مشاهدة النسخة كاملة : المستوى الخامس ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( فقه المعاملات1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
ابولمياء
2014- 12- 18, 08:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله اوقاتكم بكل خير جميعا
هنا سوف نناقش ونتدارس جميع مايخص هذه الماده
من ملخصات وشروحات وأسئله للاعوام الماضيه
عسى الله ان ينفع بنا وبكم!!
بسم الله
--نبداء--
abo muhammad
2014- 12- 18, 08:42 PM
الاختبار اصول فقة 3
ولا انا غلطان
ابو عبير22
2014- 12- 18, 08:44 PM
صادق يا محمد مؤ غلطان
ابولمياء
2014- 12- 18, 08:47 PM
الله واعلم انا ماخذت مادة اصول الفقه لهذا المستوى
بس هالماده مسبببه لي رعب وببداء فيها من االحين
راح تأتيك يوم ما وأضف عليها من عطائك المبارك ياأبامحمد
فالكم التوفيق!!
abo muhammad
2014- 12- 18, 08:50 PM
الله واعلم انا ماخذت مادة اصول الفقه لهذا المستوى
بس هالماده مسبببه لي رعب وببداء فيها من االحين
راح تأتيك يوم ما وأضف عليها من عطائك المبارك ياأبامحمد
فالكم التوفيق!!
الله يرضى عليك
وابشر بالسعد
يوم السبت
ابولمياء
2014- 12- 18, 08:54 PM
تم حل اسئلة فقه المعاملات1 لترم السابق بتاريخ 22-2-1435هـ
من تصوير الأخ سلطان المشوح في هذا الموضوع
http://www.ckfu.org/vb/t534423.html
ابولمياء
2014- 12- 18, 09:00 PM
وعليك يرضى
بشروك بالجنه
ابولمياء
2014- 12- 18, 09:25 PM
1.من باع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم اشتراها منه بثمن حال اقل من المؤجل , تسمى هذه المعاملة بيع :
تورق
مرابحة
سلم
عينة
2.قال صلى الله عليه وسلم : " يأتي على الناس زمان يستحلون ......." .
الربا بالبيع
عرض الدنيا بالآخرة
أموال الناس بالباطل
المعازف والقمار
3.يعتبر الشرط في البيع ساري المفعول إذا تم اشتراطه :
في صلب العقد
قبل العقد لا بعده
بعد العقد لا قبله
بعد العقد أو قبله
4.شرط التراضي من شروط :
العاقدين
المعقود عليه
المعقود فيه
الشاهدين
5." إنما البيع عن تراض " هذا قول :
الله تبارك وتعالى .
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ابن عباس رضي الله عنه .
6.من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :
إن صدر لفظ من البائع ومن المشتري إعطاء .
بوضع الثمن وأخذ المثمن .
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي .
إن صدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ .
7.الرهن لغة بمعنى :
أ.الثبوت واللزوم
ب.الدوام لا الثبوت
ج.الثبوت والدوام
د.اللزوم والدوام
8.ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ.الضامن والمضمون .
ب.الضامن ويرجع الضامن على المضمون .
ج.المضمون ويرجع المضمون على الضامن .
د.المضمون فإن امتنع عاد على الضامن .
9.( نقل دين من ذمة لذمة أخرى ) يسمى :
الكفالة
القرض
الحوالة
الضمان
10.( من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ) يسمى :
معسرا
مماطلا
ذو عسرة
مفلسا
11.إن صدر من المشتري لفظ والبائع إعطاء تكون المعاملة :
سلف
إجارة
بيع المعاطاة
بيع السلم
12.يصح بيع :
الصغير
السفية
الصغير المميز الغير مأذون له
مملوك أذن له سيدة
13.من شروط العاقدين أن :
الثمن مقدورا على تسلمه
المثمن مقدورا على تسليمة
يكون جائز التصرف
يكون معلوما
14.يشترط في العاقدين توفر :
شرطان
ثلاثة شروط
أربعة شروط
خمسة شروط
15.لا يجوز التشاغل بالبيع والشراء بعد الأذان عن صلاة :
كل الصلوات
الجمعة
العشاء
الفجر
16.إذا جاء البادي للحاضر وطلب أن يبيع أو يشتري له فهو تصرف :
حرام
جائز
ممنوع عرفا
لا بأس به
17.إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب :
البقر
الإبل
الغنم
الكلاب
18.قسم العلماء الشروط الصحيحة في البيع إلى :
أربعة أقسام
ستة أقسام
خمسة أقسام
قسمين
19.إذا جاء المبيع خلافا للوصف المشروط في العقد فللمشتري :
حق الفسخ لا الإمساك مع التفويض .
الخيار بين الفسخ أو الإمضاء مع التعويض
التعويض
الإمساك
20.إذا شرط أحد العاقدين بذل منفعة مباحة فالبيع :
يحرم
صحيح
جائز
باطل
21.شروط فاسدة يبطل بها الشرط ولا يفسد بها العقد :
إذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر
من اشترط على البائع أنه إذا خسر في بيعاها ردها .
إذا اشترط البائع على المشتري أن يشترك معه في عمل .
من اشترط على المشتري أن يقرضه مبلغ من المال .
22.أنواع الخيار :
خمسة
ستة
سبعة
ثمانية
23.إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار , دليل جواز خيار :
خيار المجلس
خيار التخبير
خيار الشرط
خيار البيع
24.إذا فارق أحدهما أخاه بقصد إسقاط خيار المجلس :
يجوز
يحرم
لا بأس به
لا شيء مما ذكر
25.صور خيار الغبن :
ثلاثة
أربعة
أثنان
خمسة
26.ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس , والصحيح بأنها جارية على وفق القياس وقدر رد عليهم :
ابن القيم
ابن عباس
ابن تيمية
زيد بن ثابت
27.يزيد في السلعة ولا يريد شرائها :
الغابن
المشتري
الناجش
المسترسل
28.أخذ العوض على الضمان :
لا يجوز أخذه
لا بأس بأخذه
من المصلحة أخذة
إعانة للمضمون مباحة
29.المسترسل هو :
من يرسل شخص لشراء سلعة بغبن
من يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن .
من يشتري ليبيع بيع مباح .
من يأكل أموال الناس بالباطل .
30.إظهار المعيبة بمظهر السليمة :
الغبن
الغش الظاهر
التدليس
التصرية
31.نماء الرهن يلحق إذا كان :
متصلا
منفصلا
كاملا
ناقصا
32.ما تلف تلف يسيرا من الثمر لا يعتبر من الجوائح وقدرة بعض العلماء :
بما دون الربع
بما دون السدس
بما دون الثلث
بما دون النصف
33.صورة لا يجوز بيع الثمر فيها :
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله .
بيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل .
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال .
بيع الثمر قبل بدو صلاحها .
34.التصرية : من يبتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من :
بُر
شعير
تمر
حليب
35.إذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله :
حق الفسخ ويأخذ عوض البيع .
حق العوض فقط
حق التخيير بين الفسخ وبين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب .
حق إسترجاع الثمن مع عدم إرجاع السلعة .
36.لا يشترط في صحة الحوالة :
اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه .
رضى المحيل لأن الحق عليه .
رضى المحال عليه .
إن كان الدين مستقرا في ذمة المحال عليه .
37.التفويض لغة :
الوكالة
الحوالة
الضمان
جميع ما ذكر
38." إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه , فإنه ربا " القائل هو :
النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن سلام رضي الله عنه
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
عبد الله بن عباس رضي الله عنه .
39.حكم الوكالة :
حرام
عقد باطل
عقد جائز من الطرفين .
غير صحيحة
40." أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " , القائل هو :
النبي صلى الله عليه وسلم
ابن مسعود
ابن عباس
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين
41.تبرأ ذمة الضامن :
إذا تعثر السداد عن المضمون .
إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين .
إذا تعدد الضامنين .
جميع ما ذكر .
42.حكم إقراض ولي اليتيم من مال اليتيم :
يجوز .
لا يجوز .
له أجر ولليتيم أجر .
لا بأس به .
43.حكم بيع البر بالشعير :
جائز في كل الأحوال وعلى أي حال .
يحرم فيه التفاضل .
يجوز فيه التفاضل ويجوز الـتأجيل .
يحرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل .
44.أنواع الربا :
ربا النجش , ربا النسيئة , ربا قلب الدين على المعسر .
ربا النسيئة , ربا الفضل
ربا قلب الدين على المعسر فقط .
ربا الزيادة في أحد العوضين فقط .
45." تحريم الربا أشد من الميسر " قالها :
ابن عباس رضي الله عنه .
ابن تيمية رحمة الله .
ابن مسعود رضي الله عنه .
عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
46.يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه :
خمسة شروط
ستة شروط
سبعة شروط
ثمانية شروط
47.إذا تم بيع الدار فالبيع يشمل :
الفرش المنفصلة .
ما دفن في أرضها للحفظ .
الحبال .
الأبواب المنصوبة .
إن أصببت فمن الله
وإن أخطات فمن نفسي والشيطان
سأكمل غدآ بإذن الله سبحانه
في أمان الله!!
منآير الشوق
2014- 12- 19, 03:16 PM
الله يجزاك خير
:004::rose:
أرسلت بواسطة iPad بإستخدام Tapatalk
ابولمياء
2014- 12- 19, 07:37 PM
-1 ) إذا كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا ( فإن الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع :
أ- للبائع
ب- للمشتري
ج- لكليهما مناصفة
د- حسب ما يتفقان عليه
-2 استدل العلماء بحديث ) النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها للبائع والمشتري ( على :
أ- حرمة مال المسلم
ب- حث المسلم على حفظ ماله
ج- تعليق الحكم بالسابق
د- كل ما سبق
-3 استدل العلماء بقوله تعالى ) فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ( على جواز :
أ- الحوالة
ب- الضمان
ج- الكفالة
د- الوكالة
-4 ذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ- الضامن أو المضمون
ب- الضامن ويرجع الضامن على المضمون
ج- المضمون ويرجع المضمون على الضامن
د- المضمون فإن امتنع عاد على الضامن
-5 تعدد الضامنين للحق :
أ- جائز
ب- يجب عند الاستطاعة
ج- يجب مطلقا
د- كره من غير حاجة
-6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب ......." :
أ- الغنم
ب- البقر
ج- الجمل
د- الإبل
-7 إذا بيع البر بالشعير :
أ- يجوز التفاضل والتأجيل
ب- لا يجوز التفاضل ولا التأجيل
ج- يجوز التأجيل ولا يجوز التفاضل
د- يجوز التفاضل لا التأجيل
-8 من شروط صحة الحوالة:
أ- ذكر جنسها
ب- ذكر قدرها
ج- اتفاق الدينين
د- قبض الحوالة
-9 من الأمور التي أعلن الله فيها الحرب على العباد :
أ- انتشار الزنا
ب- أكل أموال الناس بالباطل
ج- التعامل بالربا
د- شرب الخمر
10الذي يسمى بيع المفاليس هو بيع :
أ- المرابحة
ب- السلم
ج- التورق
د- العينه
-
11(يشترط لصحة السلم ...... شروط خاصة زائدة على شروط البيع)
أ- خمس
ب- ست
ج- سبع
د- ثماني
-
12 نص الشارع - الله تبارك وتعالى - على تحريم ربا الفضل في صور :
أ- ثلاث
ب- أربع
ج- خمس
د- ست
-13 ينقسم الربا إلى :
أ- قسمين
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د- خمسة
-14 يشترط لصحة الرهن:
أ- معرفة قدره وجنسه وصفته
ب- معرفة قدره لا معرفة جنسه وصفته
ج- معرفة قدره وجنسه لا صفته
د- معرفة صفته وقدره لا معرفة جنسه
-15 يصح اشتراط الرهن في :
أ- صلب العقد
ب- بعد العقد
ج- في صلب العقد او بعده
د- في صلب العقد لا بعده
-16 الكفالة ببدن من عليه حد:
أ- مستحبة
ب- مندوبة
ج- مكروه
د- حرام
-17 ) نقل دين من ذمة لذمة أخرى ( يسمى :
أ- كفالة
ب- قرض
ج- حوالة
د- ضمان
-18 لصحة الحوالة :
أ- شرط واحد
ب- شرطان
ج- ثلاثة شروط
د- أربعة شروط
-19 من العلماء الذين قالوا بأن الحوالة شرعت وفق القياس :
أ- ابن القيم
ب- ابن تيمية
ج- ابن قدامة
د- ابن مفلح
-20 من أمثلة الحجر على الإنسان لأجل مصلحته :
أ- المفلس والمجنون
ب- الصغير والسفيه والمجنون
باقي الخيارات غير موجودة
-21 (من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ( يسمى :
أ- معسرا
ب- مماطلا
ج- ذو عسرة
د- مفلسا
-22 يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه شروط :
أ- أربعة
ب- خمسة
ج- ستة
د- سبعة
-23 ) حجر رسول الله على ........ وباع ماله ( :
أ- أبي ذر
ب- معاذ
ج- ابي هريرة
د- سعد بن معاذ
-24 أبن من هذه الأنواع لا تدخل الصلح ؟ :
أ- الحدود
ب- الصلح بين المسلمين
ج- الصلح بين غير المسلمين
د- الصلح على إصلاح ذات البين
-25 إذا وجد عيبا بعد الصلح على الإنكار فيثبت حق الرد :
أ- للمدعي
ب- للمدعي عليه
ج- للمدعي والمدعي عليه
د- لا يثبت للمدعي ولا المدعي عليه
-
26 الصلح عند الإنكار يكون في حق المدعي عليه :
أ- بيع
ب- ابراء
ج- بيع و ابراء
د- بيع أو ابراء
27 (إن صالح على الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الاخر أو كان لأحدهما اذا كان يتعذر علمه
فهذا الصلح)
أ- صحيح
ب- مكروه
ج- حرام
د- يصح إن كان لكل واحد منهما على الاخر ولا يصح إن كان لأحدهما فقط
-28 عقد الكفالة واقع على :
أ- مال الكفيل
ب- مال المكفول
ج- بدن الكفيل
د- بدن المكفول
-29 إن كان الصلح في القصاص على الدية الشرعية :
أ- يجوز إن كانت الدية كاملة
ب- لا يجوز إن كانت أقل من الدية المقررة
ج- لا يجوز إن كانت أكثر من الدية المقررة
د- يجوز سواء أكانت أكثر أو أقل
-30إذا رهن إنسانا مال نفسه على دين غيره :
أ- جاز ذلك
ب- كره ذلك
ج- حرم ذلك مطلقا
د- جاز لذوي رحمه فقط حتى لا يهدر ماله
-31 ) إذا رهن المبيع على ثمنه (:
أ- وجب في حقه
ب- جاز ذلك
ج- كره ذلك
د- حرم ذلك
-32 الصلح عند الإنكار يكون في حق المدعي :
أ- بيع
ب- إبراء
ج- بيع و إبراء
د- بيع أو إبراء
-33(لا يصح التصرف في البيع قبل قبضه إذا كان مكيلا ( هذا قول محل :
أ- اتفاق بين العلماء
ب- خلاف بين العلماء
ج- خلاف بين الحنفية والمالكية
د- خلاف بين الحنفية والجمهور
-34 من أنواع المبيعات التي يحصل فيها القبض بتناول المشتري بيده وحيازته :
أ- القمح
ب- التمر
ج- الجواهر
د- العنب
-35 معنى (الإقالة في البيع :
أ- رفع العقد
ب- إمضاء العقد
ج- توقف العقد على إجازة الولي
د- إعفاء الوكيل من وكالته
-36 المرابي و صفه الله بأنه كفار أثيم :
أ- مخرج من الملة
ب- غير مخرج من الملة
ج- ردة يقام عليه الحد
د- بنعمة الله ولا يخرج من الملة
-37 ) تحريم الربا أشد من تحريم الميسر ( هذا قول :
أ- اين القيم
ب- ابن تيمية
ج- ابن عباس
د- ابن باز
-38 أخذ العوض عن الضمان :
أ- جائز
ب- واجب
ج- مكروه
د- حرام
-39 القبول في عقد الوكالة :
أ- يصح على الفور لا التراخي
ب- يصح على الفور وعلى التراخي
ج- يصح على التراخي
د- يصح على الفور
-40 استدل العلماء بقوله تعالى ) ولمن جاء به حمل بعير ( على جواز ضمان :
أ- المعلوم
ب- المجهول
ج- المعلوم لا المجهول
د- المجهول إذا كان يؤل إلى العلم
-41 يشترط في بيع البر بالبر أن يكون البيع :
أ- يدا بيد
ب- مثلا بمثل
ج- يدا بيد ومثلا بمثل
د- يدا بيد مع جواز المفاضلة
-42 علة التحريم في النقد:
أ- الكيل
ب- الوزن
ج- الثمن
د- الطعام
-43 إن بيع نقد بنقد من غير جنسه :
أ- وجب المساواة في المقدار
ب- وجب الحلول والتقابض في المجلس
ج- لا يجب المساواة ويجب الحلول و التقابض في المجلس
د- يجب المساواة والحلول والتقابض في المجلس
-44 العقوبة التي توعد بها الله أكل الربا :
أ- محق البركة
ب- البغض من الله
ج- انه خالد في النار
د- كل ما سبق
-45 إذا تم بيع بيت ) دار ( فإن البيع يشمل :
أ- ما دفن للحفظ
ب- الفرش المنفصلة
ج- الأواني
د- أدوات التكييف
-46 أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدو صلاحها في صور :
أ- ثلاث
ب- أربع
ج- خمس
د- ست
-47 ) أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ( هذه مقولة :
أ- ابن تيمية
ب- ابن القيم
ج- ابن عباس
د- ابن مسعود
-48 ) قبض الثمن تاما معلوما في مجلس العقد ( من شروط :
أ- البيع
ب- السلم
ج- الحوالة
د- القرض
-49 أين من الأنواع التالية لا يدخل في شروط السلم ؟ :
أ- قبول السلم للحوالة
ب- أن يقبض السلم تاما معلوم المقدار
ج- أن يوجد المسلم فيه غالبا
د- أن يكون الأجل معلوما
-50 نماء الرهن يلحق به إذا كان النماء :
أ- متصلا به
ب- منفصلا به
ج- إذا كان متصلا ألحق به وإن كان منفصلا لا يلحق
د- يلحق سواء كان متصلا أو منفصلا
1435/2/22
إعداد:سامي&&&تنسيق،،حازم العتيبي
ابولمياء
2014- 12- 19, 07:46 PM
Ꮇɳɑi͢ʀ ᎪƖʂɦoog
ولكِ بمثل مادعوتي
دلوعة الكل
2014- 12- 19, 08:18 PM
جزاك الله خير
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:15 PM
ملخص للمحاضر الاولي فقة المعاملات 1
البيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع والقياس
صيغ البيع تنقسم الى قسمين قولية وفعلية :
1- الصيغة القولية : تتكون من
الايجاب /وهو اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعت
القبول /وهو وقول صادر من المشتري كان يقول اشتريت
2- الصيغة الفعلية : هي المعاطاة التي تتكون من الاخذ والاعطاء كان يدفع اليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد
@ قد تكون الصيغة مركبة من قولية وفعليه
قال الشيخ تقي الدين رحمة الله بيع المعاطاة له صور
الاولى : ان يصدر من البائع ايجاب لفظي فقط ومن المشتري اخذ كقول خذ هذا الثوب بدينار فياخذه
الثانية : ان يصدر من المشتري لفظ ومن البائع اعطاء سواء كان الثمن معينا او مضمونا في الذمة
الثالثة : ان لا يلفظ واحد منهما بل هناك عرف بوضع الثمن واخذ المثمن
........
شروط البيع :
يشترط لصحة البيع شروط , منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه , إذا فقد منها شرط لم يصح البيع .
شروط العاقدين
1/ التراضي منهما . ملحوظة اذا كان الاكراة بحق صح البيع اذا صدر من الحاكم ببيع ماله لوفاء دينة فان هذا اكراه بحق
2/ جائز التصرف . حرا , مكلف , رشيدا . فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفية ومجنون ومملوك بغير اذن سيدة
3/مالك للمعقود عليه او قائما مقام مالكة . لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (( لا تبع ما ليس عندك ))
شروط المعقود عليه
1/ان يكون مباح الانتفاع به مطلقا فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة واله اللهو
2/ ان يكون مقدورا على تسليمة سواء ثمن او مثمن . فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد ولا طير في الهواء
3/ ان يكون الثمن والمثمن معلوما عند المتعاقدين
.......
بيع الملامسة : ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا
بيع المنابذه : ان يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحتة فهو بكذا
بيع الحصاة : ان يقول ارم هذه الحصاة فعلي اي ثوب وقعت فهو لك بكذا
اجتهاد ابومحمد
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:16 PM
ملخص للمحاضرة الثانية فقة المعاملات 1
البيوع المنهي عنها
(1) فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني
السبب: لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها
والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع
(2) وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله , فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا
(3) وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين
(4 ) ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يُعتق عليه
السبب : لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر
(5) ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم او شراؤة على شرائه
(6) ومن البيوع المحرمة : بيع الحاضر للبادي والحاضر : هو المقيم في المدن والقرى , والبادي : القادم من البادية أو غيرها ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع حاضر لباد " قال ابن عباس رضي الله عنه : " لا يكون له سمسارا ( أي : دلالا ) يتوسط بين البائع والمشتري " وقال صلى الله عليه وسلم : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي , كذلك لا ينبغي له أن يشتري له . والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له : أنا أبيع لك أو أشتري لك . أما إذا جاء البادي للحاضر , وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك .
(7) من البيوع المحرمة : بيع العينة: وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل , ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل
السبب : حيلة يتوصل بها الى الربا
قال النبي صلى الله عليه وسلم :“ إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا , لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم ” وقال صلى الله عليه وسلم : ” يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع
اجتهاد ابومحمد
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:17 PM
ملخص المحاضرة الثالثة
الشرط في البيع : بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة , ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد ; فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده .
الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين : صحيحة وفاسدة
أولا : الشروط الصحيحة
وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم "
الشروط الصحيحة نوعان
النوع الأول : شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحتة على المشترط كاشتراط التوثيق بالرهن او اشتراط الضامن او اشترط صفة في المبيع فان اتى المبيع على وصف المشترط لزم البيع وان اختلف عنه فللمشتري الفسخ او الامساك مع تعويضة عن فقد الشرط يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة ثم يقوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين اذا طلب
النوع الثاني : بذل منفعة مباحة في المبيع ; كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة لما روى جابر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة " او اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع مثل حملة الى البيت او خياطة ثوب
ثانيا : الشروط الفاسدة : وهذا القسم أنواع :
النوع الأول : شرط فاسد يبطل العقد من أصله , ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر , كأن يقول : بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع : ما يفسد في نفسه , ولا يبطل البيع ; مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه , أو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة فهذا شرط فاسد ; لأنه يخالف مقتضى العقد , لأن مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط "
والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن أعتقت أبطل الشرط , ولم يبطل العقد , وقال صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق "
اجتهاد ابومحمد
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:18 PM
ملخص المحاضرة الرابعة
الخيار في البيع : هو طلب خير الأمرين من الإمضاء او الفسخ وانواعه (( ثمانية ))
أولا : خيار المجلس :
أي المكان الذي جرى فيه التبايع
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين , وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى بقوله : عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة ; فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان , ويعيدان النظر , ويستدرك كل واحد منهما , فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ; ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع
يسقط الخيار اذا اشترط في العقد
يحرم على احد المتعاقدين ان يفارق اخاة بقصد إسقاط الخيار لحديث عمرو بن شعيب وفيه : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله .
----
ثانيا : خيار الشرط:
بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة
يصح ان يشترط المتبايعان الخيار لاحدهما دون الاخر لان الحق لهما فكيفما تراضيا جاز
------
ثالثا : خيار الغبن :
إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة ; فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد
فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار .
من هنا المحاضرة الخامسة
وللغبن ثلاث صور :
الصورة الأولى: تلقي الركبان , والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد
الصورة الثانية : الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة , والناجش : هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها , وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري وهذا عمل محرم
الصورة الثالثة : غبن المسترسل قال الإمام ابن القيم : " وفي الحديث : غبن المسترسل ربا والمسترسل : هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن , بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته , فإذا غبن غبنا فاحشا ; ثبت له الخيار "
-------
رابعا : خيار التدليس :
التدليس : هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة , مأخوذ من الدلسة بمعنى: الظلمة
وهو نوعان :
النوع الأول : كتمان عيب السلعة .
والنوع الثاني : أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها .
والتدليس حرام ومن امثلته تصريه الغنم والبقر والابل وهو حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك , وإن شاء ردها وصاعا من تمر .
-----
خامسا : خيار العيب :
أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع , وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه وللمشتري ان ياخذ الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا وبين ان يفسخ البيع ويرد السلعة
------
سادسا : ما يسمى بخيار التخبير بالثمن :
وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به , فأخبره بمقداره , ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة , كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به
-----
سابعا : خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور :
كما إذا اختلفا في مقدار الثمن , أو اختلفا في عين المبيع , أو قدره , أو اختلفا في صفته , ولا بينة لأحدهما , فحينئذ يتحالفان , فيحلف كل منهما على ما يدعيه , ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الأخر .
-----
ثامنا : خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة :
ثم وجده قد تغيرت صفته , فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه
اجتهاد ابومحمد
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:19 PM
ملخص المحاضرة السادسة
• لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة
ال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : " علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه ; لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه , لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح , فإنه يسعى في رد البيع ; إما بجحد أو احتيال على الفسخ , وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن " انتهى .
القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة :
قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها , وكل نوع له قبض يناسبه , فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل , وإن كان موزونا فقبضه بالوزن , وإن كان معدودا فقبضه بالعد , وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع , مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري , وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري , وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته , وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رءوس الشجر , فقبضه يحصل بالتخلية , بأن يمكن منه المشتري , ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك , وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها .
الاقالة : معناها رفع العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص ومنها قول رسول الله صلى الله علية وسلم ( من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة )
---- ----- ------ -----
الربا: في اللغة معناه الزيادة , وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة
حكم الربا : حرام ، وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد : قال تعالى : )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ( ( فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا ( لا يقومون ) أي من قبورهم عند البعث ( إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه , وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا .
كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها , قال تعالى : )وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( واخبر جل في علاه أنه يمحق بركة الربا و وصف بانه كفار اثيم وتسمية كفار مبالغا في كفر النعمة وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة واعلن الله عليه الحرب ورسوله وهو من الكبائر الموبقة ودرهم واحد من الربا اشد من 33 زنية في الاسلام او 36 زنية والربا 72 بابا ادناها ان ينكح الرجل امه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر , وهو القمار , لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج , والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل ; فالربا ظلم محقق , لأن فيه تسليط الغني على الفقير ; بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني , وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر ; فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل , وهو محرم ; فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا , ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج "
واكل الربا من صفات اليهود
والحكمة في تحريم الربا : أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق , لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله , وأن فيه إضرارا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها , وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس , وسدا لباب القرض الحسن , وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير , وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها , لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب ; فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق , والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه , والربا خال عن ذلك ; لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل
أنواع الربا :
وينقسم إلى نوعين : ربا النسيئة , وربا الفضل .
أولاً : بيان ربا النسيئة:
* مأخوذ من النسء , وهو التأخير , وهو نوعان : أحدهما : قلب الدين على المعسر وهو أصل الربا في الجاهلية
النوع الثاني من ربا النسيئة : ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأثير قبضهما أو قبض أحدهما ; كبيع الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا,وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها .
ثانياً: بيان ربا الفضل:
مأخوذ من الفضل , وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين .
وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب , والفضة , والبر , والشعير , والتمر , والملح , فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه , حرم التفاضل بينهما قولا واحدأ ;
الصحيح أن العلة في النقدين الثمنية , فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا ; كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة , فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة .
والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن
وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس , كالبر بالشعير ; حرم فيه التأجيل , وجاز فيه التفاضل ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ”فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد“ , ومعنى قوله : " يدا بيد " ; أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر
إن اختلفت العلة والجنس ; جاز الأمران : التفاضل , والتأجيل ; كالذهب بالبر , والفضة بالشعير .
==== ====
( الصرف ) :
تعريفه:
هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف , وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة ; لاشتراكهما معا في علة الربا , وهي الثمنية . - فإذا بيع نقد بجنسه ; كذهب بذهب , أو فضة بفضة , أو ورق نقدي بجنسه ; كدولار بمثله , أو دراهم ورقية سعودية بمثلها ; وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس .
- وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه ; كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا , وكذهب بفضة ; وجب حينئذ شيء واحد , وهو الحلول والتقابض في المجلس , وجاز التفاضل في المقدار , وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي ; وجب الحلول والتقابض في المجلس , وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا .
- أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه ; كأن يباع الحلي من الذهب بذهب , والحلي من الفضة بفضة ; وجب الأمران : التساوي في الوزن , والحلول والتقابض في المجلس .
اجتهاد ابومحمد
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:20 PM
ملخص المحاضرة السابعة
( بيان الربا وأحكامه )
بعض الصور الربوية المحرمة
من المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر إذا حل ولم يكن عنده سداد ; زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير , وهذا هو رباالجاهلية, وهو حرام بإجماع المسلمين
وقال الله تعالى فيه :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ )
دلات الايات على
* سبحانه نادى عباده باسم الإيمان : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وقال :( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )فدل على أن تعاطي الربا لا يليق بالمؤمن .
* قال تعالى :( اتَّقُوا اللَّهَ )فدل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخافه .
* قال تعالى : ( وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) أي : اتركوا , وهذا أمر بترك الربا , والأمر يفيد الوجوب , فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله .
*أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا ; فقال تعالى : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا )أي لم تتركوا الربا ; ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )أي : اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله
* تسمية المرابي ظالما , وذلك في قوله تعالى : (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )
...................
بيع العينه : وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص , ثم يعود ويشتريها منه بثمن حالّ أقل من الثمن المؤجل
وسميت بذلك لان لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا
هذا البيع حيلة للتوصل إلى الربا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود , وقال صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع
==== ====
( أحكام بيع الأصول )
تعريف الأصول :
هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها يكون للمشتري وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع الا ان يكون هناك شرط بينها
من الامثلة :
(ا) فإذا باع دارا ; شمل البيع بناءها وسقفها لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار , وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها ; كالأبواب المنصوبة , والسلالم , والرفوف المسمرة بها , والآليات المركبة فيها , كالرافعات , والأدوات الكهربائية , والقناديل المعلقة للإضاءة , وخزانات المياه المدفونة في الأرض , أو المثبتة فوق السطوح , والأنابيب الممدة لتوزيع الماء , وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء , ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة , وما أقيم فيها من مظلات , ويشمل البيع أيضا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد .
أما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها ; فلا يشمله البيع ; كالأخشاب , والحبال , والأواني , والفرش المنفصلة , وما دفن في أرضها للحفظ ; كالحجارة , والكنوز , وغيرها
الا ما كان يتعلق بمصلحتها , كالمفاتيح , فإنه يتبعها , ولو كان منفصلا عنها .
(2) وإذا باع أرضا , شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها ; كالغراس , والبناء.
(3) وكذا لو باع بستانا ; شمل البيع أرضه , وشجره , وحيطانه , وما فيه من منازل
(4) ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة , كالبر والشعير , فهو لبائع و لا يشمله العقد .
(5)وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا , كالقث , أو يلقط مرارا ; كالقثاء والباذنجان , فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض , وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع , فإنهما تكونان للبائع
:::: اذا لم يوجد شرط بين البائع والمشتري اما اذا كان هناك شرط وجب العمل به لقولة صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ::::
(6) ومن باع نخلا قد أبّر طلعه , فثمره للبائع , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه
والتأبير :هو التلقيح , ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان , إذا بيع بعد ظهور ثمره ; كان ثمره للبائع , وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري ; لمفهوم الحديث الشريف في النخيل , وقياس غيره عليه .
======
( أحكام بيع الثمار )
• المراد بالثمار : ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل
(1) إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها ; فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها
سبب النهي : أنه عليه الصلاة السلام نهى البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ; لئلا يأكل المال بالباطل , ونهى المشتري ; لأنه يعين على أكل المال بالباطل , وفي " الصحيحين " : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمار أو تصفار والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته .
(2) وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو , وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة
والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه , لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا , معرض للتلف ; كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : أرأيت إن منع الله الثمرة ; بم يأخذ أحدكم مال أخيه وقال في السنبل : حتى يبيض ويأمن العاهة والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد , وفي ذلك رحمة بالناس , وحفظ لأموالهم , وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء .
نستفيد من هذه الاحكام : (أ) حرمة مال المسلم (ب) كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته (ج) كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب , لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف فلا يجوز بيعها , والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة , فيجوز بيعها .
(د) ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع , ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة .
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء , أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء , فإن ذلك يجوز ,
وذلك في ثلاث صور
الصورة الأولى : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله ; بأن يبيع الثمر مع الشجر , فيصح ذلك
الصورة الثانية : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل ; أي : مالك الشجر أو مالك الأرض , جاز ذلك أيضا ; لأنه إذا باعهما لمالك الأصل , فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار , فصح البيع ; على خلاف في هذه الصورة ; لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه .
الصورة الثالثة : بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال , وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا , لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة , وهذا مأمون فيما يقطع في الحال , أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا , فإنه لا يصح بيعهما , لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان , فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم , بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة , لأن الحاجة داعية إلى ذلك , فيجوز بيع المقاثي دون أصولها " .
اجتهاد ابومحمد
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:22 PM
المحاضرة الثامنة
( أحكام وضع الجوائح )
• الجوائح : جمع جائحة , وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها , مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال
* فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها , حيث يجوز بيعها عند ذلك فلا يخلو التلف من حالتين:
الحالة الأولى: إذا أصيبت بآفة سماوية أتلفتها , والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها ; كالريح , والحر , والعطش , والمطر , والبرد , والجراد
فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت , فإن المشتري يرجع على البائع فإن تلفت كلها ; رجع المشتري بالثمن كله , وإن تلف بعضها , رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن
وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط ; فإنه يفوت على المشتري
وحدده بعض العلماء بما دون الثلث , والأقرب أنه لا يتحدد بذلك , بل يرجع فيه إلى العرف لأن التحديد يحتاج إلى دليل .
وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس الشجر بالتخلية قبض غير تام , فهو كما لو لم يقبضها
• الحالة الثانية: أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق ; فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف , وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف .
علامات بدو الصلاح في غير النخل :فبدو الصلاح في العنب : أن يتموه حلوا وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك : أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة
--------
( أحكام بيع السَلم )
• السلم أو السلف تعريفه :
هو تعجيل الثمن , وتأجيل المثمن , ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
وهو جائز في الكتاب والسنه والاجماع
شروط السلم سبعة :
الشرط الأول : انضباط صفات السلعة المسلم فيها فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته كالبقول , والجلود , والأواني المختلفة , والجواهر .
الشرط الثاني : ذكر جنس المسلم فيه ونوعه , فالجنس كالبر , والنوع كالسلموني مثلا , وهو نوع من البر .
الشرط الثالث : ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شيء ; فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه , ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه ; تعذر الاستيفاء .
الشرط الرابع : ذكر أجل معلوم , لقوله صلى الله عليه وسلم : إلى أجل معلوم وقوله تعالى : إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم , وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان .
الشرط الخامس : أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ; ليمكن تسليمه في وقته , فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول ; لم يصح السلم ; كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء .
الشرط السادس : أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شيء , فليسلف في كيل معلوم . .. الحديث ; أي : فليعط . قال الإمام الشافعي رحمه الله : " لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه , ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس , صار بيع دين بدين , وهذا لا يجوز " .
