تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المستوى الثالث مجلس مذاكرة فقه العبادات 1 + اسالة الاعوام السابقة+ الملخصات + النقاشات


khhshamari
2013- 12- 30, 05:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هنا سيتم طرح كل ما يخص فقه العبادات من مراجعة واسأله وغيرها


ياليت يا شباب نتعاون

khhshamari
2013- 12- 30, 05:18 PM
بالمرفق بعض الاسالة وما تم جمعه بكل ما يتعلق بفقه العبادات

khhshamari
2013- 12- 30, 05:20 PM
مرفق ايضاً نموذج للاساله لأحد الاعوام السابقة مع اسالة الواجبات لهذا الفصل

beero3
2013- 12- 30, 05:21 PM
فقه العبدات ١ صح
اذا صح عدل الموضوع وحط فقه العبادات ١

matr1403
2013- 12- 30, 05:34 PM
الله يجزاكم خير
كنت بانتظار الموضوع هذا من امس
بالنسبة لأسئلة المراجعة الا في الخدمات الطلابية ما نزل شيء للمادة هل احد عنده معلومة عنها

khhshamari
2013- 12- 30, 05:34 PM
فقه العبادات واحد (1) تم التعديل

khhshamari
2013- 12- 30, 05:54 PM
(منقول نصاً من أحد الزملاء)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا هذا اول مره اشارك بموضوع خاص للمحاضرات<<< ادخلي على الموضوع
المهم هاذ الاسئله اللي ذكرها الدكتور بالمحاضره اتمنى تستفيدون منها
علما بانها نماذج وليست نفس اسئله الاختبار <<<< كلام الدكتور
لا تنسوني من دعاكم
محاضره الثالثه عشر
س1 : ارتفاع الحدث وزوال النجس هذا تعريف :
الطهاره /-
الصلاه
التيمم
المسح على الخفين
س2: اقسام المياه
قسمين /-
ثلاثه
اربعه
لاينقسم الى اقسام
س3: الماء الذي خالطته نجاسه القليله وتغير ذلك الماء 0لونه او طعمه او ريحه ) هل نقول
طاهر
طهور
نجس /-
غير ذلك
س4 : الاوعيه التي يحفظ بها الماء وغيره
الانيه
س5 : ما حكم الانيه المستعمله
الحرمه
الاباحه /-
الاباحه مع الاستثناء
س6 : الشرب في اناء الذهب والفضه
مكروه
محرم /-
مباح
غير ما سبق
س7 : تحريم الاستعمال والاتخاذ هل يشمل :
الذكور
الاناث
الذكور والاناث /-
س8 : ماحكم جلد الميته اذا دبغ
التحريم
الاباحه /-
الكراهه
س9 : ثياب الكفار اذا لم تعلم نجاستها ماحكمها
محرمه
مباحه/-
مكروهه
س10 : مس المصحف
خاص بالحدث الاصغر
خاص بالحدث الاكبر
مشترك بينهما /-
س11 : قراءه القران هل هي
خاصه بالحدث الاكبر /-
خاصه بالحدث الاصغر
مشتركه بينهما
س12 : دعاء الخول الى الحمام ... هل هو دعاء
واجب
مستحب /-
مكروه
محرم
س13 : حكم مس الفرج باليمنى
مستحب
محرم /-
مكروه
مباح
س14 : حكم استقبال القبل هاو استدبارها هل هو
مباح
مكوره
محرم/-
جائز
س15: عدد المرات التي يستجم ربها
1
2
اكثر من 3 /-
س16 : ماحكم الاستجمار بالعظم ورجيع الدواب هل هو
مباح
مكروه
محرم/-
جائز
س17 : العقل هل هو
شرط في الوضوء/-
ركن
فرض
س18 : التيامن في الوضوء
ركن
مستحب
شرط
س19 : العظمان الناتئان في اسفل الساق هل هما
الكعبان/-
الكوعان
المرفقان

س20: ماحكم المسح على الخفين
واجب
محرم
مشروعه /-
س21 : كم من الاصحاب روو عن المسح على الخفين ؟
70
س22: حكم المسح على الخفين هل هو
رخصه /-
مكروه
محرم
س23 ماهي مده المسح على الخفين للمقيم
يوم وليله /-
يومين
ثلاثه ايام
اربعه ايام
س24 كم يمسح المسافر :
يومين
ثلاثه /-
اربعه
س25 ماهي ابتداء مده المسح على الخفين ؟
ابتداء اللبس بعد الحدث
الحدث بعد اللبس /-
س26 : عدد شروط المسح على الخفين
ثلاثه /-
اثنين
اربعه
س27: الخف المغصوب ماحكم المسح عليه
جائز
مكروه
عدم الجواز /-
س28 : جواز المسح على الخفين خاص بـ
الحدث الاكبر
الحدث الاصغر/-
عام للحدث الاكبر والاصغر
س29 : محل المسح على الخفين هل هو
يمسح ظاهر الجورب /-
يمسح باطن الجورب
جميع الجورب والخف
س30 العامه محل المسح
اكثر العمامه
س31 الجبيره محل المسح فيها
جميعها /-
اكثرها
ظاهرها
س32 كم ناقض للوضوء
اثنين
ثلاثه/-
اربعه
س 33 موجبات الغسل كم
6/-
3
4
5
س34 ماحكم تغسيل الميت ؟
واجب /-
مستحب
مكروه
مباح
س35 : التيمم في اللغه
القصد/-
الناحيه
س36 التيمم في الشرع
مسح الوجه واليدين بصعيد على الوجه المخصوص
س37 : اذا خاف باستعمال الماء الضرر بمرض او تأخر برأه هل هو
ينتظر حتى يشفى
يجمع للصلاتين
يتيمم لكل صلاه/-
س38 : مبطلات التيمم عن حدث اصغر هي من
مبطلات الوضوء /-
مبطلات الصلاه
مبطلات الغسل
س39 من عدم الماء او التراب او وصل الى حال لا يستطيع معه لمس البشره بماء او تراب ماحكمها
ينتظر وجود الماء
تسقط عنه الصلاه
ينتظر وجود تراب
يصلي بدون وضوء ولا تيمم /-
س40 ما الاصل الذي تزال به النجاسه هل هو
التراب
الصابون
الماء /-
س41 اذا كانت النجاسه على الحيطان او حوض او صخره كيف يمكن تطهيرها
غسله واحده تزول بها عين النجاسه /-
غسلتين

س42 اذا كانت النجاسه من كلب او خنزير كيف يمكن تطهيرها
غسلتين
ثلاث
سبعه احداهن بالتراب /-
س43 المستحاضه اللتي لها عاده معلومه ما حكمها
تجلس قدر حالتها
س44 ما اكثر النفاس ...... يوم
40 /-
60
79

أم نونه
2013- 12- 30, 06:18 PM
متاكدة من الاجابه كان في اجابات خاطئة

khhshamari
2013- 12- 30, 06:33 PM
الاجابات غير متاكد منها انا فقط قمت بتجميع كل ما يخص المادة

جوااانا
2013- 12- 30, 06:37 PM
ماقصرت الله يجزاك خير khhshamari

نونه~
2013- 12- 30, 06:39 PM
معلومات عن باب في احكام صلاة الجمعه :
1- مشروعية أدائها في وسط النهار , أداؤها بعد الزوال افضل واحوط لانه الوقت الذي كان يصليها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء واخر وقتها الى صلاة الظهر بلا خلاف.

2-من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك الصلاة ,’ ومن دخل والامام رفع راسه من الركعه الثانيه فاتته الصلاة ويدخل معه بنية الظهر ويتمها ظهرا

3- السور التي تقرأ في صلاة الجمعه ( الفاتحه والجمعه والفاتحه والمنافقون ) واحيانا ( الفاتحه والاعلى والفاتحه والغاشيه ) لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقسم واحده من هذه السور على الركعتين لانه خلاف السنه

4- الدعاء لولاة الامور من منهج اهل السنه والجماعه وتركه من منهج المبتدعه
5- شروط صحة صلاة الجمعه 4 شروط
6-صلاة الجمعه فرض عين
7-صلاة الجمعه افضل من صلاة الظهر وآكد منها
8- الاربعة الغير مطالبين بصلاة الجمعه ( العبد المملزك , المريض , المسافر , الصبي ) ولاتجب على المرأه ولو قمن بتأديتها ذلك يجزئ عنهن

بالتوفيق للجميع
:004::004:

ترتيلة مطر
2013- 12- 30, 07:11 PM
كويزات فقه العبادات :

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1212190330542975&a=1&

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1212180938549501&a=1&

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1212190351224741&a=1&

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1212190410504076&a=1&

ذاكرت بالمنهج فقط اللي تحته خط
والكويزات شامله للمنهج كامل

ابو عبير22
2013- 12- 30, 07:18 PM
جزاكم الله كل خير بس نبي الأسئلة مصور مايجيبه غير الذيب عدول من غير قصور فيكم

ترتيلة مطر
2013- 12- 30, 07:20 PM
كويزات ام عمر

http://www.ckfu.org/vb/t495701.html

http://www.ckfu.org/vb/t514251.html

ترتيلة مطر
2013- 12- 30, 07:32 PM
روابط بتفيدنا

تلخيص للمنهج للي تحته خط

http://www.ckfu.org/vb/t380839.html

كويز باب الطهارة

http://www.ckfu.org/vb/t402948.html

مجلس مذاكرة فقه العبادات السابق

http://www.ckfu.org/vb/t401746.html

اسئلة اختبار فقه العبادات تصوير رعبوب الحمام

http://www.ckfu.org/vb/t403460.html

nahes
2013- 12- 30, 07:42 PM
السلام عليكم
اللي تابع المحاضرات المباشرة يعلمنا وش قال الدكتور

abo muhammad
2013- 12- 30, 07:43 PM
معلــــيش على التأخير



http://www.ckfu.org/vb/t403460.html
اسئلة السنة الي طــــافت يعنــــــــي 1434/2/7هـ
مــع شكـــري لرعبوب الحمام المتميز في التصوير

beero3
2013- 12- 30, 08:09 PM
جوانا شو تزكري منه
اي ملخص او محتوى او اسئله تزكريها
هاتيها ل هون << خل اخربط بالهجات هههههههه

نوااارا
2013- 12- 30, 08:11 PM
الف شكرر....

beero3
2013- 12- 30, 08:13 PM
هذي اسئله البطل رعبوب م شاء الله م قصر والله

بس مالقيت لها حل ..!
http://www.ckfu.org/vb/t403460.html

nahes
2013- 12- 30, 08:20 PM
اهلين


تابعت المحاضرت المباشرة الدكتور يقول المحتوى يكفي

beero3
2013- 12- 30, 08:20 PM
وهنا في ملفات قد تفيدني وتفيدكم
ويارب تسهل الماده مع ان حاسه بتكون طعمه مثل الاسيد
http://www.***********/vb/showthread.php?t=47795

beero3
2013- 12- 30, 08:22 PM
مؤلف كتاب(الملخص الفقهي)هو:

الشيخ ابن باز

الشيخ ابن عثيمين

الشيخ اللحيدان

الشيخ الفوزان

abo muhammad
2013- 12- 30, 08:42 PM
الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين
الفقهاء يبدءون بكتاب الطهارة
مفتاح الصلاة الطهور
معنى الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية
ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس
الطهور : هو الطاهر في ذاته المطهر لغيرة وهو البافي على خلقتة اي صفته التي خلق عليها سواء نازلا من السماء كالمطر وذوبان الثلج والبرد او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار او كان مقطرا فهذا مايصح التطهر به من الحدث والنجاسة
اذا تغير الماء بنجاسة لايصح التطهر به
اذا تغير الماء بشي طاهر لم يغلب عليه صح التطهر به

beero3
2013- 12- 30, 08:48 PM
ركزو هسوال ولااسف لقيت له كذا اجابه متعدده

والجواب الصحيح معتمد من فهد العتيبي وجاري البحث عن اجابته الصحيحه
اختلف العلماء الوضوء بماء الزعفران على :
قولان

abo muhammad
2013- 12- 30, 08:53 PM
الماء اذا كان بافي على خلقتة لم تخاطة مادة اخرة فهو طهور بالاجماع
وان تغير احد اوصافة الثلاثة ريحة او طعمة او لونه بنجاسة فهو نجس بالاجماع لايجوز استعمالة
وان خالطة مادة طاهرة كاوراق الاشجار او الصابون او الاشنان والسدر او غير ذلك من المواد الطاهر ولم يغلب ذلك المخالط الصحيح انه طهور

الماء ينقسم الى قسمين
طهور يصح التطهر به سواء كان باقي على خلقة او خالطة مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبة اسمه
نجس لايجوز استعمالة فلا يرفع الحدث ولايزيل النجاسة وهو مما تغير بنجاسة

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:00 PM
الانية هي الاوعية التي يحفظ بها الماء او غيرة سوء حديد او خشب او جلد
الاصل في الانية الاباحة الا اناء الذهب او الفضة
الضبة اليسيرة من الفضة في الاناء يجوز استعمال الاناء
التحريم استعمال الاناء الذهب والفضة يشمل الذكور والاناث
يباح استعمال انية الكفار التي يستعملونها مالم تعلم نجاستها واذا علمت النجاسة يغسل الاناء ويستعمل

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:07 PM
يحرم استعمال جلود الميتة الا اذا دبغت
تباح ثياب الكفار اذا لم تعلم نجاستها لان الاصل الطهارة يباح مانسجوه وصبغوة لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابة كانوا يلبسون مانسجوه

ابو عبير22
2013- 12- 30, 09:10 PM
مشكور عدول بس والله يعطيكم العافيه كليتكم بلبناني

beero3
2013- 12- 30, 09:10 PM
الدكتور في المحاضره الاولى
اكد و صرح ان انركز على المحاضره و ميضع تحته خط
والاكيد المحتوى والمحاضره كافيه عن كل شي

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:14 PM
الاشياء التي تحرم على المحدث حدث اصغر
*مس المصحف
*يحرم عليه الصلاة فرض او نفل بشرط ان يكون مستطيع الطهارة
*يحرم عليه الطواف بالبيت


الاشياء التي تحرم على المحدث حدث اكبر
*يحرم قراءة القران
*اللبث في المسجد من غير وضوء يعني اذا كنت محدث حدث اكبر توضا ثم البث في المسجد

جوااانا
2013- 12- 30, 09:15 PM
أهم ما جاء بالمباشرة لفقه العبادات مشاركة الأخ alooli والأخت يارب توفيقك جزآهم الله خير
فقة العبادات 1
لم يذكر سوء ان الاختبار سهل
اصلا المادة سهل ولله الحمد

:106::106::106:

انا سبق واستمعت ل فقه العبادات 1 و 2 :
مافيهاا اي شي مهم غير انه المذاكره من المحتوى + الاسئلة موضوعيه وسهله + الادله مو حفظ
بالأول سألوه قال حفظ وكانت اجابته ب نعم
بس بعدين قال وش الطريقه اللي ابجيب الاسئلة في الأدله يعني
مافي طريقة بعدين قال افهموها يعني انتواا .. يعني قصده انها للفائدة مو حفظ

:106::106::106:

في المحاضرة المباشرة الثانيه لفقه العبادات 1 :
وحده كتبت سؤال للدكتور هذا هو بالنص :
الخوط تحته خط كافي
فكان رد الدكتور إنه قرأ السؤال الخطوط تحته خط كافي فقال : نعم نعم نعم
لكن ماأدري وش المقصود ؟؟! تتوقعون القصد التأشير اللي من أساسه بالمحتوى


:106::106::106:

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:16 PM
مشكور عدول بس والله يعطيكم العافيه كليتكم بلبناني

الله يرضــى عليك

beero3
2013- 12- 30, 09:24 PM
alooli

بتابعك لا اخر لانك تكتب من المخطوط بالمحتوي استمر
ماعندي اوراق ^^
والله يجزاك كل خير ي رب

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:33 PM
يحرم استقبال القبلة لقضاء الحاجة
الجمع بين الاستنجاء والاستجمار افضل وان اقتصر على واحد كفى
يشترط في الاستجمار ان يكون ثلاث مسحات منقية فأكــــــــثر
لايجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب ( روثها )
من موجبات عذاب القبر عدم التنزه من البول

beero3
2013- 12- 30, 09:33 PM
مثال من المحاضره الاولى

ماء اختلط به ورق شاي ولكن لم يغير من لونه ولا رائحته ولا طعمه هل يصح الوضوء به
الجواب نعم
اما اذا غير من الماء سو في الونه او طعمه او رائحتهه فهو نجس

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:40 PM
شروط الوضوء : الاسلام . العقل . التمييز . النية . الماء طهور . الماء طهور ومباح . ويزاد عليه ان يسبقة استنجاء او استجمار اذا كان هناك خارج من السبيلين . وازالة مايمنع وصول الماء الى الجلد

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:42 PM
للمعلومية


الشـــــــــــروط خارجة عن الفرض مثل شروط الصلاة كلها خارجة عن الصلاة نفسها يعني اشياء تسويها قبل الصلاه تسمى شروط اما اشياء تسويها اثناء الصلاة في اركان واجبات سنن

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:45 PM
; فصفة الوضوء :
- أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها .
- ثم يقول : بسم الله .
- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات .
- ثم يتمضمض ثلاث مرات , ويستنشق ثلاث مرات , وينثر الماء من أنفه بيساره .
- ويغسل وجهه ثلاث مرات , وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن , واللحيان عظمان في أسفل الوجه : أحدهما من جهة اليمين , والثاني من جهة اليسار , والذقن مجمعهما , وشعر اللحية من الوجه ; فيجب عسله , ولو طال , فإن كانت اللحية خفيفة الشعر ; وجب غسل باطنها وظاهرها , وإن كانت كثيفة ( أي : ساترة للجلد ) ; وجب غسل ظاهرها , ويستحب تخليل باطنها كما تقدم , وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن , والأذنان من الرأس ; فيمسحان معه كما تقدم .
- ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات , وحد اليد هنا : من رءوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد , ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء .
- ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه , وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه , ويمرهما إلى قفاه , ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه , ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه , ويمسح ظاهرهما بإبهاميه .
- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين , والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق .
ومن كان مقطوع اليد أو الرجل ; فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل , فإن قطع من مفصل المرفق ; غسل رأس العضد , وإن قطع من الكعب , غسل طرف الساق ; لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر ; فأتوا منه ما استطعتم فإذا غسل بقية المفروض ; فقد أتى بما استطاع .
ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا , يرفع بصره إلى السماء , ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة , ومن ذلك : أشهد لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم اجعلني من التوابين , واجعلني من المتطهرين , سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك

abo muhammad
2013- 12- 30, 09:57 PM
اركان الوضوء المتفق عليها ( او فروض الوضوء ) وهي ستة فرض اي داخلة في الوضوء نفسة
- غسل الوجة كامل ومنه المضمضة والاستنشاق
- غسل اليدين الى المرفقين
- مسح الرأس كلة ومنه الاذنان
- غسل الرجلين الى الكعبين
- الترتيب
- الموالاه
المختلف فيها حكم التسمية بعضهم يقول انها سنه او واجب


ناتي الى سنن الوضوء
السواك - غسل الكفين ثلاث اول الوضوء قبل غسل الوجة - البداء بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجة ويبالغ فيه ان كان غيــــر صــــــائم - تخليل اللحية الكثيفة - تخليل الاصابع اليدين والرجلين - التيامن - الزيادة على الغسلة الواحده الى ثلاث غسلات في الوجة واليدين والرجلين

Huda44
2013- 12- 30, 10:02 PM
(منقول نصاً من أحد الزملاء)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا هذا اول مره اشارك بموضوع خاص للمحاضرات<<< ادخلي على الموضوع
المهم هاذ الاسئله اللي ذكرها الدكتور بالمحاضره اتمنى تستفيدون منها
علما بانها نماذج وليست نفس اسئله الاختبار <<<< كلام الدكتور
لا تنسوني من دعاكم
محاضره الثالثه عشر
س1 : ارتفاع الحدث وزوال النجس هذا تعريف :
الطهاره /-
الصلاه
التيمم
المسح على الخفين
س2: اقسام المياه
قسمين /-
ثلاثه
اربعه
لاينقسم الى اقسام
س3: الماء الذي خالطته نجاسه القليله وتغير ذلك الماء 0لونه او طعمه او ريحه ) هل نقول
طاهر
طهور
نجس /-
غير ذلك
س4 : الاوعيه التي يحفظ بها الماء وغيره
الانيه
س5 : ما حكم الانيه المستعمله
الحرمه
الاباحه /-
الاباحه مع الاستثناء
س6 : الشرب في اناء الذهب والفضه
مكروه
محرم /-
مباح
غير ما سبق
س7 : تحريم الاستعمال والاتخاذ هل يشمل :
الذكور
الاناث
الذكور والاناث /-
س8 : ماحكم جلد الميته اذا دبغ
التحريم
الاباحه /-
الكراهه
س9 : ثياب الكفار اذا لم تعلم نجاستها ماحكمها
محرمه
مباحه/-
مكروهه
س10 : مس المصحف
خاص بالحدث الاصغر
خاص بالحدث الاكبر
مشترك بينهما /-
س11 : قراءه القران هل هي
خاصه بالحدث الاكبر /-
خاصه بالحدث الاصغر
مشتركه بينهما
س12 : دعاء الخول الى الحمام ... هل هو دعاء
واجب
مستحب /-
مكروه
محرم
س13 : حكم مس الفرج باليمنى
مستحب
محرم /-
مكروه
مباح
س14 : حكم استقبال القبل هاو استدبارها هل هو
مباح
مكوره
محرم/-
جائز
س15: عدد المرات التي يستجم ربها
1
2
اكثر من 3 /-
س16 : ماحكم الاستجمار بالعظم ورجيع الدواب هل هو
مباح
مكروه
محرم/-
جائز
س17 : العقل هل هو
شرط في الوضوء/-
ركن
فرض
س18 : التيامن في الوضوء
ركن
مستحب
شرط
س19 : العظمان الناتئان في اسفل الساق هل هما
الكعبان/-
الكوعان
المرفقان

س20: ماحكم المسح على الخفين
واجب
محرم
مشروعه /-
س21 : كم من الاصحاب روو عن المسح على الخفين ؟
70
س22: حكم المسح على الخفين هل هو
رخصه /-
مكروه
محرم
س23 ماهي مده المسح على الخفين للمقيم
يوم وليله /-
يومين
ثلاثه ايام
اربعه ايام
س24 كم يمسح المسافر :
يومين
ثلاثه /-
اربعه
س25 ماهي ابتداء مده المسح على الخفين ؟
ابتداء اللبس بعد الحدث
الحدث بعد اللبس /-
س26 : عدد شروط المسح على الخفين
ثلاثه /-
اثنين
اربعه
س27: الخف المغصوب ماحكم المسح عليه
جائز
مكروه
عدم الجواز /-
س28 : جواز المسح على الخفين خاص بـ
الحدث الاكبر
الحدث الاصغر/-
عام للحدث الاكبر والاصغر
س29 : محل المسح على الخفين هل هو
يمسح ظاهر الجورب /-
يمسح باطن الجورب
جميع الجورب والخف
س30 العامه محل المسح
اكثر العمامه
س31 الجبيره محل المسح فيها
جميعها /-
اكثرها
ظاهرها
س32 كم ناقض للوضوء
اثنين
ثلاثه/-
اربعه
س 33 موجبات الغسل كم
6/-
3
4
5
س34 ماحكم تغسيل الميت ؟
واجب /-
مستحب
مكروه
مباح
س35 : التيمم في اللغه
القصد/-
الناحيه
س36 التيمم في الشرع
مسح الوجه واليدين بصعيد على الوجه المخصوص
س37 : اذا خاف باستعمال الماء الضرر بمرض او تأخر برأه هل هو
ينتظر حتى يشفى
يجمع للصلاتين
يتيمم لكل صلاه/-
س38 : مبطلات التيمم عن حدث اصغر هي من
مبطلات الوضوء /-
مبطلات الصلاه
مبطلات الغسل
س39 من عدم الماء او التراب او وصل الى حال لا يستطيع معه لمس البشره بماء او تراب ماحكمها
ينتظر وجود الماء
تسقط عنه الصلاه
ينتظر وجود تراب
يصلي بدون وضوء ولا تيمم /-
س40 ما الاصل الذي تزال به النجاسه هل هو
التراب
الصابون
الماء /-
س41 اذا كانت النجاسه على الحيطان او حوض او صخره كيف يمكن تطهيرها
غسله واحده تزول بها عين النجاسه /-
غسلتين

س42 اذا كانت النجاسه من كلب او خنزير كيف يمكن تطهيرها
غسلتين
ثلاث
سبعه احداهن بالتراب /-
س43 المستحاضه اللتي لها عاده معلومه ما حكمها
تجلس قدر حالتها
س44 ما اكثر النفاس ...... يوم
40 /-
60
79


تشكرييييين عالمجود

بس كأن فيه اجابات خاطئه

سؤال 13 مكروه

سؤال 33 موجبات للغسل ثلاثه وهي نزول المني بشهوه / الجماع / الحيض والنفاس

سؤال 44 والاخير 60 يوماً

abo muhammad
2013- 12- 30, 10:07 PM
في الحديث 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة اجمعين انهم مسحوا على الخفين
حكم المسح على الخفين رخصــــــة
المسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح
لايشرع لبس الخفين للمسح عليهما
مدة المسح للمقيم يوم وليلة
مدة المسح للمسافر ثلاث ايام بلياليها
مهم : ابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس لان الحدث موجي للوضوء
شروط المسح على الخفين 3
- يشترط ان تلبسهما حال طهارة من الحدث
- ويشترط ان يكون الخف ونحوه مباحا يعني غير مغصوب او حرير
- ويشترط ان يكون ساتر

abo muhammad
2013- 12- 30, 10:09 PM
نكمل غدا ولكم تحياتي
alooli

Huda44
2013- 12- 30, 10:12 PM
الكتاب المقرر (الملخص الفقهي للفوزان )


http://rowea.blogspot.com/2010/03/pdf_09.html

beero3
2013- 12- 30, 10:33 PM
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلأَ انْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
استغفر الله كنت جاهله شي وعرفته من المقرر هذا
في اداب قضا الحاجه
عند دخول الحمام } اعزكم الله
البسمله
بسم الله
ثم الدعاء الخلاء اعوذ بالله من الخبث والخباث


استغربت البسمله صراحه
! اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ " .

Huda44
2013- 12- 30, 10:33 PM
كتاب الملخص كل احكامه فيها العسير وليس اليسير

يعني اشياء مكرهه في الكتاب محرمه !!!


ديننا يسر وتسهيل

ترتيلة مطر
2013- 12- 30, 10:34 PM
وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح

تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد

تصلى صلاة العيد قضاء اذا لم يعلم بالعيد

لايشرع لصلاة العيد اذان او اقامة

ترتيلة مطر
2013- 12- 30, 10:38 PM
لاتجوز صلاة الخوف في القتال المحرم

شروط صلاة الخوف : عدو يجوز قتاله / ان يخاف هجومه على المسلمين اثناء الصلاة

beero3
2013- 12- 30, 10:39 PM
وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح

تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد

تصلى صلاة العيد قضاء اذا لم يعلم بالعيد

لايشرع لصلاة العيد اذان او اقامة

لسه ماوصلت لهشي بس

لايشرع لصلاة العيد اذان او اقامة

جوااانا
2013- 12- 30, 10:42 PM
تشكرييييين عالمجود

بس كأن فيه اجابات خاطئه

سؤال 13 مكروه

سؤال 33 موجبات للغسل ثلاثه وهي نزول المني بشهوه / الجماع / الحيض والنفاس

سؤال 44 والاخير 60 يوماً

:106::106:تنبية:106::106:

هذي مقدمة في أحكام الغسل المحاضرة الثالثة
وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :
أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ,
الثاني : من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج
الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء : إسلام الكافر , فإذا أسلم الكافر ; وجب عليه الغسل ; لأن
الرابع : من موجبات الغسل : الموت , فيجب تغسيل الميت ; غير الشهيد في المعركة ; فإنه لا يغسل
الخامس والسادس : من موجبات الغسل الحيض والنفاس ; لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا ذهبت حيضتك ; فاغتسلي وصلي وقوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني : الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .

يعني الاجابة الصحيحة 6 .

ترتيلة مطر
2013- 12- 30, 10:49 PM
مؤهلات الامامة :

الاجود لقراءة القرآن الكريم
اذا استووا في القرآة يقدم الافقه
اذا استووا في الفقه قدم الااقدم هجرة
اذا استووا في الهجرة يقدم الاكبر سنا

من يتقدم في الامامة حتى لو حضر افضل منه :
امام المسجد الراتب واذا حضر افضل منه لايتقدم الا باذنه
صاحب البيت لايجوز ان يتقدم عليه احد الا باذنه
السلطان لايتقدم عليه احد الا باذنه

لايجوز ان يقدم الفاسق للامامة ( الفاسق من خرج عن حد الاستقامة باارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك )
انواع الفسق
فسق عملي الزنا السرقه شرب الخمر
فسق اعتقادي الرفض الاعتزال والتجهم

لاتصح امامة العاجز عن السجود والركوع الا بمثله

تجوز الصلاة خلف العاجز الذي يرجى له زوال عجزه ويصلون خلفه بمثل حاله ( يعني اذا جالس يجلسون )

beero3
2013- 12- 30, 10:50 PM
بليز عطوني رابط او فديو لمحاضره الثانيه
لان عندي تجي نسخه لمحاضره الاولى
:(

abo muhammad
2013- 12- 30, 10:52 PM
بليز عطوني رابط او فديو لمحاضره الثانيه
لان عندي تجي نسخه لمحاضره الاولى
:(

هنـــا

http://echo.kfu.edu.sa:8080/ess/echo/presentation/6830becd-ba3e-485d-aa96-263f1ee55250

abo muhammad
2013- 12- 30, 10:53 PM
كتاب الملخص كل احكامه فيها العسير وليس اليسير

يعني اشياء مكرهه في الكتاب محرمه !!!


ديننا يسر وتسهيل

؟؟؟؟

abo muhammad
2013- 12- 30, 11:07 PM
سبق ان قرأت عن سؤر الحمار

احد مر عليه

يفيدنا عن الحكم


سؤر الهرة طاهر لانها من الطوافين

abo muhammad
2013- 12- 30, 11:17 PM
تنبية

اذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم
اذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها ان تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة
لان وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الاولي في حـــــــال العذر

abo muhammad
2013- 12- 30, 11:52 PM
http://www.mo3alem.com/vb/images/uploads/1_17060477e7402a29a0.jpg

salleh
2013- 12- 30, 11:58 PM
لاحظت سؤال .. تعد التكبيره الرابعة من تكبيرات صلاة الجنازه؟ محلوله سنه
وعندي في الملخص ركن (والتكبيرات الاربع )من اركانها

beero3
2013- 12- 31, 12:05 AM
تشكرييييين عالمجود

بس كأن فيه اجابات خاطئه

سؤال 13 مكروه

سؤال 33 موجبات للغسل ثلاثه وهي نزول المني بشهوه / الجماع / الحيض والنفاس

سؤال 44 والاخير 60 يوماً

الله يرضى عليك
السوال الاخير
ما اكثر النفاس
اربعين يوم 40
مو ستين :verycute:

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:07 AM
لاحظت سؤال .. تعد التكبيره الرابعة من تكبيرات صلاة الجنازه؟ محلوله سنه
وعندي في الملخص ركن (والتكبيرات الاربع )من اركانها



اركان صلاة الميت القيام فيها - التكبيرات الاربع - قراءة الفاتحة - والصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه - الدعاء للميت - الترتيب - التسليم

وممكن لخبطو بينها وبين رفع اليدين مع كل تكبيرة :love080:

beero3
2013- 12- 31, 12:11 AM
عدول كمل مابديت ترا ماعندي اوراق معتمده ع الله ثم علي متكتبه

beero3
2013- 12- 31, 12:13 AM
لصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم .

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:14 AM
اختلف العلماء في الماء المخلوط بالزعفران
وقال ان فيه قولان

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ; كالأشنان , والصابون , والسدر , والخطمي , والتراب , والعجين . .. وغير ذلك مما قد يغير الماء , مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي , ووضع فيه ماء , فتغير به , مع بقاء اسم الماء ; فهذا فيه قولان معروفان للعلماء " .

