تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المستوى السادس دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2


البرهان
2013- 12- 31, 10:36 PM
إخواني وأخواتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتمنى من جميع الاخوة والاخوات من لديه أي أسئلة أو صور ( لإختبار الترم الماضي أو ما قبله )

لمادة فقه المواريث - 2

أن يتكرم علينا ويزودنا بها وله أجزل الشكر والثناء

راجية الجنة
2014- 1- 1, 06:19 AM
فقه المواريث2

**********

<<الدكتور رتب الاسئله على ترتيب مواضيع المقرر/ كذلك يهتم بترتيب المذاهب

وهي كالتالي: 1- حنفيه 2- مالكيه 3- شافعيه 4- حنابله >>>> احس اني سرت محاضره

بسم الله نبدأ:

- من طرق توريث ذوي الارحام (التعصيب -الرد- التسويه- كل ما ذكر)

-من اصناف ذوي الارحام (من ينتمي الى الميت -من ينتمي اليه الميت- من ينتمي الى ابوي الميت- جميع ماذكر)

-من امثلة ذوي الارحام ( الجد ابو الاب- الجد ابو الام- الجده ام الام- كل ماسبق)

-من ادلة جواز الرد /دليل لسعد :من هو سعد(ابي وقاص-بن الربيع-بن معاذ- بن عباده) سؤال عرضي

-من اقوال العلماء في الرد: الرد على(اصحاب الفروض عدا الزوجين-مع الزوجين-عدم جواز الرد-جميع ماسبق)

-تسقط الزكاة والكفارات بالموت عند ( الحنابلة- الحنفية)

-القائل بالرد مع الزوجين(ابوبكر-عمر-عثمان-علي)

-من الحقوق المتعلقه بالتركه قبل القسمه(نفقات التجهيز- حجة الاسلام-الزكاة- كل ماذكر)

-من ديون العباد المتعلقه بالتركه قبل قسمتها:(الديون النقديه-رد الودائع-اعادة الرهن- كل ماذكر)

=من احكام الوصيه(ان لاتزيد عن النصف-ان لاتكون لوارث-ان تقدم على اداء الدين- جميع ماسبق)

-من طرق قسمة التركات(القيراط- النسبيه-القيمه السهميه-جميع ماذكر)

-من صفات ذوي الارحام(اقرباء لايرثون بالنسب-بعضهم من اصحاب الفروض-بعضهم عصبه-كل ماذكر

يتبع فقه المواريث2

- مات/كناز/عن بنت بنت و جد اب لام وبطريقة اهل القرابه تأخذ بنت البنت (المال كله- 1/2 -1/6 - لاشيء)

-مات فاكهة عن بنت بنت -وبنت اخ-وبنت عم وبالتسويه تأخذ بنت البنت( المال كله- 1/2- 1/6 _ 1/3 )

-من طرق توريث ذوي الارحام طريقة التنزيل والمقصود به(تنزيل شخص مكان شخص)

-مات مرتل عن -عم لام-وعمه- بالتنزيل العم لام مكان( عم عصبي- اخ لاب- اخ لام- ام)

-طريقة اهل القرابه من طرق (حنفيه -شافعيه -مالكيه- حنابله)

-طريقة التنزيل ( حنفيه -شافعيه -مالكيه- حنابله)f (http://f)

تابع المواريث2
***********

- من الفقهاء من اعطى الخنثى اقل النصيبين،والورثه نسيت بقية الجمله ...لكن الجواب الحنفيه

-من الفقهاء من اعطى متوسط النصيبين وهم ( المالكيه)

-من الفقهاء من اعطى الخنثى اقل والورثه اقل واوقف الباقي لحين اتضاحه ( الشافعيه)

-قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت اقرانه في بلده وهو قول (ابي حنيفة والشافعي- مالك- احمد - بن حزم)

-بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم (الحنفيه)

-المطلقه البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا:قول/ (المالكيه)

-= = = = لاترث مطلقا ( )

- = = = لا ترث ان طلقها في حال صحته( )

- = = = ترث مالم تتزوج ( )

-في انهدام منزل تحققنا من موت ،زوج وزوجته، معا في آن واحد حكم توريثهما ( لاتوارث بينهما)

- يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عند( المذاهب الاربعه )

-من قال لاتقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الحمل ( )

- لاحصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي ( )

تمت ولله الحمد

منقوووووووووووووووووووووول

راجية الجنة
2014- 1- 1, 06:24 AM
واجبااات فقه المواريث 2
حل الواجب الأول لمادة فقه المواريث2


السؤال الأول-(الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح، يكون في: 

أ-سهم أصحاب الفروض.

ب-سهم العصبات.

ج-سهم أولي الأرحام.

د-كلّ ما ذُكِر.


السؤال الثاني-(الردّ) على أصحاب الفروض والزوجين معهم هو قول: 

أ-أبي بكر-رضي الله عنه

.ب-عمر-رضي الله عنه

.ج-عثمان-رضي الله عنه.

د-عليّ-رضي الله عنه.



السؤال الثالث-من الأشياء التي لا تورّث عند الفقهاء: 

أ-حقّ الحضانة.

ب-حقّ الشفعة.

ج-حقّ الخيار في البيع.

د-كل مَا ذُكِر.


المسألة الأولى: مات (عبد العزيز) عن: بنت بنت، وجدّ أبُ الأم، وترك 300 
ديناراً. ونصيب (بنت البنت) في طريقة (أهل القرابة):

أ-100 دينار.
ب-150 دينار.
ج-200 دينار.
د-300 دينار.



المسألة الثانية: ماتت (ريحانة) عن: أخ شقيق، وأخ شقيق خنثى، وتركت 600 ديناراً.
ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند (المالكية):

أ-200 دينار.
ب-300 دينار.
ج-250 دينار.
د-400 دينار. 


المسألة الثالثة: مات (عكّاشة) عن: زوجة، وابن مفقود، وأخ شقيق، وترك 800 ديناراً. (ضع جدولاً للمسألة، واحسب النصيب الذي نوقفه للمفقود).
ونصيب (الابن المفقود) الذي نوقفه من التركة:
أ-400 دينار.
ب-500 دينار.
ج-600 دينار.
د-700 دينار.

 

الواجب الثالث لفقه المواريث2


المسألة الأولى: مات ( عبد الله ) عن: زوجة حامل، وترك 800 ديناراً. فإذا انفصل الحمْلُ حيّاً، يكون نصيب (الزوجة) من التركة:

100



المسألة الثانية: مات ( عبد الرحمن ) عن: 6 أبناء ذكور، وترك 600 ديناراً. وقبل قسمة التركة، مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء، فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين:

200



المسألة الثالثة: تزوّج (زين) من (زينة)، وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل، فطلّقها!، وبعد يومين من طلاقها مات (زين)، وترك 1000 ديناراً. ويكون نصيب مطلقته (زينة) من التركة:

250



المسألة الرابعة: رجل مسلم سعودي، متزوّج من امرأة أمريكية نصرانية، فطلقها قبل وفاته، لكنها أسلمت في أثناء العدة، فإنها ترث عند:

الحنابله

راجية الجنة
2014- 1- 1, 06:27 AM
وفيه اسئله اختبار عند الاخ استوب وعدنا وان شاء الله ينزلها

mbb
2014- 1- 1, 07:18 AM
يوجد كوويزات للأخ العزي والسامي ومحمد القحطاني في
منتديات التعليم عن بعد
بعضها في الأرشيف وبعضها في المستوى السادس

ماجد العامر
2014- 1- 1, 09:12 AM
ياشباب هذا موقع يسهل عليكم طريقه فعم الماده ولعلمكم ما ينفع تفتح المذكره وتذاكر لزم فتح المحاظرات المسجله والمتابعه مع الدكتور [/center][/size]

ماجد العامر
2014- 1- 1, 09:13 AM
اسف حصل صار لخبطه

ماجد العامر
2014- 1- 1, 09:14 AM
http://www.ckfu.org/vb/t443562.html
هذا الموقع

البرهان
2014- 1- 1, 10:18 AM
ما يقصر الاخ / ستوب

كما عهدناه محب للخير ومساعدة الغير .. فجزاه الله خير

عادل المطيري
2014- 1- 1, 10:21 AM
بالتوفيق

ابونايف2012
2014- 1- 1, 01:09 PM
للرفع

safran
2014- 1- 1, 01:27 PM
فاتح المذكره من الصبح ولا ادري وش السالفه وش الحل يااخوان في هالماده

وسن 11
2014- 1- 1, 02:29 PM
تكفون صورو الاسئلة وبندعي لكم
ارجوكم صورولناء ولو مرة واحدة :Cry111:
الله يوفقكم وتعدون على خير :mh12:

ستوب
2014- 1- 1, 02:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



من اسئلة المراجعة و من أسئلة الترم الماضي من الأخت إيلاف وبالآخير الواجبات




المادة سهلة ركزوا بس في حفظ القواعد وبالتوفيق



1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :

‌أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض

‌ب. عدم وجود عاصب

‌ج. وجود صاحب فرض

‌د. كل ما ذكر

2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :

‌أ. سعد بن أبي وقاص t

‌ب. سعد بن الربيع t

‌ج. سعد بن معاذt

‌د. سعد بن عبادة t

3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :

‌أ. الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

‌ب. الرد على أصحاب الفروض مع الزوجين

‌ج. عدم جواز الرد

‌د. كل ما ذكر

4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :

‌أ. أبو بكر t

‌ب. عمر t

‌ج. عثمان t

‌د. علي t

5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :

‌أ. المال

‌ب. الحق

‌ج. الاختصاص

‌د. كل ما ذكر

6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :

‌أ. حق الشفعة

‌ب. حق الخيار

‌ج. حق الأجل في الدين

‌د. كل ما ذكر

7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :

‌أ. نفقات تجهيز الميت ودفنه

‌ب. حجة الإسلام

‌ج. الزكاة

‌د. كل ما ذكر

9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :

‌أ. الديون النقدية

‌ب. رد الودائع

‌ج. إعادة الرهن إلى صاحبه

‌د. كل ما ذكر

10. من أحكام الوصية :

‌أ. أن لا تزيد عن النصف

‌ب. أن لا تكون لوارث

‌ج. أن تقدم على أداء الدين

‌د. كل ما ذكر

( ألا يزيد في وصيته على الثلث , ولا وصية لوارث )

11. من طرق قسمة التركات :

‌أ. طريقة القيراط

‌ب. طريقة النسبة

‌ج. طريقة القيمة السهمية

‌د. كل ما ذكر

12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :

‌أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب

‌ب. بعضهم من أصحاب الفروض

‌ج. بعضهم عصبة بعيدة

‌د. كل ما ذكر

(كل قريب، لا يرث بالنسب ، أي قريب ليس ذا فرض ، ولا عصبة)

13. من أصناف ذوي الأرحام :

‌أ. من ينتمي إلى الميت

‌ب. من ينتمي الميت إليه

‌ج. من ينتمي إلى أبوي الميت

‌د. كل ما ذكر

(بالإضافة إلى من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته)

14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :

‌أ. الجد أبو الأب

‌ب. الجد أبو الأم

‌ج. الجدة أم الأم

‌د. كل ما ذكر

ومن الأقارب الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى تأكدوا من الجواب

15. من طرق توريث ذوي الأرحام :

‌أ. طريقة التعصيب

‌ب. طريقة الرد

‌ج. طريقة التسوية

‌د. كل ما ذكر

( ثلاث طرق ( طريقة التسوية – طريقة أهل القرابة – طريقة أهل التنزيل )

16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :

‌أ. كل التركة

‌ب. النصف

‌ج. السدس

‌د. لا تأخذ شيء

(المال كله للبنت لأن القاعدة في طريقة أهل القرابة تقول : يقدم فروع الميت على أصوله أي (البنوة على الأبوة) )

17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :

‌أ. كل التركة

‌ب. النصف

‌ج. السدس

‌د. الثلث

(القاعدة في طريقة التسوية وهي من طرق الحنفية : أن المال يقسم بالتساوي بين ذوي الأرحام في التركة )

18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :

‌أ. تنزيل من عصبة إلى فرض

‌ب. تنزيل من فرض إلى عصبة

‌ج. تنزيل شخص مكان شخص

‌د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث .

19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :

‌أ. العم العصبي

‌ب. الأخ لأب

‌ج. الأخ لأم

‌د. الأم

(القاعدة تقول في طريقة التنزيل وهي طريقة للشافعية والحنابلة : أن تجعل المدلى به – أي الواسطة إلى الميت – قد مات هو نفسه عن ذوي الارحام الموجودين )

20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

21. طريقة التنزيل هي من طرق :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة.



22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :

‌أ. أبي حنيفة والشافعي

‌ب. مالك

‌ج. أحمد

‌د. بن حزم

26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

‌ج. المالكية

‌د. الحنابلة

29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :

‌أ. لا توارث بينهما

‌ب. يورث الزوج الزوجة

‌ج. تورث الزوجه الزوج

‌د. يرث الأبناء إن وجدوا

32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

‌ج. المذاهب الأربعة

‌د. الحنابلة

33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

أسئلة الواجب

1. (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :

‌أ. سهم أصحاب القروض

‌ب. سهم العصبات

‌ج. سهم أولي الأرحام

‌د. كل ما ذكر

2. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :

‌أ. حق الحضانة

‌ب. حق الشفعة

‌ج. حق الخيار في البيع

‌د. كل ما ذكر

3. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 150 دينار

‌ج. 200 دينار

‌د. 300 دينار

4. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :

‌أ. 200 دينار

‌ب. 300 دينار

‌ج. 250 دينار

‌د. 400 دينار

5. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :

‌أ. 400 دينار

‌ب. 500 دينار

‌ج. 600 دينار

‌د. 700 دينار

6. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 200 دينار

‌ج. 400 دينار

‌د. 700 دينار

7. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 200 دينار

‌ج. 300 دينار

‌د. 400 دينار

8. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :

‌أ. 800 دينار

‌ب. 400 دينار

‌ج. 250 دينار

‌د. 350 دينار

9. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة






والاسئله هي نفسها ماتغيرتت
وحبيت اقول لكم ماجاب ولا مسئله من المسائل ذاكرو الاسئله
دعووووواتكم

راجية الجنة
2014- 1- 1, 04:00 PM
الف شكر
يعطيك العافيه

ستوب
2014- 1- 1, 04:11 PM
الله يعافيك

البرهان
2014- 1- 1, 05:47 PM
جزاك الله خير

شقاوة أنثى
2014- 1- 1, 06:13 PM
الله يعافيك

طيب الان عدد الاسئلة قليلة اقل من اسئلة الاختبار .. يعني اتوكل على الله واذاكر منها ..

أبو الحسن2011
2014- 1- 1, 06:26 PM
تكفون اذا اختبرتوا نزلو الاسئلة

shehel1
2014- 1- 1, 06:27 PM
فقة المواريث (2)
(1) (تصحيح المسائل) في علم المواريث هو :
(أ‌) تصحيح عدد الورثة .
(ب‌) تصحيح حصص الورثة .
(ت‌) تصحيح أصل المسألة .
(ث‌) تصحيح تركة المسألة .
(2) الهدف المقصود من (تصحيح المسائل) في علم المواريث :
(أ‌) إعطاء أصحاب الفروض حصصهم دون كسر .
(ب‌) إعطاء العصبات حصصهم دون كسر .
(ت‌) إعطاء أولى الأرحام حصصهم دون كسر .
(ث‌) إعطاء كل الوارثين حصصهم دون كسر .
(3) (الانكسار ) في أسهم المسألة الإرثية , قد يكون واقعاً في سهم :
(أ‌) الجدات.
(ب‌) الأزواج .
(ت‌) الأب .
(ث‌) كل من ذكر .
(4) لتصحيح (الانكسار) في المسألة الإرثية , نضرب (عدد الرؤوس)بـ:
(أ‌) عدد الورثة .
(ب‌) أصل المسألة .
(ت‌) مقدار التركة .
(ث‌) العدد (2)
(5) إذا ضربنا (جزء السهم) بـ (أصل المسألة) فأنه ينتج لدينا:
(أ‌) رقم العول .
(ب‌) رقم الرد .
(ت‌) رقم المصح .
(ث‌) رقم السهم .
(6) من معاني (الرد) في اللغة :
(أ‌) الإعادة .
(ب‌) الرجوع .
(ت‌) الصرف .
(ث‌) كل ما ذكر .
(7) الغرض من عملية (الرد) في المواريث :
(أ‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى أصحاب الفروض حسب نسب حصصهم .
(ب‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى العصبات .
(ت‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى أقرب عصبة فقط .
(ث‌) كل ما ذكر .
(8) من أركان عملية (الرد) في علم المواريث :
(أ‌) وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض .
(ب‌) عدم وجود عاصب .
(ت‌) وجود صاحب فرض .
(ث‌) كل من ذكر .
(9) من أدلة جواز (الرد) قوله عليه والسلام – لسعد : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من فقراء الناس ) . و(سعد) هو :
(أ‌) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه .
(ب‌) سعد بن الربيع – رضي الله عنه .
(ت‌) سعد بن معاذ .
(ث‌) سعد بن عباد .
(10) القائل (بالرد) على أصحاب الفروض عدا الزوجين هو :
(أ‌) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه .
(ب‌) عثمان – رضي الله عنه .
(ت‌) علي – رضي الله عنه .
(ث‌) كل من ذكر .
(11) من (الحقوق) التي لاتدخل في التركة .ولايمكن أن يورثها الميت :
(أ‌) حق الشفعة .
(ب‌) حق الخيار .
(ت‌) حق الأجل في الدين .
(ث‌) حق الحضانة .
(ج‌) حق الولاية على النفس في المال .
(12) من طرق قسمة التركات :
(أ‌) طريقة (الرد) .
(ب‌) طريقة (المعول).
(ت‌) طريقة (التعصيب) .
(ث‌) طريقة (النسبة) .
(13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ‌) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ب‌) هم أقرباء ذكور فقط .
(ت‌) هم أقرباء إناث فقط .
(ث‌) كل من ذكر .
(14) من أصناف (ذوي الأرحام ) :
(أ‌) من ينتمي إلى الميت .
(ب‌) من ينتمي الميت إليه .
(ت‌) من ينتمي إلى أبوي الميت .
(ث‌) كل من ذكر .
(15) من أمثلة الورثة (ذوي الأرحام ) في علم المواريث :
(أ‌) الجد أبو الأب .
(ب‌) الجد أبو الأم .
(ت‌) الجدة أم الأم .
(ث‌) كل من ذكر .
(16) من طرق توريث (ذوي الأرحام) :
(أ‌) طريقة (النسبة).
(ب‌) طريقة (القيمة السهمية) .
(ت‌) طريقة (التسوية) . آلتنزيل – أهل القرابة .
(ث‌) كل من ذكر .
(17) مات (كنانة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وجد أب الأم , وبطريقة (أهل القرابة) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ‌) كل التركة .
(ب‌) النصف .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لا تاخذ شيئأ .
(18) مات (مضر) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة (التسوية) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ‌) كل التركة .
(ب‌) النصف .
(ت‌) السدس .
(ث‌) الثلث .
(19) من طرق توريث (ذوي الأرحام ) طريقة (أهل التنزيل) المقصود به (التنزيل ) في المواريث ؟
(أ‌) تنزيل من عصبة إلى فرض .
(ب‌) تنزيل من فرض إلى عصبة .
(ت‌) تنزيل شخص رحمي حي مكان شخص وارث ميت .
(ث‌) تنزيل (ذي رحم) من أنثى مكان (ذي رحم) من ذكر .
(20) مات (بشير) عن عم الأم , وعمة . وبطريقة التنزيل ينزل (العم الأم) مكان :
(أ‌) العم العصبي .
(ب‌) الأخ لأب .
(ت‌) الأخ لأم .
(ث‌) الأم .
(21) طريقة (أهل القرابة) في توريث (ذوي الأرحام ) هي من طرق :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(22) مات (نعمان) عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم , وبطريقة التنزيل .
(أ‌) النصف .
(ب‌) الثلث .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لاشي لأنها محجوبة .
(23) في (طريقة التنزيل) , إذا انفرد (الجد الفاسد) أبو الأم . فانه :
(أ‌) يرث السدس والتعصيب .
(ب‌) يرث السدس فقط .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً لانه فاسد .
(24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال .
(أ‌) يرث السدس .
(ب‌) يرث الثلث .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً .
(25) مات (محمود) عن 3 أبن بنت , وبنت ابن واحدة , فيكون توريثهم حسب مايلي :
(أ‌) يعطى الميراث لأبناء البنت , وتحرم بنت الابن .
(ب‌) يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين .
(ت‌) يرثون بالتساوي .
(ث‌) تعطى بنت الابن (النصف) فرضاً , و(النصف ) رداً .
(26) مات (مسعود) عن عمة , وخالة , وبنت أخ شقيق , و(بطريقة التنزيل ) (العمة) :
(أ‌) تنزل منزلة الأب .
(ب‌) تنزل منزلة العم .
(ت‌) تنزل منزلة الجد .
(ث‌) تنزل منزلة الجدة .
(27) ماتت (لبانة) عن بنت ابن , وخالة , وعمة , ونصيب (بنت الابن) من الإرث .
(أ‌) السدس .
(ب‌) النصف .
(ت‌) كل التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لاترث شيئاً .
(28) من صفات (الخنثى) :
(أ‌) التنني في المشي .
(ب‌) ليس له لا الة الذكر ولا الة الأنثى , بل له ثقب يخرج من البول .
(ت‌) التكسر في المشي .
(ث‌) كل ما ذكر .
(29) من علامات تمييز (النساء) عن (الرجال) عند الفقهاء :
(أ‌) الحيض .
(ب‌) الحمل .
(ت‌) تملك الثديين .
(ث‌) كل ما ذكر .
(30) لا يمكن أن يكون (الخنثى ) :
(أ‌) أباً .
(ب‌) أماً .
(ت‌) جداً .
(ث‌) كل ما ذكر .
(31) الفقية الذي أعطى (الخنثى ) أقل النصيبين , وأعطى الورثة أحسن النصيبين , ولم يوقف من التركة شيئاً هو :
(أ‌) أبوحنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(32) من الفقهاء من أعطى (الخنثى ) متوسط النصيبين , ونصبيه ذكراً ونصيبه أنثى , وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(33) من الفقهاء من أعطى (الخنثى) أقل النصيبن وأعطى الورثة أقل النصيبن وأوقف الباقي لاتضاح الخنثى , وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(34) من أحكام (المفقود) في علم المواريث :
(أ‌) يعتبر ميتاً , حتى التيقن من حياته .
(ب‌) بزول ملكه عن ماله .
(ت‌) تقسم تركته بعد أربعة أشهر من فقده .
(ث‌) لاتفسخ إجارته , حتى يتحقق موته , أويحكم به القاضي .
(35) اعتبر الفقهاء الأربعة (المفقود) حياً بناء على دليل :
(أ‌) الاستحسان .
(ب‌) الاستصحاب .
(ت‌) الاستصلاح .
(ث‌) الاستبراء .
(36) قال بعض الفقهاء : ينتظر (المفقود) أربع سنوات , وهو قول الإمام :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(37) قال بعض الفقهاء : يحكم بموت (المفقود) حين يموت أقرانه في بلدة وهذا قول :
(أ‌) أبي حنيفة والشافعي – رحمهما الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى .
(ث‌) ابن حزم – رحمه الله تعالى .
(38) إن غلب على (المفقود) الهلاك , فعد الإمام (أحمد بن حنبل) ينتظر من غيبته :
(أ‌) سنة واحدة .
(ب‌) سنتان .
(ت‌) ثلاث سنوات .
(ث‌) أربع سنوات .
(39) من علام التحقق من حياة (الحمل) :
(أ‌) الصور الشعاعية .
(ب‌) التحاليل الطبية .
(ت‌) الحساب الزمني .
(ث‌) كل ما ذكر .
(40) من الفقهاء من قال : لاتقسم التركة حتى يولد (الحمل ) رعاية (الحق الطفل) . وهم :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) احمد – رحمه الله تعالى .
(41) من الفقهاء من قال : لا حصر لتقدير عدد الحمل , بل يعطى الورثة اليقين , ويوقف الباقي . وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(42) مات (عبدالرحمن) عن زوجة حامل وعم , فإذا انفصل (الحمل ) حياً , فهذه (الزوجة) ترث :
(أ‌) 8/1.
(ب‌) 4/1.
(ت‌) ترث جميع التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لا ترث شيئاً .
(43) مات (رضوان) عن زوجة حامل وأخ لأب , فإذا انفصل (الحمل) ميتاً , فهذه (الزوجة) ترث :
(أ‌) 8/1.
(ب‌) 4/1.
(ت‌) ترث جميع التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لا ترث شيئاً .
(44) (المتاسخة ) مشتقة من نسخ الشيء , ومعنى (النسخ ) لغة :
(أ‌) التصوير .
(ب‌) التحيبر .
(ت‌) التكرير .
(ث‌) التغيير .
(45) يقع التوارث بين الزوجين في عدة (الطلاق الرجعي) عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) المذاهب الأربعة .

