تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2


خمائل الورد
2013- 4- 9, 12:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يا مستوى سادس يا عزوتي تكفون نبي نتشارك في شرح مادة فقه المواريث2 لأنها متعبتني والله

وشكلها صعبة كثير مع أني ما قد درست فيها إلا القليل لكن أبي من يساعدني في فهم بعض الأمور

أنا بشرح اللي أقدر عليه واللي ما عرفته راح أقوله :24:

وياليت وياليت وياليت أحد يفزع لنا ويشرح لنا بعض المسائل وحلولها :36:

لأن الدكتور الله يسامحة لما يجي عند حل المسألة يسحب نفسه ويقول أنتوا حلوها :4:

طيب مين اللي ضحك عليه و قاله أني أم العريف في الرياضيات :30: يا شيخ مهاراتي مدخرتها لبعدين :27: من جنبها

بن نابت
2013- 4- 9, 02:59 AM
الله يوفقك و ييسرها لك ., المادة مابعد نزلتها و بصراحة عندي تخوف شويتين و عسى الله يعينك

أتمنى أتمنى أن الاخوان و الأخوات هنا يتساعدون معك في توضيح المادة لمن يجيدها , دعوة للجمييييع

بصراحة أنا ناوي مع هذي المادة أشوف لي مدرس خصوصي بإذن الله

خمائل الورد
2013- 4- 9, 05:09 AM
اجل يا بن نابت اللي يشرحه لك المدرس الخصوصي نزله لنا الله يعطيك العافية واشرح لنا

وفهمنا منها تثبت في رأسك ومنها تكسب أجرنا أن شاء الله وأبشر أخوي بالدعاء الصالح لك في ظهر الغيب:16:

خمائل الورد
2013- 4- 9, 05:59 AM
راح أشرح اللي فهمته من المحاضرة الأولى واللي ما فهمته راح أوضح لكم أني مش فاهمته
طبعا عندنا فهم المصطلحات ضروري جدا
أول مصطلح هو التصحيح وراح يمر علينا كثير والمسائل هنا تعقدت كثير ما عادت مثل مسائل فقه المواريث1 الله يذكره بالخير في المستوى الخامس
هناك كانت بنت وحدة أو زوجة وحدة أو جدة وحدة أو ولد واحد يعني كنا ندرس الفروض للفرد فقط
من غير ما نتطرق لتقسيمها على مجموعات الورثة إذا كانوا أكثر من زوجة أو أكثر من بنت أو أكثر من جدة .... الخ
وهنا راح نقسمها بالعدل على الفروض وخاصة أنهم فرق أو فرقاء أي في النصيب الواحد تلاقي له أكثر من وارث
لكن من غير كسور وضروري تنتبهون لهالجملة ( من غير كسور ) لأن الكسور هي المشكلة وأصل العلة في هالمنهج
نعود إلى مصطلح التصحيح هو : إيجاد أصغر أصل للمسألة الإرثية، يأخذ فيها كل وارث نصيبَه، بدون كسر، ويسمى: (مصحّ المسألة) ويوضع بدلاً من (أصل المسألة)، وعلى (المصحّ) يتم توزيع التركة، بلا كسر. ( وهذا التعريف الصطلاحي أما اللغوي فارجعوا له في الملزمة )

إحنا درسنا من قبل الأصل والتأصيل وعرفنا كيف كنا نستخرج أصل المسألة فكنا نضعه -مقام كسر صاحب الفرض
أو القاسم المشترك لمقام الكسرين الموجودة في أصحاب الفروض أو أكثر من كسرين لاصحاب الفروض
او عدد رؤؤس العصباء إذا لم يكن هناك اصحاب فروض

وأصحاب الفروض عرفناهم عشرة من الرجال وهم الابن . ابن الابن ، الاب ، الجد ، الاخ ، ابن الاخ ، العم ، ابن العم ، الزوج ، والمعتق

وسبعة من النساء وهم : البنت وبنت الابن والام والزوجة والجدة والمعتقة والاخت

وكما قلنا أن المسائل تعقدت لأن الورثة أصبحوا أكثر وصاروا بدل وارث واحد عدة ورثة يطلق عليهم اسم الفريق الوارث
و لهم نصيب واحد أو سهم واحد أو فرض واحد يقسم بينهم بالتساوي

فصار في ناتج الأصل لابد من ظهور كسر وتسمى المسألة في هذه الحالة مسألة ارثيه فيها

إنكسار أي فيها كسر وهذا الكسر يعتبر خطأ في المسائل الورثية ومشكلة كبيرة

لأن الكسور مش كلها نستطيع قسمتها على مجموعة من الورثة

ففيه كسور أحيانا لا تقبل القسمة على الفريق بعدد صحيح بل يكون الناتج لابد ما يكون فيه كسرأيضا

فنضطر إلى تصحيح المسألة والبحث عن بديل للأصل وهنا البديل يسمى (بالمصح )

و المصح هو الناتج الجديد البديل للأصل واللي على أساسة توزع التركة بدون كسور

ولايجاده عندنا عدة طرق تختلف باختلاف حالات الورثة وعدد هذه الحالات خمسة

الفريق الوارث طبعا متعدد الرؤوس أي فيه أكثر من شخص وأحيانا يكون رجال وإناث

فالانثى تحسب برأس واحد والذكر برأسين ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وهؤلاء الرؤوس اشتركوا في سهم واحد

مثال 3 زوجات أي 3 رؤوس أشتركوا في فرض الزوجة وهو 1/4 إن لم يكن للزوج ولد

أو 1/8 إن كان للزوج ولد والله يعين من قسم بنهم

أو 5 بنات أي خمس رؤوس أشتركوا في فرض البنات وهن شريكات في 2/3

أو 7 أخوات أي 7 رؤوس شريكات في فرض الأخوات 2/3 ولكل واحد منهم (جزء سهم )

وجزء السهم: مصطلح جديد هو نصيب السهم الواحد، من النصيب المفروض لفريقه،

وهو العدد الذي سيتم بواسطته تصحيح المسألة، ونضعه في الجدول فوق أصل المسألة.

يعني هو عدد جديد يتم استخراجه من عدد الرؤوس أو القاسم المشترك البسيط أو المضاعف المشترك الأعظم

ومنه نستطيع أيجاد مصح المسالة بضرب جزء السهم اللي انتجناه في أصل المسألة اللي سبق ودرسناه وهنا نحصل على المصح للمسالة

أمثلة على جزء السهم

6/1 فرض ثلاث جدات، وجزء السهم هو (3). < عدد رؤوس الجدات

8/1 فرض أربع زوجات مع الولد، وجزء السهم هو (4). < عدد رؤوس الزوجات

4/1 فرض ثلاث زوجات مع عدم الولد، وجزء السهم هو (3). < عدد رؤوس الزوجات

3/2 فرض خمس أخوات، وجزء السهم هو (5). < عدد رؤوس الأخوات

طبعا لو لاحظتوا في الحالات السابقة كلها فيها انكسار بسبب تعدد الاشخاص في السهم الواحد

أو بمعنى أخر عدد من الرؤوس لهم سهم واحد فيصبح هذا السهم منكسر

لأن واحد لا ينقسم على اكثر من شخص دون أن ينتج كسر

فمثلا الثلاث جدات كان لهم سهم واحد وهو السدس ورقم واحد لا يقسم على ثلاثة اللي هي عدد رؤوس الجدات
إلا وينتج عنه كسر ونحن نتجنب الكسور ولا نريدها

فجعلنا عدد رؤوس الجدات هو جزء السهم اللي راح نضربه في أصل المسألة

(واصل المسألة هنا مقام كسر صاحب الفرض ) طبعا وهم الجدات وكسرهم كان 1/6

والمقام له هو العدد اللي تحت وهو رقم 6


فنضرب جزء السهم ( عدد رؤوس الجدات ) 3 × في أصل المسألة وهو مقام صاحب الفرض وهو 6 ( 3×6 =18 ) و18 هو المصح

وليس دائما يكون جزء السهم عدد الرؤوس كما سنتعرف فيما بعد

والآن سنتعرف على كيفية إيجاد جزء السهم في الحالات الخمس للانكسار واللي سبق ان أشرت إليها :

الحالة الأولى:

أن يوجد في المسألة فريق واحد فقط، سهمه منكسر عليه،

ولا يوجد توافق بين عدد رؤوس الفريق وبين سهمهم، أي لا يوجد (قاسم مشترك أعظم).

وفي هذه الحالة نضرب (عدد الرؤوس) بأصل المسألة، فينتج (المصحّ)،

ونحلّ المسألة وَفقه. كما فعلنا فوق مع الجدات

مثال على الحالة الاولى :

مات (طُفيل) عن: 3 زوجات، وابن.

ولتصحيح المسألة، نتبع الخطوات التالية:

1-نضع (أصل المسألة)، (ورؤوسها)، (وسهامها) في الجدول. < هذه النقطة موجودة في جميع الحالات

2-نلحظ أنَّ عدد رؤوس الفريق 3 وسهمهم 1 ولا توافق بينهما، فهما (متباينان).

أي لا يوجد بينهما قاسم مشترك. أي لا استطيع قسمة الواحد على الثلاثة دون أن ينتج معي في الحل كسر

3-نعتبر هنا عدد رؤوس الفريق الواحد (3) هو (جزء السهم).

4-نضرب العدد (3)< عدد الرؤوس(جزء السهم) بأصل المسألة(8) < مقام صاحب

الفرض وهن الزوجات اللي كان فرضهم 1/8 لوجود الابن والمقام هو العدد 8

فينتج (المصحّ)(24). 3 ×8 = 24

5-لا ننسى أن نضرب (جزء السهم) بسهام المسألة كلها أي كما ضربناه بأصل سهم الزوجات

لابد من أن نضربه بأصل سهم الأبن وهو باقي الورثة

لأنه عصبة يأخذ كل ما تبقى من بعد أخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم الزوجات .

والطريقة السابقة تشابه طريقة توحيد المقامات المختلفة في عمليات جمع الكسور العادية وطرحها.

جدول حلّ مسألة الحالة الأولى:

للتصحيح نضرب بجزء السهم، وهو هنا عدد الرؤوس 3 X الأصل

http://www13.0zz0.com/2013/04/09/02/661306190.png

الحالة الثانية:

أن يوجد في المسألة فريق واحد فقط، سهمه منكسر عليه، لكن يوجد توافق بين عدد رؤوس الفريق وبين سهمهم،

أي هما عددان (متوافقان). أي أستطيع ان أوجد القاسم المشترك البسيط بينهما

وهو العدد الذي يستطيع أن يقسم كلا العددين وبما أنهما متوافقان

أي أن هناك عدد يقسمهما كلاهما

والعددان المتوافقان هما ما كان بينهما قاسم مشترك. مثل:

(6 و 8)، القاسم المشترك بينهما هو عدد 2

(3 و 6). القاسم المشترك بينهما هو 3

(4 ، 8)..القاسم المشترك الأعظم بينهما 4 مع أن الـ2 قاسم مشترك بين العددين لكننا لا نريده بل نريد الأعظم أي الأكبر
ونحن نأخذ القاسم المشترك الأعظم بين العددين كي لا نضربهما في بعض فنحصل على أعداد كبيرة . وهذا الكلام اللي فهمته من الدكتور:40:


مثال الحالة الثانية :

ماتت (عَوانة) عن: زوج، و2 ابن، و2 بنت.


ولتصحيح المسألة، نتبع الخطوات التالية:


1-نضع (أصل المسألة)، (ورؤوسها)، (وسهامها) في الجدول.


2-نستخرج (القاسم المشترك الأعظم) بين رؤوس الفريق وسهمه، وهو (3).


أولا: استخراج القاسم وهو هنا 3 لأن العددين 6 و3 متوافقان وبينهما عدد يقسم الاثنين وهو رقم 3


3-نقسم عدد الرؤوس (6) لأن كل ابن مذكر برأسين وكل بنت انثى برأس واحدة فأصبح الأربعة أشخاص
ستة رؤوس

فنقسم 6على (القاسم المشترك الأعظم ) (3) فينتج (جزء السهم) (2)



(الخطوة الثانية نقسم الرؤوس على القاسم اللي استخرجناه قبل قليل فينتج جزء السهم )


هنا كان ناتج قسمة الرؤوس على القاسم المشترك هي جزء السهم


4-نضرب (جزء السهم) (2) بأصل المسألة (4)، فينتج (المصحّ) (8).

( الخطوة الاخيرة نضرب جزء السهم باصل المسألة وهي مقام صاحب الفرض في المسألة
وهو هنا الزوج الذي فرضه 1/4 لوجود الفرع الوارث ابن وبنت ومقام كسره هو 4

و4هو الاصل فنضربه في الجزء ) 2×4= 8 والعدد الناتج 8 هو مصح المسألة

والقاسم المشترك الأعظم لعددين، هو أكبر عدد يمكن قسمة هذين العددين عليه، بدون باقٍ.

5-لا ننسى أن نضرب (جزء السهم) بسهام المسألة كلها.

أي نضرب العدد 2 في سهم الزوج أيضا كما ضربناه في سهم الابناء


جدول حلّ المسألة الثانية :
للتصحيح نضرب بجزء السهم، وهو هنا عدد الرؤوس 2 X الأصل ونضربه في جميع الأصول

http://www13.0zz0.com/2013/04/09/02/512825176.png


الحالة الثالثة:

أن يوجد في المسألة أكثر من فريق، سهمه منكسر عليه، ولا يوجد توافق بين عدد رؤوس الفريق وبين سهامهم،

أي لا يوجد (قاسم مشترك أعظم).

والقاسم المشترك الأعظم لعددين، هو أكبر عدد يمكن قسمة هذين العددين عليه، بدون باقٍ.

الانكسار في فريقين:
مثال: مات (ظهير) عن: جدّة، و2 زوجة، وابن، وبنت.