اتوقع الاجابة صحيحة توافقون

Huda44
2013- 12- 31, 12:16 AM
الله يرضى عليك
السوال الاخير
ما اكثر النفاس
اربعين يوم 40
مو ستين :verycute:

الاجابات الي في مشاركتك كانت صحيحه حسب الكتاب

فيه كتب كثيره مثلاً لإبن باز في الطهاره تذكر ان اكثر النفاس 60 يوم

وان مس الفرج باليمين مكروه

وفي كتاب الملخص الفقهي اكثر النفاس40 يوم

ومس الفرج باليمين محرم

المهم ماعليك من شطحاتي :16.jpg:

خليك عالكتاب وانسي اجاباتي :16.jpg:

Huda44
2013- 12- 31, 12:17 AM
الله يعطيكم العافيه

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:21 AM
مهم الاواني الاصل فيها الاباحة الا ما استثني مثل اواني الذهب والفضة والجلود التي لم تدبغ

beero3
2013- 12- 31, 12:21 AM
اختلف العلماء في الماء المخلوط بالزعفران
وقال ان فيه قولان

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ; كالأشنان , والصابون , والسدر , والخطمي , والتراب , والعجين . .. وغير ذلك مما قد يغير الماء , مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي , ووضع فيه ماء , فتغير به , مع بقاء اسم الماء ; فهذا فيه قولان معروفان للعلماء " .

اتوقع الاجابة صحيحة توافقون

ي اخي هذا السوال مشكوك فيه:007:
حتى قريته في المحاضره بس مابين

بس الي عرفته ان فيه قولان
الطهر لانه بس غير لونه وبقاء الماء نقي
والنجس لانه غير من لونه وهو من مبطلات الماء الطاهر


بس لو حدنا السوال وقال ماحكم الوضوء بماء الزعفران
فلا يجوز لان ماقد وضينا بماء مزعفر :(269):

والله اعلم:004::004:

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:23 AM
وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :
أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ,
ولا يخلو : إما أن يخرج في حال اليقظة , أو حال النوم , فإن خرج في حال اليقظة ; اشترط وجود اللذة بخروجه , فإن خرج بدون لذة ; لم يوجب الغسل ; كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك , وإن خرج في حال النوم , وهو ما يسمى بالاحتلام , وجب الغسل مطلقا ; لفقد إدراكه , فقد لا يشعر باللذة ; فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ; وجب عليه الغسل , وإن احتلم , ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل .
الثاني : من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل إنزال ; للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قعد بين شعبها الأربع , ثم مس الختان الختان ; فقد وجب الغسل فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج , ولو لم يحصل إنزال ; لهذا الحديث , ولإجماع أهل العلم على ذلك .
الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء : إسلام الكافر , فإذا أسلم الكافر ; وجب عليه الغسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا , ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب , وليس بواجب ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم , فيحمل الأمر به على الاستحباب ; جمعا بين الأدلة , والله أعلم .
الرابع : من موجبات الغسل : الموت , فيجب تغسيل الميت ; غير الشهيد في المعركة ; فإنه لا يغسل , وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله .
الخامس والسادس : من موجبات الغسل الحيض والنفاس ; لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا ذهبت حيضتك ; فاغتسلي وصلي وقوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني : الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:25 AM
ي اخي هذا السوال مشكوك فيه:007:
حتى قريته في المحاضره بس مابين

بس الي عرفته ان فيه قولان
الطهر لانه بس غير لونه وبقاء الماء نقي
والنجس لانه غير من لونه وهو من مبطلات الماء الطاهر


بس لو حدنا السوال وقال ماحكم الوضوء بماء الزعفران
فلا يجوز لان ماقد وضينا بماء مزعفر :(269):

والله اعلم:004::004:

طيب قد وضينا بماء فيه طين والطين طاهر ماهو نجس و الزعفران طاهر يعني نشرب منه قهوة يعني مثله في الحكم
الطين اذا هو اكثر الماء وتغير المسمى من كونه ماء الى طين او بقي على اصلة ماء ممزوج بطين

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:26 AM
وصفة الغسل الكامل :
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءا كاملا .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات , يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل , ويدلك بدنه بيديه , ليصل الماء إليه .
والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس , وأما الجنابة ; فلا تنقضه حين تغتسل لها , لمشقة التكرار , ولكن ; يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء .
ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه , وإن كان لابسا ساعة أو خاتما ; فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .
وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل ; بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء , وقال صلى الله عليه وسلم : تحت كل شعرة جنابة ; فاغسلوا الشعر , وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي .

beero3
2013- 12- 31, 12:30 AM
صح كلامك سليم
بس ريت والافضل مايجي هسوال ...
فيه سوال من اسئله رعبوب المصوره
المستحاضه التي لها عاده معروفه
تجلس ايام عدتها ..( تجلس تلك المده ثم تغتسل وتصلى

beero3
2013- 12- 31, 12:34 AM
شرايكم سوال لذيذ جدا

حكم من ترك الصلاه.؟

السوال واضح ي لبيه وهذا الدليل {العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر}

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:39 AM
هنا بالمرفقات الملخص كامل وتم وضع خطوط عليه

beero3
2013- 12- 31, 12:42 AM
سبق ان قرأت عن سؤر الحمار

احد مر عليه

يفيدنا عن الحكم


سؤر الهرة طاهر لانها من الطوافين


ايوا لقيته في اسئله رعبوب
سؤر الحمار
مكروه
نجس
طاهر
طهور

والصراحه الوضع مشكوك لكن الي قريته انه طاهر وليس بطهور

( ثبت عن نبي الله صل الله عليه وسلم أنه قال في الهرة : « ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » فحكم أسوار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه نجس، أو يدل عليه كتاب أو سنة).

ام فيصل 666
2013- 12- 31, 12:46 AM
جزاكم الله خير

ريحانتي علمي
2013- 12- 31, 12:48 AM
اختلف العلماء في الماء المخلوط بالزعفران وقال ان فيه قولان والصحيح الجواز

beero3
2013- 12- 31, 12:51 AM
الاصل في الارواث؟
الطهاره مطلقا
النجاسه مطلقا
النجاسه الا ماستثني
الطهاره الا مستثنى

تم التعديل بستدالال عدول :sm12::hhheeeart4:

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:55 AM
ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات
فما كان يحل أكل لحمه منها ; فبوله وروثه طاهر ; كالإبل والبقر والغنم ونحوها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة , فيشربوا من أبوالها وألبانها . متفق عليه . فدل على طهارة بولها ; لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه , فإن قيل : إنما أبيح للضرورة ; قلنا : لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة .
وفي " الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأصل في الأرواث الطهارة , إلا ما استثنى . .. " انتهى .

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:58 AM
- وصلاة العشاء : يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب ; أي : بمغيب الشفق الأحمر , ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني , وينقسم إلى قسمين : وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل , ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني .

beero3
2013- 12- 31, 01:06 AM
- ينوب التيمم عن الوضوء في أحوال :
أ- ثلاثة
ب- اربعة
ج- خمسة
د- ستة



تفضلو اسئله محلوله وان شاء الله
بتوفيق لكل
بالمرفق

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:08 AM
طيب الاسئلة الي محلولة باسم فهد العتيبي في اخطاء وخاصة الي بيربطها بالاسئلة المصورة

الافعال التي اذا تركها المصلي شيئا منها سهوا لم تبطل الصلاة

الاركان
الواجبات
السنن
جميع ماسبق

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:11 AM
يعد التشهد الاول في الصلاة الرباعية

شرط
واجب
سنه
ركن

beero3
2013- 12- 31, 01:13 AM
حكم مسح الراس قبل مسح الاذنين

يجوززز

beero3
2013- 12- 31, 01:16 AM
صراحه ماراح اعتمد الا ع الاسئله الي نزلتها الاولى لان من المحاضرات وشامله
اما حل فهد العتيبي الله يبارك فيه مجهوده واحس فيه اخطاء

وي الله تصبحون على خير ويارب تسهيلاات وتوفيق

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:20 AM
حكم مسح الراس قبل مسح الاذنين

يجوززز

هذا الترتيب الصحيح اولا امسح الراس ثم الاذنين لكن حكم لااعلم

beero3
2013- 12- 31, 01:20 AM
من ترك الصلاة تهاونا وكسلا غير جاحدا لها
عاصي بدون خلاف
فيه قولين والاصح انه كافر
فيه قولين والاصح انه عاصي

حكم الاذان ومتى شرع
سنه
وشرع في السنة الثانية
فرض كفاية
وشرع في السنة الاولى
:24_asmilies-com:

الشمالي اولاين
2013- 12- 31, 01:20 AM
كويزات فقه العبادات :

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1212190330542975&a=1&

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1212180938549501&a=1&

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1212190351224741&a=1&

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1212190410504076&a=1&

ذاكرت بالمنهج فقط اللي تحته خط
والكويزات شامله للمنهج كامل
ابداع

khhshamari
2013- 12- 31, 01:47 AM
ملخص من المحاضرة الاولى الي السادسه

المحاضرة الأولى

كتاب الطهارة

باب في أحكام الطهارة والمياه

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين , وهي الفـارقة بين المسلم والكافر , وهي عمود الإسلام , وأول ما يحاسب عنه العبد , فإن صحت وقبلت ; قبل سائر عمله . وإن ردت ; رد سائر عمله .
وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة ; فتارة يأمر الله بإقامتها , وتارة يبين مزيتها , وتارة يبين ثوابها , وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما
...
ولما كـانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك , وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء ; صار الفقهاء رحمهم الله يبدءون بكتاب الطهارة ; لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين
....
ومعنى الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية , ومعناها شرعا : ارتفاع الحدث وزوال النجس . وارتفاع
.....
وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك . قال الله تعالى :وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (javascript:DisplayAyaa(25,48)) وقال تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره , وهو الباقي على خلقته - أي : صفته التي خلق عليها - , سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد , أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار , أو كان مقطرا . فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة , فإن تغير بنجاسة ; لم يجز التطهر به ; من غير خلاف , وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه ; فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ; كالأشنان , والصابون , والسدر , والخطمي , والتراب , والعجين . .. وغير ذلك مما قد يغير الماء , مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي , ووضع فيه ماء , فتغير به , مع بقاء اسم الماء ; فهذا فيه قولان معروفان للعلماء " .
.....

واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته , لم تخالطه مادة أخرى ; فهو طهور بالإجماع , وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة ; فهو نجس بالإجماع , لا يجوز استعماله , وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة - , ولم يغلب ذلك المخالط عليه ; فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف , والصحيح أنه طهور , يجوز التطهر به من الحدث , والتطهر به من النجس .
فعلى هذا ; يصح لنا أن نقول : إن الماء ينقسم إلى قسمين
القسم الأول : طهور يصح التطهر به , سواء كان باقيا على خلقته , أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه .
القسم الثاني : نجسه لا يجوز استعماله ; فلا يرفع الحدث , ولا يزيل النجاسة , وهو مما تغير بالنجاسة . ...والله تعالى أعلم .
باب
في أحكام الآنية وثياب الكفار

الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره , سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك .
والأصل فيها الإباحة , فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر , ما عدا نوعين هما :
1: إناء الذهب والفضة , والإناء الذي فيه ذهب أو فضة , طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء , ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه . ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافهما ; فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة رواه الجمـاعة , وقوله

اليسيرة من الفضة كما سبق ; بدليل حديث أنس رضي الله عنه : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر , فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري .
وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث ; لعموم الأخبار , وعدم المخصص , وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج .
وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها , فإن علمت نجاستها ; فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك .
2: جلود الميتة يحرم استعمالها ; إلا إذا دبغت ; فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ , والصحيح الجواز , وهو قول الجمهور ; لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ , ولأن نجاسته طارئة , فتزول بالدبغ ; كما قال النبي صلى الله
وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها ; لأن الأصل الطهارة ; فلا تزول بالشك , ويباح ما نسجوه أو صبغوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه . والله تعالى أعلم .

باب
فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها , وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها ; لتكون منك على بال ; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة .
اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث , سواء كان حدثه أكبر أو أصغر , وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر . فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين :
1 - مس المصحف الشريف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ أي : المتطهرون من
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم , إذا استطاع الطهارة ; لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهورا رواه مسلم وغيره , وحديث : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها , ولا تصح صلاته , سواء كان جاهلا أو عالما , ناسيا أو عامدا , لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة ; يأثم ويعزر , وإن كان جاهلا أو ناسيا ; فإنه لا يأثم , لكن ; لا تصح صلاته .
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلام
وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي :
1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن , لحديث علي رضي الله عنه : لا يحجبه ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن شيء , ليس الجنابة رواه الترمذي وغيره , ولفظ الترمذي : " يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا " ; فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء , ولكن رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه .
2 - ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء , لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا أي : لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه ,


باب
في آداب قضاء الحاجة

اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل , ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ; إلا بينه , ومن ذلك آداب قضاء الحاجة ; ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به ; فديننا دين النظافة ودين الطهر ; فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة .
فإذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة - ; فإنه يستحب له أن يقول : بسم الله , أعوذ بالله من الخبث والخبائث . ويقدم رجله اليسرى حال الدخول , وعند الخروج يقدم رجله اليمنى , ويقول : غفرانك , الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني . وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل , واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه .
وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء - أي : في غير محل معد لقضاء الحاجة - ; فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس ; بحيث يكون في مكان خال , ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك , ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة , بل ينحرف عنها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة , وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه , فيرتاد لبوله مكانا رخوا , حتى لا يتطاير عليه شيء منه .
ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه , وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس , أو في ظلهم , أو موارد مياههم ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ; لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم .
ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن , فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله ; جاز له الدخول به , ويغطيه . ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة ; فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك , ويحرم عليه قراءة القرآن .
فإذا فرغ من قضاء الحاجة ; فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها , وإن جمع بينهما ; فهو أفضل , وإن اقتصر على أحدهما ; كفى .
والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه , ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة .
ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي : روثها - ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك , وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه ; لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده , ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه .

أيها المسلم ! احرص على التنزه من البول ; فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر ; فعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني , قال الحافظ : " صحيح
أيها المسلم ! هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة , أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق , استوعب كل ما يحتاجه المسلم , وكل ما يصلحه , ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا ; فلله الحمد والمنة , ونسأله الثبات على هذا الدين , والتبصر في أحكامه , والعمل بشرائعه , مع الإخلاص لله في ذلك , حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا .

المحاضرة الثانية


باب
في أحكام الوضوء

اعلم أيها المسلم ! أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا , فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ; ليكون الوضوء صحيحا , وأما السنن ; فهي مكملات الوضوء , وفيها زيادة أجر , وتركها لا يمنع صحة الوضوء :
فالشروط هي :
- الإسلام , والعقل , والتمييز , والنية ; فلا يصح الوضوء من كافر , ولا من مجنون , ولا من صغير لا يميزه , ولا ممن لم ينو الوضوء ; بأن نوى تبردا , أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا .
- ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق , فإن كان نجسا ; لم يجزئه . ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا , فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي ; لم يصح الوضوء به .
- وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله .
- ويشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد ; فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة ; ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل .



باب
في بيان صفة الوضوء

فصفة الوضوء :
- أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها .
- ثم يقول : بسم الله .
- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات .
- ثم يتمضمض ثلاث مرات , ويستنشق ثلاث مرات , وينثر الماء من أنفه بيساره .
- ويغسل وجهه ثلاث مرات , وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن , واللحيان عظمان في أسفل الوجه : أحدهما من جهة اليمين , والثاني من جهة اليسار , والذقن مجمعهما , وشعر اللحية من الوجه ; فيجب عسله , ولو طال , فإن كانت اللحية خفيفة الشعر ; وجب غسل باطنها وظاهرها , وإن كانت كثيفة ( أي : ساترة للجلد ) ; وجب غسل ظاهرها , ويستحب تخليل باطنها كما تقدم , وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن , والأذنان من الرأس ; فيمسحان معه كما تقدم .
- ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات , وحد اليد هنا : من رءوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد , ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء .
- ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه , وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه , ويمرهما إلى قفاه , ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه , ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه , ويمسح ظاهرهما بإبهاميه .
- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين , والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق .
ومن كان مقطوع اليد أو الرجل ; فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل , فإن قطع من مفصل المرفق ; غسل رأس العضد , وإن قطع من الكعب , غسل طرف الساق ; لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر ; فأتوا منه ما استطعتم فإذا غسل بقية المفروض ; فقد أتى بما استطاع .
ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا , يرفع بصره إلى السماء , ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة , ومن ذلك : أشهد لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم اجعلني من التوابين , واجعلني من المتطهرين , سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك














باب
في أحكام المسح على الخفين

وغيرهما من الحوائل

فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين ; فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر , وأمره بذلك , وترخيصه فيه .
قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وقال النووي : روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة وقال الإمام أحمد : ليس في نفسي من المسح شيء , فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن المبارك وغيره : ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف , هو جائز ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه , واتفق عليه أهل السنة والجماعة ; بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه .
وحكم المسح على الخفين : أنه رخصة , فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ; أخذا برخصة الله عز وجل , واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , ومخالفة للمبتدعة , والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح , وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدره , بل إن كانتا في الخفين ; مسح على الخفين , وإن كانتا مكشوفتين ; غسل القدمين ; فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه .
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة , وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ; رواه مسلم ; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن , وللمقيم يوم وليلة
وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس ; لأن الحدث هو الموجب للوضوء , ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث , فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح , ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث .
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ; لما في " الصحيحين " وغيرهما ; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ : دعهما ; فإني أدخلتهما طاهرتين وحديث : أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين , فلو كان حال لبسهما محدثا ; لم يجز المسح عليهما .
2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا , فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل ; لم يجز المسح عليه ; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة .
3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل ; فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله ; بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل ; لصفائه أو خفته ; كجورب غير صفيق ; فلا يمسح على ذلك كله ; لعدم ستره .
ويمسح على ما يقوم مقام الخفين ; فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين , رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي , ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة ; دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه , ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب .
ويجوز المسح على العمامة بشرطين :
أحدهما : تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .
الشرط الثاني : أن تكون العمامة محنكة , وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر , أو تكون ذات ذؤابة , وهي التي يرخى طرفها من الخلف ; فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة , وقال عمر : من لم يطهره المسح على العمامة , فلا طهره الله
وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر , وأما الحدث الأكبر ; فلا يمسح على شيء من ذلك فيه , بل يجب غسل ما تحتهما .
ويمسح على الجبيرة , وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر , ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح , وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح , كل هذه الأشياء يمسح عليها ; بشرط أن تكون على قدر الحاجة ; بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب هنه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها , فإن تجاوزت قدر الحاجة ; لزمه نزع ما زاد عن الحاجة .
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر , وليس للمسح عليها وقت محدد , بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها ; لأن مسحها لأجل الضرورة إليها , فيتقدر بقدر الضرورة .
والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه ; قال : خرجنا في سفر , فأصاب رجلا منا حجر , فشجه في رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل , فمات , فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ; أخبر بذلك , فقال : قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا ; فإنما شفاء العي السؤال , إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها رواه أبو داود وابن ماجه , وصححها ابن السكن .
محل المسح من هذه الحوائل :
يمسح ظاهر الخف والجورب , ويمسح أكثر العمامة , ويختص ذلك بدوائرها , ويمسح على جميعا لجبيرة .
وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه , يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى , والرجل اليسرى باليد اليسرى , ويفرج أصابعه إذا مسح , ولا يكرر المسح .وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .


باب
في بيان نواقض الوضوء

بالتفصيل :
1- الخارج من سبيل , أي : من مخرج البول والغائط , والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا .
فإن كان الخارج بولا أو غائطا , فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع , قال تعالى في موجبات الوضوء : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وإن كان منيا أو مذيا , فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة , وهى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره . وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة , وهو دم فساد , لا دم حيض ; لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ; أنها كانت تستحاض , فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : فتوضئي وصلي , فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني , وقال : إسناده كلهم ثقات .
وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع , قال صلى الله عليه وسلم : ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أولا : فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف ; فموضع خلاف بين أهل العلم , هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟ على قولين , والراجح أنه لا ينقض , لكن لو توضأ خروجا من الخلاف ; لكان أحسن .
2- من النواقض زوال العقل أو تغطيته , وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ; وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما , فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه ; انتقضت وضوؤه ; لأن ذلك مظنة خروج الحدث , وهو لا يحس به , إلا يسير النوم , فإنه لا ينقض الوضوء , لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة , وإنما ينقضه النوم المستغرق ; جمعا بين الأدلة .
3- من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا , لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته . قال الإمام أحمد رحمه الله : فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .
وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها ; هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي : مس الذكر , ومس المرأة بشهوة , وتغسيل الميت , والردة عن الإسلام , فإن العلماء من قال : إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ومنهم من قال : لا ينقض , والمسألة محل نظر واجتهاد , لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف ; لكان أحسن .
هذا , وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع , وهي : من تيقن الطهارة , ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل ؟
لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا , فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ; فلا يخرج من المسجد , حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها ; أنه يبقى على الطهارة ; لأنها الأصل , ولأنها متيقنة , وحصول الناقض مشكوك فيه , واليقين لا يزول بالشك .
المحاضرة الثالثة

باب
في أحكام الغسل

وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :
أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ,
ولا يخلو : إما أن يخرج في حال اليقظة , أو حال النوم , فإن خرج في حال اليقظة ; اشترط وجود اللذة بخروجه , فإن خرج بدون لذة ; لم يوجب الغسل ; كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك , وإن خرج في حال النوم , وهو ما يسمى بالاحتلام , وجب الغسل
الثاني : من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل إنزال ; للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قعد بين شعبها الأربع , ثم مس الختان الختان ; فقد وجب الغسل فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج , ولو لم يحصل إنزال ; لهذا الحديث , ولإجماع أهل العلم على ذلك .
الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء : إسلام الكافر , فإذا أسلم الكافر ; وجب عليه الغسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا , ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب , وليس بواجب ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم , فيحمل الأمر به على الاستحباب ; جمعا بين الأدلة , والله أعلم .
الرابع : من موجبات الغسل : الموت , فيجب تغسيل الميت ; غير الشهيد في المعركة ; فإنه لا يغسل , وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله .
الخامس والسادس : من موجبات الغسل الحيض والنفاس ; لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا ذهبت حيضتك ; فاغتسلي وصلي وقوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني : الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .
وصفة الغسل الكامل :
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءا كاملا .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات , يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل , ويدلك بدنه بيديه , ليصل الماء إليه .
والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس , وأما الجنابة ; فلا تنقضه حين تغتسل لها , لمشقة التكرار , ولكن ; يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء .
ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه , وإن كان لابسا ساعة أو خاتما ; فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .
وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل ; بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء , وقال صلى الله عليه وسلم : تحت كل شعرة جنابة ; فاغسلوا الشعر , وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي .


باب في أحكام التيمم

والتيمم في اللغة : القصد , والتيمم في الشرع : هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص .
وكما هو ثابت في القرآن الكريم ; فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة , وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية , اختصها الله به , ولم يجعله طهورا لغيرها ; توسعة عليها , وإحسانا منه إليها .
ففي " الصحيحين " وغيرهما : قال صلى الله عليه وسلم : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر , وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا , فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ; فليصل وفي لفظ : فعنده مسجده وطهوره . فالتيمم بدل
وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي :
أولا : إذا عدم الماء : لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سواء عدمه في الحضر أو السفر , وطلبه , ولم يجده .
ثانيا : إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ , فلو تطهر منه ; لأضر حاجته ; بحيث يخاف العطش على نفسه , أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين .
ثالثا : إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء ; لقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى إلى قوله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية .
رابعا : إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة , وليس عنده من يوضئه , وخاف خروج الوقت .
خامسا : إذا خاف بردا باستعمال الماء , ولم يجد ما يسخنه به ; تيمم وصلى ; لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي .
ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره , هذا هو الصحيح من قولي العلماء ; لقوله تعالى : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة , تيمموا بالأرض التي يصلون عليها , ترابا أو غيره , ولم يكونوا يحملون معهم التراب .
وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع , ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه , ويمسح كفيه براحتيه , ويعمم الوجه والكفين بالمسح , وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه ; جاز , لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ; لأن البدل له حكم المبدل , ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه , وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه .
ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب ; فإنه يصلي على حسب حاله ; بلا وضوء ولا تيمم , لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها , ولا يعيد هذه الصلاة ; لأنه أتى بما أمر به ; لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر ; فأتوا منه ما استطعتم هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك , فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها ; فعليك أن تسأل أول العلم , ولا تتساهل في أمر دينك , لا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام ; فإن الأمر مهم جدا . وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل , وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم , إنه سميع مجيب الدعاء .
باب في أحكام إزالة النجاسة

فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة ; فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة , قال تعالى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها .
باب إزالة النجاسة ; أي : تطهير موارد النجاسة , التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها .
والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء ; فهو الأصل في التطهير ; لأن الله وصفه بذلك ; كما في قوله تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
والنجاسة التي تجب إزالتها - إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور : فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ; بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة ; لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد , وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول , فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها ; كفى ذلك في تطهيرها .
- وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها :
فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما ; فتطهيرها بسبع غسلات , إحداهن بالتراب ; بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات ; لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ; فليغسله سبعا أولاهن بالتراب رواه مسلم وغيره , وهذا الحكم عام في الإناء وغيره ; كالثياب والفرش .
وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير ; كالبول والغائط والدم ونحوها ; فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر , حتى تزول ; فلا يبقى لها عين ولا لون .
فالمغسولات على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما يمكن عصره , مثل الثوب ; فلا بد من عصره .
النوع الثاني : ما لا يمكن عصره , ويمكن تقليبه ; كالجلود ونحوها ; فلا بد من تقليبه .
النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ; فلا بد من دقه وتثقيله ; بأن يضع عليه شيئا ثقيلا , حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء .
- وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير ; وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه , حتى يجزم بزوالها , وإن لم يدر في أي جهة منه ; غسله جميعه .
-
فالنجاسات على ثلاثة أنواع : نجاسة مغلظة , وهي نجاسة الكلب ونحوه . ونجاسة مخففة , وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام . ونجاسة بين ذلك , وهي بقية النجاسات .
ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات
فما كان يحل أكل لحمه منها ; فبوله وروثه طاهر ; كالإبل والبقر والغنم ونحوها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة , فيشربوا من أبوالها وألبانها . متفق عليه . فدل على طهارة بولها ; لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه , فإن قيل : إنما أبيح للضرورة ; قلنا : لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة .
وفي " الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأصل في الأرواث الطهارة , إلا ما استثنى . .. " انتهى .
وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه .
وسؤر الهرة طاهر ; لحديث أبي قتادة في الهرة ; قال : إنها ليست بنجس , إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الترمذي وغيره وصححه , شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها ; ففي ذلك رفع للحرج والمشقة .













المحاضرة الرابعة

باب
في أحكام الحيض والنفاس

والحيض هو دم طبيعة وجبلة , يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة , وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة :
- من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها , قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة , فدعي الصلاة فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها ; لم يصح لها صوم ولا صلاة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك , والنهي يقتضي عدم الصحة , بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله . - فإذا طهرت من حيضها ; فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم , قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فكنا نؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه .
- ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت , ولا تقرأ القرآن , ولا تجلس في المسجد , ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل : قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ومعنى الاعتزال : ترك الوطء . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه الجماعة إلا البخاري , وفي لفظ : إلا الجماع .
- ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج , كالقبلة واللمس ونحو ذلك . - ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض , قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي : طاهرات من غير جماع , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد .
والطهر هو انقطاع الدم , فإذا انقطع دمها , فقد طهرت , وانتهت فترة حيضها ; فيجب عليها الاغتسال , ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض , وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة ; لم تلتفت إليها ; لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا , رواه أبو داود وغيره , وله حكم الرفع ; لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم.
تنبيه هام : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم , ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ; لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ; لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة , ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي , فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .
ثانيا : الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل . والمستحاضة أمرها مشكل ; لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة , فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت ; فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة ; فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات .
وبناء على ذلك ; فإن المستحاضة لها ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة , بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه , فتعرف عددها ووقتها ; فهذه تجلس قدر عادتها , وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر لها أحكام الحيض , فإذا انتهت عادتها ; اغتسلت وصلت , واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة ; لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك , ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم , ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : إنما ذلك عرق , وليس بحيض , فإذا أقبلت حيضتك ; فدعي الصلاة متفق عليه .
الحالة الثانية : إذا لم يكن لها عادة معروفة , لكن دمها متميز , بعضه يحمل صفة الحيض ; بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة , وبقيته لا تحمل صفة الحيض ; بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ; ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا , فتجلس وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر ما عداه استحاضة , تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض , وتصلي وتصوم , وتعتبر طاهرا ; لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا كان دم الحيض , فإنه أسود يعرف ; فأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الآخر ; فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن حبان والحاكم ; ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم , فتميز بها بين الحيض وغيره .
الحالة الثالثة : إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ; فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ; لأن هذه عادة غالب النساء ; لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش : إنما هي ركضة من الشيطان ; فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام , ثم اغتسلي , فإذا استنقأت , فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين , وصومي وصلي , فإن ذلك يجزئك , وكذلك فافعلي كما تحيض النساء رواه الخمسة , وصححه الترمذي
ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها
1- يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سيأتي بيانه .
2- تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة , وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج , وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ,
3- ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة . لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها , ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : " حديث حسن " , وقال صلى الله عليه وسلم : أنعت لك الكرسف , تحشين به المكان والكرسف القطن , ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن .

ثالثا : النفاس وأحكامه
والنفاس كالحيض فيما يحل ; كالاستمتاع منها بما دون الفرج , وفيما يحرم ; كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد , وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض , ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة ; فلا تقضيها كالحائض .
والنفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها , وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل
وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما .
فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين , فقد انتهى نفاسها , فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس
وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان , بأن كان فيه تخطيط , وصار معها دم بعده ; فلها أحكام النفساء ,
والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا , وأقلها واحد وثمانون يوما ,
وإن ألقت علقة أو مضغة ; لم يتبين فيها تخطيط إنسان ; لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا ; فلا تترك الصلاة ولا الصيام , وليست لها أحكام النفساء .
تنبيه هام :
وهنا مسألة يجب التنبيه عليها , وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه ; فلا بأس بتناولها , وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا ; فهذا لا يجوز ; إلا بإذن الزوج ; لأن هذا يترتب عليه قطع النسل .
هذه جمل من أحكام الحيض , مررنا عليها مرا سريعا , وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل , لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء , فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله , وبالله التوفيق
كتاب الصلاة

باب في وجوب الصلوات الخمس

.
والصلاة في اللغة : الدعاء , قال الله تعالى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أي : ادع لهم . ..
ومعناها في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ,
سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء ; فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب ; فلذلك سميت صلاة ,
وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها
تجب على كل مسلم مكلف . قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أي : مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله . وقال تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وقال تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ في مواضع كثيرة من كتابه الكريم . وقال تعالى : قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وقال سبحانه : فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل ; وجبت عليه ; إلا حائضا ونفساء ; فلا تجب عليهما , ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا , ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه , وجب عليه القضاء حين يصحو . قال تعالى : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وقال صلى الله عليه وسلم : ومن نام عن صلاة أو نسيها , فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم .
ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ كسبع سنين وإن كانت لا تجب عليه , ولكن ; ليهتم بها , ويتمرن عليها , وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى ; لعموم قوله تعالى : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا , فقالت : ألهذا حج ; قال : نعم , ولك أجر فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها .
ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ عشر سنين , لقوله صلى الله عليه وسلم : مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها لعشر , وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها قال الله تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أي : مفروضة في أوقات معينة , لا يجوز تأخيرها عنها ; إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير , إذا كانت مما يجمع , وكان ممن يباح لهم الجمع , وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس , فلا يجوز بحال من الأحوال ; لا لجنابة , ولا نجاسة , ولا غير ذلك , بل يصليها في وقتها على حسب حاله .
ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء , بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم , وغيره من الأدلة .
وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي , ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوته , حتى يتوب ويقيم الصلاة ; لأن الصلاة عمود الدين , وهي الفارقة بين المسلم والكافر ; فمهما عمل العبد من الأعمال ; فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة . نسأل الله العافية .


