تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يوجد عدد معين من الاترام لا يسمح بـتجاوزه


مستكشف 11
2014- 8- 27, 09:18 AM
هل بأمكان الطالب ان يدرس من الاترام بدون حد
ام هو عدد معين لا يمكن تجاوزه
لمن لم يفهم السؤال
على سبيل المثال
طالب او طالبه لم يستطع ان ينهي 8 اترام الا خلال 6 او 7 سنوات
مع العلم ان سؤالي هذا من باب المعرفه لا اكثر

شخص يفكر جدا
2014- 8- 27, 09:41 AM
اتوقع خمس سنوات كحد اعلى يعني 10 اترام

مـ غ ـترب فـيـ عـذابـكـ
2014- 8- 27, 09:44 AM
وعليكم السلام

اظن ولله اعلم

6 سنوات

مستكشف 11
2014- 10- 7, 02:11 PM
الله يوفق

المحترمه
2014- 10- 7, 11:02 PM
حياك الله عزيزي ..

حسب علمي بأن السنوات الإلزاميه للدراسه
هي 4 سنوات ويوجد سنوات إضافيه 4 سنوات
أخرى بمجمل 8 سنوات دراسه ..

بالتوفيق

ysssy
2014- 10- 8, 01:00 PM
انا اتوقع لك الا 8 سنوات ...
شكراً

ابو جنااا
2014- 10- 8, 04:18 PM
و الله الاخوه فتااااااوه الله يعطيهم العافيه


اما انت ياصاحب الموضوع عجيب و فله

باب العلم اش كبره ما لقيت غير هذا السؤال



-

أبو عبدالله13
2014- 10- 8, 09:41 PM
اقصى حد 12 ترم اي 6 سنوات دراسيه

عزيز مجد
2014- 10- 8, 11:45 PM
اتوقع ست سنواااااااااااااات

WALEID
2014- 10- 9, 12:17 AM
كل واحد يزود ما يسير كذا احد عنده مصدر موثوق على كلامه
من الافضل ان توجه السؤال هذا لأحد موظفي الجامعه مثل أحمد الشعيبي او الدكتور عبدالله
والله يوفقنا وياك ان شاء الله

فنوُ *
2014- 10- 9, 03:02 PM
والفترة المسموح بها للبقاء في الجامعة هي*ضعف الفترة النظامية*(*أي 8 سنوات*)
زي ماقاالت المحترمة

my Dreams
2014- 10- 9, 05:03 PM
الفصل من الجامعة

المادة العشرون:

يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:

أ- إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2.0 من 5 ، أو 1.0 من 4) ولمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

ب- إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.

جـ- يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.

القواعد التنفيذية للمادة العشرين

1- لا يحتسب الفصل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفاض المعدل.

2- يفصل طالب الكليات الصحية المسجل للمقررات في النظام السنوي إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى (2من5) بعد إنذاره ومنحه عاماً دراسياً كاملاً.

3- تتم إجراءات فصل الطالب من قبل عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات قبل بداية الفصل الدراسي اللاحق لفصله.

4- تتولى اللجنة المختصة بدراسة أوضاع المتعثرين دراسياً بدراسة الحالات الاستثنائية لمعالجة أوضاع الطلاب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة (20) واتخاذ التوصيات اللازمة بخصوص ذلك.

بنت الأحساااء
2014- 10- 10, 07:55 AM
الله يوفق الجميع