساءة المتعمدة لمنشآت الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة للإقامة ومحتوياتها .
المادة الثالثة :
الطالب الذي يرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثانية) ويضبط في حالة تلبس يخرجه مراقب الامتحان من القاعة ، ويحرر محضراً بتفصيل ما وقع ويقدمه مع المستندات إلى عميد الكلية الذي يقوم برفع المحضر والمستندات إلى مدير الجامعة أو من يفوضه لإحالة الطالب إلى لجنة التأديب لتقرير العقوبة المناسبة ، أما من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة (د) من المادة (الثانية) فلعميد الكلية أو من يفوضه تقدير الموقف من حيث إخراج الطالب من قاعة الامتحان أو السماح له بالاستمرار في أداء الامتحان حسب الأحوال ، ويرفع العميد تقريراً بذلك إلى وكيل الجامعة المختص أو من يفوضه – لاتخاذ ما يلزم .
وإذا خرج الطالب من قاعة الامتحان ، فإن امتحانه يكون ملغياً في المادة التي كان يمتحن فيها ( يعطى تقدير راسب ) ولا يلغى امتحان الطالب في المواد الأخرى إلا بناء على قرار لجنة التأديب المستند إلى تقرير العميد ، ولا تعلن نتيجة الطالب في تلك المواد لحين صدور قرار لجنة التأديب .
المادة الرابعة :
العقوبات التأديبية هي :
أ- التنبيه كتابة .
ب- الإنذار .
ج- الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا الجامعية الخاصة بالطلبة .
د- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
هـ- حرمان الطالب من دخول الامتحان في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
و- الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر .
ز- الفصل النهائي من الجامعة .
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بإعادة قيده ، ويجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل الجامعة . كما يجوز إخطار ولي أمر الطالب .
المادة الخامسة :
السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي :
أ- العميد المختص : وله توقيع العقوبتين أ،ب المبينتين بالمادة (الرابعة) بناءً على اقتراح المعنيين وذلك عما يقع من الطلبة أثناء المحاضرات أو الدروس أو غير ذلك .
ب- مدير الجامعة : وله توقيع العقوبات أ،ب،ج ، المبينة بالمادة (الرابعة) بعد أخذ رأي العميد المعني وله عند إحالة الطالب إلى لجنة التأديب أن يمنعه من دخول الجامعة ومرافقها إلى اليوم المعين لمثوله أمام اللجنة
ج- لجنة التأديب : ولها توقيع العقوبات المذكورة بالمادة (الرابعة) مع الأخذ في الاعتبار بأن إيقاع أي من العقوبات المحددة في هذه المادة لا تتم إلا بعد إجراء التحقيق اللازم.
المادة السادسة :
تشكل لجنة التأديب من وكيل الجامعة المختص رئيساً وعميد الكلية المعنية وعميد القبول والتسجيل وعميد شئون الطلاب أعضاء ، ويتولى سكرتارية اللجنة احد المستشارين القانونيين بالجامعة ، وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من مدير الجامعة .
المادة السابعة :
يبلغ الطالب المحال إلى لجنة التأديب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد من قبل رئيس لجنة التأديب بخطاب مسجل على عنوانه المبين بملفه أو بخطاب يسلم له شخصياً .
المادة الثامنة :
القرارات التي تصدر عن السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (الخامسة) تكون نهائية وتبلغ للطالب كتابة أو ولي أمره ، بخطاب مسجل أو يسلم له شخصياً .ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (الثالثة) يجوز للطالب التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات المبينة في الفقرات (د،هـ،و،ز) من المادة (الرابعة) ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للطالب .
ولا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها وبما تصدره من تعليمات .
المادة التاسعة :
لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة .
هذا لطلاب الانتظام
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi