مشاهدة النسخة كاملة : مذاكرة جماعية ملخص مذاكرة مادة القانون
امااااااني
2014- 12- 15, 03:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم بنقل لكم موضوع لاختي moona بأحد المنتديات
عجبني ترتيبها للموضوع بشكل سلس ومرتب ويساعد على الفهم اكثر
وان شاء الله اي جديد راح اضيفه لكم المهم اللي مابدأ او ماعنده ملخص
يتفضل هنا:
المحاضرة ( 1)
شوفوا أحبتي في بداية المقرر لازم نطلع على تعريف المادة الي احنا ندرسها وهي ( القانون )
في المملكة العربية السعودية لا تستخدم كلمة ( قانون ) و إنما تستبدل بكلمة ( نظام )
على الرغم من أن كلمة ( قانون ) متفق على استخدامها في كل الدول العربية ؟
لماذا ؟
تم تأسيس المملكة على كتاب الله وسنة النبي وكان قبل توحيد المملكة قوانين كثيرة مخالفة للكتاب والسنة النبوية
فرأى القائمون على الأمر ضرورة استبعاد هذه القوانين وكذلك كلمة قانون لأنها أصبحت راسخة في عقول الناس بكلمة ( نظام )
كلمة قانون أصلها ( يوناني )
القانون / لغة : الإطراد والإستمرار وفقاً لنظام ثابت
ويستخدم في علوم أخرى غير القانون مثل في الفيزياء : قانون الجاذبية الأرضية ، وقانون درجة غليان الماء
القانون في الإصطلاح :
معنى عام : هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف أحكامها
معنى خاص :
1-أي قواعد قانونية التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة
2-التعبير عن فرع من فروع القانون مثل القانون المدني والقانون التجاري
3-التعبير عن قانون اقليمي مثل النظام السعودي
خصائص القاعدة القانونية
القاعدة القانونية : هي الوحدة التي يتكون منها القانون
3 خصائص
1- القاعدة القانونية تحكم سلوك ونشاط الأفراد في المجتمع
القانون يوجد مع الجماعة في أبسط صورها
القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لذا فإنها تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر
القاعدة القانونية تنظم السلوك الخارجي اللفرد أما ما يحدث في داخله ويكمن في النفس فلا تنظمه
القانون يعتد بالنوايا أحياناً إذا ارتبطت بالسلوك الخارجي ( قواعد الدين )
القاعدة القانونية لا تنظم سلوك الفرد تجاه نفسه إلا في حدود ( إذا تأثر المجتمع ) مثل تعاطي المخدرات
القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
2-القاعدة القانونية عامة وجردة
عامة : لا تخاطب شخصاً أو أشخاص محددين بعينهم ، إنما تضع شروط ومواصفات التي إا وجدت تطلبق القاعدة
تطبق القاعدة القانونية على جميع الأشخاص وعلى جميع الأماكن في الدولة
عمومية القاعدة القانونية وتجريدها يهدفان إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع
3-القاعدة القانونية ملزمة تقترن بجزاء مادي
خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية
1- جزاء مادي مثل قطع يد السارق
2- جزاء دنيوي وحالي ( يوقع فور ثبوت المخالفة
3- جزاء توقعه السلطة العامة ( فلا يمكن لأي شخص تنفيذه ما عدا السلطة )
صوره وأنواعه : ( جزاء جنائي ، جزاء مدني ، جزاء إداري )
1- جزاء جنائي : يوقع عند مخالفة القانون الجنائي مثل القتل
2- جزاء مدني : يوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص
3- جزاء إداري : يوقع عند مخالفة قواعد القانون الإداري
هل تجتمع صور الجزاء المختلفة في وقت واحد ؟
نعم
مثل أمين خزينة اختلس أموال عامة
امااااااني
2014- 12- 15, 03:22 PM
المحاضرة ( 2)
التمييز بين قواعد القانون والقواعد الإجتماعية الأخرى
هذه القواعد الإجتماعية تشترك مع القواعد القانونية في بعض الوجوه
فهي عامة ومجردة وتنظم سلوك الأفراد في المجتمع
لذا يكون من الضروري التمييز بين هذه القواعد والقواعد القانونية
هذه القواعد هي : قواعد المجاملات ، قواعد الأخلاق ، قواعد الدين
أولاً : القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات
قواعد المجاملات : هي مجموعة المبادء التي تستهدف إلى جعل الحياة أكثر رقة وتهذيباً :
وذلك بدعوة الأفراد إلى بذل مزيد من العناية المتبادلة في المناسبات المختلفة
كالتهنئة في المناسبات السعيدة
وزيارة المرضى
وأداء واجب العزاء
وعادات المأكل والملبس
تختلف قواعد المجاملات عن القواعد القانونية في :
1- طبيعة الجزاء ( الإلزام ) : جزاء مخالفة القاعدة القانونية مادي توقعه السلطة العامة
بينما جزاء مخالفة قواعد المجاملات معنوي يتمثل بالمعاملة بالمثل
2- الغاية من وجودها : غاية القانون حفظ كيان الجماعة وضمان استقرارها
بينما الغاية من قواعد المجاملات جعل الحياة أكثر رقة وتهذيباً .
قواعد المجاملات قد تتحول إلى قواعد قانونية :
مثل : القواعد الخاصة بأعضاء السلك الدبلوماسي مثل أعضاء البعثات الدبلوماسية والسفراء فلا يجوز القبض عليهم ولا تفتيشهم
وأصبحت عرف دولي ، أي أنها أصبحت قاعدة قانونية ملزمة
قواعد الأخلاق هي مجموعة المثل العليا التي يجب أن يكون عليها الأفراد في المجتمع
منها ما يدعو إلى فعل الخير : كمساعدة الضعفاء والإحسان إلى الفقراء والوفاء بالعهد والصدق في المعاملات
ومنها ما يدعو إلى الإمتناع عن الشر : كالنهي عن الكذب والتجسس والإعتداءي غلى الغير
وهي تختلف من مجتمع لآخر
تختلف القواعد القانونية عن قواعد الأخلاق :
1- الغاية : غاية قواعد الأخلاق الوصول بالفرد إلى درجة الكمال الخلقي
2- النطاق : قواعد الأخلاق أوسع نطاقاً من القواعد القانونية
القانون لا يهتم بالقواعد الأخلاقية إلا بقدر ما يكون لها تأثير على المجتمع
القواعد القانونية تهتم بسلوك الفرد ولا تهتم بالنوايا
بيمنا القواعد الأخلاقية تهتم بالنوايا
قواعد الأخلاق تنظم علاقة الفرد بنفسه
القانون يهتم بالقواعد الأخلاقية إذا كان لها تأثير على المجتمع
مثل : مساعدة المحتاج قاعدة أخلاقية ولكنها ليست قاعدة قانونية
ولكن القانون يهتم بتقديم المساعدة للمحتاج إذا كان الإمتناع عن تقديم المساعدة اضراراً بالمجتمع
مثال : القانون يجبر ربان السفينة على تقديم المساعدة للسفينة المجاورة إذا كانت في حالة غرق ، وإذا لم يقدم المساعدة يتعرض للمسائلة .
ليست كل قاعدة أخلاقية قاعدة قانونية
ليست كل قاعدة قانونية قاعدة أخلاقية
كلما تطور المجتمع تزداد الصلة بين القانون والأخلاق وتتحول القواعد الأخلاقية إلى قواعد قانونية
من حيث الجزاء : جزاء مخالفة القاعدة القانونية مادي توقعه السلطة العامة
بيمنا مخالفة قواعد الأخلاق معنوي
ثالثاً : القواعد القانونية وقواعد الدين
الدين هو : مجموعة القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى في شكل أوامر ونواهي أنزلها على رسله لهداية الإنسان وتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة
تختلف القواعد القانونية عن القواعد الدنية من حيث :
النطاق : قواعد الدين أوسع نطاقاً من قواعد القانون
الغاية : غاية قواد الدين عبادة الله ونيل مرضاته وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة
الجزاء : جزاء مخالفة القاعدة الدينية مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية
امااااااني
2014- 12- 15, 03:23 PM
لما كان القانون يتناول بالتنظيم علاقات اجتماعية وقانونية مختلفة
فإن القواعد القانونية تختلف تبعاً لطبيعة وموضوعات وشكل العلاقات التي تنظمها
تقسيمات القانون وفروعه
1- معيار الموضوع وأشخاص العلاقة القانونية التي ينظمها القانون
قانون عام ________ قانون خاص
2- على أساس قوة القاعدة القانونية
قواعد آمرة ________ قواعد مكملة
3- على أساس طبيعة القواعد القانونية ومضمونها
قواعد موضوعية ________ قواعد شكلية
4- على أساس التدوين
قواعد مكتوبة ________ قواعد غير مكتوبة
5- على أساس النطاق
قواعد دولية ________ قواعد وطنية
امااااااني
2014- 12- 15, 03:23 PM
المحاضرة ( 3 )
تقسيم القواعد القانونية إلى عام وخاص
أساس هذا التقسيم هو اعتبار الدولة صاحبة سلطة وسيادة طرفاً في الروابط القانونية أو اعتبارها شخصاً عاديا ً
القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة
القانون الخاص : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً
لكل من القانون العام و الخصا فروع
القانون العام وفروعه
أولاً / قانون عام خارجي ( القانون الدولي العام ) مثل العلاقات الدبلوماسية
ثانياً / قانون عام داخلي ,, يشمل :
1- القانون الدستوري
2- القانون الإداري
3- القانون المالي
4- القانون الجنائي
القانون الدولي العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول بعضها البعض
في زمن السلم أو الحرب أو الحياد ويطلع عليها البعض ( القانون العام الخارجي )
مصادر القانون الدولي :
مصادر أصلية : هي المعاهدات والإتفاقات الدولية ، و العرف الدولي ، ومبادء القانون العامة
مصادر احتياطية : هي قرارات محكمة العدل الدولية ، والفقه القانوني الدولي ، ومبادئ العدالة وقواعد الإنصاف متى وافق عليها أطراف النزاع
أقسام القانون العام الداخلي :
1- القانون الدستوري :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ( بسيطة أو اتحادية ) وكذلك نظام الحكم بها ( ملكي أو جمهوري ) والسلطات العامة بها ( السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وخصائص كل منها والعلاقة بينها
كما تحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد تجاه الدولة والتي تلزم الدولة باحترامها وكفالتها , مثل : حرية العقيدة والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات كأداء الخدمة العسكرية أو دفع الضرائب
موضوعات القانون الدستوري : تحدد :
-شكل الدولة - نظام الحكم - تنظيم السلطات الثلاث - الحقوق والحريات
يمثل القانون الدستوري في المملكة العربية السعودية في النظام الأساسي للحكم
يقوم على : العدل - الشورى - المساواة
2- القانون الإداري :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية
ويحدد : الخدمات التي تؤديها الدولة للجمهور ( المرافق العامة - التعليم - الصحة - المواصلات )
كما يحدد علاقة الدولة بموظفيها ويبين القواعد التي تستخدم في ترقيتهم و تأديبهم
كما يحدد القواعد التي تتبع بالنسبة للأموال العامة وبين كيفية إدارتها والإستفادة منها
كما يحدد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية الأخرى
وأخيراً بين القواعد التي تستخدم في فصل المنازعات الإدارية مع الأفراد .
