تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )


شمالي غير
2013- 5- 18, 10:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



من اسئلة المراجعة و من أسئلة الترم الماضي من الأخت إيلاف وبالآخير الواجبات




المادة سهلة ركزوا بس في حفظ القواعد وبالتوفيق



1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :

‌أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض

‌ب. عدم وجود عاصب

‌ج. وجود صاحب فرض

‌د. كل ما ذكر

2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :

‌أ. سعد بن أبي وقاص t

‌ب. سعد بن الربيع t

‌ج. سعد بن معاذt

‌د. سعد بن عبادة t

3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :

‌أ. الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

‌ب. الرد على أصحاب الفروض مع الزوجين

‌ج. عدم جواز الرد

‌د. كل ما ذكر

4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :

‌أ. أبو بكر t

‌ب. عمر t

‌ج. عثمان t

‌د. علي t

5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :

‌أ. المال

‌ب. الحق

‌ج. الاختصاص

‌د. كل ما ذكر

6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :

‌أ. حق الشفعة

‌ب. حق الخيار

‌ج. حق الأجل في الدين

‌د. كل ما ذكر

7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :

‌أ. نفقات تجهيز الميت ودفنه

‌ب. حجة الإسلام

‌ج. الزكاة

‌د. كل ما ذكر

9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :

‌أ. الديون النقدية

‌ب. رد الودائع

‌ج. إعادة الرهن إلى صاحبه

‌د. كل ما ذكر

10. من أحكام الوصية :

‌أ. أن لا تزيد عن النصف

‌ب. أن لا تكون لوارث

‌ج. أن تقدم على أداء الدين

‌د. كل ما ذكر

( ألا يزيد في وصيته على الثلث , ولا وصية لوارث )

11. من طرق قسمة التركات :

‌أ. طريقة القيراط

‌ب. طريقة النسبة

‌ج. طريقة القيمة السهمية

‌د. كل ما ذكر

12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :

‌أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب

‌ب. بعضهم من أصحاب الفروض

‌ج. بعضهم عصبة بعيدة

‌د. كل ما ذكر

(كل قريب، لا يرث بالنسب ، أي قريب ليس ذا فرض ، ولا عصبة)

13. من أصناف ذوي الأرحام :

‌أ. من ينتمي إلى الميت

‌ب. من ينتمي الميت إليه

‌ج. من ينتمي إلى أبوي الميت

‌د. كل ما ذكر

(بالإضافة إلى من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته)

14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :

‌أ. الجد أبو الأب

‌ب. الجد أبو الأم

‌ج. الجدة أم الأم

‌د. كل ما ذكر

ومن الأقارب الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى تأكدوا من الجواب

15. من طرق توريث ذوي الأرحام :

‌أ. طريقة التعصيب

‌ب. طريقة الرد

‌ج. طريقة التسوية

‌د. كل ما ذكر

( ثلاث طرق ( طريقة التسوية – طريقة أهل القرابة – طريقة أهل التنزيل )

16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :

‌أ. كل التركة

‌ب. النصف

‌ج. السدس

‌د. لا تأخذ شيء

(المال كله للبنت لأن القاعدة في طريقة أهل القرابة تقول : يقدم فروع الميت على أصوله أي (البنوة على الأبوة) )

17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :

‌أ. كل التركة

‌ب. النصف

‌ج. السدس

‌د. الثلث

(القاعدة في طريقة التسوية وهي من طرق الحنفية : أن المال يقسم بالتساوي بين ذوي الأرحام في التركة )

18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :

‌أ. تنزيل من عصبة إلى فرض

‌ب. تنزيل من فرض إلى عصبة

‌ج. تنزيل شخص مكان شخص

‌د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث .

19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :

‌أ. العم العصبي

‌ب. الأخ لأب

‌ج. الأخ لأم

‌د. الأم

(القاعدة تقول في طريقة التنزيل وهي طريقة للشافعية والحنابلة : أن تجعل المدلى به – أي الواسطة إلى الميت – قد مات هو نفسه عن ذوي الارحام الموجودين )

20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

21. طريقة التنزيل هي من طرق :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة.



