شمالي غير
2013- 12- 17, 11:47 AM
الطهارة
ومعنى الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية , ومعناها شرعا : ارتفاع الحدث وزوال النجس .
الماء إن كان على خلقته فهو طاهر , وإن تغير أحد أوصافه طعمه أو رائحته أو لونه بنجاسة صار نجس ولا يجوز التطهر به . أما لو تغير أحد أوصافه بمادة طاهرة الصحيح أنه يجوز التطهر به .
إن الماء ينقسم إلى قسمين :
· القسم الأول : طهور يصح التطهر به , سواء كان باقيا على خلقته , أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه .
· القسم الثاني : نجسه لا يجوز استعماله ; فلا يرفع الحدث , ولا يزيل النجاسة , وهو مما تغير بالنجاسة . ...
الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره , سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك .
والأصل فيها الإباحة , فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر , ما عدا نوعين هما :
1: إناء الذهب والفضة
2: جلود الميتة يحرم استعمالها ; إلا إذا دبغت
المحدث الحدث الأصغر والأكبر يحرم عليه مزاولة الأعمال التالية :
1 - مس المصحف الشريف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل .
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم , إذا استطاع الطهارة .
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق .
وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي :
1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن .
2 - ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء .
في آداب قضاء الحاجة
فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس , ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة , وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه , ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه , وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس , أو في ظلهم , أو موارد مياههم , ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن إلا إذا خاف عليه , ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة , ويحرم عليه قراءة القرآن .
والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه , ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة . ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب , وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه .
شروط الوضوء :
1. الإسلام , والعقل , والتمييز , والنية .
2. أن يكون الماء طهورا .
3. أن يكون الماء مباحا .
4. أن يسبقه استنجاء أو استجمار .
5. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد .
وأما فروض الوضوء - وهي أعضاؤه - ; فهي ستة :
1. غسل الوجه بكامله , ومنه المضمضة والاستنشاق .
2. غسل اليدين مع المرفقين .
3. مسح الرأس كله , ومنه الأذنان .
4. غسل الرجلين مع الكعبين .
5. الترتيب .
6. الموالاة .
سنن الوضوء أي : مستحباته ; فسنن الوضوء هي :
1. السواك .
2. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه .
3. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه .
4. تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها , وتخليل أصابع اليدين والرجلين .
5. التيامن .
6. الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين .
في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل
· حكم المسح على الخفين : أنه رخصة .
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
1. أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث
2. أن يكون الخف ونحوه مباحا
3. أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل
ويجوز المسح على العمامة بشرطين :
1. تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .
2. أن تكون العمامة محنكة
نواقض الوضوء :
الخارج من سبيل - زوال العقل أو تغطيته - أكل لحم الإبل .
أحكام الغسل
وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :
1. خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى . 2. إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل إنزال .
3. إسلام الكافر . 4. الموت , فيجب تغسيل الميت .
4. الحيض . 6. والنفاس .
والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس , وأما الجنابة ; فلا تنقضه حين تغتسل لها , لمشقة التكرار , ولكن ; يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء .
باب في أحكام التيمم
والتيمم في اللغة : القصد , والتيمم في الشرع : هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص .
ينوب التيمم عن الماء في أحوال هي :
1. إذا عدم الماء .
2. إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ .
3. بحيث يخاف العطش على نفسه .
4. إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء .
5. إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة .
6. إذا خاف بردا باستعمال الماء .
باب في أحكام إزالة النجاسة
إزالة النجاسة ; أي : تطهير موارد النجاسة , التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها
والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء .
فالمغسولات على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما يمكن عصره , مثل الثوب ; فلا بد من عصره .
النوع الثاني : ما لا يمكن عصره , ويمكن تقليبه ; كالجلود ونحوها ; فلا بد من تقليبه .
النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ; فلا بد من دقه وتثقيله ; بأن يضع عليه شيئا ثقيلا , حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء .
والنجاسات على ثلاثة أنواع : نجاسة مغلظة , وهي نجاسة الكلب ونحوه . ونجاسة مخففة , وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام . ونجاسة بين ذلك , وهي بقية النجاسات
ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات فما كان يحل أكل لحمه منها ; فبوله وروثه طاهر ; كالإبل والبقر والغنم ونحوه .
وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه . وسؤر الهرة طاهر .
الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل . ولها ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة .
الحالة الثانية : إذا لم يكن لها عادة معروفة , لكن دمها مميز .
الحالة الثالثة : إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره .
ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها :
1. يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سيأتي بيانه .
2. تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة , وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج , وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ,
3. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة
وجوب الصلوات الخمس
والصلاة في اللغة : الدعاء . وشرعاً : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم .
وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها . وهي تجب على كل مسلم مكلف .
باب في أحكام الآذان والإقامة
وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية , وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم ; تشاوروا في نصب علامة لها ; فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام , وأقره الوحي .
والأذان والإقامة فرض كفاية . فلا يجوز تعطيلهما .
والصفات المعتبرة في المؤذن : أن يكون صيتا , أمينا , عالما بالوقت .
والأذان خمس عشرة جملة , ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط , ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان , ويجعل أصبعيه في أذنيه . ولا يجزئ الأذان قبل الوقت ; لأنه شرع للإعلام بدخوله , إلا أذان الفجر , فيجوز تقديمه قبل الصبح ; ليتأهب الناس لصلاة الفجر . ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول . , ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع , وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس ; فلا ينبغي له أن يقوم , بل يصبر حتى يفرغ ; لئلا يتشبه بالشيطان . ولا يجزئ الأذان قبل الوقت ; لأنه شرع للإعلام بدخوله .
والإقامة إحدى عشرة جملة , يحدرها - أي : يسرع فيها - لإنهاء إعلام الحاضرين ; فلا داعي للترسل فيها . ولا يقيم إلا بإذن الإمام .
شروط الصلاة
الشرط لغة : العلامة , وشرعا : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان .
دخول وقتها - ستر العورة - اجتناب النجاسة - استقبال القبلة – النية : لغة القصد وشرعا : العزم على فعل العبادة تقرباً لله .
آداب المشي إلى الصلاة
أن تمشي إلى المسجد بسكينة ووقار , والسكينة : هي الطمأنينة والتأني في المشي , والوقار : الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات . وأن تخرج مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام , وأن تقدم رجلك اليمنى , وإذا خرجت تقدم رجلك اليسرى , وتقول الدعاء الوارد , ثم تجلس تنتظر الصلاة , ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن , وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد ; لا تخض في أحاديث الدنيا ; وإذا أقيمت الصلاة ; فقم إليها عند قول المؤذن . : " قد قامت الصلاة " , واحرص أن تكون في الصف الأول , وتسوية الصفوف , وسد الفرج .
في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
فـالأركــان : إذا ترك منها شيء , بطلت الصلاة , سواء كان تركه عمدا أو سهوا , أو بطلت الركعة التي تركه منها , وقامت التي تليها مقامها .
والواجبات : إذا ترك منها شيء عمدا ; بطلت الصلاة , وإن كان تركه سهوا ; لم تبطل , ويجبره سجود السهو .
والــسـنــن : لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا , لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك .
أركان الصلاة أربعة عشر :
1. الركن الأول : القيـام في صلاة الفريضة .
2. الركن الثاني : تكبيرة الإحرام في أولها .
3. الركن الثالث : قراءة الفاتحة .
4. الركن الرابع : الركوع في كل ركعة .
5. الركن الخامس والسادس : الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله .
6. الركن السابع : السجود : وهو وضع الجبهة على الأرض , ويكون على الأعضاء السبعة .
7. الركن الثامن : الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين .
8. الركن التاسع : الطمأنينة .
9. الركن العاشر والحادي عشر : التشهد الأخير وجلسته .
10. الركن الثاني عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير .
11. الركن الثالث عشر : الترتيب بين الأركان .
12. الركن الرابع عشر : التسليم .
واجبات الصلاة ثمانية
1. جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة .
2. التسميع ; أي قول : " سمع الله لمن حمده " .
3. التحميد ; أي قول : " ربنا ولك الحمد " .
4. قول : " سبحان ربي العظيم " , في الركوع .
5. قوله : " سبحان ربي الأعلى " , في السجود .
6. قول : " رب اغفر لي " , بين السجدتين .
7. التشهد الأول .
8. الجلوس للتشهد الأول .