باب في أحكام الآذان والإقامة

لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات , وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت , أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله ; شرع الله الأذان للصلاة , إعلاما بدخول وقتها .
وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية , وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم ; تشاوروا في نصب علامة لها ; فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام , وأقره الوحي , وقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وقال تعالى : وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر , وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان ; فأولهما التكبير , وهو إجلال الله عز وجل , ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل , وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين , ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام , والدعاء إلى الفلاح , وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم , ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله , والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن ; لرجحت بهن لعظمها وفضلها .
وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة .
والأذان والإقامة فرض كفاية , وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته , فإذا قام به من يكفي ; سقط الإثم عن الباقين , وهما من شعائر الإسلام الظاهرة , وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس , يقاتل أهل بلد تركوهما ; لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة , فلا يجوز تعطيلهما .
والصفات المعتبرة في المؤذن : أن يكون صيتا ; لأنه أبلغ في الإعلام , أمينا ; لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار , ويكون عالما بالوقت , ليؤذن في أوله .
والأذان خمس عشرة جملة , كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما , ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط , ويقف على كل جملة منه , ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان , ويجعل أصبعيه في أذنيه ; لأنه أرفع للصوت , ويلتفت يمينا عند قوله : " حي على الصلاة " , وشمالا عند قوله : " حي على الفلاح " , ويقول بعد " حي على الفلاح الثانية " من أذان الفجر خاصة : " الصلاة خير من النوم " ; مرتين ; لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ; لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا , ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده , يرفع بها صوته , لأن ذلك من البدع المحدثة ; فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو بدعة محرمة ; كالتسبيح , والنشيد , والدعاء , والصلاة والسلام على الرسول جهرا قبل الأذان أو بعده , كل ذلك محدث مبتدع , يحرم فعله , ويجب إنكاره على من فعله.
والإقامة إحدى عشرة جملة , يحدرها - أي : يسرع فيها - لإنهاء إعلام الحاضرين ; فلا داعي للترسل فيها , .
ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان , ولا يقيم إلا بإذن الإمام ; لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام ; فلا تقام إلا بإشارته , ولا يجزئ الأذان قبل الوقت ; لأنه شرع للإعلام بدخوله ; فلا يحصل به المقصود , ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه ; إلا أذان الفجر , فيجوز تقديمه قبل الصبح ; ليتأهب الناس لصلاة الفجر , لكن ينبغي أن يؤذن آذانا آخر عند طلوع الفجر , ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام .
ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول , ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح : " لا حول ولا قوة إلا بالله " , ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن : " اللهم رب هذه الدعوة التامة , والصلاة القائمة , آت محمدا الوسيلة والفضيلة , وابعثه المقام المحمود الذي وعدته "
, ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع ,
وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس ; فلا ينبغي له أن يقوم , بل يصبر حتى يفرغ ; لئلا يتشبه بالشيطان .
وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية . قال الله تعالى




المحاضرة الخامسة

باب
في شروط الصلاة

الشرط لغة : العلامة , وشرعا : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان .
وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها , إذا عدمت أو بعضها ; لم تصح الصلاة , ومنها :
أولا : دخول وقتها : قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أي : مفروضا في أوقات محددة , فالتوقيت هو التحديد , وقد وقت الله الصلاة ; بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان , وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة
والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة , لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها , يتناسب مع أحوال العباد , بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات , ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى , بل تعينهم عليها , وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها ; فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري , الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات , فلا يبقى من درنه شيء . وهذه المواقيت كما يلي :
1 - صلاة الظهر : ويبدأ وقتها بزوال الشمس ; أي : ميلها إلى المغرب عن خط المسامتة , وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب , ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول , ثم ينتهي بذلك ; لقوله صلى الله عليه وسلم : وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله رواه مسلم . ويستحب تعجيلها في أول الوقت ; إلا في شدة الحر ; فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا اشتد الحر , فأبردوا بالصلاة , فإن شدة الحر من فيح جهنم
2- صلاة العصر : يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر , أي : من مصير ظل كل شيء مثله , ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء . ويسن تعجيلها في أول الوقت , وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها , قال تعالى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر .
3- وصلاة المغرب : يبدأ وقتها بغروب الشمس ; أي : غروب قرصها جميعه ; بحيث لا يرى منه شيء ; لا من سهل ولا من جبل , ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبل الليل من ها هنا , وأدبر النهار من ها هنا ; فقد أفطر الصائم ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر , والشفق : بياض تخالطه حمرة , ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب , فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة .
ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها ; لما روى الترمذي وصححه عن سلمة ; أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب قال : وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم .
4- وصلاة العشاء : يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب ; أي : بمغيب الشفق الأحمر , ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني , وينقسم إلى قسمين : وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل , ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني .
وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار ( إلى ثلث الليل ) أفضل إن سهل , فإن شق على المأمومين ; فالمستحب تعجيلها في
ثانيا: ستر العورة
ومن شروط الصلاة ستر العورة وهي ما يجب تغطيته , ويقبح ظهوره , ويستحيى منه , قال الله تعالى : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أي : عند كل صلاة , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض ( أي : بالغ ) ; إلا بخمار رواه أبو داود والترمذي وحسنه .

وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة ; لحديث علي رضي الله عنه : لا تبرز فخذك , ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواه أبو داود وابن ماجه , وفي الحديث الآخر : غط فخذك ; فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه , ومع هذا كله ;
وسلم محرمات , فإذا مر بنا الرجال ; سدلت إحدانا خمارها على وجهها , فإذا جاوزونا : كشفناه هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة , وهي كثيرة شهيرة , تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب , لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها , أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب ; فإنها تكشف وجهها في الصلاة ; فهو ليس بعورة في الصلاة , لكنه عورة عند الرجال غير المحارم ; فلا يجوز نظرهم إليه .
ثالثا: اجتناب النجاسة
ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة ; بأن يبتعد عنها المصلي , ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة .
والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة ; كالميتة , والدم , والخمر , والبول , والغائط : لقوله تعالى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ قال ابن سيرين : " اغسلها بالماء " , وقال صلى الله عليه وسلم : تنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه وأمر صلى الله عليه ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت ; فصلاته صحيحة , وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة , لكن نسي أن يزيلها ; فصلاته صحيحة على القول الراجح .
وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير ; كخلع النعل والعمامة ونحوهما ; أزالهما وبنى , وإن لم يتمكن من إزالتها ; بطلت الصلاة .
1-ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة ; لقوله صلى الله عليه وسلم : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام
.
2-ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ولا تصح الصلاة في الحشوش , وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة ; فيمنع من الصلاة في داخل الحش ; لكونه معدا للنجاسة , ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه ; فالصلاة أولى بالمنع , ولأن الحشوش تحضرها الشياطين .
3-ولا تصح الصلاة في الحمام , وهو المحل المعد للاغتسال ; لأنه محل كشف العورات , ومأوى الشياطين , والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام ; فلا تجوز الصلاة فيه .
4-ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل , وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها . قال الشيخ تقي الدين : " نهي عن الصلاة في أعطانها ; لأنها مأوى الشياطين
وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير
.
رابعا: استقبال القبلة
ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة , سميت قبلة لإقبال الناس عليها , ولأن المصلي يقابلها , قال تعالى : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فإن قرب من الكعبة , وكان يراها ; وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه ; لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا , فلم يجز له العدول عنها , ومن كان قريبا منها , لكن لا يراها ; لوجود حائل بينه وبينها ; اجتهد في إصابتها , والتوجه إليها ما أمكنه , ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي وجهة من جهات الأرض ; فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة , ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران , لحديث : ما بين المشرق والمغرب قبلة صححه
ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة ; منها : الإخبار , فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ; عمل بخبره , إذا كان المخبر متيقنا القبلة , وكذا إذا وجد محاريب إسلامية ; عمل بها , واستدل بها على القبلة ; لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها , وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم , قال الله تعالى : وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ


خامسا: النية
ومن شروط الصلاة النية وهي لغة : القصد , وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى . ومحلها القلب ; فلا يحتاج إلى التلفظ بها , بل هو بدعة , لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ; فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها , كالظهر والعصر ; لحديث : إنما الأعمال بالنيات وينوي مع تكبيرة الإحرام , لتكون النية مقارنة للعبادة , وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت ; فلا بأس .
ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة , فإن قطعها في أثناء الصلاة ; بطلت الصلاة . ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة
واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بهما من سلطان , وذلك بأن يقول أحدهم : نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام . .. ونحو ذلك من الألفاظ , وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا , ولا أمر بذلك .


المحاضرة السادسة



باب في آداب المشي إلى الصلاة

أيها المسلم ! إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة ; استعدادا لها ; لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب ; ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات : فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين ; فليكن ذلك بسكينة ووقار , والسكينة : هي الطمأنينة والتأني في المشي , والوقار : الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات .
وقد ورد في " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : إذا أتيتم الصلاة ( وفي لفظ : إذا سمعتم الإقامة ) ; فامشوا وعليكم السكينة , فما أدركتم ; فصلوا , وما فاتكم ; فأتموا وروى الإمام مسلم ; قال : إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة ; فهو في صلاة وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا ; لتدرك تكبيرة الإحرام , وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها , وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة ; لتكثر حسناتك ; ففي " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال : إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء , ثم خرج إلى المسجد , لم يخط خطوة ; إلا رفعت له بها درجة , وحطت عنه بها خطيئة فإذا وصلت باب المسجد ; فقدم رجلك اليمنى عند الدخول , وقل : بسم الله , أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم , اللهم صل على محمد , اللهم اغفر لي ذنوبي , وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا أردت الخروج ; قدم رجلك اليسرى , وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول , وتقول بدل : " وافتح لي أبواب رحمتك " : " وافتح لي أبواب فضلك " , وذلك لأن المسجد محل الرحلة , وخارج المسجد محل الرزق , وهو فضل من الله . فإذا دخلت المسجد ; فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل المسجد , فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
ثم تجلس تنتظر الصلاة , ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن , وتجنب العبث ; كتشبيك الأصابع وغيره ; فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة , قال صلى الله عليه وسلم : إذا كان أحدكم في المسجد ; فلا يشبكن ; فإن التشبيك من الشيطان أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة ; فلا يمنع من تشبيك الأصابع , فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة .
وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد ; لا تخض في أحاديث الدنيا ; لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب , وقد ورد في الحديث الأخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة , والملائكة تستغفر له ; فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال .
وإذا أقيمت الصلاة ; فقم إليها عند قول المؤذن . : " قد قامت الصلاة " , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك , وإن قمت عند بدء الإقامة ; فلا بأس بذلك , هذا إذا كان المأموم يرى الإمام , فإن كان لا يراه حال الإقامة ; فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه .
أيها المسلم ! احرص أن تكون في الصف الأول ; فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول , ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه ; لاستهموا متفق عليه , وقال صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها واحرص على -88- القرب من الإمام ; فقد قال صلى الله عليه وسلم : ليلني منكم أولو الأحلام والنهى هذا بالنسبة للرجل , وأما بالنسبة للمرأة , فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها ; لقوله صلى الله عليه وسلم : وخير صفوف النساء آخرها لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال .
ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف , قال صلى الله عليه وسلم : سووا صفوفكم ; فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة متفق عليه , وفي الحديث الآخر : لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب .
ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف ; لقوله صلى الله عليه وسلم : سووا صفوفكم وتراصوا رواه البخاري , ومعناه : لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج , فالمراصة : التصاق بعض المأمومين ببعض ; ليتصل ما بينهم , وينسد الخلل ; فلا تبقى فرجات للشيطان .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف بتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا , مما يدل على أهمية ذلك وفائدته , وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه ; لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف , ويؤذي المصلين , ولا أصل له في الشرع ; فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك , والحرص عليه , اقتداء بنبيهم , وإتماما لصلاتهم , وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .








باب
في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام : أركان , وواجبات , وسنن .
فالأركان : إذا ترك منها شيء , بطلت الصلاة , سواء كان تركه عمدا أو سهوا , أو بطلت الركعة التي تركه منها , وقامت التي تليها مقامها , كما يأتي بيانه .
والواجبات : إذا ترك منها شيء عمدا ; بطلت الصلاة , وإن كان تركه سهوا ; لم تبطل , ويجبره سجود السهو .
والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا , لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك . والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها , وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي . ..
فأركان الصلاة أربعة عشر : وهي كما يلي :
الركن الأول : القيـام في صلاة الفريضة : قال تعالى : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وفي حديث عمران مرفوعا : صل قائما , فإن لم تستطع , فقاعدا , فإن لم تستطع ; فعلى جنب فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه . فإن لم يقدر على القيام لمرض ; صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب , ومثل المريض الخائف والعريان , ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام , وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه , ولا يستطيع الخروج , ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام , فإذا صلى قاعدا ; فإن من خلفه يصلون قعودا ; تبعا لإمامهم ; لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض ; صلى قاعدا , وأمر من خلفه بالقعود .
وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا ; فلا يجب القيام فيها ; لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر .
الركن الثاني : تكبيرة الإحرام في أولها : لقوله صلى الله عليه وسلم : ثم استقبل القبلة وكبر وقوله صلى الله عليه وسلم : تحريمها التكبير (file:///C:/AASSERVERHAFIZATA$IslamMFQHTak/Hits0.htm)ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير , وصيغتها أن يقول : الله أكبر , لا يجزيه غيرها ; لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
الركن الثالث : قراءة الفاتحة : لحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
وقراءتها ركن في كل ركعة , وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة , وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي ; أمره بقراءة الفاتحة .
وهل هي واجبة في حق كل مصل , أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد ؟ فيه خلاف بين العلماء , والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام , وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية .
الركن الرابع : الركوع في كل ركعة : لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ; فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع . وهو في اللغة الانحناء , والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة ; أي : غير طويل اليدين أو قصيرهما , وقدر ذلك من غير وسط الخلقة , والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض .
الركن الخامس والسادس : الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله : لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله , وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي
الركن السابع : السجود : وهو وضع الجبهة على الأرض , ويكون على الأعضاء السبعة , في كل ركعة مرتين ; لقوله تعالى : وَاسْجُدُوا وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به , وفعله له , وقوله : صلوا كما رأيتموني أصلي فالأعضاء السبعة هي : الجبهة , والأنف , واليدان , والركبتان , وأطراف القدمين ; فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان , والسجود أعظم أركان الصلاة , وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ; فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله , وهو السجود .
الركن الثامن : الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين : لقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود ; لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم .
الركن التاسع : الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة : وهي السكون , وإن قل , وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته ; لا يكون مصليا , ويؤمر بإعادتها .
الركن العاشر والحادي عشر : التشهد الأخير وجلسته : وهو أن يقول : ( التحيات . .. " إلخ " اللهم صل على محمد " ; فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه , وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ; فقوله : قبل أن يفرض : دليل على فرضه .
الركن الثاني عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير : بأن يقول : " اللهم صل على محمد ... " وما زاد على ذلك ; فهو سنة .
الركن الثالث عشر : الترتيب بين الأركان : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة , وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي وقد علمها للمسيء مرتبة ب ( ثم ) .
الركن الرابع عشر : التسليم : لقوله صلى الله عليه وسلم : وختامها التسليم وقوله صلى الله عليه وسلم : وتحليلها التسليم فالتسليم وشرع للتحلل من الصلاة ; فهو ختامها وعلامة انتهائها .
من ترك ركنا من هذه الأركان : فإن كان التحريمة ; لم تنعقد صلاته ,
وإن كان غير التحريمة , وقد تركه عمدا ; بطلت صلاته أيضا ,
وإن كان تركه سهوا - كركوع أو سجود - , فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى ; فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها ,
وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ; ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها , ويسجد للسهو ,
وإن علم الركن المتروك بعد السلام , فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما ; أتى به , وسجد للسهو وسلم .
, وإن كان غيرهما - كركوع أو سجود - ; فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها , ويسجد للسهو , ما لم يطل الفصل , فمان طال الفصل , أو انتقض وضوؤه ; أعاد الصلاة كاملة . فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة ! وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها .





واجبات الصلاة ثمانية
الأول : جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة ; فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن .
الثاني : التسميع ; أي قول : " سمع الله لمن حمده " , وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد , فأما المأموم ; فلا يقوله .
الثالث : التحميد ; أي قول : " ربنا ولك الحمد " , للإمام والمأموم والمنفرد ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ; فقولوا : ربنا ولك الحمد
الرابع : قول : " سبحان ربي العظيم " , في الركوع , مرة واحدة , ويسن الزيادة إلى ثلاث هي أوفى الكمال , وإلى عشر وهي أعلاه .
الخامس : قوله : " سبحان ربي الأعلى " , في السجود , مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى ثلاث .
السادس : قول : " رب اغفر لي " , بين السجدتين , مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى ثلاث .
السابع : التشهد الأول , وهو أن يقول : " التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " , أو نحو ذلك مما ورد .
الثامن : الجلوس للتشهد الأول ; لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك , ومداومته عليه , مع قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي
ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا ; بطلت صلاته ; لأنه متلاعب فيها , ومن تركه سهوا أو جهلا ; فإنه يسجد للسهو ; لأنه ترك واجبا يحرم تركه , فيجبره بسجود السهو .



سنن الصلاة
والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين : سنة , لا تبطل الصلاة بتركه .
وسنن الصلاة نوعان :
النوع الأول : سنن الأقوال , وهي كثيرة ; منها : الاستفتاح , والتعوذ , والبسملة , والتأمين , والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر .
ومن سنن الأقوال قول : " ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " ; بعد قوله : " ربنا ولك الحمد " , وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود , والزيادة على المرة في قول : " رب اغفر لي " ; بين السجدتين , وقوله : " اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن فتنة المسيح الدجال " , وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير .
والنوع الثاني : سنن الأفعال ; كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام , وعند الهوي إلى الركوع , وعند الرفع منه , ووضع اليد اليمنى على اليسرى , ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام , والنظر إلى موضع سجوده , ووضع اليدين على الركبتين في الركوع , ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود , ومد ظهره في الركوع معتدلا , وجعل رأسه حياله ; فلا يخفضه ولا يرفعه , وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود , وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه .
وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة , بل من فعلها أو شيئا منها ; فله زيادة أجر , ومن تركها أو بعضها ; فلا حرج عليه ; شأن سائر السنن .

المحاضرة السابعة

khhshamari
2013- 12- 31, 01:48 AM
صراحه ماراح اعتمد الا ع الاسئله الي نزلتها الاولى لان من المحاضرات وشامله
اما حل فهد العتيبي الله يبارك فيه مجهوده واحس فيه اخطاء

وي الله تصبحون على خير ويارب تسهيلاات وتوفيق


الله لا يهينك ممكن تنزلين الاسالة مره ثانيه حاولت انزلها ما قدرت

الأمل طريقي
2013- 12- 31, 02:52 AM
*تستحب زيارة القبور
بثلاث شروط. ١-‏​ٱ‏​نـِْ♡̨̐ـِْا يكون الزياره للرجال دون النساء
٢-تكون الزياره بدون سفر
٢-يكون القصد منهاالاعتباروالاتعاظوالدعاءللميت

*يحرم مايلي
-اسراج القبور اي اضائتها بالانوارالكهربائيه
-المششي عليها ووطئهابالنعال والجلوس عليها
-بناء على القبوروتجصيصهاوالكتابه عليها
-

نوااارا
2013- 12- 31, 03:04 AM
الشرط لغة : العلامة , وشرعا : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان .
وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها , إذا عدمت أو بعضها ; لم تصح الصلاة , ومنها :

أولا : دخول وقتها : قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
ثانيا: ستر العورة

ثالثا: اجتناب النجاسة

رابعا: استقبال القبلة

خامسا: النية

نوااارا
2013- 12- 31, 03:08 AM
^
^
^
^
شروط الصلاة

ترتيلة مطر
2013- 12- 31, 03:35 AM
لاتجوز الصلاة في مبارك الابل لانها مأوى الشياطين

ترتيلة مطر
2013- 12- 31, 03:45 AM
لاتصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة
لاتصح الصلاة في مسجد قبلته الى القبر
لاتصح الصلاة في الحمام
لاتصح الصلاة في اعطان الابل
وتكره في مكان فيه تصاوير

ترتيلة مطر
2013- 12- 31, 03:48 AM
من رأى النجاسه بعد الصلاة صلاته صحيحه
ولو كان عالم بها ونسي ازالتها الراجح صلاته صحيحة

///


من كان بعيد عن القبلة يستقبل الصلاة في جهة الكعبة لايضر التياسر والتيامن

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 07:19 AM
وين الناس

ابو عبير22
2013- 12- 31, 07:56 AM
الفسق نوعان
1 فسق عملي رتكاب الزنى وشرب خمر وسرقه
2 فسق عتقادي كالرفض والاعتزال

ابو عبير22
2013- 12- 31, 08:01 AM
شباب حالة الثانية مافهمته من سجود السهو

الجامعة تجمعناا
2013- 12- 31, 08:36 AM
من عند جوااااب :sm5:


الصحابية التي كانت تؤم أهل دارها وجعل لها النبي مؤذناً هي
. (أ) أم ورقة بنت نوفل الأنصارية. .
 ب) فاطمة الزهراء بنت النبي(
(ج) عائشة رضي الله عنها.
(د) أم حرام بنت ملحان.


الصحابي الأعمى الذي كان يستخلفه النبي  في إمامة الصلاة ه
و. (أ) عبد الله بن مسعود.
(ب) عبد الله بن العباس.
(ج) ابن أم مكتوم.
د) المثنى بن حارثة.

ابو عبير22
2013- 12- 31, 08:44 AM
السؤال الاول جوابه أ
السؤال الثاني جوابه ج

جوااانا
2013- 12- 31, 08:48 AM
صباح الخير ...
حكم لايجوز ماذا يشمل حرام أم مكروة
لان بالملخص أحكام مكتوب لايجوز بجانبها ...تفاجاءة بالإجابات مختارين حرام
أرجو لمن لدية إجابة التوضيح ؟

abo muhammad
2013- 12- 31, 08:50 AM
[QUOTE=الجامعة تجمعناا;10193742][SIZE="6"]
من عند جوااااب :sm5:


الصحابية التي كانت تؤم أهل دارها وجعل لها النبي مؤذناً هي
[COLOR="Red"]. (أ) أم ورقة بنت نوفل الأنصارية. .
 ب) فاطمة الزهراء بنت النبي(
(ج) عائشة رضي الله عنها.
(د) أم حرام بنت ملحان.

ابو عبير22
2013- 12- 31, 08:53 AM
حرام بي تفاق الامة يعني انه حكمه حرام ترى يمكن يجيكم بالاختبار

abo muhammad
2013- 12- 31, 08:54 AM
صباح الخير ...
حكم لايجوز ماذا يشمل حرام أم مكروة
لان بالملخص أحكام مكتوب لايجوز بجانبها ...تفاجاءة بالإجابات مختارين حرام
أرجو لمن لدية إجابة التوضيح ؟


لايجوز -=-= حـــــرام
يكره =-=-=-= مكروه

جوااانا
2013- 12- 31, 09:03 AM
الله يكثر من امثالك ...
بالتوفيق

abo muhammad
2013- 12- 31, 09:07 AM
شباب حالة الثانية مافهمته من سجود السهو

اذا تركت تكبيرة الاحرام لاتنعقد الصلاة ولا يجبرها سجود السهو

اذا تركت ركن ناسيا من الركع الثانية مثل الركوع وذكره قبل الشروع في الركعة الثالثة فانك تعود وجوبا وتاتي بالركوع والذي بعده

واذا ذكرت الركوع بعد قراءتك للفاتحة في الركعه الثالثه صارت الركع الثالث بدلا من الركعه الثانية

واذا ذكرت الركوع بعد السلام فانك تاتي بركعه كاملة واذا لم يطل الفصل او انتقض الوضوء تاتي بركعة كاملة وتسجد للسهو

اذا طال الفصل تعيد الصلاة من جديد
الا اذا كان المتروك تشهدا اخيرا او سلاما فانه ياتي به ويسجد ويسلم

الجامعة تجمعناا
2013- 12- 31, 09:30 AM
جزاكم الله خير
وسدد على طريق الخير خطاكم

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 09:44 AM
بدا الامام احمد بتلقي الاحاديث اللذي رواها في كتابه المسند عندما كان عمره
ست عشره سنه

جـودهـ
2013- 12- 31, 09:44 AM
س: التيامن في الوضوء
ركن
مستحب
شرط


س20: ماحكم المسح على الخفين ؟
واجب
محرم
مشروعه


الجواب؟

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 09:45 AM
انشئ مجمع البحوث الاسلاميه في الازهر في عام
1961 م

أبو عبد المحسن
2013- 12- 31, 09:59 AM
السلام عليكم ..

صباح الخير

الترم الماضي اختبرت هذا المقرر واحب اعطيكم انطباعي عنه

هذا المقرر فقه العبادات 1 و 2 أفضل مقرر يمر على طالب الدراسات لسهولته واحتواءه على أركان الاسلام المعلومة (من الطهارة إلى الحج) , بمعنى (أكبر خسارة يخسرها طالب الدرسات إذا ما يحصل على 100 بالاختبار والكل يعلم أنه بحاجه لرفع المعدل لذلك هذا المقرر يعطيك النقاط والمعدل بدون مجهود , فقط عليك التركيز في ورقة الامتحان .


أيضاً اتمنى التركيز على الفرق بين (شروط) الصلاة و (أركان) الصلاة و (واجبات) الصلاة و (سنن) الصلاة مع العلم أنها يسيرة وو اضحة وأضفيها هنا للفائدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

شروط الصلاة:
شروط الصلاة، وهي تسعة:
الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.

أركان الصلاة:
أركان الصلاة، وهي أربعة عشر:
القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.

واجبات الصلاة:
واجبات الصلاة، وهي ثمانية:
جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد، وقول: (ربنا ولك الحمد) للكل، وقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وقول: (رب اغفر لي) بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له.

سنن الصلاة:
سنن الصلاة، ومنها:
الاستفتاح.
جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، قبل الركوع وبعده.
رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول، وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة.
ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود.
ما زاد على قول: (ربنا ولك الحمد) بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين.
جعل الرأس حيال الظهر في الركوع.
مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في السجود.
رفع الذراعين عن الأرض حين السجود.
جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين.
التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو: الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى.
الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء.
الصلاة والتبريك على محمد، وآل محمد، وعلى إبراهيم، وآل إبراهيم في التشهد الأول.
الدعاء في التشهد الأخير.
الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، والاستسقاء، وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر، وفي الثالثة من المغرب، والأخيرتين من العشاء.
قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك: ما زاد على قول المصلي: (ربنا ولك الحمد)، بعد الرفع من الركوع في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، فإنه سنة، ومن ذلك أيضاً: وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.


وفقنا الله الجميع لمايحبه ويرضاه .

نعمة الله علينا
2013- 12- 31, 10:14 AM
السلام عليكم

الله يبارك فيكم وفي جهودكم

الله يوفقني واياكم في الدنيا والاخره

ويحسن خواتيمنا وجمعنا في الجنه بالفردوس الاعلى مع احبابنا

وبالتوفيق للجميع والله يسر امورنا ويفتح علينا .

نوااارا
2013- 12- 31, 10:22 AM
س: التيامن في الوضوء
ركن
مستحب
شرط


س20: ماحكم المسح على الخفين ؟
واجب
محرم
مشروعه


الجواب؟





سنه

abo muhammad
2013- 12- 31, 10:27 AM
المسح على الخفين رخصة

اليورو
2013- 12- 31, 10:42 AM
السؤال الاخير اللي في اسئلة فهد العتيبي السؤال / اذا استووا امامين في القراءة فإنه يقدم الجواب الأفقه
وعدد سنن الرواتب في اليوم والليلة اثنا عشر ركعة وهو كاتب عشر

اليورو
2013- 12- 31, 10:44 AM
بالمحتوى مكتوب واجبات الصلاة ثمانية وهنا كاتبين تسعة يعني وين الصح

نوااارا
2013- 12- 31, 10:53 AM
بالمحتوى مكتوب واجبات الصلاة ثمانية وهنا كاتبين تسعة يعني وين الصح



وين قصدك هنا .....!!.؟؟؟ اين التسعه اذكريها ..!

الجامعة تجمعناا
2013- 12- 31, 10:55 AM
من المحتوى.....

واجبات الصلاة ثمانية
الأول : جميع التكبيارت التي في الصلاة غير تكبيرة الإحارم واجبة ; فجميع تكبيارت الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن .
الثاني : التسميع ; أي قول : " سمع الله لمن حمده " , وانما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد , فأما المأموم ; فلا يقوله .
الثالث : التحميد ; أي قول : " ربنا ولك الحمد " , للإمام والمأموم والمنفرد ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ; فقولوا : ربنا ولك الحمد
ال اربع : قول : " سبحان ربي العظيم " , في الركوع , مرة واحدة , ويسن الزيادة إلى ثلاث هي أوفى الكمال , والى عشر وهي أعلاه .
الخامس : قوله : " سبحان ربي الأعلى " , في السجود , مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى ثلاث . السادس : قول : " رب اغفر لي " , بين السجدتين , مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى ثلاث .
السابع : التشهد الأول , وهو أن يقول : " التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " , أو نحو ذلك مما ورد .
الثامن : الجلوس للتشهد الأول ; لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك , ومداومته عليه , مع قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما أريتموني أصلي
ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا ; بطلت صلاته ; لأنه
متلاعب فيها , ومن تركه سهوا أو جهلا ; فإنه يسجد للسهو ; لأنه ترك واجبا يحرم تركه , فيجبره
بسجود السهو .

يونآ..}
2013- 12- 31, 10:57 AM
فقه العبادات كم محاضرة ؟

نوااارا
2013- 12- 31, 10:59 AM
السؤال الاخير اللي في اسئلة فهد العتيبي السؤال / اذا استووا امامين في القراءة فإنه يقدم الجواب الأفقه
وعدد سنن الرواتب في اليوم والليلة اثنا عشر ركعة وهو كاتب عشر



والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء , فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء ; فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء ; فأقدمهم سنا


.................................................. .............................................



وجملة السنن الرواتب عشر ركعات , وبيانها كالتالي :
- ركعتان قبل الظهر , وعند جمع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر ; فعليه تكون جملة السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة .
- وركعتان بعد الظهر .
- وركعتان بعد المعرب .
- وركعتان بعد العشاء .