فقة المواريث (2)
(46) (المطلقة الباين بينونة كبرى) ترث زوجها مطلقاً عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(47) (المطلقة الباين بينونة كبرى ) لاترث زوجها مطلقاً عند :
(أ‌) أبي حنفية – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) احمد – رحمه الله تعالى .
(48) (المطلقة الباين بينونة كبرى) لاترث زوجها ان طلقها في حال صحته عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(49) (المطلقة الباين بينوته كبرى) ترث زوجها مالم تتزوج عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(50) من شروط توريث غريقين قريبين , بعضهما من بعض :
(أ‌) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , دون تعيينه , فلا توارث بينهما عند الحنابلة .
(ب‌) التحقق من موتهما معا , فلا يتوارثان .
(ت‌) التحقق من موتهما معا , فيتوارثان .
(ث‌) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , فيرثه الأخر .

البرهان
2014- 1- 1, 07:14 PM
يا الله وفق الجميع لما يصبون اليه

حلا الحلوين
2014- 1- 1, 07:34 PM
السلام عليكم

اخ الام (الخال) اذا لحاله وش ياخذ من الأرث

البرهان
2014- 1- 1, 08:12 PM
السؤال 21 في اسئلة الاخ / ستوب .. جزاه الله خير ...

فيه خطأ بسيط في الاختيارات والصحيح كالاتي:

21. طريقة التنزيل هي من طرق :

‌أ. الحنابلة

‌ب. الشافعية

ج. المالكية

د. أ+ب

وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة.

حلا الحلوين
2014- 1- 1, 08:21 PM
اسئلة السمستر الماضي فقه المواريث2
س1من صفات الخنثى
س2اعتبر الفقهاء الأربعة (المفقود)حيا بناء على دليل؟
س3لايمكن ان يكون الخنثى
أ.ابا
ب.اما
ج.جدا
د.كل ماذكر
س4من شروط توريث غريقين قريبين .بعضهما من بعض
س5:يقع التوارث بين الزوجين في (عدة الطلاق الرجعي) عند:
س6: من علامات التحقق من (حياة الحمل)
س7: ان غلب على المفقود الهلاك عند (الامام احمد بن حنبل) ينتظر على غيبته:
س8:من الفقهاء من قال (لاتقسم التركة حتى يولد (الحمل) رعاية لحق الطفل هم:
س9:من الفقهاء قال:لاحصر لتقدير عدد الحمل بل يعطي بل يعطي الورثة اليقين.ويوقف الباقي وهم:
س10:المناسخة مشتقة من نسخ الشيء ومعنى النسخ لغة:

((حطوا حلهم على ماأنزل الباقي40سؤال))

shehel1
2014- 1- 1, 08:41 PM
اسئلة السمستر الماضي فقه المواريث2
س1من صفات الخنثى
التثني بالمشي
ليس له لاالة الذكرولا الة الانثي بل له ثقب يخرج منه البول
التكسر في المشي
كل ماذكر
س2اعتبر الفقهاء الأربعة (المفقود)حيا بناء على دليل؟
الاستحسان
الاستصحاب
الاستصلاح
الاستبراه
س3لايمكن ان يكون الخنثى
أ.ابا
ب.اما
ج.جدا
د.كل ماذكر

shehel1
2014- 1- 1, 08:43 PM
س5:يقع التوارث بين الزوجين في (عدة الطلاق الرجعي) عند:
الحنابله
الحنفيه
الشافعيه
المذاهب الاربعه

al_nadeer
2014- 1- 1, 09:04 PM
س4من شروط توريث غريقين قريبين .بعضهما من بعض
• أن يُعلم تقدم موت بعضهم على الآخر، فيرث المتأخرُ إجماعاً.
• التحقق من موتهما معاً، فلا توارث بينهما إجماعاً.
• أن يُعرف سبق أحدهما، دون تعيينه، فلا توارث بينهما عند الأئمة الثلاثة، خلافاً للحنابلة.
•أن يُعرف سبق أحدهما بعينه، ثم يُنسى، فلا توارث بينهما.
• أن يُجهل الأسبق موتاً منهما، فلا توارث بينهما عند الأئمة الثلاثة، وهو تخريجٌ في مذهب أحمد.


س5:يقع التوارث بين الزوجين في (عدة الطلاق الرجعي) عند:
1-الطلاق الرجعي: وهو ما وقع بطلقة واحدة، أو بطلقتين. وهذا لا يحلّ عقد الزوجية، ما دامت الزوجة في العدّة.
ولذلك يقع التوارث بين الزوجين، ما دامت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي، لأنّ الزوجية لا تزال قائمة، باتفاق الأئمة الأربعة.

س6: من علامات التحقق من (حياة الحمل)
أ -الوسائل الطبية التقنية الحديثة: كالصور الشعاعية، والرنين المغناطيسي، والتحاليل..
ب-الحساب الزمني لمدة الحمل:
-فإن كان الجنين ابناً للمتوفى: فينبغي أن يولد لسنة قمريّة كاملة، من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الفرقة، وهي أقصى مدة ممكنة للحمل.
-وإن كان الجنين ليس ابناً للمتوفى: بل كان أخاً أو ابنه، أو عماً أو ابنه، فينبغي أن يولد لتسعة أشهر، من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الفرقة، وهي مدة يتأكد فيها وجود الحمل.

س7: ان غلب على المفقود الهلاك عند (الامام احمد بن حنبل) ينتظر على غيبته:
1-القول للقاضي حسب اجتهاده في كل عصر. وهو قول الحنفية، والشافعية، ومشهور مالك، والحنابلة في رواية.

س8:من الفقهاء من قال (لاتقسم التركة حتى يولد (الحمل) رعاية لحق الطفل هم:
1-المالكية: لا تقسم التركة حتى يولد، رعاية لحقّ الطفل، لئلا يؤدي التقسيم إلى ضياع ماله.

س9:من الفقهاء قال:لاحصر لتقدير عدد الحمل بل يعطي بل يعطي الورثة اليقين.ويوقف الباقي وهم:
4-لا حصر لعدد الحمل: عند الشافعية، بل يُعطى الورثة اليقين من الإرث، ويوقف الباقي.

س10:المناسخة مشتقة من نسخ الشيء ومعنى النسخ لغة:
تعريف المناسخة لغة: مشتقة من نسخَ الشيءَ، أزاله وغيَّره وأبطله وأقام شيئاً مُقامه، وتناسخ الأزمنة تداولها، وانقراض قرن بعد قرن آخر.


أن شاء الله الحلول صحيحة

حلا الحلوين
2014- 1- 1, 09:31 PM
اسئلة السمستر الماضي فقه المواريث2
س11:مات عبدالرحمن عن زوجة حامل؛وعم؛فااذا انفصل الحمل حيا.هذه الزوجة ترث:
س12:مات رضوان عن زوجة(حامل)؛وعم.فاذا انفصل الحمل ميتا هذه الزوجة ترث:
س13:مات(مضر)عن بنت بنت؛وبنت اخ؛وبنت عم(بطريقة التسوية)تاخذ البنت بنت:
س14:مات (كنانة)عن بنت بنت؛وبنت اخ؛وجد اب الام( بطريقة اهل القرابة)تأخذ بنت بنت:
س15:مات بشير عن عم لام؛وعمة.بطريقة التنزيل ينزل (العم لام مكان)
س16:(مات نعمان)عن خالة شقيقة ؛وخالة لاب؛وخالة لام.بطريقة اهل التنزيل تأخذ الخالة لام:
س17:(ماتت خديجة)عن خال شقيق؛وخال لأب؛وخال لأم.بطريقة التنزيل يأخذ الخال لأم:
س18: (مات محمود)عن3ابن بنت؛وبنت ابن واحدة.فيكون توريثهم:
س19: (مات مسعود)عن عمة؛وخالة؛وبنت أخ شقيق.بطريقة اهل التنزيل العمه:
س20: (ماتت لبانة)عن بنت ابن؛وخالة؛وعمة(نصيب بنت الابن)من الارث:

((حطوا حلهم على ماأنزل الباقي30سؤال))

mbb
2014- 1- 1, 10:43 PM
السلام عليكم
تم حل الأسئلة كلها في
منتديات التعليم عن بعد

al_nadeer
2014- 1- 1, 10:48 PM
س11:مات عبدالرحمن عن زوجة حامل؛وعم؛فااذا انفصل الحمل حيا.هذه الزوجة ترث:
8/1

س12:مات رضوان عن زوجة(حامل)؛وعم.فاذا انفصل الحمل ميتا هذه الزوجة ترث:
4/1

س13:مات(مضر)عن بنت بنت؛وبنت اخ؛وبنت عم(بطريقة التسوية)تاخذ البنت بنت:
يقسم المال بينهم بالتساوي اثلاثا

س14:مات (كنانة)عن بنت بنت؛وبنت اخ؛وجد اب الام( بطريقة اهل القرابة)تأخذ بنت بنت:

س15:مات بشير عن عم لام؛وعمة.بطريقة التنزيل ينزل (العم لام مكان)
اخ لأب

س16:(مات نعمان)عن خالة شقيقة ؛وخالة لاب؛وخالة لام.بطريقة اهل التنزيل تأخذ الخالة لام:

س17:(ماتت خديجة)عن خال شقيق؛وخال لأب؛وخال لأم.بطريقة التنزيل يأخذ الخال لأم:

س18: (مات محمود)عن3ابن بنت؛وبنت ابن واحدة.فيكون توريثهم:

س19: (مات مسعود)عن عمة؛وخالة؛وبنت أخ شقيق.بطريقة اهل التنزيل العمه:
ننزل العمه منزلة الأب

س20: (ماتت لبانة)عن بنت ابن؛وخالة؛وعمة(نصيب بنت الابن)من الارث:

أم عبد السلام
2014- 1- 1, 11:08 PM
من أسئلة الاختبار الماضي محلولة ولعلكم تلاحظون تشابها مع الاختبار السابق لها يعني انتبهوا لها قد تكرر أيضا في هذا الترم

26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :
الحنفيه
المالكيه
الشافعيه
الحنابلة

السؤال رقم: 2
27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
الحنفيه
الماالكيه
الشافغيه
الحنابله

السؤال رقم: 3
28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
الحنفيه
المالكيه
الشافعيه
الحنابله

السؤال رقم: 4
29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
الحنفيه
المالكيه
الشافعيه
الحنابله

السؤال رقم: 5
30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
الحنفيه
المالكيه
الشافعيه
الحنابله

السؤال رقم: 6
31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :
لا توارث بينهما
يورث الزوج الزوجة
تورث الزوجه الزوج
يرث الأبناء إن وجدوا

السؤال رقم: 7
32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
الحنفيه
الشافعيه
المذاهب الاربعه
الحنابله

السؤال رقم: 8
33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
الحنفيه
المالكيه
الشافعيه
الحنابله

السؤال رقم: 9
34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :
الحنفيه
المالكيه
الشافعيه
الحنابله

السؤال رقم: 10
35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
سهم أصحاب القروض
سهم العصبات
سهم أولي الأرحام
كل ما ذكر

السؤال رقم: 11
36 .من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
حق الحضانة
حق الشفعة
حق الخيار في البيع
كل ما ذكر

السؤال رقم: 12
37 .مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :
100 دينار
150 دينار
200 دبنار
300 دينار

السؤال رقم: 13
38 . ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
200 دينار
300 دينار
250 دينار
400 دينار

السؤال رقم: 14
39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :
400 دينار
500 دينار
600 دينار
700 دينار

السؤال رقم: 15
40 .مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
100 دينار
200 دينار
400 دينار
700 دينار

السؤال رقم: 16
41 .مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
100 دينار
200 دينار
300 دينار
400 دينار

السؤال رقم: 17
42 .تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
800 دينار
400 دينار
250 دينار
350 دينار

السؤال رقم: 18
43 .رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة

أم عبد السلام
2014- 1- 1, 11:09 PM
ليش مسجبة في المنتدى إني بالمستوى الرابع مع إني بالسادس

أم عبد السلام
2014- 1- 1, 11:10 PM
أقصد مسجلة

al_nadeer
2014- 1- 1, 11:16 PM
ليش مسجبة في المنتدى إني بالمستوى الرابع مع إني بالسادس


عدلي من لوحة التحكم

بوعبادي
2014- 1- 1, 11:41 PM
السلام عليكم
أخي حلا الحلوين
ياليت تنزل بقية الاسئلة عااااجل