الشرط السابع : أن يكون المسلم فيه غير معين , بل يكون دينا في الذمة , فلا يصح السلم في دار وشجرة , لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه , فيفوت المقصود , ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان يصلح لذلك , فإن كان لا يصلح , كما لو عقدا في بر أو بحر , فلا بد من ذكر مكان الوفاء , وحيث تراضيا على مكان التسليم , جاز ذلك , وإن اختلفا ; رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك .
بعض أحكام السلم :
(1) أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه
(2) ولا تصح الحوالة عليه , لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر , والسلم عرضة للفسخ .
(3) أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله , كما لو أسلم في ثمرة , فلم تحمل الشجر تلك السنة ; فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به , أو الفسخ ويطالب برأس ماله ; لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن , فإن كان الثمن تالفا ; رد بدله إليه
اجتهاد ابومحمد
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:27 PM
قد يأتي سوال في الاختبار عن كم عدد كذا ؟؟؟
نجمعها هنا باذن الله حتى يستفيد الجميع .
صيغ البيع : قسمين قولية وفعليه
شروط البيع : تنقسم الى قسمين شروط العاقدين وشروط المعقود عليه
شروط العاقدين 3 التراضي و ان يكون جائر التصرف و ان يكون مالك للمعقود عليه
شروط المعقود عليه : 3 ان يكون مباح الانتفاع به و ان يكون مقدورا على تسليمه سوء ثمن او مثمن و ان يكون الثمن والمثمن معلوم لدى الطرفين البائع والمشتري
البيوع المنهي عنها ذكرت في المحتوى سبع بيوع
الشروط في البيع قسمين صحيحة وفاسدة
والشروط الصحيحة نوعان
الشروط الفاسدة نوعان
انواع الخيار ثمانية
انواع الربا نوعان الفضل والنسيئة
النسيئة نوعان
شروط السلم سبعة
شروط الاقراض 2
شروط الرهن 2
الرهن قسمان
شروط صحة الضمان 2
شروط صحة الكفالة 3
الحجر نوعان
المدين له حالتان
يشترط لرجوع من وجد مالة عن دالمفلس المحجور عليه 6 شروط
الصلح بين الناس يتناول خمسة انواع
الاصلاح بين متخاصمين في الاموال قسمين
اجتهاد ابومحمد
اعتذر لك ياابامحمد لم أرى موضوعك
غير الان،،لورأيته لما فتحت موضوع
ولكني نقلت جهدك الرائع والجميل هنا
فأتمنى أن تقبل عذري ياعزيزي!!
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:42 PM
1:شرط التراضي من شروط:
( أ ) العاقدين.
( ب ) المعقود عليه.
( ج ) المعقود فيه.
( د ) الشاهدين.
2: ( إنما البيع عن تراض ) هذا قول:
( أ ) الله تبارك وتعالى.
( ب ) رسول الله .
( ج ) عمر بن الخطاب.
( د ) ابن عباس.
3:من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :
( أ ) إن صدر لفظ من البائع و من المشتري إعطاء .
( ب ) بوضع الثمن وأخذ المثمن.
( ج ) إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي.
( د ) إن صدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ
4- الرهن لغة بمعني :
أ- الثبوت واللزوم.
ب - الدوام لا الثبوت.
ج - الثبوت و الدوام .
د - اللزوم والدوام.
5 - ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ - الضامن والمضمون.
ب - الضامن ويرجع الضامن علي المضمون.
ج - المضمون ويرجع المضمون على الضامن.
د - المضمون فإن امتنع عاد على الضامن.
6 - ( نقل دين من ذمة لذمة أخري ) يسمى:
أ - كفالة.
ب- قرض.
ج - حوالة،
د - ضمان.
7 - ( من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ) يسمى:
أ- معسرا.
ب- مماطلا.
ج - ذو عسرة.
د - مفلسا.
ابولمياء
2014- 12- 19, 09:44 PM
دلوعه
ولكِ بمثل مادعوتي
زهرة السواسن
2014- 12- 19, 10:03 PM
الله يجزاكم خير
بسمه11
2014- 12- 20, 05:04 AM
"'✋السلااام علييكم؛:
بسال مافيه ملخص للماده نقدر نستفيد منه ....وشكراً
mk7ool
2014- 12- 20, 02:11 PM
الاختبار بكرة ... نتمنى اللي عنده اسألة للأعوام السابقة أو مذكرة للمادة يفيدنا وجزاه الله كل خير .
ابولمياء
2014- 12- 20, 03:39 PM
زهره
ولكِ بمثل مادعوتي
بسمه
وعليكم السلام
انا ماعندي بس ان شاء الله الاخوان والاخوات مايقصرون
معانا
مكحول
الق نظره ع الصفحات الاولى وتحصل مطلوبك
(اللهم سهل لنا كل عسير ويسير)
ابولمياء
2014- 12- 20, 04:16 PM
أقوال العلماء في فقه المعاملات1
1/تقي الدين:رحمه الله قال ان للمعطاة ثلاث صور
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبع ماليس عندك قالها لحزام
3/ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام،،،متفق عليه
4/لايبيع الرجل على بيع اخيه،،،متفق عليه
5/لايبيع حاضر لبادي قال (ابن عباس) لايكون دلالا
6/ياتي على الناس يستحلون الربا بالبيع،،،الرسول صلى الله عليه وسلم
7/روى..الامام أحمد اذا اشتريت شيئآ فلا تبيعه حتى تقبضه
8/روى ابن تيميه،،وابن القيم ان علة النهي عن الببيع قبل القبض
9/قال ابن تيميه تحريم الربا اشد من تحريم الميسر
10/قال ابن تيميه العله في تحريم ربا الفضل الكيل او الوزن مع الطعم
11/قول ابن تيميه صح العقد باللقطه الموجوده واللقطه المعدومه
12/قال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه
13/قال الشافعي لا يقع السلف حتى يعطيه مااسلفه قبل مغادرته المجلس والا كان دين بدين وهذا لايجوز
14/ظن بعض الناس ان الحواله على غير وفق الناس والصحيح انها جاريه على وفق الناس وقدر رد عليهم،،ابن القيم
15/اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك تبن فلا تاخذه ..فانه ربا،، القائل هو عبدالله بن سلام رضي الله عنه
حل أختنا أم عمر /وأخونا بانشي
وفقهم الله
تنسيق ونقل//حازم العتيبي
سلمان الساعدي
2014- 12- 20, 04:46 PM
بسم الله نبدأ
الان خرجت من اجمل اختبار وهو اصول الفقه3
واتمنى ان تكون جميع الاختبارات تشابه هذا الاختبار ...
اما بعد:
انا متفائل كثير من هذه المادة (فقه المعاملات 1)
والسبب وجود ملخص ابو عبدالمحسن مع اسئله الاعوام السابقه
وان شاء فالنا 100%
مانبي ننام الا مخلصين المادة في التجمع وبكره كالعادة مراجعه
مين موافقني
:106:
أبو عبد المحسن
2014- 12- 20, 05:01 PM
الله يعين
عندي بكرى (فقه المعاملات + دراسة الأسانيد , الفترة الثانية)
اتمنى إذا فيه كويزات أو أسئلة العام لفقه المعاملات لأخذ انطباع عن الأسئلة
كل الشكر لجهودكم ..
أنا بالإنتظار :rose:
علي السهيمي
2014- 12- 20, 05:16 PM
تجدها هنا يا أبو عبد المحسن
ولكنها غير كامله ووافيه
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=405546&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%E3%E1%C7%CA (http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=405546&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%E3%E1%C7%CA)
لعل وعسى نرد لك بعض من جميلك علينا
أسعد الله حيث ما كنت
علي السهيمي
2014- 12- 20, 05:26 PM
وهنا أيظن يا أبو عبدالمحسن
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=525363
om ahmad1
2014- 12- 20, 05:40 PM
اسئله فقه المعاملات 12_7_1435
حكم بيع السلم؟
شرط التراضي ممن شروط؟
يعرف بدو صلاح الثمار في غير العنب والنخل ب...؟؟
عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يسمى ..؟.
انما حرم الله بيع الخمر والميته و........؟اكمل
كم شرط في المعقود عليه ؟
من الصور التى لاتدخل في بيع المعاطاه ؟؟يعتبر الشرط في البيع ساري المفعول اذا تم اشتراطه ؟
من باع او اشتر على بيع اخيه حكمه ؟
حكم بيع الحاضر للبادي؟
دعو الناس يرزق بعضهم بعض ؟
حكم بيع العينه ؟
قال الرسول صل الله علبه وسلم البيعان بالخيار مالم .....؟ اكمل
ماهي صيغ البيع ؟
ان صدر من البائع ايجاب لفضي ومن المشتري الاخذ يسمى ب؟؟
من صور بيع الحاضر للبادي ؟؟
ماحكم تعدد الضامنين للحق ؟
حكم الكفالهببدن من عليه حد ؟
نقل دين من ذمه الى ذمه اخرى يسمى؟؟
كم شرط لصحه الحواله ؟
حكم الضمان ؟
من من العلماء قال بأن الحواله شرعت وقف قياس ؟
قسم العلماء الرهن الى؟
ذهب جمهور العلماء الى ان صاحب الحق له ان يطالب بحقه اذا ؟
معني قوله زعيم في قوله تعالي (وانا به زعيم )؟
عدد شروط السلم ؟
اي من الانواع التاليه لاتدخل في شروط السلم ؟
اذا دفع مال لمن ينتفع بهويرد بدله يسمى هذي المعامله؟
اذا كان لك على رجل حق فأهدي اليك حمل تبن فلا تأحذه فأنه ربا من القائل ؟
اقراض البنوك بالفائده يعد ربا صريحا اذا كان القرض ؟؟
حكم الرهن ؟
الرهن يلزم من جانب ؟
اذا تلف بعض الرهن وبقي بعضه؟؟
اذا رهن نصيبه من عين مشتركه بينه وبين غيره يلزمه ؟
قسم العلماء شروط البيع الى ؟
الآفه التى تصيب الثمار تسمى ؟؟
من شروط الجوائع ان تصاب الثمره ب؟؟
عدد بعض العلماء مقدار التلف في الثمار الى؟
علل العلماء تضمين البائع جائحه الثمره اضا كانت من ادمي ؟؟
من الصور التى لايجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحه اذا بيعت ؟
دعواتكم .....وضعتها في ملف وورد للحفظ والاستفاده منها السمستر الجاي
عذاري 700
om ahmad1
2014- 12- 20, 05:41 PM
من يقدر يحل الاسئله
om ahmad1
2014- 12- 20, 05:43 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-
ج-
د-
٣-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
٤- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
٥/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
٦/من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن بدو صلاحها إذا بيعت
ا-بأصولها
ب-لمالك الأصل
ج-بشرط القطع في الحال
د-و شرط عليه الإبقاء على الشجر
٧/إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها فتلفت على شجرتها فإن التلف يكون على
ا- البائع
ب-المشترى
ج-البائع اذا كان بآفه سماوية
د- المشترى إذا كان الهلاك بفعل آدمي
٨/شرط وضع الجوائح أن تصب الثمرة
ا-بأفة سماوية فتتلفها
ب- بفعل آدمي فيتلفها
ج- بكلاهما معاً فتتلف
د-بأيهما تلف
٩/علل العلماء تضمين البائع جائح الثمرة ان كانت من آدمي
ا-لان الإعتداء وقعت قبل القبض
ب- لان الإعتداء وقع بسبب إعتداء آدمي و ليس آفة سماوية
ج- لان قبضها على رؤوس الشجر بالتحلية قبض غير تام
د-وقع في الأصل على أرضه و لمويكن مقصوداً
١٠/أن تلف بعض الرهن و بقي بعضه
ا-على الراهن إحضار رهن غيره
ب-ان كات التلف بآفه سماوية على الراهن احضار بدله
ج-يحضر الراهن رهن بقدر التلف
د-مابقى من الرهن يقوم مقام كل الرهن
١١/إذا رهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره
ا-جاز لو رضي شريكه
ب-لم يجز و ان رضي شريكه
ج- جاز ذلك رضي شريكه ام لم يرضى
د-كره ذلك رضي شريكه أم لم يرضى
إعداد /Blackswan
دعواتكم
عبدالله الحربي0
2014- 12- 20, 05:44 PM
الله واعلم انا ماخذت مادة اصول الفقه لهذا المستوى
بس هالماده مسبببه لي رعب وببداء فيها من االحين
راح تأتيك يوم ما وأضف عليها من عطائك المبارك ياأبامحمد
فالكم التوفيق!!
والله ياحازم لو اخذت الماده غير تجيب باذن الله من 95 وفوق لكن ان شاءالله معوض خير
أبو عبد المحسن
2014- 12- 20, 05:53 PM
تجدها هنا يا أبو عبد المحسن
ولكنها غير كامله ووافيه
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=405546&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%E3%E1%C7%CA (http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=405546&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%E3%E1%C7%CA)
لعل وعسى نرد لك بعض من جميلك علينا
أسعد الله حيث ما كنت
أخي علي
وافي ما قصرت وجمّل الله حالك
:icon19:
أبو عبد المحسن
2014- 12- 20, 06:02 PM
نصيحة مُحب
أشوف التذمّر من المستوى السابق بشكل رهيب ؛ مما قد يسبب للبعض نوع من التشاؤم أو القلق .!
أقول لأخي ولأختي :
استعن بالله , ومجرّد (فهم) الأسئلة السابقة فقط - يعني شوي تركيز وليس حفظ - , يوصلك للإجابة - بإذن الله - , لأن المعاملات التي معنا محصور في مواضيع عدّة
أخيرًا :
استشعر أن الله يراك , وأن الله معك ولن يخذلك :004:
وفقني الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا
:rose:
جوااانا
2014- 12- 20, 06:05 PM
بوركت أخ حازم ,, ما شاء الله بارك الله
شيء يفتح النفس الله يوفقك
أخ سلمان , بنام لي ساعتين وبإذن الله نتواجد معاكم
لا تنسانا من الربط يامبدعنا
ودام عندنا ملخص شيخنا الفاضل ابوعبدالمحسن نص الهم راح
abo muhammad
2014- 12- 20, 06:07 PM
اعتذر لك ياابامحمد لم أرى موضوعك
غير الان،،لورأيته لما فتحت موضوع
ولكني نقلت جهدك الرائع والجميل هنا
فأتمنى أن تقبل عذري ياعزيزي!!
ابد خذ راحتك
واهم شي المصلحة
الله يوفقك
ابو عبير22
2014- 12- 20, 06:24 PM
نبي حل الأسئلة. الترم الماضي
abo muhammad
2014- 12- 20, 06:26 PM
نبي حل الأسئلة. الترم الماضي
وين الاسئلة
ابو عبير22
2014- 12- 20, 06:28 PM
اسئله فقه المعاملات 12_7_1435
حكم بيع السلم؟
شرط التراضي ممن شروط؟
يعرف بدو صلاح الثمار في غير العنب والنخل ب...؟؟
عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يسمى ..؟.
انما حرم الله بيع الخمر والميته و........؟اكمل
كم شرط في المعقود عليه ؟
من الصور التى لاتدخل في بيع المعاطاه ؟؟يعتبر الشرط في البيع ساري المفعول اذا تم اشتراطه ؟
من باع او اشتر على بيع اخيه حكمه ؟
حكم بيع الحاضر للبادي؟
دعو الناس يرزق بعضهم بعض ؟
حكم بيع العينه ؟
قال الرسول صل الله علبه وسلم البيعان بالخيار مالم .....؟ اكمل
ماهي صيغ البيع ؟
ان صدر من البائع ايجاب لفضي ومن المشتري الاخذ يسمى ب؟؟
من صور بيع الحاضر للبادي ؟؟
ماحكم تعدد الضامنين للحق ؟
حكم الكفالهببدن من عليه حد ؟
نقل دين من ذمه الى ذمه اخرى يسمى؟؟
كم شرط لصحه الحواله ؟
حكم الضمان ؟
من من العلماء قال بأن الحواله شرعت وقف قياس ؟
قسم العلماء الرهن الى؟
ذهب جمهور العلماء الى ان صاحب الحق له ان يطالب بحقه اذا ؟
معني قوله زعيم في قوله تعالي (وانا به زعيم )؟
عدد شروط السلم ؟
اي من الانواع التاليه لاتدخل في شروط السلم ؟
اذا دفع مال لمن ينتفع بهويرد بدله يسمى هذي المعامله؟
اذا كان لك على رجل حق فأهدي اليك حمل تبن فلا تأحذه فأنه ربا من القائل ؟
اقراض البنوك بالفائده يعد ربا صريحا اذا كان القرض ؟؟
حكم الرهن ؟
الرهن يلزم من جانب ؟
اذا تلف بعض الرهن وبقي بعضه؟؟
اذا رهن نصيبه من عين مشتركه بينه وبين غيره يلزمه ؟
قسم العلماء شروط البيع الى ؟
الآفه التى تصيب الثمار تسمى ؟؟
من شروط الجوائع ان تصاب الثمره ب؟؟
عدد بعض العلماء مقدار التلف في الثمار الى؟
علل العلماء تضمين البائع جائحه الثمره اضا كانت من ادمي ؟؟
من الصور التى لايجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحه اذا بيعت ؟
دعواتكم .....وضعتها في ملف وورد للحفظ والاستفاده منها السمستر الجاي
عذاري 700
هذي هي
beero3
2014- 12- 20, 06:30 PM
ياريت تكون في ملف
الاسئله. ويارب اكون سهله علينا جميعا
<{ابو عبد المحسن}>
ربي يفتحها بوجهك وين مارحت
ابو خواطر
2014- 12- 20, 06:33 PM
نصيحة مُحب
أشوف التذمّر من المستوى السابق بشكل رهيب ؛ مما قد يسبب للبعض نوع من التشاؤم أو القلق .!
