مشاهدة النسخة كاملة : فقه ثالث
مشاعل المحمد
2010- 2- 6, 02:27 PM
بنات الله يخليكم ويوفقكم انا ماشريت ملزمة الطلاق لاني مادريت الا لما رجعت البيت وشفت اللقاء وملزمة النكاح شاريتها وماذكر انها معنا بالاختبار فلذلك هل اللي في الملزمه نفس اللي بالكتاب وياليت بس تكتبون العناوين اللي بالم:praying:لزمه والله يوفق الجميع
اهلن..الملزمه كاتبتها الاستاذه الظاهر
اتوقع تلاقينها عند مكتبه فجر للتصوير..
واذا تبغين احط لك نسخه منها عند مكتبه فجر ردي لي وان شاء الله احطها باسمك ..
رحــيــل
2010- 2- 6, 10:15 PM
اذا تبين اكتب لكـ الاشياء المهمه قولي قبل ما اروح اذاكر لان علي مادتين
مشاعل المحمد
2010- 2- 7, 01:52 AM
ياليت اي وحدة تساعدني واذكري ياأخت رحيل الاشياء المهمه علشان ادرسها من الكتاب طيب يعني ملزمة النكاح مش معنا يعني ماأدرس شيء منها تكفووون بسرعه
رحــيــل
2010- 2- 7, 02:06 AM
ملزمة النكاااح مو مهمه لان مافيها شي زياده عن اللي في الكتاااب
احسن تذاكرين النكاااح من الكتاااب والحين بكتب لك اللي الله يقدرني عليه من ملزمة الطلاق
رحــيــل
2010- 2- 7, 02:21 AM
الطلاق قبل الزواج
لايقع الطلاق اذا علقه على الزواج باجنبيه كان يقول ان تزوجت فلانه فهي طالق
مايقع به الطلاق
يقع الطلاق بكل ما يدل ع انهاء العلاقه الزوجيه سواء كان با للفظ ام بالكتابه الى الزوجه ام بالاشاره
من الاخرس او بارسال رسول
الطلاق باللفظ
واللفظ ام يكون صريح او يكون كنيه
فالصريحه هو الذي يفهم منه معنى الكلام عند اللفظ به
مثل انت طالق ومطلقه وكل ما اشتق من لفظ الطلاق
وزاد الشافعي من الفاظ الصريحه الفراق والسراح
والكنااايه
مايحتمل الطلاق وغيره مثل انت بائن فهو يحتمل البينونه عن الزواج
كما يحتمل البينونه عن الشر ومثل امرك بيدك يحتمل تمليكها عصمتهاكما يحتمل حرية التصرف
مثل انت علي حرام فهي تحتمل حرمة المتعه بها وتحتمل حرمة ايذاها
والصريح يقع الطلاق به من غير احتياج الى نيه تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه ويشترط في وقوع الطلاق الصريح ان يكون لفظه مضاف الى الزوجه كان يقول زوجتي طالق او انت طالق
اما الكنيه فلا يقع الطلاق به الا بنيه
فلو قال الناطق بلفظ الصريح لم ارد الطلاق ولم اقصده وانما اردت معنى اخر لا يصدق قضاء ويقع طلاقه
ولو قال الناطق بالكنيه لم انو الطلاق بل نويت معنى اخر يصدق القاء ولا يقع طلاقه
لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره
والذي يبين هو النيه والقصد
تابع
رحــيــل
2010- 2- 7, 02:24 AM
فيه بعها ماقدرت اقراها الخط مو واضح ماراح اكتبها
رحــيــل
2010- 2- 7, 02:34 AM
هل تحريم المراه يقع طلاق؟؟؟
اذا حرم الرجل امراته فما يريد بالتحريم تحرم العين او يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح
في الحاله الاولى: لايقع الطلاق بل بل لغو
في الثانيه تطلق
لحديث عائشه (اي طلابه واضح عندها الحديث تكتبه لانه مو واضح عندي
وفي حديث اخر عن ابن عباااس(اذا حرم الرجل امراته فهي يمين يكفرها ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه))
ومن حلف بالطلاق
فانه يلزمه كفارة يمين ان لم يقصد طلاق وحنث فعليه كفاره لحنثه
الطلاق بالكتابه يقع الطلاق ولو كان قادر على النطق واشترط ان تكون الكتابه مبينه مرسومه اي مكتوبه بعنوان الزوجه يا فلانه انت طالق
ويقوم مقام ذالك وسال الاتصال الحديثه كالفاكس ورسال الجوال والانترنت
بشرط ان يكون منويا
لاحتمال انه كتب العباره من غير قصد الى الطلاق وانما لتحسين خطه وغيره
رحــيــل
2010- 2- 7, 02:39 AM
اشارة الاخرس :
اشارة الاخرس يقع ان كانت مفهومه وتدل على قصد من انهاء العلاقه الزوجيه بشرط ان لايكون عارف بالكتابه ولا قادر عليها
فاذا كان عارفا فلا تكفي اشارته لان الكتابه ادل على المقصود فلا يعدل عنها
الاشهاد على الطلاق:
ذهب الجمهور الفقهاء الى انه الطلاق يق بدون اهاد لانه من حقوق الرجل ولم يرد عن النبي ولا الصحابه مايدل
على ذالك
رحــيــل
2010- 2- 7, 02:43 AM
اول صفحه في الملزمه كتاب الطلاق (عندك بالكتاب)
والعده عندك بالكتاب
رحــيــل
2010- 2- 7, 02:53 AM
من لا يقع عليها الطلاق
لا يقع الطلاق على المراه اذا كانت محل له فلا يقع على:
المعتده من فسخ الزوج بسبب عدم الكفاءة او لنقص المهر عن مهر المثل او لخيار البلوغ
اولظهور فساد العقد ببب فقد شرط من شروط الصحه
لان العقد في هذه الحاله قد تنقضي من اصله فلم يبق له وجود في العده فيعتبر طلاق في عدةالفسخ لغو
لايقع الطلاقه على المطلقه قبل الدخول وقبل الخلوه بها خلوه صحيحه ان طلقها
لان العلاقه الزوجيه بينهم انتهت باول طلقه اما الثانيه ليس محل لانها صارت اجنبيه بمجرد صدور اول طلقه عليها
فهي ليست زوجته وليست محلا لايقاع الطلاق
فان قال لها انت طالق طالق طالق وقعت بالاولى فقط بائنه
لان الزوجيه قامه اما الطلقه الثانيه والثالثه لغو لايقع بها شيء حيث بانت باول طلقه ولاعده لغير المدخول بها
لا يقع على اجنيه لم يربطها بالمطلق زوجيه سابقه فلو قال لامراه لم يسبق له الزواج بها انت طالق يكون كلامه لغو
وكذالك المعتده من الطلاق ثلاث لانها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونه كبرى فلا يكون للطلاق معنى
رحــيــل
2010- 2- 7, 02:57 AM
دعواتك ياقلبي
وبحاول اذا خلصت مراجعه كتب لك بعد اللي اقدر عليه
رحــيــل
2010- 2- 7, 03:25 AM
عندك بالكتاب الطلاق السني والبدعي
وبعد دوري التفويض والتوكيل بالطلاق
واعذريني ما قدرت اكمل لك عندي بكره مادتين
مشاعل المحمد
2010- 2- 7, 04:00 AM
الف شكر اختي الله يوفقك ويلهمك الاجابه الهاما وانا عاذرتك اختي ومشكورة على اللي كتبتية فرج الله همك ويسر كل عسير :love080::love080::love080:
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi