مشاهدة النسخة كاملة : المستوى الخامس فقة المواريث1
طلال1391
2014- 3- 18, 09:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد
ابتدأنا في المواريث، أي: قسمة التركات بين الورثة، وإعطاء كل ما يستحقه من الميراث، وهو العلم الذي بينه الله تعالى في القرآن، ووضح الفرائض، ثم بيّن النبي r حكم الباقي، ومع ذلك فإنها قد يكون فيها شيء من الغموض ، فلأجل ذلك أولاها العلماء العناية، فتكلموا على الفروض، وذكروا أن الفروض ستة كما تقدم.
فذكروا أن أهل الثلث صنفان: الأم والأخوة من الأم.
أهل الثلثين أربعة أصناف: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب.
أهل النصف خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
أهل الربع اثنان: الزوج، والزوجة.
أهل الثمن واحد: الزوجة، أو الزوجات.
أهل السدس سبعة: الأم، والأب، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت لأب، والأخ من أم. ثم ذكروا أحوالهم وتوسعوا؛ توسعوا في أحوالهم، ثم ذكروا العول في الفروض .
عادل المطيري
2014- 3- 19, 09:41 AM
جزاك الله خير
سااااامي
2014- 3- 19, 01:26 PM
جزاك الله خير اخوي طلال
فيه اسئلة لترم السابق اذا ناو ي تحلها عطني
خبر علشان اشوف مادة ثانية
طلال1391
2014- 3- 19, 04:37 PM
أسئلة اختبار الفصل الدراسي الماضي لفقه المواريث 1
يُحجَب ( الإخوة لأم ) عن الإرث ، عند وجود : (١)
الأب . أ
الجدّ . ب
الابن . ج
كل من ذكر . د
يختلف ميراث ( الإخوة لأم ) عن ميراث ( الإخوة الأشقاء ) في أنهم : (٢)
أ- ( الإخوة لأم ) يرثون بالفرض ، لا بالتعصيب .
ب- ( الإخوة لأم ) الذكر والأنثى يرثون بالتساوي .
ج- ( الإخوة لأم ) لا تحجبهم الواسطة ، وهي الأم .
د- كل من ذكر .
نصيب ( الزوجة ) مع وجود ( ولد الزوج : (٣)
أ- 8 / 1.
ب- 4/1.
ج- 6/1.
د- 3/1.
(الزوجة ) في الميراث : (٤)
أ- لا تحجب أحداً .
ب- لا تحجب حجب حرمان .
ج- للزوجات المتعددات نصيب الزوجة الواحدة .
كل من ذكر د-
تستحق ( الأم ) ( الثلث ) من الميراث عند : (٥)
عدم وجود الفرع الوارث . أ-
عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة . ب-
ج- عدم كون ( المسألة عمرية غراوية
كل ما ذكر . د-
( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) : (٦)
لها السدس فقط .- أ
ب- لها السدسان .
ج- لها النصف .
د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً .
مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي : (٧)
أ- أم أب .
ب- أم أم .
ج- أم أم الأم .
د- كل من ذكر .
نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصّب) :( ٨)
أ- 8 /1 .
ب- 4/ 1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .
....................غير موجود ....................... (٩)
نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب : (١٠)
أ- 3/2 .
ب- 3/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1
لو قال عند عدم وجود معصب .. تكون الاجابة الثلثين ..
مات ( مضر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو) - ١١
أ- 8/1 .
ب- 4/1 .
ج- 2/1 .
د- 3/1 .
(الأخت) تحجب : (١٢)
أ- بالأب .
ب- بالابن .
ج- بابن الابن .
د- كلّ ما ذكر .
سورة النساء ، الآية ١٧٦ : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ....مفقود قال تعالى في (١٣)
أ- بنات الابن .
ب- الاخوات لأم .
ج- الأخوات الشقيقات .
د- كلّ ما ذكر .