ولتصحيح المسألة، نتبع الخطوات التالية:

1-نضع (أصل المسألة)، (ورؤوسها)، (وسهامها) ضمن الجدول.كما في المرحلتين السابقتين

2-نستخرج (المضاعف المشترك البسيط) المضاعف وليس القاسم

لأن المضاعف يكون أكبر من العددين المراد استخراج مضاعفهما

ولكنه يستطيع أن ينقسم هو على العددين بعكس القاسم الذي هو أصغر من العددين المذكورين وهو يقسمهما ولا ينقسم عليهما
فنستخرج المضاعف المشترك الاكبر بين رؤوس الفريقين وهما فريق الزوجتين برأسين وفريق الأبن والبنت بثلاثة رؤوس لأن الابن يعتبر برأسين ( ونستبعد الجدة ما ندخلها في السالفة خلوها ترتاح هناك على جنب:42:)
المهم المضاعف المشترك الاكبر للفريقين المذكورين اللي هذي رؤوسهم >> (2 و3) 2 عدد رؤوس الزوجات و3 عدد رؤوس الابن مع البنت الابن برأسين والبنت برأس واحده:20:

وهو (6).6 هو المضاعف للعدد 2 وللعدد 3 ويستطيع أن ينقسم عليهما كلاهما فهو مضاعفهما البسيط أي الأصغر وهو اصغر مضاعف لأن هناك مضاعفات كثيرة للعددين تقسمهما لكننا لا نريد إلا البسيط أي الأصغر


3-نجعل (المضاعف المشترك البسيط) (6) <(جزءاً للسهم). وهنا يكون المضاعف البسيط هو جزء السهم

4-نضرب (جزء السهم) (6) بأصل المسألة (24)، فينتج (المصحّ) (144).
عاد وأنتوا تدرون من وين جبنا 24 كان مقام فرض الجدة 1/6 ومقام فرض الزوجات 1/8 فأخذنا 6× 4 = 24 و 8×3=24 وهنا استخرجنا الاصل

5-لا ننسى أن نضرب (جزء السهم) بسهام المسألة كلها.

أي نضرب 6 بأصول المسألة كلها فنضربه باصل الجدة والبنت و الابن والزوجات

المضاعف المشترك البسيط لعددين: هو أكبر عدد، يُمكن قسمته على هذين العددين، بدون باقٍ. وفي نفس الوقت هو البسيط أي الاصغر فهناك مضاعفات اخرى يمكنها قسمة 2 و3 مثل 12, 18 , 24 ...... ألخ ولكننا نريد الأبسط


جدول حلّ المسألة الثالثة

مات (ظهير) عن: جدّة، و2 زوجة، وابن، وبنت.

للتصحيح نضرب الأصل بجزء السهم وهو 6 X نضرب جميع أصول المسألة

http://www13.0zz0.com/2013/04/09/02/371437608.png

الحالة الرابعة

مات عاصم عن : 4 زوجات و3 بنات و2 أخت شقيقة

الانكسار في ثلاثة فرقاء:

ولتصحيح المسألة، نتبع الخطوات السابقة، فهي نفسها، لكنها بشكل أوسع.
الخطوات هي:
1-نضع (أصل المسألة)، (ورؤوسها)، (وسهامها) ضمن الجدول.

2-نستخرج (المضاعف المشترك البسيط) المضاعف وليس القاسم لأن المضاعف يكون أكبر من العددين المراد استخراج مضاعفهما ولكنه يستطيع أن ينقسم هو على العددين بعكس القاسم الذي هو أصغر من العددين المذكورين وهو يقسمهما ولا ينقسم عليهما بين رؤوس الفرق الثلاثة (4 و 3 و2 )

4عدد رؤوس الزوجات و3 عدد رؤوس البنات و2 عدد رؤوس الاخوات الشقيقات

وهو (12).12 هو المضاعف للعدد 4و للعدد 3 وللعدد 2ويستطيع أن ينقسم عليها كلها فهو مضاعفها البسيط أي الأصغر وهو اصغر مضاعف لأن هناك مضاعفات كثيرة للأعداد المذكورة تقسمهما لكننا لا نريد إلا البسيط أي الأصغر

3-نجعل (المضاعف المشترك البسيط) (12) <(جزءاً للسهم). وهنا يكون المضاعف البسيط هو جزء السهم

4-نضرب (جزء السهم) (12) بأصل المسألة (24)، فينتج (المصحّ) (288).

5-لا ننسى أن نضرب (جزء السهم) بسهام المسألة كلها.

أي نضرب 12بأصول المسألة كلها فنضربه باصل الزوجات والبنات والاخوات

المضاعف المشترك البسيط لعددين: هو أكبر عدد، يُمكن قسمته على هذين العددين، بدون باقٍ. وفي نفس الوقت هو البسيط أي الاصغر فهناك مضاعفات اخرى يمكنها قسمة 2 و3 مثل 12, 18 , 24 ...... ألخ ولكننا نريد الأبسط

حل مسائل الجدولين للحالتين الرابعة والخامسة ماني متأكدة منه أحس أني ملخبطة فيه أما الخامسة ما عرفت أكمل حله

http://www13.0zz0.com/2013/04/09/02/611318630.png
في الجدول السابق في أصل البنات أولا قسمت 24 ÷3 =8 ثم ضربت 8×2 لأن نصيب البنات كان ثلثين أثنين فخرج الناتج 16



الحالة الخامسة


مات عاقل عن 2 زوجة و3 جدات و 3 أخت لأم و 2 عم
الانكسار في أربعة فرقاء:
ولتصحيح المسألة، نتبع الخطوات السابقة، فهي نفسها، لكنها بشكل أوسع.



http://www13.0zz0.com/2013/04/09/02/662777552.png


نزلت لكم اللي حليته في الجدول وكمان اللي ما عرفت أكمله ساعدوني في حله:24:

خمائل الورد
2013- 4- 10, 12:51 AM
ما فيه مساعدة :31:

يعني واحد أو وحدة شطار في الرياضيات وحسابات فقه المواريث2 :28:

ابو مها
2013- 4- 10, 03:13 AM
والله صعبه يبيله اعادة نظر خمايل

الساهره
2013- 4- 11, 03:37 PM
مرحبا تهون تهون انشالله الله يوفقنا يارب ونعدي هالماده بنجاح

أغاريد
2013- 4- 11, 06:49 PM
هلا خمائل
والله فقه المواريث ذاكرتها بس مذاكره على الماشي وزيك ما عرفت احل المسائل لكن على كلام اللي قبلنا انه جاب لهم مسائل سهله
وترى اصعب شيء المحاضرتين الاولى وبعدها سهله

خمائل الورد
2013- 4- 12, 02:37 AM
الله يسعدكم جميعا :21:

ستوب
2013- 4- 12, 03:27 PM
خمائل والله ماعرف شي :7:
اسمعي اختنا ايلاف مااشاءالله تعرف تشرح الماده اطلبيها تجي تشرح لنا شوي مو شرط الكتاب كله :31:

بن نابت
2013- 4- 13, 02:22 AM
الله يوفقكم جميع .,

أخت خمائل أنا مابعد نزلت المادة إلى الآن حتى فقه المواريث 1 باقي أنزله الترم الجاي إن شاء الله , الله يوفقك و ييسرها لك , إن شاء الله أستفيد من شروحاتك هنا و لكي الأجر و الدعاء في ظهر الغيب ..

خمائل الورد
2013- 4- 14, 01:46 AM
ستوب إيلاف مأجلة هالترم وما أدري تقدر تجي تشرح لنا وإلا لا

خمائل الورد
2013- 4- 14, 01:46 AM
بن نابت الله يجزاك خير إن شاء الله :16:

خمائل الورد
2013- 4- 14, 02:04 AM
هنا بكتب اللي فهمته من المحاضرة الثانية وآسفة على التأأخير

الردّ لغة: الإعادة والرجوع والصرف، ورادَّه الشيءَ، ردَّه عليه.
الردّ اصطلاحاً: إعادة ما زاد من أنصباء أصحاب الفروض، إليهم، عند عدم العاصب، حسب نسبهم، عدا الزوجين.
ويكون عند زيادة الأنصباء، ونقص السهام، وعدم العاصب. وهو عكس العَوْل.

والعول درسناه في المنهج السابق لفقه المواريث رقم 1وهو ما نقص الورث فما نلقى لبعض الورثة شيء يأخذونه

فنقوم بإعادة تقسيم الورث بطريقة أخرى بحيث يصير الورث كافي للكل ويأخذ كل واحد نصيبة ولا أحد يخرج من الورث بدون شيء

ثم عمل الدكتور ربط بين التعريفين

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي:
-الردّ الإعادة، أي إعادة المال الزائد عن أصحاب الفروض إليهم.
-والردّ الرجوع، أي رجوع أصحاب الفروض إلى المال الزائد.
-والردّ الصرف، أي صرف المال الزائد إلى أصحاب الفروض.
خلاص إلى هنا فاهمين أيش معنات الرد نبي ندخل في العميق شوي

والغرض من الرد أنو لما تقسم التركة ويأخذ كل واحد نصيبه ولا فيه معصب يعني ولد أو أب أو أي ذكر يمكن أن يكون المعصب بحيث يأخذ باقي الورث كله فهنا راح يبقى جزء من الورث ما هو لأحد فما يقدرون يرمونه أو يخلونه معلق كذا من غير صاحب فيقومون يردونها على أصحاب الفروض كل واحد حسب نسبته من التركة يعني البنت مثلا اللي تأخذ النصف من تركة أبوها لها نصف ما بقي من الورث اللي ماله أحد والجدة تأخذ سدس ما بقي من غير وارث لأن نصيبها من التركة كان السدس أما الزوج والزوج فلا يرد لهم شيء يعني يكتفون بفروضهم فقط ,,,,,, أوكى

خمائل الورد
2013- 4- 14, 02:12 AM
أركان الردّ ثلاثة:
1-وجود (نسبة زائدة) من المال بعد توزيع الفروض. يعني ورث مالقوا له أحد فايض زايد :29:

2-عدم وجود عاصب يأخذ هذه النسبة الزائدة. زي ما قلنا مافيه ولد في الورثة ولا أب ولا جد ولابن الابن ولا أخ ولا أبن الاخ ولاعم ولا ابن العم يعني مافيه ذكر وارث غير الزوج لأن العاصب يأخذ كل ما بقي من التركة بعد توزيع الفروض على أهلها

3-وجود صاحب فرض، لتردّ عليه هذه النسبة الزائدة. أي فرض غير فرض الزوج والزوجة مثلا بنت أو بنت الابن أو ام أو جدة أو أخت

خمائل الورد
2013- 4- 14, 02:35 AM
ثلاثة آراء للعلماء في الردّ

1-الرد على أصحاب الفروض، عدا الزوجين:

وهو مروي عن عليّ، وهو قول الحنفية، وقد أفتى متأخرو المالكية والشافعية بهذا القول بشروط

1- إذاكان بيت المال غير منتظم أي فيه لصوص يسرقون أموال المسلمين
2- أو كان الأمير غير عادل فلا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم من بيت المال.
الرأي الثاني للعلماء
2-عدم الردّ:
ويكون الباقي في بيت المال، لأن الله تعالى أعطى لكل وارث نصيبه، والردّ زيادة على هذا، فلا يجوز، وهو قول زيد وعروة –رضي الله عنهما، والزهري، وهو قول مالك والشافعي بشرط (انتظام بيت المال)

3-الرد على أصحاب الفروض، والزوجين معهم:
القاعدة:(الغنم بالغرم)والزوجان ممن يدخل عليهم العول أي بما أن العول يمشي عليهم ويأخذون من نصيبهم للبقي ماله شيء فمن باب أولى يرد لهم أيضا مثلهم مثل غيرهم ،وهو قول عثمان-رضي الله عنه

خمائل الورد
2013- 4- 14, 02:49 AM
ثم ذكر أدلة من القرآن والسنة ومن العرف الشرعي كلها عن الرد

أولاً-من الكتاب:
قوله تعالى: (وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ). (الأنفال 75). ولما كان الزوجان من غير أولي الأرحام،
يعني قد يكونان من عائلة أخرى أو حتى من قبيلة أخرى ماهم من باقي أهل الميت ولا يربطهم ببعض إلا العلاقة الزوجية , فلا يرد عليهم.

وهذا دليل من لم يرد على الزوجين



ثانياً-من السنة المطهرة:

قوله-صلى الله عليه وسلم-لسعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). ولم يكن له وارث إلا ابنة واحدة!
فهنا ترث هذه الأبنة النصف فرض والنصف الأخر يرد عليها أي ترثه رد



ثالثاً-من العرف الشرعي:

حيث إنّ المال الزائد عن أصحاب الفروض، له طريقان؛ إما أن يعطى إلى ذوي الأرحام،

مثلا أخواله أو أعمامه البعيدين وهذا لا ينبغي،

لأنّ أصحاب الفروض أي بنته أو أمه أو أخته أو جدته وهكذا

اقرب إلى الميت منهم، أو يوضع في بيت المال وهذه الطريق الثانية ،

وهذا لا ينبغي أيضاً، لأن بيت المال يوضع فيه ما من لا وارث له،

وأصحاب الفروض وارثون، فهم أولى بهذا المال الزائد.

فيعطى لأصحاب الفروض أولى من ذوي الأرحام وأولى من بيت المال

خمائل الورد
2013- 4- 14, 03:02 AM
حل المسائل

مسائل الردّ تأتي في حالتين من حيث (الحالة الزوجيّة):
الحالة الأولى ::::
(عدم وجود أحد الزوجين مع أصحاب الفروض) يعني ما فيه زوج أو زوجة في المسائل التالية [/U]، وفيها ثلاث صوَر:

الصورة 1-أن يكون صاحب الفرض شخصاً واحداً. فيأخذ المال كله، فرضاً ورداً. مثلا بنت واحدة

المسألة (1): مات (سمّاك) عن: بنت واحدة. وترك 1000 ديناراً.
http://www14.0zz0.com/2013/04/14/00/207714945.png




تأخذ هذه البنت نصف المال فرضاً، وتأخذ نصفه رداً. وهذي أسهل مسألة :21:

خمائل الورد
2013- 4- 14, 03:23 AM
الصورة 2-
أن يكون المردود عليهم صنفاً واحداً متعدداً أي نوع واحد يا بنات كلهم يا بنات ابن كلهم يا أخوات وهكذا ،
فيتقاسمون المال بينهم بالتساوي ، وأصل المسألة عدد رؤوسهم.

المسألة (2): مات (سهل) عن: 5 بنات ابن. وترك 500 ديناراً.