موضوعاتها :
إدارة المرافق العامة في الدولة
الإدارة المحلية
القواعد المتعلقة بالأشخاص الإعتبارية العامة غير الإقليمة
القضاء الإداري ( ديوان المظالم )
3- القانون المالي :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة
من حيث إيراداتها وكيفية تحصيلها
وكذلك النفقات العامة وطرق توزيعها
و إقامة التوازن بين الإيرادات والنفقات وهو ما يطلق عليه ( الموازنة العامة للدولة )
4- القانون الجنائي :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم و العقوبات وتبين القواعد والإجراءات التي تتبع في تتبع المتهم والبقض عليه
القانون الجنائي ينقسم إلى قسمين : ( قانون العقوبات - قانون الإجراءات الجنائية أو الجزائية )
1- قانون العقوبات : هي قواعد موضوعية تتضمن بيان الجرائم والعقوبات
ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي
وينقسم إلى قسمين
القسم العام : ويشمل الأحكام العامة التي تسري على الجريمة والمجرم والعقوبة بوجه عام أياً كان نوع الجريمة
القسم الخاص : يبين القواعد الخاصة بكل جريمة والقعوبة المقررة لكل منها
والجرائم متعدده منها ما يقع على الدولة كالجرائم المخلة بالأمن العام وتزييف العملة
ومنها ما يقع على الأفراد سواء كانت على أموالهم كالسرقة أو على أجسامهم كالقتل والضرب
قواعد قانون العقوبات في المملكة توجد فيما تقضي به الشريعة الإسلامية مثل حد القاتل والسارق
بالإضافة إلى ما يصدر من ولي الأمر بناء على ما هو ممنوح له من سلطة تعزيرية مثل التزوير والرشوة
2- قانون الإجراءات الجنائية أو الجزائية
هي قواعد اجرائية تعنى بإجراءات التحقيق والإتهام والمحاكمة وتنفيذ العقوبة
صدر في المملكة عام 1409 هـ نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام
كما صدر نظام الإجراءات الجزائية في 28-7-1322هـ
امااااااني
2014- 12- 15, 03:24 PM
المحاضرة ( 4 )
القانون الخاص وفروعه
القانون الخاص : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً
طبيعة العلاقات التي ينظمها
يحكمها مبدأ المساواة وتحقيق المصالح الخاصة
علاقات تعاقدية غالباً ( تنشا عن عقود )
علاقات وقتية عارضة
فروع القانون الخاص :
1- القانون المدني
2- القانون التجاري
3- القانون البحري
4- القانون الجوي
5- قانون العمل
6- قانون المرافعات المدنية والتجارية
7- القانون الدولي الخاص
1 - القانون المدني : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المالية بين الأفراد وكذلك علاقات الأسرة
موضوعاته : العلاقات المالية مثل البيع والشراء والتأمين
علاقات الأسرة يتمثل في المملكة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة
تعتبر أحكام القانون المدني في المملكة محتواة في الشريعة الإسلامية على ضوء المذهب الحنبلي
2- القانون التجاري : مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط التجار عند ممارسة تجارتهم سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين
أسباب ظهوره :
1- السرعة في إنجاز المعاملات التجارية
2- الثقة والأئتمان اللازمين للعمل التجاري
صدر في المملكة نظام المحكمة التجارية عام 1350 هـ
ثم صدر نظام الأوراق التجارية
نظام الشركات
نظام العلامات التجارية
نظام الإفلاس
نظام السجل التجاري
3- القانون البحري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجارة البحرية، حيث يبين العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية .
4- القانون الجوي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة والتجارة الجوية.
تتميز قواعد القانون البحري والقانون الجوى بأنها ذات طابع دولي موحد.
5- قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهما طرفي علاقة العمل، كما ظهرت طائفة جديدة من القواعد تحمل تسمية التأمينات الاجتماعية التي تضمن للعامل وأسرته دخلا يتعيشون منه في حالات الشيخوخة أو المرض أو الإصابة أو الوفاة .
صدر في المملكة نظام للعمل والعمال ونظام للتأمينات الاجتماعية في عام 1389هـ .
وقد ألغي نظام العمل المشار إليه واستبدل بنظام جديد صدر في 23-8-1426هـ
6- قانون المرافعات المدنية والتجارية : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية، وتحدد إجراءات التقاضي الواجب إتباعها أمام المحاكم لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري
يهتم بالإجراءات التي يجب على الأفراد إتباعها من أجل الحصول على حقوقهم
موضوعاته : قواعد النظام القضائي،قواعد الاختصاص ،إجراءات التقاضي.
صدر في المملكة نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421هـ،
ونظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين في 1428هـ.
7- القانون الدولي الخاص : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد القانون واجب التطبيق علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي
والمحاكم المختصة بما قد ينشأ عنها من منازعات ،كما ينظم الجنسية ومركز الأجانب في الدولة .
فهو يتضمن :
1- تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع"تنازع القوانين"
2- تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع (تنازع الاختصاص القضائي)
3- تنظيم القواعد المتعلقة بالجنسية
4- تحديد المركز القانوني للأجانب
في المملكة تختص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الدولية
امااااااني
2014- 12- 15, 03:26 PM
اي جديد ان شاء الله بكمل لكم الموضوع لان اختكم والله ماتحب الكتابه :060:
فلقيت هالموضوع جاهز وشامل لكل شئ مهم ونسخته لكم الله يجزى صاحبته خير الجزاء
وبالنسبه للتواريخ بالموضوع ليست للحفظ الدكتور قال مو معانا
juoooan
2014- 12- 15, 03:49 PM
تسلمي الغلا ع النقل ..
توضيح رائع
امااااااني
2014- 12- 15, 04:35 PM
تسلمي الغلا ع النقل ..
توضيح رائع
:004:
امااااااني
2014- 12- 15, 04:36 PM
تقسيم القواعد القانونية تبعا لقوتها
لقواعد الآمرة والمكملة
القاعدة الآمرة : هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها .
ويرجع ذلك إلى أنها تتناول تنظيم أمور تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية .
القاعدة المكملة : هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها .
ويرجع ذلك إلى أنها تتناول تنظيم مصالح خاصة للأفراد ولا تتضمن أمورا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية .
معايير التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة
1- صياغة القاعدة (المعيار اللفظي) :
صياغة القاعدة الآمرة عادةً تكون عبارة عن أمر أو نهي أو يرتب القانون على مخالفتها أثرًا قانونيًا هو البطلان.
مثل : يجب، و****يلزم، ويتعين، وينبغي، ويمتنع، ولا يجوز أو لا يحق، وليس لأحد، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، ولو اتفق على خلاف ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
وعلى العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أمر أو نهي، ولا يترتب على مخالفتها البطلان؛
مثل : يجوز أو يحق، وما لم يتفق على خلاف ذلك، وما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك
2- المعيار الموضوعي(مضمون النص)
النظام العام والآداب العامة .
النظام العام : هو مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء أكانت تلك المصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية .
الآداب العامة : هي مجموعة الأسس الأخلاقية اللازمة للحفاظ على المجتمع من التفكك والانحلال .
يتميزان بطبيعة نسبية أو متغيرة، يختلفان بحسب المكان والزمان
المكان : مثل قاعدة تعدد الزوجات في السعودية ولكن هذه القاعدة مخالفة للنظام الفرنسي
المكان : القوانين كانت ممنوعة في المملكة ثم أصبحت مسموحة مثل قوانين التأمين
امااااااني
2014- 12- 15, 04:37 PM
المحاضرة ( 5 )
مصادر القاعدة القانونية
مصدر القواعد القانونية : هو الأصل الذي تستمد منه هذه القواعد مادتها وقوتها الملزمة.
مصادر القاعدة القانونية
1-المصادر المادية
2-المصادر الرسمية ( المصادر الاصلية – المصادر الاحتياطية)
3-المصادر الغير رسمية ( القضاء -الفقه)
المصادر الرسمية :
هي التي يتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمام القضاء :
1- المصادر الأصلية : تتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية : القران - السنة - الإجماع - القياس
2-التشريعات والأنظمة : تشريع أساسي - عادي - فرعي
أحكام الشريعة الإسلامية :
الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
مصادر الأحكام الشرعية :
يطلق رجال الفقه الإسلامي على مصادر القواعد الشرعية تعبير (الأدلة الشرعية) أو ( أصول الأحكام )
والدليل الشرعي : هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن .
والمصادر المتفق على الاستدلال بها أربعة هي : القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس .
أما المصادر الأخرى فهي مختلف على الاستدلال بها على الأحكام .
والمصادر الأربعة المتفق على الاستدلال بها ،متفق أيضا على أن يكون الاستدلال بها على وجه الترتيب.
1- القرآن الكريم
هو المصدر الأول للتشريع فإذا نص علي حكم وجب العمل به والأخذ بمقتضاه .
دلالة القرآن على الأحكام :
دلالة قطعية: إذا كان النص دالا على المعنى المراد ولا يحتمل أي معنى آخر
دلالة ظنية :إذا كان لا يدل علي المعني المراد بطريق القطع أى يحتمل أكثر من معنى.
2- السنة النبوية
السنة لغة : هى الطريقة
اصطلاحا : هى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير.
حجية السنة
أكد القرآن أهمية السنة في نصوص كثيرة قاطعة مثل قوله تعالى( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله )
وقد اتفق العلماء علي أن ما صدر عن الرسول وكان مقصودا به التشريع والإقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح يكون حجة ويجب العمل به.
دلالة السنة على الأحكام :
1-سنة مقررة ومؤكدة للأحكام
2-سنة جاءت بيانا لما أريد بالكتاب
3-سنة فيما ليس فيه نص كتاب
3- الإجماع :
هو اتفاق المجتهدين من علماء المسلمين على حكم شرعي في واقعة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه .
وجمهور الفقهاء يشترطون لتحقيق الإجماع أن يتفق جميع المجتهدين علي هذا الحكم
حجية الإجماع:
الإجماع مصدر شرعي يجب العمل به
فإذا أجمع المجتهدون من الأمة علي حكم شرعي تعين علي جميع المسلمين الأخذ بهذا الحكم ولا يجوز لعلماء القرون التالية نقض هذا الإجماع.
4- القياس:
في اللغة : هو التقدير
في الاصطلاح : هو إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة أخري ورد النص بحكمها ، لتساوى الواقعتين في علة الحكم.
حجية القياس:
القياس حجة شرعية يأتي في المرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع. .
المصلحة المرسلة:
المقصود بالمصلحة هو جلب منفعة أو دفع مضرة
وكلمة مرسلة تعني أن الشارع أطلقها ولم يقيدها باعتبار ولا بإلغاء.
شروط المصلحة المرسلة :
1-أن تكون المصلحة معقولة.
2-أن يكون الأخذ بالمصلحة ضروري.
3-أن تكون المصلحة اجتماعية
Lotus Flower
2014- 12- 15, 05:08 PM
ماشااء الله
موضوع بوقته يساعد على الاعادة بالمذاكرة
ربي يجزاء صاحبته الخير :004:
على مجهودها
ويجزاك الخير معها على النقل المفيد :004:
والله يكتب لكم ولنا التوفيق والتساهيل بهالمادة :rose:
كادي//30
2014- 12- 15, 05:18 PM
موضوع جداً رائع جزاك الله خير ياعسل
عزيزة بإسلامي
2014- 12- 15, 05:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله
مشكورة جزاك الله خير أختي أماني , إذا كان ملخص هتان 56 صفحة أجل لو ضربناها في خمسة
تصبح 280 صفحة , يعني الكتاب ربما لاتقل صفحاته عن 300 صفحة ياااااالطيف ,
فإحنا بنعتمد بعد الله على ملخص هتان , وعلى أسئلة المناقشات والواجبات
في إعتقادي إنها كافية , وفي الأخير نحل الأسئلة المطروحة [ كويز ]
على مبادئ القانون , ونكون بهذا الشكل ما شين
في السليم إن شاء الله , نرجوا من الله
التوفيق للجميع ,,,,
امااااااني
2014- 12- 15, 05:58 PM
ماشااء الله
موضوع بوقته يساعد على الاعادة بالمذاكرة
ربي يجزاء صاحبته الخير :004:
على مجهودها
ويجزاك الخير معها على النقل المفيد :004:
والله يكتب لكم ولنا التوفيق والتساهيل بهالمادة :rose:
اميــــن يارب العالمين ويجزاك بالمثل وزياده عزيزتي
موضوع جداً رائع جزاك الله خير ياعسل
ويجزاك بالمثل وزياده كادي شكرا لك
السلام عليكم ورحمة الله
مشكورة جزاك الله خير أختي أماني , إذا كان ملخص هتان 56 صفحة أجل لو ضربناها في خمسة
تصبح 280 صفحة , يعني الكتاب ربما لاتقل صفحاته عن 300 صفحة ياااااالطيف ,
فإحنا بنعتمد بعد الله على ملخص هتان , وعلى أسئلة المناقشات والواجبات
في إعتقادي إنها كافية , وفي الأخير نحل الأسئلة المطروحة [ كويز ]
على مبادئ القانون , ونكون بهذا الشكل ما شين
في السليم إن شاء الله , نرجوا من الله
التوفيق للجميع ,,,,
هههههه لو كلنا سوينا الميزانيه اللي مسويتها عزيزه بااسلامي بننجلط
يالغاليه كل الموجود امامك موجود بملخص هتان بس هنا بشكل مرتب يساعد
على الفهم اكثر للي دوووم يسألون عن الملخصات ولاموفاهمين ويلخبطون ببعض الاشياء
واللي مذاكر يجدد مراجعته معانا وكلامك سليم 100% واجبات ومناقشات وملخص
ان شاء الله كل الامور تمام وربي يوفقنا جميعااا
امااااااني
2014- 12- 15, 07:31 PM
المحاضرة (6)
تابع المصادر الأصلية
التشريعات والأنظمة
2التشريع
يقصد بالتشريع كمصدر رسمي للقانون ،وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة عن طريق السلطة المختصة التي يخولها نظام الدولة أو دستورها هذا الاختصاص.
مزايا التشريع ( القدرة على مواجهة المستجدات – التقنين- الوحدة القانونية- وسيلة إصلاحية)
عيوب التشريع ( الجمود – غير مناسب لظروف المجتمع- صدوره من السلطة )
ينقسم التشريع إلى عدة أقسام هي:
1-التشريع الأساسي : الدستور
2-التشريع العادي : القانون
3-التشريع الفرعي : اللوائح
التدرج التشريعي
تتدرج التشريعات بحسب أهميتها فيأتي التشريع الأساسي في المقدمة ،ثم يليه التشريع العادي ثم يليه التشريع الفرعي.
التشريع الأدنى مرتبة لا يجوز أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة منه ،فلا يجوز للتشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي ولا يجوز للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع الأساسي أو التشريع العادي، وتعرف هذه القاعدة بتدرج التشريعات.
1- التشريع الأساسي (الدستور)
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة بها ,وكذلك الحقوق والحريات والواجبات العامة للأفراد****.
طرق إنشاء الدساتير : تختلف طرق وضع الدساتير وفقاً للدولة
دساتير مرنة : هي الدساتير التي تستطيع السلطة التشريعية العادية تعديله ( يستطيع مسايرة التطور في الدولة )
دساتير جامدة : هو الدستور الذي لا يمكن تعديله من السلطة التشريعة العادية ويحتاج إلا إجراءات خاصة وصعبة لتعديله كأن لا يتم تعديله إلا من السلطة التي وضعته ( يكفل الاستقرار والثبات للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة )
أغلب الدول دساتيرها جامدة
من حيث التدوين :
دساتير مكتوبة : مثل الدستور المصري
دساتير غير مكتوبة : وهي التي تكون في صورة عرف دستوري مثل : الدستور الإنجليزي
والتشريع الأساسي في المملكة العربية السعودية هو النظام الأساسي للحكم الذي صدر به المرسوم الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ الموافق أول مارس 1992مـ
هذا النظام يقوم على العدل والشورى والمساواة
2- التشريع العادي ( القانون)
هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التي ينص دستور الدولة علي إعطائها سلطة التشريع (السلطة التشريعية )
ويسمي هذا النوع من التشريعات بالقانون أو النظام في السعودية .
وفي المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية وفقا لما جاء بالمادة44من النظام الأساسي للحكم عوضا عن مسمي السلطة التشريعية.
السلطة التنظيمية في السعودية تتمثل في مجلس الوزراء و مجلس الشورى.
مراحل سن ونفاذ التشريع
حتى يكون التشريع العادي ملزمًا للمخاطبين بأحكامه، فإنه يجب أن يمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : سن التشريع
1- الاقتراح ( مشروع نظام او تعديله – مادة 23 من نظام مجلس الشورى ومادة 22 من نظام مجلس الوزراء) -<- هيئة الخبراء
2- مرحلة التصويت
3- مرحلة التصديق (توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء يعني المصادقة على مشروع النظام المقترح) _ يتحول من مجرد مشروع الى قانون
ثانياً: نفاذ التشريع
1- مرحلة الإصدار : هو عبارة عن اجراء رسمي الهدف منه اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه إلى التشريعات السارية في الدولة
رئس الدولة هو المسؤول عن السلطة التنفيذية
اصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية هي المرسوم الملكي
2- مرحلة النشر اعلام كافة الأفراد بالمجتمع حتى يصبحوا مكلفين بأحكامه
(مادة 71 من النظام الاساسي للحكم) – مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
بمجرد نشر التشريع في الجريدة الرسمية يفترض علم كافة الناس به ولا يقبل منهم الإدعاء بعدم العلم بالقانون.
ويعبر عن ذلك بقاعدة مشهورة هي "عدم جواز الاعتذار بجهل القانون"
يتم النشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى )
ولا يعتبر نشر التشريع إذا نشر في التلفزيون أو جرائد أخرى
3- التشريع الفرعي (اللائحي)
هو مجموعة القواعد القانونية التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور. وتعرف هذه القواعد القانونية باللوائح.
يتعين لصحة اللوائح أن تكون متفقة مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو التشريع الأساسي من باب أولي، وإلا كانت معيبة بعدم الدستورية أو عدم النظامية"المشروعية "
يوجد ثلاثة أنواع من اللوائح هى :
1- اللائحة التنفيذية : هي مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذيه بهدف تنفيذ الأنظمة
اللوائح يصدرها الوزير المختص ،، وزير التعليم يصدر اللوائح التعليمة ووزير الصحة يصدر اللوائح الصحية
2- اللائحة التنظيمية : هي مجموعة القواعد القانونية التي تضها السلطة التنفيذية بهدف تنظيم المصالح والمرافق العامة والإدارات الحكومية
يصدرها مجلس الوزراء
3- اللائحة الضبطية : هي مجموعة القواعد القوانينية التي تصدرها السلطة التنظيمية بهدف صيانة الأمن العام واستقرار المجتمع ، المحافظة على الصحة العامة ، توفير السكينة ، المحافظة على البيئة
هذا النوع هو أخطر أنواع القواعد القانونية لأنه غالباً ما يقيد حقوق وحريات الأفراد مثل لائحة الضبط الخاصة بتنظيم
مثل إغلاق المحلات التجارية للراحة أو الصلاة
يختص بإصدارها مجلس الوزراء
terhab
2014- 12- 15, 09:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا اختي الملخص اكثر من رائع ومرتب يستطيع الاغلب الاستفاده منه
الله يعطيك الف عافية
لكن لاحظت نقص في الموضوع
الموضوع الى محاضرة رقم 6
نحتاج باقي المحاضرات لاستكمال الموضوع وللاستفادة منه لكماله
اتمنى يكتمل الموضوع بباقي المحاضرات
لكي شكري وتقديري
terhab
2014- 12- 15, 09:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا اختي الملخص اكثر من رائع ومرتب يستطيع الاغلب الاستفاده منه
الله يعطيك الف عافية
لكن لاحظت نقص في الموضوع
الموضوع الى محاضرة رقم 6
نحتاج باقي المحاضرات لاستكمال الموضوع وللاستفادة منه لكماله
اتمنى يكتمل الموضوع بباقي المحاضرات
لكي شكري وتقديري
عزيزة بإسلامي
2014- 12- 15, 10:49 PM
هههههه لو كلنا سوينا الميزانيه اللي مسويتها عزيزه بااسلامي بننجلط
يالغاليه كل الموجود امامك موجود بملخص هتان بس هنا بشكل مرتب يساعد
على الفهم اكثر للي دوووم يسألون عن الملخصات ولاموفاهمين ويلخبطون ببعض الاشياء
واللي مذاكر يجدد مراجعته معانا وكلامك سليم 100% واجبات ومناقشات وملخص
ان شاء الله كل الامور تمام وربي يوفقنا جميعااا[/quote]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ههههه أشكرك جزيل الشكر أختي أماني وجعلها الله في ميزان حسناتك ، أنا مع العجلة في الكتابة
ما وضحت المقصود بـ 300 صفحة , وهو أن بعض زميلاتنا قد يكون عندها كتاب القانون مكون
من 300 صفحة تزيد أو تنقص لو أفترضنا ذلك ومتعبة نفسها مسكينة متى تقدر تخلص
الكتاب وتركز على كل نقطه فيه , وخاصة بعد ما حاسونا مع خارطة الهم الأكاديمية
البعض منا قد أعاد تحميل المحاضرات وحل المناقشات ثلاث مرات لكي
نضمن الدرجة , لدرجة أن الملفات على سطح المكتب
من كثرتها أصبحت مثل ناطحات السحاب في
سان فرانسيسكو , بينما المخلص بفضل
الله ثم بجهود الطيبين والطيبات من
أمثالك متوفر , ومرتب بطريقة
سلسة وجميلة تشكرين
عليها , فجزاك الله خير .
امااااااني
2014- 12- 15, 11:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا اختي الملخص اكثر من رائع ومرتب يستطيع الاغلب الاستفاده منه
الله يعطيك الف عافية
لكن لاحظت نقص في الموضوع
الموضوع الى محاضرة رقم 6
نحتاج باقي المحاضرات لاستكمال الموضوع وللاستفادة منه لكماله
اتمنى يكتمل الموضوع بباقي المحاضرات
لكي شكري وتقديري
لاشكر على واجب ابشر اخوي والله انا متابعه للموضوع وكل مانزل محاضره على طول بنزلها لكم
هههههه لو كلنا سوينا الميزانيه اللي مسويتها عزيزه بااسلامي بننجلط
يالغاليه كل الموجود امامك موجود بملخص هتان بس هنا بشكل مرتب يساعد
على الفهم اكثر للي دوووم يسألون عن الملخصات ولاموفاهمين ويلخبطون ببعض الاشياء
واللي مذاكر يجدد مراجعته معانا وكلامك سليم 100% واجبات ومناقشات وملخص
ان شاء الله كل الامور تمام وربي يوفقنا جميعااا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ههههه أشكرك جزيل الشكر أختي أماني وجعلها الله في ميزان حسناتك ، أنا مع العجلة في الكتابة
ما وضحت المقصود بـ 300 صفحة , وهو أن بعض زميلاتنا قد يكون عندها كتاب القانون مكون
من 300 صفحة تزيد أو تنقص لو أفترضنا ذلك ومتعبة نفسها مسكينة متى تقدر تخلص
الكتاب وتركز على كل نقطه فيه , وخاصة بعد ما حاسونا مع خارطة الهم الأكاديمية
البعض منا قد أعاد تحميل المحاضرات وحل المناقشات ثلاث مرات لكي
نضمن الدرجة , لدرجة أن الملفات على سطح المكتب
من كثرتها أصبحت مثل ناطحات السحاب في
سان فرانسيسكو , بينما المخلص بفضل
الله ثم بجهود الطيبين والطيبات من
أمثالك متوفر , ومرتب بطريقة
سلسة وجميلة تشكرين
عليها , فجزاك الله خير .
[/quote]
هههههههههه يالبى قلبك والله انك صادقه الجهاز صار ثقيل عندي كله محاضرات مستوى اول
لاحول ولاقوة الا بالله والله اني من بداية الترم احمل واحل وبالاخير اكسات الله يكون بعوننا جميعاً
امااااااني
2014- 12- 15, 11:16 PM
المحاضرة ( 7 )
المصادر الرسمية (الإحتياطية )
إذا لم يجد القاضي قاعدة من المصارد الأصلية يلجأ إلى المصادر الإحتياطية
المصادر الإحتياطية في المملكة :
1- العرف
2- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
1- العرف
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ من اعتياد الناس عامة أو فئة معينة من الناس على إتباع سلوك معين لفترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم بإلزامها وبأن مخالفتها تستتبع توقيع الجزاء المادي.
أركان العرف
ركن مادي وهو اعتياد الناس على سلوك معين , وركن معنوي وهو اعتقاد الناس بإلزامية هذا السلوك .
أ-الركن المادي:الاعتياد
ويقصد به اعتياد أفراد المجتمع على إتباع سلوك معين ويشترط في هذا ما يلي :
1- العمومية
2- القدم
3- الثبات
ب-الركن المعنوي: الاعتقاد
لا يكفي لتوافر العرف توافر الشروط السابقة في العادة وإنما أن يتوافر لدى الناس الاعتقاد بأن هذه العادة ملزمة وان من يخرج عليها يتعرض لتوقيع جزاء مادي، ويمثل هذا الاعتقاد الركن المعنوي في العرف ويترك للقاضي تقدير ما إذا كانت عادة معينة توافر لها هذا الاعتقاد من عدمه.
القرق بين العرف والعادة الاتفاقية
شروط العرف :
1- عدم مخالفة العرف النصوص القانونية الآمرة
2-عدم مخالفة العرف النظام العام والآداب
العادة :
1- قد تخالف النصوص القانونية الآمرة مثل عدم توريث الإناث يبعض الدول
2- قد تخالف النظام العام للآداب مثل عادة الأخذ بالثأر
مزايا العرف :
1- التعبير الحقيقي عن ضمير الجماعة
2- يوافق ظروف الجماعة واحتياجاتها
3- يكمل النقص في التشريع
عيوب العرف
1- البطء في تكوينه وتطوره وانقضائه
2- غموض القاعدة العرفية وعدم دقتها
3- عدم وحدة قواعده في إقليم الدولة
2- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
القانون الطبيعي : هو مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للفرد والتي لا يعد التشريع أو العادات أو التقاليد مصدرا لها وإنما تنشأ من الإدراك العقلي الصحيح والإلهام الفطري السليم.
العدالة هي : الشعور الكامن في النفس والذي يوحي به الضمير الإنساني ويهدف إلى تحقيق المساواة بين الحالات المتماثلة مع مراعاة ظروفها وملابساتها.
وهي مجرد توجيهات وضوابط يستند إليها القاضي عند عدم وجود نصا تشريعيا أو عرف يستند إليه
مجموعة من القيم والمبادئ الفطرية مثل الحق في الحياة ، الحق في الحرية ،العدل ، المساواة
المصادر غير الرسمية ” التفسيرية ”
هي المراجع التي يستعان بها في توضيح مضمون القواعد القانونية الغامضة .أي أن دور هذه المصادر يقتصر علي توضيح مضمون القاعدة القانونية دون إنشائها.وتتمثل في القضاء والفقه.
يقصد بمصطلح القضاء مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم للفصل في الخصومات المعروضة عليها ويعني بشكل أكثر دقة مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار المحاكم على إتباعها.
-القوة الإلزامية للأحكام القضائية في النظام الانجلوسكسوني.
- القوة الإلزامية للأحكام القضائية في النظام اللاتيني.
يقصد به مجموع الأفكار والآراء التي يقول بها أساتذة القانون عند شرح القانون وتفسيره ونقده.
وقد كانت أراء الفقهاء ملزمة في القوانين القديمة , وهي لم تعد كذلك في القوانين الحديثة مهما كانت مكانة الفقيه العلمية , ومهما كان الرأي الفقهي , أي ولو كان الرأي محل إجماع الفقهاء.
أبومهدي الحازمي
2014- 12- 15, 11:51 PM
الله يعيك العافية
sarah ali
2014- 12- 16, 01:22 PM
السلام عليكم ,يعطيكم العافيه حبيت اعرف هل في اسئله تكون بتجي في الاختبار ميه بالميه ؟!:Cry111:
عزيزة بإسلامي
2014- 12- 16, 10:50 PM
تكملة ً لموضوع أختي اماني جزاها الله خير الذي بدأته سأضع بأختصار بعض الأسئلة المتوقعة
مع إجابتها مباشرة ً بدون وضع مشتتات ( اختيارت أ , ب , ج , د ), إذا سمحت لي اختي اماني طبعا ً , أرجوا التنبيه إذا كان هنالك خطأ في الإجابة :
1 ) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الخدمات العامة التي تؤديها الدولة للجمهور [ القانون الإداري ] .
2 ) مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات هي [ القانون الجنائي ] . بناءً على المحاضرة الثالثة بور بوينت
3 ) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات [ قانون العقوبات ] بناءً على المحاضرة الثالثة بور بوينت
ملحوظة الفقرة 2 , 3 متشابهتان جدا مع الفارق البسيط .
4) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات التي يجب ان تتبع عند وقوع الجريمة [ قانون الإجراءات الجنائية ] .
5 ) الإطراد والإستمرار وفقا ً لنظام ثابت [ تعريف القانون لغة ً ]
6 ) مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من
يخالف أحكامها [ تعريف القانون إصطلاحا ً ]
7 ) كلمة القانون أصلها [ يوناني ]
8 ) الجزاء الذي يوقع على مخالف قواعد المجاملات [ معنوي ]
9 ) القاعدة القانونية تهتم بتنظيم [ السلوك الخارجي للفرد ]
10 ) مهم // تعد أحكام الشريعة في المملكة العربية السعودية [ مصدرا ً رسمياً وتاريخياً ومادياً للقواعد القانونية ]
يعني لو وضع فقرات : أ / رسمي ب / مادي ج / تاريخي د / جميع ما سبق ذكره الجواب الصحيح ( د )
بالتوفيق للجميع ,,,,,
عزيزة بإسلامي
2014- 12- 16, 11:28 PM
11 ) الهدف من قواعد القانون [ حفظ كيان الجماعة وضمان إستقرارها ] .
12 ) مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة هي [ القانون المالي ]
13 ) مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات هو [ القانون الجنائي أو قانون العقوبات ] والأصح القانون الجنائي .
14 ) المصادر الرسمية الأصلية للقانون السعودي هي [ أحكام الشريعة والتشريعات ]
15 ) المصادر المتفق على الإستدلال بها على الأحكام الشرعية هي [ القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس ]
عزيزة بإسلامي
2014- 12- 17, 12:03 AM
16 ) من أساس أهلية الأداء [ التمييز ]
17 ) أستبدلت كلمة قانون في المملكة العربية السعودية بـــ [ نظام ]
18 ) مصادرة الأموال [ عقوبات تبعية ]
19 ) يوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص [ الجزاء المدني ]
20 ) جهة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية [ ديوان المظالم ]
21 ) المادة 38 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن [ العقوبة شخصية ]
22 ) قانون المرافعات المدنية والتجارية [ يبين قواعد الاختصاص القضائي وينظم النظام القضائي داخل الدولة وإجراءات التقاضي ]
23 ) هو الشريعة العامة لكافة فروع القانون الخاص [ القانون الدستوري ]
24 ) تضمن ذمة الشخص الاعتباري [ مديونية الشخص الاعتباري فقط ]
25 ) تنتهي الشخصية القانونية للإنسان [ بوفاته ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــــــــ
شكرا ً جزيلا ً للأخت / أماني ونرجوا من الله لكم التوفيق والسداد ,,,,,,
ام محمد112
2014- 12- 17, 12:07 AM
الله يجزاكي خير
امااااااني
2014- 12- 17, 12:53 AM
اعتذر للجميع عن اكمال الموضوع من الصباح والله العظيم احاول ادخل للمنتدى من قوقل كروم موراضي يفتح ويمكن هالشئ واجه غيري بعد وقبل شوي قلت بجرب من الجوال وفتح وقلت خلني اغير المتفح وفعلا فتح معاي
عموما بكمل لكم الموضوع اقل شئ تراجعون معلوماتكم قبل الامتحان
امااااااني
2014- 12- 17, 12:54 AM
المحاضرة ( 8 )
تفسير القانون و تطبيقه
التفسير هو : استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها.
أي يقصد به تحديد المعنى الحقيقي لمضمون القاعدة القانونية التي يضعها المشرع تمهيدا لتطبيقها في الواقع.
وينقسم التفسير تبعا لمصدره إلى :
تفسير تشريعي : هو التفسير الذي يصدر من السلطة التي أصدرت التشريع أو سلطة أخرى فوضتها السلطة التشريعية في إصداره .
التفسير التشريعي ملزم للقاضي
تفسير قضائي: هو التفسير الذي يقوم به القاضي أثناء نظر الدعوى المرفوعة أمامه للتعرف على حكم القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى .
تفسير فقهي : هو التفسير الذي يقوم به الفقهاء عند دراسة وتحليل وشرح النصوص القانونية في مؤلفاتهم وأبحاثهم .
ويختلف التفسير الفقهي عن التفسير القضائي حيث يغلب الطابع النظري والمنطقي على التفسير الفقهي.
السلطة المختصة بتطبيق القانون هي السلطة القضائية
وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتدخل في هذا الاختصاص .
المبادئ الأساسية للسلطة القضائية
1- مبدأ استقلال السلطة القضائية
2- مبدأ تعدد درجات التقاضي (التقاضي على درجتين)
3- ضمانات عامة أخرى
أولا: المساواة بين الخصوم والمواجهة بينهم .
ثانيا: مبدأ مجانية القضاء .
ثالثا: مبدأ علانية الجلسات
السلطة القضائية في المملكة
يعتمد الفصل في المنازعات القضائية في المملكة على القضاء العادي وقضاء ديوان المظالم ، كما يوجد بعض اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي التي تفصل في منازعات محددة.
1- القضاء العادي
اختصاص القضاء العادي
أولا: قضاء الدرجة الأولى(محاكم الدرجة الأولى)
1ـ المحاكم المتخصصة
المحكمة الجزائية (أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. )
محكمة الأحوال الشخصية.
المحكمة التجارية
المحكمة العمالية
2ـ المحاكم العامة (تختص بما يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى)
ثانيا: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)
اختصاصاتها : النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم .
تؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة هي
1 _الدوائر الحقوقية.
2- الدوائر الجزائية.
3- دوائر الأحوال الشخصية.
4- الدوائر التجارية.
5 - الدوائر العمالية
ثالثا القضاء العالي ( المحكمة العليا )
اختصاصاتها :
1-مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات.
2-مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص.