سنن الصلاة
وسنن الصلاة نوعان :
النوع الأول : سنن الأقوال , وهي كثيرة ; منها : الاستفتاح , والتعوذ , والبسملة , والتأمين .... إلخ
النوع الثاني : سنن الأفعال ; كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام , وعند الهوي إلى الركوع , وعند الرفع منه , ووضع اليد اليمنى على اليسرى , ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام , والنظر إلى موضع سجوده ... إلخ
مكروهات في الصلاة
يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره ; إلا أن يكون ذلك لحاجة ; فلا بأس به ; كما في حالة الخوف , أو كان لغرض صحيح . فإن استدار بجميع بدنه , أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف ; بطلت صلاته ; لتركه الاستقبال بلا عذر . ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء , ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة ; لأن ذلك من فعل اليهود , ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس , وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه , ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام ; ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود ; ويكره في الصلاة العبث - وهو اللعب - وعمل ما لا فائدة فيه , ويكره في الصلاة التخصر , وهو وضع اليد على الخاصرة , ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها . وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير ; لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام , ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه ; كاحتباس بول , أو غائط , أو ريح , أو حالة برد أو حر شديدين ,.وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه ; ويكره مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود , ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوب وتنظيف أنفه ونحو ذلك .
باب السجود للسهو
السهو : هو النسيان . و يشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور :
أولاً : إذا زاد في الصلاة سهوا : إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال :
فزيادة الأفعـال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة , فإذا فعل ذلك سهوا ; فإنه يسجد للسهو , ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى , فشرع السجود لها ; لينجبر النقص وكذا لو زاد ركعة سهوا , ولم يعلم إلا بعد فراغه منها ; فإنه يسجد للسهو , أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة ; فإنه يجلس في الحال , ويتشهد إن لم يكن تشهد , ثم يسجد للسهو ويسلم .
وأما زيادة الأقوال ; كالقراءة في الركوع والسجود , وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب , فإذا فعل ذلك سهوا , استحب له السجود للسهو .
ثانيا : إذا نقص منها سهوا : وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا , بأن ترك منها شيئا : فإن كان المتروك ركنا , وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام ; لم تنعقد صلاته , ولا يغني عنه سجود السهو . وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام , كركوع أو سجود , وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى ; فإنه يعود وجوبا , فيأتي به وبما بعده , وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى , بطلت الركعة التي تركه منها , وقامت الركعة التي تليها مقامها ; لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه ; لتلبسه بالركعة التي بعدها .
وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام , فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة , فإن لم يطل الفصل , وهو باق على طهارته ; أتى بركعة كاملة , وسجد للسهو , وسلم , وإن طال الفصل , أو انتقض وضوؤه ; استأنف الصلاة من جديد ; إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما , فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة , بل يأتي به ويسجد ويسلم . وإن نسي التشهد الأول , وقام إلى الركعة الثالثة ; لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ; ما لم يستتم قائما , فإن استتم قائما ; كره رجوعه , فإن رجع ; لم تبطل صلاته , وإن شرع في القراءة ; حرم عليه الرجوع , لأنه تلبس بركن آخر ; فلا يقطعه .
ثالثا : إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص : فإن شك في عدد الركعات ; بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا ; فإنه يبني على الأقل , لأنه المتيقن , ثم يسجد للسهو قبل السلام ; لأن الأصل عدم ما شك فيه . وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية , جعله في الثانية , أو شك هل أدرك الركعة أو لا ; لم يعتد بتلك الركعة , ويسجد للسهو . وإن شك في ترك ركن ; فكما لو تركه , فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق . وإن شك في ترك واجب ; لم يعتبر هذا الشك , ولا يسجد للسهو , وكذا لو شك في زيادة ; لم يلتفت إلى هذا الشك , لأن الأصل عدم الزيادة .
باب صلاة التطوع
فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم ; لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات .
وصلوات التطوع على نوعين :
النوع الأول : صلوات مؤقتة بأوقات معينة , وتسمى بالنوافل المقيدة .
والنوع الثاني : صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة , وتسمى بالنوافل المطلقة .
والنوع الأول أنواع متعددة , بعضها آكد من بعض , وآكد أنواعه صلاة الكسوف , ثم صلاة الاستسقاء , ثم صلاة التراويح , ثم صلاة الوتر.
باب في صلاة الوتر وأحكامها
إنه آكد التطوع , وذهب بعض العلماء إلى وجوبه , فلا ينبغي تركه , ومن أصر على تركه ; فإنه ترد شهادته .
والوتر : اسم للركعة المنفصلة عما قبلها , ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة .
ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر , وأقل الوتر ركعة واحدة , وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة , أو ثلاث عشرة ركعة .
باب صلاة التراويح وأحكامها
وهى سنة مؤكدة , سميت تراويح لأن الناس كانوا يستريحرن فيها بين كل أربع ركعات , لأنهم كانوا يطيلون الصلاة .
وفعلها جماعة في المسجد أفضل ; فهي سنة ثابتة , لا ينبغي للمسلم تركها .
أما عدد ركعاتها , فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم , والأمر في ذلك واسع .