أقول لأخي ولأختي :
استعن بالله , ومجرّد (فهم) الأسئلة السابقة فقط - يعني شوي تركيز وليس حفظ - , يوصلك للإجابة - بإذن الله - , لأن المعاملات التي معنا محصور في مواضيع عدّة
أخيرًا :
استشعر أن الله يراك , وأن الله معك ولن يخذلك :004:
وفقني الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا
:rose:
أخي بو عبدالمحسن
كثر الله من أمثالك وجعل ماقمت به من جهد في هذا المنتدى لخدمة أخوانك وأخواتك في ميزان حسناتك وأن يظلك في ظله يوم لاظل إلا ظله
تقبل تحياتي وتقديري ( أخوك المقصر)
جوااانا
2014- 12- 20, 06:41 PM
جميع كويزات للمادة برابط واحدو ملفات بالمرفقات
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=630711 (http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=630711)
Hictar
2014- 12- 20, 06:42 PM
فيه اشكاليه بالنهي عن البيع وقت الجمعه
مكتوب بعد النداء الثاني
وكانت الاجابه بالواجب على ما اظن
قبل النداء الاول!!
فايش الجواب الصحيح
جوااانا
2014- 12- 20, 06:49 PM
ملخص فقه المعاملات - أبو عبدالمحسن .. ملون
بارك الله فيه :icon19:
abo muhammad
2014- 12- 20, 06:54 PM
حكم بيع السلم؟
جائز شرع استحسانا
شرط التراضي ممن شروط؟
المتعاقدين
يعرف بدو صلاح الثمار في غير العنب والنخل ب...؟؟
في العنب ان يتم حلوا وفي بقية الثمار كتفاخ والبطيخ والمشمس والخوج والجوز ونحو ذلك ان يبدو فيه النضج ويطيب اكلة وعلامة بدو صلاحة في الحب ان يشتد ويبيض
عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يسمى ..؟.
السلم
انما حرم الله بيع الخمر والميته و........؟اكمل
أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا ; فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به ; كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ,
كم شرط في المعقود عليه ؟
3
من الصور التى لاتدخل في بيع المعاطاه ؟؟يعتبر الشرط في البيع ساري المفعول اذا تم اشتراطه ؟
ما فهمت المقصد ولكن اتوقع اذا اشترط في صلب العقد
من باع او اشتر على بيع اخيه حكمه ؟
حرام
حكم بيع الحاضر للبادي؟
حرام
دعو الناس يرزق بعضهم بعض ؟
قول للنبي صلى الله علية وسلم
حكم بيع العينه ؟
حرام
قال الرسول صل الله علبه وسلم البيعان بالخيار مالم .....؟ اكمل
يتفرقا
ماهي صيغ البيع ؟
صيغ قولية وصيغ فعلية
ان صدر من البائع ايجاب لفضي ومن المشتري الاخذ يسمى ب؟؟
بيع معاطاة
من صور بيع الحاضر للبادي ؟؟
ومن البيوع المحرمة : بيع الحاضر للبادي والحاضر : هو المقيم في المدن والقرى , والبادي : القادم من البادية أو غيرها ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع حاضر لباد " قال ابن عباس رضي الله عنه : " لا يكون له سمسارا ( أي : دلالا ) يتوسط بين البائع والمشتري " .................................................. ......................
وقال صلى الله عليه وسلم : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي , كذلك لا ينبغي له أن يشتري له . والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له : أنا أبيع لك أو أشتري لك . أما إذا جاء البادي للحاضر , وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك .
ماحكم تعدد الضامنين للحق ؟
جائز
حكم الكفاله ببدن من عليه حد ؟
لاتصح مكتوبة في الملخص كذا
نقل دين من ذمه الى ذمه اخرى يسمى؟؟
حوالة
كم شرط لصحه الحواله ؟
3
حكم الضمان ؟
حكمه: جائز .
من من العلماء قال بأن الحواله شرعت وقف قياس ؟
قال بها العلامة ابن القيم
قسم العلماء الرهن الى؟
قسمين ما يحتاج الى مؤنه . وملا يحتاج الى مؤنة
ذهب جمهور العلماء الى ان صاحب الحق له ان يطالب بحقه من؟
الضامن والمضمون
جوااانا
2014- 12- 20, 06:57 PM
Hictar
س3 / لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة :
- قبل ندائها الأول
- قبل ندائها الثاني
- بعد العقد لا قبله
- بعد ندائها الثاني
إقتباس
- هلا وغلا حبيت انبهكم سألنا الدكتور في المحاضرة المباشرة عن السؤال اللي في الواجب الثاني في فقه المعاملات لا يصح البيع
والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة الاجابة في الواجب قبل النداء الاول
طلعت صح بس مكتوب في المحتوى بعد
(النداء الثاني )
قال اذا جات في الاختبارحطو بعد النداء الثاني لان في عهد الرسول علية الصلاة والسلام كان في اذان واحد
بالتوفيق عيوش *
:love080::love080::love080:
abo muhammad
2014- 12- 20, 06:59 PM
مشاركتي الي فوق واضحة او لا
ابو عبير22
2014- 12- 20, 07:15 PM
انت تحط شي. مؤ واضح. لو تكتب. بلغه هندي. يصير واضح يعطيك العافية. أخت جونا
سلمان الساعدي
2014- 12- 20, 07:19 PM
بوركت أخ حازم ,, ما شاء الله بارك الله
شيء يفتح النفس الله يوفقك
أخ سلمان , بنام لي ساعتين وبإذن الله نتواجد معاكم
لا تنسانا من الربط يامبدعنا
ودام عندنا ملخص شيخنا الفاضل ابوعبدالمحسن نص الهم راح
بحاول اجتهد قدر الامكان ولا يهمكم
:icon19:
جوااانا
2014- 12- 20, 07:34 PM
هذا تجمع المادة المثبت لا بو محمد بارك الله في جهدة ولاحرمه الأجر
تجمع المادة غني بشروحات للفائدة,
©§¤°^°¤§©¤ تجمع مادة فقة المعاملات 1 ¤©§¤°^°¤§©
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=635969&page=2 (http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=635969&page=2)
لم انتبه ان للمادة تجمعان بارك الله في جهدكم وأكيد أخ حازم كذلك ,,سيثبت التجمعان بإذن الله لأنها مرجع وشروحات وافيه ,,
عندنا مادة لم يفتح لها تجمع
ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( عقيدة 2 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
تمنيت تفتحها يا أخ حازم ,, لكن زيادة الخير بركة
شكراً لجهودك , ونعتذر من أبو محمد
جوااانا
2014- 12- 20, 07:38 PM
ابو عبير22,,الله يعافيك
بأي لغة يكتب ابو محمد سندعو له بالتوفيق
ابو عبير22
2014- 12- 20, 08:04 PM
الأسئلة. حقت الترم الماضي ماهي محلوله في بعض أنا عرفت أحل وبعضها ما عرفته اللي حله لا يبخل علينا فيها
abo muhammad
2014- 12- 20, 08:11 PM
انت تحط شي. مؤ واضح. لو تكتب. بلغه هندي. يصير واضح يعطيك العافية. أخت جونا
الله يعطيك العافية
اقصد ان المشاركة لما كتبتها طلعات
كذا
اسسمب سيبتيس بنتيسمي ميسنت منبيل ميب
شكل الجهاز خرف او بيخرف ما ينلام 15 سنه خدمة ههههه
لكن يرحناه نص ساعه وضبط
ابو عبير22
2014- 12- 20, 08:18 PM
الله يكون بعونك.
بيع الذهب والفضه الخ ماني فهم شي فيه العله وتختلف جنس ومدي شنو
عبدالله الحربي0
2014- 12- 20, 08:21 PM
س- من الصور اللتي لاتدخل في بيع المعاطاة
1-ان صدرلفظ من البائع ومن المشري اعطاء
2-بوضع الثمن واخذ المثمن
3-ان صدر من البائع ايجاب لفضى ومن المشتري قبول لفضى
4- ان صدر من البائع ايجاب لفضي فقط ومن المشتري
الاجابه الصحيحه اي خيار
abo muhammad
2014- 12- 20, 08:24 PM
معني قوله زعيم في قوله تعالي (وانا به زعيم )؟
ضامن
عدد شروط السلم ؟
سبع شروط
اي من الانواع التاليه لاتدخل في شروط السلم ؟
....؟؟
اذا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله يسمى هذي المعامله؟
قرض
اذا كان لك على رجل حق فأهدي اليك حمل تبن فلا تأحذه فأنه ربا من القائل ؟
اتوقع الصيغة فيها خطا
عن أنس مرفوعا : إذا أقرض أحدكم قرضا ; فأهدى إليه , أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله ; إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه ,
اقراض البنوك بالفائده يعد ربا صريحا اذا كان القرض ؟؟
• ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض ; فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة , فأخذها , فهو ربا ; فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح , سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه , فلا يجوز للمقرض - سواء كان بنكا أو فردا أو شركة - أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة , بأي اسم سمى هذه الزيادة , وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة , ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة , وفي الحديث : كل قرض جر نفعا ; فهو ربا وفي الحديث عن أنس مرفوعا : إذا أقرض أحدكم قرضا ; فأهدى إليه , أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله ; إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه
abo muhammad
2014- 12- 20, 08:36 PM
حكم الرهن ؟
جائز
الرهن يلزم من جانب ؟
الرهن يلزم من جانب الراهن فقط
اذا تلف بعض الرهن وبقي بعضه؟؟
فالباقي رهن بجميع الدين
اذا رهن نصيبه من عين مشتركه بينه وبين غيره يلزمه ؟
يجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره ; لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين , ويوفي منه الدين
قسم العلماء شروط البيع الى ؟
قسمين
الآفه التى تصيب الثمار تسمى ؟؟
جوائح
من شروط الجوائع ان تصاب الثمره ب؟؟
؟
عدد بعض العلماء مقدار التلف في الثمار الى؟
بما دون الثلث
علل العلماء تضمين البائع جائحه الثمره اضا كانت من ادمي ؟؟
يجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره ; لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين , ويوفي منه الدين
من الصور التى لايجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحه اذا بيعت ؟
السوال اضنه خطا
لانه لايجوز بيع الثمر قبل بدو صلاح
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء , أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء , فإن ذلك يجوز ,
وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله :
الصورة الأولى : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله ; بأن يبيع الثمر مع الشجر , فيصح ذلك , ويدخل الثمر تبعا , وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه ; جاز ذلك , ودخل الزرع الأخضر تبعا .
الصورة الثانية : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل ; أي : مالك الشجر أو مالك الأرض , جاز ذلك أيضا ; لأنه إذا باعهما لمالك الأصل , فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار , فصح البيع ; على خلاف في هذه الصورة ; لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه .
الصورة الثالثة : بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال , وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا , لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة , وهذا مأمون فيما يقطع في الحال , أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا , فإنه لا يصح بيعهما , لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
om ahmad1
2014- 12- 20, 09:03 PM
يسلموا الله يجزاك خييير
ريحانتي علمي
2014- 12- 20, 09:16 PM
س- من الصور اللتي لاتدخل في بيع المعاطاة
1-ان صدرلفظ من البائع ومن المشري اعطاء
2-بوضع الثمن واخذ المثمن
3-ان صدر من البائع ايجاب لفضى ومن المشتري قبول لفضى
4- ان صدر من البائع ايجاب لفضي فقط ومن المشتري
الاجابه الصحيحه اي خيار
الحل يا عبدالله
ان صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي
هذه نفس حركة البيع بعد النداء الثاني أجابتنا خطا والدرجة كاملة
البيع يكون فيه لفظ وتناول وهنا في الإجابة لفظين فهي الإجابة الصحيحة
دمي ولادمعة أمي
2014- 12- 20, 09:16 PM
بارك الله فيك
عبدالله الحربي0
2014- 12- 20, 09:18 PM
رابط يفتح النفس
http://www.ckfu.org/vb/t586602.html
شايب مجتهد
2014- 12- 20, 09:26 PM
لو سمحتم سؤال
من القائل دع العباد يرجو بعضهم بعض ؟
abo muhammad
2014- 12- 20, 09:33 PM
لو سمحتم سؤال
من القائل دع العباد يرجو بعضهم بعض ؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( دعوا الناس يرزق بعضهم بعض ))
سلمان الساعدي
2014- 12- 20, 09:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف ابدأ لربط ذهني لهذه المادة وذلك لقصر الوقت , مع العلم اني اعلم وتعلمون ان المصلحة في حفظ تلك الاقوال ولكن زي ما قلت لضيق الوقت
اما بعد:
ابن تيميه تحريم الربا اشد من تحريم الميسر
ابن تيميه العله في تحريم ربا الفضل الكيل او الوزن مع الطعم
.......
هل تعلم ي ان كلمة تحريم الموجوده والمكرره ثلاث مرات لم تذكر الا هنا
فقط فقط فقط
والاقوال الاخرى لا يوجد بها كلمة تحريم
بمعنى ان قرأت ي كلمة تحريم فالاجابه هي ابن تيميه
ولا تنسى ان هناك اقوال اخرى لابن تيميه سوف اتطرق لها
:106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 20, 09:42 PM
ابن عباس اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه
جميعا يعلم ان ابن عباس هو ترجمان كتاب الله عز وجل
ولحسن الحظ ان كلمه كتاب لم تذكر في اي قول اخر
فان رأيتها فختار ى ابن عباس رضي الله عنه
مباشره
هذا السؤال لا يدعوا للقلق
:106:
راكان السبيعي
2014- 12- 20, 09:43 PM
رابط يفتح النفس
http://www.ckfu.org/vb/t586602.html
رابط يسد النفس تعال ي عبدلله:41jg::41jg:
سلمان الساعدي
2014- 12- 20, 09:50 PM
ابن القيم : ظن بعض الناس ان الحواله على غير وفق الناس والصحيح انها جاريه على وفق الناس وقد رد عليهم
ومما لا شك فيه وكما تعلمون ان ابن القيم قد وفق وفق جدا في علمه
عندما تخلص النوايا الطاهرة تنزل البركات من الله
ما يحتاج اوضح اذا رايتم وفق مكرره مرتان فالأجابه ابن القيم
:106:
شايب مجتهد
2014- 12- 20, 09:54 PM
ذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من ؟
الجواب المضمون فإن امتنع عاد على الضامن
ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من ؟
الجواب الضامن و المضمون
سلمان الساعدي
2014- 12- 20, 10:00 PM
تقي الدين:رحمه الله قال ان للمعطاة ثلاث صور
اريدك ي ان تتخيل ي انك ي سوف تطلب ين احد مال يخصك ي الن تقول ي
(عطني ديني)
ولله الحمد ان كلمه (معاطاه ودين) لم تتكرر الا هنا
:106:
عبدالله الحربي0
2014- 12- 20, 10:09 PM
* شروط العاقدين في البيع 3
* شروط المعقود عليه 3
* أقسام الشروط في البيع قسمين
_صحيحه _ فاسده
* أنواع الخيار 8
* خيار الغبن يثبت في .. 3صور
* أنواع الربا نوعين ..
_ ربا النسيئه _ ربا الفضل
*ربا الفضل قد نص الشارع على تحريمه في .. 6أشياء
الذهب _ الفضه _ البر _ الشعير _ التمر _ الملح
* شروط السلم 7 شروط خاصه زائده على شروط البيع
* شروط الاقراض 2
* شروط صحة الرهن 2
* أقسام الرهن قسمان
_ مايحتاج الى مؤنه وهي نوعان _ وما لايحتاج الى مؤنه
* شروط صحة الضمان2
* شروط صحة الحواله 3
* الحجر نوعان
_ حجر على انسان لأجل حظ غيره _ حجر على انسان لأجل مصلحته
* ذكر الفقهاء انه يشترط من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه
بـ 6شروط
* صور احسان الولي لمال اليتيم 5 صور
* الصلح بين الناس يتناول 5أنواع
.................................................. .....
سلمان الساعدي
2014- 12- 20, 10:09 PM
ابن تيميه وابن القيم ان علة النهي عن البيع قبل القبض
كما تعلمون ان ابن القيم هو تلميذ ابن تيميه وقد تعلم منه في بداياته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
لا اشك انك ي اذا رأيت اسمان عضيمان من اعلام الامه انك لن تتذكر كلمة النهي عن المنكر ولا تخف هذه الكلمه لم تاتي الا هنا
:icon19:
سلمان الساعدي
2014- 12- 20, 10:14 PM
وراي بكره دوام من الفجر :24_asmilies-com::24_asmilies-com: فتكم بعافيه
اذا فيه وقت بكره ابشروا بكمل
اذا مافيه وقت بحاول القى وقت
عيوش *
2014- 12- 20, 10:32 PM
بسم الله نبدأ
الان خرجت من اجمل اختبار وهو اصول الفقه3
واتمنى ان تكون جميع الاختبارات تشابه هذا الاختبار ...