shehel1
2014- 1- 2, 12:06 AM
فقة المواريث (2)
(1) (تصحيح المسائل) في علم المواريث هو :
(أ‌) تصحيح عدد الورثة .
(ب‌) تصحيح حصص الورثة .
(ت‌) تصحيح أصل المسألة .
(ث‌) تصحيح تركة المسألة .
(2) الهدف المقصود من (تصحيح المسائل) في علم المواريث :
(أ‌) إعطاء أصحاب الفروض حصصهم دون كسر .
(ب‌) إعطاء العصبات حصصهم دون كسر .
(ت‌) إعطاء أولى الأرحام حصصهم دون كسر .
(ث‌) إعطاء كل الوارثين حصصهم دون كسر .
(3) (الانكسار ) في أسهم المسألة الإرثية , قد يكون واقعاً في سهم :
(أ‌) الجدات.
(ب‌) الأزواج .
(ت‌) الأب .
(ث‌) كل من ذكر .
(4) لتصحيح (الانكسار) في المسألة الإرثية , نضرب (عدد الرؤوس)بـ:
(أ‌) عدد الورثة .
(ب‌) أصل المسألة .
(ت‌) مقدار التركة .
(ث‌) العدد (2)
(5) إذا ضربنا (جزء السهم) بـ (أصل المسألة) فأنه ينتج لدينا:
(أ‌) رقم العول .
(ب‌) رقم الرد .
(ت‌) رقم المصح .
(ث‌) رقم السهم .
(6) من معاني (الرد) في اللغة :
(أ‌) الإعادة .
(ب‌) الرجوع .
(ت‌) الصرف .
(ث‌) كل ما ذكر .
(7) الغرض من عملية (الرد) في المواريث :
(أ‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى أصحاب الفروض حسب نسب حصصهم .
(ب‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى العصبات .
(ت‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى اصحاب الفروض حسب نسب حصصهم
(ث‌) كل ما ذكر .
(8) من أركان عملية (الرد) في علم المواريث :
(أ‌) وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض .
(ب‌) عدم وجود عاصب .
(ت‌) وجود صاحب فرض .
(ث‌) كل من ذكر .
(9) من أدلة جواز (الرد) قوله عليه والسلام – لسعد : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من فقراء الناس ) . و(سعد) هو :
(أ‌) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه .
(ب‌) سعد بن الربيع – رضي الله عنه .
(ت‌) سعد بن معاذ .
(ث‌) سعد بن عباد .
(10) القائل (بالرد) على أصحاب الفروض عدا الزوجين هو :
(أ‌) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه .
(ب‌) عثمان – رضي الله عنه .
(ت‌) علي – رضي الله عنه .
(ث‌) كل من ذكر .
(11) من (الحقوق) التي لاتدخل في التركة .ولايمكن أن يورثها الميت :
(أ‌) حق الشفعة .
(ب‌) حق الخيار .
(ت‌) حق الأجل في الدين .
(ث‌) حق الحضانة .
(ج‌) حق الولاية على النفس في المال .
(12) من طرق قسمة التركات :
(أ‌) طريقة (الرد) .
(ب‌) طريقة (المعول).
(ت‌) طريقة (التعصيب) .
(ث‌) طريقة (النسبة) .
(13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ‌) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ب‌) هم أقرباء ذكور فقط .
(ت‌) هم أقرباء إناث فقط .
(ث‌) كل من ذكر .
(14) من أصناف (ذوي الأرحام ) :
(أ‌) من ينتمي إلى الميت .
(ب‌) من ينتمي الميت إليه .
(ت‌) من ينتمي إلى أبوي الميت .
(ث‌) كل من ذكر .
(15) من أمثلة الورثة (ذوي الأرحام ) في علم المواريث :
(أ‌) الجد أبو الأب .
(ب‌) الجد أبو الأم .
(ت‌) الجدة أم الأم .
(ث‌) كل من ذكر .
(16) من طرق توريث (ذوي الأرحام) :
(أ‌) طريقة (النسبة).
(ب‌) طريقة (القيمة السهمية) .
(ت‌) طريقة (التسوية) .
(ث‌) كل من ذكر .
(17) مات (كنانة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وجد أب الأم , وبطريقة (أهل القرابة) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ‌) كل التركة .
(ب‌) النصف .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لا تاخذ شيئأ .
(18) مات (مضر) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة (التسوية) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ‌) كل التركة .
(ب‌) النصف .
(ت‌) السدس .
(ث‌) الثلث .
(19) من طرق توريث (ذوي الأرحام ) طريقة (أهل التنزيل) المقصود به (التنزيل ) في المواريث ؟
(أ‌) تنزيل من عصبة إلى فرض .
(ب‌) تنزيل من فرض إلى عصبة .
(ت‌) تنزيل شخص رحمي حي مكان شخص وارث ميت .
(ث‌) تنزيل (ذي رحم) من أنثى مكان (ذي رحم) من ذكر .
(20) مات (بشير) عن عم الأم , وعمة . وبطريقة التنزيل ينزل (العم الأم) مكان :
(أ‌) العم العصبي .
(ب‌) الأخ لأب .
(ت‌) الأخ لأم .
(ث‌) الأم .
(21) طريقة (أهل القرابة) في توريث (ذوي الأرحام ) هي من طرق :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(22) مات (نعمان) عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم , وبطريقة التنزيل .
(أ‌) النصف .
(ب‌) الثلث .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لاشي لأنها محجوبة .
(23) في (طريقة التنزيل) , إذا انفرد (الجد الفاسد) أبو الأم . فانه :
(أ‌) يرث السدس والتعصيب .
(ب‌) يرث السدس فقط .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً لانه فاسد .
(24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال .
(أ‌) يرث السدس .
(ب‌) يرث الثلث .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً .
(25) مات (محمود) عن 3 أبن بنت , وبنت ابن واحدة , فيكون توريثهم حسب مايلي :
(أ‌) يعطى الميراث لأبناء البنت , وتحرم بنت الابن .
(ب‌) يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين .
(ت‌) يرثون بالتساوي .
(ث‌) تعطى بنت الابن (النصف) فرضاً , و(النصف ) رداً .
(26) مات (مسعود) عن عمة , وخالة , وبنت أخ شقيق , و(بطريقة التنزيل ) (العمة) :
(أ‌) تنزل منزلة الأب .
(ب‌) تنزل منزلة العم .
(ت‌) تنزل منزلة الجد .
(ث‌) تنزل منزلة الجدة .
(27) ماتت (لبانة) عن بنت ابن , وخالة , وعمة , ونصيب (بنت الابن) من الإرث .
(أ‌) السدس .
(ب‌) النصف .
(ت‌) كل التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لاترث شيئاً .
(28) من صفات (الخنثى) :
(أ‌) التنني في المشي .
(ب‌) ليس له لا الة الذكر ولا الة الأنثى , بل له ثقب يخرج من البول .
(ت‌) التكسر في المشي .
(ث‌) كل ما ذكر .
(29) من علامات تمييز (النساء) عن (الرجال) عند الفقهاء :
(أ‌) الحيض .
(ب‌) الحمل .
(ت‌) تملك الثديين .
(ث‌) كل ما ذكر .
(30) لا يمكن أن يكون (الخنثى ) :
(أ‌) أباً .
(ب‌) أماً .
(ت‌) جداً .
(ث‌) كل ما ذكر .
(31) الفقية الذي أعطى (الخنثى ) أقل النصيبين , وأعطى الورثة أحسن النصيبين , ولم يوقف من التركة شيئاً هو :
(أ‌) أبوحنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(32) من الفقهاء من أعطى (الخنثى ) متوسط النصيبين , ونصبيه ذكراً ونصيبه أنثى , وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(33) من الفقهاء من أعطى (الخنثى) أقل النصيبن وأعطى الورثة أقل النصيبن وأوقف الباقي لاتضاح الخنثى , وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(34) من أحكام (المفقود) في علم المواريث :
(أ‌) يعتبر ميتاً , حتى التيقن من حياته .
(ب‌) بزول ملكه عن ماله .
(ت‌) تقسم تركته بعد أربعة أشهر من فقده .
(ث‌) لاتفسخ إجارته , حتى يتحقق موته , أويحكم به القاضي .
(35) اعتبر الفقهاء الأربعة (المفقود) حياً بناء على دليل :
(أ‌) الاستحسان .
(ب‌) الاستصحاب .
(ت‌) الاستصلاح .
(ث‌) الاستبراء .
(36) قال بعض الفقهاء : ينتظر (المفقود) أربع سنوات , وهو قول الإمام :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(37) قال بعض الفقهاء : يحكم بموت (المفقود) حين يموت أقرانه في بلدة وهذا قول :
(أ‌) أبي حنيفة والشافعي – رحمهما الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى .
(ث‌) ابن حزم – رحمه الله تعالى .
(38) إن غلب على (المفقود) الهلاك , فعد الإمام (أحمد بن حنبل) ينتظر من غيبته :
(أ‌) سنة واحدة .
(ب‌) سنتان .
(ت‌) ثلاث سنوات .
(ث‌) أربع سنوات .
(39) من علام التحقق من حياة (الحمل) :
(أ‌) الصور الشعاعية .
(ب‌) التحاليل الطبية .
(ت‌) الحساب الزمني .
(ث‌) كل ما ذكر .
(40) من الفقهاء من قال : لاتقسم التركة حتى يولد (الحمل ) رعاية (الحق الطفل) . وهم :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) احمد – رحمه الله تعالى .
(41) من الفقهاء من قال : لا حصر لتقدير عدد الحمل , بل يعطى الورثة اليقين , ويوقف الباقي . وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(42) مات (عبدالرحمن) عن زوجة حامل وعم , فإذا انفصل (الحمل ) حياً , فهذه (الزوجة) ترث :
(أ‌) 8/1.
(ب‌) 4/1.
(ت‌) ترث جميع التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لا ترث شيئاً .
(43) مات (رضوان) عن زوجة حامل وأخ لأب , فإذا انفصل (الحمل) ميتاً , فهذه (الزوجة) ترث :
(أ‌) 8/1.
(ب‌) 4/1.
(ت‌) ترث جميع التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لا ترث شيئاً .
(44) (المتاسخة ) مشتقة من نسخ الشيء , ومعنى (النسخ ) لغة :
(أ‌) التصوير .
(ب‌) التحيبر .
(ت‌) التكرير .
(ث‌) التغيير .
(45) يقع التوارث بين الزوجين في عدة (الطلاق الرجعي) عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) المذاهب الأربعة .

فقة المواريث (2)
(46) (المطلقة الباين بينونة كبرى) ترث زوجها مطلقاً عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(47) (المطلقة الباين بينونة كبرى ) لاترث زوجها مطلقاً عند :
(أ‌) أبي حنفية – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) احمد – رحمه الله تعالى .
(48) (المطلقة الباين بينونة كبرى) لاترث زوجها ان طلقها في حال صحته عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(49) (المطلقة الباين بينوته كبرى) ترث زوجها مالم تتزوج عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(50) من شروط توريث غريقين قريبين , بعضهما من بعض :
(أ‌) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , دون تعيينه , فلا توارث بينهما عند الحنابلة .
(ب‌) التحقق من موتهما معا , فلا يتوارثان .
(ت‌) التحقق من موتهما معا , فيتوارثان .
(ث‌) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , فيرثه الأخر .

أبوالبراء....
2014- 1- 2, 12:11 AM
مشكورين على تنزيل الاسئلة والله نفعتني كثير

shehel1
2014- 1- 2, 12:14 AM
من يحل الاسئله التاليه

(13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ‌) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ب‌) هم أقرباء ذكور فقط .
(ت‌) هم أقرباء إناث فقط .

(17) مات (كنانة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وجد أب الأم , وبطريقة (أهل القرابة) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ‌) كل التركة .
(ب‌) النصف .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لا تاخذ شيئأ .

(22) مات (نعمان) عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم , وبطريقة التنزيل .
(أ‌) النصف .
(ب‌) الثلث .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لاشي لأنها محجوبة .

(24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال .
(أ‌) يرث السدس .
(ب‌) يرث الثلث .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً .

(27) ماتت (لبانة) عن بنت ابن , وخالة , وعمة , ونصيب (بنت الابن) من الإرث .
(أ‌) السدس .
(ب‌) النصف .
(ت‌) كل التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لاترث شيئاً .

shehel1
2014- 1- 2, 12:18 AM
(13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ‌) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ب‌) هم أقرباء ذكور فقط .

(ت‌) هم أقرباء إناث فقط .
كل ماذكر

حلا الحلوين
2014- 1- 2, 12:37 AM
نزلهم الأخ شل يعطيه الف عافية

سُفَـــــانَة
2014- 1- 2, 12:44 AM
ياأخواني حصل عندنا حالة وفاة فيكف أقدم اعتذار

خالد راشد
2014- 1- 2, 01:01 AM
فيه غلط بحل المساله
س15: مات بشير عن عم لام وعمه بطريقة أهل التنزيل ينزل العم لام مكان:
الجواب الصحيح هو ينزل مكان الام

:mh12: متأكد من حلي

خالد راشد
2014- 1- 2, 01:04 AM
فيه غلط بحل المساله
س15: مات بشير عن عم لام وعمه بطريقة أهل التنزيل ينزل العم لام مكان:
الجواب الصحيح هو ينزل مكان الام

:mh12: متأكد من حلي


وين بلقب حل باقي الا سأله تكفون يا لربع الفزعة من أمس وانا جالس أقراء واسمع المحاضرات ولادشت برأسي

:24_asmilies-com:

شقاوة أنثى
2014- 1- 2, 01:23 AM
ياأخواني حصل عندنا حالة وفاة فيكف أقدم اعتذار


عظم الله أجرك ..
بعد الاختبار في ايام لـ تقديم الاعذار ،،
ارفعي لهم شهادة الوفاة و انتظري منهم الرد ...

ابوسعود57
2014- 1- 2, 01:26 AM
السلام عليكم

طيب وش اسم الدكتور


لان انا عندي السبت فقه المواريث 1

وهل سبق احد منكم اختبر فقه المواريث 1

وهل احد عنده اسئلة تكفون


اللي عندة لايبخل

خالد راشد
2014- 1- 2, 01:26 AM
(13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ‌) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ب‌) هم أقرباء ذكور فقط .

(ت‌) هم أقرباء إناث فقط .
كل ماذكر <<<======== الجواب الصحيح

منذ 57 دقيقة 12:14 AM
shehel1
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
من يحل الاسئله التاليه

(13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ‌) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ب‌) هم أقرباء ذكور فقط .
(ت‌) هم أقرباء إناث فقط .

(17) مات (كنانة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وجد أب الأم , وبطريقة (أهل القرابة) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ‌) كل التركة .<<======= الجواب الصحيح
(ب‌) النصف .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لا تاخذ شيئأ .

(22) مات (نعمان) عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم , وبطريقة التنزيل .
(أ‌) النصف .
(ب‌) الثلث .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لاشي لأنها محجوبة .
السؤال ناقص الله يصلحك ،،،،،،،،،،،،،،،،،
(24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال .
(أ‌) يرث السدس .
(ب‌) يرث الثلث .
(ت‌) يأخذ كل التركة . <<<====== الجواب لانه يحل محل الأخ الشقيق بطريقة التنزيل
(ث‌) لا يرث شيئاً .

(27) ماتت (لبانة) عن بنت ابن , وخالة , وعمة , ونصيب (بنت الابن) من الإرث .
(أ‌) السدس .
(ب‌) النصف .
(ت‌) كل التركة فرضاً ورداً . <<========= الجواب
(ث‌) لاترث شيئاً .

:d5:

خالد راشد
2014- 1- 2, 01:32 AM
أحسن الله عزام ياسفانه في متوا فكم

ادخلي موقع الجامعه وتلقين ايقونه تقديم عذر قدمي عذرك عن طريق الأيقونة وبعدين تجيبين لهم مايثبت لهم الوفاه وسلامتك

:Cry111: هضم الله اجركم

خالد راشد
2014- 1- 2, 01:57 AM
اسئله المراجعه واسأله الترم الماضي وبالآخير الواجبات. المشكلة أني من أهل الأحساء مدري وش حطني معكم يا أهل الدمام يالله ماشي

نبداء

س1: من أركان عملية( الرد) في علم المواريث ؟
أ- وجود نسبه زائده من المال بعد توزيع الفروض
ب- عدم وجود عاصب
ج- وجود صاحب فرض
د- كل ماذكر
س2- من ادله جواز ( الرد) قوله لسعد:( انك ان تذر ورقتك أغنياء خير من ان تذكرهم عاله يكتفون الناس ) هو سعد
1- سعد بن ابي وقاص
2- سعد بن الربيع
3- سعد بن معاذ
4- سعد بن عباده

خالد راشد
2014- 1- 2, 02:14 AM
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
اسئله المراجعه واسأله الترم الماضي وبالآخير الواجبات. المشكلة أني من أهل الأحساء مدري وش حطني معكم يا أهل الدمام يالله ماشي

نبداء

س1: من أركان عملية( الرد) في علم المواريث ؟
أ- وجود نسبه زائده من المال بعد توزيع الفروض
ب- عدم وجود عاصب
ج- وجود صاحب فرض
>>==== الجوابد- كل ماذكر
س2- من ادله جواز ( الرد) قوله لسعد:( انك ان تذر ورقتك أغنياء خير من ان تذكرهم عاله يكتفون الناس ) هو سعد
>>==== الجواب1- سعد بن ابي وقاص
2- سعد بن الربيع
3- سعد بن معاذ
4- سعد بن عباده
س٣: من أقوال العلماء في عملية الرد في علم المواريث
أ- الرد على اصحاب الفروض عدا الزوجين
ب- الرد على اصحاب الفروض مع الزوجين
ج- عدم جواز الرد
د- كل ما ذكر <<===== الجواب
س٤: القائل بالرد على اصحاب الفروض مع الزوجين هو :
أ- ابو بكر
ب- عمر
ج- عثمان <<=== الجواب
د- علي
س٥: التركه عند الجمهور ماي خلفه الميت وتشمل؟
أ- المال
ب- الحق
ج- الاختصاص
د- كل ماذكر <<====== الجواب
س٥: منمن الحقوق التي تدخل في التركه ويمكن ان يورث الميت ؟
أ- حق الشفعه
ب-حق الخيار
ج-حق الأجل في الدين
د-كل ماذكر <<=== الجواب
س٧:تسقط الزكام والكفارات في الموت عند؟
أ- الحنفية <<====الجواب
ب- المالكية
ج-الشافعيه
د-الحنابله
س٨:من الحقوق المتعلقة في التركه قبل قسمتها؟
أ-نفقات تجهيز الميت ودفنه
ب-حجة الاسلام
ج- الزكاه
د- كل ماذكر<<======الجواب
س٩:

سُفَـــــانَة
2014- 1- 2, 02:37 AM
الله يجزاكم خير ....

الله يكتب اللي فيه خير

خالد راشد
2014- 1- 2, 03:15 AM
أحسن الله عزام ياسفانه في متوا فكم

ادخلي موقع الجامعه وتلقين ايقونه تقديم عذر قدمي عذرك عن طريق الأيقونة وبعدين تجيبين لهم مايثبت لهم الوفاه وسلامتك

:Cry111: هضم الله اجركم

خالد راشد
2014- 1- 2, 03:26 AM
تبين تعرفين اسم دكتور فقه 1 افتحي ايقونة البلاك بورد وتلقين اسم الماده وتحته اسم الدكتور

راجية الجنة
2014- 1- 2, 08:50 AM
فيه خطاء في الاسئله

لم امر على جميع الاسئله فتأكدوووا منها

اللي شفت وانتبهت لها السؤالين فقط

والصح

35- الاستصحاب

48- الحنفيه

راجية الجنة
2014- 1- 2, 08:59 AM
السؤال رقم: 10
35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
سهم أصحاب القروض
سهم العصبات
سهم أولي الأرحام
كل ما ذكر

ممكن تحلوا السؤال هذا عجزت

al_nadeer
2014- 1- 2, 10:12 AM
السؤال رقم: 10
35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
سهم أصحاب القروض
سهم العصبات
سهم أولي الأرحام
كل ما ذكر

ممكن تحلوا السؤال هذا عجزت



كل ما ذكر

بوعبادي
2014- 1- 2, 11:34 AM
السلام عليكم

فيه تصحيح على

(10) القائل (بالرد) على أصحاب الفروض عدا الزوجين هو :
(أ‌) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه .
(ب‌) عثمان – رضي الله عنه .
(ت‌) علي – رضي الله عنه .
(ث‌) كل من ذكر .

الاجابه الصحيحه / على رضي الله عنه


وبالتوفيق للجميع

shehel1
2014- 1- 2, 11:39 AM
بوعبادي كيف المذاكره معك

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 11:59 AM
الرد على اصحاب الفروض والزوجين معهم القاعدة ( الغنم بالغرم ) هو قول عثمان رضي الله عنه

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 12:03 PM
دليل على قول على من القران بان الرد على اصحاب الفروض عدا الزوجين

((واولوا الارحام بعضكم اولي ببعض في كتاب الله )) لما كان الزوجان من غير اولي الارحام فلا يرد عليهم

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 12:16 PM
الزوجين في مسائل الرد يعطى سهمه فقط ولا يعطي من الرد الرد المال الباقي فقط لاصحاب الفروض

mbb
2014- 1- 2, 12:31 PM
(24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال .
(أ‌) يرث السدس .
(ب‌) يرث الثلث .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً .


اش الحل ولماذا

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 12:43 PM
مدري والله بس يمكن السدس

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 12:50 PM
شوفوا هل تحليل اذا صح بنعتمد الاجابه الثلث

خال شقيق اكيد اخو الام ونزله منزله الام ولام اها الثلث

خال لاب هو اخو ام يعني اخ لام ينزل الام يصير له ثلث

خال الام هو اخ امها ينزل منزلة الام يصير ثلث والله واعلم

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 01:06 PM
الخال في صفه عامه هو اخو الام ينزل منزلة الام والام نصيبها الثلث ((الله يعين))

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 01:24 PM
قانون التناسب : حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين

mbb
2014- 1- 2, 01:45 PM
اختي هيبه
اسمحي لي
ما ينزلون بهذه الطريقة
والصحيح
ان ان الخال الشقيق يحل محلة الأخ الشقيق
والخالي لأب يحل محلة ا× لأب
والخال لأم يحل محلة اخ لأم

فالله اعلم هو من العصبة وممكن ياخذ كل التركة
هو الأقرب

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 01:49 PM
طيب في بالملزمه صفحه 17 عن اثار الصحابه مكتوب حديث عن الخال شوف يمكن يفيد

mbb
2014- 1- 2, 02:09 PM
في كثير من الحلول للخوان غلط
لا تستعجلون وفقط تقرون اي شي
شفت
في منتديات التعليم عن بعد الأخ مطلق في حلولة غلط
في تنبيهات لب اتش بي وللشافعي هناك كويسه
ان شاء الله نتوفق

الرد على اصحاب الفروض مع الزوجين او عدا الزوجين اجاباتهم تختلف عثمان والأخر علي رضي الله عنهم

خالد راشد
2014- 1- 2, 02:42 PM
كويز جامعة الملك فيصل: جامعة الملك فيصل: اختبار فقه المواريث 2 الثاني: http://t.co/I41e7an2Zp

البرهان
2014- 1- 2, 02:51 PM
ملاحظة : أخواني وأخواتي

لا تستعجلون في حفظ الاسئلة المدرجة أعلاه ففيها بعض الاسئله حلها خطأ

ولتستفيد إقرأ السؤال وراجعه في المحتوى أو بأي شكل

والآسئلة محلولة في منتدى التعليم عن بعد / اختصار للوقت

هيبة وجودي
2014- 1- 2, 02:52 PM
(24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال .
(أ‌) يرث السدس .
(ب‌) يرث الثلث .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً .

خال شقيق يعتبر اخ شقيق عصبه
خال الاب يعتبر اخ لاب وله السدس
خال الام يعتبر اخ لام له السدس

ياخذو كل التركه الانه اذا كل واحد اخذ السدس من الاخ الاب و الاخ لام اللي يبقى راح ياخذه الاخ الشقيشق وهو عصبه يعني خلصة التركه عليهم الحمد الله لقينا الحل

mbb
2014- 1- 2, 03:39 PM
(13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ‌) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ب‌) هم أقرباء ذكور فقط .
(ت‌) هم أقرباء إناث فقط .
(ث‌) كل من ذكر


اللي يعرف الحل يسسدحه

لولي 4
2014- 1- 2, 04:07 PM
كل ماذكر

safran
2014- 1- 2, 04:38 PM
كل ماذكر