باب في السنن الراتبة مع الفرائض
وجملة السنن الرواتب عشر ركعات , وبيانها كالتالي :
1. ركعتان قبل الظهر , وعند جمع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر ; فعليه تكون جملة السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة .
2. وركعتان بعد الظهر .
3. وركعتان بعد المعرب .
4. وركعتان بعد العشاء .
5. وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر .
وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر , والسنه تخفيف ركعتي الفجر ; وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص .
باب في صلاة الضحى
اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة : منها ما في " الصحيحين " : عن" أبي هريرة رضي الله عنه , قال : " أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر , وركعتي الضحى , وأن أوتر قبل أن أنام " .
ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح , ويمتد إلى قبيل الزوال .
باب في سجود التلاوة
ومن السنن سجود التلاوة , سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب ; لأن التلاوة سببه , فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها ; تقربا إليه سبحانه , وخضوعا لعظمته , وتذللا بين يديه .
ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع , وقد أجمع العلماء على مشروعيته , ويكبر إذا سجد للتلاوة ويقول في سجوده : " سبحان ربي الأعلى " .
باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
النهي عن الصلاة فيها ; إلا ما استثني , وهي أوقات خمسة :
1. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس .
2. من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين .
3. عند قيام الشمس حتى تزول , وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل , لا يزيد ولا ينقص , إلى أن تزول إلى جهة الغرب .
4. من صلاة العصر إلى غروب الشمس .
5. إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب .
واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات . ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات , ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات ; كصلاة الجنازة , وتحية المسجد , وصلاة الكسوف . ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر , وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر .
حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة
إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده ; فله حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف , وليس من عادته التخلف لولا العذر , فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة .
والحالة الثانية : أن يكون تخالفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر ; فهذا إذا صلى وحده , تصح صلاته عند الجمهور , لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا , لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة .
وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان ; دون الجماعة مأخوذة من الاجتماع , والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع .
يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال , ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال , سواء كانت إمامتهن منهن , أو يومهن رجل . ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب , إلا بإذنه أو عذره , فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا , ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة - أي : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة - ; لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبه ولا تحية مسجد ولا غيرها , وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل ; أتمها خفيفة , ولا يقطعها ; إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها .
باب في بيان أحكام الإمامة
· فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى .
· فإذا استووا في القراءة , قدم الأفقه ( أي : الأكثر فقها ) ; لجمعه بين ميزتين : القراءة والفقه .
· فإذا استووا في الفقه والقراءة , قدم الأقدم هجرة , والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام .
· فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة ; قدم الأكبر سنا .
والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء , فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء ; فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء ; فأقدمهم سنا " .
وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه , وهي :
أولا : إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة ; لم يجز أن يتقدم عليه غيره , ولو كان أفضل منه ; إلا بإذنه .
ثانيا : صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة ; لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة ; إلا بإذنه .
ثالثا : السلطان , وهو الإمام الأعظم أو نائبه , فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة , إلا بإذنه , إذا كان يصلح للإمامة .
والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه " .
باب في من لا تصح إمامته في الصلاة
فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة , لأن الفاسق لا يقبل خبره , والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك .
والفسق نوعان : 1. فسق عملي : كارتكاب فاحشة الزنا .
2. فسق اعتقادي : كالرفض , والاعتزال , والتجهم .
ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ; إلا بمثله ; أي : مساويه في العجز عن ركن أو شرط , وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه ; إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد , وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله ; فتجوز الصلاة خلفه , ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا . ولا تصح إمامة من حدثه دائم ; كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر ; إلا بمن هو مثله في هذه الآفة , أما الصحيح ; فلا تصح صلاته خلفه .
ولا تصح إمامة الأمي , إلا بأمي مثله ; لتساويهما . ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق ; بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه .
باب في صلاة أهل الأعذار
المريض : يصليها قائما أو يتكأ على عصى أو على جنبه أو على ظهره وتكون رجلها للقبلة بقدر الإستطاعه , وإذا لم يستطع ذلك يؤمىء برأسه بالركوع والسجود .
الراكب : إذا خاف على نفسه من مطر أو وحل يصلي على دابته أو مركوبه وإذا استطاع أن يتوجه إلى القبلة وإذا لم يستطع لم يجب عليه .
المسافر : فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين , ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده .
الخوف : تشرع في كل قتال مباح , وأن يخاف المسلمين من أن يباغتهم العدو .
باب في أحكام صلاة الجمعة
سميت بذلك لجمعها الخلق الكثيـر , ويومها أفضل أيـام الأسبوع .
ومن خصائص هذا اليوم ; استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة , ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها , فإن لم ينصت للخطبة , كان لاغيا , ومن لغا , فلا جمعة له , وتحريم الكلام وقت الخطبة ; وقراءة سورة الكهف في يومها, وأن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله جمع بالرسالة وتذكير العباد وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل .
ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر . ومن لم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليه , ويصلي ظهرا . ولا تجب على امرأة .
و يشترط لصحة الجمعة
3. دخول الوقت
4. أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به .
5. ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما .
ومن شروط صحة الخطبة : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر . ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم , ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , , ومن سننهما أن يخطب قائما , ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه .
ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة , ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا , بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم , ولا يقصرها تقصيرا مخلا , فلا يستفيدون منها , ويسن أن يرفع صوته بها ; ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم , ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق .
باب في أحكام صلاة الكسوف
صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء , ويسن أن تصلى في جماعة ; ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف , ويحذرهم من الغفلة والاغترار , ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار .
باب في أحكام صلاة الاستسقاء
الاستسقاء هنا هو طلب السقي من الله تعالى .
ويصليها أهل البلد في الصحراء , وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به , لأن ذلك سبب لنزول الغيث , ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى , ويرفع يديه , ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء , ويحول رداءه .
باب في أحكام صلاة العيدين
والدليل على مشروعية صلاة العيد : قوله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ , وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد ; ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح , فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال , صلوا من الغد قضاء , ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر , ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد , وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة , وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة , والشرط مقدم على المشروط , بخلاف خطبة العيد ; فإنها سنة . ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ; ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات ; ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين : الله أكبر كبيرا , والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا , وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا , وصلاة العيد ركعتان , يجهر الإمام فيهما بالقراءة , فإذا سلم من الصلاة ; خطب خطبتين , يجلس بينهما , ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها , ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها , ويسن في العيدين التكبير المطلق , وهو الذي لا يتقيد بوقت , يرفع به صوته , إلا الأنثى ; فلا تجهر به , فيكبر في ليلتي العيدين , وفي كل عشر ذي الحجة ; ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه , وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة , ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق .
باب في أحكام الجنائز
أولا : أحكام المريض والمحتضر :
على المريض أن يصبر ويحتسب ولا بأس أن يخبر الناس بعلته مع الشكوى لله , وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك , حتى قارب به الوجوب . ولا يجوز التداوي بمحرم وبما يمس العقيدة .
وتسن عيادة المرضى , ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير , ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات .
فإذا احتضر المريض , فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله , لقوله صلى الله عليه وسلم :" لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " .
ثانيا : أحكام الوفاة :
ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه , وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته , ويباح الإعلام بموت المسلم , للمبادرة لتهيئته , وحضور جنـازته , والصلاة عليه , والدعاء له , ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته , لما فيه من تعجيل الأجر ,
ثالثا : تغسيل الميت :
والرجل يغسله الرجل , والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل , لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة ,
فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين , وهذا المعين عدل ثقة , فإنه يقدم في تولي تغسيله وصيه بذلك , والمرأة يجوز أن تغسل زوجها , كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته , والمرأة تغسلها النساء , والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها , ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى فالقربى من نسائها .
ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع .
ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا , والأفضل أن يكون باردا , ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف . ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه , ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق , ليخرج منه ما هو مستعد للخروج , ويكثر صب الماء حينئذ , ليذهب بالخارج , ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة , فينجي الميت , وينقي المخرج بالماء , ثم ينوي التغسيل , ويسمي , ويوضئه كوضوء الصلاة , إلا في المضمضة والاستنشاق , فيكفي عندنا مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء , ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه , ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون , ثم يغسل ميامن جسده , وهي صفحة عنقه اليمنى , ثم يده اليمنى وكتفه , ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن , ثم يقلبه على جنبه الأيسر , فيغسل شق ظهره الأيمن , ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك , ثم يقلبه على جنبه الأيمن , فيغسل شق ظهره الأيسر , ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون ,
ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل . والواجب غسله واحدة إن حصل الإنقاء , والمستحب ثلاث غسلات , وإن لم يحصل الإنقاء , زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات , ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ; لأنه يصلب بدن الميت , ويطيبه , ويبرده , فلأجل ذلك , يجعل في الغسلة الأخيرة , ليبقي أثره . ثم ينشف الميت بثوب ونحوه , ويقص شاربه , وتقلم أظافره إن طالت , ويؤخذ شعر إبطيه , ويجعل المأخوذ معه في الكفن , ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون , ويسدل من ورائها .
وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء , أو خيف تقطعه بالغسل كالمجذوم والمحترق , أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها , أو رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته , فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب , بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح .
رابعا : أحكام التكفين :
وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت ويشترط في الكفن أن يكون ساترا , يستحب أن يكون أبيض نظيفا , سواء كان جديدا - وهو الأفضل - أو غسيلا .
ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت , والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف , وتكفين المرأة في خمسة أثواب , إزار وخمار وقميص ولفافتين , ويكفن الصغير في ثوب واحد , ويباح في ثلاثة أثواب , وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين ,
ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض , ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا , ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت , ويشد فوقه خرقة , ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده : جبهته , وأنفه , ويديه , وركبتيه , وأطراف قدميه , ومغابن البدن : الإبطين , وطي الركبتين وسرته , ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت , ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن , ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر , ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك , ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه , ثم يجمع الفاصل عند رأسه ويرد على وجهه , ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه , ثم يعقد على اللفائف أحزمة , لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر .
وأما المرأة فتكفن في خمسة أثواب إزار تؤزر به , ثم تلبس قميصا , ثم تخمر بخمار على رأسها , ثم تلف بلفافتين .
خامسا : أحكام الصلاة على الميت :
والصلاة على الميت فرض كفاية , إذا فعلها البعض , سقط الإثم عن الباقين , وتبقى في حق الباقين سنة , وإن تركها الكل , أثموا .
· ويشترط في الصلاة على الميت :
النية , واستقبال القبلة , وستر العورة , وطهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة , وإسلام المصلي والمصلى عليه , وحضور الجنازة إن كانت بالبلد , وكون المصلي مكلفا .
· وأما أركانها , فهي :
القيام فيها , والتكبيرات الأربع , وقراءة الفاتحة , والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم , والدعاء للميت والترتيب , والتسليم .
· وأما سننها , فهي :
رفع اليدين مع كل تكبيرة , والاستعاذة قبل القراءة , وأن يدعو لنفسه وللمسلمين , والإسرار بالقراءة , وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا , وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره , والالتفات على يمينه في التسليم . تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة ويقف المأمومون خلف الإمام , ويسن جعلهم ثلاثة صفوف , ثم يكبر للإحرام , ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح , ويسمي , ويقرأ الفاتحة , ثم يكبر , ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه قي تشهد الصلاة , ثم يكبر , ويدعو للميت بما ورد , ثم يكبر , ويقف بعدها قليلا , ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه .
ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة , دخل مع الإمام فيما بقى , ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته , وإن خشي أن ترفع الجنازة , تابع التكبيرات ( أي : بدون فصل بينها ) , ثم سلم .
ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت , وعلم بوفاته , فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية.
سادسا : حمل الميت ودفنه :
حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين , ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها . ويسن الإسراع بالجنازة , ويحرم خروج النساء مع الجنائز , ويسن أن يعمق القبر ويوسع , ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة . ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر : " بسم الله , وعلى ملة رسول الله " يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة , ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب , ويدنى من حائط القبر الأمامي , ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب , حتى لا ينكب على وجهه , أو ينقلب على ظهره . ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم , ثم يهال عليه التراب , ولا يزاد عليه من غير ترابه .
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر , ويكون مسنما - أي : محدبا كهيئة السنام - لتنزل عنه مياه السيول , ويوضع عليه حصباء , ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير , والحكمة في رفعه بهذا المقدار , ليعلم أنه قبر فلا يداس , ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده , وليعرف بها , من غير أن يكتب علمها . ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له ويستغفروا له , وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر , فإن هذا بدعة ; لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام , وكل بدعة ضلالة . ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة ; لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر , تعلقوا به . ويحرم إسراج , ويحرم اتخاذ المساجد عليها , والصلاة عندها أو إليها , وتحرم زيارة النساء .
سابعاً : أحكام التعزية وزيارة القبور :
وتسن تعزية المصاب بالميت , وحثه على الصبر والدعاء للميت , ولفظ التعزية أن يقول : " أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك , وغفر لميتك "
وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة , لأجل الاعتبار والاتعاظ , ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم , فزيارة القبور تستحب بثلاث شروط :
1 - أن يكون الزائر من الرجال لا النساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله زوارات القبور
2- أن تكون بدون سفر , لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
3- أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات , فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية .
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
شمالي غير ...
هذا من ملخصاتي حصلتها
بالتوفيق دعواتكم