اما بعد:
انا متفائل كثير من هذه المادة (فقه المعاملات 1)
والسبب وجود ملخص ابو عبدالمحسن مع اسئله الاعوام السابقه
وان شاء فالنا 100%
مانبي ننام الا مخلصين المادة في التجمع وبكره كالعادة مراجعه
مين موافقني
:106:
اوافقك سلمان بس كان عندي سؤال في اصول الفقه جاء في الاختبار اخر سؤال اللي هو :تدخل الحقوق الارتفاقية في عقد البيع عند الحنفيه (نصا او شرطا او استحسانا او جميع ما ذكر ) انا اتذكرت ربطك الجميل وحطيت (نصا ) لما قلت في عقد البيع يجب ان يكون نص صح ولا استحسانا
الاختبار كوبي روعه ماشاء الله جزاة الله خير الدكتور ما قصر
اعتذر عن الخروج عن الموضوع :16.jpg::g2:
عبدالله الحربي0
2014- 12- 20, 10:38 PM
انا حطيت نصا
عيوش *
2014- 12- 20, 10:40 PM
http://everything2.cc/images/2/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B4 %D9%83%D8%B12.gif
ماشاء الله تبارك الله الله يجعلو في ميزان حسناتك اخ حازم
رنو22
2014- 12- 20, 10:47 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-
ج-
د-
٣-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
٤- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
٥/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
٦/من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن بدو صلاحها إذا بيعت
ا-بأصولها
ب-لمالك الأصل
ج-بشرط القطع في الحال
د-و شرط عليه الإبقاء على الشجر
٧/إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها فتلفت على شجرتها فإن التلف يكون على
ا- البائع
ب-المشترى
ج-البائع اذا كان بآفه سماوية
د- المشترى إذا كان الهلاك بفعل آدمي
٨/شرط وضع الجوائح أن تصب الثمرة
ا-بأفة سماوية فتتلفها
ب- بفعل آدمي فيتلفها
ج- بكلاهما معاً فتتلف
د-بأيهما تلف
٩/علل العلماء تضمين البائع جائح الثمرة ان كانت من آدمي
ا-لان الإعتداء وقعت قبل القبض
ب- لان الإعتداء وقع بسبب إعتداء آدمي و ليس آفة سماوية
ج- لان قبضها على رؤوس الشجر بالتحلية قبض غير تام
د-وقع في الأصل على أرضه و لمويكن مقصوداً
١٠/أن تلف بعض الرهن و بقي بعضه
ا-على الراهن إحضار رهن غيره
ب-ان كات التلف بآفه سماوية على الراهن احضار بدله
ج-يحضر الراهن رهن بقدر التلف
د-مابقى من الرهن يقوم مقام كل الرهن
١١/إذا رهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره
ا-جاز لو رضي شريكه
ب-لم يجز و ان رضي شريكه
ج- جاز ذلك رضي شريكه ام لم يرضى
د-كره ذلك رضي شريكه أم لم يرضى
إعداد /blackswan
دعواتكم
ابغى الحل الله يسعدكم
عيوش *
2014- 12- 20, 11:03 PM
انا حطيت نصا
شكرا للرد
اية انا كنت بحط استحسانا بس اتذكرت ربط سلمان ان عقد البيع لازم يكون بالنص المهم خلينا الحين في فقة المعاملات :oao:
عيوش *
2014- 12- 20, 11:16 PM
عرف الفقهاء الشرط في البيع بانة :الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد مالة فية منفعه
لا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعدة
لا يعتبر الشرط عندهم ساري المفعول الا اذا اشترط في صلب العقد
:icon19::icon19::icon19:
عيوش *
2014- 12- 20, 11:36 PM
المحاضرة الرابعه عشر المسجلة كانت مراجعه والدكتور ذكر فيها طرق للاسئلة اللي بيجيبها
مثلا استدل العلماء على جواز السلم ويذكر الادلة واحنا نختار دليل السلم
او ياتي الدليل ويقول يدل الدليل على ماذا
وممكن يجيب حديث او اية ناقصة واحنا نكمل بس بيكون كلمة او اثنين
وممكن يجيب قول يحتمل ان يكون قول صحابي مثال دع العباد يرجو بعضهم بعض هذا قول من .
ويقول ان السؤال الاكثر شي بيجي عن الشروط
مثلا من شروط المتعاقدين ...... خيارات ونختار الشرط الصحيح
وطبعا بيجيب تعاريف ويقول ان كل طالب حل اسئلة الواجب يقيس عليها اسئلة الاختبار يعني نفس الصيغة
بالتوفيق للجميع
:106::106::106:
ابو عبير22
2014- 12- 20, 11:46 PM
ماده. معقده والله يستر منها
راكان السبيعي
2014- 12- 21, 12:01 AM
ي اخوان ؛نبي أسلة الترم الاول ان امكن ؛والدكتور هذا احس انه بيلخنا على الزقم بلاسلة.
جـودهـ
2014- 12- 21, 12:01 AM
الله يوفق الجميع بس الماده تلخبط :rolleyes:
أبو ريان الحربي
2014- 12- 21, 01:50 AM
يامجتهدون نبي اسئلة اجوبة العام شهر 7
دانية مقطوفة
2014- 12- 21, 02:14 AM
تفضلوا ..الله يوفقنا وإياكم:(204):
دنياك غدارة
2014- 12- 21, 02:48 AM
جزاكم الله خير جميعا
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 03:24 AM
اوافقك سلمان بس كان عندي سؤال في اصول الفقه جاء في الاختبار اخر سؤال اللي هو :تدخل الحقوق الارتفاقية في عقد البيع عند الحنفيه (نصا او شرطا او استحسانا او جميع ما ذكر ) انا اتذكرت ربطك الجميل وحطيت (نصا ) لما قلت في عقد البيع يجب ان يكون نص صح ولا استحسانا
الاختبار كوبي روعه ماشاء الله جزاة الله خير الدكتور ما قصر
اعتذر عن الخروج عن الموضوع :16.jpg::g2:
:d5::d5::d5:
جوااانا
2014- 12- 21, 03:41 AM
ما قصرت سلمان روعه الربط :(204):
راحت على نومة :139:
أستغفر الله أعتذر منكم , ايش قصة الاسئلة الغير محلولة ؟؟
لسى مابديت ان طلع معاي شي,, بنزله لكم
دعواتكم لنا جميعاً بالتوفيق
جوااانا
2014- 12- 21, 03:45 AM
المباشرة الاولى فقة المعاملات 1
% الزيادات عن المكتوب في المحتوى غير ملزمين بها
% المحتوى كافي
% الاسئلة موضوعيه اختيار من متعدد
% الاسئلة تكون شاملة على المحتوى
% يقول ركزو على الواجبات وكيفية استنباط الاسئلة الاختبار
% المادة سهلة وممكن تحصل على +a
والله الموفقabo muhammad (http://www.ckfu.org/vb/u142913.html)
السلام عليكم بنسبة فقه معاملات قال
الدكتور شي مهم اللي هو ان فيه
محاضرة مباشره رقم4
في اول شهر 12 انقليزي وتكلم عن البيوع المنهي
عنه يقول انا ختصرت بعض شي عشان انتم عن بعدابو عبير22 (http://www.ckfu.org/vb/u158458.html)
وعليكم السلام بس هو مو متأكد يقول يمكن في او لا
وقال ان المكتوب في الشرائح كلة معنا
بس الشرح مش معانا
واسئلة الواجب امثلة على اسئلة الاختبار يعني تشبهها
بالتوفيق للجميععيوش * (http://www.ckfu.org/vb/u190210.html)
جوااانا
2014- 12- 21, 03:46 AM
المباشرة الثانية فقة المعاملات 1
الاسئلة الموجود في الواجبات حاول تتدرب عليها
من الاسئلة دليل مشروعية بيع السلام ويجيك دليل من القران او من السنه والسوال على ماذا يدل هذا الدليل
من الاسئلة من القائل يجيك مقولة ومن قالها
سؤال من عبارة تكميلة يعني املا الفراغ
سؤال في الاحكام واجب حرام مستحب وهكذا
سؤال خاصة بالشروط السلم او الحوالة
سؤال عددي مثل كم عدد شروط السلم او اقسام البيع
الاسئلة التي في الواجبات تستطيع استخراج اسئلة على نفس النمط
-------
التوسع في الشرح غير المكتوب في الشرائح لسنا مطالبن بها
ولكم تحياتي
أبو محمد
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 03:58 AM
ما قصرت سلمان روعه الربط :(204):
راحت على نومة :139:
أستغفر الله أعتذر منكم , ايش قصة الاسئلة الغير محلولة ؟؟
لسى مابديت ان طلع معاي شي,, بنزله لكم
دعواتكم لنا جميعاً بالتوفيق
ونا كمان توني قايم
ولا ادري عن شيئ بخصوص الاسئله غير المحلوله
:106:
راكان السبيعي
2014- 12- 21, 03:58 AM
الله يوفق الجميع؛ ياخوان هل الدكتور ي كرر الاسلة نعتمد عليها.
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 04:01 AM
المحاضرة الرابعه عشر المسجلة كانت مراجعه والدكتور ذكر فيها طرق للاسئلة اللي بيجيبها
مثلا استدل العلماء على جواز السلم ويذكر الادلة واحنا نختار دليل السلم
او ياتي الدليل ويقول يدل الدليل على ماذا
وممكن يجيب حديث او اية ناقصة واحنا نكمل بس بيكون كلمة او اثنين
وممكن يجيب قول يحتمل ان يكون قول صحابي مثال دع العباد يرجو بعضهم بعض هذا قول من .
ويقول ان السؤال الاكثر شي بيجي عن الشروط
مثلا من شروط المتعاقدين ...... خيارات ونختار الشرط الصحيح
وطبعا بيجيب تعاريف ويقول ان كل طالب حل اسئلة الواجب يقيس عليها اسئلة الاختبار يعني نفس الصيغة
بالتوفيق للجميع
:106::106::106:
يا سلام عليك يا عيوش :d5:
:106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 04:10 AM
اول ربط مع الفجر بسم الله وعلى بركة الله
ابن تيميه صح العقد باللقطه الموجوده واللقطه المعدومه
لوتأملت ي في كلمة للقطه المتكرره مرتان ماذا يتبادر الى ذهنك ي
اليس هاذا الولد اللقيط سوف يكون يتيما لا محالة
وكلمة يتيما تذكرنا بابن تيميه
اذا رأيت ي اللقطه فاختار ي ابن تيميه رفع الله قدره
:106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 04:34 AM
الله يوفق الجميع؛ ياخوان هل الدكتور ي كرر الاسلة نعتمد عليها.
للأسف المستويات السابقه ممن سبقونا يشتكون من صعوبة الاسئلة
شد حيلك
:106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 04:42 AM
الامام أحمد اذا اشتريت شيئآ فلا تبيعه حتى تقبضه
دائما هذه الجمله ترجعنا للماضي الجميل
(احمد اشترى شيئا من المدرسة)
فان رأيت ي اشتريت شيئا فتذكر ي ان الذى اشترى هو احمد
على فكره اشتريت شيئا لا تكون الا هنا من بين الاقوال
:106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 04:50 AM
ابن عباس لايبيع حاضر لبادي
عندما يبيع حاضر لبادي ويغشه فالسلعة فانك ي سوف تجد ين
المشتري وهو البادي عابس الوجه غضبان ممن غشه
اذا رأيت ي الحاضر والبادي فتذكر ي عبوس وجه البادي
واربطيها بابن عباس
:106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 05:02 AM
قال عبدالله بن سلام رضي الله عنه اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك تبن فلا تاخذه فانه ربا
التبن الذي كان يقصده عبدالله بن سلام هو نوع من انواع الاعلاف
والذي كان يصر ابي وانا صغير اذا ازعجته :71: ان يأكلني اياه :verycute:
:106:
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 05:03 AM
يالله صباح خير
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 05:08 AM
قال الشافعي لا يقع السلف حتى يعطيه مااسلفه قبل مغادرته المجلس والا كان دين بدين وهذا لايجوز
عندما تأخذ ين من هذا دين ومن هذا دين
وتراكمت عليك الديون فلن تجد احد يشفعلك في النهاية للأسف
فحذر يا رعاك ي الله
عندما تقرأ دين بالدين فتذكر ى الشافعة مباشره
:106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 05:14 AM
يتبقى لنا اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ونكون اكملنا 15 بها مع الربط
لاتبع ماليس عندك قالها لحزام
ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام
لايبيع الرجل على بيع اخيه
ياتي على الناس يستحلون الربا بالبيع
صلى الله عليه وسلم
عاد هذى سهله ما يبيلها ربط احفظوها زي اسمائكم
الربط الجديد راح يكون في اهم اسئله متكرره في الاختبار والتى ارى فيها صعوبه اما السهل الله ييسره ولن ابخل عليكم
:106:
جوااانا
2014- 12- 21, 05:36 AM
بعد النومة طلعت معايا :sm5:
بالمرفقات
خريطة ذهنية لصور بيع المعطاة
سلمان :d5:
جوااانا
2014- 12- 21, 06:08 AM
هذي النقاط الى بالخارطة مهمة
س1/ان صدر من البائع ايجاب لفظي فقط ومن المشتري اخذ , تكون هذه المعاملة :
- بيع سلم
- بيع معطاة
- سلف
- إجازة
وممكن يجيبها كذا
س2 / من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :
- إن صدر لفظ من البائع و من المشتري إعطاء
- بوضع الثمن واخذ المثمن
- إن صدرمن البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي
- إن صدر ن البائع إيجاب لفظي فقط ومن الشتري أخذ
تنبية
لقيت في حل أم عمر نفس سؤال الواجب بحل خطأ انتبهو
6.من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :
إن صدر لفظ من البائع ومن المشتري إعطاء .
بوضع الثمن وأخذ المثمن .
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي .
إن صدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ
توضيح أم مزن بارك الله فيها
-من الصور التي لاتدخل في بيع المعاطاة
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي للتصحيح هذا ايجاب وقبول لفظي اذن ليس معاطاه
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول فعل لفظ وفعل اذن معاطاه
عيوش *
2014- 12- 21, 06:29 AM
اما انا نكتة نمت 12 وخليت المنبة على 2 ولا انتبهت الى الفجر ياذن :hahahahahah::g2:
سلمان وجوانا :d5:ماشاءالله عليكم حماااااس من الصبح بس هذا اللي لازم يصير عشان نومة امس :41jg::sm1:
الله يعين ويسهل على الجميع ويوفق الجميع
من صور احسان الولي لمال اليتيم
* المحافظة علية وعدم اهمالة
*نهى الله عن تمكين هؤلاء القصار من اموالهم وجعلها تحت ولاية اهل النظر والاصلاح ويحذر الاولياء من التصرف فيها الا بما يصلحها وينميها فيقول سبحانة (ولا تقربو مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدة ) اي لا تتصرفو في مال اليتيم الا بما فية غبطة ومصلحة لليتيم .
سبب نزول الاية
واخرج البيهقي في سننة قال لما انزل الله ( ولا تقربو مال اليتيم الا باللتي هي احسن ) وقولة (ان الذين يأكلون اموال اليتامى ) انطلق من كان عندة يتيم يعزل طعامة عن طعامة وشرابة عن شرابة فجعل يفصل له الشيء من طعامة فيحبس لة حتى يأكلة او يفسد فيرمى بة فاشتد ذالك عليهم فذكرو ذالك للرسول صلى الله علية وسلم فأنزل الله تعالى (ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطو طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم .
:106::106::106:
ابو خواطر
2014- 12- 21, 06:36 AM
صباح الخير
فالكم (a)
جوااانا
2014- 12- 21, 06:49 AM
عيوش * هههههه الله يستر,,النوم سلطان :verycute:
شكل سلمان راح الدوام الله يوفقة ماقصر , كملي الربط ياحلوة
ابو خواطر صباح النور ,,آمين
جوااانا
2014- 12- 21, 06:51 AM
عيوش بعض العبارات تطلع انقلش ليه ؟؟
ابو عبير22
2014- 12- 21, 06:58 AM
الشروط البيع ٢
الشروط في البيع ٢
أنو الخيار ٨
أنوع الربا ٢
شروط القرض ٢
شروط الرهان ٢
وقسام الرهان ٢
شروط الحوالة ٣
أنوع الصلح ٢
شروط السلم ٧
حالات الجوائح ٢
إذا كان في غلط ممكن احد يصلح لي
جوااانا
2014- 12- 21, 07:01 AM
ابو عبير ,, يعطيك العافيه :(204):
الواجبات
س1/ان صدر من البائع ايجاب لفظي فقط ومن المشتري اخذ , تكون هذه المعاملة :
- بيع سلم
- بيع معطاة
- سلف
- إجازة
س2/ يعتبر الشرط في البيع ساري المفعول اذا تم اشتراطه
- في صلب العقد
- قبل العقد لا بعده
- بعد العقد لا قبله
- بعد العقد أو قبله
س3/ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض هذا قول
- النبي صل الله عليه وسلم
- عمر بن الطاب
- عثمان بن عفان
- على بن أبي طالب
س1 - من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (إذا بيعت :
- بأصولها
- وشرط عليه الإبقاء على الشجر
- لمالك الأصل
- بشروط القطع في الحال
س2 / من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :
- إن صدر لفظ من البائع و من المشتري إعطاء
- بوضع الثمن واخذ المثمن
- إن صدرمن البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي
- إن صدر ن البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ
س3 / لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة :
- قبل ندائها الأول
- قبل ندائها الثاني
- بعد العقد لا قبله
- بعد ندائها الثاني
س1- من باع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم اشتراها منه بثمن حال أقل من المؤجل) تسمي هذه المعاملة بيع:
- عينه
- سلم
- تورق
- مرابحة
س2- قال رسول الله?: يأتي علي الناس زمان يستحلون...........).
- الربا بالبيع
- عرض الديا بالآخرة
- أموال الناس بالباطل
- المعازف والقمار
س3- من صور بيع الحاضر للبادي الجائز شرعاً أن
- يكون الحاضر سمسارا بين البائع والمشتري
- يذهب الحاضر للبادي ليبيع عنه
- يذهب الحاضر للبادي ليشتري له
- ان يذهب البادي للحاضر ليبيع له او يشتري له
س4- تعدد الضامنين للحق.