من حالات كون ( الأخت الشقيقة ) ( عصبة مع الغير ) ، أن تكون ( عصبة): (١٤)
أ- مع البنت الواحدة .
ب- مع البنتين .
ج- مع بنت الابن .
د- كلّ ما ذكر .
نصيب الأخت الشقيقة ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب) ) : (١٥)
أ- 2/1 .
ب- 4/1 .
ج- 3/1 .
د- 6/1 .
نصيب ( الأخت لأب ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب) :(١٦)
أ- 8/1 .
ب- 4/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .
نصيب (الأختين الشقيقتين) عند عدم وجود الأخ (المعصِّب)) : (١٧)
................ مفقود ...........
لكن الجواب : الثلثان
...............مفقود ................... (١٨)
مات ( عدنان ) عن زوجة ، وجدة ، وأخت شقيقة ، وميراث ( الأخت الشقيقة) : (١٩)
أ- 3/1.
ب- 10/1.
2/1. ج
د- 6/1.
....اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا الأخوات مع البنات: (٢٠)
أ- تعصيباً
ب- شركاء
عصبة. ج
د- ورثة
مات رجل عن بنتين ، واختين شقيقتين وميراث ( الاختين الشقيقتين) (٢١)
أ- النصف .
ب- الثلثان .
ج- شركاء في الثلث .
د- هما عصيبة .
مات ( أمامة ) عن ( بنتين ) و ( ولد ذكر )، وترك (٤٠٠٠) ريال ، وحصة ( الولد ) هي : (٢٢)
أ- ألف .
ألفان . ب
ج- ٣ آلاف .
د- ٤ آلاف .
من صفات ( العصبة ) في علم المواريث : (٢٣)
يحوز التركة كلها إذا انفرد . أ-
ب- يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض .
ج- إذا لم يبق أصحاب الفروض شيئاً ، فلا يأخذ شيئاً .
د- كل مل ذكر .
من جهات ( العصبة) في علم المواريث : (٢٤)
أ- البنوة .
ب- الأبوة .
ج- الأخوة .
د- كل ما ذكر .
سميت ( المسألة المشتركة ) بهذا الاسم: (٢٥)
أ- لاشتراك الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم .
ب- لاشتراك الأم والجدّة
ج- لاشتراك الأم والأب .
لاشتراك الأب والجد العصبي. د-
من صفات ( العصبة بغيره): (٢٦)
أ- أنها أنثى .
ب- أنها ذات فرض .
ج- أنها وجد معها ذكر من درجتها .
كل ما ذكر د-
من أنواع ( العصبة مع غيره): (٢٧)
أ- أخت شقيقة مع بنت .
أخت لأب مع بنت ب-.
.................. ج
.................. د
المقصود بمصطلح ( حجب نقصان ) أن ينتقل نصيب الوارث إلى : (٢٨)
أ- عدم الإرث مطلقاً .
ب- النصف من نصيبه .
نصيب أقل من نصيبه . ج
د- كل من ذكر .
من أمثلة ( حجب الحرمان): (٢٩)
أ- ابن يحجب ابن الابن .
أخ شقيق يحجب الأخ لأب. ب-
ج- أب يحجب الجدّ .
د- كل ما ذكر .
لأب) ماتت ( أروى ) عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، وتركت (٩٠٠٠) ريال ، وحصة ( الأخ (٣٠)
أ- ألف .
ب- ألفان .
ج- ٣ آلاف .
لاشيء . د-
علم المواريث هو : (٣١)
أ- قواعد فقهيه .
ب- قواعد حسابية .
ج- قواعد فقهيه وحسابيه .
د- قواعد عرفية .
الفرائض جمع فريضة، وسميت بذلك لأنها : (٣٢)
أ- مشتقة من الفرض وهو القطع .
ب- مفروضة من الشارع الحكيم .
ج- وصفت بقوله تعالى ( فريضة من الله.