نضع أصل المسألة عدد رؤوس البنات وهم خمس يعني أصل المسألة 5 ثم نقسم التركة بينهم بالتساوي
والأب ترك خمسمائة يعني لكل واحدة مائة دينار :8: سهلة صح

http://www14.0zz0.com/2013/04/14/00/238939177.png

خمائل الورد
2013- 4- 14, 04:08 AM
الصورة 3-أن يكون المردود عليهم أصنافاً متعددةً : أي أجناس متعددة من البشر مش نوع واحد كالسابق يعني فيه بنت وفيه أم وفيه بنت ابن وفيه أخت وهكذا تعددوا وكثروا والله يستر من تاليتها ، فمردّ المسألة مجموع سهامهم.

شرح كيفية الانتقال من رقم (الأصل) إلى رقم (المردّ).

اشتقاق رقم (المردّ) رياضياً:

آ-نجمع سهام الورثة.
ب-نطرح مجموع سهام الورثة من (الأصل). هذي النقطة الدكتور ما يطبقها في مسائلة ما أدري ليه يطبق النقطة الأولى يعني يجمع سهام الورثة ثم يحطهم مرد من غير ما يطرحها من الأصل :25:

ج-الرقم الناتج هو (المردّ)، ونضعه في حقله العموديّ.

وهذه العمليات الرياضية تعني بمعناها الآخر، توزيع المال الزائد على الورثة، حسب نِسبَ سهامهم.

مثلا لو وزعنا الورث على الورثة وهذا الورث أصله 8 وتوزع عليهم 7 كفتهم وكل واحد أخذ نصيبة لكن بقي واحد من رقم 8 السابق
هنا نرده على الورثه كيف ؟؟؟؟

نتبع الطريقة السابقة ألا وهي 1- جمع سهام الورثة : 7

ثم نطرح مجموعها من أصل المسألة الذي كان 8
8-7 =1 والرقم واحد الناتج هو المرد

وهنا راح يطلع عندنا المرد 1 لكن الدكتور يجمع فقط في جداولة ولا يطرح فيكون المرد على طريقته في شرحه هو 7 يعني شرحه والجداول متغير عن شرح الملزمة أو أنو يقصد أن رقم واحد يتوزع على 7 مجموع سهام الورثة

تعالوا نشوف المسألة :

حلّ المسألة التالية، ثم فكّر بنتائجها لتتأكّد من إعادة التوزيع:
المسألة (3): مات (سهيل) عن: بنت، وبنت ابن، وأم، وترك 150 ديناراً.


http://www14.0zz0.com/2013/04/14/01/652463354.png

معليش في الجدول السابق الأصل هو مقام صاحب الفرض الأصغر وأنا كتبت فوق في الصورة صاحب الفرض الأكبر كنت أقصد العدد الأكبر لأن الفرض الأصغر مثل 6/1 مقامه أكبر من مقام الفرض الأكبر اللي هو 2/1 فالعدد 6 أكبر من 2 مع أن 2 مقام النصف والنصف أكبر من السدس


طبعا لما يقول فكر في نتائجها يعني تأكد منها كالزيادات التي وضعتها لكم في الجدول باللون الأحمر :19:

خمائل الورد
2013- 4- 14, 04:09 AM
وعلى فكرة المرد هو الرقم الذي ليس له وارث :30:

خمائل الورد
2013- 4- 14, 04:50 AM
الحالة الثانية من حالات الرد :
وهي : وجود أحد الزوجين مع أصحاب الفروض، وفيها ثلاث صوَر أيضا :

الصورة 1-
أن يكون مع أحد الزوجين (صاحب فرض واحد).

في هذه الصورة، يكون أصل المسألة، مقام فرض صاحب الزوجية، أي الأصل لا يكون إلا مقام فرض الزوج أو الزوجة اللي موجود منهم ويُعطى سهمه أي الزوج أو الزوجة يأخذ سهمه فقط ويخرج من التركة ، ثم يأخذ صاحب الفرض باقي التركة، فرضاً ورداً. مثلا إن كانت بنت تأخذ النصف فرضا والباقي بعد أن أخذ الزوج أو الزوجة فرضه تأخذه ردا

. المسألة (1): ماتت (وحشية) عن: زوج، وبنت واحدة، وتركت 400 ديناراً

http://www14.0zz0.com/2013/04/14/01/773781580.png

خمائل الورد
2013- 4- 14, 06:09 AM
الصورة 2-
أن يكون مع أحد الزوجين، (صنف واحد متعدد الرؤوس).:31: يمه يعني وحش له أكثر من رأس:42:
أمزح يقصد نوع واحد من الورثة يا بنات أو بنات ابن أو خوات أو جدات المهم أنه واحد من هذي الأنواع لكنه مكون من أكثر من وحدة وارثين كلهم مع واحد من الزوجين يا الزوج أو الزوجة واحد بس

وفي هذه الصورة، يكون أصل المسألة، مقام فرض صاحب الزوجية نفس الحالة السابقة تشوفون أيش فرض الزوج او الزوجة وتأخذون مقامه أصل للمسألة

،ثم يُعطى سهمه ويخرج من التركة مع السلامة يا زين من ريح وأرتاح :8:

، ثم يأخذ الورثة الآخرون باقيَ التركة، فرضاً ورداً. يقسم عليهم الفرض أولا ثم يقسم عليهم الرد بالتساوي

مسألة هذه الصورة :

المسألة (2): مات (شجاع) عن: زوجة، و 3 بنات، وترك 240 ديناراً.

http://www14.0zz0.com/2013/04/14/03/538255503.png

المسألة تحتاج لتصحيح

والتصحيح كما درسنا في المحاضرة الأولى هو ضرب جزء السهم في الأصل فينتج المصح

وجزء السهم في هالمسألة هو عدد رؤوس البنات يعني 3

والأصل كما قلنا سابقا هو مقام فرض صاحب الزوجية يعني مقام فرض الزوجة وفرضها هنا هو 1/8 ومقامه العدد الذي بأسفل الكسر وهو 8

فنستخرج المصح بضرب : 8×3 =24 < وهو المصح

وأنا صححتها في هذا الجدول :

http://www14.0zz0.com/2013/04/14/03/104233673.png

وهذا حلي أنا فإذا لاحظتوا أي خطأ لي فصححوا لي الخطأ

والدكتور لما نزل التصحيح كان تصحيحه في سبب حصول البنات على هذا الإرث خاطئ والله أعلم

لأنه جعل السبب يأخذون الباقي 1/2 فرضا و1/4 ردا وهذا خطأ :31:

لأن فرض البنت الواحدة هو النصف وأكثر من اثنتين هو الثلثان وهذا ورد في القرآن الكريم والبنات هنا عددهم ثلاث مش واحدة ففرضهم 2/3 والزوجة تأخذ الثمن من الثلث الباقي فيبقى باقي الثلث من دون الثمن فرض الزوجة فيرد على البنات :19: أيش رأيكم فيني مو شاطرة :3::10:

خمائل الورد
2013- 4- 14, 09:20 AM
الصورة 3-

أن يكون مع أحد الزوجين(أصناف مختلفة)من أصحاب الفروض. أي أنواع مختلفة منهم مثلا جدات مع بنات مع بنات ابن مع اخوات وهكذا

المسألة (3): مات (شمّاس) عن: زوجة، وبنت ابن، وجدَّة. وترك 320 ديناراً.

في هالمسألة ضروري عمل جدولين كالآتي :

نتبع في حلِّها الخطوات التالية:

1-نضع الجدول الرئيس لجميع الورثة. هذا أول جدول :21:

2-نجعل أصل المسألة مقام فرض الزوجية، كما ذكرنا في المسائل السابقة

وتأخذ الزوجة فرضها 1/8 والله يستر عليها وتروح تتزوج واحد ثاني :31: خير أيش فيكم تناظروني كذا كأنكم مو عاجبكم الكلام ويش عليكم خلوا المسكينة تتهنى في حياتها :42::20: ما أحلاك ساكته


وتبقى أسهم أصحاب الردّ 7.

وهذه الاسهم التي ستبقى هي التي سنوزعها في جدول ثاني فرعي لأن المرد سيكون بين الجدة وبنت الابن بعد خروج الزوجة بنصيبها فسهم ورث الاثنتين 7 وسنوزعه عليهما بأن نعطي كل واحدة نصيبها وسينتج فائض في الورث وهنا نقوم بتوزيعه بينهما كل واحدة حسب سهمها ونصيبها من الورث أي سنرده عليهما

3-إذا احتاج الجدول الرئيس إلى تصحيح، نصححه.

نجعل المردّ جزءاً للسهم وهو 4 x من الجدول الثاني ،ثم نضربه بأصل الأولى 8

http://www14.0zz0.com/2013/04/14/06/421424885.png


http://www14.0zz0.com/2013/04/14/06/700945858.png

4-نضع الجدول الجزئي (لأصحاب الردّ) من الورثة، وهم: بنت ابن، وجدّة.فقط ونضع الأصل الجديد لهذا الجدول مقام فرض الجدة لأنه العدد الأكبر وهو 6

5-نَحسب (المردّ) في الجدول الجزئي،الجدول الثاني الجديد أو الفرعي

وهو بجمع سهام الورثة الجدة وبنت الابن من الاصل 6 كل واحدة على حسب نصيبها من التركة

فيطلع لبنت الابن 3 من الاصل 6 ويطلع للجدة 1 من الاصل 6

ثم لحساب المرد نجمع سهام البنت البن والجدة تحت الاصل الجديد

فيكون الناتج 3+1 = 4 وهو عدد المرد

فنعطي الورثة المردود عليهم سهامَهم من (المردّ).كل واحد وما يستحقه حسب فرضه

كما في الجدول فوق


6-نستخرج (القاسم المشترك الأعظم) بين (أسهم) أصحاب الردّ في الجدول الرئيس، وهو (7)، و(مردّ) جدول أصحاب الردّ، وهو (4).

نرجع نأخذ من الجدول الرئيسي عدد أسهم أصحاب الرد الأول وهو الرقم 7 مع مرد الجدول الجديد وهو4

ثم نستخرج القاسم بينهما ضروري لنجعله الأصل للجدول الجديد للورثة الذين سترد التركه عليهم

ليتم على أساسه توزيع التركه على هؤلاء الورثة وهنا نجد أن العددين المذكورين لا يوجد بينهما قاسم مشترك وهما ( 7و4) ,,,,,, فما العمل ؟؟؟؟:4:

7- لا تزعلون الحل أبسط مما تتصورون إذا لم يوجد (قاسم مشترَك)، نضرب العدد الأول بالثاني، فينتج (28). أي 7 4X وينتج 28


8-نجعل (القاسم المشترَك) الناتج، وهو (28) هو (الأصل ) في الجدول الجزئي. كما سبق
أي يصبح عنده أصلين الول اصل والثاني اصل الجدول الجزئي


9-نضرب العدد (7) بأسهم الورثة في الجدول الجزئي، لنحصل على أسهم (أصحاب الردّ). وهنا راح ينتج نصيب كل واحد من الورثة

ونأخذ المرد 4 من الجدول الجزئي ونضربه في الأصل من الجدول الرئيس وهو 8 فنحصل على الأصل الجامع في الجدول الرئيس 4×8 = 32

يااااااااااااااااااااااااااااااااااليل ما أطولك ليه بس اللف والدوران هذا الحمد لله والشكر

تراني اللي حالة الجدول الاول وما ني متأكدة منه راجعوه لي وخبروني هل هو صحيح أم لاااااااا

إن شاء الله أنه تمام :36:

ام عائشة 2
2013- 4- 14, 11:28 AM
الله يوفقك يالغاليه ويحفظك يارب ماقصرتي

الشيماء
2013- 4- 15, 08:22 AM
اه اه يا ذا الماده الي تجيب الهم :44:والمشكله انها قبل اخر يوم بالاختبارات:12::23:

مشكوره خموله وعساك على القوه :1:وانا ان فهمت شي منا ولا مناك جيت حطيته هنا:22::41:

خمائل الورد
2013- 4- 15, 02:30 PM
يسلموووووووووووو يالشيماء:43:

ام عائشة 2
2013- 4- 16, 02:45 AM
تصحيح المسائل
التصحيح : هو مضاعفة أصل المسألة بالمقدار الذي يحقق إعطاء نصيب كلِ وارثٍ بعددٍ صحيح ( ومن دون كسور ) . والعدد الذي يضاعف به أصل المسألة يسمى بـ ( جزء السهم ) .
تصحيح المسائل
التصحيح : هو مضاعفة أصل المسألة بالمقدار الذي يحقق إعطاء نصيب كلِ وارثٍ بعددٍ صحيح ( ومن دون كسور ) . والعدد الذي يضاعف به أصل المسألة يسمى بـ ( جزء السهم ) .
وطريقة التصحيح :

أن ننظر بين سهام كل فريق من الورثة و عدد رؤوسه
أولا / فان كانت منقسمة ، فلا تحتاج إلى عمل حسابي . ( أي : من أصلها تصح . )

عدد الرؤوس






6
6


ü عدد رؤوس العصبة = ( عدد الذكور ×2) + عدد الإناث
= ( 2× 2) + 1 = 5
ü ليس في المسألة انكسار ، لان سهام العصبة ( 5) وهي منقسمة على عدد رؤوسهم البالغة (5) أيضا .


1/6
أم
1
1
5
ع
ابن
5
2
ابن
2
بنت
1



ثانياً / وأما أذا كانت سهام فريق ( أو أكثر ) لا تنقسم على عدد رؤوسه قسمة صحيحة ( و من غير كسر ) ، فإنَهُ يقتضي تصحيح المسألة ، وكما يلي :

أصل المسألة ( 6) ، وتصح من (6) – أي : من أصلها تصح

ام عائشة 2
2013- 4- 16, 02:50 AM
معليش خمولة حست عليك الدنيا والله لقيت كتاب وموقع جدا مفيد وشروحاته سهله حاولت انزل الصور بموضوع ماجت حاولت انزلها عن طريق تحميل صور والحين بغيت انزلها بموضوعك بعد ماضبطت برسلك الموقع والكتاب وانتي دبري الامر الله يوفقك حرصت والله اني اريحك وانزله انا بس ماش ام الحوسة

ام عائشة 2
2013- 4- 16, 02:58 AM
هذا رابط الكتاب ان شاء الله يضبط


http://arabsh.com/files/0d32474e67f6/4590-docx.html

خمائل الورد
2013- 4- 16, 04:25 AM
أم عيوش تسلمي لي فديتك :43::11:

خمائل الورد
2013- 4- 16, 04:27 AM
أم عيوش يا عسولة الرابط اللي أرسلتيه صوتي خاص بعرب شير :24:

خمائل الورد
2013- 4- 16, 06:02 AM
شوفوا يا حلوين المحاضرة الثالثة إلى الآن تعتبر أحلى محاضرة أولها تعاريف وتوضيح لآراء العلماء في التركة

وكيف يتم حصر التركة والحقوق المتعلقة بالتركة وفضل الوصية وأولوية الحقوق الثلاثة المتعلقة بالتركة

والتعريف بطرق قسمة التركة وكل هذي أمور حلوة وسهلة راجعوها من الملزمة

وأنا هنا راح أشرح سريع الطريقتين اللي حدد الدكتور أننا سندرسها

الطريقة الأولى : لقسمة التركات – طريقة النسبة

وهي تعتمد على مبدأ (النسبة والتناسب) أسهل مبدأ في الحياة ، حيث إنّ نسبة أصل المسألة إلى سهم الوارث منها، تساوي نسبة مبلغ التركة إلى حصة الوارث منها.

خطوات الحلّ (بطريقة النسبة):

1-نضع جدولاً للمسألة الإرثية، ونُفرِغ فيه المعلومات(الورثة-الأنصبة-السهام.) كما تعودنا سابقا
2- نجعل حصص الورثة من التركة مجهولات، ونرمز لها على التسلسل بالرموز: س ، ع ، ص ، ز... والحصة هنا لكل وارث هي المجهول الوحيد مما ذكرناه من الأربعة أمور السابقة والتي هي التركة والأصل والسهم والحصة
فالحصة مجهولة أي ليس لها عدد وباقي الرموز التي هي الأصل , السهم , التركة معلومة يعني لها أرقام أو أعداد
3- نضع الحصة والسهم والتركة وأصل المسألة، على شكل تناسب: بهذا الطريقة :

http://www10.0zz0.com/2013/04/16/02/404974281.png

4-نطبق قانون التناسب: حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين.

بهذه الطريقة :
http://www10.0zz0.com/2013/04/16/02/181474471.png

الحصة Xالأصل = التركة Xالسهم


5-نجري عمليات الضرب والقسمة للحصول على قيمة المجهول (س)، وهي (الحصة)، ونضعها في الجدول.

فالمجهول الحصة (س) يصبح في طرف بمفردها والتركة التي ضربناها في الاعلى بالسهم تقسم على الأصل هكذا :

http://www10.0zz0.com/2013/04/16/02/789695527.png

وهنا نبدأ بإجراء عمليات الضرب والقسمة السابقتين للحصول على كل نصيب لكل فرد من أصحاب الفروض من هذه التركة
وهو المبلغ الناتج من كل عملية ثم نعطيه صاحبه



6-نتأكد من دقة الحساب بجمع السهام، وجمع حصص الوارثين، ومطابقتها في الحقل الأفقي السفلي.

فإذا تساوت هذه المبالغ مع التركة فبها نعمة أي المسألة صحيحة

وإن لم تتساوى نعيد الحسابات من جديد حتى نخرج في النهاية بمبلغ التركة

كيفية حساب الحصص السابقة

الطريقة الرياضية لحساب حصص الورثة بقاعدة (التناسب):

http://www10.0zz0.com/2013/04/16/02/238035612.png

في الصورة السابق السهم =960 ما أدري كيف انقلبت الارقام إلى 096 لان الصحيح 960

وللتأكد من دقة الحساب نجمع النواتج س+ع+ص+ز= مبلغ التركة.

أي نجمع : 240+ 480 + 160 + 80 = 960

إذن تساوت جموع النواتج مع مجموع التركة الكلي فالحل صحيح


وهذي الطريقة الأولى انتهينا منها :21:

وجدول هذي الطريقة واللي الارقام اللي فوق له تابعوه في الملزمة نسيت أنزله:34:

خمائل الورد
2013- 4- 16, 07:00 AM
الطريقة الثانية لقسمة التركات – طريقة القيمة السهمية


. الطريقة الثانية - طريقة القسمة، حسْب (القيمة السهمية):

خطوات الحلّ بطريقة القيمة السهمية:

1-نضع جدولاً للمسألة الإرثية، ونُفرِغ فيه المعلومات؛ (الورثة-الأنصبة-السهام..). كما تعودنا دائما :35:

2-نقسم مبلغ التركة على أصل المسألة، لنحصل على (قيمة السهم الواحد).

ومبلغ التركة هو المبلغ الكبير اللي يعطوننا أياه في كل مسألة كأن يقولوا ترك فلان 820 دينارا فهذا مبلغ تركته
وأصل المسألة نأتي به من فروض الورثة كأن يكون المقام الأكبر لأحد الفروض أو يكون القاسم المشترك بين مقامات الفروض أي العدد الذي يقسم مقامات الفروض كلها الموجودة في المسألة

والقيمة السهمية أو قيمة السهم الواحد هي الناتج من هذه القسمة :31:أحد فهم شيء

3-نضرب (القيمة السهمية) بسهام كل وارث على حدة، ونضع الناتج في مكانه.

4-نتأكد من دقة الحساب بجمع السهام، وجمع حصص الوارثين، في الحقل السفلي.كما فعلنا في الطريقة السابقة


مات (عبيدة) عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأب، وابن عم. وترك 960 ديناراً.

http://www10.0zz0.com/2013/04/16/03/174478650.png


• الطريقة الرياضية لحساب حصص الورثة بطريقة (القيمة السهمية):

آ-نستخرج (قيمة السهم) الواحد من التركة.

http://www10.0zz0.com/2013/04/16/03/229798192.png


سهام الورثة نأخذها من الجدول السابق


وسلامتكم :2:

خمائل الورد
2013- 4- 16, 07:02 AM
اسمحوا لي اعتذر عن شرح المحاضرات الباقية لأن الوقت بدأ ينفذ مني :39:

موفقين ان شاء الله :33:

إيلاف*
2013- 4- 18, 02:32 AM
السلام عليكم جميعا

أنا أقف إجلالا لمجهوداتك خمائل

اعرف مدى صعوبة شرح جداول المواريث لكنك حاولت فأجدت والله. ولن أقول إلا ما شاء الله تبارك الله

اسأل الله لك البركة في الوقت والمال والذرية ،،، وان يوفقك لنيل أعلى الدرجات في الدنيا والاخره:16:

:1::1::1::1:

آسفه دخلت الموضوع متاأخره بس بإذن الله أحاول أساعد.

خمائل الورد
2013- 4- 18, 06:17 AM
يسلمووووووووووووووو يا أحلى إيلااااااااااااف في الدنياااا:11:

فقدناك قلبوووووو هالترم إن شاء الله ترجعين لنا بالسلامة والترم الجاي نكمله سوى بإذن واحد أحد :43:

إيلاف*
2013- 4- 19, 01:58 PM
خموله:43:

أنا كمان سعيييييده أني راح أكون ويأك بنفس المستوى:14::3:

أن شاء الله:29:

خمائل الورد
2013- 4- 19, 02:32 PM
:11:فديتك يا عسل :43:

إيلاف*
2013- 4- 20, 02:55 PM
يا إخواني راجعوا هذه الأسئلة

بتساعدكم والله

في معرفة أسئلة الدكتور :2:

http://www.ckfu.org/vb/t389772-2.html

إيلاف*
2013- 4- 20, 02:59 PM
حطيت لكم الرابط إلي يوصلكم مباشره لصفحة أسئلة فقه المواريث٢

ستوب
2013- 4- 22, 09:01 PM
خمائل ايلاف مشكورات والله
احس الماده بنفحط فيها :13: والله مافتحت العود :38:
الترم شكله بارسب :4:

هيبة وجودي
2013- 4- 22, 09:24 PM
مشكورين على الشرح:2::16:

إيلاف*
2013- 4- 22, 09:48 PM
أخي ستوب هذي الماده لازم تسمع محاضراتها لازم

وأي جدول لم يحله الدكتور ما يجيبه في الاختبار

ستوب
2013- 4- 23, 03:54 PM
ان شاءلله اختي امممم لله يسهل الامور يارب

روضه الجنان
2013- 5- 19, 12:45 AM
جزاك الله خير ع الشرح
وجعله ف ميزان حسناتكـ

خمائل الورد
2013- 5- 19, 06:51 AM
الله يجزاكم ألف خير ويوفقنا وياكم :16:

خمائل الورد
2013- 5- 19, 07:07 AM
أم عائشة2 الكتاب اللي نزلتيه شكله رائع:21:

أبو البراء وإياد
2013- 5- 19, 07:16 AM
اخت ايلاف خوفتيني بحكاية الجداول بسألك كيف يجي سؤالها مثل اللي في الشرائح والا كيف بالضبط

ام عائشة 2
2013- 5- 19, 07:17 AM
الكتاب رائع طريقة شرحة سهلة مره بس مدري فتح الرابط

خمائل الورد
2013- 5- 19, 10:00 AM
فتح ابشرك

خمائل الورد
2013- 5- 19, 10:13 AM
شوفوا فيه جزئية حلوة أخذتها من الكتاب راح تفيدكم كثير في فهم المضاعفات والمشتركات


أ‌. الأعداد والعوامل

العدد الأولي: هو العدد الذي لايقبل القسمة الصحيحة إلا على ( نفسه أو العدد واحد ) فقط .
مثل / الأعداد ( 2، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، ..... الخ . )
العوامل: هي الأعداد الأولية التي تقسم عدداً معيناً بدون باقِي .


http://www10.0zz0.com/2013/05/19/07/895656103.png





القاسم المشترك الأعظم ( ق.م. أ)
: هو أكبر عدد يقبل كُلٌ من العددين القسمةَ عليهِ بدون باقي .
مثل / ( ق.م.أ )للعددين ( 6، 4)
هو / العدد (2)



http://www10.0zz0.com/2013/05/19/07/530649414.png

خمائل الورد
2013- 5- 19, 10:23 AM
المضاعف المشترك البسيط يعتبر أصغر عدد ممكن أنو يقسم كل واحد من العددين بدون باقي

اللي نحتاج أننا نطلع المشترك بينهم زي 6 و4 كان العدد البسيط المشترك بينهم 12


وعكسه المضاعف المشترك الأعظم اللي كل واحد من العددين يستطيع أنو ينقسم عليه من غير باقي

ويعتبر أكبر عدد يقسم العددين مثلا 6و4 هو العدد 2

يقسم 6 ويصير الناتج 3

ويقسم 4 ويصير الناتج 2

خمائل الورد
2013- 5- 19, 11:02 AM
عند النظر بين أي عددين ، نلاحظ بينهما واحدةً من هذه النسب الأربعة :



1. إما التماثل ( وهو معلوم )

مثل / 3،3


ومثل / 5،5



2. أو التباين ( وهو عدم وجود قاسم مشترك بين العددين )


مثل / 3،5


ومثل / 3،8



3. أو التوافق ( وهو وجود قاسم مشترك بين العددين – ليس بأحدهما )


- أي إن القاسم المشترك عدد ثالث ليس واحد من العددين المكورين.


مثل / 4،6 ( والقاسم لهما هو 2 )


ومثل / 6،9 ( والقاسم لهما هو 3 )





4. أوالتداخل ( وهو أن يكون احد العددين هو القاسم المشترك لهما )


- أي إن احدهما يقسم الآخر قسمة تامة .


مثل / 6،3 ( والقاسم لهما هو 3 يقسم نفسه ويقسم 6)

ومثل / 2،6 ( والقاسم لهما هو 2 يقسم نفسه ويقسم 6)




باستثناء العدد واحد ، لانه قاسم مشترك لجميع الاعداد .



ومما سبق كله لن نستفيد في فقه المواريث2 الا بالتباين والتوافق

هما اللذان سنحل المسائل بهما:21:

انديرا-غ
2013- 5- 19, 11:19 AM
الصورة 3-

أن يكون مع أحد الزوجين(أصناف مختلفة)من أصحاب الفروض. أي أنواع مختلفة منهم مثلا جدات مع بنات مع بنات ابن مع اخوات وهكذا

المسألة (3): مات (شمّاس) عن: زوجة، وبنت ابن، وجدَّة. وترك 320 ديناراً.

في هالمسألة ضروري عمل جدولين كالآتي :

نتبع في حلِّها الخطوات التالية:

1-نضع الجدول الرئيس لجميع الورثة. هذا أول جدول :21:

2-نجعل أصل المسألة مقام فرض الزوجية، كما ذكرنا في المسائل السابقة

وتأخذ الزوجة فرضها 1/8 والله يستر عليها وتروح تتزوج واحد ثاني :31: خير أيش فيكم تناظروني كذا كأنكم مو عاجبكم الكلام ويش عليكم خلوا المسكينة تتهنى في حياتها :42::20: ما أحلاك ساكته


وتبقى أسهم أصحاب الردّ 7.

وهذه الاسهم التي ستبقى هي التي سنوزعها في جدول ثاني فرعي لأن المرد سيكون بين الجدة وبنت الابن بعد خروج الزوجة بنصيبها فسهم ورث الاثنتين 7 وسنوزعه عليهما بأن نعطي كل واحدة نصيبها وسينتج فائض في الورث وهنا نقوم بتوزيعه بينهما كل واحدة حسب سهمها ونصيبها من الورث أي سنرده عليهما

3-إذا احتاج الجدول الرئيس إلى تصحيح، نصححه.

نجعل المردّ جزءاً للسهم وهو 4 x من الجدول الثاني ،ثم نضربه بأصل الأولى 8

http://www14.0zz0.com/2013/04/14/06/421424885.png


http://www14.0zz0.com/2013/04/14/06/700945858.png

4-نضع الجدول الجزئي (لأصحاب الردّ) من الورثة، وهم: بنت ابن، وجدّة.فقط

5-نَحسب (المردّ) في الجدول الجزئي،الجدول الثاني الجديد أو الفرعي ونعطي الورثة المردود عليهم سهامَهم من (المردّ).كل واحد وما يستحقه حسب فرضه

6-نستخرج (القاسم المشترك الأعظم) بين (أسهم) أصحاب الردّ في الجدول الرئيس، وهو (7)، و(مردّ) جدول أصحاب الردّ، وهو (4). نستخرج القاسم ضروري لنجعله أصل الجدول الجديد للورثة الذين سترد التركه عليهم ليتم على أساسه توزيع التركه على هؤلاء الورثة وهنا لا يوجد قاسم مشترك بين( 7و4)

7-إذا لم يوجد (قاسم مشترَك)، نضرب العدد الأول بالثاني، فينتج (28). أي 7 4x وينتج 28


8-نجعل (القاسم المشترَك) الناتج، وهو (28) هو (الأصل) في الجدول الجزئي. كما سبق

9-نضرب العدد (7) بأسهم الورثة في الجدول الجزئي، لنحصل على أسهم (أصحاب الردّ). وهنا راح ينتج نصيب كل واحد من الورثة



تراني اللي حالة الجدول الاول وما ني متأكدة منه راجعوه لي وخبروني هل هو صحيح أم لاااااااا



مشكووووووورة خمائل على الجهد اللي بذلتيه وتبذلينه الله يجعله في ميزان حسناتك
ياااااااارب
مادري هنا فيه جزئيه حاسة أنها خطأ
اعتقد أن التصحيح للمسألة يكون 24 بدل 32
لان التصحيح لازم يقبل القسمة على الجميع والعدد 32لايقبل القسمة على6
اتاكدوا منها

خمائل الورد
2013- 5- 19, 11:25 AM
تذكير بالاصل وكيفية استخراجه
أصول المسائل
بعد تحديد الورثة في المسألة ومعرفة فروضهم ونسب حصصهم يتم استخراج أصل المسألة.
أصل المسألة: هو اصغر عدد لأسهم التركة بحيث يمكن لكل صنف من الوارثين أخذ نصيبه منه بدون كسر .


1. أذا كان بين الورثة صاحب فرض واحد فقط ،
ü فيكون مقام الكسر ( لفرضه ) هو أصل المسألة.



كيفية تحديد أصل المسألة :


مثال / مسألة فيها زوج وابن .
الحل / للزوج فيها (1/4) ، وللابن ( الباقي ) لأنه عصبة .
عليه فأن أصل المسألة =4 ( وهو مقام الكسر – المذكور ) .
1. أذا كان بين الورثة أكثر من صاحب فرض ،
ü فيكون ( المضاعف المشترك البسيط ) لمقامات كسور فروضهم هو أصل المسألة .
مثال / مسألة فيها زوج وأم وابن.
الحل / للزوج فيها (1/4) ، وللأم (1/6) وللابن ( الباقي ) لأنه عصبة .
وحيث إن الأعداد ( 4، 6) هي مقامات الكسور (1/4)،(1/6) ، لذا تصح المسألة من(12).

كما ذكرنا سابقا


1. أذا لم يكن بين الورثة صاحب فرض ، ( بمعنى إن الأرث منحصر في العصبة فقط )
ü فيكون عدد رؤوس العصبة هو أصل المسألة .

أ‌. إن كان الورثة من جنس واحد ( ولا تفاضل بينهم ) / ( ذكور فقط أو إناث فقط )
فيكون /
عدد رؤوسهم = عددهم






أ‌. إن كان الورثة من جنسين ( متفاضلين ) / ( ذكور و إناث معاً )
فيكون /
عدد رؤوسهم = ( عدد الذكور ×2) + عدد الإناث

خمائل الورد
2013- 5- 19, 11:31 AM
تذكير بالعول

هو
زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان من مقادير الأنصباء .

فعندما يتجاوز ( مجموع سهام أصحاب الفروض ) مقدار ( أصل المسألة ) فإنهُ يقتضي تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة فروضهم


يعني بالعامية لما يصير فيه واحد من الورثة مأخذ نصيبة والورث قد قسموه

ولا بقي شيء هنا لازم يعولون يعني ينقصون ورث كل واحد من الورثة

عشان يعطون ضعيف ربي اللي ما بقى له شيء ولو جزء بسيط من الورث :42:

ابو مها
2013- 5- 19, 11:32 AM
مشكووووووورة خمائل على الجهد اللي بذلتيه وتبذلينه الله يجعله في ميزان حسناتك
ياااااااارب
مادري هنا فيه جزئيه حاسة أنها خطأ
اعتقد أن التصحيح للمسألة يكون 24 بدل 32
لان التصحيح لازم يقبل القسمة على الجميع والعدد 32لايقبل القسمة على6
اتاكدوا منها

لا خمايل تصحيح المسأله 32
لاننا ضربنا المرد اللي هو 4 في اصل المساله الاولى اللي هو 8

أبو البراء وإياد
2013- 5- 19, 11:36 AM
جزاك الله خير

الله يسهلها والحمد لله ان الاسئلة موضوعية لاتشيلوا هم كثير بس اعرفوا نصيب كل واحد مثل اسئلة الواجب كانت سهلة وواضحة

بالتوفيق يارب

ابو مها
2013- 5- 19, 11:39 AM
خمايل تذكرت غيوض كانت تشرح لنا الترم اللي طاف

خمائل الورد
2013- 5- 19, 01:47 PM
مشكووووووورة خمائل على الجهد اللي بذلتيه وتبذلينه الله يجعله في ميزان حسناتك
ياااااااارب
مادري هنا فيه جزئيه حاسة أنها خطأ
اعتقد أن التصحيح للمسألة يكون 24 بدل 32
لان التصحيح لازم يقبل القسمة على الجميع والعدد 32لايقبل القسمة على6
اتاكدوا منها
يا أنديرا غ الله يسعدك أنتي لو لاحظتي الجدول الدكتور هو اللي كاتب الاصل

حتى في الملزمة عندك شوفيه يعني الحل صحيح بإذن الله

خمائل الورد
2013- 5- 19, 02:01 PM
غيوض الله يذكرها بالخير إن شاء الله :24:

ستوب
2013- 5- 19, 02:46 PM
خمايل تذكرت غيوض كانت تشرح لنا الترم اللي طاف



ياحليلك ياغيوض :5: الله يذكرها بالخيرر :34: فقدناها والله :36: ابو مها البارحه تابعت الاهلي:1: سحبت ع المزاكره :13: بازاكرها دحين من الموضوع هذا والشي الي مو فاهمه بادق عليك باليل ان شاءالله

shehel1
2013- 5- 19, 03:36 PM
الله يعطيكم العافيه
اللهم سهلها علينا جميعا

shehel1
2013- 5- 19, 03:38 PM
اسئلة المراجعه ماجاب الدكتور ولا مسأله حسابيه
يعني اتركوها وركزو علي المعاني مثلا اقوال الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله
والتعاريف وربي بييسرها

shehel1
2013- 5- 19, 03:44 PM
حل اسئلة المراجعه

س١ أ
س٢ أ
س٣ د
س٤ ج
س٥ د
س٦ د
س٧ أ
س٨ د
س٩ د
س١٠ ب
س١١ د
س١٢ أ
س١٣ د
س١٤ د
س١٥ ج
س١٦ أ
س١٧ د
س١٨ ج
س١٩ د
س٢٠ أ ماني متاكد منه احتمال د

الشيماء
2013- 5- 19, 05:49 PM
تسلمين يااحلى خموله والله يوفقك ويسخر لك يارب:16:

ستوب
2013- 5- 19, 05:54 PM
صدقت اخوي ماجاب من المسائل شي
على شان هيك باسحب عليها :28:

اابوهديل
2013- 5- 19, 07:02 PM
صدقت اخوي ماجاب من المسائل شي
على شان هيك باسحب عليها :28:



ههههههههههههههه

ما صدق خبر

على الاقل احفظها يمكن يجي منها شيء مو شرط تفهمها

يكفي الحفظ

أبــــو تركي
2013- 5- 19, 09:28 PM
طبعا أنا مستوى خامس بس معاي الترم هذا فقه المواريث 2 وأن شاء الله أنها من صالحي خصوصا أنني متواجد مع دكاتره ودكتورات ما شاء الله

الشكر موصول للجميع خصوصاً الأخت خمائل لأني والله جالس أتابع محاضرات الدكتور تقول يكلمني بلغة الأشارة خاصة في المسائل الحسابية وأختنا الفاضله خمائل ما شاء الله وضحت أشياء كثيرة في المقرر

الله عليها ولله درها لو تستمر في الشرح لأنني اليوم قررت الحرب على هالمادة يا أنا يا هي

على فكره أبي أعرف بس حاجتين ألا وهي

الأولى >>>> أيش معنى ( م م ب) تقريبا زي كذا

الثانيه كيف عرفنا أن 4 و 6 لهم العدد 12 أبي أفهم أشلون جت

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

تحياتي

أبــــو تركي
2013- 5- 19, 09:33 PM
نسيت أقول شي

وين أحصل أسئلة المراجعه اللي تقولوا عنها

وبعدين معاي مادة النفسير 1 كيف أنطباعكم هنا >>>> معليش على الشطحه :29:

تحياتي

أبو البراء وإياد
2013- 5- 19, 10:58 PM
تلاقيها في الخدمات الطلابية

ايقونة اسئلة مراجعة

بالتوفيق يارب

أبــــو تركي
2013- 5- 19, 11:13 PM
مشكور وصلت المعلومه

آلســْــآإأمي
2013- 5- 20, 12:15 AM
حل اسئلة الخدمات الطلابيه
مع مراجعتها مع أخوي شهيل
1 د
2 ا
3 د
4 ج
5 د
6 د
7 ا
8 د
9 د
10 ب
11 د
12 ا
13 د
14 ب
15 ج
16 ا
17 د
18 ج
19 د
20 1

ابو مها
2013- 5- 20, 12:19 AM
طبعا أنا مستوى خامس بس معاي الترم هذا فقه المواريث 2 وأن شاء الله أنها من صالحي خصوصا أنني متواجد مع دكاتره ودكتورات ما شاء الله

الشكر موصول للجميع خصوصاً الأخت خمائل لأني والله جالس أتابع محاضرات الدكتور تقول يكلمني بلغة الأشارة خاصة في المسائل الحسابية وأختنا الفاضله خمائل ما شاء الله وضحت أشياء كثيرة في المقرر

الله عليها ولله درها لو تستمر في الشرح لأنني اليوم قررت الحرب على هالمادة يا أنا يا هي

على فكره أبي أعرف بس حاجتين ألا وهي

الأولى >>>> أيش معنى ( م م ب) تقريبا زي كذا

الثانيه كيف عرفنا أن 4 و 6 لهم العدد 12 أبي أفهم أشلون جت

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

تحياتي

هلا ابو تركي
معنى م م ب ماني فاهم ايش تقصد منه ولا ادري عنه
اما كيف عرفنا انا العددين 4 و6 لهم 12
انا اقولك لان 4 و6 متوافقين كيف معنى متوافقين يعني انهم متفقين على رقم واحد يقسم عليهم ثنينهم وهو رقم 2
وهذا نسميه توافق على النصف
فنكون بين خيارين والنتيجه واحدة اما اننا نقسم رقم 4 على 2 ونضربه بكامل الرقم الثاني اللي هو 6 وتطلع النتيجه 12
او الطريقه الثانيه نقسم رقم 6 على 2 ونضربه بكامل الرقم الاخر اللي هو 4 والنتيجه 12
يعني نقسم الرقم على التوافق ونتيجه القسمه نضربها بكامل الرقم الاخر
عسى وضحة

shehel1
2013- 5- 20, 12:47 AM
حبيت أعدلك شهيل الأجوبه وبتوفيق لكم
1 د
2 ا
3 د
4 ج
5 د
6 د
7 ا
8 د
9 د
10 ب
11 د
12 ا
13 د
14 د
15 ج
16 ا
17 د
18 ج
19 ب
20 1

الف شكر لك وبرضو نعدل س١٤ ب

روضه الجنان
2013- 5- 20, 01:01 AM
طالبات وطلاب
في مسااااااائل ف المحاضره 12
ممكن تساعدوني في حلها
مافهمت شيء:24:

أبــــو تركي
2013- 5- 20, 01:04 AM
أبيض وجه ما قصرت

طيب مثلا 6 و 8 ليش إذا جت مسأله فيه ثمن أو سدس قال أصل المسأله 24

مع أني سويتها طلع 12 مو 24

معليش تحملني هذي وبس

ابو مها
2013- 5- 20, 01:13 AM
أبيض وجه ما قصرت

طيب مثلا 6 و 8 ليش إذا جت مسأله فيه ثمن أو سدس قال أصل المسأله 24

معليش تحملني هذي وبس

لان 24 يقسم على 8 وعلى 6 بدون باقي
فلو قلنا اصل المساله 12 فهي تقسم على سته بدون باقي ولكن على ثمانيه راح يكون باقي
واذا قلنا نقسم على 18 نفس الشي
لكن 24 يقسم على العددين بدون باقي

shehel1
2013- 5- 20, 01:14 AM
طالبات وطلاب
في مسااااااائل ف المحاضره 12
ممكن تساعدوني في حلها
مافهمت شيء:24:


ريحي بالك ما اتوقع تجي بالاختبار
المسائل ماحليت ولا وحده
مجرد توقع

أبــــو تركي
2013- 5- 20, 01:16 AM
وصلت المعلومه والله يبيض وجهك

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 01:22 AM
حياك يا أبو تركي وتحت امرك يالغالي

بشروا كيفكم مع فقه المواريث

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 01:25 AM
الواجب الاول


السؤال الأول-(الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح، يكون في:

أ-سهم أصحاب الفروض.

ب-سهم العصبات.

ج-سهم أولي الأرحام.

د-كلّ ما ذُكِر.


السؤال الثاني-(الردّ) على أصحاب الفروض والزوجين معهم هو قول:

أ-أبي بكر-رضي الله عنه

.ب-عمر-رضي الله عنه

.ج-عثمان-رضي الله عنه.

د-عليّ-رضي الله عنه.



السؤال الثالث-من الأشياء التي لا تورّث عند الفقهاء:

أ-حقّ الحضانة.

ب-حقّ الشفعة.

ج-حقّ الخيار في البيع.

د-كل مَا ذُكِر.