- جائز
- يجب عند الاستطاعة
- يجب طلقاً
- كره من غير حاجة
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 07:02 AM
احكام الرهن
الرهن لغه ـــــــ الثبوت والدوام
الرهن شرعا ـــــــ توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها اومن ثمنها
حكمه ــــــــ جائز وادله مشروعيته في الكتاب والسنه والاجماع
الحكمه من مشروعيته ــــــ حفظ الاموال والسلامه من الضياع
عيوش *
2014- 12- 21, 07:09 AM
صباح النور
تابع صور احسان الولي لمال اليتيم
*اشغالها في الاتجار طلبا للربح والنمو (لان عائشة رضي الله عنها ابضعت مال محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم)
وقال عمر (اتجرو باموال اليتامى كي لا تاكلها اصدقه )
* ان ولي اليتيم ينفق علية من مالة بالمعروف
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية (يستحب اكرام اليتيم وادخال السرور علية ودفع الاهانة عنة فجبر قلبة من اعظم مصالحة . اتذكرو ربط استاذنا سلمان (ابن تيمية واليتيم )
*لولي اليتيم شراء الاضحية لة من مالة اذا كان اليتيم موسرا[/B]
ولوليه ايضا تعليمة الاجرة من مالة لان هذا من مصالحة
* اما اذا كان ولي اليتيم فقيرا : فلة ان ياكل من مال اليتيم قدر اجرتة لقاء ما يقدمة من خدمة لمالة .قال تعالى (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) اي من كان محتاجا الى النفقه وهو يحفظ مال اليتيم ويتعاهدة (فليأكل منة بالمعروف ) قال الامام ابن كثير *وعائشة رضي الله عنها ان هذة الاية نزلت في والي اليتيم (ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف )
[B]ولكن هل ياخذ بقدر حاجتة ام الاجرة ؟
قال الفقهاء له ان ياخذ اقل الامرين اجرة مثلة او قدر حاجتة
روي ان رجلا جاء الى النببي صلى الله علية وسلم وقال (ان عندي يتيما عندة مال وليس لي مال أاكل من مالة ؟قال : كل بالمعروف غير مسرف اما مازاد عن هذا الحد الذي رخص الله فيه فلا يجوز اكلة من مال اليتيم فقد توعد الله علية باشد الوعيد قال تعالى (ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا)
ثم امر سبحانة بدفع اموال اليتامى اليهم عندما يزول عنهم اليتم
ويتاهلو للتصرف فيها على السداد موفرة كاملة لقولة تعالى (واتو اليتامى اموالهم )وقال تعالى(اذا بلغو النكاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعو اليهم اموالهموكفى بالله حسيبا ) حسيبا :اي كفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الاولياء في حال نظرهم لليتامى وحال تسليمهم لاموالهم هل هي كاملة او منقوصة
:icon1::icon1::icon1:
عيوش *
2014- 12- 21, 07:10 AM
عيوش بعض العبارات تطلع انقلش ليه ؟؟
وين هذا ما اشوف انقلش :39:
جوااانا
2014- 12- 21, 07:15 AM
اذن بناء على مداخلة الاخ ابو عبير جزاه الله خير
أي سؤال فيه تعداد نختار العدد 2 ماعدا
انواع الخيار = 8
شروط الحوالة = 3
شروط السلم = 7
احكام الرهن = 15
اذا وجدت اعداد تختلف عن 2 سوو اقتباس لهذي المشاركة وأضيفوا الباقي وهكذا
وقو تعاونوا ماذلو :love080:
دنياك غدارة
2014- 12- 21, 07:16 AM
صباح الخير
س3 / لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة :
- قبل ندائها الأول
- قبل ندائها الثاني
- بعد العقد لا قبله
- بعد ندائها الثاني
اعتقد الجواب يااخت جوانا هو بعد ندائها الثاني
صححوا لي
عيوش *
2014- 12- 21, 07:17 AM
اذن بناء على مداخلة الاخ ابو عبير جزاه الله خير
أي سؤال فيه تعداد نختار العدد 2 ماعدا
انواع الخيار = 8
شروط الحوالة = 3
شروط السلم = 7
احكام الرهن = 15
اذا وجدت اعداد تختلف عن 2 سوو اقتباس لهذي المشاركة وأضيفوا الباقي وهكذا
وقو تعاونوا ماذلو :love080:
انواع الصلح (5)
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 07:18 AM
احكام الضمان
الضمان لغه ــــــــــ ماخوذ من الضمن
الضمان شرعا ـــــــــــ التزام ماوجب على غيره مع بقاءه على مضمون عنه
حكمه ــــــــــــــ جائز
ادله مشروعيته ــــــــــــ ثبت بالكتاب والسنه والاجماع
ابو خواطر
2014- 12- 21, 07:19 AM
س/ نماء الرهن يلحق به إذا كان النماء :
1- متصلاً
2- منفصلاً به
3 - إذا كان متصلاً الحق به وإن كان منفصلاً لايلحق
4- يلحق سواء كان متصلاً أو منفصلاً [/color][/b][/center]
ملاحظة/ فيه اجابتين مختلفه في الأسئلة الموجودة هنا بالمنتدى - أنتبهوا للإصح
Amls
2014- 12- 21, 07:21 AM
ارجو توضيح الصلح في الانكار هل يثبت في حق المدعي والمدعى عليه الله يوفق الي يرد علي
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 07:22 AM
س/ نماء الرهن يلحق به إذغ كان النماء :
1- متصلاً
2- منفصلاً به
3 - إذغ كان متصلاً الحق به وإن كان منفصلاً لايلحق
4- يلحق سواء كان متصلاً أو منفصلاً
ملاحظة/ فيه اجابتين مختلفه في الأسئلة الموجودة هنا بالمنتدى - أنتبهوا للإصح
الاجابه كان متصلا او منفصلا
جوااانا
2014- 12- 21, 07:22 AM
إقتباس من الصفحات السابقة
hictar
س3 / لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة :
- قبل ندائها الأول
- قبل ندائها الثاني
- بعد العقد لا قبله
- بعد ندائها الثاني
إقتباس
- هلا وغلا حبيت انبهكم سألنا الدكتور في المحاضرة المباشرة عن السؤال اللي في الواجب الثاني في فقه المعاملات لا يصح البيع
والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة الاجابة في الواجب قبل النداء الاول
طلعت صح بس مكتوب في المحتوى بعد
(النداء الثاني )
قال اذا جات في الاختبارحطو بعد النداء الثاني لان في عهد الرسول علية الصلاة والسلام كان في اذان واحد
بالتوفيق عيوش *
:love080::love080::love080:
هلا وغلا حبيت انبهكم سألنا الدكتور في المحاضرة المباشرة عن السؤال اللي في الواجب الثاني في
فقه المعاملات لا يصح البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة الاجابة في الواجب قبل النداء الاول
طلعت صح بس مكتوب في المحتوى بعد (النداء الثاني ) قال اذا جات في الاختبار حطو بعد النداء
الثاني لان في عهد الرسول علية الصلاة والسلام كان في اذان واحد
بالتوفيق عيوش *
عيوش *
2014- 12- 21, 07:24 AM
انواع الصلح 5 وهي
* الصلح بين المسلمين وأهل الحرب
*والصلح بي اهل العدل واهل البغي من المسلمين
* والصلح بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهما
* واصلاح بين متخاصمين في غير المال
*واصلاح بين متخاصمين في الاموال وهو المراد هنا وينقسم الى قسمين
وهما ( * صلح عن اقرار * وصلح عن انكار )
والصلح عن الاقرار نوعان
وهما (* نوع يقع على جنس الحق *ونوع يقع على غير جنسة )
:106::106::106:
ابو خواطر
2014- 12- 21, 07:29 AM
اذن بناء على مداخلة الاخ ابو عبير جزاه الله خير
أي سؤال فيه تعداد نختار العدد 2 ماعدا
انواع الخيار = 8
شروط الحوالة = 3
شروط السلم = 7
احكام الرهن = 15
اذا وجدت اعداد تختلف عن 2 سوو اقتباس لهذي المشاركة وأضيفوا الباقي وهكذا
وقو تعاونوا ماذلو :love080:
أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدو صلاحها في صور ((3))
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 07:31 AM
الرهن قسمان :
ما يحتاج الى مؤنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وما لا يحتاج الى مؤنة
القسم الاول : ما يحتاج الى مؤنة نوعان :
الاول : حيوان مركوب ومحلوب ; تقدم حكمه ,ـــــــــــ والثاني : وما ليس بمركوب ولا محلوب ; كالعبد والامة ;
القسم الثاني : ما لا يحتاج الى مؤنة : كالدار والمتاع ونحوه
عيوش *
2014- 12- 21, 07:39 AM
الشروط البيع 2
الشروط في البيع 2
أنو الخيار 8
أنوع الربا 2
شروط القرض 2
شروط الرهان 2
وقسام الرهان 2
شروط الحوالة 3
أنوع الصلح 2
شروط السلم 7
حالات الجوائح 2
إذا كان في غلط ممكن احد يصلح لي
انواع الصلح 5 وليس 2
لكن النوع الخامس من انواع الصلح وهو :اصلاح بين متخاصمين في الاموال
(ينقسم الى قسمين ) صلح عن انكار وصلح عن اقرار
والصلح عن الاقرار( نوعان )
:icon19::icon19::icon19:
ابو خواطر
2014- 12- 21, 07:40 AM
خيار الغبن
يثبت في (3) صور
[/cente
[CENTER]1- تلقي الركبان
2- زيادة النجش في ثمن السلعة
3- غبن المسترسل
عيوش *
2014- 12- 21, 07:45 AM
ارجو توضيح الصلح في الانكار هل يثبت في حق المدعي والمدعى عليه الله يوفق الي يرد علي
نعم بناء على ما كتب في المحتوى
فائد ة هذا النوع من الصلح في الانكار للمدعى علية انة يفتدي بة نفسة من الدعوى واليمين وفائدتة للمدعي اراحتة من تكليف اقامة البينة وتفادي تاخير حقة الذي يدعيه
:106:
دنياك غدارة
2014- 12- 21, 07:50 AM
إقتباس من الصفحات السابقة
هلا وغلا حبيت انبهكم سألنا الدكتور في المحاضرة المباشرة عن السؤال اللي في الواجب الثاني في
فقه المعاملات لا يصح البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة الاجابة في الواجب قبل النداء الاول
طلعت صح بس مكتوب في المحتوى بعد (النداء الثاني ) قال اذا جات في الاختبار حطو بعد النداء
الثاني لان في عهد الرسول علية الصلاة والسلام كان في اذان واحد
بالتوفيق عيوش *
شكرا على التوضيح
جوااانا
2014- 12- 21, 07:52 AM
معليش تطلع عندي بعض الاقتباسات انقلش الظاهر بسبب إختلاف المتصفح
انواع الخيار= 8
شروط الحوالة= 3
شروط السلم= 7
احكام الرهن= 15
أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدو صلاحها في صور = 3
يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه شروط = 6
ابو خواطر;أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدو صلاحها في صور = ((3))
ابو خواطر,, خيار الغبن يثبت في = (3) صور
عيوش *انواع الصلح =(5)
اذن بناء على مداخلة الاخ ابو عبير جزاه الله خير
أي سؤال فيه تعداد نختار العدد 2 ماعدا ,,
نكمل بس بدون إقتباس
بطريقة نسخ ولصق :004:
أم مزن
2014- 12- 21, 07:58 AM
-من الصور التي لاتدخل في بيع المعاطاة
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي للتصحيح هذا ايجاب وقبول لفظي اذن ليس معاطاه
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول فعل لفظ وفعل اذن معاطاه
أم مزن
2014- 12- 21, 08:03 AM
-من الصور التي لاتدخل في بيع المعاطاة
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي:ليس معاطاه
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول فعل:معاطاه ـــــ)
جوااانا
2014- 12- 21, 08:06 AM
-من الصور التي لاتدخل في بيع المعاطاة
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي للتصحيح هذا ايجاب وقبول لفظي اذن ليس معاطاه
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول فعل لفظ وفعل اذن معاطاه
برافو عليك :(204):
الواجب ثبت شرعاً :004:
عدلو اجابات النموذج تبع ام عمر س: 6
عيوش *
2014- 12- 21, 08:08 AM
26.ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس , والصحيح بأنها جارية على وفق القياس وقدر رد عليهم :
ابن القيم
ابن عباس
ابن تيمية
زيد بن ثابت
منقول السؤال من ص1 * ربط بسيط ان كلمة القياس مكررة لا حظو حرف القاف (القياس *ابن القيم )
جوااانا
2014- 12- 21, 08:14 AM
ام مزن تم إضافة التوضيح بارك الله فيك صفحة 11
:(204):للامام
عيوش *
2014- 12- 21, 08:21 AM
2.ما تلف تلف يسيرا من الثمر لا يعتبر من الجوائح وقدرة بعض العلماء :
بما دون الربع
بما دون السدس
بما دون الثلث
بما دون النصف
منقول ص1 ربط ذهني (الثمر : بما دون الثلث ) حرف الثاء
:106::106::106:
أم مزن
2014- 12- 21, 08:22 AM
إذا وجد عيبا بعد الصلح على الإنكار فيثبت حق الرد :
للمدعي
للمدعي عليه
للمدعي والمدعي عليه
لا يثبت للمدعي ولا المدعي عليه
الجواااب :confused:
ابو خواطر
2014- 12- 21, 08:23 AM
26.ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس , والصحيح بأنها جارية على وفق القياس وقدر رد عليهم :
ابن القيم
ابن عباس
ابن تيمية
زيد بن ثابت
منقول السؤال من ص1 * ربط بسيط ان كلمة القياس مكررة لا حظو حرف القاف (القياس *ابن القيم )
ماشاء الله عليك ياعيوش
فعلاً كنت افكر فيها بهذه الطريقه - الله يوفقك
أم مزن
2014- 12- 21, 08:25 AM
انا حليت المدعي
بس طلع خطا في الكويز حق اسئله الفقه
الي متاكد من الاجابه يفيدنا
عيوش *
2014- 12- 21, 08:27 AM
ماشاء الله عليك ياعيوش
فعلاً كنت افكر فيها بهذه الطريقه - الله يوفقك
امين ويو فقك وجميع الطلاب
أم مزن
2014- 12- 21, 08:29 AM
المدعي يستحق رد العيب لانه يعتبره بيع فهو عوضا عن ماله
المدعى عليه لايستحق رد العيب لايعتقده عوضا عن شي
هذا ماتوصلت اليه
أم مزن
2014- 12- 21, 08:31 AM
افتوني في أمري ـــــ صح الاجابه المدعي
جوااانا
2014- 12- 21, 08:36 AM
أم مزن ,,عيوش *
ممتاز واصلو :d5:
عيوش مبدعة
ايش رايك تاخذي كذا سؤال
ونزليه بربط مره وحدة عشان الصفحات:verycute:
عيوش *
2014- 12- 21, 08:37 AM
أم مزن ,,عيوش *
ممتاز واصلو :d5:
عيوش مبدعة
ايش رايك تاخذي كذا سؤال
ونزليه بربط مره وحدة عشان الصفحات:verycute:
من عيوني :004:
جوااانا
2014- 12- 21, 08:41 AM
افتوني في أمري ـــــ صح الاجابه المدعي
لسى ماوصلت للدرس نومت أمس :019: هههه
وابشري ببحث فيه
تسلم عيونك ياعسل:004:
ابولمياء
2014- 12- 21, 08:49 AM
والله ياحازم لو اخذت الماده غير تجيب باذن الله من 95 وفوق لكن ان شاءالله معوض خير
خفت يطلع لي محمود في هالماده:biggrin:
لعل في الامر خير
جوااانا
2014- 12- 21, 08:50 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عساف7 http://www.ckfu.org/vb/ckfu.org_2013/buttons/viewpost.gif (http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?p=10910412#post10910412)
احد يتأكد لنا من اجابة السؤال
اعتقد الحل الصحيح هو الخيار الاخير د وليس ج كما هو محلول في الاسئلة
25- إذا وجد عيبا بعد الصلح على الإنكار فيثبت حق الرد :
*أ- للمدعي*
ب- للمدعي عليه
*ج-*للمدعي والمدعي عليه
*د- لا يثبت للمدعي ولا المدعي عليه*
موجود في الملزمة : لو وجد فيما صالح به عيبا لم يستحق الرد به ولايؤخذ بالشفعة لانه لايعتقده عوضا عن شيء
يعني لايثبت للمدعي ولا للمدعى عليه
ام مزن ,,هذي مداخلات وجدتها بالسمستر الى عدى
ممكن تساعدك للتوضيح انا لسى ماجيت الدرس:icon1:
جوااانا
2014- 12- 21, 08:53 AM
وانطباعهم حلو عن الاختبار
أم مزن
2014- 12- 21, 09:00 AM
أم مزن ,,عيوش *
ممتاز واصلو :d5:
عيوش مبدعة
ايش رايك تاخذي كذا سؤال
ونزليه بربط مره وحدة عشان الصفحات:verycute:
:love080:
أم مزن
2014- 12- 21, 09:03 AM
:mh12:
اتوقع بيجي هالسؤال دام عكينا فيه بس والله اعلم انها المدعي
أم مزن
2014- 12- 21, 09:05 AM
اذا وصلتي عطينا ممافهمتي الله يسهل علينا هالماده
:24_asmilies-com:
غفوه
ابو عبير22
2014- 12- 21, 09:06 AM
أتمنى. منكم الأسئلة اللي تم تصحيح. تحط صفحة واحد
عيوش *
2014- 12- 21, 09:13 AM
-18 لصحة الحوالة :
أ- شرط واحد
ب- شرطان
ج- ثلاثة شروط
د- أربعة شروط
الربط (احنا نقول انت احول ما تشوف زين ) حول يشوف الاشيا ء ثلاثة
-37 ) تحريم الربا أشد من تحريم الميسر ( هذا قول :
أ- اين القيم
ب- ابن تيمية
ج- ابن عباس
د- ابن باز
]الربط :حرف التاء (تحريم الربا اشد من تحريم الميسر * ابن تيمية )[/B]
-41 يشترط في بيع البر بالبر أن يكون البيع :
أ- يدا بيد
ب- مثلا بمثل
ج- يدا بيد ومثلا بمثل
د- يدا بيد مع جواز المفاضلة
الربط تعدد الكلمة (البر بالبر 2 ) (باليد والمثل 2) يدا بيد ومثلا بمثل
-46 أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدو صلاحها في صور :
أ- ثلاث
ب- أربع
ج- خمس
د- ست
الربط :حرف الثاء (الثمار وثلاث )
-48 ) قبض الثمن تاما معلوما في مجلس العقد ( من شروط :
أ- البيع
ب- السلم
ج- الحوالة
د- القرض
الربط : عشان تطلع من المجلس سالم تعطيني الثمن تام معلوم :oao:
-49 أين من الأنواع التالية لا يدخل في شروط السلم ؟ :
أ- قبول السلم للحوالة
ب- أن يقبض السلم تاما معلوم المقدار
ج- أن يوجد المسلم فيه غالبا
د- أن يكون الأجل معلوما
الربط :السليم مستحيل يكون احول
:hhheeeart4::oao:
:106::106::106:
الرغداء
2014- 12- 21, 09:18 AM
جوانا . عيوش . احد يقدر من المنتدى يفيدنا ينزل لن التعريفات والاحكام تسهل علينا حفظها
جوااانا
2014- 12- 21, 09:28 AM
الاقوال الي جات في الاختبارات السابقة
الربط للمبدع سلمان بارك الله فيه :(204):
1- من العلماء الذين قالوا بأن الحوالة شرعت وفق القياس := ابن القيم
2- حجر رسول الله على ........ وباع ماله = معاذ
3- تحريم الربا أشد من تحريم الميسر هذا قول := ابن تيمية رحمة الله .
4- أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ( هذه مقولة : = ابن عباس
5- إنما البيع عن تراض " هذا قول : = رسول الله صلى الله عليه وسلم .
6- ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس , والصحيح بأنها جارية على وفق القياس وقدر رد عليهم : = ابن القيم
7- إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه , فإنه ربا "
القائل هو := قال عبدالله بن سلام رضي الله عنه
8- دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض هذا قول = النبي صل الله عليه وسلم
فهد العتيبي
2014- 12- 21, 09:33 AM
ممكن الاجابه الصحيحة
ذهب بعض العلماء الى ان صاحب الحق له ان يطالب بحقك من :
أ - الضامن او المضمون
د- المضمون فان امتنع عاد على الضامن
جوااانا
2014- 12- 21, 09:45 AM
4 ذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ- الضامن أو المضمون
ب- الضامن ويرجع الضامن على المضمون
ج- المضمون ويرجع المضمون على الضامن
د- المضمون فإن امتنع عاد على الضامن
ربط :love080:
:(259):المضمون ,, هو الي في الوجه رقم 1
:(259):الضامن ,, الكافل يجي بعد رقم 2
على طول شوف اول كلمة ان بداء برقم 2 عيب مايسير :sm4:معناتو خطأ
نجي رقم 1 الى لازم نكلمه قبل المضمون 1:(259):
فقرة ج :::خطأ طبعاً كيف الي نظمنه يرجع علينا الضامنين لعب عيال هو
نختار فقرة د
ييارب رضاك
2014- 12- 21, 10:02 AM
لو سمحتوا اسئلة أختبار الترم الثاني اللي بشهر 7
جوااانا
2014- 12- 21, 10:04 AM
الرغداء ياليت بس مقدر اوعدك , بحاول :verycute:
جوااانا
2014- 12- 21, 10:10 AM
هذي موجودة عندي بدون حل ولا أعلم عنها شي
والملفات الي نزلتها أمس
الي عندو شي يفيدنا
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 10:19 AM
احكام الصلح
الصلح في اللغه ـــــــــــ قطع المنازعه
ومعناه في الشرع ــــــــــ انه معاقده يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين وهومن اكبر العقود
والصلح جائزـــــــ والجائز هو العادل الذي امر الله به
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 10:27 AM
الصلح بين الناس بين الناس يتناول خمس انواع
1-الصلح بين المسلمين واهل الحرب
2- صلح بين اهل البغي واهل العدل من المسلمين
3-صلح بين الزجين اذا خيف الشقاق بينهما
4- اصلاح بين متخاصمين في غير المال
5- اصلاح بين متخاصمين في المال ـــــــــــ
وهذا النوع ينقسم الى قسمين
الاول صلح عن اقرار ـــــــــــ والثاني صلح عن انكار
ييارب رضاك
2014- 12- 21, 10:31 AM
مين عنده حل الاسئله لو سمحتوا ماعاد فيه وقت
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 10:40 AM
حل الاسئله
س1- بيع الحاضر للبادي
ج حرام
س2- قسم العلماء الشرط في البيع الى ــــــــ
ج- قسمين
س3استدل العلماء بقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغو فضلا من ربكم تدل على
البيع[/color]
س4 لايصح بيع عبد مسلم لكافر الا ان يشترط عليه
ج وجوب عتقه
س 5 من الصور اللتي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها
ج شرط عليه الابقا ء على الشجر
khalid mohmmed
2014- 12- 21, 10:53 AM
مين عنده حل الاسئله لو سمحتوا ماعاد فيه وقت
هذي الاسئله للعام الماضي عن طريق كويز
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=3715
وهذا كويز اخر http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=2269
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
جوااانا
2014- 12- 21, 10:57 AM
وهذي جمعتها لا أعلم هي لاي سمستر ممكن تبع سامي قبله بعده لم أطلع ممكن حد ملخص يفيدنا
نائرة
2014- 12- 21, 11:35 AM
جزاكم الله خيرا جميعا وحرمكم ووالديكم عن النار ...ورزقكم بماتتمنوه عاجلا غير اجل..ونفع بكم الاسلام والمسلمين....اللهم امين
mk7ool
2014- 12- 21, 11:42 AM
جزاكم الله خير جميعاً ... كنت مستصعب المادة نوعاً ما لكن بعد المراجعة معكم استسهلتها ... ولكــن تحتاج شيء واحد قبل الفهم الحفظ والاتقان ... تحيآتي وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح في الدارين.
ابولمياء
2014- 12- 21, 11:47 AM
[QUOTE=جوااانا;11716336]المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عساف7 http://www.ckfu.org/vb/ckfu.org_2013/buttons/viewpost.gif (http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?p=10910412#post10910412)
احد يتأكد لنا من اجابة السؤال
اعتقد الحل الصحيح هو الخيار الاخير د وليس ج كما هو محلول في الاسئلة
25- إذا وجد عيبا بعد الصلح على الإنكار فيثبت حق الرد :
*أ- للمدعي*
ب- للمدعي عليه
*ج-*للمدعي والمدعي عليه
*د- لا يثبت للمدعي ولا المدعي عليه*
موجود في الملزمة : لو وجد فيما صالح به عيبا لم يستحق الرد به ولايؤخذ بالشفعة لانه لايعتقده عوضا عن شيء
يعني لايثبت للمدعي ولا للمدعى عليه
بالنسبه لهذا السؤال حليته بالكوويز وطلع
الحل الصحيح،،، للمدعي والمدعي عليه
والله أعلم
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 11:49 AM
سلمان اليوم تاخر علينا
الضاهر محتجز بالدوام ههه
جوااانا
2014- 12- 21, 11:56 AM
الكويزات نقل من الملفات تحتمل الخطأ كثيراً
لم أصل للدرس هذا ,, بس بعتمد حل سامي
واذا في معلومة أكيد نبهونا لها
ييارب رضاك
2014- 12- 21, 11:57 AM
شكرا جزيل للجميع وجزاكم الله خير الجزاء
ابو الدحمي
2014- 12- 21, 12:11 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-
ج-
د-
٣-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
٤- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
٥/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
٦/من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن بدو صلاحها إذا بيعت
ا-بأصولها
ب-لمالك الأصل
ج-بشرط القطع في الحال
د-و شرط عليه الإبقاء على الشجر
٧/إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها فتلفت على شجرتها فإن التلف يكون على
ا- البائع
ب-المشترى
ج-البائع اذا كان بآفه سماوية
د- المشترى إذا كان الهلاك بفعل آدمي
٨/شرط وضع الجوائح أن تصب الثمرة
ا-بأفة سماوية فتتلفها
ب- بفعل آدمي فيتلفها
ج- بكلاهما معاً فتتلف
د-بأيهما تلف
٩/علل العلماء تضمين البائع جائح الثمرة ان كانت من آدمي
ا-لان الإعتداء وقعت قبل القبض
ب- لان الإعتداء وقع بسبب إعتداء آدمي و ليس آفة سماوية
ج- لان قبضها على رؤوس الشجر بالتحلية قبض غير تام
د-وقع في الأصل على أرضه و لمويكن مقصوداً
١٠/أن تلف بعض الرهن و بقي بعضه
ا-على الراهن إحضار رهن غيره
ب-ان كات التلف بآفه سماوية على الراهن احضار بدله
ج-يحضر الراهن رهن بقدر التلف
د-مابقى من الرهن يقوم مقام كل الرهن
١١/إذا رهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره
ا-جاز لو رضي شريكه
ب-لم يجز و ان رضي شريكه
ج- جاز ذلك رضي شريكه ام لم يرضى
د-كره ذلك رضي شريكه أم لم يرضى
الاجابات لوو سمحتم:Cry111::Cry111:
جـودهـ
2014- 12- 21, 12:14 PM
جزاكـــم الله خير :106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 12:16 PM
هههههه
لا تخاف علي في دوامي يا بو عابد
الناس مستانسه اني مشغول
جـودهـ
2014- 12- 21, 12:16 PM
٣-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
جـودهـ
2014- 12- 21, 12:19 PM
٥/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
جوااانا
2014- 12- 21, 12:23 PM
على السريع مهم
عيوش *
2014- 12- 21, 12:26 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
عيوش *
2014- 12- 21, 12:38 PM
خيار الغبن 3 صور الربط (غبن 3 حروف * صور الغبن 3)
ربا النسيئة نوعان (النسىء معناة :التاخير ) الربط اني نسيت شي مهم ورجعت اخذة واتاخرت عن الاختبار (لا تصدقون هذا ربط ):oao:
سلمان الله يهديك اشلون مستانسين بالعكس ربطك لا يعلى علية :(204)::hahahahahah:
:106::106::106:
رنو22
2014- 12- 21, 12:38 PM
- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
جوااانا
2014- 12- 21, 12:39 PM
توضيح الملف فيه نقاط ممكن تساعد على البحث لحلول الاجابات وليس ملخص للمادة
رنو22
2014- 12- 21, 12:39 PM
/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-الاصنام
ج-
د-
جوااانا
2014- 12- 21, 12:42 PM
س1 - من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (إذا بيعت :
- بأصولها
- وشرط عليه الإبقاء على الشجر
- لمالك الأصل
عيوش *
2014- 12- 21, 12:43 PM
تصدقون اني باقي لي نص المادة ما راجعتها
وما في وقت الله يستر :verycute:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 12:46 PM
* ما الحكم اذا كان الرهن بدين قرض ؟
جائز
مكروه
لا يجوز حتى لو اذن له الراهن لانه يؤدي الى الربا
من منكم يستطيع مساعدتي في الاجابه:000:
:icon19:
عيوش *
2014- 12- 21, 12:49 PM
جائز
الرغداء
2014- 12- 21, 12:51 PM
الله يجزاكم بالخير ممكن اسئلة العام الماضي لشهر 7 مع الحل تكفون نبيها
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 12:52 PM
خيار الغبن 3 صور الربط (غبن 3 حروف * صور الغبن 3)
ربا النسيئة نوعان (النسىء معناة :التاخير ) الربط اني نسيت شي مهم ورجعت اخذة واتاخرت عن الاختبار (لا تصدقون هذا ربط ):oao:
سلمان الله يهديك اشلون مستانسين بالعكس ربطك لا يعلى علية :(204)::hahahahahah:
:106::106::106:
اجل خذي هذا الربط
دائما يجينا سؤلين تتشابه الي هي
المدعي عليه والاجابه ابراء
والمدعي والاجابه بيع
وعشان ما انسي لازم اعرف ان ابراء ناقصه ولازم اضيف الذمه
يعني ابراء الذمه
الحين بتسير كذا
المدعى عليه == ابراء الذمه
2 === 2
والثانيه
المدعى === البيع
1===1
وبكذا ماراح تنسونها وبيسير اسهل سؤال
:106:
جوااانا
2014- 12- 21, 12:52 PM
* ما الحكم اذا كان الرهن بدين قرض ؟
جائز
مكروه
لا يجوز حتى لو اذن له الراهن لانه يؤدي الى الربا
في حل أم عمر
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 12:53 PM
جائز
:d5:
ابو عبير22
2014- 12- 21, 12:53 PM
لايجوز لانه في منفعه إلى الربا ماني متأكد
عيوش *
2014- 12- 21, 12:55 PM
الرهن اساسا معنا ان شخص له عندك دين فترهن عندة اي شيء الى ان تؤدي لة الدين
الرسول علية الصلاة والسلام (توفي ودرعه مرهونة )
الرهن :لغة الثبوت والدوام
والرهن في الشرع :توثقة دين بعين يمكن استيفاؤة منها او من ثمنها
اي جعل عين مالية وثيقة بدين
قال تعالى (وان كنتم على سفر ولم تجدو كاتبا فرهان مقبوضه )
:106::106::106:
ابو عبير22
2014- 12- 21, 12:58 PM
* ما الحكم اذا كان الرهن بدين قرض ؟
جائز
مكروه
لا يجوز حتى لو اذن له الراهن لانه يؤدي الى الربا
من منكم يستطيع مساعدتي في الاجابه:000:
:icon19:
تأكد من الحل. موجود في نوع الثاني من. أقسام الراهن لايجوز للمقترض ينتفع به وسيله الربا
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 12:59 PM
وجود المال عند مفلس يرجع بست 6 شروط كما نعلم
ولكي لا انسا 6
تخيل نفسك ي وانت ذاهب ة اليه وانت ي في القروون الوسطى ماذا ستقول ين
ستعيد مالي يا غلام
ست تعني 6
:hhheeeart4::lllolll:
:106::106::106:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 01:02 PM
تأكد من الحل. موجود في نوع الثاني من. أقسام الراهن لايجوز للمقترض ينتفع به وسيله الربا
الله يوفقك يبو عبير
عيوش الاجابه هي لا يجوز حتى لو اذن له الراهن لانه قد يؤدي الى الربا
انتبهي
:icon19:
عيوش *
2014- 12- 21, 01:02 PM
:d5:اجل خذي هذا الربط
دائما يجينا سؤلين تتشابه الي هي
المدعي عليه والاجابه ابراء
والمدعي والاجابه بيع
وعشان ما انسي لازم اعرف ان ابراء ناقصه ولازم اضيف الذمه
يعني ابراء الذمه
الحين بتسير كذا
المدعى عليه == ابراء الذمه
2 === 2
والثانيه
المدعى === البيع
1===1
وبكذا ماراح تنسونها وبيسير اسهل سؤال
:106:
:d5::d5:
جوااانا
2014- 12- 21, 01:09 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-لحم الخنزير
ج-
د-
٣-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
٤- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
٥/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
٦/من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن بدو صلاحها إذا بيعت
ا-بأصولها
ب-لمالك الأصل
ج-بشرط القطع في الحال
د-و شرط عليه الإبقاء على الشجر
٧/إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها فتلفت على شجرتها فإن التلف يكون على
ا- البائع
ب-المشترى
ج-البائع اذا كان بآفه سماوية
د- المشترى إذا كان الهلاك بفعل آدمي
٨/شرط وضع الجوائح أن تصب الثمرة
ا-بأفة سماوية فتتلفها
ب- بفعل آدمي فيتلفها
ج- بكلاهما معاً فتتلف
د-بأيهما تلف
٩/علل العلماء تضمين البائع جائح الثمرة ان كانت من آدمي
ا-لان الإعتداء وقعت قبل القبض
ب- لان الإعتداء وقع بسبب إعتداء آدمي و ليس آفة سماوية
ج- لان قبضها على رؤوس الشجر بالتحلية قبض غير تام
د-وقع في الأصل على أرضه و لمويكن مقصوداً
١٠/أن تلف بعض الرهن و بقي بعضه
ا-على الراهن إحضار رهن غيره
ب-ان كات التلف بآفه سماوية على الراهن احضار بدله
ج-يحضر الراهن رهن بقدر التلف
د-مابقى من الرهن يقوم مقام كل الرهن
١١/إذا رهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره
ا-جاز لو رضي شريكه
ب-لم يجز و ان رضي شريكه
ج- جاز ذلك رضي شريكه ام لم يرضى
د-كره ذلك رضي شريكه أم لم يرضى
الف شكر للأخت
بنت الريم ,,,من قام بحلها لكم دعواتكم لها :love080:
عيوش *
2014- 12- 21, 01:10 PM
الله يوفقك يبو عبير
عيوش الاجابه هي لا يجوز حتى لو اذن له الراهن لانه قد يؤدي الى الربا
انتبهي
:icon19:
اي والله صح لاني لسة ما راجعتها بس قريت الاحكام اللي في بداية الدرس شفتها كلها جائز ما اتوقعت تكون في اقسام الرهن
ابو عبير :d5: ماشاء الله عليك جزاك الله خير توني انتبة لها في المحتوى
سلمان استاهل :41jg: لانك زمانك رحت الرحلة بجوابي الغلط :hhheeeart4: بس انا ما قلت اني متاكدة ناسف :16.jpg:
:106::106::106:
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 01:18 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-لحم الخنزير
ج-
د-
3-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
4- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
5/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
6/من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن بدو صلاحها إذا بيعت
ا-بأصولها
ب-لمالك الأصل
ج-بشرط القطع في الحال
د-و شرط عليه الإبقاء على الشجر
7/إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها فتلفت على شجرتها فإن التلف يكون على
ا- البائع
ب-المشترى
ج-البائع اذا كان بآفه سماوية
د- المشترى إذا كان الهلاك بفعل آدمي
8/شرط وضع الجوائح أن تصب الثمرة
ا-بأفة سماوية فتتلفها
ب- بفعل آدمي فيتلفها
ج- بكلاهما معاً فتتلف
د-بأيهما تلف
9/علل العلماء تضمين البائع جائح الثمرة ان كانت من آدمي
ا-لان الإعتداء وقعت قبل القبض
ب- لان الإعتداء وقع بسبب إعتداء آدمي و ليس آفة سماوية
ج- لان قبضها على رؤوس الشجر بالتحلية قبض غير تام
د-وقع في الأصل على أرضه و لمويكن مقصوداً
10/أن تلف بعض الرهن و بقي بعضه
ا-على الراهن إحضار رهن غيره
ب-ان كات التلف بآفه سماوية على الراهن احضار بدله
ج-يحضر الراهن رهن بقدر التلف
د-مابقى من الرهن يقوم مقام كل الرهن
11/إذا رهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره
ا-جاز لو رضي شريكه
ب-لم يجز و ان رضي شريكه
ج- جاز ذلك رضي شريكه ام لم يرضى
د-كره ذلك رضي شريكه أم لم يرضى
الف شكر للأخت
نورا من قام بحلها لكم دعواتكم لها :love080:
http://files.fatakat.com/2010/3/1269531080.gif
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 01:20 PM
/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-الاصنام
هذي الاجابه يا جوااانا
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 01:22 PM
اي والله صح لاني لسة ما راجعتها بس قريت الاحكام اللي في بداية الدرس شفتها كلها جائز ما اتوقعت تكون في اقسام الرهن
ابو عبير :d5: ماشاء الله عليك جزاك الله خير توني انتبة لها في المحتوى
سلمان استاهل :41jg: لانك زمانك رحت الرحلة بجوابي الغلط :hhheeeart4: بس انا ما قلت اني متاكدة ناسف :16.jpg:
:106::106::106:
عوااااافي
:106::106::106:
جوااانا
2014- 12- 21, 01:22 PM
الف شكر للأخت
بنت الريم من قام بحلها لكم دعواتكم لها :love080:
جوااانا
2014- 12- 21, 01:24 PM
/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-الاصنام
هذي الاجابه يا جوااانا
على أي اساس جبنا الاصنام , على العموم اذا جات اكمال مثل ماحلت بنت الريم
شي ثاني الاصنام ايش نسوي :icon120:
نوااارا
2014- 12- 21, 01:26 PM
ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ.الضامن والمضمون .
ب.الضامن ويرجع الضامن على المضمون .
ج.المضمون ويرجع المضمون على الضامن .
د.المضمون فإن امتنع عاد على الضامن .
الاجابة د ...
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 01:29 PM
الحوالة لغة : مش تقة من التحول ; لنها تحول الدين من ذمة الى ذمة أخرى , و شرعا : عرفها الفقهاء بأ نها نقل دين من ذمة
الى ذمة أخرى
نبي تركيز هنا فقط
:106:
ساكن الجبال
2014- 12- 21, 01:35 PM
يعطيكم العافيه وفالكم النجاح
سلام وتحيه وتقدير لك من افاد واستفاد
عيوش *
2014- 12- 21, 01:37 PM
على أي اساس جبنا الاصنام , على العموم اذا جات اكمال مثل ماحلت بنت الريم
شي ثاني الاصنام ايش نسوي :icon120:
جوانا موجودة في المحتوى صفحة 2 تحت في المحاضرة الاولى
قال الرسول صلى الله علية وسلم :ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام
بس في حديث ثاني طويل في لحم الخنزير انتبهو
هالمرة متاكدة لا تخافون
:icon1::icon1::icon1:
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 01:39 PM
والمليء هو القادر على الوفاء , الذي لا يعرف بمماطلة
مايحتاج اوصي زي اسمائكم
:icon19:
علي السهيمي
2014- 12- 21, 01:41 PM
على أي اساس جبنا الاصنام , على العموم اذا جات اكمال مثل ماحلت بنت الريم
شي ثاني الاصنام ايش نسوي :icon120:
جوااانا راجعي
تجمع الأقوال في فقه المعاملات 1
تجدين ( أن الله حرم بيع الميته والخمر والأصنام ) متفق عليه
Fawaz Alsubaei
2014- 12- 21, 01:41 PM
جوانا موجودة في المحتوى صفحة 2 تحت في المحاضرة الاولى
قال الرسول صلى الله علية وسلم :ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام
بس في حديث ثاني طويل في لحم الخنزير انتبهو
هالمرة متاكدة لا تخافون
:icon1::icon1::icon1:
لاتخافون اذا جاب الخيارات ما راح يجيب الأصنام ,,, ولحم الخنزيز
بيجيب وحده منهم اختاروا الي تلاقونها.
ومشكورين على جهودكم
الله يوفقكم جميعاً
ابو عبير22
2014- 12- 21, 01:41 PM
وشروط الحوالة
1 أن يكون الدين مستقر في ذمة المحال عليه
2 اتفاق الدينين المحال به و المحال عليه
3 رضى المحيل لان حق عليه(ولا يشترط رضي المحال عليه)
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 01:42 PM
جوانا موجودة في المحتوى صفحة 2 تحت في المحاضرة الاولى
قال الرسول صلى الله علية وسلم :ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام
بس في حديث ثاني طويل في لحم الخنزير انتبهو
هالمرة متاكدة لا تخافون
:icon1::icon1::icon1:
:d5::d5:
( ان الله حرم بيع الميتة والخمر وا لصنام )متفق عليه
و لبي داود ( حرم الخمر وثمنها , وحرم الميتة وثمنها , وحرم الخنزير وثمنه)
:106:
جوااانا
2014- 12- 21, 01:42 PM
لاتخافون اذا جاب الخيارات ما راح يجيب الأصنام ,,, ولحم الخنزيز
بيجيب وحده منهم اختاروا الي تلاقونها.
ومشكورين على جهودكم
الله يوفقكم جميعاً
:(204):
ابو عبير22
2014- 12- 21, 01:44 PM
ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه
محمد عبدالله 4
2014- 12- 21, 01:46 PM
شكراً من القلب
عبدالله الحربي
سلمان الساعدي
ابومحمد
ابوعبدالمحسن
جوانا
عيوش
لا حرمكم الله أجر ماتبذلونه من جهد وتعب
يارب توفيقك للجميع
نوااارا
2014- 12- 21, 01:48 PM
... نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو
وعن بيع السنبل حتى يبيض ..
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 01:48 PM
مهمممممم
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=2272
جوااانا
2014- 12- 21, 01:48 PM
:004::004::004:
الرغداء
2014- 12- 21, 01:50 PM
ضروري الان حل اسئلة شهر 7 من س7
الرغداء
2014- 12- 21, 01:51 PM
ضرور ي الله يعافيكم من س7 اذا بيعت الثمار
عيوش *
2014- 12- 21, 01:52 PM
مهمممممم
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=2272
يسلمو هذا وقتة :d5:
نوااارا
2014- 12- 21, 01:54 PM
من العلماء الذين قالو ان الحوالة جارية وفق القياس لانها من جنس ايفاء الحق ....
ابن القيم
ابن تيمه
ابن قدامه
ابو سلاف1
2014- 12- 21, 01:54 PM
الكويزات نقل من الملفات تحتمل الخطأ كثيراً
لم أصل للدرس هذا ,, بس بعتمد حل سامي
واذا في معلومة أكيد نبهونا لها
إذا وجد عيبا بعد الصلح على الإنكار فيثبت حق الرد :
1/ للمدعي
2/للمدعي عليه
3/للمدعي والمدعي عليه
4/ل يثبت للمدعي ولا للمدعي عليه
الإيجابة الصحيحة الفقرة ( 4 ) وليس ( 3 ) مثل الموجود في الأسئلة والكوزات
والجواب من الأخ سااامي سألته عنه وقالي الأخيرة
بالتوفيق للجميع
نوااارا
2014- 12- 21, 01:56 PM
شروط السلم سبعه خاصه زائدة عن شروط البيع ...
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 01:58 PM
ضرور ي الله يعافيكم من س7 اذا بيعت الثمار
البائع اذا كان في بافه سماوية
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 01:58 PM
انا مقتنع ان الاختبار اليوم بيكون سهل
وراح يكون اسهل من الاصول 3 وراح تشوفون والوعد المغرب
الاسباب احتفظ فيها لنفسي
:106::106:
خالد2012
2014- 12- 21, 02:00 PM
:d5:شكراً من القلب
عبدالله الحربي
سلمان الساعدي
ابومحمد
ابوعبدالمحسن
جوانا
عيوش
لا حرمكم الله أجر ماتبذلونه من جهد وتعب
يارب توفيقك للجميع
جوااانا
2014- 12- 21, 02:00 PM
إذا وجد عيبا بعد الصلح على الإنكار فيثبت حق الرد :
1/ للمدعي
2/للمدعي عليه
3/للمدعي والمدعي عليه
4/ل يثبت للمدعي ولا للمدعي عليه
الإيجابة الصحيحة الفقرة ( 4 ) وليس ( 3 ) مثل الموجود في الأسئلة والكوزات
والجواب من الأخ سااامي سألته عنه وقالي الأخيرة
بالتوفيق للجميع
بوركت ,,
الرغداء
2014- 12- 21, 02:00 PM
جزاك الله خير اخ عبدالله طيب وس8و9و10و11
نوااارا
2014- 12- 21, 02:00 PM
نص الشارع على تحريم رباء الفضل بصور سته
جميع الي نزلتهن من اسئلة اختبار ...
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 02:01 PM
انا اتوقع انه فيه الصعوبه شوي
نوااارا
2014- 12- 21, 02:01 PM
انا مقتنع ان الاختبار اليوم بيكون سهل
وراح يكون اسهل من الاصول 3 وراح تشوفون والوعد المغرب
الاسباب احتفظ فيها لنفسي
:106::106:
الله كريم
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 02:02 PM
:icon19::icon19:إذا وجد عيبا بعد الصلح على الإنكار فيثبت حق الرد :
1/ للمدعي
2/للمدعي عليه
3/للمدعي والمدعي عليه
4/ل يثبت للمدعي ولا للمدعي عليه
الإيجابة الصحيحة الفقرة ( 4 ) وليس ( 3 ) مثل الموجود في الأسئلة والكوزات
والجواب من الأخ سااامي سألته عنه وقالي الأخيرة
بالتوفيق للجميع
صح المدعى عليه ينتضر الحكم اما يثبت فيعوض المشتري
واما لا يثبت فيذهب في حال سبيله
مشكور ما قصرت تنبيه مهم
:icon19:
ابو فادي2015
2014- 12- 21, 02:04 PM
جزاكم اللة كل خير
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 02:04 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-لحم الخنزير
ج-
د-
3-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
4- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
5/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
6/من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن بدو صلاحها إذا بيعت
ا-بأصولها
ب-لمالك الأصل
ج-بشرط القطع في الحال
د-و شرط عليه الإبقاء على الشجر
7/إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها فتلفت على شجرتها فإن التلف يكون على
ا- البائع
ب-المشترى
ج-البائع اذا كان بآفه سماوية
د- المشترى إذا كان الهلاك بفعل آدمي
8/شرط وضع الجوائح أن تصب الثمرة
ا-بأفة سماوية فتتلفها
ب- بفعل آدمي فيتلفها
ج- بكلاهما معاً فتتلف
د-بأيهما تلف
9/علل العلماء تضمين البائع جائح الثمرة ان كانت من آدمي
ا-لان الإعتداء وقعت قبل القبض
ب- لان الإعتداء وقع بسبب إعتداء آدمي و ليس آفة سماوية
ج- لان قبضها على رؤوس الشجر بالتحلية قبض غير تام
د-وقع في الأصل على أرضه و لمويكن مقصوداً
10/أن تلف بعض الرهن و بقي بعضه
ا-على الراهن إحضار رهن غيره
ب-ان كات التلف بآفه سماوية على الراهن احضار بدله
ج-يحضر الراهن رهن بقدر التلف
د-مابقى من الرهن يقوم مقام كل الرهن
11/إذا رهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره
ا-جاز لو رضي شريكه
ب-لم يجز و ان رضي شريكه
ج- جاز ذلك رضي شريكه ام لم يرضى
د-كره ذلك رضي شريكه أم لم يرضى
الف شكر للأخت
بنت الريم ,,,من قام بحلها لكم دعواتكم لها :love080:
تفضلي يالرغدا
شكرا جواانا
سلمان الساعدي
2014- 12- 21, 02:05 PM
شكراً من القلب
عبدالله الحربي
سلمان الساعدي
ابومحمد
ابوعبدالمحسن
جوانا
عيوش
لا حرمكم الله أجر ماتبذلونه من جهد وتعب
يارب توفيقك للجميع
موفق يابو عبدالله عقبال الفل ماركت باذن الله
:106::106::106:
عيوش *
2014- 12- 21, 02:07 PM
لا تنسون هذا الدعاء بعد المذاكرة
(اللهم اني استودعتك ما قرات وما فهمت وما تعلمت فردة الي وقت الحاجة )
وقبل الاختبار (ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري )
اللهم لا سهل الا ما جعلتة سهلا وانت تجعل الحزن سهلا
بالتوفيق للجميع
وجزى الله الجميع خيرا على ما قدموة من مساعدة الى اللقاء في التجمع
:106::106::106:
om ahmad1
2014- 12- 21, 02:08 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-
ج-
د-
٣-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
٤- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
٥/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
٦/من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن بدو صلاحها إذا بيعت
ا-بأصولها
ب-لمالك الأصل
ج-بشرط القطع في الحال
د-و شرط عليه الإبقاء على الشجر
٧/إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها فتلفت على شجرتها فإن التلف يكون على
ا- البائع
ب-المشترى
ج-البائع اذا كان بآفه سماوية
د- المشترى إذا كان الهلاك بفعل آدمي
٨/شرط وضع الجوائح أن تصب الثمرة
ا-بأفة سماوية فتتلفها
ب- بفعل آدمي فيتلفها
ج- بكلاهما معاً فتتلف
د-بأيهما تلف
٩/علل العلماء تضمين البائع جائح الثمرة ان كانت من آدمي
ا-لان الإعتداء وقعت قبل القبض
ب- لان الإعتداء وقع بسبب إعتداء آدمي و ليس آفة سماوية
ج- لان قبضها على رؤوس الشجر بالتحلية قبض غير تام
د-وقع في الأصل على أرضه و لمويكن مقصوداً
١٠/أن تلف بعض الرهن و بقي بعضه
ا-على الراهن إحضار رهن غيره
ب-ان كات التلف بآفه سماوية على الراهن احضار بدله
ج-يحضر الراهن رهن بقدر التلف
د-مابقى من الرهن يقوم مقام كل الرهن
١١/إذا رهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره
ا-جاز لو رضي شريكه
ب-لم يجز و ان رضي شريكه
ج- جاز ذلك رضي شريكه ام لم يرضى
د-كره ذلك رضي شريكه أم لم يرضى
إعداد /Blackswan
دعواتكم
om ahmad1
2014- 12- 21, 02:09 PM
الله يسعدكم حل الاسئله
نوره نوره
2014- 12- 21, 02:10 PM
شكراً من القلب
عبدالله الحربي
سلمان الساعدي
ابومحمد
ابوعبدالمحسن
جوانا
عيوش
لا حرمكم الله أجر ماتبذلونه من جهد وتعب
يارب توفيقك للجميع
الله يفقكم اجمعين ويحفظكم
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 02:10 PM
ياليل ابو لمبه
شفيها محلوله فوق
ابو سلاف1
2014- 12- 21, 02:10 PM
بوركت ,,
وياك اخت جوااانا وكل الأخوة والأخوات
عيوش *
2014- 12- 21, 02:12 PM
ياليل ابو لمبه
شفيها محلوله فوق
:hahahahahah::hahahahahah::hahahahahah:
عيوش *
2014- 12- 21, 02:14 PM
أسئلة اختبار فقه معاملات(1) بتاريخ 12/7/1435هـ
1/لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يشترط عليه
ا- حسن المعاملة
ب- عدم بيعه
ج- وجوب عتقه
د- أن يستخدم العبد من باعه لمدة
2/قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( أن الله حرم بيع الخمر و الميتة و .....)
ا- بيع التمر بدو صلاحها
ب-لحم الخنزير
ج-
د-
3-استدل العلماء بقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلاً من ربكم ) على
ا-الحج
ب-البيع
ج-النكاح
د- الصلح
4- بيع الحاضر للبادي
ا-حرام
ب- مستحب
ج-مندوب
د- مكروه
5/قسم العلماء الشرط في البيع إلى
ا- قسمين
ب-ثلاثة
ج-أربع
د- سبع
6/من الصور التي لا يجوز فيها بيع الثمار قبل أن بدو صلاحها إذا بيعت
ا-بأصولها
ب-لمالك الأصل
ج-بشرط القطع في الحال
د-و شرط عليه الإبقاء على الشجر
7/إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها فتلفت على شجرتها فإن التلف يكون على
ا- البائع
ب-المشترى
ج-البائع اذا كان بآفه سماوية
د- المشترى إذا كان الهلاك بفعل آدمي
8/شرط وضع الجوائح أن تصب الثمرة
ا-بأفة سماوية فتتلفها
ب- بفعل آدمي فيتلفها
ج- بكلاهما معاً فتتلف
د-بأيهما تلف
9/علل العلماء تضمين البائع جائح الثمرة ان كانت من آدمي
ا-لان الإعتداء وقعت قبل القبض
ب- لان الإعتداء وقع بسبب إعتداء آدمي و ليس آفة سماوية
ج- لان قبضها على رؤوس الشجر بالتحلية قبض غير تام
د-وقع في الأصل على أرضه و لمويكن مقصوداً
10/أن تلف بعض الرهن و بقي بعضه
ا-على الراهن إحضار رهن غيره
ب-ان كات التلف بآفه سماوية على الراهن احضار بدله
ج-يحضر الراهن رهن بقدر التلف
د-مابقى من الرهن يقوم مقام كل الرهن
11/إذا رهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره
ا-جاز لو رضي شريكه
ب-لم يجز و ان رضي شريكه
ج- جاز ذلك رضي شريكه ام لم يرضى
د-كره ذلك رضي شريكه أم لم يرضى
الف شكر للأخت
بنت الريم ,,,من قام بحلها لكم دعواتكم لها :love080:
اتفضلي
ابو سلاف1
2014- 12- 21, 02:14 PM
:icon19::icon19:
صح المدعى عليه ينتضر الحكم اما يثبت فيعوض المشتري
واما لا يثبت فيذهب في حال سبيله
مشكور ما قصرت تنبيه مهم
:icon19:
الشكر لكم اخوي سلمان ماقصرتوا يعطيكم العافية وشكراً للأخ سااامي على مايقدمه لنا
عبدالله الحربي0
2014- 12- 21, 02:15 PM
:hahahahahah::hahahahahah::hahahahahah:
والله حليناها اكثر من 20 مره
واتوقع انه مايجي منها اي سوال ههههههه
الرغداء
2014- 12- 21, 02:15 PM
الله يجزاكم بالخير يارب
abo muhammad
2014- 12- 21, 02:21 PM
السلام عليكم
8.ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من
: أ.الضامن والمضمون .
ب. الضامن ويرجع الضامن على المضمون
. ج.المضمون ويرجع المضمون على الضامن
. د.المضمون فإن امتنع عاد على الضامن .
---------------------
-4 ذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
أ- الضامن أو المضمون
ب- الضامن ويرجع الضامن على المضمون
ج- المضمون ويرجع المضمون على الضامن
د- المضمون فإن امتنع عاد على الضامن
انتبهو للاختلاف
nora@
2014- 12- 21, 02:22 PM
يعطيكم الف عافيه الله يسهل
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi