ابوشووق
2014- 3- 16, 02:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
1 =حدد خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية مع مناقشة أهم صور وأنواع الجزاء؟
خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية
1/ جزاء دنيوي وحال .. يعني جزاء يوقع في الدنيا وحال يعني يوقع في حال ثبوت ارتكاب الشخص للمخالفة .
2/ جزاء توقعه السلطة العامة في الدولة .. إذا ليأخذ الشخص حقه لابد أن يأخذه عن طريق الدولة وهي التي توقع الجزاء على المخالف ؛ وذلك لضمان استمرار المجتمع لكن القانون يسمح في حالة الدفاع الشرعي إذا كان الشخص مهدد في اعتداء سيقع عليه .
أهم صور وأنواع الجزاء؟
جزاء جنائي- يوقع عن دمخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي
يحدد جرائم وعقوبات .. إذا اذاخالف الشخص قاعده من قواعد القانون الجنائي يعتبر ارتكب جريمة
جزاء مدني يوقع عند مخالفة قواع دالقانون الخاص لحماية المصالح الخاصه لأفراد المجتمع
جزاء إداري يوقع الجزاء الاداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2= قارن بين القاعده القانونيه وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغايه ؟
التمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية
القاعدة القانونية تتميز كتالي :-
الغاية: تقتصر على تحقيق الصالح العام للمجتمع.
النطاق: ينظم السلوك الاجتماعي للشخص في علاقته مع غيره.
الجزاء: جزاء مادي توقعه السطلة العامة على من يخالفه.
القاعدة الدينية تتميز كتالي :-
الغاية: هي عبادة الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته والقيام بالواجبات الدينية.
النطاق:علاقة الفرد نحو نفسه ونحو ربه ونحو غيره من الناس ويشمل الجانب الخلقي والجانب التعبدي والجانب الاجتماعي في سلوك الشخص وتصرفاته
الجزاء: جزاء مزدوج دنيوي وجزاء مؤجل الي اليوم الاخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3= عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان اساس ومعيار تقسيم القواعد القانونيه الى قانون عام وقانون خاص؟
لست متااكد من جميع ماوجدت من اجابات واتمنى من يجد الحل لهذا السؤال لايبخل علينا
4= عدد فروع القانون الخاص مع بيان اهم الموظوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع ؟
يقسم القانون الخاص تبعاً للعلاقات التي بين الأفراد إلى عدد من الفروع أهمها: القانون المدني ـ القانون التجاري ـ القانون البحري والجوي ـ القانون الزراعي وقانون العمل
هناك قواعد قانونية تنتمي لفروع القانون العام والخاص معاً أي قواعد مختلطة وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها فقهياً ومن هذه القوانين قانون المرافعات ـ والقانون الدولي الخاص
ينظم القانون المدني طائفتين من الموضوعات وهي:
الموضوع الأول
روابط الأفراد الأسرية ويطلق عليها في الاصطلاح «الأحوال الشخصية»: وهي الروابط التي تتعلق بالشخص، مثل الأهلية، والزواج والطلاق والنسب والميراث، والوصية والنفقة والهبة والعدة، والولاية على المال
وتعتبر هذه القواعد من القواعد الآمرة والتي تتعلق بالنظام العام لأنها تتصل بالمصلحة العامة
روابط الأحوال المدنية: ويطلق عليها في الاصطلاح «الأحوال العينية» وهي التي تنشأ عن كل ما يتصل بالعلاقات المالية بين الأشخاص، أي كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة للأموال
يدخل فيها تحديد معنى المال وأنواعه، وبيان الحقوق المالية التي ترد عليه من حقوق عينية أصليه كالملكية والانتفاع، والاستعمال والسكنى، أو حقوق عينية تبعية كالرهن، والحقوق الشخصية والحقوق المعنوية، وطرق اكتساب هذه الحقوق، وانتقالها، وأسباب انقضائها، وسلطات أصحابها
تعتبر هذه القواعد مكملة ولا تتعلق بالنظام العام، لأنها تتصل بالمصلحة الخاصة
يمكن حصر أبرز موضوعات القانون التجاري فيما يلي:
1- بيان الأعمال التجارية وتحديدها
2- شروط اكتساب صفة التاجر