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 01:28 AM
منقوول من موضوع للاخت خمائل الورد


الواجب الثالث لفقه المواريث2


المسألة الأولى: مات ( عبد الله ) عن: زوجة حامل، وترك 800 ديناراً. فإذا انفصل الحمْلُ حيّاً، يكون نصيب (الزوجة) من التركة:

100



المسألة الثانية: مات ( عبد الرحمن ) عن: 6 أبناء ذكور، وترك 600 ديناراً. وقبل قسمة التركة، مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء، فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين:

200



المسألة الثالثة: تزوّج (زين) من (زينة)، وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل، فطلّقها!، وبعد يومين من طلاقها مات (زين)، وترك 1000 ديناراً. ويكون نصيب مطلقته (زينة) من التركة:

250



المسألة الرابعة: رجل مسلم سعودي، متزوّج من امرأة أمريكية نصرانية، فطلقها قبل وفاته، لكنها أسلمت في أثناء العدة، فإنها ترث عند:

الحنابله

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 01:29 AM
الواجب الثاني منقول من موضوع للاخت خمائل الورد



المسألة الأولى: مات (عبد العزيز) عن: بنت بنت، وجدّ أبُ الأم، وترك 300
ديناراً. ونصيب (بنت البنت) في طريقة (أهل القرابة):

أ-100 دينار.
ب-150 دينار.
ج-200 دينار.
د-300 دينار.



المسألة الثانية: ماتت (ريحانة) عن: أخ شقيق، وأخ شقيق خنثى، وتركت 600 ديناراً.
ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند (المالكية):

أ-200 دينار.
ب-300 دينار.
ج-250 دينار.
د-400 دينار.


المسألة الثالثة: مات (عكّاشة) عن: زوجة، وابن مفقود، وأخ شقيق، وترك 800 ديناراً. (ضع جدولاً للمسألة، واحسب النصيب الذي نوقفه للمفقود).
ونصيب (الابن المفقود) الذي نوقفه من التركة:
أ-400 دينار.
ب-500 دينار.
ج-600 دينار.
د-700 دينار.

أبــــو تركي
2013- 5- 20, 01:52 AM
الله ييسر أمرنا وأمرك وأمر الجميع

خمائل الورد
2013- 5- 20, 06:08 AM
أبو تركي م م ب الكتاب اللي ذكرته قاعد يختصر مصطلح المضاعف المشترك البسيط وأنا موضحتها لكم

م أو حرف من كلمة مضاعف والميم الثانية أول حرف من مشترك والباء اول حرف من كلمة بسيط

أما السؤال الثاني فأبو مها كفى ووفى في الاجابة عليه :21:

خمائل الورد
2013- 5- 20, 06:32 AM
مشكووووووورة خمائل على الجهد اللي بذلتيه وتبذلينه الله يجعله في ميزان حسناتك
ياااااااارب
مادري هنا فيه جزئيه حاسة أنها خطأ
اعتقد أن التصحيح للمسألة يكون 24 بدل 32
لان التصحيح لازم يقبل القسمة على الجميع والعدد 32لايقبل القسمة على6
اتاكدوا منها
أنديرا 32 هو الاصل الجامع اللي جبنا واحد من أرقامه وهو 4 من الجدول الفرعي وهو رقم المرد وضربناه في أصل الجدول الأساسي وهو 8 فنتج عندنا الأصل الجامع بين الجدولين

خمائل الورد
2013- 5- 20, 07:19 AM
قسمة التركات
– تعريف التركة لغة : هي الشيء المتروك، وتركة الميت تراثه.

– تعريف التركة اصطلاحا :

– التركة عند الحنفية:

• - كل ما يتركه الميت من الأموال، صافيا عن تعلّق حق غيره.

• - أما الحقوق فلا يورث منها إلا التابع للمال، أو في معنى المال،

كالحقوق العينية مثل الرهن، وحقوقالارتفاق، كحق الشرب وحق المرور وحق التعلي، وحق الشفعة.

• - والمنافع لا تورث، فلا تدخل ضمن التركة.

• - والأموال المغتصبة لا تدخل في التركة، فلا تورّث.

•التركة عند الجمهور:

ما يخلّفه الميت من مال، أو حقّ، أو اختصاص.

•-المال: ويشمل النقدي أو القيمي، أو الدَين أو العين، أو العقار أو المنقول.

•-الحق: كحق الشفعة، والخيارات كلّها.

•وهناك حقوق مختلف فيها بين الفقهاء، كالأجل في الدّيْن.

•وهناك حقوق لا تورث عند جميع الفقهاء،

وهي الحقوق الشخصية المحضة، كحق الولاية علىالنفس والمال، وحق الحضانة،

فهي تتعلّق بالشخص نفسه. وكذلك الديون، بل تبقى ضمن التركة.

•الاختصاص: ما يخصّ الشخص، من غير الأموال والحقوق، كالنجاسات، والميتة.


حصر التركات


• تقسيم التركة هو الغرض من علم المواريث، ولا بدّ من حصرها.

• مفهوم حصر التركات: 1-هو جمعها وإحصاؤها ومحاولة توحيدها بمبالغ مالية محددة.

•يتم حصر التركات من قِبل شخص حكومي، أو من الورثة أنفسهم، فتُجمع الأموال النقدية،


•وتقدّر الأموال القيمية المنقولة، والعقارات بالمال،

•وتحصر الديون الممكن تحصيلها،

• وتجمع، وتوضع )برقم واحد( في مكانها في جدول المسألة.


الحقوق المتعلقة بالتركة


• الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها ثلاثة أصناف:

• -1 نفقات تجهيز الميت وغسله ودفنه.

• -2 قضاء ديون الميت، وهي نوعان:

• آ-ديون الله تعالى: مثل حَجَّة الإسلام، ثم الزكاة، ثم حجّ التطوّع، ثم الكفّارات،

ثم صدقة الفطر، ثم النذور المرسلة غير المحدّدة بأجل، ثم الأضحية، ثم النوافل.


• وعند الحنفية تسقط الزكاة والكفارات بالموت، خلافا للجمهور.


• ب-ديون العباد النقدية والعينية: أي أداء الديون النقدية، وردّ الودائع،

وإرجاع الغصوب إلى أصحابها،وإعادة الرهن إلى صاحبه.


• -3 تنفيذ وصية الميت من ثلث المال الباقي بعد قضاء الدين.

فضل الوصيّة، وكتابتها قبل الموت


• فضل الوصية:

• يستحب للإنسان أن يوصي ببعض ماله، قبل الموت، لقول النبيّ –صلى الله عليه وسلَّم-:
)إنَّ الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم(.

• -وألاَّ يزيد في وصيته على الثلث، لقوله-صلى الله عليه وسلَّم: )والثلث كثير(.


• -وألاّ يوصي لوارث، لقوله–صلى الله عليه وسلَّم-: )لا وصيّة لوارث(.


أولوية الحقوق الثلاثة المتعلقة بالتركة:

•إذا كانت التركة كافية لأداء الحقوق كلها، فبها ونعمت، وإلاّ،

• فيكون التقديم والأولوية في الأداء على النحو التالي :


تقدّم مؤونة تجهيز الميت ودفنه، على الديون المرسلة، أي غير المقيّدة بزمن معيّن، إجماع ا .


• -2 تقدّم الديون العينية، وهي المتعلّقة بأعيان محددة،

بخلاف الديون النقدية المتعلّقة بأموال سائلة، على مؤونة تجهيز الميت عند الجمهور، خلافا للحنابلة.


• -3 تؤخّر الوصايا بالثلث.


طرق قسمة التركة


يوجد طرق متعددة لقسمة التركات، ومنها طريقة القيراط، ونعرض لها بإيجاز ثم ندرس طريقتين فقط؛

طريقة النسبة، وطريقة القيمة السهمية. وقد تم شرحهما :21:


• طريقة )القيراط(:


• )قيراط المسألة(: مصطلح فرْضي،

يمثّل عددا ينتج عن قسمة أصل المسألة، أو مصحّها، أو عولها، أومردّها، أو جامعها على العدد ) 24


• هذه الطريقة عمل بها الفرضيون لتسهيل قسمة التركة التي يزيد أصلها على 24

• وهذه الطريقة لا تخلو من صعوبة، ونستبعدها من دراستنا.


القيراط هنا كأنه )مصطلح فرْضي(، لا شرعي،

لأنّ القيراط شرعا يساوي 20/1 أي ما يقارب 0,22 غرام .

خمائل الورد
2013- 5- 20, 07:33 AM
• ذوو الأرحام لغة : مشتق من الرّحِم، على وزن كَتِف، وهو بيت مَنبِت الولد ووعاؤه،والقرابة، أو أصلها، وأسبابها.


• ذوو الأرحام اصطلاحا : كل قريب، لا يرث بالنسب، أي قريب ليس ذا فرض، ولا عصبة.

وأمثلتهم :

من الأقارب الإناث، كبنت البنت وبنت الأخت والخالة والعمة،

ومن الأقارب الذكورالذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، كابن البنت، والجد أبي الأم

• ذوو الأرحام أربعة أصناف:

• -1 من ينتمي إلى الميت: وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وإن نزلوا..


• -2 من ينتمي إليهم الميت:وهم الأجداد والجدات الساقطون،وإنْ علَوا..


• -3 من ينتمي إلى أبَوي الميت: وهم أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة لأم، ومنيدلي بهم..


• -4 من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته: وهم العمومة لأم، والعمات، وبنات الأعمام، والأخوال وأولادهم، وإن نزلوا..

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 07:38 AM
جزاكم الله خيرا

خمائل الورد
2013- 5- 20, 07:46 AM
قولان للفقهاء في توريث ذوي الأرحام



• القول الأول: يرثون:

• -وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.


• -وهو منقول عن عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود-رضي الله عنهم.


• -وبه قال ابن حزم إن كانوا فقراء.

• -وبه أفتى المتأخرون من المالكية بعد المائتين، والشافعية، منذ القرن الرابع الهجري،

لعدمانتظام بيت المال.

• أدلة المجيزين لتوريث ذوي الأرحام

• من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة:

• أولا -من الكتاب آيتان:

• .) -1 قوله تعالى: )وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله(. )الأنفال 57

• وجه الاستدلال: معنى الآية الكريمة، يشمل كل الأقرباء، يشمل أصحاب الفروض
والعصبات،

وقد ذُكر توريث هؤلاء في آيات أخرى، فبقي أولو الأرحام.


• -2 قوله تعالى: )للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
.) الوالدان والأقربون(. )النساء 5


• وجه الاستدلال: أنّ ذوي الأرحام من الأقربين، فيكون لهم نصيب من الميراث.



• وردّ الشافعي هذا الاستدلال، بأنه كان قبل نزول الفرائض.


•ثانيا -من السنة المطهرة القولية والفعلية:


-1 من قوله-صلى الله عليه وسلم-: )من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، •
أعقل عنه، وأرث عنه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه)


•وجه الاستدلال: أنّ الخال من ذوي الأرحام، وله نصيب من الميراث.


-2 من فعله-صلى الله عليه وسلم-: فقد مات ثابت بن دحداح-رضي الله عنه-في غزوة أحد، وكان غريباً،

فقال-صلى الله عليه وسلم-لعاصم بن عدي:(تعرفون له فيكم نسبا ؟ ) فقال: لا يا رسول الله،

فدعا ابنَ أخته لبابة بن المنذر، فأعطاه

ميراثه. )

• ثالثا -من آثار الصحابة-رضي الله عنهم:

• -1 من قول عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود-رضي الله عنهم.

• -2 وروي عن عمر-رضي الله عنه-في رجل مات وترك عما لأم وخالاً، فأعطى العم الثلثين،
وأعطى الخال الثلث. والخال من ذوي الأرحام.


• -3 وقضى ابن مسعود-رضي الله عنه-فيمن ترك عمة وخالة، بأن للعمة الثلثين وللخالة الثلث،
وهنّ من ذوي الأرحام.

خمائل الورد
2013- 5- 20, 07:47 AM
وجزاكم الله جميعا ألف خير

خمائل الورد
2013- 5- 20, 08:10 AM
القول الثاني-عدم توريث ذوي الأرحام

• -هو منقول عن أبي بكر وعثمان وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم.

• -ومن التابعين: ابن المسيّب وابن جبير والزهري.


-والأوزاعي، وأبو ثور، والطبري.

-وقال به مالك، وداود الظاهري، وأخذ به الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به ويعود المال إلى بيت المال.

• أدلة المانعين لتوريث ذوي الأرحام

• من السنّة ومن العرف الشرعي:

• أولا -من السنة المطهرة:

-1 قوله صلى الله عليه وسلم:

)إنّ الله أعطى لكلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث )

-2 قوله-صلى الله عليه وسلم:

• )سألتُ الله تعالى عن ميراث العمة والخالة، فسارّني جبريل، أنْ لا ميراث لهما )


• ثانيا -من العرف الشرعي:


• لم يثبت في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة أن لذوي الأرحام نصيباً من الإرث،

ولو كان لهم نصيب من الإرث، لبيّنه الله تعالى ورسوله، ولا سبيل لإعطائهم بالقياس،

لأن المقادير الشرعية لا تثبت بالقياس.


• ومن جهة أخرى، فإنّ المانعين توريث أولي الأرحام، احتجوا بحديث مرسل.

• والتوفيق بين الرأيين، يكون بتقديم ذوي الفروض على ذوي الأرحام في الردّ .

• شرطان لتوريث ذوي الأرحام :

-1 عدم وجود عصبة للميت.

-2 عدم وجود ورثة من أهل الردّ .

•جهات (أصناف) ذوي الأرحام أربعة:

-1 الفروع (الأسباط):

مَن كان الميت أصلا لهم، كابن البنت، وابن بنت الابن، مهما نزلوا.


2- الأصول (الأجداد الفاسدون): مَن كانوا أصلا للميت:

كالجد الفاسد )من يدخل في نسبته إلى الميت أنثى(، والجدة الفاسدة )

من أدلت إلى الميت بأب بين أمين، أو من أدلت بأب أعلى من الجد(.

3- الأخوّة )أبناء الحواشي(: مَن كان من فروع أبوي الميت، وهم:
أ- أبناء الأخوات مطلقاً : سواء الأشقاء أو لأب أو لأم،

وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وأولادهم.كابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وهكذا نزولا .


ب-أولاد الإخوة لأم: كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وابن بنت الأخ لأم، وهكذا نزولا .


4- العمومة والخؤولة )فروع الأجداد(: مَن كان من فروع أحد أجداد الميت أو جداته،

ممن ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة: كالعم لأم، والعمة مطلقاً، وابن العمة، وبنت العم مطلقاً،

والخال والخالة مطلقاً، وفروعهم وإن نزلوا.

والصنف الرابع ينقسم إلى مراتب، والمرتبة تنقسم إلى طبقات.

سارا"
2013- 5- 20, 09:53 AM
ماشاالله لاقوة الابالله كيفك خمايل وش اخبارك
الله يعطيك الصحه والعافيه يارب تسلمين على هالمجهود

shehel1
2013- 5- 20, 10:09 AM
الله يعطيكم العافيه

اخت خمائل

طريقة التنزيل هي من طرق
أ الحنفيه
ب المالكيه
ج الشافعيه
د الحنابله

انا اخترت ج الشافعيه هل حلي صحيح

لان الطريقه هذي هي لجمهور الشافعيه والحنابله بالمحاضره الخامسه
بينما الزملاء بالكويز مختارين الحنفيه

أبــــو تركي
2013- 5- 20, 11:07 AM
الله يجزاك أختنا خمائل خير الجزاء

خمائل الورد
2013- 5- 20, 11:52 AM
الله يعطيكم العافيه


اخت خمائل

طريقة التنزيل هي من طرق
أ الحنفيه
ب المالكيه
ج الشافعيه
د الحنابله

انا اخترت ج الشافعيه هل حلي صحيح

لان الطريقه هذي هي لجمهور الشافعيه والحنابله بالمحاضره الخامسه
بينما الزملاء بالكويز مختارين الحنفيه


ليش السؤال كذا

الصحيح الشافعية والحنابلة

خمائل الورد
2013- 5- 20, 11:53 AM
تسلمووووووووووووو جميع الله يجزاكم خير الجزاء

shehel1
2013- 5- 20, 12:02 PM
شكل طريقة السؤال عندهم غلط بمنتديات التعليم عن بعد

الله يعين ويسهل علي الجميع

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 12:56 PM
يااخوان ركزوا ع اسئلة الواجب عشان تضمنوا بإذن الله درجتها لان اكثر الدكاترة يجيبوا من اسئلة الواجب

بالتوفيق يارب

ستوب
2013- 5- 20, 01:25 PM
خمائل الله يحفظك ويوفقك يارب

ستوب
2013- 5- 20, 01:32 PM
ههههههههههههههه

ما صدق خبر

على الاقل احفظها يمكن يجي منها شيء مو شرط تفهمها

يكفي الحفظ



وشلون احفظ مسئله :39: خليني ع التعريفات عسى الله يفرجها

shehel1
2013- 5- 20, 01:37 PM
ستوب

ياخي احفظ الواجب صم زي ماهي

مايبيلها

احفظ الاعداد من ١ الي ١٠٠٠ وتسهل عليك ههههههههه


مداعبه بعد عناء المذاكره

الله يوفقكم جميعا

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 02:20 PM
جزى الله خيرا من قام باعداد هذه المراجعة

السؤال رقم: 1
1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :
أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض
ب. عدم وجود عاصب
ج. وجود صاحب فرض
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 2
2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :
أ. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
ب. سعد بن الربيع رضي الله عنه
ج. سعد بن معاذ رضي الله عنه
د. سعد بن عبادة رضي الله عنه




السؤال رقم: 3
3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :
أ. الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين
ب. الرد على أصحاب الفروض مع الزوجين
ج. عدم جواز الرد
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 4
4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :
أ. أبو بكر رضي الله عنه
ب. عمر رضي الله عنه
ج. عثمان رضي الله عنه
د. علي رضي الله عنه




السؤال رقم: 5
5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :
أ. المال
ب. الحق
ج. الاختصاص
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 6
6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :
أ. حق الشفعة
ب. حق الخيار
ج. حق الأجل في الدين
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 7
7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 8
8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :
أ. نفقات تجهيز الميت ودفنه
ب. حجة الإسلام
ج. الزكاة
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 9
9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :
أ. الديون النقدية
ب. رد الودائع
ج. إعادة الرهن إلى صاحبه
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 10
10. من أحكام الوصية :
أ. أن لا تزيد عن النصف
ب. أن لا تكون لوارث
ج. أن تقدم على أداء الدين
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 11
11. من طرق قسمة التركات :
أ. طريقة القيراط
ب. طريقة النسبة
ج. طريقة القيمة السهمية
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 12
12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :
أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب
ب. بعضهم من أصحاب الفروض
ج. بعضهم عصبة بعيدة
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 13
13. من أصناف ذوي الأرحام :
أ. من ينتمي إلى الميت
ب. من ينتمي الميت إليه
ج. من ينتمي إلى أبوي الميت
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 14
14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :
أ. الجد أبو الأب
ب. الجد أبو الأم
ج. الجدة أم الأم
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 15
15. من طرق توريث ذوي الأرحام :
أ. طريقة التعصيب
ب. طريقة الرد
ج. طريقة التسوية
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 16
16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :
أ. كل التركة
ب. النصف
ج. السدس
د. لا تأخذ شيء




السؤال رقم: 17
17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :
أ. كل التركة
ب. النصف
ج. السدس
د. الثلث




السؤال رقم: 18
18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :
أ. تنزيل من عصبة إلى فرض
ب. تنزيل من فرض إلى عصبة
ج. تنزيل شخص مكان شخص
د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث .




السؤال رقم: 19
19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :
أ. العم العصبي
ب. الأخ لأب
ج. الأخ لأم
د. الأم




السؤال رقم: 20
20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 21
21. طريقة التنزيل هي من طرق :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 22
22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 23
23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 24
24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 25
25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :
أ. أبي حنيفة والشافعي
ب. مالك
ج. أحمد
د. بن حزم




السؤال رقم: 26
26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 27
27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 28
28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المالكية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 29
29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 30
30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 31
31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :
أ. لا توارث بينهما
ب. يورث الزوج الزوجة
ج. تورث الزوجه الزوج
د. يرث الأبناء إن وجدوا




السؤال رقم: 32
32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المذاهب الأربعة
د. الحنابلة




السؤال رقم: 33
33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 34
34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 35
35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
أ. سهم أصحاب القروض
ب. سهم العصبات
ج. سهم أولي الأرحام
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 36
36. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
أ. حق الحضانة
ب. حق الشفعة
ج. حق الخيار في البيع
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 37
37. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :
أ. 100 دينار
ب. 150 دينار
ج. 200 دينار
د. 300 دينار




السؤال رقم: 38
38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
أ. 200 دينار
ب. 300 دينار
ج. 250 دينار
د. 400 دينار




السؤال رقم: 39
39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :
أ. 400 دينار
ب. 500 دينار
ج. 600 دينار
د. 700 دينار




السؤال رقم: 40
40. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 400 دينار
د. 700 دينار




السؤال رقم: 41
41. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 300 دينار
د. 400 دينار




السؤال رقم: 42
42. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
أ. 800 دينار
ب. 400 دينار
ج. 250 دينار
د. 350 دينار




السؤال رقم: 43
43. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة

ستوب
2013- 5- 20, 02:25 PM
. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :

‌أ. العم العصبي

‌ب. الأخ لأب

‌ج. الأخ لأم

‌د. الأم



اشروح لي هذي

ستوب
2013- 5- 20, 02:27 PM
وابي شرح سوال 41 و 42 بلي فوق
ابي احففظهم ماني قادر افهم شي مخي بح :39:

ستوب
2013- 5- 20, 02:28 PM
اخوي لا تستهبل :29: لاني بلشان اليوم مع المورايث جاني احساس الرسووب :38:
ناوي يكفخك :14: يبي يبرد تسبده من المواريث :13:

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 02:33 PM
. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :

‌أ. العم العصبي

‌ب. الأخ لأب

‌ج. الأخ لأم

‌د. الأم



اشروح لي هذي

أي واحد جاي عن طريق الام ع طول ننزله منزلة الام وكذلك اللي جاي عن طريق الاب ننزله منزلة الاب

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 02:36 PM
السؤال رقم: 41
41. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 300 دينار
د. 400 دينار

هنا الجواب200 ليش ؟

لان الاخوة الثلاثة ماتوا وماعندهم ذرية فتقسم التركة بين الاخوة اللي باقي ع قيد الحياة ولانهم مستاوين فياخذ كل واحد منهم 200 في 3 تطلع 600

ستوب
2013- 5- 20, 02:36 PM
حلوو والله اجل سهل ان شاءاللهه
كمل يالبى قلبك بس

ستوب
2013- 5- 20, 02:38 PM
طيب والي عن طريق الاخ والاخت او بس عن طريق الاب والام فقط

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 02:38 PM
السؤال رقم: 42
42. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
أ. 800 دينار
ب. 400 دينار
ج. 250 دينار
د. 350 دينار


هنا الجواب 250 ليش؟

لان الزوجة لها الربع يعني 250 +250+250+250 = 1000
اذا لها 250 والله يستر عليها

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 02:42 PM
طيب والي عن طريق الاخ والاخت او بس عن طريق الاب والام فقط


بكتب لك القاعدة

الحالة الاولى أصحاب الجهة الأربعة أي فروع الاجداد كاجتماع العمومة والخؤولة فيعاملون معاملة الاب والأم اذا اجتمعا أي يُعطى لذوي جهة الأم الثلث ويعطى لجهة الاب الباقي تعصيبا

الحالة الثانية اجتماع افراد جهة الخؤولة منالاخوال والخالات فانهم ينزلون منزلة الأم

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 02:46 PM
السؤال رقم: 40
40. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 400 دينار
د. 700 دينار


هنا الجواب 100 ليش ؟

لانه طلب نصيب الزووجة لان للزوجة في وجود الولد وهننا قال ان الحمل انفصل وهو حي اذا معاها مولود فلها الثمن وثمن 800 = 100

استخراج الثمن بسيط شوفوا كم 100 في ال800 وبكذا تطلعوا الثمن

ستوب
2013- 5- 20, 02:47 PM
بس كيف تاخذ 250 وهي مطلقه :29:
وبخصوص الخوله مافهمته هم الخوال يعني من النساء ولا الرجال
طيب في اي صفحه القاعده هذي
الله يعطيك العافيه اخوي
تخبر قبل شوي كان عندي صفقه بيع اسئله ع مستوى خامس ابيهم ينزلون بحسابي 5 الاف ريال بس ماش شكلهم مفلسين يلعبون فيني يقولو لي وش تبي بوسخ الدنيا:27:
باروح اتفاهم معاهم بخصوص المبلغ :2:

ستوب
2013- 5- 20, 02:48 PM
يالبى قلبك بسس
كمل والله ماركزت ع المسائل
كذا جالس افهم الله يعطيك العافيه

ستوب
2013- 5- 20, 02:49 PM
الحين الاربع اسئله فهمتهم الله يعطيك العافيه :43:
وفيه مسائل غيرهم ولا كافي

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 02:50 PM
بس كيف تاخذ 250 وهي مطلقه :29:
وبخصوص الخوله مافهمته هم الخوال يعني من النساء ولا الرجال
طيب في اي صفحه القاعده هذي
الله يعطيك العافيه اخوي
تخبر قبل شوي كان عندي صفقه بيع اسئله ع مستوى خامس ابيهم ينزلون بحسابي 5 الاف ريال بس ماش شكلهم مفلسين يلعبون فيني يقولو لي وش تبي بوسخ الدنيا:27:
باروح اتفاهم معاهم بخصوص المبلغ :2:


لانها في العدة والقول انها ترث لانها في العدة

وهنا يجب عليك حفظ اقوال المذاهب في توريث المطلقة لانه اكيد بيجيبها

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 02:51 PM
باقي مسالتين مافهمتها مسالة توريث الخنثى والابن المفقود لو احد يكون فاهمها

والا احفظ الاجابة وباذن الله مايغيرها

ستوب
2013- 5- 20, 02:56 PM
وهنا يجب عليك حفظ اقوال المذاهب في توريث المطلقة لانه اكيد بيجيبها

في اي صفحه احصلهم ابي احفظهم :7:

أبو البراء وإياد
2013- 5- 20, 03:06 PM
تلاقيهم في ملخص الاخت خمائل الورد

او شوفهم في الشرائح

لان المادة مليانه بالاقوال والاختلافات مافي درس والا فيه لهم اقوال

الله يوفقك ويوفق الجميع

استاذنكم

خمائل الورد
2013- 5- 20, 03:11 PM
1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :

‌أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض

‌ب. عدم وجود عاصب

‌ج. وجود صاحب فرض

‌د. كل ما ذكر


2. من أدلة جواز (الرد) قوله لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :

‌أ. سعد بن أبي وقاص t

‌ب. سعد بن الربيع t

‌ج. سعد بن معاذt

‌د. سعد بن عبادة t

3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :

‌أ. الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

‌ب. الرد على أصحاب الفروض مع الزوجين

‌ج. عدم جواز الرد

‌د. كل ما ذكر

4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :

‌أ. أبو بكر t

‌ب. عمر t

‌ج. عثمان t

‌د. علي t

5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :

‌أ. المال

‌ب. الحق

‌ج. الاختصاص

‌د. كل ما ذكر

6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :

‌أ. حق الشفعة

‌ب. حق الخيار

‌ج. حق الأجل في الدين

‌د. كل ما ذكر

7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :

‌أ. نفقات تجهيز الميت ودفنه

‌ب. حجة الإسلام

‌ج. الزكاة

‌د. كل ما ذكر

9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :

‌أ. الديون النقدية

‌ب. رد الودائع

‌ج. إعادة الرهن إلى صاحبه

‌د. كل ما ذكر

10. من أحكام الوصية :

‌أ. أن لا تزيد عن النصف

‌ب. أن لا تكون لوارث

‌ج. أن تقدم على أداء الدين

‌د. كل ما ذكر

( ألا يزيد في وصيته على الثلث , ولا وصية لوارث )

خمائل الورد
2013- 5- 20, 03:23 PM
11. من طرق قسمة التركات :

‌أ. طريقة القيراط

‌ب. طريقة النسبة

‌ج. طريقة القيمة السهمية

‌د. كل ما ذكر

12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :

‌أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب

‌ب. بعضهم من أصحاب الفروض

‌ج. بعضهم عصبة بعيدة

‌د. كل ما ذكر

(كل قريب، لا يرث بالنسب ، أي قريب ليس ذا فرض ، ولا عصبة)

13. من أصناف ذوي الأرحام :

‌أ. من ينتمي إلى الميت

‌ب. من ينتمي الميت إليه

‌ج. من ينتمي إلى أبوي الميت

‌د. كل ما ذكر

(بالإضافة إلى من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته)

14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :

‌أ. الجد أبو الأب

‌ب. الجد أبو الأم

‌ج. الجدة أم الأم

‌د. كل ما ذكر

ومن الأقارب الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى تأكدوا من الجواب

15. من طرق توريث ذوي الأرحام :

‌أ. طريقة التعصيب

‌ب. طريقة الرد

‌ج. طريقة التسوية

‌د. كل ما ذكر

( ثلاث طرق ( طريقة التسوية – طريقة أهل القرابة – طريقة أهل التنزيل )


16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :

‌أ. كل التركة

‌ب. النصف

‌ج. السدس

‌د. لا تأخذ شيء

(المال كله للبنت لأن القاعدة في طريقة أهل القرابة تقول : يقدم فروع الميت على أصوله أي (البنوة على الأبوة) )


17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :

‌أ. كل التركة

‌ب. النصف

‌ج. السدس

‌د. الثلث

(القاعدة في طريقة التسوية وهي من طرق الحنفية : أن المال يقسم بالتساوي بين ذوي الأرحام في التركة )


18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :

‌أ. تنزيل من عصبة إلى فرض

‌ب. تنزيل من فرض إلى عصبة

‌ج. تنزيل شخص مكان شخص

‌د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث .

19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :

‌أ. العم العصبي

‌ب. الأخ لأب

‌ج. الأخ لأم

‌د. الأم

(القاعدة تقول في طريقة التنزيل وهي طريقة للشافعية والحنابلة : أن تجعل المدلى به – أي الواسطة إلى الميت – قد مات هو نفسه عن ذوي الارحام الموجودين )

20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

خمائل الورد
2013- 5- 20, 03:34 PM
21. طريقة التنزيل هي من طرق :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة. وهذا هو المفروض ليش السؤال بهالطريقة ما أدري ؟؟؟؟



22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :

‌أ. أبي حنيفة والشافعي

‌ب. مالك

‌ج. أحمد

‌د. بن حزم

26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

‌ج. المالكية

‌د. الحنابلة

29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :

‌أ. لا توارث بينهما

‌ب. يورث الزوج الزوجة

‌ج. تورث الزوجه الزوج

‌د. يرث الأبناء إن وجدوا

32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

‌ج. المذاهب الأربعة

‌د. الحنابلة

خمائل الورد
2013- 5- 20, 03:36 PM
33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

خمائل الورد
2013- 5- 20, 03:54 PM
أسئلة الواجب

1. (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :

‌أ. سهم أصحاب القروض

‌ب. سهم العصبات

‌ج. سهم أولي الأرحام

‌د. كل ما ذكر

2. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :


‌أ. حق الحضانة

‌ب. حق الشفعة

‌ج. حق الخيار في البيع

‌د. كل ما ذكر

3. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 150 دينار

‌ج. 200 دينار

‌د. 300 دينار

4. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :

‌أ. 200 دينار

‌ب. 300 دينار

‌ج. 250 دينار نحسب نصيبه في الذكورية يصير 300 ونصيبه في الانوثية 200 وعند يأخذون المتوسط بين العددين يعني 250 :27:

‌د. 400 دينار

5. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :

‌أ. 400 دينار

‌ب. 500 دينار

‌ج. 600 دينار

‌د. 700 دينار

6. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 200 دينار

‌ج. 400 دينار

‌د. 700 دينار

7. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 200 دينار

‌ج. 300 دينار

‌د. 400 دينار

8. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :

‌أ. 800 دينار

‌ب. 400 دينار

‌ج. 250 دينار

‌د. 350 دينار

9. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

خمائل الورد
2013- 5- 20, 04:07 PM
أبو البراء تقصد هذي



السؤال رقم: 38
38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
أ. 200 دينار
ب. 300 دينار
ج. 250 دينار
د. 400 دينار

انت تدري الله يسلمك أن الخنثى لاهو رجل ولا أنثى فيعملون له جدولين مرة كونه ذكر ومرة ثانية كونه انثى ويحسبون نصيبه من التركة لو هو ذكر في جدول الذكر ونصيبه لو هو انثى

ومن المسألة ما فيه إلا هو واخوه فالمفروض إذا هو رجل أن له نصف ال600 المذكورة فوق وإذا هو انثى فبيكون نصيب الذكر مثل حظ اللنثيين فبيكون نصيبه مثل نصف نصيب اخوة يعني 200 وعند المالكية يأخذون المتوسط بين النصيبين يعني بيجمعون النصيبين 300 +200 = 500 وبيعطونه نصف ال500 فبيكون نصيبه 250 :21:

خمائل الورد
2013- 5- 20, 04:16 PM
السؤال رقم: 39
39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :
أ. 400 دينار
ب. 500 دينار
ج. 600 دينار
د. 700 دينار

يحسبون نصيبة وهو حي بيأخذ 700 وهو العصبة لأن الزوجة بتأخذ 100 من 800 لانها تأخذ الثمن بوجود الابن أما الاخ الشقيق فيحجب بوجود الابن المفقود

ويحسبون نصيبه وهو ميت فبيكون صفر ونصيب الزوجة بيكون الربع بموت الابن والربع = 200 والاخ الشقيق بيصير العصبة لما مات الابن

وهم ما يدرون هل هو ميت والا حي فبيوقفون نصيبه حتى يظهر الخبر اليقين يمكن يجي ويأأخذه ويمكن ما يجي

والنصيب اللي بيتوقف هو 700 دينار

وبس :10:

عبدالله بن حمد
2013- 5- 20, 04:44 PM
خمائل اذا تقدرين تحطين الأسئلة الثلاثة واربعين في ملف ورد ابقى احطهم في الجهاز عشان اراجع شوي عند مركز الاختبار اواي احد من الاخوان يقد

خمائل الورد
2013- 5- 20, 04:44 PM
جزى الله خيرا من قام باعداد هذه المراجعة

السؤال رقم: 1
1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :
أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض
ب. عدم وجود عاصب
ج. وجود صاحب فرض
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 2
2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :
أ. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
ب. سعد بن الربيع رضي الله عنه
ج. سعد بن معاذ رضي الله عنه
د. سعد بن عبادة رضي الله عنه




السؤال رقم: 3
3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :
أ. الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين
ب. الرد على أصحاب الفروض مع الزوجين
ج. عدم جواز الرد
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 4
4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :
أ. أبو بكر رضي الله عنه
ب. عمر رضي الله عنه
ج. عثمان رضي الله عنه
د. علي رضي الله عنه




السؤال رقم: 5
5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :
أ. المال
ب. الحق
ج. الاختصاص
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 6
6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :
أ. حق الشفعة
ب. حق الخيار
ج. حق الأجل في الدين
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 7
7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 8
8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :
أ. نفقات تجهيز الميت ودفنه
ب. حجة الإسلام
ج. الزكاة
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 9
9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :
أ. الديون النقدية
ب. رد الودائع
ج. إعادة الرهن إلى صاحبه
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 10
10. من أحكام الوصية :
أ. أن لا تزيد عن النصف
ب. أن لا تكون لوارث
ج. أن تقدم على أداء الدين
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 11
11. من طرق قسمة التركات :
أ. طريقة القيراط
ب. طريقة النسبة
ج. طريقة القيمة السهمية
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 12
12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :
أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب
ب. بعضهم من أصحاب الفروض
ج. بعضهم عصبة بعيدة
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 13
13. من أصناف ذوي الأرحام :
أ. من ينتمي إلى الميت
ب. من ينتمي الميت إليه
ج. من ينتمي إلى أبوي الميت
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 14
14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :
أ. الجد أبو الأب
ب. الجد أبو الأم
ج. الجدة أم الأم
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 15
15. من طرق توريث ذوي الأرحام :
أ. طريقة التعصيب
ب. طريقة الرد
ج. طريقة التسوية
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 16
16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :
أ. كل التركة
ب. النصف
ج. السدس
د. لا تأخذ شيء




السؤال رقم: 17
17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :
أ. كل التركة
ب. النصف
ج. السدس
د. الثلث




السؤال رقم: 18
18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :
أ. تنزيل من عصبة إلى فرض
ب. تنزيل من فرض إلى عصبة
ج. تنزيل شخص مكان شخص
د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث .




السؤال رقم: 19
19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :
أ. العم العصبي
ب. الأخ لأب
ج. الأخ لأم
د. الأم




السؤال رقم: 20
20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 21
21. طريقة التنزيل هي من طرق :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 22
22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 23
23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 24
24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 25
25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :
أ. أبي حنيفة والشافعي
ب. مالك
ج. أحمد
د. بن حزم




السؤال رقم: 26
26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 27
27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 28
28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المالكية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 29
29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 30
30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 31
31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :
أ. لا توارث بينهما
ب. يورث الزوج الزوجة
ج. تورث الزوجه الزوج
د. يرث الأبناء إن وجدوا




السؤال رقم: 32
32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المذاهب الأربعة
د. الحنابلة




السؤال رقم: 33
33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 34
34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة




السؤال رقم: 35
35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
أ. سهم أصحاب القروض
ب. سهم العصبات
ج. سهم أولي الأرحام
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 36
36. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
أ. حق الحضانة
ب. حق الشفعة
ج. حق الخيار في البيع
د. كل ما ذكر




السؤال رقم: 37
37. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :
أ. 100 دينار
ب. 150 دينار
ج. 200 دينار
د. 300 دينار




السؤال رقم: 38
38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
أ. 200 دينار
ب. 300 دينار
ج. 250 دينار
د. 400 دينار




السؤال رقم: 39
39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :
أ. 400 دينار
ب. 500 دينار
ج. 600 دينار
د. 700 دينار




السؤال رقم: 40
40. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 400 دينار
د. 700 دينار




السؤال رقم: 41
41. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 300 دينار
د. 400 دينار




السؤال رقم: 42
42. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
أ. 800 دينار
ب. 400 دينار
ج. 250 دينار
د. 350 دينار




السؤال رقم: 43
43. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة


:21:

اابوهديل
2013- 5- 20, 04:48 PM
معلومات اضافية قد تاتي



سعد بن ابي وقاص كانت له وريثه واحده بنت


تقديم الديون العينية على تجهيز الميت ( عند الجمهور خلافاً للحنابلة )


طريقة القيراط مصطلح فرضي لا شرعي


شرط ابن جزم لتوريث الارحام ( ان كانوا فقراء )


سبب اختيار المتأخرون من المالكية في القرن الرابع هجري لتوريث الارحام ( هو عدم انتظام بيت المال ) يعني فيه تف من الحكام


مات ثابت بن دحداح وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالروثه ( لابن اخته لبابة بن المنذر )

خمائل الورد
2013- 5- 20, 04:50 PM
تفضل يا عبدالله

هذي الاسئلة في وورد

خمائل الورد
2013- 5- 20, 04:54 PM
سبحانك الله لا أله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك

استودعتكم الله

عبدالله بن حمد
2013- 5- 20, 04:56 PM
ألف شكر لك اختي خمائل الورد كتير ممنون لك

فنانه
2013- 5- 20, 05:11 PM
اذا قذف أحد آخر بقوله يامخنث يجلد 20 جلده
في تفسير قوله تعالى "أولي الأربه" قال عكرمه هو المخنث
خالف الشافعيه المذاهب الاربعه في علامات التمييز بين النساء والرجال .
تنحصر جهات توريث الخنثى في 4 جهات فقط ( البنوه ..الاخوه..العمومه ..الولاء )

الاستصحاب هو : بقاء الامر على ماكان عليه مالم يوجد مايغيره
الاستصحاب حجه ضعيفه عند الحنيفيه تصلح للدفع ولاتصلح للاثبات .
الاستصحاب حجه قوية عند الشافعيه تصلح للدفع وللاثبات .

عند أحمد: ان غلبت على المفقود السلامه فالقول للقاضي كقول الشافعيه
عند أحمد :ان غلب عليه الهلال ينتظر 4 سنوات من غيبته كقول مالك

تناسخ الارواح شائع عند بعض الملل كالنصيريه والدروز وبعض الشيعه

حالات توريث الغرقى عند الفقهاء 5حالات

1 - أن يعلم تقدم موت بعضهم على الآخر فيرث المتأخر

2 - التحقق من موتهما معاً فلا توارث بينهما

3 - أن يعرف سبق أحدهما، دون تعيينه فلاتوارث بينهما

4 - أن يعرف سبق أحدهما بعينه ثم ينسى فلاتوارث بينهما.
5-أن يُجهل الأسبق موتاً منهما فلا توارث بينهما

الشيماء
2013- 5- 20, 05:54 PM
مشكورين ما قصرتو والله يوفق الجميع

الكوبراا
2013- 5- 20, 06:12 PM
جزاكم الله خيرا
اللهم وفقنا واياكم
:16::27::17::1:

m5hawy
2013- 5- 20, 06:12 PM
إنني لم أفهم شيئا :26:

اابوهديل
2013- 5- 20, 09:25 PM
الحمد لله الاختبار سهل




باقي بكره

الهمه الهمه يا شباب

أغاريد
2013- 5- 20, 09:36 PM
الله يوفق الدكتور منير ويرضا عليه بصراحة الاسئلة روووووعة الله يجزاه خير ويسهل عليه امور حياته

خطوه
2013- 5- 20, 09:38 PM
السلام عليكم

الف شكر على المجهود الرائع

الحمد لله الامتحان كان سهل بس بعض الاسئلة لخبطتني

لكن بشكل عام ماقصر الدكتور جزاه الله الف خير :2:

رقم سري
2013- 5- 20, 10:12 PM
جزاك الله خير على جهودكم الواضحة

وجزى الدكتور خير الجزاء على هالاسئلة الرائعة

shehel1
2013- 5- 20, 10:42 PM
الحمد لله الحمدلله
الاختبار كان سهل ولله الحمد

الله يوفق الدكتور

الاخت خمائل الله يجازيها الف خير

ستوب
2013- 5- 21, 12:03 AM
خمائل الله يجزاك كل خيرر ويوفقك يارب:2:

ابو طلال
2013- 5- 21, 12:12 AM
الله يجزيه خير هذا الدكتور والاخوات والاخوان اللي ساعدونا خمائل وعشق القصيد والعزي وغيرهم اللي ما ذكرتهم الف شكر والله يوفقكم