نوااارا
2013- 12- 31, 11:03 AM
فقه العبادات كم محاضرة ؟




12 محاضرة ...
و 13 -14 ... مراجعة

اليورو
2013- 12- 31, 11:13 AM
اكيد ؟

اليورو
2013- 12- 31, 11:15 AM
يعني سنن الرواتب كم ؟

اليورو
2013- 12- 31, 11:17 AM
سنن الرواتب يا جماعة 12 والا 10 الصحيح

نوااارا
2013- 12- 31, 11:21 AM
الصحيح عددها 12
وبعض العلماء قال 10

ولكن لو جاء خيارات ولم يذكر 12 __ ذكر 10 فقط طبعا تختاري 10 ....

12 وهي ...

اربع ركعات قبل الظهر

- وركعتان بعد الظهر .


- وركعتان بعد المعرب .


- وركعتان بعد العشاء .

وركعتان قبل الفجر


اتمنى واضح

beero3
2013- 12- 31, 11:26 AM
صباحكم توفيق بذن الله ومساءكم خير ان شاء الله

تركيز الين مالحق عليكم بردود واشوف
وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر , وأما الحدث الأكبر ; فلا يمسح على شيء من ذلك فيه , بل يجب غسل ما تحتهما .
ويمسح على الجبيرة , وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر , ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح , وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح , كل هذه الأشياء يمسح عليها ; بشرط أن تكون على قدر الحاجة ; بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب هنه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها , فإن تجاوزت قدر الحاجة ; لزمه نزع ما زاد عن الحاجة .
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر , وليس للمسح عليها وقت محدد ,



لو جاء سوال عن الجبير فهو حكمه يجوز المسح على الجبير
وهذا جاء عليه سوال
ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة , وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية ,
التيمم >> سنه

abo muhammad
2013- 12- 31, 11:26 AM
الصحيح عددها 12
وبعض العلماء قال 10

ولكن لو جاء خيارات ولم يذكر 12 ذكر 10 فقط طبعا تختاري 10

لان اربع ركعات قبل الظهر
- وركعتان بعد الظهر .
- وركعتان بعد المعرب .
- وركعتان بعد العشاء .
وركعتان قبل الفجر

:d5:

جوااانا
2013- 12- 31, 11:26 AM
أبو عبد المحسن....نفع الله بك
ذكرت أن

شروط الصلاة:
شروط الصلاة، وهي تسعة:
الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.
:106::106::106:
وهي عندنا على النحو التالي في المحاضرة الخامسة :-
أولا : دخول وقتها
ثانيا: ستر العورة
ثالثا: اجتناب النجاسة
رابعا: استقبال القبلة
خامسا: النية
:106::106::106:
وفي المحاضرة الثانية بملخص حور لم اجدها بالشريحة الي نزلها الدكتور :-
في أحكام الضوء
الشروط هي :-
الاسلام ..العقل ..التمييز ..النية
ويشترط ايضا ان يكون الماء طهورا .. أن يسبقة استنجاء او استجمار... إزالة مايمنع وصول الماء لجلد
؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو التوضيح وجزاك الله خير على ماذا نعتمد

اليورو
2013- 12- 31, 11:28 AM
الله يعطيك العافيه نواار

نوااارا
2013- 12- 31, 11:37 AM
أبو عبد المحسن....نفع الله بك
ذكرت أن

شروط الصلاة:
شروط الصلاة، وهي تسعة:
الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.
:106::106::106:
وهي عندنا على النحو التالي في المحاضرة الخامسة :-
أولا : دخول وقتها
ثانيا: ستر العورة
ثالثا: اجتناب النجاسة
رابعا: استقبال القبلة
خامسا: النية
:106::106::106:
وفي المحاضرة الثانية بملخص حور لم اجدها بالشريحة الي نزلها الدكتور :-
في أحكام الضوء
الشروط هي :-
الاسلام ..العقل ..التمييز ..النية
ويشترط ايضا ان يكون الماء طهورا .. أن يسبقة استنجاء او استجمار... إزالة مايمنع وصول الماء لجلد
؟؟؟؟؟؟؟؟

ارجو التوضيح وجزاك الله خير على ماذا نعتمد




كما قلتي ياأخت جوانا .. صح عليك .. يبدو انه فيه لخبطه بالنسخ او من هذا القبيل ...

شروط الصلاة ... الخمسه الي ذكرتيها كما في الكتاب ...وهي
أولا : دخول وقتها
ثانيا: ستر العورة
ثالثا: اجتناب النجاسة
رابعا: استقبال القبلة
خامسا: النية


اما الاسلام والعقل والتمييز و النيه ... فهي من شروط الوضوء

نوااارا
2013- 12- 31, 11:39 AM
الله يعطيك العافيه نواار


الله يعافيك

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 11:41 AM
يالليل ابو لنبه انتم لخبطتونا

abo muhammad
2013- 12- 31, 11:43 AM
أبو عبد المحسن....نفع الله بك
ذكرت أن

شروط الصلاة:
شروط الصلاة، وهي تسعة:
الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.
:106::106::106:
وهي عندنا على النحو التالي في المحاضرة الخامسة :-
أولا : دخول وقتها
ثانيا: ستر العورة
ثالثا: اجتناب النجاسة
رابعا: استقبال القبلة
خامسا: النية
:106::106::106:
وفي المحاضرة الثانية بملخص حور لم اجدها بالشريحة الي نزلها الدكتور :-
في أحكام الضوء
الشروط هي :-
الاسلام ..العقل ..التمييز ..النية
ويشترط ايضا ان يكون الماء طهورا .. أن يسبقة استنجاء او استجمار... إزالة مايمنع وصول الماء لجلد
؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو التوضيح وجزاك الله خير على ماذا نعتمد

شروط الصلاة خمسة كما في جاء في المحتوى والمحاضرة المسجلة الخامسة

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 11:45 AM
طيب من نصدق وملخص فهد العتيبي فيه اخطاء

abo muhammad
2013- 12- 31, 11:47 AM
http://im31.gulfup.com/cYrhT.bmp

نوااارا
2013- 12- 31, 11:49 AM
http://im31.gulfup.com/cYrhT.bmp


راااااائع

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 11:51 AM
http://im31.gulfup.com/cYrhT.bmp

:d5::d5::d5::d5::d5::d5::d5::d5::d5:

ابو عبير22
2013- 12- 31, 11:53 AM
شروط الصلاة خمسة مو تسعة

ابو عبير22
2013- 12- 31, 11:59 AM
الله يسامحك يا ابو عبد المحسن بغيت تورطنا بس جزاك الله خير كل انسان يخطي محد معصوم خطاء وشكرك عدول لك

abo muhammad
2013- 12- 31, 11:59 AM
ياربع حنا مع المثل المخرج عاوز كده

abo muhammad
2013- 12- 31, 12:03 PM
الاسئلة فهد العتيبي فيها اخطاء


لكن عقب الصلاة نراجعها

ولاهو قدح فيه بيض الله وجه جمع الاسئلة

الله يوفقه

جوااانا
2013- 12- 31, 12:07 PM
شوفو إحنا ندرس علم جليل
أنا مايهمني الدكتور وش كتب ...اوردي يعتمد ماجا بالملخص وما ذكر في المحاضرات
أنا أقصد هل هناك في العبادة والفقه تووووسع لهذي النقطة ؟؟؟
لان أبو عبدالمحسن نحسبه والله حسيبة ذكر ذلك من مرجع

ياسر الفريدي
2013- 12- 31, 12:21 PM
ربي يعااافيكم ماقصرتم
مجهود يستحق الشكر ..♡☆

beero3
2013- 12- 31, 12:27 PM
الله لا يهينك ممكن تنزلين الاسالة مره ثانيه حاولت انزلها ما قدرت

تفضل
يارب توفيقك

نوااارا
2013- 12- 31, 12:27 PM
شوفو إحنا ندرس علم جليل
أنا مايهمني الدكتور وش كتب ...اوردي يعتمد ماجا بالملخص وما ذكر في المحاضرات
أنا أقصد هل هناك في العبادة والفقه تووووسع لهذي النقطة ؟؟؟
لان أبو عبدالمحسن نحسبه والله حسيبة ذكر ذلك من مرجع


احسنتِ اختنا جوانا .... إذا كان قصدك التوسع عن خارج المحتوى ... فاطلعي على هذا ...

http://www.feqhweb.com/vb/t359.html

احمد العضيله 12
2013- 12- 31, 12:28 PM
هههههههه انا بأخذ الأول عليكم

beero3
2013- 12- 31, 12:35 PM
س: التيامن في الوضوء
ركن
مستحب لان الرسول صل الله عليه وسلم كان يحب التيمن في الوضوء
اذا مافيه سنه ف مستحب ....
شرط


س20: ماحكم المسح على الخفين ؟
واجب
محرم
مشروعه
مشروع الاجابه الصحيحه اذا لم يجد الخيار رخصه ...

الجواب؟



ي اخوان ورب البيت ماذكرت بتركيز الا المحاضره الاولى والباقي من الاسئله
ي رب تكتب لي التوفيق ولكم وتوفقنا اجمعين :love080:

اليورو
2013- 12- 31, 12:41 PM
طيب عرفنا شروط الصلاة انها خمسة مثل ما جاء في المحاضرة الخامسة طيب الحين نبي نعرف كم عدد واجبات الصلاة بالمحتوى مكتوب 8 وفيه ناس تقول 9

beero3
2013- 12- 31, 12:42 PM
الاسئلة فهد العتيبي فيها اخطاء


لكن عقب الصلاة نراجعها

ولاهو قدح فيه بيض الله وجه جمع الاسئلة

الله يوفقه


ي الله قدام حملت االاسئله حقته
وان شاء الله نصححها
:119::rose::rose::verycute:

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 12:49 PM
باقي عن الاختبار ساعتين و 40 دقيقه

نوااارا
2013- 12- 31, 12:50 PM
واجبات الصلاة 8 فقططططططططططط

نوااارا
2013- 12- 31, 12:51 PM
باقي عن الاختبار ساعتين و 40 دقيقه


ري يسهلها ان شاءالله :icon120:

Hictar
2013- 12- 31, 01:04 PM
مكتوب بملخص حور



السنن الرواتب مكتوب عشره!!
وعند جمع العلماء اربع ركعات قبل الظهر
فعليه تكون جمله السنن الرواتب ١٢ ركعه!!


ان جاني السؤال
ايش اختار المعروف
او جمع العلماء


والله البلشه

ebra1959
2013- 12- 31, 01:04 PM
واجبات الصلاة 8 فقططططططططططط

واجبات الصلاة ثمانية
8
:
1- جميع التكبيرات، غير تكبيرة الاحرام ( تكبيرة الاحرام ركن)
2- التسميع : سمع الله لمن حمده.
3- التحميد : ربنا ولك الحمد.
4- قول : سبحان ربي العظيم، في الركوع.
5- قول : سبحان ربي الأعلى، في السجود.
6- قول : رب اغفر لي، بين السجدتين.
7- التشهد الأول. ( وهذا غير التشهد الاخير، التشهد الاخير ركن)
8- الجلوس للتشهد الأول. ( وهذا غير الجلوس للتشهد الأخير، لأن الجلوس للتشهد الأخير ركن)

ebra1959
2013- 12- 31, 01:07 PM
مكتوب بملخص حور



السنن الرواتب مكتوب عشره!!
وعند جمع العلماء اربع ركعات قبل الظهر
فعليه تكون جمله السنن الرواتب 12 ركعه!!


ان جاني السؤال
ايش اختار المعروف
او جمع العلماء


والله البلشه

http://im13.gulfup.com/WC0C3.jpg

الدكتور اعقل من انه يبلشنا :)
لاحظت الخيارات...

ست
ثمان
عشر
ليس لها حد

Hictar
2013- 12- 31, 01:10 PM
شكرا
Ebra1959

��

beero3
2013- 12- 31, 01:13 PM
اول مايحاسب عنه العبد
الصلاة
2- اختلف العلماء الوضوء بماء الزعفران على :
قولان
3- عٌرف الماء النازل من السماء بأنه
الطهور هو الطاهر ف ذاته المطهر لغ رٌه
4- الصحيحٌ من خلاف العلماء أن المياه تنقسم من حيثٌ طهارتها من عدمه إلى :
قسمين

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:16 PM
اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام ====== الصلاة
اختلف العلماء في الوضوء بماء الزعفران ====قولان
يعرف الماء النازل من السماء == الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيرة

beero3
2013- 12- 31, 01:16 PM
اسئله فهد ..
عند الحنابلة حكمها.؟

قال الإمام أحمد : " من ترك الوتر عمدا ; فهو رجل سوء , لا ينبغي أن تقبل
شهادته


ايش هذي الحنبله الي ع طول قول الامام محمد؟!!:confused:

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 01:17 PM
س اذا استوى امامين في القراءه فانه يقدم
الاجود والا الافقه اين الاجابه بسرعه

نوااارا
2013- 12- 31, 01:21 PM
حكم التفات المصلي بوجهه وصدره ....؟

مكروه

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 01:22 PM
وذكرو الله في ايام معلومات
هي ايام شو

beero3
2013- 12- 31, 01:24 PM
س اذا استوى امامين في القراءه فانه يقدم
الاجود والا الافقه اين الاجابه بسرعه


الاجود ثم الفقيهه

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 01:26 PM
الاجود ثم الفقيهه

:d5::d5:

beero3
2013- 12- 31, 01:27 PM
وذكرو الله في ايام معلومات
هي ايام شو


الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجه
والمعدودات أيام التشريق

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:30 PM
الاصل في الاواني الاباحة الا ماستنثني


وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :
أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ,
الثاني : من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج
الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء : إسلام الكافر
الرابع : من موجبات الغسل : الموت
الخامس والسادس : من موجبات الغسل الحيض والنفاس

وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي :
أولا : إذا عدم الماء : لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سواء عدمه في الحضر أو السفر , وطلبه , ولم يجده .
ثانيا : إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ , فلو تطهر منه ; لأضر حاجته ; بحيث يخاف العطش على نفسه , أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين .
ثالثا : إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء ; لقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى إلى قوله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية .
رابعا : إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة , وليس عنده من يوضئه , وخاف خروج الوقت .
خامسا : إذا خاف بردا باستعمال الماء , ولم يجد ما يسخنه به ; تيمم وصلى ; لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأصل في الأرواث الطهارة , إلا ما استثنى . .. " انتهى

وصلاة العشاء : يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب ; أي : بمغيب الشفق الأحمر , ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني , وينقسم إلى قسمين : وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل , ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني .

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 01:36 PM
الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجه
والمعدودات أيام التشريق

انا غلطان ايام معدودات
شكرا جزيلا

ابو عبير22
2013- 12- 31, 01:43 PM
يقال البياض اللي تخلط مع حمر
الشفق

نوره نوره
2013- 12- 31, 01:44 PM
:أنواع الفسق
اذكرھم<<) ، خمسة نوعان ثلاثة ، (
اعتقادي وعملي

beero3
2013- 12- 31, 01:45 PM
اسئله فهد العتيبي
حكم الاستجمار بالقلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وش الحل :d

بعدين اركان الوضوء 6
شروط الصلاه 5
واجبات الصلاه 8

حكم مسح الراس قبل الاذنين..< قال لي عدول هذا الترتيب اولا
بس كان الجواب الي قلته يجوز

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:47 PM
يعد التشهد الاول في الصلاة الرباعية واجب

beero3
2013- 12- 31, 01:47 PM
:أنواع الفسق
اذكرھم<<) ، خمسة نوعان ثلاثة ، (
اعتقادي وعملي

عملي < شرب الخمر والزني
اعتقادي > مثل الروافظ :verycute:

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:48 PM
يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري ; إلا أن يكون ذلك لحاجة ; فلا بأس به ; كما في حالة الخوف , أو كان لغرض صحيح . فإن استدار بجميع بدنه , أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف ; بطلت صلاته ; لتركه الاستقبال بلا عذر .

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:49 PM
والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه , ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة .
ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي : روثها - ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك , وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه ; لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده , ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه .

أبو عبد المحسن
2013- 12- 31, 01:50 PM
أبو عبد المحسن....نفع الله بك
ذكرت أن

شروط الصلاة:
شروط الصلاة، وهي تسعة:
الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.
:106::106::106:
وهي عندنا على النحو التالي في المحاضرة الخامسة :-
أولا : دخول وقتها
ثانيا: ستر العورة
ثالثا: اجتناب النجاسة
رابعا: استقبال القبلة
خامسا: النية
:106::106::106:
وفي المحاضرة الثانية بملخص حور لم اجدها بالشريحة الي نزلها الدكتور :-
في أحكام الضوء
الشروط هي :-
الاسلام ..العقل ..التمييز ..النية
ويشترط ايضا ان يكون الماء طهورا .. أن يسبقة استنجاء او استجمار... إزالة مايمنع وصول الماء لجلد
؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو التوضيح وجزاك الله خير على ماذا نعتمد

بداية : مداخلتي كانت لغرض طرح فكرة , و توصية على التركيز على الأركان والشروط والواجبات والسنن , والحمدلله أرى أن الجميع بدأ يبحث هنا وهناك وهذا مما يجعل المعلومات ترسخ في الذهن .

لم يتبقى إلا القليل على الامتحان أسأل الله لكم التوفيق .

ولكن أحب أن أوضح أن هذه الأركان والشروط (ليست من اختراع فلان أو فلان) فهي ليست محل اجتهاد , بل هي باتفاق الأمة وهي كما أوردتها , بغض النظر عن المحتوى , مع العلم أن ما أوردته لا يتعارض مع المحتوى البتة من وجوه ٍ عدّة ليس هذا مجال ايرادها , ولكن يا جماعة الخير (نحن طلاب جامعيون) وتخصص (دراسات) هل يخفى علينا أن (الاسلام والعقل والتمييز) من شروط العبادات المعتبرة في الجميع, بأدلة معلومة كحديث (رفع القلم عن ثلاث !!؟

أخير ما نقلته لكم كما اسلفت ليس من تأليفي بل مما ندين الله عزوجل به , وما أجمعت عليه الأمة .

ولكن بما أن الداعي هنا (الامتحان) فكما ترون فيما تم ايراده في المحتوى , مع العلم أن ما نقلته لم يناقض ما ورد في المحتوى , بل زاد عليه أركان تم استبعادها لحاجة في نفس يعقوب قضاها - من قبل الدكتور - جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء , وربما لغلبة الظن أنها معلومة بالضرورة من قبل الطلبة وهذا الأرجح لتجلّيها .

ولمن أراد التزوّد فليرجع إلى المراجع والمصادر الموثوقة لدى العلماء الربانين , مع الحذر من النقل من الشبكة العنكبوتية - خبط عشواء - لوجود دخلاء على هذا الدين العزيز ليسوا من دائرته وإن ادعوا ذلك زوراً وبهتاناً يخوضون في كل صغيرة وكبيرة في هذا فضاء الشبكة .

واليك أخي الحبيب بعضاً من المصادر الموثوقة لمن أراد الاستزادة :
1- الملخص الفقهي - للشيخ : صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله .
2- الشرح الممتع على زاد المستقنع - للشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله .

وغيرها من الرسائل والصوتيات لأئمة الهدى ومصابيح الدجى علمائنا الأجلاء الفضلاء .





أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:51 PM
اذا زاد المصلي ركن في الصلاة او واجب سهوا

فصلاته صحيحه وعليه سجود السهو

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:52 PM
وذكرو الله في ايام معلومات
هي ايام شو

ايام التشريق

عبدالله الحربي0
2013- 12- 31, 01:53 PM
برب البيت باك الجامعة

Hictar
2013- 12- 31, 01:53 PM
لاول مره ادخل موضوع مراجعه لماده الاختبار


ووجدت بعض الاختلاف بعدد الشروط وعدد الاركان والاقسام
لاختلاف الملخصات والكتاب!!

فبدال ما كنت واثق بحفظي دخلت هنا ودخل الشك معي!!
سلام عليكم

اليورو
2013- 12- 31, 01:53 PM
السؤال 35 من أسئلة فهد العتيبي السؤال / يمتد وقت الاختيار في صلاة العشاء الى الجواب ثلث الليل ولو قال وقت الاضطرار يطلع الجواب يمتد الى طلوع الفجر الثاني

abo muhammad
2013- 12- 31, 01:53 PM
حكم القنوات في صلاة والوتر مستحب

اليورو
2013- 12- 31, 01:54 PM
بالتوفيق للجميع وفالكم النجاح يا رب

نوااارا
2013- 12- 31, 01:55 PM
<<<<<<< تعقيب سور الحمار نجس

نوره نوره
2013- 12- 31, 01:56 PM
ينوب التیمم عن الماء في حالات 3
حالات 4
حالا 5

جوااانا
2013- 12- 31, 01:59 PM
بداية : مداخلتي كانت لغرض طرح فكرة , و توصية على التركيز على الأركان والشروط والواجبات والسنن , والحمدلله أرى أن الجميع بدأ يبحث هنا وهناك وهذا مما يجعل المعلومات ترسخ في الذهن .

لم يتبقى إلا القليل على الامتحان أسأل الله لكم التوفيق .

ولكن أحب أن أوضح أن هذه الأركان والشروط (ليست من اختراع فلان أو فلان) فهي ليست محل اجتهاد , بل هي باتفاق الأمة وهي كما أوردتها , بغض النظر عن المحتوى , مع العلم أن ما أوردته لا يتعارض مع المحتوى البتة من وجوه ٍ عدّة ليس هذا مجال ايرادها , ولكن يا جماعة الخير (نحن طلاب جامعيون) وتخصص (دراسات) هل يخفى علينا أن (الاسلام والعقل والتمييز) من شروط العبادات المعتبرة في الجميع, بأدلة معلومة كحديث (رفع القلم عن ثلاث !!؟

أخير ما نقلته لكم كما اسلفت ليس من تأليفي بل مما ندين الله عزوجل به , وما أجمعت عليه الأمة .

ولكن بما أن الداعي هنا (الامتحان) فكما ترون فيما تم ايراده في المحتوى , مع العلم أن ما نقلته لم يناقض ما ورد في المحتوى , بل زاد عليه أركان تم استبعادها لحاجة في نفس يعقوب قضاها - من قبل الدكتور - جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء , وربما لغلبة الظن أنها معلومة بالضرورة من قبل الطلبة وهذا الأرجح لتجلّيها .

ولمن أراد التزوّد فليرجع إلى المراجع والمصادر الموثوقة لدى العلماء الربانين , مع الحذر من النقل من الشبكة العنكبوتية - خبط عشواء - لوجود دخلاء على هذا الدين العزيز ليسوا من دائرته وإن ادعوا ذلك زوراً وبهتاناً يخوضون في كل صغيرة وكبيرة في هذا فضاء الشبكة .

واليك أخي الحبيب بعضاً من المصادر الموثوقة لمن أراد الاستزادة :
1- الملخص الفقهي - للشيخ : صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله .
2- الشرح الممتع على زاد المستقنع - للشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله .

وغيرها من الرسائل والصوتيات لأئمة الهدى ومصابيح الدجى علمائنا الأجلاء الفضلاء .





أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

كنت حاسة أنك ماقلت ها المعلومات كذا
وصلت الفائدة والله يكثر من أمثالك.

نوره نوره
2013- 12- 31, 02:00 PM
اللهم لا سهل الا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ،،،،،،،بالتوفيق للجميع

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:01 PM
حكم قيام الليل ؟؟؟؟؟؟؟

اتوقع سنة موكده

جوااانا
2013- 12- 31, 02:02 PM
اسئله فهد العتيبي
حكم الاستجمار بالقلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وش الحل :d

بعدين اركان الوضوء 6
شروط الصلاه 5
واجبات الصلاه 8

حكم مسح الراس قبل الاذنين..< قال لي عدول هذا الترتيب اولا
بس كان الجواب الي قلته يجوز


القلم ...هل يقاس على العظم مافي في المحاضرة قلم

beero3
2013- 12- 31, 02:05 PM
15 - تبدا مده المسح على الخفينٌ من
الحدث بعد اللبس
16 - ) التحنيكٌ،الستر للملبوس( هذه شروط جواز
العمامة

الاجابات صحيحه ... :d

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:07 PM
15 - تبدا مده المسح على الخفينٌ من
الحدث بعد اللبس
16 - ) التحنيكٌ،الستر للملبوس( هذه شروط جواز
العمامة

الاجابات صحيحه ... :d

صحيحة

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:08 PM
مادرك الماموم مع الامام ==== الاجابة تكون اول صلاته

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:10 PM
وصلاة الجمعة فرض عين

جوااانا
2013- 12- 31, 02:12 PM
حكم قيام الليل ؟؟؟؟؟؟؟

اتوقع سنة موكده

تندرج تحت صلاة التطوع ....نوافل مطلقة
النوافل المطلقة هل هي سنة مؤكدة ؟؟
الخيارات وش كانت ؟؟

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:12 PM
تكبيرات العيد الركعة الاول 6 والسابعة تكبيرة الاحرام
الركعة الثانية 5 والسادسة تكبيرة الانتقال

يارب اكمل
2013- 12- 31, 02:13 PM
السلام عليكم الله يوفقنا يارب
التيامن في الوضوء ؟
ركن
مستحب
شرط

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:16 PM
تندرج تحت صلاة التطوع ....نوافل مطلقة
النوافل المطلقة هل هي سنة مؤكدة ؟؟
الخيارات وش كانت ؟؟

سنه مستحبة
واجب
سنة موكده
مباحة

بس صحيحة انها سنه موكده لان النبي صلى الله علية وسلم واضب عليها

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:19 PM
حضور النساء الى صلاة التراوايح
الجواب مباح

جنى الشرقيه
2013- 12- 31, 02:20 PM
وش الفرق بين مباح ومستحب تجي في الخيارات الاثنين

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:23 PM
مقدار الكفن الواجب واحد لاتلخبطون
المستحب للرجل 3 والمراة 5
الصغير ( 1 ) ومباح ( 3 ) والبنت الصفيرة ( 3 )

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:25 PM
خطبة العيد سنه

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:27 PM
تعد التكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة ركن

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:28 PM
تغسيل الميت ---- فرض كفاية

beero3
2013- 12- 31, 02:32 PM
.فصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر , وفي حال الأمان وحال الخوف , وجوبا عينيا , والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن , خلفا عن سلف .
ومن أجل ذلك ; عمرت المساجد , ورتب لها الأئمة والمؤذنون , وشرع النداء لها بأعلى صوت : حي على الصلاة , حي على الفلاح .وقال الله تعالى في حال الخوف : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الآية ; فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة
من المحتوى

حكم صلاه الجماعه لرجل
اندرجت تحت الوجوب والفرض لكن ايش الحكم الصحيح؟

huda_fahad
2013- 12- 31, 02:33 PM
الله يوفقنا اجمعين
اللهم لاسهل الا ماجعلته سهلا

جوااانا
2013- 12- 31, 02:35 PM
- حكم التلفظ بالنيةٌ في الصلاة.....
بدعة

جوااانا
2013- 12- 31, 02:41 PM
- الافعال التي اذا ترك المصلى شيئٌا منها سهوااً لم تبطل صلاته
-جميعٌ ماذكر
في اي محاضرة ..او وشهي

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:41 PM
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 78 ( الأعضاء 29 والزوار 49) ‏alooli (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=142913), ‏أم عزيز (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=174376), ‏أبـو حلا (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=147604), ‏أبومزون (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=173845), ‏ميموا (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=114979), ‏الجامعة تجمعناا (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=167534), ‏الــج ــيــر (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=142668), ‏ابو اياد 2014 (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=176116), ‏ترتيلة مطر (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=84357), ‏بسمه11 (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=124355), ‏fahad3345 (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=166852), ‏GEEDA (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=171953), ‏Hanodtk (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=174434), ‏huda_fahad (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=165100), ‏حلزونة (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=126673), ‏يارب اكمل (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=125963), ‏يارب توفيقك , (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=130861), ‏ييارب رضاك (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=172558), ‏جـودهـ (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=118884), ‏جوانا11 (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=112219)+, ‏lolo2000 (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=127862), ‏nahes (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=120028), ‏صالح آل حركان (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=119805), ‏زيد1212 (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=162904), ‏om ahmad1 (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=123878), ‏salleh (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=134852), ‏عبدالله الحربي0 (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=147276), ‏عضوة (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=164443), ‏نوااارا (http://www.ckfu.org/vb/member.php?u=103873)+

اسال الله العظيم ان يوفقكم وان يسددكم

اللهم اني استودعك حلي وحل زملائي

نراكم على خير وانتم بخير

والسلام عليــــكم

بسمه11
2013- 12- 31, 02:45 PM
آميين اسأل الله التوفيق والسداد للجميع

أم عزيز
2013- 12- 31, 02:49 PM
الله يوفقنا جميعا .. الله كريم

جوااانا
2013- 12- 31, 02:50 PM
آميين يارب
المشاهدين والي مايشاهدون
الله يوفقنا جميع

ابو عبير22
2013- 12- 31, 02:53 PM
ياخي دع لكل اخوانك مو بس اللي اذكرت ياعدول

نوااارا
2013- 12- 31, 02:59 PM
تعد التكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة ركن



التكبيرات الاربع تعد ركن

abo muhammad
2013- 12- 31, 02:59 PM
الله يوفقكم اجمعين

نوااارا
2013- 12- 31, 03:03 PM
- الافعال التي اذا ترك المصلى شيئٌا منها سهوااً لم تبطل صلاته

-جميعٌ ماذكر
في اي محاضرة ..او وشهي



تحصليها في المحاضرة السابعة في باب السجود للسهو

نوااارا
2013- 12- 31, 03:04 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7cXEd79sCICoUCbVnGEKXN4EDahtR0 k7CVV-QXDPYKNCiTCXhWQ

beero3
2013- 12- 31, 03:06 PM
- الافعال التي اذا ترك المصلى شيئٌا منها سهوااً لم تبطل صلاته
-جميعٌ ماذكر
في اي محاضرة ..او وشهي


السابعه

abo muhammad
2013- 12- 31, 03:06 PM
الجووووووو روعه والاختبار اجمل باذن الله

جـودهـ
2013- 12- 31, 03:07 PM
تغسيل الميت ---- فرض كفاية

واجب

beero3
2013- 12- 31, 03:08 PM
واجب

صح واجب لانها من واجبات الاغتسال

الشمالي اولاين
2013- 12- 31, 03:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
-
- اللهم رضنى بما قضيت لى وعافنى فيما ابقيت حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تأخير ما عجلت
- اللهم إنا نسألك عملا بارا، ورزقا دارا، وعيشا قارا
اللهم اقذف فى قلبى رجاءك واقطع رجائى عن من سواك
حتى لا أرجوا أحداً غيرك ، اللهم وما ضعفت عنه قوتى
وقصر عنه عملى ولم تنته إليه رغبتى ولم تبلغه مسألتى
ولم يجر على لسانى مما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين
من اليقين فخصنى به يا رب العالمين "
اللهم يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعبده واصل
لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف
وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر
يا باطن يا ظاهر يا لطيف
نسألك وقاية اللطف فى القضاء
والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا
اللهم يا عظيم السلطان ، يا قديم الإحسان
يا دائم النعماء ، يا باسط الرزق ، يا كثير الخيرات
يا واسع العطاء ، يا دافع البلاء ، يا سامع الدعاء
يا حاضراً ليس بغائب ، يا موجوداً عند الشدائد
يا خفي اللطف ، يا حليماً لا يعجل
اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير
فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة
آمين
ومن يقرا

beero3
2013- 12- 31, 03:09 PM
تاخرت ع الجامعه مشوار نص ساعه بتووووفيق ي رب العالمين لكل من قال امين بقلبه ولسانه< مو مثل عدول للموجودين

جـودهـ
2013- 12- 31, 03:10 PM
- الافعال التي اذا ترك المصلى شيئٌا منها سهوااً لم تبطل صلاته
-جميعٌ ماذكر
في اي محاضرة ..او وشهي


الواحبات
لان الاركان لاتصح صلاته ان كان عمدا او سهوا

جـودهـ
2013- 12- 31, 03:10 PM
ربنا يوفق الجميع

الشمالي اولاين
2013- 12- 31, 03:12 PM
:71::71::71::71::71::71::71:يعني مثلي هههههههههههههههههههههههههههههههههههِ

عادل المطيري
2014- 1- 1, 10:10 AM
بالتوفيق