3- الالتزامات المفروضة على التجار، كالقيد في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية
4- الشركات وأنواعها
5- العقود التجارية، كعقد الوكالة بالعمولة، عقد إيجار السفينة، عقد النقل البحري
6- الأوراق التجارية وأحكامها
7- الإفلاس التجاري، والصلح الواقي من الإفلاس
8- المحل التجاري والعلامات التجارية وحمايتها
موظوعات القانون البحري
1- السفينة باعتبارها وسيلة الملاحة البحرية فهو الذي ينظم تحديد ذاتيتها من اسم وجنسية والحقوق الواردة عليها والعقود المتعلقة بها كبيعها وتأجيرها أو تجهيزها أو استغلالها، وأشخاص السفينة من ربان وبحارة وعلاقتهم بمالك السفينة وبالركاب
2- نشاط السفينة مثل: عقود النقل التي يبرمها مالك السفينة أو مستأجرها لنقل البضائع أو الركاب وما يتصل بالحوادث البحرية التي قد تتعرض لها من حوادث التصادم والإنقاذ البحري والمساعدة والخسارة البحرية
3- التأمين البحري ضد المخاطر التي تتعرض لها السفينة أو حمولتها خلال الرحلة البحرية
قانون العمل
ويتضمن قانون العمل حقوق العمال والتزاماتهم وحقوق أصحاب العمل والتزاماتهم
تحديد ساعات العمل وإجازات العامل الاسبوعية والسنوية والحد الأدنى للأجور وحق العامل في العلاج ومنع الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل
إلزام صاحب العمل بالتأمين الاجتماعي على العمال
تمتاز معظم قواعد قانون العمل بأنها آمرة حماية للعمال
5= النظام العام فكره مرنه ومتطوره ناقش هذه العباره ؟
السؤال هذا حست فيه :Cry111::Cry111:
8= تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطيه للقواعد القانونيه ؟
التشريع يعتبر المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم في النظم الوضعية .
بينما الشريعة الإسلامية والتشريعات التي وضعت على أساسها تعتبر هي المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم خصوصاً في المملكة العربية السعودية .
إلا أنه بجانب ذلك , فقد قدرت معظم الأمم أن التشريعات الوضعية قد تعجز عن مواجهة كل ما يستجد من أمور قد يستحدثها التطور المستمر بصفة عامة .
فنصت من ثم على مصادر أخرى أوجبت على المحاكم الرجوع إليها في هذه الحالة كمصادر احتياطية .
وتنحصر في العرف والدين والقضاء والفقه وقواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وذلك على اختلاف بين تلك الدول في ترتيبها الذي يتعين على المحاكم التقييد به عند الرجوع إليه .
وقد اتبعت المملكة العربية السعودية ذات النهج في ترتيب مصادرها القانونية وذلك ما يمكن أن يستشف بصفة عامة من سياستها التشريعية .
أولاً – العرف :
وهو قانون الجماعات منذ نشأتها قديماً ، ويتكون من العادات التي درج عليها الأفراد باعتبار الخضوع لأحكامها أمراً لازماً .
وقد عرف : بأنه اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء .
يتضح من ذلك أ ن للعرف شروطاً هي :
1- القدم : وذلك لا يتحقق إلا إذا مضى على إتباعه فترة كافية تساعد على رسوخه في الأذهان .
2- الثبات والاطراد : فإذا ثبت تخلى المجتمع عنه فإنه لا يعتبر عرفاً بالمعنى المقصود .
3- العمومية : أي أن يتبعه أغلب أفراد المجتمع . ولا يقصد بالعمومية ضرورة انطباقه على كافة أجزاء القطر , وإنما قد يكون قاصراً على إقليم معين فيه ، فالعمومية تعني أن يتبعه أغلب الأفراد إن كان العرف شاملاً , أو يتبعه أغلب أفراد الإقليم إن كان العرف محلياً أو معظم أفراد الفئة إن كان فئويا .
4- موافقته للنظام العام أو الآداب : فما أعتاده الناس لا يعتبر عرفاً إذا كان متعارضاً مع قواعد النظام العام أو الآداب ، فالاعتياد على الثأر والربا لا نعتبرها أعرافاً حتى وإن توفرت فيها الشروط الأخرى .
5- الاعتقاد بإلزامية العرف : يتعين استشعار الأفراد ضرورة احترام القاعدة العرفية , بحيث يتعرض من يخافها للجزاء , وذلك ما يعرف بالركن المعنوي فإذا اكتمل للقاعدة ركناها - المادي والمعنوي - فإنه يصبح عرفاً واجب الإتباع .
أما العادة فهي اطراد الناس على أمر معين دون شعورهم بإلزاميته ومن ثم فإنها تتفق مع العرف من حيث القدم والثبات والعمومية , أي من حيث الركن المادي وتختلف عنه من حيث عدم توافر عنصر الإلزام بالنسبة لها أي من حيث الركن المعنوي .
ثانياً – مبادئ الشريعة الإسلامية :
إن للشريعة الإسلامية , في شأن المعاملات المالية دوراً مزدوجاً , خصوصاً في المملكة العربية السعودية فهي تعتبر المصدر الأساسي الذي يتعين الرجوع إليه لحكم العلاقات المختلفة وذلك حيث أوردت الشريعة تنظيماً صريحاً لتلك العلاقة , وعندئذٍ فإن إتباع أحكامها في هذه الحالة يعتبر أمراً لازماً .
إلا أن بعض العلاقات لم يرد لها في الشريعة الإسلامية تنظيم وبالأخص ما تعلق منها بالمعاملات المالية مما أضطرت معه الدولة إلى سن بعض التشريعات الوضعية تنظيماً مفصلاً لتلك المعاملات .
طبيعة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية :
في الواقع أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يختلف في طبيعته وفق الغرض الذي يهدف إليه ذلك الرجوع , فقد يكون الهدف منه البحث في قواعدها عن الأحكام التي يمكن إعمالها على الحالة المعروضة , كما قد يكون الغرض منه التحقق أو الوقوف على الوسيلة التي تؤدي إلى الوصول إلى تلك الأحكام في مصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية . وذلك بالشكل الذي لا يتعارض مع أحكامها .
ثالثاً: القضاء والفقه :
القضاء :
وعبارة القضاء قد تنصرف إلى هيئة قضائية , كما قد تعني مجموعة الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم وأخيراً فإنها قد تنصرف إلى مجموعة المبادئ التي يمكن استخلاصها من الأحكام وإطراد المحاكم على إتباعها , ويعتبر القضاء بالمعنى الأخير مصدراً تفسيرياً للقاعدة القانونية .
الفقه :
وهو مجموعة آراء علماء القانوني التي تضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم في شأن شرح نصوصه وتعليقهم على أحكام المحاكم عند تطبيقها لتلك النصوص .
1 =حدد خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية مع مناقشة أهم صور وأنواع الجزاء؟
خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية
1/ جزاء دنيوي وحال .. يعني جزاء يوقع في الدنيا وحال يعني يوقع في حال ثبوت ارتكاب الشخص للمخالفة .
2/ جزاء توقعه السلطة العامة في الدولة .. إذا ليأخذ الشخص حقه لابد أن يأخذه عن طريق الدولة وهي التي توقع الجزاء على المخالف ؛ وذلك لضمان استمرار المجتمع لكن القانون يسمح في حالة الدفاع الشرعي إذا كان الشخص مهدد في اعتداء سيقع عليه .
أهم صور وأنواع الجزاء؟
جزاء جنائي- يوقع عن دمخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي
يحدد جرائم وعقوبات .. إذا اذاخالف الشخص قاعده من قواعد القانون الجنائي يعتبر ارتكب جريمة
جزاء مدني يوقع عند مخالفة قواع دالقانون الخاص لحماية المصالح الخاصه لأفراد المجتمع
جزاء إداري يوقع الجزاء الاداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2= قارن بين القاعده القانونيه وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغايه ؟
التمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية
القاعدة القانونية تتميز كتالي :-
الغاية: تقتصر على تحقيق الصالح العام للمجتمع.
النطاق: ينظم السلوك الاجتماعي للشخص في علاقته مع غيره.
الجزاء: جزاء مادي توقعه السطلة العامة على من يخالفه.
القاعدة الدينية تتميز كتالي :-
الغاية: هي عبادة الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته والقيام بالواجبات الدينية.
النطاق:علاقة الفرد نحو نفسه ونحو ربه ونحو غيره من الناس ويشمل الجانب الخلقي والجانب التعبدي والجانب الاجتماعي في سلوك الشخص وتصرفاته
الجزاء: جزاء مزدوج دنيوي وجزاء مؤجل الي اليوم الاخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3= عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان اساس ومعيار تقسيم القواعد القانونيه الى قانون عام وقانون خاص؟
لست متااكد من جميع ماوجدت من اجابات واتمنى من يجد الحل لهذا السؤال لايبخل علينا
4= عدد فروع القانون الخاص مع بيان اهم الموظوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع ؟
يقسم القانون الخاص تبعاً للعلاقات التي بين الأفراد إلى عدد من الفروع أهمها: القانون المدني ـ القانون التجاري ـ القانون البحري والجوي ـ القانون الزراعي وقانون العمل
هناك قواعد قانونية تنتمي لفروع القانون العام والخاص معاً أي قواعد مختلطة وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها فقهياً ومن هذه القوانين قانون المرافعات ـ والقانون الدولي الخاص
ينظم القانون المدني طائفتين من الموضوعات وهي:
الموضوع الأول
روابط الأفراد الأسرية ويطلق عليها في الاصطلاح «الأحوال الشخصية»: وهي الروابط التي تتعلق بالشخص، مثل الأهلية، والزواج والطلاق والنسب والميراث، والوصية والنفقة والهبة والعدة، والولاية على المال
وتعتبر هذه القواعد من القواعد الآمرة والتي تتعلق بالنظام العام لأنها تتصل بالمصلحة العامة
روابط الأحوال المدنية: ويطلق عليها في الاصطلاح «الأحوال العينية» وهي التي تنشأ عن كل ما يتصل بالعلاقات المالية بين الأشخاص، أي كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة للأموال
يدخل فيها تحديد معنى المال وأنواعه، وبيان الحقوق المالية التي ترد عليه من حقوق عينية أصليه كالملكية والانتفاع، والاستعمال والسكنى، أو حقوق عينية تبعية كالرهن، والحقوق الشخصية والحقوق المعنوية، وطرق اكتساب هذه الحقوق، وانتقالها، وأسباب انقضائها، وسلطات أصحابها
تعتبر هذه القواعد مكملة ولا تتعلق بالنظام العام، لأنها تتصل بالمصلحة الخاصة
يمكن حصر أبرز موضوعات القانون التجاري فيما يلي:
1- بيان الأعمال التجارية وتحديدها
2- شروط اكتساب صفة التاجر
3- الالتزامات المفروضة على التجار، كالقيد في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية
4- الشركات وأنواعها
5- العقود التجارية، كعقد الوكالة بالعمولة، عقد إيجار السفينة، عقد النقل البحري
6- الأوراق التجارية وأحكامها
7- الإفلاس التجاري، والصلح الواقي من الإفلاس
8- المحل التجاري والعلامات التجارية وحمايتها
موظوعات القانون البحري
1- السفينة باعتبارها وسيلة الملاحة البحرية فهو الذي ينظم تحديد ذاتيتها من اسم وجنسية والحقوق الواردة عليها والعقود المتعلقة بها كبيعها وتأجيرها أو تجهيزها أو استغلالها، وأشخاص السفينة من ربان وبحارة وعلاقتهم بمالك السفينة وبالركاب
2- نشاط السفينة مثل: عقود النقل التي يبرمها مالك السفينة أو مستأجرها لنقل البضائع أو الركاب وما يتصل بالحوادث البحرية التي قد تتعرض لها من حوادث التصادم والإنقاذ البحري والمساعدة والخسارة البحرية
3- التأمين البحري ضد المخاطر التي تتعرض لها السفينة أو حمولتها خلال الرحلة البحرية
قانون العمل
ويتضمن قانون العمل حقوق العمال والتزاماتهم وحقوق أصحاب العمل والتزاماتهم
تحديد ساعات العمل وإجازات العامل الاسبوعية والسنوية والحد الأدنى للأجور وحق العامل في العلاج ومنع الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل
إلزام صاحب العمل بالتأمين الاجتماعي على العمال
تمتاز معظم قواعد قانون العمل بأنها آمرة حماية للعمال
5= النظام العام فكره مرنه ومتطوره ناقش هذه العباره ؟
السؤال هذا حست فيه :Cry111::Cry111:
8= تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطيه للقواعد القانونيه ؟
التشريع يعتبر المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم في النظم الوضعية .
بينما الشريعة الإسلامية والتشريعات التي وضعت على أساسها تعتبر هي المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم خصوصاً في المملكة العربية السعودية .
إلا أنه بجانب ذلك , فقد قدرت معظم الأمم أن التشريعات الوضعية قد تعجز عن مواجهة كل ما يستجد من أمور قد يستحدثها التطور المستمر بصفة عامة .
فنصت من ثم على مصادر أخرى أوجبت على المحاكم الرجوع إليها في هذه الحالة كمصادر احتياطية .
وتنحصر في العرف والدين والقضاء والفقه وقواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وذلك على اختلاف بين تلك الدول في ترتيبها الذي يتعين على المحاكم التقييد به عند الرجوع إليه .
وقد اتبعت المملكة العربية السعودية ذات النهج في ترتيب مصادرها القانونية وذلك ما يمكن أن يستشف بصفة عامة من سياستها التشريعية .
أولاً – العرف :
وهو قانون الجماعات منذ نشأتها قديماً ، ويتكون من العادات التي درج عليها الأفراد باعتبار الخضوع لأحكامها أمراً لازماً .
وقد عرف : بأنه اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء .
يتضح من ذلك أ ن للعرف شروطاً هي :
1- القدم : وذلك لا يتحقق إلا إذا مضى على إتباعه فترة كافية تساعد على رسوخه في الأذهان .
2- الثبات والاطراد : فإذا ثبت تخلى المجتمع عنه فإنه لا يعتبر عرفاً بالمعنى المقصود .
3- العمومية : أي أن يتبعه أغلب أفراد المجتمع . ولا يقصد بالعمومية ضرورة انطباقه على كافة أجزاء القطر , وإنما قد يكون قاصراً على إقليم معين فيه ، فالعمومية تعني أن يتبعه أغلب الأفراد إن كان العرف شاملاً , أو يتبعه أغلب أفراد الإقليم إن كان العرف محلياً أو معظم أفراد الفئة إن كان فئويا .
4- موافقته للنظام العام أو الآداب : فما أعتاده الناس لا يعتبر عرفاً إذا كان متعارضاً مع قواعد النظام العام أو الآداب ، فالاعتياد على الثأر والربا لا نعتبرها أعرافاً حتى وإن توفرت فيها الشروط الأخرى .
5- الاعتقاد بإلزامية العرف : يتعين استشعار الأفراد ضرورة احترام القاعدة العرفية , بحيث يتعرض من يخافها للجزاء , وذلك ما يعرف بالركن المعنوي فإذا اكتمل للقاعدة ركناها - المادي والمعنوي - فإنه يصبح عرفاً واجب الإتباع .
أما العادة فهي اطراد الناس على أمر معين دون شعورهم بإلزاميته ومن ثم فإنها تتفق مع العرف من حيث القدم والثبات والعمومية , أي من حيث الركن المادي وتختلف عنه من حيث عدم توافر عنصر الإلزام بالنسبة لها أي من حيث الركن المعنوي .
ثانياً – مبادئ الشريعة الإسلامية :
إن للشريعة الإسلامية , في شأن المعاملات المالية دوراً مزدوجاً , خصوصاً في المملكة العربية السعودية فهي تعتبر المصدر الأساسي الذي يتعين الرجوع إليه لحكم العلاقات المختلفة وذلك حيث أوردت الشريعة تنظيماً صريحاً لتلك العلاقة , وعندئذٍ فإن إتباع أحكامها في هذه الحالة يعتبر أمراً لازماً .
إلا أن بعض العلاقات لم يرد لها في الشريعة الإسلامية تنظيم وبالأخص ما تعلق منها بالمعاملات المالية مما أضطرت معه الدولة إلى سن بعض التشريعات الوضعية تنظيماً مفصلاً لتلك المعاملات .
طبيعة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية :
في الواقع أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يختلف في طبيعته وفق الغرض الذي يهدف إليه ذلك الرجوع , فقد يكون الهدف منه البحث في قواعدها عن الأحكام التي يمكن إعمالها على الحالة المعروضة , كما قد يكون الغرض منه التحقق أو الوقوف على الوسيلة التي تؤدي إلى الوصول إلى تلك الأحكام في مصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية . وذلك بالشكل الذي لا يتعارض مع أحكامها .
ثالثاً: القضاء والفقه :
القضاء :
وعبارة القضاء قد تنصرف إلى هيئة قضائية , كما قد تعني مجموعة الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم وأخيراً فإنها قد تنصرف إلى مجموعة المبادئ التي يمكن استخلاصها من الأحكام وإطراد المحاكم على إتباعها , ويعتبر القضاء بالمعنى الأخير مصدراً تفسيرياً للقاعدة القانونية .
الفقه :
وهو مجموعة آراء علماء القانوني التي تضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم في شأن شرح نصوصه وتعليقهم على أحكام المحاكم عند تطبيقها لتلك النصوص .