22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :

‌أ. أبي حنيفة والشافعي

‌ب. مالك

‌ج. أحمد

‌د. بن حزم

26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

‌ج. المالكية

‌د. الحنابلة

29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :

‌أ. لا توارث بينهما

‌ب. يورث الزوج الزوجة

‌ج. تورث الزوجه الزوج

‌د. يرث الأبناء إن وجدوا

32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

‌ج. المذاهب الأربعة

‌د. الحنابلة

33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

أسئلة الواجب

1. (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :

‌أ. سهم أصحاب القروض

‌ب. سهم العصبات

‌ج. سهم أولي الأرحام

‌د. كل ما ذكر

2. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :

‌أ. حق الحضانة

‌ب. حق الشفعة

‌ج. حق الخيار في البيع

‌د. كل ما ذكر

3. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 150 دينار

‌ج. 200 دينار

‌د. 300 دينار

4. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :

‌أ. 200 دينار

‌ب. 300 دينار

‌ج. 250 دينار

‌د. 400 دينار

5. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :

‌أ. 400 دينار

‌ب. 500 دينار

‌ج. 600 دينار

‌د. 700 دينار

6. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 200 دينار

‌ج. 400 دينار

‌د. 700 دينار

7. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 200 دينار

‌ج. 300 دينار

‌د. 400 دينار

8. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :

‌أ. 800 دينار

‌ب. 400 دينار

‌ج. 250 دينار

‌د. 350 دينار

9. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة


:16::16::16:

عشق القصيد
2013- 5- 18, 10:48 PM
الله يجزاك خير يارب
والله يجعلها بميزان اعمالك ويوفقك :17:

أبو البراء وإياد
2013- 5- 18, 10:51 PM
مجهود تشكر عليه الاخت ايلاف الله يجزاها خير

ولك اخي الكريم الشكر والتقدير وجزاك الله خير

أغاريد
2013- 5- 18, 11:14 PM
الله يجزاك الجنة

إيلاف*
2013- 5- 19, 12:12 AM
ماشاء الله لا قوة إلا بالله. أخي،شمالي غير

الله يرضى عليك

والله يوفقكم أجمعين ،،وجزاك الله خير أبو البراء

شمالي غير
2013- 5- 19, 12:22 AM
أنا بدئت بالمحاضرة السابعة وهي سهلة جدا


الخنثى المشكل

الخنثى لغة : مشتقة من خنث الطعام إذا اشتبه أمره

واصطلاحا : من له آلة ذكر وآلة أنثى وليس له و احد منهما وله ثقب يخرج منه البول أو كان لا يشبه الذكر ولا الأنثى

في تفسير قوله تعالى : ( أولي الإربة ) قال عكرمة : هو المخنّـث

وإذا قذف أحد آخر بقوله يا مخنث , يجلد عشرين جلدة .


علامات الرجل :
نبات اللحية
خروج المني من عضو الذكورة

علامات النساء :
الحيض
الحمل
تفلك الثديين (انعزالهما)

بهذه العلامات يزول الإشكال فيه عند المذاهب الأربعة

خالف الشافعية في اللحية وتفلك الثديين , لأنهما علامتان تظهران عند الجنسين

جهات توريث الخنثى أربع
البنوة , والأخوة , العمومة , الولاء


كيفية حساب إرث الخنثى عند الفقهاء :
الحنفية : يحسب نصيبه كونه ذكرا وأنثى ويعطى الأقل ولا يوقف شيء
المالكية : يحسب نصيبه كونه ذكرا وأنثى ويعطى متوسط مجموعهما ولا يوقف شيء
الشافعية : يحسب نصيبه كونه ذكرا وأنثى ويعطى الأقل هو والورثة ويوقف الباقي إلى حين انكشاف امره
الحنابلة : إن لم يرج إتضاح أمره يعطى المتوسط كالمالكية , وإن رجي يعطى الأقل كالشافعية

يوجد حالتان للخنثى :
الحالة الأولى : يرجى اتضاح حالة
الثانية : لا يرجى اتضاح حالة

هذي محاضرة إن شاء الله بالذاكرة انتهينا منها

عبدالله بن حمد
2013- 5- 19, 12:23 AM
الله يجزاك خير دائما مبدع

اابوهديل
2013- 5- 19, 12:34 AM
بارك الله في مجهودك

وأسال الله أن يجعلها في موازين حسناتك



أنت :21:

عبدالله بن حمد
2013- 5- 19, 12:40 AM
عندي تنبية مهم جدا جدا جدا بموضوع غير الدراسة لابد من التنبية علية عن هذه الحركة :17:ياااااا مسلمين ليست علامة نصر وليست (حبتين) وقد ثبت بحديث صحيح وجود قرنين للشيطان , احدى رموز الماسونية اصلة تحية بين السحرة أحبك يا ابليس :17:

ابو مها
2013- 5- 19, 12:46 AM
تنبيه للاخوان والاخوات
المحاضرتين الاولى صعبات ومبين الدكتور ماهو مركز عليهم بالاسئله
فاي واحد يدقر باول محاضرتين يتعداهم والباقي سهل لاتضيع وقتك كمل واذا صار لك فراغ ارجع وسجلوا اسئلتكم واللي نقدر عليه نجاوب

اابوهديل
2013- 5- 19, 01:03 AM
عندي تنبية مهم جدا جدا جدا بموضوع غير الدراسة لابد من التنبية علية عن هذه الحركة :17:ياااااا مسلمين ليست علامة نصر وليست (حبتين) وقد ثبت بحديث صحيح وجود قرنين للشيطان , احدى رموز الماسونية اصلة تحية بين السحرة أحبك يا ابليس :17:


الله يجزاك خير

شمالي غير
2013- 5- 19, 11:53 AM
المحاضرة الثامنة

توريث المفقود

سهل جدا وطريقة توريثه مثل طريقة توريث الخنثى يعني أهتم بطريقة توريث الخنثى وراح يهون عليك المفقود وتوريث الحمل


بسم الله نبدأ


راح أكتب أهم ما فيه المحاضرة إن شاء الله


حكم مال المفقود : يعتبر حياً , فيبقى ماله على ملكه ولا يقسم ولا تفسخ إجارته حتى يتحقق موته ببينه أو يحكم القاضي .


لتوريث المفقود قولان عند الفقهاء :
القول الأول : أنه يعتبر المفقود ميتا فلا يرث
القول الثاني : وهو مذهب الأئمة الأربعة : يعتبر المفقود حيا يوقف نصيبه من الإرث . بناء على دليل الاستصحاب


ما هو الاستصحاب ؟؟؟
هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره

ومن مظاهر الاستصحاب
الإباحة الأصلية والبراء الأصلية وضع اليد وقرائن الحال


دليل الاستصحاب
يعتبر عند الحنفية حجة ضعيفة ويصلح للدفع ولا يصلح للإثبات
وعند الشافعية يعتبر حجة قوية يصلح للدفع والإثبات


للعلماء خمسة أقوال في مدة أنتظار الميت

القول الأول : قول الحنفية والشافعية ومشهور مالك والحنابلة في رواية :
الحكم للقاضي حسب اجتهادة
القول الثاني : قول الشافعي وأبي حنيفة :
يحكم بموته حين يموت أقرانه في بلده
القول الثالث : يحكم بموته إذا مضى عليه منذ ولادته سن معينة .
القول الرابع : قول مالك :
ينتظر أربع سنين وبعدها يحكم بموته
القول الخامس : قول أحمد بن حنبل :
إن غلبت عليه السلامة فالحكم للقاضي كالشافعية .
وإن غلب عليه الهلاك ينتظر أربع سنين من غيبته كقول مالك



كيفية توريث المفقود

نحسب نصيبه على أنه حي
ونحسب نصيبه على أنه ميت
ثم يأخذ الورثة الباقين أقل النصيبين
ويوقف المال الباقي للمفقود حتى يتبين حاله


:16:

شمالي غير
2013- 5- 19, 12:12 PM
المحاضرة التاسعة

الحمل

يشترط لتوريث الحمل شرطان :
الشرط الأول :
تحقق وجودة حيا في الرحم لـ أربعة أشهر وزاد بعضهم عشرة أيام من حين موت المورث .
الشرط الثاني :
انفصال الحمل كله حياً حياة مستقرة عند الجمهور .
وعند الحنفية يكفي خروج أكثرة حياً .


حكم تقسيم التركة قبل ولادة الحمل :
المالكية : لا تقسم التركة حتى يولد , رعاية لحق الطفل وحتى لا يضيع ماله بالتقسيم
الجمهور : تقسم التركة دون انتظار رعاية لحق الورثة لئلا يؤدي التقسيم للإضرار بالورثة



لتقدير الحمل عند الفقهاء خمس اقوال :

1. قول أبي يوسف وهو المعتمد عند الحنفية :
ذكرا أو أنثى حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة
2. قول الحنابلة ومحمد بن الحسن :
ذكران أو انثيان حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة
3. قول أبي حنيفه و أشهب من المالكية :
اربعة ذكورا وإناث حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة
4. قول : الشافعية :
لا حصر لعدد الحمل ويعطى الورثة اليقين من الإرث ويوقف الباقي
5. المالكية :
توقف القسمة إلى الوضع مطلقا .



وطريقة توريث الحمل كطريقة توريث الخنثى
نقدر حياته ذكرا ونحسب النصيب
ونقدر حياته انثى ونحسب النصيب
نعطي الورثه الباقيين أقل النصيبين ونوقف باقي المال للحمل




:16:

شمالي غير
2013- 5- 19, 12:29 PM
نحل مسألة على الخنثى من أسئلة الواجب


ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية )


المالكية يقولون إنه إذا لم يتضح حاله يحسب نصيبه كونه ذكرا ويحسب نصيبه كونه أنثى ويعطى متوسط مجموعهما :

استخراج متوسط المجموع
تجمع العددين وتقسمهم على اثنين


طبعا المسألة هذي سهله

يتقاسمون التركة فياخذ كونه ذكر 300 دينار نصف له ونصف لأخوه
ويأخذ كونه انثى 200 لأن التركة تقسم على ثلاث (للذكر مثل حظ الأنثيين)

300+200 = 500

500 / 2 = 250 وهو الجواب


:16:

:16:

رقم سري
2013- 5- 19, 01:30 PM
الله يجزاك خير ياشمالي ويحرم وجهك عن النار ووالديك

مجهود تشكر عليه :16:

شمالي غير
2013- 5- 19, 02:24 PM
نأخذ مسألة الواجب على المفقود


مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :

نقدر نصيبه على أنه حي
ونقدر نصيبه على أنه ميت
ثم نعطي الورثة الباقين أقل النصيبين ونوقف الباقي حتى يتبين حاله



الزوجه تأخذ الربع إذا ما فيه ولد , والثمن بوجود الولد
والأخ الشقيق ياخذ التركه تعصيبا إذا ما فيه ولد , ويحجبه الولد


الورثةالأنصبة على الحياة الأصل على الحياة 8الأنصبة على الموتالأصل على الموت 4الأصل الجامع 8التركة 800الزوجه1/811/421100أخ شقيقححع6ححابن مفقودع7تت7700



أقل النصيبين نعطيه للورثه اللي هو للزوجه 100
8 الأصل - سهم الورثة 1 (للزوجه ) = 7 أسهم موقوفه والسهم 100 دينار يعني
الباقي 700 نوقفه للمفقود

شمالي غير
2013- 5- 19, 02:27 PM
مسألة من الواجب على الحمل

مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

الزوجه بوجود الولد تآخذ الثمن وإذا ما فيه ولد تآخذ الربع
وبكون الحمل انفصل وهو شرط من شروط التوريث
يكون للزوجه الثمن
800 / 8 = 100 دينار

سارا"
2013- 5- 19, 02:59 PM
الله يوفقك ويجزاك الجنه يارب

سارا"
2013- 5- 19, 03:05 PM
ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) ....
هذا عند المالكيه طيب وعند الشافعيه كيف ممكن تشرح الله يجزاك خير

شمالي غير
2013- 5- 19, 03:38 PM
ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) ....
هذا عند المالكيه طيب وعند الشافعيه كيف ممكن تشرح الله يجزاك خير


الشافعية : يحسب نصيبه بكونه ذكر وأنثى , ويعطى الأقل هو والورثة ويوقف الباقي إلى حين انكشاف حاله ... << في حالة أنه يرجى أتضاح حاله ...


والدكتور شرح على مذهب الحنابلة على الحالتين

الحالة الأولى : بأنه لم يرجى اتضاح حاله يعطى كالمالكية المتوسط ..
الحالة الثانية : في حالة يرجى اتضاح حاله يعطى كالشافعية إلى حين تبين حاله .. يعطى الأقل


الشرح

نحسب نفس الطريقة بكونه ذكر وبكونه أنثى ونعطيه أقل قيمة
ونوقف الباقي اللي هو القيمة العالية من نصيبه سواء كان ذكر أو أنثى ننقصها من القيمة الأقل اللي هي نصيبه كونه ذكر أو أنثى المجموع منهن يوقف


الأخوة يتقاسمون المال بينهم تعصيبا
نحسب الآن كون الخنثى ذكر (تقسم التركة على إثنين)
أخ شقيق يآخذ 300 دينار
والخنثى كونه ذكر 300 دينار


نحسب كون الخنثى أنثى ( تقسم التركة على ثلاثة كون الذكر له مثل حظ الأنثيين)
أخ شقيق يآخذ 400
الخنثى كونها أنثى 200


القاعدة عند الشافعية
يحسب نصيبه كونه ذكرا وأنثى ويعطى الأقل (هو) و (الورثة) ويوقف الباقي إلى حين انكشاف امره
أقل النصيبين هو 200 دينار تعطى للخنثى
وأقل النصيبين للأخ الشقيق 300 دينار

الخنثى كونها ذكر 300 - الخنثى كونها أنثى 200 = 100 دينار توقف



طولتها وهي قصيره :38:

سارا"
2013- 5- 19, 04:37 PM
الله يجزاك خير ويعطيك العافيه