3- القضايا التي يكون محل الاعتراض فيها: (مخالفة الشريعة- عدم الاختصاص – عيب في التشكيل – خطأ في تكييف الوقائع)
مقر المحكمة العليا مدينة الرياض
امااااااني
2014- 12- 17, 12:54 AM
السلطة القضائية في المملكة
1- القضاء العادي
2- ديوان المظالم
3-اللجان الإدارية
تكلمنا فيما سبق عن القضاء الإداري وفي هذا الموضوع نكمل البقية
2- ديوان المظالم
ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1-المحاكم الإدارية .
2-محاكم الاستئناف الإدارية
3-المحكمة الإدارية العليا.
تعدد درجات التقاضي في ديوان المظالم "القضاء الإداري" ؟
1- المحاكم الإدارية :وهى تشكل قاعدة الهرم .
2 -محاكم الاستئناف الإدارية : تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع الخصوم.
3- المحكمة الإدارية العليا :تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
3 - اللجان الإدارية ( شبه القضائية )
هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وتقوم بأعمال قضائية وتصدر هذه اللجان قرارات ، وقراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية
وأهمها:
1- اللجان الجمركية
2- لجنة تسوية المنازعات المصرفية
3- لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية
4- لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
5- لجنة تسوية منازعات الاستثمار
امااااااني
2014- 12- 17, 12:55 AM
المحاضرة ( 9 )
نطاق تطبيق القانون
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
نطاق تطبيق القانون من حيق الزمان
من حيث المكان : يتوقف على الدولة إذا كانت تأخذ بمدأ اقليمة القوانين أم مبدأ شخصية القوانين
1- مبدأ اقليمية القوانين :
أن قانون الدولة يطبق داخل اقليمها على كافة الأشخاص الموجودين على اقليمها سواء كانوا مواطنين أم أجانب
ولا يطبق على من كان خارج حدودها الاقليمية ولو كان من رعاياها
يستند إلى ما للدولة من سيادة تامة على اقليمها وامتداد سلطانها على كافة أنحاء الاقليم
2- مبدأ شخصية القوانين :
أن قانون كل دولة يطبق على رعاياها فقط ولو كانوا يقيمون خارج اقليمها ، ولا يطبق على الأجانب ولو كانوا يقيمون على اقليمها
يستند هذا المبدأ على فكرة سيادة الدولة على رعاياها
نطاق تطبيق المبدأين ( المبدأ الغالب في التطبيق )
الأصل هو تطبيق مبدأ اقليمة القوانين والاستثناء هو تطبيق مبدأ الشخصية
الاستثناءات التي ترد على مبدأ اقليمية الدولة :
1- الحقوق والواجبات العامة : مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة ، وأداء الخدمة العسكرية ( حقوق خاصة بالمواطنين فقط )
2- حماية الصالح العام للدولة : مثل إذا ارتكبت جريمة داخل حدود البلاد لأشخاص أجانب ولكنها تؤثر على النظام الإقتصادي للدولة مثل تزوير العملات
3- الحصانات والتمثيل الدبلوماسي : أعضاء السفارات الموجودين داخل حدود الدولة لا تطبق عليهم القوانين
4- قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص :
من حيث الزمان
الفرع الأول : إلغاء القانون
الفرع الثاني : تنازع القوانين من حيث الزمان
الفرع الأول : إلغاء القانون
هو تجريد القاعدة القانونية من قوتها الملزمة بالنسبة للمستقبل
السلطة التي تمتلك إلغاء القاعدة القانونية هي السلطة التي وضعت القانون أو سلطة أعلى منها
أشكال الغاء قاعدة قانونية
1- احلال قانون جديد
2- تعديل مادة أو مجموعة مواد
3-احلال مادة أو مواد جديدة محل مادة أو مواد
4- الاستغناء
صور الإلغاء
أولا: الإلغاء الصريح:
صراحة بموجب نص القاعدة القانونية الجديدة .
انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية .
ثانياً: الإلغاء الضمني
1-التعارض بين النص الجديد والقديم ( جزئي وكلي)
ويكون الإلغاء بقدر ما بين القاعدتين من تعارض على النحو التالي :
التعارض الكلي : أن يكون التعارض تام بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن تكون القاعدة القديمة عامة وكذلك الجديدة عامة أو العكس بأن تكون القاعدة القديمة خاصة وكذلك الجديدة.
التعارض الجزئي : عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون احدهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما
2- إعادة تنظيم الموضوع من جديد
الفرع الثاني : تنازع القوانين من حيث الزمان:
لكل قاعدة قانونية نطاق زماني تطبق فيه يبدأ من وقت نفاذ القانون وحتى لحظة إلغائه, لذلك فان الأصل هو عدم تطبيق القانون إلا علي الوقائع والتصرفات التي تحدث من وقت نفاذه وهو ما يعرف بمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون ،أما الوقائع التي حدثت قبل نفاذه فإنها تظل خاضعة للقانون الذي كان ساريا لحظة وقوعها، وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية القانون .
مبدأعدم رجعية القوانين : يقضي هذا المبدأ بعدم سريان القاعدة القانونية على التصرفات والمراكز القانونية التي تمت قبل نفاذها .
يقوم هذا المبدأ على اعتبارات من أهمها: تحقيق العدالة، واستقرار المعاملات، والمنطق السليم .
الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين
1ـ النص الصريح
2ـ القوانين الأصلح للمتهم
3ـ القوانين المفسرة
4ـ القوانين المتعلقة بالنظام العام أو الآداب
مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون يعني أن القانون الجديد يسري على كافة الوقائع والتصرفات التي تحدث بعد نفاذه .
يستثنى من هذا المبدأ العقود التي تمت في ظل القانون القديم ، بحيث تظل المراكز القانونية التي نشأت عنها قائمة وتنتج آثارها طبقا لأحكام القانون القديم بشرط ألا تكون قواعد القانون الجديد آمرة
امااااااني
2014- 12- 17, 12:55 AM
المحاضرة ( 10 )
نظرية الحق
الحق : هو سلطة يمنحها القانون لشخص يكون له بمقتضاه أن يقوم بعمل معين تحقيقاً لمصلحة يقررها القانون ويحميها
ينقسم إلى : حقوق مالية _ حقوق غير مالية _ حقوق مختلطة
الحقوق المالية : هي التي يكون تقويمها بالنقود وتحقق مصلحة مادية
الحقوق غير المالية : هي التي لا يمكن تقويمها بالنقود لأنها تنطوي على قيمة معنوية وليست مادية
الحقوق المختلطة : هي التي يمتزج فيها الجانبان المالي وغير المالي
الحقوق غير المالية
1- الحقوق السياسية : هي التي تمنح للشخص باعتباره عضواً في جماعة سياسية ، وتخول لصاحبها حق المشاركة في الحكم وإدارة شؤون بلده
مثل حق الإنتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة
تتميز بالخصائص التالية :
1- أنها قاصرة على المواطنين
2- ليست حقوق خالصة بل تخالطها واجبات
3- الحق السياسي لا يمكن التصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينتقل بالوراثة
الفرق بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية
الحقوق السياسية تهتم بمصالح الجماعة في حين تهتم الحقوق المدنية بالمصالح الفردية .
2- حقوق الأسرة : هي الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره عضواً في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أو النسب
مثل : حق الزوج في الطاعة ، حق الزوجة في النفقة ، حق الأب في تأديب أولاده ، حق الأولاد في إنفاق والدهم عليهم .
3- الحقوق اللصيقة بالشخصية : هي الحقوق المقررة للأشخاص للمحافظة على شخصيتهم ، وتثبت هذه الحقوق للمواطن وغير المواطن ، ويحق للدولة فرض بعض القيود على الأجانب
مثل : حق الإنسان في الحياة وسلامة الأعضاء ، حماية الكيان الأدبي والمعنوي للإنسان كحق السمعة والشرف ، ومنها الحريات الشخصية مثل حرية التنقل والعمل والزواج .
خصائص الحقوق اللصيقة :
1- لا يجوز تصرف صاحبها فيها إلى الغير
2- لا تسقط هذه الحقوق ولا تكتسب بالتقادم
3- لا ينتقل معظمها إلى الورثة
4- الإعتداء عليها ينشئ حقاً مالياً في التعويض
الحقوق المالية
1- الحقوق العينية : سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين تخوله حق الحصول على منافع مادية من هذا الشيء
مميزات الحق العيني عن غيره من الحقوق
يرد علي شئ معين بالذات ، ويخول صاحبه سلطة مباشرة علي هذا الشئ ، فهو يتميز عن الحق المعنوي الذي يرد علي شئ معنوي
ويتميز عن حق الدائنية الذي لا يخول صاحبه سلطة مباشرة علي محل حقه ، لأنه لا يستطيع الوصول إليه إلا عن طريق شخص آخر هو المدين بهذا الحق .
1- حقوق عينية أصلية : وهي الحقوق التي تنشأ مستقلة غير تابعة لحق آخر ، فهي أصلية وتخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ولذلك هي عينية .
وتخول هذه الحقوق لصاحبها سلطات استعمال الشئ أو استغلاله أو التصرف فيه أو جزء من هذه السلطات وأبرز مثال لها حق الملكية .
2- حقوق عينية تبعية : هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ضمانا للوفاء بحق شخصي . وقد سميت حقوقا عينية تبعية لأنها تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين لذلك فهي عينية وهي لا تقصد لذاتها ، وإنما تنشأ تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به ، فهي تدور معه وجودا وعدما لذلك فهي تسمي تبعية .
مثل الرهن الرسمي والرهن الحيازي
2- حق الدائنية : هو عبارة عن رابطة بين شخصين تخول لأحدهما وهو الدائن حق مطالبة الآخر وهو المدين بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل
مثل : التزام المهندس ببناء منزل خاص بأحد الأشخاص ، التزام العامل بعدم العمل لدى صاحب عمل منافس لمن يعمل عنده
ولا يخول هذا الحق لصاحبه حق التقدم أو التتبع
الحقوق المختلطة ( الحقوق الذهنية )
هي سلطات يخولها القانون لشخص على نتاج فكرة وثمرة جهد ذهني سواء كان نتاج فكرة ابتكرها أو اختراع اكتشفه أو إضافة ذهنية برزت فيها شخصيته
مثل : حق المؤلف ، حقوق الملكية الصناعية
الحقوق الذهنية حقوق مختلطة ,,, لماذا ؟
لأنها تحتوي علي جانبين
الأول : جانب أدبي يتمثل في حق الشخص أن ينسب إليه ثمرة فكره ونتاج ذهنه وهذا الحق لا يجوز التنازل عنه ولا يسقط بمضي المدة .
والثاني : جانب مادي يخول صاحب الحق سلطات الاستغلال المالي لنتاج ذهنه وثمرة أفكاره ويمكن التعامل فيه ويرد عليه التقادم.
امااااااني
2014- 12- 17, 12:56 AM
المحاضرة ( 11 )
أركان الحق
أركان الحق
1- أشخاص الحق
2- محل الحق
3- الحماية القانونية للحق
أشخاص الحق
الشخص في نظر القانون : هو كل كائن صالح لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات
1- الشخص الطبيعي : هو الإنسان ، وتثبت له الشخصية القانونية بمجرد ولادته حياً و تنتهي بوفاته
وتثبت واقعة الميلاد بشهادة الميلاد
يشترط جمهور الفقهاء تمام الولادة وخروج الجنين حياً بالكامل
ويخالفهم بذلك أبو حنيفة إذ يقول حتى لو خرج أغلب الجنين حياً
نظام الأحوال المدنية في السعوعدية صدر عام 1407 هـ ، أوجب التبليغ عن أي واقعة ميلاد في المملكة وحدد مدة لهذا التبليغ
مركز الجنين ( الحمل المستكن )
الحمل المستكن هو : الحمل المستقر في بطن الأم
القانون خرج على القاعدة بالنسبة للجنين في بطن الأم واعترف له بالشخصية القانونية على سبيل الإستثناء
تثبت الشخصية القانونية للجنين من وقت ثبوت الحمل
إلا أنها شخصية من نوع خاص حيث تثبت بعض حقوق الجنين
ولكن هذه الحقوق ليست مساوية للحقوق التي تثبت لمن ولد حياً
وقد منح الشرع للجنين في بطن أمه شخصية ناقصة أو محدودة
فالشخصية الثابتة للحمل المستكن معلقة على شرط تمام ولادته حياً
مثل : حق الجنين بالوصية والميراث وحق النسب ( إذا ولد حياً )
إنتهاء الشخصية القانونية : الموت الذي يؤدي إلى زوال شخصية الإنسان هو الموت الحقيقي و الموت الحكمي
يثبت بشهادة الشهود و إصدار شهادة الوفاة
الأحوال المدنية تلزم بتبليغ عن أي حالة وفاة في المملكة
امااااااني
2014- 12- 17, 12:57 AM
الموت الحكمي
قد يفترض القانون موت الشخص في بعض الأحيان إذا لم يمكن القطع بحياته أو مماته ، وهذا هو شأن المفقود
الحالة الأولى : حالة المفقود الذي يغلب عليه الهلاك
إذا فقد الشخص في ظروف يغلب عليها الهلاك كمن فقد في حرب أو كارثة أو فيضان أو زلزال أو حادث سقوط طائرة أو غرق سفينة
في هذه الحالة يقضي القاضي حكماً بموته بعد مضي أربع سنوات على فقده
وفقاً للمذهب الحنبلي
تاريخ الفقد : تاريخ الحادثة التي فقد فيها هذا الشخص
يتم إثبات حالة الفقد في التاريخ السعودي بموجب قرار يصدر من زير الداخلية
هناك حكم خاص بالعسكريين
أي عسكري يفقد في حرب أثناء الواجب الرسمي يصرف راتبه لعائلته 6 أشهر ثم تنتهي خدمته ويتم تصفية حقوقه الوظيفية كأنه ميت ، ولكن لا يعتبر ميتاً إلا بصدور حكم القاضي
الحالة الثانية : حالة المفقود الذي يختفي في ظروف لا يغلب عليها الهلاك
كمن سافر إلى بلد أجنبي للتجارة أو السياحة أو طلب العلم وانقطعت أخباره فلا يعلم إن كان حياً أو ميتاً
في هذه الحالة يصدر القاضي حكماً بموت المفقود بعد انقضاء مدة زمنية من تاريخ فقده والتحري عنه بكافة الطرق الممكنة لمعرفة إن كان حياً أو ميتاً
لا تقل المدة عن 4 سنوات
المركز القانوني للمفقود خلال مدة 4 سنوات يعتبر على قيد الحياة فترة الشك
بالنسبة لزوجته وأمواله : يعتبر على قيد الحياة
بالنسبة للأموال التي يحق للمفقود أن يرثها من تركة غيره : لا يحق له أن يرث هذه الأموال
مركز المفقود بعد الحكم بموته تقسم أمواله على الورثة و تعتد زوجته
ظهور المفقود بعد الحكم عليه بالموت
إذا علمت حياة المفقود أو ظهر حياً بعد موته ، فإنه يسترد شخصيته القانونية التي فقدها
وبالتالي تزول كافة الآثار التي ترتبت على الحكم عليه باعتباره ميتاً
بالنسبة للأموال يسترد ما تبقى من أمواله من الورثة
يسترد ما ورثه من الورثة
الزوجة : لم تتزوج بعد : تعود زوجته بدون عقد جديد
تزوجت بشخص آخر :
1- إذا تم العقد على رجل آخر دون الدخول يتم فسخ العقد وتعود لزوجها الأول
2 - بعد العقد والدخول :
1) إذا كان الزوج الثاني حسن النية ( لا يعلم بحياة زوجها الأول ) تضل على ذمة الثاني
2) إذا كان الزوج الثاني سيء النية يفسخ عقد زواجه وتعود إلى زوجها الأول
امااااااني
2014- 12- 17, 12:58 AM
المحاضرة ( 12 )
خصائص الشخصية القانونية
1- الإسم
2- الموطن
3- الحالة ( الجنسية - القرابة )
4- الأهلية *
5- الذمة المالية *
الأهلية
في اللغة : هي الصلاحية ، فيقال فلان أهل لذلك أي هو صالح له
عند فقهاء القانون : صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ، وتحمل الإلتزامات ، وصلاحيته لأن يباشر التصرفات القانونية بنفسه
أنواع الأهلية :
1- أهلية الوجوب : تعني صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وتثبت للشخص بمجرد ميلاده
2- أهلية الأداء : هي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية
فهي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه ، واكتساب الحقوق ، وتقرير الإلتزامات في مته
مثل : عقد البيع و عقد الأجار
* توافر أهلية الأداء يفترض توافر أهلية الوجوب
* يقتصر نشاط أهلية الأداء على التصرفات القانونية التي تعتبر الإدارة أداة القيام بها
* أساس أهلية الأداء التمييز
التصرفات القانونية من حيث أهلية الأداء
أ- تصرفات نافعة نفعاً محضاً : هي التي يترتب عليها إثراء الشخص دون أن يدفع مقابل
ب- تصرفات ضارة ضرراً محضاً : هي التي يترتب عليها افتقار الشخص أو نقص في ذمة من يجريها دون أن يأخذ مقابل
ج- تصرفات دائرة بين النفع والضرر : وهي التي لا يترتب عليها الإغناء المحض أو الإفتقار المحض وإنما تدور بين الكسب والخسارة ، فهي تعطي للشخص حقوقاً وتلزمه بإلتزامات
تدرج الأهلية حسب السن
أ- مرحلة الصبي غير المميز ( انعدام الأهلية ) : تبدأ بيملاد الشخص وتنتهي بسن التمييز
أي تصرف يصدر من الشخص في هذه المرحلة حتى وإن كان نافعاً نفعاً محضاً يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً
ب- مرحلة الصبي المميز ( مرحلة نقص الأهلية ) : تبدأ من سن التمييز و تنتهي بسن الرشد
يعد الشخص في هذه المرحلة ناقص الأهلية ويطلق عليه اصطلاح القاصر
- التصرافات النافعة نفعاً محضاً : تكون أهلية كاملة وتعد تصرفاته صحيحة دون الحاجة إلى إذن الولي أو الوصي
- التصرفات الضارة ضرراً محضاً : يكون في هذه الحالة عديم الأهلية ولا تقبل منه هذه التصرفات ولا يترتب عليها آثار قانونية
- التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر : تكون للقاصر هنا أهلية أداء ناقصة فتكون تصرفاته قابلة للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة
ج- البالغ الرشيد ( مرحلة كمال الأهلية ) : تبدأ هذه المرحلة ببلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر سنة هجرية وفقاً لقرار مجلس الشورى رقم 114 الصادر بتاريخ 5-11-1374 هـ
وهي مرحلة كمال الأهلية ويكون الشخص فيها تصرفاته صحيحة أياً كان نوعها
عوارض الأهلية
أ- الجنون : آفة تصيب العقل فتذهب به ، ويفقد المجنون التمييز ، وتبعاً لذلك يفقد أهليته ويأخذ حكم الصبي غير المميز ، فتكون كل تصرفاته أياً كان نوعها باطلة بطلاناً مطلقاً .
ب- العته : نقص في العقل واختلال وليس زوال العقل كلية كما هو الجنون ، قالمعتوه هو شخص مختلط الكلام ، قليل الفهم ، فاسد التدبير ، فالعته لا يعدم التمييز كلية ، وبناء على ذلك يتمتع المعتوه بأهلية ناقصة ويكون في حكم الصبي المميز
ج-السفه والغفلة : يقصد بالسفه تبذير المال على غير مقتضى العقل والشرع
أما ذو القفلة فهو الشخص الذي لا يمكنه التمييز بين التصرفات الرابحة والتصرفات الخاسرة
تعتبر صفات السفيه وذو الغفلة كتصرفات ناقص الأهلية الصبي المميز ، إذا صدر عليه الحكم بالحجر ، أما قبل صدور الحكم بالحجر تعتبر تصرفاته صحيحة وتترتب عليها آثار قانونية
الولاية على المال : متى كان الشخص غير رشيد أو بلغ سن الرشد وكان مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً أو ذو غفلة ، لم يكن كامل الأهلية أو كان فاقعدها يعين عليه ولي
موانع الأهلية :
أ- مانع مادي ( الغيبة ) : الغائب : هو الشخص الذي ترك وطنه وماله راضيا أو مرغما وحالت ظروف قاهرة دون إمكانية إدارة شئونه بنفسه بحيث ترتب على ذلك تعطيل مصالحه ومصالح غيره المرتبطة بها.
والغائب رغم كمال أهليته لا يستطيع مباشرة إدارة أمواله بنفسه أو إجراء التصرفات القانونية عليها لأنه بعيد عنها .
وفي مثل هذه الظروف قد تقتضي ظروف الغائب تعيين نائب عنه , فإذا كان قد عينه ، يبقي وإلا قامت المحكمة بتعيين نائب عنه .
ب- مانع قانوني أو نظامي : كالحكم على الشخص بعقوبة مقيدة للحرية
ج- مانع طبيعي : إصابة الشخص بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد كأن يكون أصم وأبكم ،وأبكم وأعمي ،وأصم وأعمي
ففي هذه الحالة لا يستطيع الشخص أن يعبر عن إرادته بمفرده ،فيجوز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في إبرام التصرفات القانونية.
تتعلق أحكام الأهلية بالنظام العام , فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها .
امااااااني
2014- 12- 17, 12:58 AM
الذمة المالية
هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات .
والفرض أن تكون هذه الحقوق والالتزامات ذات طبيعة مالية .
. وللذمة جانبان :
جانب ايجابي ، يشمل الحقوق الشخصية ، والحقوق العينية والحقوق المعنوية في ناحيتها المالية ، وحقوق الأسرة ذات الطابع المالي ، كالنفقة والميراث
وجانب سلبي يتضمن الالتزامات الشخصية والتكاليف العينية التي تكون للغير على عين مملوكة للشخص .
امااااااني
2014- 12- 17, 12:59 AM
المحاضرة ( 12 )
الشخص الإعتباري
الشخص المعنوي أو الاعتباري
هو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ، تهدف إلى تحقيق غرض معين ، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق غرضها.
ولها ذمة مالية مستقلة لتمكينها م مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها
مثل الجمعيات الخيرية والهيئآت والمؤسسات
أهمية فكرة الشخص الاعتباري : الحاجة لتظافر جهود الأفراد من أجل تحقيق مشاريع كبر قد يكون الهدف من تأسيسها هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك وجمعيات كفالة الأيتام.****
مدة الشخصية الاعتبارية
بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ الشخصية القانونية للشخص الاعتباري باعتراف القانون ( النظام ) بوجوده .
والاعتراف إما أن يكون عاما أو خاصا :
الاعتراف العام : يعني أن يحدد النظام شروطا مسبقة عامة ، إذا توفرات هذه الشروط في مجموعة من الأشخاص أو الأموال اكتسبت هذه التجمعات الشخصية الاعتبارية بمجرد اجتماع هذه الشروط .
الاعتراف الخاص : هو الذي يستلزم لوجود الشخص الاعتباري صدور إذن خاص أو ترخيص بقيام الشخصية الاعتبارية .
انتهاء الشخصية الاعتبارية
تختلف الأسباب التي تنقضي بها الشخصية الاعتبارية تبعا لاختلاف الأشخاص الاعتبارية.
تنتهي حياة الشخص الإعتباري عند :
انتهاء المدة للشخص الإعتباري
تحقيق الغرض من إنشائها أو ثبت استحالة تحقيقه
موت أو تفرق الأشخاص المكونين له
اتفاق الشركاء على حلها
إشهار إفلاسها
صدور حكم قضائي بحلها
صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها
خصائص الشخصية الاعتبارية
1- الاسم : للشخص الاعتباري اسم يعرف به ويميزه عن غيره من الأشخاص يختاره المؤسسون عند إنشائه، وينص عليه في سند الإنشاء ، وهو يستمد عادة من الغرض الذي أنشأ الشخص من أجله.
2- الموطن : يتحدد موطن الشخص الاعتباري بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. غير أن الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون السعودي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3- الحالة / الجنسية : تتحدد جنسية الشخص الاعتباري بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارته الرئيسي.
تكتسب الشركة الجنسية السعودية إذا تم تأسيسها وفقا لنظام الشركات السعودي وكانت المملكة مركزها الرئيسي.
4 - الأهلية : للشخص الاعتباري أهلية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي غير أن هذه الأهلية تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي تبعا لاختلاف طبيعة كل منهما ،سواء فيما يتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
أ – أهلية الوجوب :للشخص المعنوي أهلية وجوب , أي الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات إلا أنها أضيق نطاقا من أهلية الوجوب المعترف بها للشخص الطبيعي .
ب – أهلية الأداء: الأصل في أهلية الأداء ارتباطها بالإرادة والتمييز . لكن نظرا لأن الشخص الاعتباري لا تتوافر له إرادة مستقلة أو تمييز حقيقي،لذا استلزم القانون أن يوجد من يقوم بمباشرة التصرفات القانونية والنشاط القانوني لحساب الشخص الاعتباري .
الذمة المالية
بمجرد قيام الشخص الاعتباري تصبح له ذمته المالية المستقلة عن ذمة كل شخص قائما على إدارته أو داخل في تكوينه وتصبح له حقوق والتزامات مستقلة عن حقوق والتزامات أعضائه أو مؤسسيه . ويترتب على هذه الذمة المستقلة النتائج التالية:
1- تتنقل ملكية الأموال التي يقدمها الأشخاص المكونين للشخص الاعتباري من ذمتهم إلى ذمة الشخص الاعتباري ويفقدون حق التصرف فيها ، متى كان تقديمها على سبيل التمليك .
2– تدخل الحقوق والالتزامات الناتجة عن تعاملات الشخص المعنوي مع الغير في ذمته لا ذمة الأشخاص المكونين له أو الذين يتولون إدارته . ولا يستطيع أن يطالب بحقوق الشخص الاعتباري لدى الغير إلا من كان يمثله قانونا .
3 – تضمن ذمة الشخص الاعتباري مديونيته فقط دون مديونية الأشخاص المكونين له أو الأشخاص الذين يتولون إدارته , ولذلك لا يجوز لدائني هؤلاء الأشخاص أن يرجعوا بديونهم على الشخص الاعتباري , كما أنه لا يجوز من حيث الأصل لدائن الشخص الاعتباري التنفيذ علي الأموال الخاصة بالأشخاص المكونين للشخص الاعتباري . فديون الشخص الاعتباري مضمونة بحقوقه فقط فالاستقلال تام بين ذمته المالية والذمة المالية للأشخاص المكونين له .
باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية حيث يسأل الشريك المتضامن فيهما عن ديون الشركة في أمواله الخاصة
امااااااني
2014- 12- 17, 01:03 AM
في المحاضرة المباشرة الأولى يقول الدكتور إن الإختبار فهم لأنه يجي على شكل اختياري
والشي الحلو إن التواريخ و أرقام القوانين واللوائح ما راح تجي
وهذه الأسئلة الواردة في المحاضرة
https://lh4.googleusercontent.com/-AlRUco8s3lw/VJB2v3FXddI/AAAAAAAAARQ/wGOy29vjyI8/w693-h226-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B1.GIF
https://lh5.googleusercontent.com/-9qa17UXypZU/VJB2v3qq_XI/AAAAAAAAARU/lL9wphQ3rZw/w678-h348-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B2.GIF
https://lh4.googleusercontent.com/-qgZ2SPuz3vY/VJB2wmJTQKI/AAAAAAAAARk/Ast-uyx1bFs/w409-h367-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B3.GIF
https://lh4.googleusercontent.com/-bljVVUnTssU/VJB2v0IOnRI/AAAAAAAAARE/C4FAVIrhZCY/w667-h354-no/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B4.GIF
https://lh6.googleusercontent.com/-6nzi2AmdOP8/VJB2xLW6SaI/AAAAAAAAARg/5F6PLX4SikE/w684-h383-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B5.GIF
https://lh3.googleusercontent.com/-DQ7TxJd2KW8/VJB2xd8RlpI/AAAAAAAAARo/SPy8F-U_t4c/w689-h378-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B6.GIF
امااااااني
2014- 12- 17, 01:06 AM
أسئلة المحاضرة المباشرة الثانية
https://lh6.googleusercontent.com/-O3X198aO8yQ/VJCAMNtJqII/AAAAAAAAASw/uMV-0ejqUPw/w323-h195-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8622.GIF
https://lh6.googleusercontent.com/-Kmx0Hm9lysk/VJCAMhl28PI/AAAAAAAAATE/-zA3Obhb4Qs/w657-h192-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8626.GIF
https://lh3.googleusercontent.com/-u2aWNwLj9zE/VJCALDxZ3NI/AAAAAAAAATI/LqCLj_W6xu4/w698-h375-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B21.GIF
https://lh6.googleusercontent.com/-QYI2Og7HK1Y/VJCALa4nlRI/AAAAAAAAATA/iXatoZajfVw/w407-h364-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B23.GIF
https://lh4.googleusercontent.com/-3d4jOZXGh4o/VJCALcSTp0I/AAAAAAAAASg/KEZfueqJpW8/w560-h353-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B24.GIF
https://lh6.googleusercontent.com/-OUzbbx1jShk/VJCAL9aHsnI/AAAAAAAAAS8/qAKfE1Q8ESA/w566-h188-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B25.GIF
https://lh3.googleusercontent.com/-abUwGItTWTs/VJCAMJ0wJBI/AAAAAAAAAS0/YR_oZRjklKY/w699-h256-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B27.GIF
امااااااني
2014- 12- 17, 01:10 AM
أسئلة المحاضرة المباشرة الثالثة
https://lh3.googleusercontent.com/-gcE5iSENbVc/VJCFqjRXfcI/AAAAAAAAAVI/3fhRXOYhkyI/w471-h404-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B3.4.GIF
https://lh3.googleusercontent.com/-AReomYKRCPw/VJCFqnna8_I/AAAAAAAAAVE/QA2f_Y4ld5Y/w742-h404-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%869.10.GIF
https://lh6.googleusercontent.com/-qjGVWz6WRPQ/VJCFpgizjFI/AAAAAAAAAUw/dzbASAZkAmA/w815-h434-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B1.2.GIF
https://lh5.googleusercontent.com/-TUZ0DTVA5fo/VJCFpp7PsWI/AAAAAAAAAVM/5Hz2TQD4lhg/w802-h428-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B5.6.GIF
https://lh5.googleusercontent.com/-Kjbhkk2ncDU/VJCFqe-l5VI/AAAAAAAAAVA/hja6Gv78QTs/w813-h434-no/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B7.8.GIF
امااااااني
2014- 12- 17, 01:11 AM
المحاضرة ( 14 )
الحماية القانونية للحق
الحماية القانونية للحق : هي اعتراف القانون بهذا الحق , وبالسلطات التي يخولها لصاحبه .
الوسيلة التي يضعها القانون في حوزة صاحب الحق عند استعماله المشروع لحقه هي " الدعوى " التي يحركها إذا ما كان هناك اعتداء علي حقه .
حماية الحق ليست مطلقة بل هي مقيدة بضرورة استعمال الحق في الحدود المشروعة والتي يحددها القانون .
أولا:وسيلة حماية الحق
الدعوى : هي الوسيلة القانونية التي تمكن صاحب الحق من حماية حقه والدفاع عنه متى كان هذا الحق محل اعتداء أو منازعة من جانب الغير .
الدعوى القضائية تختلف حسب نوع الاعتداء , فتوجد :
1- دعوى مدنية : إذا كان الإعتداء على حق ذو طبيعة مالية ، يطلب الشخص وقف الإعتداء الواقع على حده ، يطلب تعويض عن الضرر ، يطلب تمكينه من استعمال حقوقه على حقه ،، مثال : شخص اغتصب شقة مملوكة لشخص آخر فكسر الباب وغير القفل
صاحب الشقة يطلب منع الإعتداء وطرد المعتدي وتعويض عن الأضرار
2- دعوى جنائية : إذا كان الإعتداء يمثل جريمة ، يحرك الدعوة الجنائية ممثل المجتمع ( النيابة العامة ) لأنها أخلت بأمن واستقرار المجتمع ، يقوم بدور النيابة العامة في السعودية ( هيئة التحقيق والإدعاء العام ) في بعض الحالات يسمح القانون للشخ أن يحرك الدعوة الجنائية بنفسه وتسمى دعاوى مباشرة
3- دعوى إدارية : ترفع إذا كانت هناك مخالفة للقانون الإداري ، مثل مخالفة قواعد الوظيفة العامة في الدولة ، مثل تخطي مواطن في الترقية
ويشترط لقبول الدعوى المدنية والإدارية أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها حيث أنه لا دعوى بلا مصلحة .
ويجب أن يكون رافع الدعوى أهلا للتقاضي . وتتحدد أهلية التقاضي بأهلية الشخص للتصرفات التي يرتبها الحق الذي ترفع الدعوى بشأنه .
لا يجوز لشخص أن يرفع دعوى لحماية حق أخيه إلا إذا كان له توكيل من أخيه
ثانيا:حدود حماية الحق
يخول الحق صاحبه سلطات ومزايا معينة تحقيقا لمصلحة يرعاها ويحميها القانون
, فإذا خرج الشخص عن حدود هذه السلطات , فإن ذلك لا يعتبر استعمالا للحق
وإنما تجاوز عن حدود الحق.
المذهب الفردي : يركز على حقوق الفرد وحريته ، الشخص طالما اسخدم الحق في اطاره القانوني لا يكون مسؤولاً عن أي ضرر يصيب الغير لأنه التزم بحدود الحق
المذهب الإجتماعي : يهتم بمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، ويذهب أنصار هذا المذهب إلى أن القانون عندما يعترف بأي حق لأي شخص تحقيق مصلحتين : مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد صاحب الحق
وفقا لما ذهب إليه الفقه الإسلامي والتشريعات الحديثة يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه في الحالات التالية :
حالات التعسف في استعمال الحق
1 -قصد الإضرار بالغير :
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق , إذا قصد أساسا الأضرار بالغير.
2 – عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يصيب الغير:
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها
قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
3 - عدم مشروعية المصلحة التي يهدف صاحب الحق تحقيقها :
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا كانت المصالح التي يهدف إلي تحقيقها
من وراء ذلك غير مشروعة أي تخالف حكما من أحكام القانون أو تتعارض مع
النظام العام أو الآداب.
جزاء التعسف في استخدام الحق :
يمنع من تعسفه
يزال التعسف
تعويض الشخص المتضرر
مصادر الحق
المقصود بمصادر الحق هو السبب القانوني المنشئ له .
الشريعة الإسلامية هي مصدر كل الحقوق ,, وتنحصر مصادر الحقوق في الوقائع القانونية .
الواقعة القانونية : هي كل حدث يرتب عليه القانون أثرا معينا سواء كان هذا الحدث إراديا أم غير إراديا ,
والأثر الذي يرتبه القانون قد يكون إنشاء حق أو نقله أو انقضائه .
وتنقسم الواقعة القانونية إلى :
1- وقائع مادية
2-تصرفات قانونية.
أولا :الواقعة المادية : هي كل أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا , قد يكون نشوء حق أو إنقضائه أو
نقله دون إعتداد بإرادة الإنسان .
وتنقسم إلي وقائع طبيعية وأعمال مادية :
أ: الوقائع الطبيعية :هي التي تحدث دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها كمرور الزمن والموت والقرابة والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وغيرها .
ب – الأعمال المادية :هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإنسان فيرتب عليها القانون أثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه , أي سواء اتجهت إرادته إلى إحداث هذا
الأثر أم لا .
وتنقسم الأعمال المادية إلى نوعين :
الفعل النافع : هو كل فعل يرتب عليه القانون حق بسبب أدائه لمنفعة الغير أو منفعة الشخص نفسه
مثال : أحد الجيران لاحظ أن حائط جاره على وشك السقوط والجار مسافر فأحضر عمال لإصلاح الجدار فتكبد أموالاً
ومن حق الجار الذي أصلح الجدار الحصول على تعويض
فعل ينفع نفسه وينشأ له حق : كمن يصطاد الطيور لا مالك لها من السماء أو الأسماك من البحار يصبح له حق ملكية للأسماك والطيور
الفعل الضار : هو كل فعل يرتب عليه القانون أثر قانوني لما يترتب عليه من ضرر سواء كان الشخص يريد ضرر الغير أم لم يرد
مثل : شخص خرج من بيته متأخراً وأسرع فاصطدم برجل وألحق به الضرر
ثانيا :التصرفات القانونية :
يقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني , ويستوي فيذلك أن يكون الأثر المقصود هو إنشاء أونقل أوتعديل أو إنقضاء حق منالحقوق .
وينقسم التصرف القانوني إلى :
تصرف قانوني من جانب واحد : تصرف يتم بإرادة منفردة مثل الوصية ، الوعد بجائزة
وتصرف قانوني من جانبين : إذا كان هذا التصرف يكون نتيجة تلاقي إرادتين مثل : العقود
كما تنقسم التصرفات القانونية من حيث أثرها على الحق إلى نوعين
تصرف منشئ : تصرف يؤدي إلى نشوء حق لشخص ابتداء ، أو يؤدي إلى انتقال الحق من شخص لآخر ، مثل العلاقة الزوجية ينشأ عنها حقوق للزوج والزوجة ، وهذه الحقوق تنشأ بسبب عقد النكاح
كما ينشأ بسبب انتقال الحق من شخص لشخص آخر مثل البيت والشراء ، مثل من باع سيارته فينقل حق الملكية للمشتري
وتصرف كاشف أو مقرر : فهو لا يكسب الشخص حقا لم يكن له من قبل وإنما يتناول حقا للشخص كان ثابتا له من قبل بمقتضى مصدر أخر فيخلصه من أوضاع كانت تحد من فاعليته أو تشوب تحديده . على سبيل المثال : عقد الصلح بين الزوجين ،، مثلاً حصل خلاف بين الزوج والزوجة فذهبت إلى بيت أهلها فليس من حقها الحصول على النفقة
الفصل الثاني: إثبات الحق
الإثبات : هو إقامة الدليل أمام القضاء على مصدر الحق الذي يدعيه الشخص.
الإثبات يقع على عاتق المدعي ( البينة على من ادعى )
وللإثبات طرق ووسائل مختلفة هي :
1- الإقرار : اعتراف الشخص بواقعة يدعيها شخص آخر ، يترتب على ذلك أن تكون الواقعة مسلمة
الإقرار حجة قاطعة على المقر إذا كان اقرار قضائي ( أمام القاضي )، ولكن إذا أقر بعيداً عن مجلس القضاء فإن ذلك يخضع لتقدير القاضي
2- والكتابة : من أهم وسائل الإثبات في هذا العصر وخصوصاً في مجال التصرفات القانونية لمنع أي نزاع مستقبلاً
الكتابة قد تكون رسمية إذا تمت أمام موظف مختص في الدولة ، أو عرفية إذا تمت بين أي شخصين
3- شهادة الشهود : هي البينة ، شهادة الشهود تقبل في كل الوقائع القانونية ،
شهادة الشهود تخضع لتقرير القاضي إما يقبلها أو يرفضها
4- القرائن : القرينة معناها استنتاج واقعة متنازع عليها من واقعة ثابتة . مثل : شخص يسكن في شقة ويسدد أجار شهري فسدد اجار شهر ستة واستلم الاصال فيكون تسديده لأجار شهر ستة دليل على تسديده لأجار شهر خمسة
قرائن قاطعة لا يجوز إثبات عكسها
قرائن بسيطة يجوز اثبات تكسها
القرائن القضائية تخضع لتقدير القاضي
5- اليمين : أن يتخذ الحالف الله سبحانه وتعالى شاهداً على صدق ما يدعيه عند عدم وجود وسيلة أخرى لإثبات مايدعيه وهذه تسمى يمين حاسمة لأنها تؤدي إلى حسم النزاع
اليمين الحاسمة : هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه إذا عجز عن إقامة دليل على دعواه
اليمين المتممة : القاضي يريد أن يكمل اقتناعه فيطلب من المدعي أن يحلف
امااااااني
2014- 12- 17, 01:13 AM
اتمنى لكم الفائده وربي يوفقكم جميعاً
امااااااني
2014- 12- 17, 01:15 AM
تكملة ً لموضوع أختي اماني جزاها الله خير الذي بدأته سأضع بأختصار بعض الأسئلة المتوقعة
مع إجابتها مباشرة ً بدون وضع مشتتات ( اختيارت أ , ب , ج , د ), إذا سمحت لي اختي اماني طبعا ً , أرجوا التنبيه إذا كان هنالك خطأ في الإجابة :
1 ) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الخدمات العامة التي تؤديها الدولة للجمهور [ القانون الإداري ] .
2 ) مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات هي [ القانون الجنائي ] . بناءً على المحاضرة الثالثة بور بوينت
3 ) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات [ قانون العقوبات ] بناءً على المحاضرة الثالثة بور بوينت
ملحوظة الفقرة 2 , 3 متشابهتان جدا مع الفارق البسيط .
4) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات التي يجب ان تتبع عند وقوع الجريمة [ قانون الإجراءات الجنائية ] .
5 ) الإطراد والإستمرار وفقا ً لنظام ثابت [ تعريف القانون لغة ً ]
6 ) مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من
يخالف أحكامها [ تعريف القانون إصطلاحا ً ]
7 ) كلمة القانون أصلها [ يوناني ]
8 ) الجزاء الذي يوقع على مخالف قواعد المجاملات [ معنوي ]
9 ) القاعدة القانونية تهتم بتنظيم [ السلوك الخارجي للفرد ]
10 ) مهم // تعد أحكام الشريعة في المملكة العربية السعودية [ مصدرا ً رسمياً وتاريخياً ومادياً للقواعد القانونية ]
يعني لو وضع فقرات : أ / رسمي ب / مادي ج / تاريخي د / جميع ما سبق ذكره الجواب الصحيح ( د )
بالتوفيق للجميع ,,,,,
11 ) الهدف من قواعد القانون [ حفظ كيان الجماعة وضمان إستقرارها ] .
12 ) مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة هي [ القانون المالي ]
13 ) مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات هو [ القانون الجنائي أو قانون العقوبات ] والأصح القانون الجنائي .
14 ) المصادر الرسمية الأصلية للقانون السعودي هي [ أحكام الشريعة والتشريعات ]
15 ) المصادر المتفق على الإستدلال بها على الأحكام الشرعية هي [ القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس ]
16 ) من أساس أهلية الأداء [ التمييز ]
17 ) أستبدلت كلمة قانون في المملكة العربية السعودية بـــ [ نظام ]
18 ) مصادرة الأموال [ عقوبات تبعية ]
19 ) يوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص [ الجزاء المدني ]
20 ) جهة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية [ ديوان المظالم ]
21 ) المادة 38 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن [ العقوبة شخصية ]
22 ) قانون المرافعات المدنية والتجارية [ يبين قواعد الاختصاص القضائي وينظم النظام القضائي داخل الدولة وإجراءات التقاضي ]
23 ) هو الشريعة العامة لكافة فروع القانون الخاص [ القانون الدستوري ]
24 ) تضمن ذمة الشخص الاعتباري [ مديونية الشخص الاعتباري فقط ]
25 ) تنتهي الشخصية القانونية للإنسان [ بوفاته ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــــــــ
شكرا ً جزيلا ً للأخت / أماني ونرجوا من الله لكم التوفيق والسداد ,,,,,,
حياتي انتي مشكوووره لاضافتك الله يجزاك خير وان شاء الله الكل يستفيد
طلال المطيري1
2014- 12- 17, 03:19 AM
الله يجزاك خير أمااني ..ولايضيع تعبك
طلال المطيري1
2014- 12- 17, 03:42 AM
تكملة ً لموضوع أختي اماني جزاها الله خير الذي بدأته سأضع بأختصار بعض الأسئلة المتوقعة
مع إجابتها مباشرة ً بدون وضع مشتتات ( اختيارت أ , ب , ج , د ), إذا سمحت لي اختي اماني طبعا ً , أرجوا التنبيه إذا كان هنالك خطأ في الإجابة :
1 ) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الخدمات العامة التي تؤديها الدولة للجمهور [ القانون الإداري ] .
2 ) مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات هي [ القانون الجنائي ] . بناءً على المحاضرة الثالثة بور بوينت
3 ) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات [ قانون العقوبات ] بناءً على المحاضرة الثالثة بور بوينت
ملحوظة الفقرة 2 , 3 متشابهتان جدا مع الفارق البسيط .
4) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات التي يجب ان تتبع عند وقوع الجريمة [ قانون الإجراءات الجنائية ] .
5 ) الإطراد والإستمرار وفقا ً لنظام ثابت [ تعريف القانون لغة ً ]
6 ) مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من
يخالف أحكامها [ تعريف القانون إصطلاحا ً ]
7 ) كلمة القانون أصلها [ يوناني ]
8 ) الجزاء الذي يوقع على مخالف قواعد المجاملات [ معنوي ]
9 ) القاعدة القانونية تهتم بتنظيم [ السلوك الخارجي للفرد ]
10 ) مهم // تعد أحكام الشريعة في المملكة العربية السعودية [ مصدرا ً رسمياً وتاريخياً ومادياً للقواعد القانونية ]
يعني لو وضع فقرات : أ / رسمي ب / مادي ج / تاريخي د / جميع ما سبق ذكره الجواب الصحيح ( د )
بالتوفيق للجميع ,,,,,
..
Y A S S E R
2014- 12- 17, 04:32 AM
جزاك الله الف خير اخت اماني مجهود جبار وتلخيص بسيط ومفهوم ياليتني من اول ذاكرت موضوعك ولا قريت الملخص فوق 50 صفحة .. الله يجزاك خير ويعطيك على قد تعبك
عبدالرحمن 2020
2014- 12- 17, 04:52 PM
تسلم الأيادي
العمر لحظة
2014- 12- 17, 05:21 PM
الله يجزاك الجنه وييسر عليك يارب ملخص وافي وشامل
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi