NONI_
2013- 12- 22, 01:08 PM
عمومية القاعدة القانونية وتجريدها من حيث الأشخاص تعني :
1-ان تتوجه القاعدة الى جميع أفراد المجتمع
2-ان تتوجه القاعدة الى فئه محددة بالذات من أفراد المجتمع
3-ان تتوجه القاعدة الى جميع الأفراد الذي تتوافر فيهم الشروط او الصفات التي حددتها القاعدة
4-كل ماسبق
من عوارض الاهليه :
1-الغيبه
2-العته
3-العجز الجسماني الشديد
4-العقوبة السالبه للحرية
يقصد بالقضاء كمصدر تفسيري للقواعد القانونية
1-المحاكم
2-القضاء
3-احكام المحاكم
4-غير ذالك
المحل كركن من أركان التصرف القانوني هو :
1-الغرض الباعث الى التصرف
2-التعبير عن الإرادة في شكل معين لانعقاد التصرف
3-توافق إرادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين، او وجود أراده سليمة للتصرف من جانب احد
4-الأثر القانوني الذي تتجه الاداري على أحداثه
يتضمن الجانب الأدبي لحق المؤلف :
1-سلطة تقرير نشر المصنف او عدمه واختيار وقت النشر وطريقته
2-سلطة استثمار المصنف
3-سلطة نسب المصنف الى المؤلف
4-الفقره (1) و (3)
نقسيم الوقائع القانونية الى قسمين اساسيين هما :
1-الواقعة الماديه والواقعه المعنويه
2-الواقعة المعنويه والتصرف القانوني
3-الواقعة الماديه والتصرف القانوني
4-لاشئ مما سبق ذكره
وبالتوفيق للجميع ~
1-ان تتوجه القاعدة الى جميع أفراد المجتمع
2-ان تتوجه القاعدة الى فئه محددة بالذات من أفراد المجتمع
3-ان تتوجه القاعدة الى جميع الأفراد الذي تتوافر فيهم الشروط او الصفات التي حددتها القاعدة
4-كل ماسبق
من عوارض الاهليه :
1-الغيبه
2-العته
3-العجز الجسماني الشديد
4-العقوبة السالبه للحرية
يقصد بالقضاء كمصدر تفسيري للقواعد القانونية
1-المحاكم
2-القضاء
3-احكام المحاكم
4-غير ذالك
المحل كركن من أركان التصرف القانوني هو :
1-الغرض الباعث الى التصرف
2-التعبير عن الإرادة في شكل معين لانعقاد التصرف
3-توافق إرادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين، او وجود أراده سليمة للتصرف من جانب احد
4-الأثر القانوني الذي تتجه الاداري على أحداثه
يتضمن الجانب الأدبي لحق المؤلف :
1-سلطة تقرير نشر المصنف او عدمه واختيار وقت النشر وطريقته
2-سلطة استثمار المصنف
3-سلطة نسب المصنف الى المؤلف
4-الفقره (1) و (3)
نقسيم الوقائع القانونية الى قسمين اساسيين هما :
1-الواقعة الماديه والواقعه المعنويه
2-الواقعة المعنويه والتصرف القانوني
3-الواقعة الماديه والتصرف القانوني
4-لاشئ مما سبق ذكره
وبالتوفيق للجميع ~