كل ما ذكر . د-
الإرث يعمل على : (٣٣)
أ- تفتيت الثروة .
ب- تجميع الثروة .
تكديس الثروة في يد فرد أو جهة. ج-
د- كل ما ذكر .
الإرث في الإسلام : (٣٤)
أ- إجباري على المورث فقط .
ب- إجباري الوارث فقط .
ج- إجباري على الـمُّوَرِّث و المورث معاً .
اختياري للمورث و للموارث. د-
...........مفقود ........... (٣٥)
............مفقود .......... (٣٦)
.....اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم :( ليس لقاتل: (٣٧)
أ- ورثة ) .
ب- حق ) .
ميراث ). ج
د- وليّ ) .
من شروط الميراث : (٣٨)
أ- موت الموروث .
ب- حياة الوارث عند موت الموروث .
ألا يقوم بالوارث واحد من موانع الارث. ج-
د- كل ما ذكر .
من أنواع القتل الجاري مجرى الخطأ: (٣٩)
أ- أن ينقلب النائم على إنسان فيقتله
ب- القتل الصادر من صبي .
ج- القتل الصادر من مجنون .
د- كل ما ذكر .
من أنواع ( القتل بحق : (٤٠)
أ- القتل قصاصاً .
ب- القتل حداً .
ج- القتل دفاعاً عن النفس
كل ما ذكر . د-
...... اختر تتمة قوله - صلى الله عليه وسلم :( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر: (٤١)
أ- الفاسق ).
ب- الظالم ).
ج- المسلم ).
د- المنافق ).
مات رجل مسلم عن أب كافر ، وأم مرتدة ، وزوجة كتابية ، وابن مسلم حر ، فميراثه : (٤٢)
أ- لأبيه الكافر .
ب- لأمه المرتدة .
ج- لزوجته الكتابية .
لابنه المسلم الحر . د
من التابعين الذين برعوا في علم الفرائض : (٤٣)
أ- سعيد بن جبير .
ب- سعيد بن المسيب .
ج- عبيدة السلماني .
كل ما ذكر . د-
الموروث من أركان الميراث الثلاثة ، وهو يشمل : (٤٤)
أ- المال النقدي .
ب- المال العيني .
ج- العقارات .
ما ذكر د- كل.
المطلقة (طلاقا رجعيا) ومات زوجها أثناء عدتها : (٤٥)
ترث باتفاق الأئمة الأربعة جميعا لبقاء الزوجية. أ-
ب- ترث عند الشافعية فقط .
ج- ترث عند الحنابلة فقط .
د- لاترث مطلقا .
من موانع الميراث : (٤٦)
أ- الرق .
ب- القتل .
ج- اختلاف الدين .
د- كل ما ذكر .
من انواع الرقيق المحروم من الميراث : (٤٧)
أ- القن .
ب- المبعض .
ج- المكاتب .
د- كل ما ذكر .
بالتسبب من انواع القتل: (٤٨)
أ- أن يضع السم في الطعام .
ب- أن يحرض القاتل على القتل .
ج- أن يشهد شهادة زور تؤدي إلى قتل
د- كل ما ذكر .
الفرعية من موانع الارث : (٤٩)
أ- الردة .
ب- اختلاف الدار .
ج- ولد اللعان .
كل ما ذكر د-
حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث : (٥٠)
النصف أ-.
ب- الثلث .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .
قال تعالى في سورة النساء :( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ). و المخاطبون بذلك: (٥١)
الأزواج -. أ
ب- الزوجات .
ج- الآباء .
د- الأبناء .
الأزواج ) يرثون من زوجاتهم النصف إن لم يكن لهن ولد والربع إن كان لهن ولد (.
فرض ( ثلث الباقي ) أي ثلث باقي المال ، يأخذه : (٥٢)
أ- الزوج .
ب- الزوجة .
الأم ج-.
د- البنت .
الوارثون من الرجال : (٥٣)
أ- سبعة .
ب- ثمانية .
ج- تسعة .
د- عشرة
.............مفقود ................. (٥٤)
ماتت ( آمنة ) عن زوج ، وابن ، وعم ، فإن الزوج يرث : (٥٥)
أ- الربع .
ب- الثلث .
ج- النصف .
لا يرث شيئاً لأنه محجوب بالابن.
حالات ارث ( الأب ) متعددة ومنها : (٥٦)
أ- السدس .
ب- التعصيب .
ج- السدس والتعصيب .
د- كل ما ذكر .
ماتت ( حليمة ) عن زوج ، وأب ، وابن ، فان نصيب ( الأب ) من الإرث : (٥٧)
أ- السدس .
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
لا يرث شيئاً لانه محجوب بالابن.د-
ماتت ( سودة ) عن زوج ، وجد ، ونصيب ( زوجها ) من الإرث : (٥٨)
أ- الربع .
ب- النصف .
ج- الثمن .
د- لا يرث شيئاً .
الجد الصحيح الوارث هو ( الجد العصبي ) ، وامثاله (٥٩)
أ- أبو الأب .
ب- أبو الأم .
ج- أبو أم الأب .
د- أبو أب الأم .
حالات ارث ( الجد الصحيح ) متعددة ، فقد يرث : (٦٠)
أ- السدس .
ب- التعصيب .
ج- السدس والتعصيب .
د- كل ما ذكر .
(الجد الصحيح ) يرث ( بالمقاسمة ) مع: (٦١)
أ- الإخوة الأشقاء .
ب- الأخوات الشقيقات .
ج- الإخوة لاب .
د- كل ما ذكر .
الأنثى في الإرث تعتبر رأسا والذكر يعتبر راسين ، فعدد رؤوس ( الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة: (٦٢)
أ- ثلاثة .
ب- أربعة .
ج- خمسة .
د- ستة .
مات ( هاشم ) عن ( جد ، و٢ أخت لأب ) ، فعدد رؤوس ورثته هو : (٦٣)
أ- اثنان .
ب- ثلاثة .
ج- أربعة .
مات ( قصي ) عن ( جد ، و٤ إخوة أشقاء ذكور ) فعدد رؤوس ورثته : (٦٤)
أ- أربعة .
ب- ستة .
ج- ثمانية .
عشرة د-.
ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجد، وابن ، وإن نصيب ( الجد ) من الإرث هو: (٦٥)
السدس أ-
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
د- لا يرث شيئاً .
(الله تعالى (الجد الصحيح ) مع ( الإخوة ) في قول أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي حنيفة - رحمه :(٦٦)
أ- يحجب الإخوة جميعاً .
ب- يحجبه الإخوة .
ج- له السدس فقط .
د- يقاسمهم كواحد منهم .
(67) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة (الجد) مع (الإخوة)، بوجود ( صاحب فرض) يفرض للجد
2/1.أ
3/1.ب
ج- 4/1.
د- 6/1.
مات رجل عن ( جد صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك (٦٠٠٠) وحصته معها ( بالمقاسمة): (٦٨)
أ- ٣ آلاف .
آلاف ٤ . ب-
ج- ٥ آلاف .
د- ٦ آلاف .
( أصحاب الفروض ) الممكن اجتماعهم في مسألة ( الجد مع الإخوة ) : (٦٩)
أ- الزوج .
ب- الأم .
ج- البنت .
كل من ذكر د-
في قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) . المقصود بـ الأخ والأخت ) هنا (:(70)
أ- الإخوة لأم .
ب- الإخوة لأب .
ج- الإخوة الأشقاء .
د- كل من ذكر .
سااااامي
2014- 3- 19, 05:31 PM
اخوي طلال هذي اسئلة الترم الي قبل الماضي اعتقد الي مثبته في موضوع الأخت أم عمر
لكن فيه اسئلة لترم السابق اذا ناوي تحلها
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi