شمالي غير
2012- 12- 30, 10:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على كل حال
إنتهت إن شاء الله الإختبارات على خير وبقي الأخير أسأل الله أن يجعل ختامها مسك
هذه الأسئلة من الأخت إيلاف نقلتها عن طريق أبو هديل وفقهم الله
1. المراد من قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) :
الطلاق
الجزية
العودة
الخلع
2. المراد من قولة تعالى : (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ) :
طلاقا
فطاما
رضاعا
صلحا
3. المراد من قولة تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا )
تعطوه للمرضعة
لا ترضعه إلا والدته
تدفعون لأمه لقاء رضاعته
جميع ما ذكر
4. المقصود بالطلاق في قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) :
الطلاق الرجعي
الطلاق بالخلع
الطلاق البائن
الطلاق الأول
5. المقصود من قولة تعالى : ( والذين يتوفون منكم ) :
الأزواج
الآباء
الأمهات
الأبناء
6. قال تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ) الشيء هو :
مال الخلع
المهر
مؤجل الطلاق
جميع ما ذكر
7. قال تعالى : (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ) التنكير في شيئا يفيد :
للتحقير
للتقليل
للتكثير
لوصف المهر
8. انقسم العلماء في تفسير ( ثلاثة قروء ) إلى :
قولين
ثلاثة أقوال
أربعة أقوال
اتفقوا عليها
9. في قولة تعالى : ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر )
تخفيف للذنب
وعيد شديد
رحمة شديدة
كل ما سبق
10. مفرد بعولتهن :
باعل
بعيل
بعل
بعول
11. المراد بالإصلاح في قولة تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) :
مالا
إحسانا لها
الجماع
كل ما سبق
12. إذا انقضت العدة في الطلاق الأول وأراد الزوج الرجوع لمطلقته عليه :
كفارة يمين
عقد بلا مهر
عقد ومهر جديدين
حتى تنكح زوجاً غيره
13. من حلف ألا يفعل خيرا وأراد فعله فعليه :
يلتزم بالحلف
يستغفر ويتوب
لا يفعل الخير
يكفر عن يمينه
14. إن أعاد الزوج زوجته بعد طلاقها بقصد الإضرار بها فالزواج حكمة :
باطل
جائز مع الحرمة
جائز ولا شيء فيه
جميع ما ذكر
(فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة ، قيل : وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة وإن ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه . )
15. الحكم المأخوذ من قولة تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم )
لا تكثروا الحلف
الكفارة
لا تجعلوا الحلف مانعا عن الخير
تحريم الحلف في الخير
16. من يخرج المرأة إذا حاضت من بيتها هم :
اليهود
النصارى
قريش
الفرس
17. دلالة الحرث في قولة تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) :
الجماع متى شاء
الجماع من حيث شاء
الجماع من الدبر
الجماع من القبل
18. المقصود في قولة تعالى : ( فإذا تطهرن ) :
انقطاع الدم
الاغتسال بالماء
ترك الفواحش
جميع ما ذكر
( رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد والأولى أن يقال : إن الله سبحان جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى فيجب المصير إليها وقد دل أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك : { فإذا تَطَهَّرْنَ } فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراءتين ) .
19. أوجب الجمهور على المولي إذا فاء بجماع زوجته :
ليس عليه شيء
عليه صدقة
عليه كفارة
الطلاق
20. حدد الله تعالى مدة الإيلاء :
شهرين
أربعة أشهر
ثلاثة أشهر
تسعة أشهر
21. قولة تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) :
زمان الحيض
مكان الحيض
الكيفية
زمان ومكان الحيض
22. الأصل اللغوي لـ ( المحيض ) تدل على :
السيلان
الانفجار
السيلان والانفجار
الأذى
23. قولة تعالى : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) نزلت في :
عبد الله بن رواحه
أبي بن مرثد الغنوي
سعد بن معاذ
جابر بن عبد الله
24. قال تعالى : ( ولو شاء الله لأعنتكم ) أي :
لأفقركم
لشدد عليكم
لغفر لكم
لتاب عليكم
25. معنى العفو في قولة تعالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) :
ما زاد عن الحاجة
الأمر بالمعروف
الزكاة
الصدقة
26. من مساويء وإثم الميسر :
التعرض للفقر
قول الزور
وصول المال من غير تعب
الغنى من الفقر
27. الأصل اللغوي لـ (الخمر) :
الخمار
التغطية
الرفعة
اختمر العجين
28. قولة تعالى : (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) نزلت في :
عبد الله بن رواحه
أبي بن مرثد الغنوي
سعد بن معاذ
جابر بن عبد الله
29. كلمة الوسطى تأنيث :
الوسط
الأوسط
الوسيط
الواسطة
30. قولة تعالى : ( ولأمة مؤمنة ) الأمة هنا المقصود بها :
الحرة
الرقيقة
( أي الرقيقة المملوكة ، وقيل المراد بالأمة : الحرة لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه ، والأول أولى )
31. معنى قولة تعالى : ( ولا تنكحوا ) :
لا تزوجوهم
لا تجامعوهم
لا تخالطوهم
لا تكلموهم
32. المراد من اعتزال النساء في المحيض :
عدم مخالطتهن
ترك الجماع
ترك البيت لهن
جميع ما ذكر
33. كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد :
أحولا
عاقا
عاقلاً
شجاعا
34. حكم جماع الحائض :
يجوز
حرام
مستحب
مكروه
35. حرف الجر " من " في قولة تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) :
على
إلى
باء
في
36. من قال " اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا " :
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الصحابة رضي الله عنهم
أبو بكر الصديق رضي الله عنه
37. الميسر مأخوذ من :
اليسار
اليسر
التيسير
الياسر
38. كتاب التفسير الذي ندرسه لشوكاني اسمه :
فتح القدير
الجامع لأحكام القرآن
التحرير والتنوير
تفسير العلي الكبير
39. اليتيم في عالم الحيوان من فقد :
أبوه
أمه
أمه وأبوه
عائلته
40. اللوطية الصغرى هي :
ترك الجماع
الجماع ما دون الفرج
الجماع في الدبر
الزنا
41. مكتوب ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) في مصحف :
أم المؤمنين حفصة
أم المؤمنين عائشة
ابن عباس
ابن مسعود رضي الله عنهم
42. حدد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى في غزوة :
أحد
بدر
تبوك
لا شيء ( هي غزوة الاحزاب )
43. قرأ ( قروء ) بتشديد الواو :
أبو حمزة
عاصم
ورش
نافع
44. المراد بـ ( أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )
الحيض
الحمل
الحمل والحيض
لا شيء
45. قال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) نزلت في :
أسماء بنت يزيد
أسماء بنت عميس
أسماء بنت حبيب
أسماء بنت أبي بكر
46. التيس المستعار هو :
من يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل لزوجها .
من لا يغار على عرضة
من لا يلزم زوجته بالحجاب
ليس واحداً مما سبق
47. ( وتشاور ) يقال : شرت العسل أي :
استخرجته
اشتريته
تذوقته
بعته
48. ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) قرأ ..... ( لمن أراد أن يتم الرضعة ) :
ابن كثير
عاصم
مجاهد
ابن عباس
49. ( متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين ) إعراب كلمة ( حقاً ) :
صفة
حال
مفعول به
مضاف إليه
50. قرأ ( تماسوهن ) :
حمزة
حفص
نافع
ابن كثير
51. ( إن الله بما تعملون بصير ) فيها :
ترهيب وترغيب
عفو ورحمة
شدة على الكافرين
عطاء من الله تعالى .
52. اختلفت أقوال العلماء في تحديد الصلاة الوسطى على :
ثمانية عشر قولا
خمسة عشر قولا
أحد عشر قولا
عشرين قولا
شمالي غير
:16: دعواتكم بالتوفيق :16:
الحمد لله على كل حال
إنتهت إن شاء الله الإختبارات على خير وبقي الأخير أسأل الله أن يجعل ختامها مسك
هذه الأسئلة من الأخت إيلاف نقلتها عن طريق أبو هديل وفقهم الله
1. المراد من قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) :
الطلاق
الجزية
العودة
الخلع
2. المراد من قولة تعالى : (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ) :
طلاقا
فطاما
رضاعا
صلحا
3. المراد من قولة تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا )
تعطوه للمرضعة
لا ترضعه إلا والدته
تدفعون لأمه لقاء رضاعته
جميع ما ذكر
4. المقصود بالطلاق في قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) :
الطلاق الرجعي
الطلاق بالخلع
الطلاق البائن
الطلاق الأول
5. المقصود من قولة تعالى : ( والذين يتوفون منكم ) :
الأزواج
الآباء
الأمهات
الأبناء
6. قال تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ) الشيء هو :
مال الخلع
المهر
مؤجل الطلاق
جميع ما ذكر
7. قال تعالى : (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ) التنكير في شيئا يفيد :
للتحقير
للتقليل
للتكثير
لوصف المهر
8. انقسم العلماء في تفسير ( ثلاثة قروء ) إلى :
قولين
ثلاثة أقوال
أربعة أقوال
اتفقوا عليها
9. في قولة تعالى : ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر )
تخفيف للذنب
وعيد شديد
رحمة شديدة
كل ما سبق
10. مفرد بعولتهن :
باعل
بعيل
بعل
بعول
11. المراد بالإصلاح في قولة تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) :
مالا
إحسانا لها
الجماع
كل ما سبق
12. إذا انقضت العدة في الطلاق الأول وأراد الزوج الرجوع لمطلقته عليه :
كفارة يمين
عقد بلا مهر
عقد ومهر جديدين
حتى تنكح زوجاً غيره
13. من حلف ألا يفعل خيرا وأراد فعله فعليه :
يلتزم بالحلف
يستغفر ويتوب
لا يفعل الخير
يكفر عن يمينه
14. إن أعاد الزوج زوجته بعد طلاقها بقصد الإضرار بها فالزواج حكمة :
باطل
جائز مع الحرمة
جائز ولا شيء فيه
جميع ما ذكر
(فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة ، قيل : وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة وإن ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه . )
15. الحكم المأخوذ من قولة تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم )
لا تكثروا الحلف
الكفارة
لا تجعلوا الحلف مانعا عن الخير
تحريم الحلف في الخير
16. من يخرج المرأة إذا حاضت من بيتها هم :
اليهود
النصارى
قريش
الفرس
17. دلالة الحرث في قولة تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) :
الجماع متى شاء
الجماع من حيث شاء
الجماع من الدبر
الجماع من القبل
18. المقصود في قولة تعالى : ( فإذا تطهرن ) :
انقطاع الدم
الاغتسال بالماء
ترك الفواحش
جميع ما ذكر
( رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد والأولى أن يقال : إن الله سبحان جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى فيجب المصير إليها وقد دل أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك : { فإذا تَطَهَّرْنَ } فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراءتين ) .
19. أوجب الجمهور على المولي إذا فاء بجماع زوجته :
ليس عليه شيء
عليه صدقة
عليه كفارة
الطلاق
20. حدد الله تعالى مدة الإيلاء :
شهرين
أربعة أشهر
ثلاثة أشهر
تسعة أشهر
21. قولة تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) :
زمان الحيض
مكان الحيض
الكيفية
زمان ومكان الحيض
22. الأصل اللغوي لـ ( المحيض ) تدل على :
السيلان
الانفجار
السيلان والانفجار
الأذى
23. قولة تعالى : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) نزلت في :
عبد الله بن رواحه
أبي بن مرثد الغنوي
سعد بن معاذ
جابر بن عبد الله
24. قال تعالى : ( ولو شاء الله لأعنتكم ) أي :
لأفقركم
لشدد عليكم
لغفر لكم
لتاب عليكم
25. معنى العفو في قولة تعالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) :
ما زاد عن الحاجة
الأمر بالمعروف
الزكاة
الصدقة
26. من مساويء وإثم الميسر :
التعرض للفقر
قول الزور
وصول المال من غير تعب
الغنى من الفقر
27. الأصل اللغوي لـ (الخمر) :
الخمار
التغطية
الرفعة
اختمر العجين
28. قولة تعالى : (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) نزلت في :
عبد الله بن رواحه
أبي بن مرثد الغنوي
سعد بن معاذ
جابر بن عبد الله
29. كلمة الوسطى تأنيث :
الوسط
الأوسط
الوسيط
الواسطة
30. قولة تعالى : ( ولأمة مؤمنة ) الأمة هنا المقصود بها :
الحرة
الرقيقة
( أي الرقيقة المملوكة ، وقيل المراد بالأمة : الحرة لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه ، والأول أولى )
31. معنى قولة تعالى : ( ولا تنكحوا ) :
لا تزوجوهم
لا تجامعوهم
لا تخالطوهم
لا تكلموهم
32. المراد من اعتزال النساء في المحيض :
عدم مخالطتهن
ترك الجماع
ترك البيت لهن
جميع ما ذكر
33. كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد :
أحولا
عاقا
عاقلاً
شجاعا
34. حكم جماع الحائض :
يجوز
حرام
مستحب
مكروه
35. حرف الجر " من " في قولة تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) :
على
إلى
باء
في
36. من قال " اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا " :
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الصحابة رضي الله عنهم
أبو بكر الصديق رضي الله عنه
37. الميسر مأخوذ من :
اليسار
اليسر
التيسير
الياسر
38. كتاب التفسير الذي ندرسه لشوكاني اسمه :
فتح القدير
الجامع لأحكام القرآن
التحرير والتنوير
تفسير العلي الكبير
39. اليتيم في عالم الحيوان من فقد :
أبوه
أمه
أمه وأبوه
عائلته
40. اللوطية الصغرى هي :
ترك الجماع
الجماع ما دون الفرج
الجماع في الدبر
الزنا
41. مكتوب ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) في مصحف :
أم المؤمنين حفصة
أم المؤمنين عائشة
ابن عباس
ابن مسعود رضي الله عنهم
42. حدد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى في غزوة :
أحد
بدر
تبوك
لا شيء ( هي غزوة الاحزاب )
43. قرأ ( قروء ) بتشديد الواو :
أبو حمزة
عاصم
ورش
نافع
44. المراد بـ ( أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )
الحيض
الحمل
الحمل والحيض
لا شيء
45. قال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) نزلت في :
أسماء بنت يزيد
أسماء بنت عميس
أسماء بنت حبيب
أسماء بنت أبي بكر
46. التيس المستعار هو :
من يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل لزوجها .
من لا يغار على عرضة
من لا يلزم زوجته بالحجاب
ليس واحداً مما سبق
47. ( وتشاور ) يقال : شرت العسل أي :
استخرجته
اشتريته
تذوقته
بعته
48. ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) قرأ ..... ( لمن أراد أن يتم الرضعة ) :
ابن كثير
عاصم
مجاهد
ابن عباس
49. ( متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين ) إعراب كلمة ( حقاً ) :
صفة
حال
مفعول به
مضاف إليه
50. قرأ ( تماسوهن ) :
حمزة
حفص
نافع
ابن كثير
51. ( إن الله بما تعملون بصير ) فيها :
ترهيب وترغيب
عفو ورحمة
شدة على الكافرين
عطاء من الله تعالى .
52. اختلفت أقوال العلماء في تحديد الصلاة الوسطى على :
ثمانية عشر قولا
خمسة عشر قولا
أحد عشر قولا
عشرين قولا
شمالي غير
:16: دعواتكم بالتوفيق :16: