مشاهدة النسخة كاملة : المستوى السادس &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
سااااامي
2014- 12- 23, 10:13 PM
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله أوقاتكم بكل خير
سوف يكون في هذا الموضوع كل ما يتعلق بالمادة بمشيئة الله
بالنسبة لبعض الأسئلة اجاباتها تحتمل أكثر من جواب فأتمنى مراجعتها من الجميع
قبل الاعتماد النهائي عليها
اتمنى التوفيق للجميع
سااااامي
2014- 12- 23, 10:21 PM
الواجب الأول
1- أنواع شركات المال في الشريعة الإسلامية:
أ- خمسة
ب- ستة
ج- سبعة
د- غير ما سبق
2- دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه هو شركة:
أ- العنان
ب- الأبدان
ج- المضاربة
د- المفاوضة
3- إذا اختلفا في شركة المضاربة في الجزء المشروط فيكون:
أ- لرب المال
ب- للعامل
ج- لهما معا
د- غير ما سبق
الواجب الثاني
1- دفع أرض لمن يزرعها، أو دفع أرض وجب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه، بجزء مشاع منه ، والباقي لمالك الأرض هي:
أ- المزارعة
ب- المساقة
ج- الاجارة
د- الشركة
2- عقد الإجارة من العقود:
أ- اللازمة
ب- الجائزة
ج- المحرمة
د- اللازمة بالاشتراط
3- أخذ الجعل في مسابقة الخيل:
أ- محرم
ب- مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد
ج- مكروه
د- غير ما سبق
الواجب الثالث
1- العقد بين طرفين على رقبة العين يسمى:
أ- اجاره
ب- بيع
ج- إعارة
د- وديعه
2- استئجار الآدمي لعمل معلوم:
أ- حرام
ب- جائز
ج- مكروه
د- غير ما سبق
3- الزيادة في المال المغصوب:
أ- تكون للمغصوب
ب- يتصدق بها الغاصب
ج- تكون للغاصب
د- للأثنين معا
4- المال الموجود مع اللقيط يكون:
أ- للقيط
ب- للملتقط
ج- يتصدق بها
د- غير ما سبق
سلاحي طموحي
2014- 12- 23, 10:30 PM
يعطيك العافية
عذاري 700
2014- 12- 23, 10:38 PM
الله يبارك فيك ويعطيك العافيه
AL QARNI
2014- 12- 23, 10:44 PM
الله يجمل حالكم جميعاً
سااااامي
2014- 12- 23, 10:45 PM
وياكم اختي سلاحي طموحي
واختي عذاري... انتي ما قصرتي الفترة الي راحت قلنا نساعك شوي
سااااامي
2014- 12- 23, 10:48 PM
ملخص من 21 صفحة ما ادري مجهود مين
لكن الله يعطيه العافية
عذاري 700
2014- 12- 23, 10:55 PM
وياكم اختي سلاحي طموحي
واختي عذاري... انتي ما قصرتي الفترة الي راحت قلنا نساعك شوي
الله يرحم والديك ويكتب اجرك ... والله هالفتره تعبانه واضغط على نفسي علشان زملائنا في منهم اللي يداوم ولا عنده وقت يبحث فنحاول نجمع المهم في موضوع واحد يغنيهم عن البحث في المنتدي
الله يوفقنا واياكم :106::106:
عذاري 700
2014- 12- 23, 10:58 PM
حكم كل من : السبق ( المسابقة ) ، الاجارة :
( جائزة بالكتاب والسنة والاجماع )
العارية
( مشروعة بالكتا ب والسنة والاجماع )
ويرى ابن تيمية
وجوب الإعارة
حكم الوقف : أنه قرب مستحبه في الاسلام
حكم الغصب : محرم بالاجماع
عذاري 700
2014- 12- 23, 10:59 PM
حكم الوديعة :
أحكام الشركات الخمس لو جاء سؤال عليها فكل واحدة منها جائزة بالاجماع :21:
يستحب قبول الوديعة لمن علم في نفسه أنه ثقة قادر على حفظها
و يكره قبول الوديعة لمن لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها
حكم كل من : الجعالة ، المساقاة والمزارعة : جائز
عذاري 700
2014- 12- 23, 11:00 PM
المواضع التي ذكر فيها كلام ابن المنذر
- شركة العنان جائزة بالإجماع ; كما حكاه ابن المنذر رحمه الله , وإنما اختلف في بعض شروطها
-- وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز الاجارة , والحاجة تدعو إليها ; لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان .
عذاري 700
2014- 12- 23, 11:08 PM
الموضع الذي ذكر فيه ابن القيم
قال الإمام ابن القيم : " وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع ; فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر , واستمر على ذلك إلى حين وفاته , ولم ينسخ ألبتة , واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه , وليس من باب المؤاجرة , بل من باب المشاركة , وهو نظير المضاربة سواء " انتهى .
عذاري 700
2014- 12- 23, 11:09 PM
هذه الثلاث مواضع اللي ذكر فيها كلام الشيخ ابن تيمية
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها ; فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع , وأما الاستئجار ; فلا يجوز عند أكثرهم " , وقال أيضا : " وما يؤخذ من بيت المال ; فليس عوضا وأجرة , بل رزقا للإعانة على الطاعة , فمن عمل منهم لله ; أثيب , وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ".
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .
-قال تعالى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .
طلال1391
2014- 12- 23, 11:13 PM
فقه المعاملات [2]
http://www.ckfu.org/vb/t597590.html (http://www.ckfu.org/vb/t597590.html)
عذاري 700
2014- 12- 23, 11:14 PM
ثلاث معاملات عقودها لازمة
المساقاة : عقد لازم لا ليس لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الأخر
الاجارة :عقد لازم لا ليس لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الأخر
الوقف : عقد لازم بمجرد القول به لا يجوز فسخه
عذاري 700
2014- 12- 23, 11:15 PM
الفرق بين الجعالة وبين الإجارة :
1- الجعالة لا يشترط بصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه بخلاف الإجارة فأنه يشترط فيها أن يكون العمل المؤجر معلوما.
2- الجعالة لا يشترط فيها معرفه مده العمل بخلاف الإجارة فأن مده العمل معلومة .
3- الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة كأن يقول من يخيط الثوب في يوم كذا فله كذا
فأن أخاطه في يوم كذا استحق الجعل أما الاجارة لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة
4 - العامل في الجعالة لم يلزم بالعمل بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد يلتزم بالعمل.
5- الجعالة عقد جائز لكل الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة فأنها عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخا إلا برضى الآخر
عاشقة الكعبة
2014- 12- 23, 11:27 PM
لو سمحتم الملفات المرفقة لو فى منها وورد نزلوها ولكم دعوة فى ظهر الغيب
ابوفيصل 2012
2014- 12- 23, 11:31 PM
بالتوفيق
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 23, 11:32 PM
الله يوفقكم يارب
عذاري 700
2014- 12- 23, 11:33 PM
لو سمحتم الملفات المرفقة لو فى منها وورد نزلوها ولكم دعوة فى ظهر الغيب
عندي هذا وورد
عذاري 700
2014- 12- 23, 11:49 PM
هذه مجموعة من الكويزات من ام دحمون الله يسعدها
إذا فيها أي غلط أرجوا الانتباه والتنبيه
هذه واجبات
1/http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=589641
وهذه مجهود شخصي
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=589675
أيضا هذه مجهود شخصي
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=590084
نااصر
2014- 12- 23, 11:51 PM
الله يعطيك الف عافية سامي
عذاري 700
2014- 12- 23, 11:53 PM
مجلس مذاكره سابق ان شاء الله نستفيد منه
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=563386&page=2
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 12:01 AM
فقه المعاملات 2 راح يكون عدد لاسئلة 70 الله يعين عليه
والله اعلم
عاشقة الكعبة
2014- 12- 24, 12:07 AM
عذارى الف شكر سلمت ايديك
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 12:16 AM
الله يهون عليكك عذاري ويجزاك خييير
تسلم يديك ياعمري
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 12:19 AM
فقه المعاملات 2 راح يكون عدد لاسئلة 70 الله يعين عليه
والله اعلم
عااادي مو مشكله ان شاء الله لو 100 سؤال انا أفضل
وبالعكس من صالحنا
بس اهم شي تكون خاليه من التعقيد واسلوب التحدي
:007:
عذاري 700
2014- 12- 24, 01:01 AM
عذارى الف شكر سلمت ايديك
العفو حبيبتي :106:
عذاري 700
2014- 12- 24, 01:03 AM
الله يهون عليكك عذاري ويجزاك خييير
تسلم يديك ياعمري
امين ياقلبي :004:
MhKsas
2014- 12- 24, 01:04 AM
الله يوفقك الجميع ..
وجزاكم الله خير ..
مخترش
2014- 12- 24, 01:42 AM
السلام عليكم يسعد صباحكم جميعا فيه ملخص 21 صفحه اذا اعتمدت عليه بعد الله بعدي الماده انشالله ولا وش رايكم
زبرجد
2014- 12- 24, 02:50 AM
جزاكم الله خيرا جميعا ،،
ب التوفيق يآربّ
عذاري 700
2014- 12- 24, 04:17 AM
السلام عليكم يسعد صباحكم جميعا فيه ملخص 21 صفحه اذا اعتمدت عليه بعد الله بعدي الماده انشالله ولا وش رايكم
نصيحتي لك ذاكر المذكره زيين ومذكره خمائل يمكن 45 صفحه
تري كثير اخفقو في هالماده ... الدكتور مره صعب الاسئله
وبالتوفيق يااااااارب
سااااامي
2014- 12- 24, 05:27 AM
الله يعطيك العافية ما قصرتي يا عذاري
بالنسبة للي يسأل عن الملخص الي من 21 صفحة هو نفس ملخص خمائل ما فيه نقص
الفرق ان الخط اصغر فقلت عدد الصفحات
مشكلة ملخص خمائل في المحاضرات الأخيرة فيه تداخل في الكلمات والي حاب يطمن يقارن بينها
عذاري 700
2014- 12- 24, 07:04 AM
الله يعطيك العافية ما قصرتي يا عذاري
بالنسبة للي يسأل عن الملخص الي من 21 صفحة هو نفس ملخص خمائل ما فيه نقص
الفرق ان الخط اصغر فقلت عدد الصفحات
مشكلة ملخص خمائل في المحاضرات الأخيرة فيه تداخل في الكلمات والي حاب يطمن يقارن بينها
الله يعافيك سامي والله اننا ماننساك من دعواتنا على مجهودك وتصحيحك للاسئله
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 07:20 AM
ألف شكر لك ساامي والله يفتح عليك و يجزاك الجنه يارب
المخزومي1
2014- 12- 24, 07:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي سامي بارك الله في جهودك واسال الله لك التوفيق لك في الدنيا والآخر
هل لديك رابط حل اسئلة فقة المواريث 1 ؟
وهل الاختبار في السنوات الماضية سهل ؟
بصراحه انا تعبت من المذاكرة في المادة الحمد لله فيه استيعاب ولكن بعض المسائل الحسابية احيانا فيه بعض الصعوبة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سااااامي
2014- 12- 24, 08:18 AM
جزاكم الله خير والله يوفقنا وياكم
سااااامي
2014- 12- 24, 08:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي سامي بارك الله في جهودك واسال الله لك التوفيق لك في الدنيا والآخر
هل لديك رابط حل اسئلة فقة المواريث 1 ؟
وهل الاختبار في السنوات الماضية سهل ؟
بصراحه انا تعبت من المذاكرة في المادة الحمد لله فيه استيعاب ولكن بعض المسائل الحسابية احيانا فيه بعض الصعوبة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين وياك
ابشر في المرفقات تحصلها
ولا تشيل هم الأسئلة كانت واضحة جدا وسهلة ولا فيها مسائل معقدة
بالتوفيق
همس2
2014- 12- 24, 08:33 AM
الله يعطيكم العافيه مقصرتوا
الحين نعتمد ع الاجوبه ولا فيها اخطاء
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 08:48 AM
نماذج اسئلة فقه المعاملات 2
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 08:50 AM
كويز اسئلة المراجعه 20 سؤال
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=5549
ابو زيااد
2014- 12- 24, 09:52 AM
1- العقد بين طرفين على رقبة العين يسمى:
أ- اجاره
ب- بيع
ج- إعارة
د- وديعه
اما اذا اتى السؤال العقد بين طرفين على منفعه فهو اجارة
زامل السلماني
2014- 12- 24, 10:09 AM
استوقفني هذا السوال المطروح باسئله الغالي على قلبي اخوي سااامي
-27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له والصحيح:
أ- الضمان ب- عدم الضمان ج- الضمان بالتعديد- غير ما سبق
اعتقد الجواب الضمان بالتعدي
الساره
2014- 12- 24, 11:02 AM
السلام عليكم
الله يعطيكم العافيه ويجزاكم خير ماقصرتوا ونحن دائما لاولا فضل الله وتوفيقه ثم جهود الاخوان كانت المواد اصعب
وطبعا المحاضرات المباشرهمافيها شي الا اللهم ان الكتورقال الاختبار 70سؤال كانه كاسوى زي فقه الاسره قايل 70 وصار 50
والله يوفقنا جميعا ونعدي
نااصر
2014- 12- 24, 12:01 PM
الله يعطيكم عافية عذاري وبيشو:d5:
طلال1391
2014- 12- 24, 01:00 PM
1- العقد بين طرفين على رقبة العين يسمى:
أ- اجاره
ب- بيع
ج- إعارة
د- وديعه
اما اذا اتى السؤال العقد بين طرفين على منفعه فهو اجارة
يعطيك العافية ابو زياد اسئلة ممتازة ومهمة
dalia abdullah
2014- 12- 24, 01:14 PM
الله يجزاكم كل خير
ويجعله في موازين حسناتكم
موفقين جميعا ان شاء الله ...
الساره
2014- 12- 24, 01:16 PM
السلام عليكم
الله يعطيكم العافيه ويجزاكم خير ماقصرتوا ونحن دائما لاولا فضل الله وتوفيقه ثم جهود الاخوان كانت المواد اصعب
وطبعا المحاضرات المباشرهمافيها شي الا اللهم ان الكتورقال الاختبار 70سؤال كانه كاسوى زي فقه الاسره قايل 70 وصار 50
والله يوفقنا جميعا ونعدي
عذرا على الاخطاء الاملائية الكثيرة
الجهاز يعلق والنت ضعيف :g2:
dalia abdullah
2014- 12- 24, 01:26 PM
13ماحكم إلتقاط السوط والحبل والريال والعصا ؟؟
ج/ جائز
-14ماحكم إلتقاط الابل والبغال والفهود والسياره والحرير ؟؟
ج/ محرم
(مقتبس من تجمع سابق للماده)
dalia abdullah
2014- 12- 24, 01:28 PM
إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط فإنه :
لايضمنها لانه لم يفرط بالوديعة
dalia abdullah
2014- 12- 24, 01:31 PM
(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر )
الخف هو الإبل
والنصل هي السهام
والحافر هي الأحصنة
الساره
2014- 12- 24, 01:32 PM
مقارنة بين الشركات
dalia abdullah
2014- 12- 24, 01:33 PM
الذي جاء بأسيرين هو :سعد
الذي أستاجره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة هو :عبدالله بن أريقط الليثي
سابق الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة
وسابق أيضا سلمة بن الأكوع رجلا من الانصار
صارع الرسول صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه
استعار الرسول صلى الله عليه وسلم فرساً من أبي طلحة ودرعاً من صفوان بن أميه
أقتطع الرسول صلى الله عليه وسلم أرضاً لـ بلال بن الحارث في العقيق
و وائل بن حجر في حضرموت
الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقي ثم يمسك هو زبير
الذي قال ( من أخذ الضالة فهو ضال ) عمر بن الخطاب
الذي وجد اللقيط وأخذه هو أبي جميلة
(مقتبس من تجمع سابق للماده)
المخزومي1
2014- 12- 24, 01:33 PM
بارك الله فيك اخوي سامي وفي الجميع سائلا الله تعالى أن يحفظكم وييسر لكم أموركم في كل خير
وآسف على ازعاجكم في خلوتكم العلمية الخاصة :)
مشهور1
2014- 12- 24, 01:34 PM
الاخت عذاري الله يجزاك الجنه والله انتي بالذات والى معك ما قصرتوا ابدا ابدا اسال الله لكم التوفيق والنجاح من كل اعماق قلبي لكم منا دعوة في ظهر الغيب تقبلوا تحياتي واحترامي
dalia abdullah
2014- 12- 24, 01:40 PM
الساره جزاك ربي جناته لتسهيل المقارنه بين الشركات :(304):
همس2
2014- 12- 24, 01:41 PM
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه انا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهم صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما . من هو الثالث بين الشريكين ؟
االله سبحانه وتعالي
/اتوقع الاجابه غلط :g2: الرسول
dalia abdullah
2014- 12- 24, 01:43 PM
حكم الوقف
مستحب
وهو قربة عظيمه
من شروط الوقف
1- لاتباع
2- لاتورث
3- لاتوهب
نااصر
2014- 12- 24, 01:49 PM
السارة يعطيك العااافية على الجدول :d5:
الساره
2014- 12- 24, 01:56 PM
داليا وناصر الله يعافيكم
واتمنى يكون ذا فائدة
عذاري 700
2014- 12- 24, 01:56 PM
ناصر ومشهور الله يعافيكم ويوفقكم دنيا واخره
داليا والساره شكرا من القلب على ماقدمتوه
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 02:05 PM
1- العقد بين طرفين على رقبة العين يسمى:
أ- اجاره
ب- بيع
ج- إعارة
د- وديعه
اما اذا اتى السؤال العقد بين طرفين على منفعه فهو اجارة
ابو زياد في الواجب عقد بين طرفين على رقبة العين يسمى ؟
اجارة
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 02:06 PM
ابو زيااد نود التوضيح أو باقي الزملاء .
نااصر
2014- 12- 24, 02:30 PM
من باب حب لأخيك ماتحب لنفسك ..
أنصح بتخصيص هذا اليوم لقراءة المقرر أو ملخص خمائل (( قراءة حفظية تركيزية ))..
حتى نعرف معاني المصطلحات مثل ما ذكر بالشركات واحوالها وكذلك العارية - المسابقة- الوديعة - الموات -...... الخ ))..
عشان لو اختلف السؤال علينا في الاختبار أو جاب أسئلة من عندة نكون احنا فاهمين المقصد ولا نتورط ..
وبعد ذلك نحفظ جميع الأسئلة ووقتها بتكون المصطلحات مرت علينا وبتسهل وتتضح ..
والله يوفقكم ياارب جميعاً ..
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 02:38 PM
الله يعطيكم عافية عذاري وبيشو:d5:
الله يعافيك اخوي م سويت شي
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 02:40 PM
الساره سسسسسلمت يدينك من كل شر
جزاك ربي الجنه حبيبتي
:rose:
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 02:47 PM
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه انا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهم صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما . من هو الثالث بين الشريكين ؟
االله سبحانه وتعالي
/اتوقع الاجابه غلط :g2: الرسول
صح الرسول صل الله عليه وسلم :(204):
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 03:02 PM
الفرق بين الجعلة ولإج
الجعلة لاجارة
لا يشترط بصحتها العلم بالعمل يشترط فيها ان يكون العمل المؤجر معلوما
لا يشترط فيها معرفة مدة العمل مدة العمل معلومة
يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة
عقد جائز لكل الطرفين فسخها بدون أذن لآخر لا يجوز لاحد الطرفين لا برضى الاخر
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 03:04 PM
الفرق سويته في جدول لكن طلع لكم بدون جدول حاول تفهمون الفرق بينها
ابو زيااد
2014- 12- 24, 03:07 PM
اخوي عبدالله اللي فهمته من خلال قراءتي للمقرر ان عقد بين طرفين على رقبة العين بمعنى على اصلها
فهو بيع
اما اذا كان العقد بين طرفين على منفعة العين فهذا مايسمى الاجارة لان الاصل ثابت وباقي للطرف الاول مالكها المؤجر ..... والمنفعه منها تعود للطرف الثاني المستأجر
على حد علمي وفوق كل ذي علماً عليم
ابو زيااد
2014- 12- 24, 03:12 PM
ثالث الشركاء الله سبحانه وتعالى
dalia abdullah
2014- 12- 24, 03:19 PM
يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل
معلوم بعوض معلوم .
المساقاة
الإجارة
المزارعة
المقابضة
إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى:
سلفه
رشوه
تملك
بيعا
سااااامي
2014- 12- 24, 03:35 PM
استوقفني هذا السوال المطروح باسئله الغالي على قلبي اخوي سااامي
-27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له والصحيح:
أ- الضمان ب- عدم الضمان ج- الضمان بالتعديد- غير ما سبق
اعتقد الجواب الضمان بالتعدي
الله يغلي مقدارك حبيبي
جوابك الصح الضمان بالتعدي
جزاك الله خير على التنبيه
سااااامي
2014- 12- 24, 03:36 PM
جزاك الله خير دالبا والجميع ما قصرتوا
الله يوفقكم جميعا
ابو زيااد
2014- 12- 24, 03:36 PM
يخرج به العقد على الرقبة هذا هو المقصود
جزاكم الله خير والله يوفقني واياكم ....
dalia abdullah
2014- 12- 24, 03:36 PM
حكم قبول الوديعه اذا علم انه ثقه............................مستحب
حكم قبول الوديعه اذا علم انه ماهو ثقه...................مكرووه
حكم الغصب....................حرام
dalia abdullah
2014- 12- 24, 03:39 PM
الله يعافي الجميع ما قصرتوا معنا من أول مستوى
وأحنا بفضل الله ثم خدمتكم لنا في هالمنتدى عدينا هالمستويات والفال للجميع بالتوفيق والنجاح
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 03:41 PM
يعطيك العافية ابو زيااد طيب ثالث الشركاء
الله سبحانه وتعالى
الرسول صلى الله عليه وسلم
نبغى لاكيد
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 03:43 PM
ما الذي تسأل عنه من أمر الشريك الثالث، فعلى تقدير صحة الحديث، فإن الله تبارك وتعالى وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى شركته، جعل البركة والربح في المال.
ابو زيااد
2014- 12- 24, 03:44 PM
2- استئجار الآدمي لعمل معلوم:
أ- حرام
ب- جائز
ج- مكروه
د- غير ما سبق
اعتقد انه جائز ......... اتمنى من الاخوان والاخوات المشاركه في الاجابة
ابو زيااد
2014- 12- 24, 03:46 PM
الله يعافيك اخوي عبدالله
الاكيد ان ثالث الشركاء الله سبحانه وتعالى لانه اذا اشترك الشركين كان الله ثالثهما بالحفظ والرعايه للمال وحلول البركه وان خان احدهما الاخر نزع الله بركة شراكتهما
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 03:51 PM
الذين اشتركو ا بنصيبهم يوم بدر هم ابن مسعود وعمار وسعد
صارع الرسول صلى الله عليه وسلم ركانه فصرعه
الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقى ثم يمسك هو زبير
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 03:55 PM
الذي قال (من أخذ الضالة فهو ضال ) عمر بن الخطاب
الذي وجد اللقيط وأخذه هو أبي جميلة
الذي أستاجره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة هو عبدالله بن أريقط الليثي
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 03:58 PM
اخوي عبدالله اللي فهمته من خلال قراءتي للمقرر ان عقد بين طرفين على رقبة العين بمعنى على اصلها
فهو بيع
اما اذا كان العقد بين طرفين على منفعة العين فهذا مايسمى الاجارة لان الاصل ثابت وباقي للطرف الاول مالكها المؤجر ..... والمنفعه منها تعود للطرف الثاني المستأجر
على حد علمي وفوق كل ذي علماً عليم
عذرا على الاخطاء الاملائية الكثيرة
الجهاز يعلق والنت ضعيف :g2:
الله يعطيك العافية ماقصرتي
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 04:33 PM
الله ولا الرسول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:g2::g2:
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 04:35 PM
يالله احسس م ادري وش بسوي ب الاختبار
ججججججججججدا مشغوله وماعندي وقت
الله يسهلها يارب علي وعليكم
:sm18:
أبو الحسن2011
2014- 12- 24, 04:45 PM
الله يوفقكم
صور الاسئلة
dalia abdullah
2014- 12- 24, 04:55 PM
http://www.ckfu.org/vb/showpost.php?p=10147761&postcount=1
أسئلة سابقه
dalia abdullah
2014- 12- 24, 05:04 PM
*سبق إلى مباح غير الأرض الموات ؛ الصيد ، والحطب ؛ فهو أحق به .
وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( أي : غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي , فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله لمن بعده ... وهكذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسق يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ) ؛ متفق عليه
dalia abdullah
2014- 12- 24, 05:27 PM
الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
الأصل : ما يمكن الأنتفاع به مع بقاء عينه
المنفعة : الغلة الناتجة عن الأصل
ابو زيااد
2014- 12- 24, 05:28 PM
رابط الاسئله خاطيء ؟؟
dalia abdullah
2014- 12- 24, 05:39 PM
تم التعديل
ابو زيااد
2014- 12- 24, 05:46 PM
جزاك الله خير وجميع الاجابات صحيحه باذن الله
سلطان 2011
2014- 12- 24, 06:37 PM
السؤال رقم: 1
قال الله تعالى : (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) على ماذا تدل هذه الايه ؟
l
المنع من ظلم الشريك لشريكه
l
جواز الشركة
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 2
قال الله تعالى : (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) مامعنى الخلطاء في الاية
l
الاقارب
l
الاصدقاء
l
ابناء العمومه
l
الشركاء
السؤال رقم: 3
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه انا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهم صاحبه فإذا خانه
خرجت من بينهما . من هو الثالث بين الشريكين ؟
l
الشريك الثالث
l
الرسول صلى الله عليه وسلم
l
الله سبحانه وتعالى
l
جبريل عليه السلام
السؤال رقم: 4
هناك أقسام لشركات والشركات المقصود منها الشراكه ومنها :
l
شركة الابدان وشركة العنان
l
شركة الوجوه وشركة المضاربه
l
شركة المفاوضه
l
جميع ماذكر
السؤال رقم: 5
2/7 الصفحة
سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوى الآخر في
تقديمه ماله وعمله في الشركة .
l
شركة المضاربه
l
شركة المفاوضه
l
شركة العنان
l
شركة الابدان
السؤال رقم: 6
ماحكم شركة المضاربة ؟
l
مستحب لبعض الناس فقط
l
جائز بالاجماع
l
محرماً بالاجماع
l
مكروهه
السؤال رقم: 7
ماهو القول الصحيح بكون رأس المال في شركة العنان من العروض او من المال؟
l
لا يجوز لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه
l
محرمه لان تزيد قيمة المال الآخر فيشارك أحدهما الآخر
l
يجوز لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 8
ويشترط لشركة العنان شروط منها :
l
أن يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع .
l
أن يشترطا الشريك الاول فقط جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 9
لايصح لشركة العنان بعض الامور ومنها :
l
لايتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد
l
ان لايكون نصيب كل منهما من الربح مجهولا
l
لا شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال أو ربح وقت معين أو ربح سفرة معينة
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 10
سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة ومعناها شرعا : دفع مال معلوم لمن يتجر
به ببعض ربحه .
l
شركة الابدان
3/7 الصفحة
l
شركة المفاوضه
l
شركة العنان
l
شركة المضاربه
السؤال رقم: 11
ما حكم شركة العنان ؟
l
محرمه بالاجماع
l
جائزه بالاجماع
l
مستحبه لبعض الناس فقط
l
مكروهه
السؤال رقم: 12
من أحكام المضاربة ( شركة المضاربة ) :
l
وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما : فلو قال رب المال للعامل : اتجر به والربح بيننا ; صار
لكل منهما نصف الربح
l
كما لو قال : هذه الدار بيني وبينك ; فإنها تكون بينهما نصفين
l
وإن قال رب المال للعامل : اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 13
إذا فسدت المضاربة فربحها يكون ل :
l
يكون للعامل أجرة لأنه إنما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة
l
رب العمل لأنه نماء ماله .
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 14
في أحكام شركة المضاربة كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ; فضارب بهذا المال , أو يقول
: إذا قبضت مالي من زيد ; فهو معك مضاربة ; لأن المضاربة إذن في التصرف
l
لايجوز تعليقه على شرط أو شرط مستقبل
l
يجوز تعليقه على شرط أو شرط مستقبل
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 15
في أحكام شركة المضاربة : هل يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر غير الاول؟
l
يجوز ذلك لانها لاتشمل المضاربه الاولى .
l
لايجوز اخذ مضاربة من شخص اخر الا بأذن صاحب المضارب الاول
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
4/7 الصفحة
السؤال رقم: 16
من المنهي عنه في أحكام المضاربه ؟
l
لا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك
l
لا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما لأن الربح وقاية لرأس المال
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 17
ماهو الفرق بين شركة العنان وشركة المضاربه
l
شركة العنان أن الشريكين متساوين بالمال والتصرف
l
شركة المضاربه يدفع شخص واحد مال معلوم لمن يتجر فيه
l
كلاهما صحيح
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 18
ماهي الشركة الشبيه بشركة العنان كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم :
l
شركة المضاربة
l
شركة العنان
l
شركة الوجوه
l
شركة الابدان
السؤال رقم: 19
هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما , وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه , سميت بذلك
لأنها ليس لها رأس مال , وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما
l
شركة المضاربة
l
شركة العنان
l
شركة الوجوه
l
شركة الابدان
السؤال رقم: 20
من أحكام شركة ...... أن كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن ; لأن مثل هذا
النوع من الشركة على الوكالة والكفالة
l
المضاربة
l
المفاوضة
l
الوجوه
سلطان 2011
2014- 12- 24, 06:42 PM
السؤال رقم: 21
ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط , من مناصفة , أو أقل , أو أكثر .
5/7 الصفحة
ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة , فمن له نصف الشركة ; فعليه نصف
الخسارة
l
شركة المضاربة
l
شركة العنان
l
شركة الوجوه
l
شركة الابدان
السؤال رقم: 22
لكل واحد من الشركاء في شركة............... من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان
l
المضاربة
l
المفاوضة
l
الوجوه
l
الابدان
السؤال رقم: 23
هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما , سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال
لتحصيل المكاسب , واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب
l
شركة المضاربة
l
شركة المفاوضة
l
شركة الوجوه
l
شركة الابدان
السؤال رقم: 24
ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه ; قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد
فيما نصيب يوم بدر , فجاء سعد بأسيرين , ولم أجئ أنا وعمار بشيء " قال أحمد : " أشرك بينهم النبي
صلى الله عليه وسلم , فدل هذا الحديث على
l
صحة شركة المضاربة
l
صحة شركة العنان
l
صحة شركة الوجوه
l
صحة شركة الابدان
السؤال رقم: 25
في شركة الابدان هل يصح اختلاف صنائع المشتركين من حداد و نجار ...الخ
l
لا يصح ومحرم شرعاً
l
يصح ذلك
l
كلاهما صحيح
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 26
وإن مرض أحد شركاء الأبدان فالكسب يكون :
6/7 الصفحة
l
لشريك الاول فقط
l
لشريك الثاني فقط
l
يكون بينهما
l
لاتوجد أجابة صحيحة
السؤال رقم: 27
هل يصح في شركة الابدان تملك الاحتطاب وجمع الثمار المؤخوذه من الجبال واستخراج المعادن ؟
l
لايصح ذلك لأنه من المحرمات
l
يصح ذلك لأنه من المباحات
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 28
هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة
l
شركة المضاربة
l
شركة العنان
l
شركة الوجوه
l
شركة المفاوضة
السؤال رقم: 29
ماهي الشركة التي تجمع جميع انواع الشركات ؟
l
شركة المضاربة
l
شركة المفاوضة
l
شركة الوجوه
l
شركة الابدان
السؤال رقم: 30
ويصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا فيصح إذا جمع مع غيره
l
شركة المضاربة
l
شركة المفاوضة
l
شركة الوجوه
l
شركة الابدان
السؤال رقم: 31
من أحكام شركة المفاوضة
l
الربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا
l
يتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب
l
كلاهما صحيح
l
لاتوجد إجابة صحيحة
7/7 الصفحة
السؤال رقم: 32
بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه
حتى يثمر , ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه
l
المقصود من المزارعة
l
المقصود من المبايعه
l
المقصود من المساقاة
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 33
دفع أرض لمن يزرعها , أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه , بجزء مشاع منه , والباقي
لمالك الأرض
l
المقصود من المزارعة
l
المقصود من المبايعه
l
المقصود من المساقاة
l
لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 34
الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة تكون ل
l
للعامل الذي يعمل في الارض او المكان
l
لمالك الارض او المكان
l
كلاهما صحيح
l
كلاهما خطاء
السؤال رقم: 35
حكم المساقاة والمزارعة ؟
l
محرم
l
يجوز
l
مكروه
l
كل ماذكر
السؤال رقم: 36
من شروط المساقاة :
l
أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل
l
فلا يصح على شجر لا ثمر له أو له ثمر لا يؤكل
l
تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة ; كالثلث والربع
l كل ماذكر
هذي مشاركه بسيطه اتمنى للجميع التوفيق ولا اتمنى سوا دعوه في ظهر الغيب.
سلطان 2011
2014- 12- 24, 06:49 PM
السؤال رقم: 1
والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة :
l عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
l عقد غير لازم يجوز فسخها بدون رضى الآخر وليس مطلوب تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 2
مايزم الطرفين في المساقاة :
l ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان ,
وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر
l يحفظ الأصل - وهو الشجر ; - كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر
l على المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في
صحة المزارعة
l كل ماذكر
السؤال رقم: 3
من شروط صحة المزارعة :
l بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها
l إذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر
l إذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما
l كل ماذكر
السؤال رقم: 4
يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل
معلوم بعوض معلوم .
l المساقاة
l الإجارة
l المزارعة
l المقابضة
2/6 الصفحة
السؤال رقم: 5
إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى
l سلفه
l رشوه
l تملك
l بيعا
السؤال رقم: 6
وقولهم بالإجارة : " بعوض معلوم ; " معناه
l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما
l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة غير معلوما
l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما او غير معلوم
l كل ماذكر
السؤال رقم: 7
وقولهم بالإجارة : " مباحة "
l يخرج به العقد على المنفعة المباحة ; كالسكن
l يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 8
وقولهم بالإجارة : " معلومة "
l يخرج به المنفعة المعلومة; فلا يصح العقد عليها
l يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 9
مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون
l أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين
l أن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط
بالوصف
l أن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا
l كل ماذكر
السؤال رقم: 10
قال تعالى :( لَوْ شِئْتَ لَلاتَّخَذْتَ عَلَيْهِأَجْرًا ) وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) دليل على
3/6 الصفحة
l حرمة الرضاع
l جواز الرضاع
l جواز الإجارة
l لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 11
حكم الإجارة ؟
l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع
l جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
l مكروه بالكتاب والسنة والإجماع
l لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 12
هل يجوز أستأجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار ؟
l لايجوز لأنه ليس بولي عليه
l يجوز له ذلك
l محرم شرعاً
l لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 13
هل يجوز تأجير الدور والمحلات والدكاكين ؟
l لاتجوز تأجير الدور والمحلات للمعاصي وبيع الخمور وبيع الدخان والتصوير
l تجوز تأجير الدور والمحلات
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 14
هل يجوز أن يأجر شخص دار لسكن لشخص آخر يقوم مقامه لكن يجعلها مصنعا او معملا بدل السكن
؟
l يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة
l لا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 15
هل يجوز الإجارة على أعمال العبادة كالحج , والأذان .....الخ ؟
l تصح الإجارة على أعمال العبادة
l تجب الإجارة على أعمال العبادة
l لا تصح الإجارة على أعمال العبادة
l لاتوجد إجابة صحيحة
4/6 الصفحة
السؤال رقم: 16
هل يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن
والفقه والقضاء؟
l لا يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة
l يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 17
إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر إلا بعد العقد :
l فله القبول وتكملة العقد
l فله الرفض وفسخ العقد
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 18
الإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر لأنها
l نوع من البيع فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر
l نوع من الإجارة فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 19
إذا وقعت عقداً لسكن لمدة 6 أشهر ولكن لم تلبث الا شهراً واحد فقط وتريد مغادرة السكن. هل تسترد
مالك المتبقي ؟
l نعم لأنه من حق المستأجر
l لا لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر (الأجرة )وملك المستأجر( المنافع )
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 20
متى ينفسخعقد الإجارة ؟
l إذا تلفت العين المؤجرة كما لو أجره دوابه فماتت
l ينفسخ بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 21
الأجير على قسمين هما :
5/6 الصفحة
l أجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ
l أجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله لأنه لا يستحق إلا بالعمل فعمله مضمون عليه
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 22
وقت وجوب الأجرة :
l وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل
l تجب باستيفاء المنفعة وتسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 23
من الأشياء التي تجب على الأجير :
l يحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة
l مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ولا يفوت شيئا منها بغير عمل
l ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة
l كل ماذكر
السؤال رقم: 24
هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام
l الإجارة
l المزارعة
l المسابقة
l المساقاة
السؤال رقم: 25
حكم السبق ( المسابقة ) ؟
l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع
l جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
l مكروه بالكتاب والسنة والإجماع
l واجب بالكتاب والسنة والإجماع
السؤال رقم: 26
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر . او كما قال صلى الله عليه
وسلم
l لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام
l لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها
l يدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين
l كل ماذكر
6/6 الصفحة
السؤال رقم: 27
هل يجوز السباق على الأقدام ؟
l لا يجوز لأنه مضيعتاً للوقت
l يجوز كما فعل الرسول وأخوت يوسف عليه السلام
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 28
من شروط صحة المسابقة :
l تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية واتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة
l تحديد المسافة وأن يكون العوض معلوما مباحا
l الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط
l كل ماذكر
السؤال رقم: 29
أن كان العوض من المتسابقين في السباق فحكمه :
l يجوز
l لايجوز
l كلاهما صحيح
l لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 30
من الانواع على المسابقات المباحة :
l النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد ويجوز أخذ العوض عليه بشروطهالسابقة
l النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله
وعن الصلاة ولا يجوز أخذ العوض عليه
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
سلطان 2011
2014- 12- 24, 06:51 PM
السؤال رقم: 1
إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
l تعريف الأجرة
l تعريف العارية (الأعارة)
l تعريف المزارعة
l تعريف المضاربة
السؤال رقم: 2
حكم العارية اي الأعارة ؟
l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع
l مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
l واجبة بالكتاب والسنة والإجماع
l لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 3
ماذا أستعار النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة ومن صفوان ابن أمية ؟
l من أبي طلحة أستعار فرسا
l من صفوان بن أمية أدراعاً
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 4
يشترط لصحة الأعارة :
l أهلية المعير للتبرع فلا تصح لمجنون او صغير وأهلية المستعير للتبرع له بأن يصح منه القبول
l كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه
l كون نفع العين المعارة مباحا فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر
l كل ماذكر
السؤال رقم: 5
قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فدلت الآية
2/4 الصفحة
l يجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله
l وجوب رد الأمانات , ومنها العارية .
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 6
من الأشياء التي لاتجوز في الاستعارة :
l لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة
l لأن من أبيح له شيء لم يجز له أن يبيحه لغيره ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 7
لغة : من ودع الشيء إذا تركه , سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .
l الأجرة
l العارية
l الوديعة
l العنان
السؤال رقم: 8
شرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .
l الأجرة
l العارية
l الوديعة
l العنان
السؤال رقم: 9
و يشترط لصحة الإيداع ما يعتبر :
l للتوكيل من العمر والصحة والرشد
l للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 10
إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط فإنه :
l فإنه يضمنها
l فإنه لا يضمنها
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
3/4 الصفحة
السؤال رقم: 11
أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه :
l فإنه يضمنها إذا تلفت ; لأنه متلف لمال غيره
l فإنه لا يضمنها إذا تلفت ; لأنه ما أتلف مال غيره
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 12
قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) دليل على
l دليل على زيارة الأهل
l دليل على حفظ الأمانه التي هي الوديعة وغيرها
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 13
وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع مايلي :
l إعلافها فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمنها
l فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها
l لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى لأن لها حرمة
l كل ماذكر
السؤال رقم: 14
ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت :
l لايضمنها
l يضمنها
l كلاهما صحيح
l لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 15
لغة : أخذ الشيء ظلما ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق
l الأجرة
l العارية
l الغصب
l الوديعة
السؤال رقم: 16
حكم الغصب ؟
l محرم بإجماع المسلمين
4/4 الصفحة
l يجوز بإجماع المسلمين
l مستحب بإجماع المسلمين
l لاتوجد أجابة صحيحة
السؤال رقم: 17
قوله تعالى (: وَلَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) دليل على
l وجوب الربا
l وجوب الغصب
l تحريم الربا
l تحريم الغصب
السؤال رقم: 18
وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه :
l قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية
l وإن كان ذلك يؤثر على الأرض لزمه غرامة نقصها
l ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها
l كل ماذكر
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 07:56 PM
الله ولا الرسول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:g2::g2:
توكلي على الله وأختاري الله سبحانه وتعالى
أبو فهدالقحطاني
2014- 12- 24, 08:12 PM
وفقكم ربي وباركم فيكم جميعاً تعاون متميز ربي لا يحرمكم الأجر
ما فيه أسئلة إختبارات للدكتور للعام الماضي أو اللي قبله
محمد الجمعه
2014- 12- 24, 08:46 PM
صح الرسول صل الله عليه وسلم :(204):
الصحيح ( الله سبحانه وتعالى )
لانه حديث قدسي
انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالي ( الاية )
في الشرائح المحاضرة الاولى
فهد العتيبي
2014- 12- 24, 08:49 PM
قوله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : أنا ثالث
الشريكين أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ; ما لم يخن
أحدهما صاحبه , فإذا خانه ; خرجت من بينهما أي : نزعت البركة من تجارتهما , ف
طلال1391
2014- 12- 24, 09:05 PM
قوله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : أنا ثالث
الشريكين أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ; ما لم يخن
أحدهما صاحبه , فإذا خانه ; خرجت من بينهما أي : نزعت البركة من تجارتهما , ف
يعطيك العافية فهد
توكلوا على الله تيسر ان شاءالله
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 09:12 PM
لو سمحتو المادة مالها كويزات
طلال1391
2014- 12- 24, 09:14 PM
موجود 20سوال فقط
طلال1391
2014- 12- 24, 09:16 PM
فقه المعاملات [2]
http://www.ckfu.org/vb/t597590.html (http://www.ckfu.org/vb/t597590.html)
moly,
2014- 12- 24, 09:39 PM
2- استئجار الآدمي لعمل معلوم:
أ- حرام
ب- جائز
ج- مكروه
د- غير ما سبق
اعتقد انه جائز ......... اتمنى من الاخوان والاخوات المشاركه في الاجابة
الاجابه صح جائز
وجزاكم الله خير جميعاً وربي يوفقكم دنيا واخره ...
KAM456
2014- 12- 24, 09:54 PM
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقكم جميعا
moly,
2014- 12- 24, 09:59 PM
2- استئجار الآدمي لعمل معلوم:
أ- حرام
ب- جائز
ج- مكروه
د- غير ما سبق
الاجابه غير ماسبق
محمد الجمعه
2014- 12- 24, 09:59 PM
جواب السوال رقم 18
يد الاجير الخاص ((((( امانه ))))))))
رقم الصفحه 13 من مذكرة خمائل الورد
اذا تعدا او فرط ضمن
محمد الجمعه
2014- 12- 24, 10:04 PM
-16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل :
أ- العامل
ب- لصاحب الشركة
ج- لهما معا
د- غير
((((((((( لهما معا ))))))))))))))
moly,
2014- 12- 24, 10:10 PM
اسئلة الاخ سامي السؤال الاول
من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
الوجوه وليس المفاوضه >>>تأكدو من الاجابه
محمد الجمعه
2014- 12- 24, 10:14 PM
جواب السوال رقم 39
تكون ولاية الوقف في الأوقاف الخاصة:
أ- للموقف عليهم
ب- للحاكم
ج- للموقف
د- للفقراء والمساكين
(((((((( يكون للموقف عليه )))))
ص 39
نااصر
2014- 12- 24, 10:18 PM
بارك الله فيك يا اخ سلطان 2011 على الأسئلة والله يكتب اجرك ..
بالمرفق أسئلة أخونا سلطان بعد التنسيق وتحويلها لصيغة pdf ..
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 24, 10:25 PM
فقه المعاملات [2]
http://www.ckfu.org/vb/t597590.html (http://www.ckfu.org/vb/t597590.html)
الله يوفقك نبغى 50سؤول
حور 33
2014- 12- 24, 10:34 PM
بالله عليكم انا توني طالعه من المستشفى علي حراره يمدي اذاكر بالله عليكم ساعدوني
حور 33
2014- 12- 24, 10:35 PM
اقدم عذر طبي لهم او ايمدي اذاكر بالله ردوا
نااصر
2014- 12- 24, 10:39 PM
اولا الحمد لله على السلامة وطهور .. ثانياً المادة سهله وواضحة .. لكن انصحك اولا بحفظ التعاريف فقط عشان تعرفين معناها وبعدين اطبعي كل الاسئلة الموجودة هنا .. واطمنك المادة واضحة والخيارات تجبرك على الاختيار الصحيح
طلال1391
2014- 12- 24, 10:41 PM
-16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل :
أ- العامل
ب- لصاحب الشركة
ج- لهما معا
د- غير
((((((((( لهما معا ))))))))))))))
يكون لرب المال لانه نماء ماله ويكون للعامل اجره مثله لانه يستحق بالشرط فقط
محمد الجمعه
2014- 12- 24, 10:45 PM
اسئلة الاخ سامي السؤال الاول
من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
الوجوه وليس المفاوضه >>>تأكدو من الاجابه
كلامك صحيح
لكنننننننننننننننننننننننننن
لانه لم يذكر شركة الوجوه من ضمن الخيارات
يكون الجواب
شركة المضاوضه
لانه شركة المفاوضه تجمع جميع الانواع
وصلت المعلومه
طلال1391
2014- 12- 24, 10:48 PM
اسئلة الاخ سامي السؤال الاول
من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
الوجوه وليس المفاوضه >>>تأكدو من الاجابه
كلامك صحيح
لكنننننننننننننننننننننننننن
لانه لم يذكر شركة الوجوه من ضمن الخيارات
يكون الجواب
شركة المضاوضه
لانه شركة المفاوضه تجمع جميع الانواع
وصلت المعلومه
جواب صحيح يعطيك العافية اخ محمد
moly,
2014- 12- 24, 10:52 PM
اسئلة الاخ سامي السؤال الاول
من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
الوجوه وليس المفاوضه >>>تأكدو من الاجابه
كلامك صحيح
لكنننننننننننننننننننننننننن
لانه لم يذكر شركة الوجوه من ضمن الخيارات
يكون الجواب
شركة المضاوضه
لانه شركة المفاوضه تجمع جميع الانواع
وصلت المعلومه
مشكور ع الملاحظه ربي يوفقك ..
محمد الجمعه
2014- 12- 24, 10:53 PM
اخوي طلال
جزاك الله كل خير
السوال يقول
إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل
ولم يقل فسدت
او قال لمن الجزاء المشروط
ص 4
طلال1391
2014- 12- 24, 11:07 PM
اخوي طلال
جزاك الله كل خير
السوال يقول
إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل
ولم يقل فسدت
او قال لمن الجزاء المشروط
ص 4
لو انتهت الشركة الربح للعامل حسب الشرط وليس مقاسمة
نااصر
2014- 12- 24, 11:15 PM
بالنسبة للسؤال رقم 16 :
إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ؟
1- العامل
2-لصاحب الشركة
3- لهما
4- غير ما سبق
هذه إجابتي والله تعالى أعلم مدعمه بالأسباب ومن لديه إجابة أخرى نشوفها لعلي أخطات ..
طلب بالسؤال (الإنتهاء ) يعني إنتهاء العقد المبرم بينهم !! وذكر بالسؤال الربح يعني فيه ربح ناتج !!
وبالتالي وجب أن يأخذ كل حق حقه حسب أتفاقهم ..
فذلك نستبعد الخيار الأول (( العامل )) لأنه هو المضارب (( يشغل المال فقط ))..
ونستبعد الخيار الثاني (( لصاحب الشركة )) لأن فيه ربح ناتج بينهم ويلزم إعطاء المضارب منه ..
ونستبعد الخيار الرابع (( غير ماسبق)) لأن فيه ربح وأنتهت المضاربة وين يذهب الربح ؟؟
فاتوقع والله أعلم أن الجواب (( لهما معا )) وتشمل هذه الجمله النسبة الخفية اللي بينهم ..
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 11:21 PM
قوله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : أنا ثالث
الشريكين أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ; ما لم يخن
أحدهما صاحبه , فإذا خانه ; خرجت من بينهما أي : نزعت البركة من تجارتهما , ف
جزاك الله خييير اخوي فهد والله م انتبهت انو حديث قدسي
الله المستعان
سلطان 2011
2014- 12- 24, 11:23 PM
بارك الله فيك يا اخ سلطان 2011 على الأسئلة والله يكتب اجرك ..
بالمرفق أسئلة أخونا سلطان بعد التنسيق وتحويلها لصيغة pdf ..
الله يبارك فيك واسال الله ان ينفع بها ولك كل الشكر على المجهود الطيب والاسئله جهد زملاء سابقين نتمنى لهم كل التوفيق
*ملاحظه اتمنى التاكد من الاجابات .
Beshoo_BG
2014- 12- 24, 11:24 PM
الله يعطيكم العافيه كلللكككم
والله بكره الاختبار يحتاج تطلعون مخكم وتحطونه ع الطاوله
المذاكره سهله بس الكلام ع الاسئله جد يبيلها تركيز
سديم القحطاني
2014- 12- 24, 11:25 PM
تكون ولايه الوقف في الاوقاف الخاصه
للموقف عليهم
للحاكم
للموقف
للفقراء والمساكين:) ممكن الاجابه
سلطان 2011
2014- 12- 24, 11:27 PM
الاسئله فعلاً يبيلها تركز لانها متشابهه ..الله كريم وربي لايضيع تعبنا.
سلطان 2011
2014- 12- 24, 11:31 PM
تجميع لبعض ما ورد في مجالس المذاكرة .. ~
تعريف الاجارة الوحيد اللي يبدأ بكلمة عقد فانتبهوا :
عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم
انتباه المساقاة في تعريفها الشجر خلاص مغروس بس يبي له من يسقيه
أما المزارعة ففي تعريفها الارض باقي ما انزرعت يبي لها من يزرعها
* فالمساقاة : دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه
فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر , ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه .
و المزارعة : دفع أرض لمن يزرعها , أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه ,
بجزء مشاع منه , والباقي لمالك الأرض وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض
أو الشجر والباقي للعامل.
ضع علامة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة :-
2- في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن صح
3- لا تصح شركة الأبدان إذا اختلفت صنائع المشتركين خطأ تصح إذا اختلفت الصنائع
4- لا يلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع خطأ لأن العكس صحيح يلزمه بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
5- والإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها خطأ الاجارة عقد لازم لا يجوز لاحد الطرفين فسخها إلا برضى الاخر
6- لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره صح
7- عقد التامين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون جائز؟؟ ؟؟؟؟؟ ممكن
8- لا يجب تعريف اللقطة إذا كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس صح
9- الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل خطأ لأن الاجارة التي يشترط فيها معرفة المدة للعمل وليس الجعالة
10-إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده صح
11- الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد صح
12- للدائن إسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل ؟؟؟؟؟؟؟ دين ما أدري
13- إن اضطر المرء للإيداع فيها لعدم وجود البديل الإسلامي فإنه يأخذها ولا يضمها إلى ماله وإنما ينفقها في مصالح المسلمين
14- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة صح
15- من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه صح
16- ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف صح
17- الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه ) صح
18- إذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر . . صح
25- الإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخه متى شاء . خطأ لأنه عقد لازم لا يجوز لا احد الطرفين فسخها إلا برضى الاخر
الفرق بين الجعالة وبين الإجارة :
1- الجعالة لا يشترط بصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه بخلاف الإجارة فأنه يشترط فيها أن يكون العمل المؤجر معلوما.
2- الجعالة لا يشترط فيها معرفه مده العمل بخلاف الإجارة فأن مده العمل معلومة .
3- الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة كأن يقول من يخيط الثوب في يوم كذا فله كذا
فأن أخاطه في يوم كذا استحق الجعل أما الاجارة لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة
4 - العامل في الجعالة لم يلزم بالعمل بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد يلتزم بالعمل.
5- الجعالة عقد جائز لكل الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة فأنها عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخا إلا برضى الآخر
ثلاث معملات عقودها لازمة
المساقاة : عقد لازم لا ليس لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الأخر
الاجارة :عقد لازم لا ليس لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الأخر
الوقف : عقد لازم بمجرد القول به لا يجوز فسخه
أحكام الشركات الخمس لو جاء سؤال عليها فكل واحدة منها جائزة بالاجماع
حكم كل من : السبق ( المسابقة ) ، العارية ، الاجارة : ( جائزة بالكتاب والسنة والاجماع )
حكم كل من : الجعالة ، المساقاة والمزارعة : جائز
الشخصيات الواردة في المنهج
الذين اشتركوا بنصيبهم يوم بدر ( ابن مسعود و عمار و سعد )
الذي جاء بأسيرين هو سعد
الذي أستاجره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة هو عبدالله بن أريقط الليثي
سابق الرسول صلى اللع عليه وسلم عائشة وسابق ايضا سلمة بن الأكوع رجلا من الانصار
صارع الرسول صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه
استعار الرسول صلى الله عليه وسلم فرساً من أبي طلحة ودرعاً من صفوان بن أميه
أقتطع الرسول صلى الله عليه وسلم أرضاً لـ بلال بن الحارث في العقيق
و وائل بن حجر في حضر موت
الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقي ثم يمسك هو زبير
الذي قال ( من أخذ الضالة فهو ضال ) عمر بن الخطاب
الذي وجد اللقيط وأخذه هو أبي جميلة
منقول من ابو هديل
الرواة
حديث ابن مسعود (اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أن ) رواه أبو داود والنسائي
حديث ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه الترمذي وغيره وحسنه
حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر ) متفق عليه
حديث ( لما سئل عن ضالة الابل ) متفق عليه
حديث ابي سعيد ( أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب ...) ورد في الصحيحين
حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضاها ...) رواه مسلم
حديث ( اذا مات ابن ادم انقطع عمله ....) رواه مسلم
حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها ... ) رواه أحمد
حديث جابر ( من أحياء أرض ميته فهي له ) رواه أحمد
ما روى جابر ( رخص الرسول صلى الله علية وسلم في العصا والسوط والحبل )
قال جابر( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدره الاوقف )
حديث ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... ) رواه البخاري وغيره
حديث (استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الديلي هادياً في وقت الهجرة ...) رواه البخاري
حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه الخمسة وصححة الحاكم
حديث أبي هرير ( لا سبق إلا في خيل أو نصل أو حافر ) رواه الخمسة
حديث أبي هريرة ( أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه )
حديث ( انا ثالث الشريكين....)
رواه ابو داود والبيهقي والدارقطني وقال الالباني ضعيف
ابو زيااد
2014- 12- 24, 11:34 PM
ولاية الوقف الخاص تكون في الموقف عليهم
طلال1391
2014- 12- 24, 11:39 PM
الله يعطيكم العافيه كلللكككم
والله بكره الاختبار يحتاج تطلعون مخكم وتحطونه ع الطاوله
المذاكره سهله بس الكلام ع الاسئله جد يبيلها تركيز
الله يسهل امورنا
سلطان 2011
2014- 12- 24, 11:43 PM
للي يبي كويزات(اكتبو في قوقل )جامعة الملك فيصل: كويز فقه المعاملات2 اسئلة اختبار اختياري وراح تلقونها .
طلال1391
2014- 12- 24, 11:44 PM
ولاية الوقف الخاص تكون في الموقف عليهم
يعطيك العافية ابو زياد بس بكرة تاخر شوى لاتتطلع بدري واترك اول كرسي انا متفائل بنموذج a
ابو زيااد
2014- 12- 24, 11:44 PM
طلال بكره في القاعه خلك قريب مني ههههههههههههه
ابو زيااد
2014- 12- 24, 11:45 PM
ابشر بكره ابتاخر مافيها كلام واسئل الله ييسرها لنا خايف من هالماده
عذاري 700
2014- 12- 24, 11:47 PM
بالله عليكم انا توني طالعه من المستشفى علي حراره يمدي اذاكر بالله عليكم ساعدوني
الف لابأس حور ...مثل ماقال لك ناصر .. الماده سهله في المذاكره والدكتور مصعب الخيارات حاولي تذاكرينها بتركيز شوي مع الاسئله اللي موجوده وان شاء الله ربي ييسر لك ولنا في هالماده :106:
مصلوف
2014- 12- 24, 11:47 PM
فالكم التوفيق والنجاح
ان شاءالله
زبرجد
2014- 12- 24, 11:52 PM
السؤال 3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه؟
أحس إنه جاوبه
ب / عدم الجواز
لأن لآ يصح تحديد قلة معينه بل جزء من القلة
عطوني رأيكم! !؟
نااصر
2014- 12- 24, 11:53 PM
حبيبنا سلطان الكويز اللي تقصدة في الملتقى اللي شكله غير
نااصر
2014- 12- 25, 12:01 AM
السؤال 3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه؟
أحس إنه جاوبه
ب / عدم الجواز
لأن لآ يصح تحديد قلة معينه بل جزء من القلة
عطوني رأيكم! !؟
ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصحاب الأرض من الغلة وان يكون جزءا مشاعاً منها ، كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعة أو نحو ذلك..
والله اعلم
طلال1391
2014- 12- 25, 12:06 AM
السؤال 3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه؟
أحس إنه جاوبه
ب / عدم الجواز
لأن لآ يصح تحديد قلة معينه بل جزء من القلة
عطوني رأيكم! !؟
اذا اشترطاء بيان مقدار ما للعمل اوصاحب الارض من الغلة كثلث اوربع جاز ذلك
لوشرط لاحدهما صاع معلوم كعشرة اصع او زرع ناحية معينة من الارض لام تصح لان الارض يمكن محصوله لا يفي بذلك
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:11 AM
حبيبنا سلطان الكويز اللي تقصدة في الملتقى اللي شكله غير
مافهمت عليك ياناصر بس هي بمنتدى ثاني
نااصر
2014- 12- 25, 12:13 AM
س/ ما المقصود بقوله يخرج به العقد على الرقبة ؟
عذاري 700
2014- 12- 25, 12:15 AM
بالله فهموني :no: هالنقطه
ليش مانختار جائز في هالسوال
المنهج كله كاتب يصح ولايصح والخيارات يكتب يجوز ولا يجوز من جد افتر راسي
استئجار الآدمي لعمل معلوم :
- حرام
- جائز
- مكروه
- غير ماسبق .
لانه يصح استئجار الادمي لعمل معلوم كما ثبت أن الرسول
صلى الله عليه وسلم وابو بكر استأجرا عبد الله ابن اريقط الليثي وكان هاديا خريتا ) والخريت هو الماهر بالدلالة
نااصر
2014- 12- 25, 12:15 AM
مافهمت عليك ياناصر بس هي بمنتدى ثاني
هذا اللي اقصده حبيبنا ملتقى ثااني ... يقول لازم تسجل ومشواااار يولد هههههههههه
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:16 AM
من اسئلة الماده في الاختبار الي فات عن راوي الحديث الذي أحيا الارض(وجوابه حديث جابر رضي الله عنه) وعن الصحابي الذي تبرع بماله في خيبر(ماعرفت اسمه الي يعرف يفيدنا )الي لقيته ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخلها وارضها
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:18 AM
هذا اللي اقصده حبيبنا ملتقى ثااني ... يقول لازم تسجل ومشواااار يولد هههههههههه
لو اعرف طريقة الكويزات كان من عيوني بسسس للاسف .
نااصر
2014- 12- 25, 12:18 AM
بالله فهموني :no: هالنقطه
ليش مانختار جائز في هالسوال
المنهج كله كاتب يصح ولايصح والخيارات يكتب يجوز ولا يجوز من جد افتر راسي
استئجار الآدمي لعمل معلوم :
- حرام
- جائز
- مكروه
- غير ماسبق .
لانه يصح استئجار الادمي لعمل معلوم كما ثبت أن الرسول
صلى الله عليه وسلم وابو بكر استأجرا عبد الله ابن اريقط الليثي وكان هاديا خريتا ) والخريت هو الماهر بالدلالة
لعل اللي وضعها أخطأ من شدة الفرح .. اعتقد الإجابة جائز ..
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 12:20 AM
اتوقع الاجابه يجوز يعني يصح
ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب , وبناء جدار , أو ليدله على طريق ; كما
ثبت في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة : " أن النبي صلى
الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط الليثي , وكان هاديا
خريتا " والخريت هو الماهر بالدلالة
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:20 AM
باين الدكتور معقد ومستقصد يجيب الاسئله بطريقه صعبه الله يعدي هالماده على خير بينفجر راسي
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 12:22 AM
من اسئلة الماده في الاختبار الي فات عن راوي الحديث الذي أحيا الارض(وجوابه حديث جابر رضي الله عنه) وعن الصحابي الذي تبرع بماله في خيبر(ماعرفت اسمه الي يعرف يفيدنا )الي لقيته ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخلها وارضها
عمر بن الخطاب
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:24 AM
تسلم اخوي فهد الله يعطيك العافيه
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 12:25 AM
والدليل على ذلك السنه الصحيحه –ففي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قال:يارسول الله اني
اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندي منه .فما تامرني فيه :قال:ان شئت حسبت
اصلها وتصدقت بها ,غير انه لايباع اصلها ولا يوهب ولا يورث, فتصدق بها عمر على
الفقراء او ذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .رواه مسلم
نااصر
2014- 12- 25, 12:25 AM
س/ ما المقصود بقوله يخرج به العقد على الرقبة ؟
وش المقصود كرماً
طلال1391
2014- 12- 25, 12:26 AM
يجوز استاجر الادمي لعمل معلوم كخياطة الثوب وبناء جدار او ليدله على طريق احكام الاجارة
عذاري 700
2014- 12- 25, 12:26 AM
ناصر وفهد وطلال الله يعطيكم العافيه
بعتمد على الله ثم على كلامكم
متخوفه من هالماده يارب تعدي على خير
طلال1391
2014- 12- 25, 12:31 AM
ناصر وفهد وطلال الله يعطيكم العافيه
بعتمد على الله ثم على كلامكم
متخوفه من هالماده يارب تعدي على خير
الله يعافيك لاتخافون تفائلوا ان شاء الله سهلة
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 12:34 AM
وش المقصود كرماً
والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: { َوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً }.
وهي شرعا: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها:
فقولهم: "عقد على منفعة": يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعا.
وقولهم: "مباحة": يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزنى.
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:34 AM
وصلتني معلومه ثانية بأن الاختبار السابق كان فيه اسئلة عن بعض الاشخاص
وسوف اسردهم لكم
الذين اشتركوا بنصيبهم يوم بدر ( ابن مسعود و عمار و سعد )
الذي جاء بأسيرين هو سعد
الذي أستاجره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة هو عبدالله بن أريقط الليثي
سابق الرسول صلى اللع عليه وسلم عائشة وسابق ايضا سلمة بن الأكوع وهومن الانصار
صارع الرسول صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه
استعار الرسول صلى الله عليه وسلم فرساً من أبي طلحة وأدرعاً ن صفوان بن أميه
أقتطع الرسول صلى الله عليه وسلم أرضاً لـ بلال بن الحارث في العقيق و وائل بن حجر في حضر موت
الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقي ثم يمسك هو زبير
الذي قال ( من أخذ الضالة فهو ضال ) عمر بن الخطاب
الذي وجد اللقيط وأخذه هو أبي جميلة
منقول من ابو هديل
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:35 AM
ياأخوان
وصلتني معلومه أن الاختبار السابق فيه اسئلة عن الرواه لذلك سوف اسردها لكم هنا
حديث ابن مسعود (اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أن ) رواه أبو داود والنسائي
حديث ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه الترمذي وغيره وحسنه
حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر ) متفق عليه
حديث ( لما سئل عن ضالة الابل ) متفق عليه
حديث ابي سعيد ( أنهم نزلوا على حي منأحياء العرب ...) ورد في الصحيحين
حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضاها ...) رواه مسلم
حديث ( اذا مات ابن ادم انقطع عمله ....) رواه مسلم
حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها ... ) رواه أحمد
حديث جابر ( من أحياء أرض ميته فهي له ) رواه أحمد
ما روى جابر ( رخص الرسول صلى الله علية وسلم في العصا والسوط والحبل )
قال جابر( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدره الاوقف )
حديث ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... ) رواه البخاري وغيره
حديث (استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الديلي هادياً في وقت الهجرة ...) رواه البخاري
حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه الخمسة وصححة الحاكم
حديث أبي هرير ( لا سبق إلا في خيل أو نصل أو حافر ) رواه الخمسة
حديث أبي هريرة ( أعطوا الاجير أجرخ قبل أن يجف عرقه )
منقول
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 12:36 AM
والله اذاكر اذاكر اذاكر واحفظ
واذا شفتكم طرحتوا سؤال هنا بالموضوع رحت ادور
ع الاجابه :Cry111: :Cry111:
ماكأني قريت ولا حفظت
:7::7::7::7::18::18:
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 12:36 AM
المادة سهلة يبيلها تركيز
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 12:38 AM
اخر اختبار صححه سامي
لايوجد رواة ولا شي
لاكن اخذو الاحتياط
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:40 AM
انا الي علي بسويه وبذاكر والله يستر من هالدكتور كل الي اختبروا عنده يشتكون من اسئلته .
نااصر
2014- 12- 25, 12:41 AM
والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: { َوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً }.
وهي شرعا: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها:
فقولهم: "عقد على منفعة": يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعا.
وقولهم: "مباحة": يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزنى.
بارك الله فيك حبيبنا فهد .. لكن وش المقصود بالرقبة .. عجزت أفهمها .. هل هي مشتقه من الرقاب اللي هي الأوادم !!
سلطان 2011
2014- 12- 25, 12:42 AM
تصبحون على ماتحبون
في امان الكريم
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 12:43 AM
أقسام الشركات
وهي خمسة أنواع :
النوع الأول : أن يكون الاشتراك في المال والعمل , وهذا النوع يسمى شركة العنان .
النوع الثاني : اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر , وهذا ما يسمى بالمضاربة .
النوع الثالث : اشتراك في التحمل بالذمم دون مال , وهذا ما يسمى بشركة الوجوه .
النوع الرابع : اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما , وهذا ما يسمى بشركة الأبدان .
النوع الخامس : اشتراك في كل ما تقدم , بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي
وبدني , فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان , ويسمى هذا النوع
بشركة المفاوضة .
عذاري 700
2014- 12- 25, 12:46 AM
ملاحظة مهمة ربما تاتي حتى يعرف الدكتور مدى فهمنا لشراكة المضاربة
لو قال لنا رجل له دين عند رجل آخر فقال له اتجر بمالي الذي عندك فما صحة هذه الصورة ؟
الجواب هو ان هذا يدخل في القرض الذي جر منفعة وان كان كذلك فهو ربا ولايجوز
صورة اخرى : لو ان رجل قال لرجل آخر خذ مالي اتجر به والربح كله لك ثم ارجع لي رأس مالي ؟ فما صحة هذه الصورة ؟
الجواب هنا ليست مضاربة وانما هي اقراض
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 12:48 AM
شروط شركة العنان
ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما
كالثلث والربع ; لأن الربح مشترك بينهما ; فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد ,
فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا , أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال , أو
ربح وقت معين , أو ربح سفرة معينة ; لم يصح في جميع هذه الصور ; لأنه قد يربح المعين
وحده , وقد لا يربح , وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة , وذلك يفضي إلى النزاع وضياع
تعب أحدهما دون الآخر , وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة ; لأنها جاءت بدقع الغرر
والضرر .
ابو زيااد
2014- 12- 25, 12:53 AM
الرقبه مجازاً هي عين الشيء او اصله
تسنيم الشام
2014- 12- 25, 12:55 AM
جزاكم الله خير الجزاء
نصيحة اسمعو المحاضرات المسجلة بتستفيدوكتييير
مدة المحاضرة اقل من نصف ساعة
وفقكم الله جميعاً
نااصر
2014- 12- 25, 01:00 AM
الرقبه مجازاً هي عين الشيء او اصله
يعطيك العافيه حبيبنا أبو زياد ..
نااصر
2014- 12- 25, 01:01 AM
الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها
الرسول صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فصرعه
سابق سلمه بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي الرسول صلى الله علي وسلم
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 25, 01:47 AM
الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له
عفاص
زبرجد
2014- 12- 25, 01:52 AM
اذا اشترطاء بيان مقدار ما للعمل اوصاحب الارض من الغلة كثلث اوربع جاز ذلك
لوشرط لاحدهما صاع معلوم كعشرة اصع او زرع ناحية معينة من الارض لام تصح لان الارض يمكن محصوله لا يفي بذلك
اعتمد ع اي أجابه
الجواز او عدم الجواز
زبرجد
2014- 12- 25, 02:01 AM
والله اذاكر اذاكر اذاكر واحفظ
واذا شفتكم طرحتوا سؤال هنا بالموضوع رحت ادور
ع الاجابه :Cry111: :Cry111:
ماكأني قريت ولا حفظت
:7::7::7::7::18::18:
انا مثلك بيشو أعوذ بالله من صعوبة
أسئلته
:mh12::mh12::mh12:
عذاري 700
2014- 12- 25, 02:09 AM
شروط صحة الاعارة
أهلية المعير للتبرع فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه
اهلية المستعير للتبرع له بان يصح منه القبول
كون العين المعارة مباح فلا تباح اعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد لمحرم
كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق
عذاري 700
2014- 12- 25, 02:11 AM
-1حديث اللديغ.
-يدل على الجعاله
-يدل على المسابقه
-2من عمل عملا جعلت عليه الجعله بعد علمه بها.
-استحق الجعل
-لم يستحق الجعل
-3من عمل عملا قبل علمه بما جعل عليه .
-لم يستحق
-يستحق
لانه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضاً
-4أن علم بالجعل في أثناء العمل.
ج- اخذ من الجعل ما عمله بعدالعلم يعني يستحق
-5 عقد جائز لكل الطرفين فسخه.
-الجعاله
-الاجاره
-6اذا كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل .
ج/ لايستحق شئ
-7اذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل.
ج/ للعامل اجره مثل عمله لانه عمل بعوض لم يسلم له
-8 اذا كان الفسخ من الجاعل قبل الشروع في العمل
-لاشئ للعامل
-9اذا زاد أونقص قبل الشروع في الجعل.
ج/ جاز ذلك لانها عقد جائز
-10من بذل منفعه من غير عوض.
-لم يستحق ويستثنى من ذلك حالتين
1(اذا كان العامل قداعد نفسه للعمل بالأجره كالدلال ولحمال)
2(من قام بتخليص متاع غيره من هلكه)
-11من قام بتخليص متاع غيره من هلكه .
ج/ فله اجر المثل
-12ما حكم لقطه مايحفظ بنفسه ولايكاد يضيع.
ج/ محرم
-13ماحكم إلتقاط السوط والحبل والريال والعصا.
ج/ جائز
-14ماحكم إلتقاط الابل والبغال والفهود والسياره والحرير.
ج/ محرم
-15 لايجوز أخذ اللقطه بأنواعها إلا إذا
1(أمن نفسه عليها)
2(قوى على التعريف)
-16 حكم من لم يأمن نفسه على اللقطه وتعريفها.
ج/ لايجوز له أخذها لأنه أخذ مال غيره
-17ماحكم إنشاد الضوال في المسجد.
ج/ لايجوز
-اذاوجد الولي مع ابنه لقطه لزمه التالي
1-أن يأخذها منه
2-لايردها إلى موضعها
3-بل يحتفظ بها أمانه عنده كسائر الأمانات
4- يعرفها
-
-18تكون حضانت اللقيط.
ج/ لواجده ان كان امينا لان عمر أقر اللقيط في يدي ابي جميله حين علم أنه رجل صالح
-19ماهي اللقطه التي يجب تعريفها دائما.
ج/ لقطه الحرم لقوله صل الله عليه وسلم(لاتحل لقطتها)
-20ماحكم اخذ اللقيط
ج/ يجب أخذ اللقيط وجباً كفائياً اذاقام به البعض سقط عن الباقي ولانه تعاون على البر والتقوى ويجب عليه اطعامه
-21حكم حماية الإمام الشعب في ارض الموت.
ج/ يجوز لإبل الصدقه وخيل المجاهدين
-22 حمى النبي صل الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين داخله في
-الجعاله
-السابقه
احياء الموات
عذاري 700
2014- 12- 25, 02:30 AM
الله يعافيكم نبي الاجابات الصحيحه على هالاسئله
من له الحق في اقطاع الارض الموات
-1 القاضي الشرعي
2-الحاكم
3-ولي الامر
اخترت انا ولي الامر
-2 من سبق الى مباح
1-احق به
2-يملكه
3-بيت مال المسلمين
حكم بيع الاوقاف الخيريه
غير جائز
جائز
عددشروط صحة المسابقه
شرطان
4 شروط
5شروط
يحصل احياء الموات
3 شروط
4 شروط
5 شروط
تعتمد على الوكاله والكفاله
شركة العنان
شركة الوجوه
شركة المضاربه
الذي اصاب مال بخيبر
ابو بكر رضي الله عنه
عمررضي الله عنه
عثمان رضي الله عنه
من الالفاظ الصريحه
تصدقت
حرمت
ابدت
تبرعت
وش اخترتو بالله
اذا خلط المغصوب مع غير ه ممايميز
قدر حصته من الثمن
رد مثله كيلا
تخليصه ورده
يشترط لصحة الوقف
العمل بشرط الوقف
منجزاً
معلق
الوقف من العقود
لايجوز فسخها
اللازمه
الجائزه
مايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
الوقف
الاصل
المنفعه
عذاري 700
2014- 12- 25, 03:45 AM
- عقد المزارعة:
أ- جائز
ب-لازم
ج- يفسخ بالاشتراط
د- جائز قضاء
سامي اختار لازم ... واتوقع انه جائز وش رايكم :verycute:
حور 33
2014- 12- 25, 04:29 AM
بالله عليكم ابي حل الواجبات
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 04:29 AM
حسبي الله ونعم الوكيل
وضعية الميت
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 04:33 AM
بالله عليكم ابي حل الواجبات
اختي حور الواجبات أول صفحة من هذا الموضوع
http://www.ckfu.org/vb/t642405.html
د/شعر
2014- 12- 25, 05:28 AM
من له الحق في اقطاع الارض الموات
-1 القاضي الشرعي
2-الحاكم
3-ولي الامر
اخترت انا ولي الامر
-2 من سبق الى مباح
1-احق به
2-يملكه
3-بيت مال المسلمين
حكم بيع الاوقاف الخيريه
غير جائز
جائز
عددشروط صحة المسابقه
شرطان
4 شروط
5شروط
يحصل احياء الموات
3 شروط
4 شروط
5 شروط
تعتمد على الوكاله والكفاله
شركة العنان
شركة الوجوه
شركة المضاربه
الذي اصاب مال بخيبر
ابو بكر رضي الله عنه
عمررضي الله عنه
عثمان رضي الله عنه
من الالفاظ الصريحه
تصدقت
حرمت
ابدت
تبرعت
وش اخترتو بالله
اذا خلط المغصوب مع غير ه ممايميز
قدر حصته من الثمن
رد مثله كيلا
تخليصه ورده
يشترط لصحة الوقف
العمل بشرط الوقف
منجزاً
معلق
الوقف من العقود
لايجوز فسخها
اللازمه
الجائزه
مايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
الوقف
الاصل
المنفعه
عذاري 700
2014- 12- 25, 06:52 AM
يعطيك العافيه د/ شعر لكن فيه كم سوال اتوقع خطا
السوال الاول ليش ماكان الحاكم لان في المذكره مكتوب امام المسلمين واقرب لها الحاكم
والسوال قبل الاخير ... ان الوقف من العقود اللازمه لو قال من شروط الوقف اتوقع تكون الاجابه اللي اخترتها
. والسوال الاخير الاجابه الوقف لانها الوقف يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
اتمني تصححون لي اذا خطا
المشكله يجيب اجابتين صح في الخيارات ويبي اللي في راسه
ابو زيااد
2014- 12- 25, 07:10 AM
عددشروط صحة المسابقه
شرطان
4 شروط
5شروط
ابو زيااد
2014- 12- 25, 07:15 AM
حبست وسبلت وسميتٌ ..
هذه الألفاظ صر يحٌة في تسمية الوقف
ابو زيااد
2014- 12- 25, 07:18 AM
الألفاظ كنا يهٌ ,كان يقٌول تصدقت وحرمت وأبدت
ابو زيااد
2014- 12- 25, 07:21 AM
احد الألفاظ الصر يحٌه او الباقي من الألفاظ الكنا يةٌ معه
كان يقٌول:تصدقت بكذا صدقه موقوفه و محبسة
ابو زيااد
2014- 12- 25, 07:23 AM
سادساً: و يشٌترط لصحة الوقف أن يكٌون منجزاً فلا يصح الوقف المؤقت
ابو زيااد
2014- 12- 25, 07:25 AM
ومن أحكام الوقف - انه يجٌب العمل بشرط الوقف إذا كان لا
يخٌالف الشرع .لقوله صلى الله عليهٌ وسلم )المسلمون على
شروطهم إلا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالا
ابو زيااد
2014- 12- 25, 07:31 AM
الوقف من العقود اللازمه
سلاحي طموحي
2014- 12- 25, 07:51 AM
حبست وسبلت وسميتٌ ..
هذه الألفاظ صر يحٌة في تسمية الوقف
بس حبست وسبلت ..... اما سميت تابعه للجمله اللي بعدها
سلاحي طموحي
2014- 12- 25, 07:54 AM
الان اختلفنا بأجوبة الواجبات خاصة سؤال الواجب الاول هل هو بيع ام اجاره اللى شايفته انه بيع بس بالواجبات خذنا درجة على الاجاره ؟؟؟
سؤال استجار الادمي الملزمه تقول يجوز وشرحه يقول يجوز والاجابة تختلف وهي برضة اللي مختاره صح بحل الواجب واخذنا درجته
انقلب مخي الله يسامحه
@أم أديب@
2014- 12- 25, 08:01 AM
صبااااح الخير
بالنسبه لسؤال إستئجار الأدمي اللي فروووسنا :icon120:إختارو جائز قبل شوي إستفسرت من أحد أقاربي وهو ما شاء الله شيخ
و أعطيته السؤال و الخيارات و قال جائز:d5:
فإعتمدوووووو:S_45:
سلاحي طموحي
2014- 12- 25, 08:02 AM
يعطيك العافيه د/ شعر لكن فيه كم سوال اتوقع خطا
السوال الاول ليش ماكان الحاكم لان في المذكره مكتوب امام المسلمين واقرب لها الحاكم
والسوال قبل الاخير ... ان الوقف من العقود اللازمه لو قال من شروط الوقف اتوقع تكون الاجابه اللي اخترتها
. والسوال الاخير الاجابه الوقف لانها الوقف يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
اتمني تصححون لي اذا خطا
المشكله يجيب اجابتين صح في الخيارات ويبي اللي في راسه
بالنسبة للوقف هو تحبيس الاصل وتسييل المنفعه
اما الاصل هو مايمكن الانتفاع به مع بقاء اصله
الاجابة الصحيحه هو الاصل
اتفق معك بالنسبة للعقد ننتبه فيها لصيغة السؤال هل هو يسال عن النوع او العقد فلو قال المزارعه من العقود نقول اللازمه ولو قال المزارعة عقد : نقول جائز وهذا المذكور فى الملزمه
سلاحي طموحي
2014- 12- 25, 08:04 AM
صبااااح الخير
بالنسبه لسؤال إستئجار الأدمي اللي فروووسنا :icon120:إختارو جائز قبل شوي إستفسرت من أحد أقاربي وهو ما شاء الله شيخ
و أعطيته السؤال و الخيارات و قال جائز:d5:
فإعتمدوووووو:s_45:
المشكلة انه فى حل الواجبات احتسبت صحيحه باختيار غير ماسبق
ولما رجعت للملزمه ذكر يصح استئجار الادمي فهل هو دقيق لهالدرجة والا يبي يطير درجاتنا الله يهدية بس
سلاحي طموحي
2014- 12- 25, 08:08 AM
من له حق في اقطاع الارض الموات :
ا- القاضي الشرعي
ب-الحاكم
ج- ولي الامر
^
قال في المحاضرة المسجلة انه الحاكم :
اقتباس لرد ام عمر من موضوع سابق
@أم أديب@
2014- 12- 25, 08:11 AM
المشكله ما نعرف له رقم وباين انه ماشاء الله من الدكاتره النابغه في علمه ولا أزكيه على الله
ويحسب أننا كلنا كذا يقيس عل نفسه
المشكله الخيار غير ما سبق يعني كأنك تختارين بعض الأحكام الثانيه مكروه و مندوب و غيره ......
عن نفسي راح اختار جائز افضل لي و إبراء لذمتي و ربي يسهلها
سلاحي طموحي
2014- 12- 25, 08:23 AM
الصحة في الاحكام الشرعية نعني الجواز ....اللهم وفقنا للصحيح من غير حول منا ولا قوة
نلقاكم بعد العصر استودعتكم الرحمن
سااااامي
2014- 12- 25, 08:28 AM
اسأل الله لنا التوفيق
الأسئلة سهلة والاجابات تحير
الله يهديه
بنت الخبر@
2014- 12- 25, 08:48 AM
اللي محتارين استئجار الادمي
هل هو جائز او لا
ترى علي بن ابي طالب كان يروح ياأجر نفسيه
يعني يطلب العمل
اكيد جائز :(107):
بس الدكتور يحسب نفسه يحط الألغاز يشوف كم واحد ذكي :41jg:
والتنبيه الثاني الاسئله ان شاء الله 70 سوال
العام اعتقد كانت 50 سؤال
يعني لازم نذاكر كل كلمه دامه بيزيد في الاسئله :064:
الله يعين
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 08:48 AM
الله يعديها ع خير
ان شاء الله انو تغير اسلوبه وتكون اسئله واضحه يارب
بنت الخبر@
2014- 12- 25, 08:58 AM
السؤال في الواجب
العقد بين الطرفين على رقبه العين ؟
اجاره
بيع
إعاره
وديعه
ليه اخترتو اجاره ليه مو بيع !!!!!
فهد العتيبي
2014- 12- 25, 09:27 AM
عقود لازمة ( انتبة لكلمة عقد )
المساقاة - الاجارة - الوقف
------------------------------------------------------------------------
الشركات الخمس : جائزة بالاجماع
المسابفة - العارية - الاجرة : جائز بالكتاب والسنة والاجماع
الجعالة - المساقاة - المزارعة : جائز
لولو فهد
2014- 12- 25, 10:13 AM
لو سمحتوا ابي احد يشرح لي هذي النقطه مافهمتها
اذا مكن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المده او بعضها فعليه جميع الأجرة
سااااامي
2014- 12- 25, 10:27 AM
من له حق في اقطاع الارض الموات :
ا- القاضي الشرعي
ب-الحاكم
ج- ولي الامر
^
قال في المحاضرة المسجلة انه الحاكم :
اقتباس لرد ام عمر من موضوع سابق
في الشرح في المحاضرة المسجلة مرة يقول الحاكم ومرة يقول ولي الأمر
حيرنا
ابو زيااد
2014- 12- 25, 10:29 AM
لو سمحتوا ابي احد يشرح لي هذي النقطه مافهمتها
اذا مكن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المده او بعضها فعليه جميع الأجرة
يعني اذا المؤجر سلم المستأجر المكان او الشقه او المحل اللي هي منفعة العين المؤجره
صالحه لمايريد المستاجر استخدامها له فهو مكنه منها ولكن المستاجر ترك المكان او الشقه او المحل
يدفع الايجار لان المؤجر سلمه وهو ما استخدمها
ابو زيااد
2014- 12- 25, 10:30 AM
من له حق اقتطاع الارض الموات الحاكم والله اعلم
سااااامي
2014- 12- 25, 10:30 AM
لو سمحتوا ابي احد يشرح لي هذي النقطه مافهمتها
اذا مكن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المده او بعضها فعليه جميع الأجرة
يعني لو مثلا استأجر واحد شقة لمدة سنة
وأول ما استلم الشقة غير رايه وقال ابطلع لازم يدفع ايجار السنة كاملة
أو جلس شهرين وقال ابطلع يدفع ايجار باقي السنة كامل
الساره
2014- 12- 25, 10:44 AM
جزاكم الله خير
الماده قليلة بس تقلب الراس
لولو فهد
2014- 12- 25, 10:44 AM
يعني اذا المؤجر سلم المستأجر المكان او الشقه او المحل اللي هي منفعة العين المؤجره
صالحه لمايريد المستاجر استخدامها له فهو مكنه منها ولكن المستاجر ترك المكان او الشقه او المحل
يدفع الايجار لان المؤجر سلمه وهو ما استخدمها
مشكووووووور اخوي الله يجزاك خير
أبو أمل
2014- 12- 25, 11:20 AM
المحاضرة الأولى:
الشركات خمسة أنواع وهي :
النوع الأول : أن يكون الاشتراك في المال والعمل , وهذا النوع يسمى شركة العنان .
النوع الثاني : اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر , وهذا ما يسمى بالمضاربة .
النوع الثالث : اشتراك في التحمل بالذمم دون مال , وهذا ما يسمى شركة الوجوه .
النوع الرابع : اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما , وهذا ما يسمى شركة الأبدان .
النوع الخامس : اشتراك في كل ما تقدم , بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني , فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان , ويسمى هذا النوع شركة المفاوضة .
شركة الِعنان:
* وهي بكسر العين , سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف .. كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء , وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوى الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة .
وحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما , بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما , أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر .
* وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع ; كما حكاه ابن المنذر رحمه الله , وإنما اختلف في بعض شروطها .
* وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ; لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر.
واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين ; لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير .
واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض على قولين :-
القول الأول: أنه لا يجوز .. لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر , فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله .
والقول الثاني جواز ذلك , وهو الصحيح , لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا , وكون ربح المالين بينهما ; وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود .
ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترط كل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع ; لأن الربح مشترك بينهما .. فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد , فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا , أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال , أو ربح وقت معين , أو ربح سفرة معينة ; لم يصح في جميع هذه الصور .. لأنه قد يربح المعين وحده , وقد لا يربح , وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة , وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر , وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة ; لأنها جاءت بدقع الغرر والضرر
---------------------------------------------------------------------------------------
المحاضرة الثانية:
شركة المضاربة:
شركة المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض , وهو السفر للتجارة , قال الله تعالى : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أي : يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب .
ومعنى المضاربة شرعا : دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه .
* وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع .. وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم , وأقره , وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم , ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع , والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال ; لأن الناس بحاجة إليها .. ولأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة .
أحكام المضاربة:
تعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما : فلو قال رب المال للعامل : اتجر به والربح بيننا ; صار لكل منهما نصف الربح ; لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها , فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق , كما لو قال : هذه الدار بيني وبينك ; فإنها تكون بينهما نصفين ,
وإن قال رب المال للعامل : اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه , أو قال له : اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه صح ذلك ; لأنه متى علم نصيب أحدهما ; أخذه , والباقي للآخر ; لأن الربح مستحق لهما .
وإن اختلفا لمن الجزء المشروط ; فهو للعامل , قليلا كان أو كثيرا ; لأنه يستحقه بالعمل , وهو يقل ويكثر ; فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل , وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل , وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه , وإنما تقدر حصة العامل بالشرط ; بخلاف رب المال ; فإنه يستحقه بماله لا بالشرط .
وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال ; لأنه نماء ماله , ويكون للعامل أجرة مثله ; لأنه إنما يستحق بالشرط , وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة .
* وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة .
وتصح المضاربة معلقة بشرط ; كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ; فضارب بهذا المال , أو يقول : إذا قبضت مالي من زيد ; فهو معك مضاربة ; لأن المضاربة إذن في التصرف , فيجوز تعليقه على شرط مستقبل .
* ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه , وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول , أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه , فإن أذن الأول , أو لم يكن عليه ضرر ; جاز للعامل أن يضارب للآخر.
* لا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره ; إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك ; لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه ; فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط ; إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها .
* لا يُقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما ; لأن الربح وقاية لرأس المال , ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة , فتجبر من الربح , وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة ; لم يبق رصيد يجبر منه الخسران ; فالربح وقاية لرأس المال , لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال .
* العامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه , ويُقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران , ويُصدَّق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه ; لأنه مؤتمن على ذلك , والله أعلم .
---------------------------------------------------------------------------------------
المحاضرة الثالثة:
شركة الوجوه:
* شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما , وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه , سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال , وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما , فيشتريان ويبيعان بذلك , ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط ; لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان , فأعطي حكمها.
أحكام شركة الوجوه:
كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن ; لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة .
* مقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط , من مناصفة , أو أقل , أو أكثر . ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة , فمن له نصف الشركة ; فعليه نصف الخسارة . .. وكذلك يستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث ; لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر , ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر , فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك , فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك .
* لكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان.
شركة الأبدان:
شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما ,. وسميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب.
* دليل جواز شركة الأبدان ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه ; قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر , فجاء سعد بأسيرين , ولم أجئ أنا وعمار بشيء " قال أحمد : " أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم , فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان ".
أحكام شركة الأبدان:
تصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين ; كخياط مع حداد . .. وهكذا , ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه , ويجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم ; لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر , فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة ; فهو مشترك بينهم .
* تصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب , وجمع الثمار المأخوذة من الجبال , واستخراج المعادن .
* وإن مرض أحد شركاء الأبدان ; فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما ; لأن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا , فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران , وشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة , وما حصلوا عليه فهو بينهم صح ذلك ; لأنه نوع من الاكتساب ,
ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها , وما تحصل من كسب ; فهو بينهما , وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم ; صح ذلك .
وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون , وما تحصل ; فهو بينهم .
شركة المفاوضة:
وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ; فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان , أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم .
* ويصح هذا النوع من الشركة ; لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا فيصح إذا جمع مع غيره .
أحكام شركة المفاوضة:
والربح في شركة المفاوضة يوزع على ما شرطوا , ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب . وهكذا فشريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح , فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره , وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة ; مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل
المحاضرة الرابعة:
المساقاة والمزارعة:
المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان ; لحاجتهم إليهما , فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره , أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها , وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض , ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين , وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد .
* فالمساقاة عرفها الفقهاء : بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر , ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه .
و المزارعة : دفع أرض لمن يزرعها , أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه , بجزء مشاع منه , والباقي لمالك الأرض وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل.
* حكم المساقاة والمزارعة:
الدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه , وروى مسلم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها " أي : نصفه , وروى الإمام أحمد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف " فدل هذا الحديث على صحة المساقاة
قال الإمام ابن القيم : " وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع ; فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر , واستمر على ذلك إلى حين وفاته , ولم يُنسخ ألبتة , واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه , وليس من باب المؤاجرة , بل من باب المشاركة , وهو نظير المضاربة سواء " انتهى .
* شروط صحة المساقاة:
ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل ، فلا يصح على شجر لا ثمر له , أو له ثمر لا يؤكل ; لأن ذلك غير منصوص عليه .
* ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة ; كالثلث والربع , سواء قل الجزء المشروط أو كثر .. فلو شرطا كل الثمرة لأحدهما ; لم يصح ; لاختصاص أحدهما بالغلة ,
حكم المساقاة وما يلزم الطرفين:
الصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر .. ولا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
* يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان , وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر .
* على صاحب الشجر ما يحفظ الأصل - وهو الشجر - ; كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر . .. ونحو ذلك , وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة , فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده ; صح ذلك ; كما هو قول جماعة من الصحابة , وعليه عمل الناس.
شروط صحة المزارعة:
يًُشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها ; كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها , وإذا عرف نصيب أحدهما ; فالباقي يكون للآخر ; لأن الغلة لهما , فإذا عين نصيب أحدهما ; تبين نصيب الآخر , فلو شرط لأحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر ; لم تصح , أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي , لم تصح المزارعة ; لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك , فيختص به دون الآخر.
---------------------------------------------------------------------------------------
* المحاضرة الخامسة:
الإجــــــارة :
* هذا العقد ( عقد الإجارة ) يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي ; فهو جدير بالتعرف على أحكامه ; إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان , إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار .
* الإجارة مشتقة من الأجر , وهو العوض , قال تعالى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.
وهي شرعا : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم .
شروط صحة الإجارة:
هذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها : - فقولهم : " عقد على منفعة " : يخرج به العقد على الرقبة ; فلا يسمى إجارة , وإنما يسمى بيعا . - وقولهم : " مباحة " : يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى . - وقولهم : " معلومة " : يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها . - وقولهم : " من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم "
وقولهم : " بعوض معلوم " ; معناه : أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما . وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين , وأن تكون المنفعة مباحة , وأن تكون معلومة , وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة ; فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف , وأن تكون مدة الإجارة معلومة , وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا.
* حكم الإجـــارة:-
الإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : - قال تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وقال تعالى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا - وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله الطريق في سفره للهجرة . - وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها , والحاجة تدعو إليها ; لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان .
* يصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب , وبناء جدار , أو ليدله على طريق ; كما ثبت في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط الليثي , وكان هاديا خريتا " والخريت هو الماهر بالدلالة .
* ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر , وبيع المواد المحرمة ; كبيع الدخان والتصوير ; لأن ذلك إعانة على المعصية .
* يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له , فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه , لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه , لا أكثر منه ضررا ; كما لو استأجر دارا للسكنى ; جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها , ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا .
* لا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج , والأذان ; لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله , وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك , ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها ; كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا ; لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة , ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة , ولا يخل بالإخلاص . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القُرب وبين رزق أهلها ; فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع , وأما الاستئجار ; فلا يجوز عند أكثرهم " , وقال أيضا : " وما يؤخذ من بيت المال ; فليس عوضا وأجرة , بل رزقا للإعانة على الطاعة , فمن عمل منهم لله ; أثيب , وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ".
ما يلزم المؤجر والمستأجر:
يلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر , كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير , وعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع . - وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله .. و الإجارة عقد لازم من الطرفين - المؤجر والمستأجر - لأنها نوع من البيع , فأعطيت حكمه , فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر ; إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد ; فله الفسخ .
ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر , ويمكنه من الانتفاع بها , فإن أخره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها ; فلا شيء له من الأجرة , أو لا يستحقها كاملة ; لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة , فلم يستحق شيئا , وإذا مكن المستأجر من الانتفاع , لكنه تركه كل المدة أو بعضها , فعليه جميع الأجرة ; لأن الإجارة عقد لازم , فترتب مقتضاها , وهو ملك المؤجر الأجرة , وملك المستأجر المنافع .
* ما تنفسخ به الإجارة:
* ينفسخ عقد الإجارة بأمور منها:-
أولا : إذا تلفت العين المؤجرة : كما لو أجره دوابه فماتت , أو استأجر دارا فانهدمت , أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها .
ثانيا : تنفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله ; كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ ; لتعذر استيفاء العقود عليه .
* أقسام الأجيــــر :-
* الأجير على قسمين خاص و مشترك : فالأجير الخاص: هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد , والمشترك: هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد . - فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ ; كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ; لأنه نائب عن المالك , فلم يضمن ; كالوكيل , وإن تعدى أو فرط ; ضمن ما تلف . - أما الأجير المشترك ; فإنه يضمن ما تلف بفعله ; لأنه لا يستحق إلا بالعمل ; فعمله مضمون عليه , وما تولد عن المضمون فهو مضمون .
* وقت وجوب الأجـــرة :-
* تجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته , أو استيفاء المنفعة , أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع ; لأن الأجير إنما يوفي أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه , ولأن الأجرة عوض ; فلا تستحق إلا بتسليم المعوض .
* ما يجب على الأجيـــر ، والمستأجـــر :-
* يجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه , ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه , كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها , ولا يفوت شيئا منها بغير عمل , وأن يتقي الله في أداء ما عليه .
ويجب على المستأجر إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله .. لقوله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه .. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , ومن كنت خصمه ; خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حراً فأكل ثمنه , ورجل استأجر أجيراً , فاستوفى منه العمل , ولم يعطه أجره .. رواه البخاري وغيره .
فعمل الأجير أمانة في ذمته , يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه ... وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر , وحق واجب عليه , يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص .
---------------------------------------------------------------------------------------
المحاضرة السادسة:
السبق وأحكامه:-
* المسابقة : هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام .
* المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : - قال الله تعالى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن القوة الرمي وقال تعالى : إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ أي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام . - وعن أبي هريرة مرفوعا : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " رواه الخمسة ; فالحديث دليل على جواز السباق على جُعل .
- وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .
* أحكام السبق:-
يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب .. قال الإمام القرطبي رحمه الله : " لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب , وعلى الأقدام , وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة ; لما في ذلك من التدرب على الحرب " انتهى .. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها , وصارع ركانة فصرعه , وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
• لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف
أوحافـــر .. رواه الخمسة عن أبي هريرة ; أي : لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام ; لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها .. وقيل : إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ; لكمال نفعها وعموم مصلحتها , فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين.
* شروط صحة المسابقة وأنواعها:-
يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط هي:-
الشرط الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .
الشرط الثاني: اتحاد المركوبين في النوع , وتعيين الرماة ; لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .
الشرط الثالث: تحديد المسافة , ليُعلم السابق والمصيب.
الشرط الرابع: أن يكون العوض معلوماً مباحاً .
الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار , بأن يكون العوض من غير المتسابقين , أو من أحدهما فقط , فإن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز والصحيح أنه لا يجوز .
* مما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين :
النوع الأول : ما يترتب عليه مصلحة شرعية ; كالتدرب على الجهاد , والتدرب على مسائل العلم.
النوع الثاني : ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه .
فالنوع الأول يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة ... والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة , وهذا النوع (الثاني) لا يجوز أخذ العوض عليه ,
---------------------------------------------------------------------------------------
المحاضرة السابعة:-
العارية وأحكامها:-
تعريف العارية هي : إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به , فلا تحل إعارته , وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ; كالأطعمة والأشربة .
* العارية مشروعة بالكتاب والسُنة والإجماع :
قال الله تعالى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .
- واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً لأبي طلحة , واستعار من صفوان بن أمية أدراعا .
* شروط صحة الاعارة:-
* يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط هي :-
الشرط الأول : أهلية المعير للتبرع ; لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ; فلا تصح من صغير ، ولا مجنون ، ولا سفيه .
الشرط الثاني : أهلية المستعير للتبرع له , بأن يصح منه القبول .
الشرط الثالث : كون نفع العين المعارة مباحا , فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ، ولا صيد ونحوه لمحرم ; لقول الله تعالى :
(( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )).
الشرط الرابع : كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق .
* يجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ; ليردها سليمة إلى صاحبها ; لقول الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فدلت الآية على وجوب رد الأمانات , ومنها العارية , وقال صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وقال صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك، فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما , وتدخل في هذا العموم العارية ; لأن المستعير مؤتمن عليها ; ومطلوبة منه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة , وصححه الحاكم ; فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره , ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه . وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف ; لم يضمنها المستعير ; لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال , وما ترتب على المأذون ; فهو غير مضمون.
* لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره ; ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف .. وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة , وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ; لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها , ولعل هذا القول هو الراجح ; لأن المستعير قبضها بإذن مالكها , فكانت أمانة عنده كالوديعة .. ويجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف ; لأنها أمانة عنده ; ولأن صاحبها أحسن إليه ,. قال الله تعالى: (( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ)).
---------------------------------------------------------------------------------------
المحاضرة الثامنة:-
الوديعة وأحكامها:-
* الإيـــداع: توكيل في الحفظ تبرعا .
* الوديعة لغة : من ودَعَ الشيء إذا تركه ,. سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .
* الوديعة شرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .
* يشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ; لأن الإيداع توكيل في الحفظ .
* يُستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها لأن في ذلك ثوابا جزيلا ; لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) .. ولحاجة الناس إلى ذلك ... أما من يعلم من نفسه عدم القدرة على حفظها ; فيكره له قبولها .
* من أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط , فإنه لا يضمنها , كما لو تلفت من بين ماله ; لأنها أمانة , والأمين لا يضمن إذا لم يتعد ,. أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ; فإنه يضمنها إذا تلفت ; لأنه متلف لمال غيره .
* من أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما في قول الله تعالى ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا))
ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها ; ولأن المودع حينما قبل الوديعة ; فقد التزم بحفظها , فيلزمه ما التزم به .
* وإذا كانت الوديعة دابة ; لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت ; ضمنها ; لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ; فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ; لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ; لأن لها حرمة .
* التعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت , كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها , أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث , وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها , أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها , فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات ; لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .
والمودَّع أمين يُقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه , ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ; لأنه أمين ; ولأن الله تعالى سماها أمانة بقوله : ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)) والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه ,. أما لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ; فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .
ولو طَلبَ منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت ; ضمنها ; لأنه فعل محرماً بإمساكها بعد طلب صاحبها لها , والله أعلم .
---------------------------------------------------------------------------------------
المحاضرة التاسعة:-
الغصب وأحكامه:-
الغصب لغةً : أخذ الشيء ظلماً ,
ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق .
* الغصب محرم بإجماع المسلمين ; لقول الله تعالى : (( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)) والغصب من أعظم أكل المال بالباطل .. لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) أو كمال قال صلى الله عليه وسلم .
* المال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ; طوقه من سبع أرضين .
* يجب على الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل , ويرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو ; فإن كان المغصوب باقيا ; رده بحاله , وإن كان تالفا ; رد بدله . قال الإمام الموفق : " أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير " انتهى .
* يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة ; لأنها نماء المغصوب ; فهي لمالكه كالأصل .
* إن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك , لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس لعرق ظالم حق رواه الترمذي وغيره وحسنه , وإن كان ذلك يؤثر على الأرض ; لزمه غرامة نقصها , ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية , حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة .
يلزم الغاصب أيضا دفع أُجرة المغصوب منذ أن اغتصبه إلى أن سلَّمه ; أي : أجرة مثله ; لأنه منع صاحبه من الانتفاع به في هذه المدة بغير وجه حق .
* وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح .
* وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز - كحنطة بشعير - ; لزم الغاصب تخليصه ورده ,
* وإن خلطه بما لا يتميز - كما لو خلط حنطة بمثلها - ; لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط ,
* وإن خلط المغصوب بما دونه أو أحسن منه .. أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ; بيع المخلوط , وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن , وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا , ضمن الغاصب نقصه.
* وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده ; لأن المنافع مال متقوم , فوجب ضمانها كضمان العين .
* كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة , لعدم إذن المالك .
* وإن غصب شيئا , وجهل صاحبه , ولم يتمكن من رده إليه ; سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح , أو تصدق به عن صاحبه , وإذا تصدق به ; صار ثوابه لصاحبه , وتخلص منه الغاصب .
* ليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة , بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة : قال الله تعالى : (( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمون )).
أنتهى الملخص إلى هنا .. حيث أن المحاضرات من ( العاشرة وحتى الرابعة عشر) لم ينزل لها محتوى نصي .. والله ولي التوفيق والنجاح .
عذاري 700
2014- 12- 25, 11:42 AM
سلاحي طموحي الله يوفقك ويسعدك على التوضيح
المستربي
2014- 12- 25, 12:05 PM
من توكل على الله فهو حسبه
همس2
2014- 12- 25, 12:15 PM
انلحس مخي:mh12: عندي ختباااارين :Cry111:
سااااامي
2014- 12- 25, 01:10 PM
تعديل على بعض الاجابات
27- ج
44- ج
49- اعتقد أ
ياليت أحد يتأكد
سااااامي
2014- 12- 25, 01:14 PM
تعديل على بعض الاجابات
27- ج
44- ج
49- اعتقد أ
ياليت أحد يتأكد
ابو زيااد
2014- 12- 25, 01:26 PM
هدوا ولاتعطون الامر اكثر مما يستحق الماده سهله والمنهج قصير
ومن راجع الملخص وحل الكويزات وتابع هنا باذن الله يحقق الدرجه العاليه
الاجابات واضحه مهما حاول الدكتور الالتفاف او التتويه المهم قراءة السؤال وفهمه وقبل القاء
نظره على الاجابات استعادة الذاكرة واستحضار الاجابة لتاكيد المعلومه ...............
اللهم لاسهل الا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحّزن اذا شئت سهلا والله يوفقنا لما فيه الخير
تسنيم الشام
2014- 12- 25, 01:30 PM
الله يستررررررررر هالمادة خياراتها بتلخبط
:Cry111::Cry111::Cry111:
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 01:37 PM
لو سمحتوا
ابي شرح بسيط لمصطلح الجعاله ومثال واضح
ماني فاهمته ولا دخل مخي
سااااامي
2014- 12- 25, 01:39 PM
السؤال رقم 12 اعتقد اجابته خطأ
منوي_23
2014- 12- 25, 01:44 PM
اجل وشو الجواب
أبو فهدالقحطاني
2014- 12- 25, 01:45 PM
السؤال رقم 12 اعتقد اجابته خطأ
تكفون الاجابة الصحيحة:sdfgdsf:
المستربي
2014- 12- 25, 01:47 PM
تتتعريف الموات ويعرفة الفقهاء ::بأنها الارض المنفكه عن الاختصاص وملك معصوم
ميورة الحربي
2014- 12- 25, 01:51 PM
سامي سؤال 12 كل الاختيار الي حاطها الدكتور خطأ الحل الجواز بالتحديد والاشتراط حسب الملازمه ص2
سؤال 44 أ حسب الملزمه ص35
سؤال 49 في الملازمه جائز وليس موجود في الاختيار 31
سؤال 27 افهم من الملازمه ص18 لان موجود فيه اختلاف العلماء
رقم الصفحة من ملزمة خمايل ورد
نااصر
2014- 12- 25, 01:55 PM
سؤال 12
ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعاً معلوماً كالثلث والربع ، لأان الربح مشرتك بينهم
فالجواب والله أعلم هو عدم الجواز مطلقاً .. يعني هو جائز لكن مهوب على حساب الطرف الأخر هذا اللي فهمته يعن لازم اتفاق الطرف الأخر ومعرفة حصته
منوي_23
2014- 12- 25, 02:01 PM
ثبتو على جواب
سااااامي
2014- 12- 25, 02:19 PM
سامي سؤال 12 كل الاختيار الي حاطها الدكتور خطأ الحل الجواز بالتحديد والاشتراط حسب الملازمه ص2
سؤال 44 أ حسب الملزمه ص35
سؤال 49 في الملازمه جائز وليس موجود في الاختيار 31
سؤال 27 افهم من الملازمه ص18 لان موجود فيه اختلاف العلماء
رقم الصفحة من ملزمة خمايل ورد
سؤال 44 في الملزمة تقدم البينة واذا ما احد قدم البينة تكون القافة
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 25, 02:21 PM
مساء الخير يالربع بالنسبة لسؤال استجار لادم هو جانا في اسئلة الواجب وتم أخيار غير ما سبق وطلع لنا درجه
ليش نعقد أنفسنا والجواب مموجود على حسب ماوضع في الواجب
وسلامتكم
سااااامي
2014- 12- 25, 02:22 PM
لو سمحتوا
ابي شرح بسيط لمصطلح الجعاله ومثال واضح
ماني فاهمته ولا دخل مخي
الجعالة زي لو قلت عندي جوال ضايع الي يحصله اعطيه 100 ريال
الـ 100 ريال هذي جعالة والي حصل الجوال هو العامل
اتمنى تكون فهمتي علي
سااااامي
2014- 12- 25, 02:26 PM
سؤال 12
ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعاً معلوماً كالثلث والربع ، لأان الربح مشرتك بينهم
فالجواب والله أعلم هو عدم الجواز مطلقاً .. يعني هو جائز لكن مهوب على حساب الطرف الأخر هذا اللي فهمته يعن لازم اتفاق الطرف الأخر ومعرفة حصته
السؤال مع اجاباته محير لانه يحتمل اكثر من معنى
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 25, 02:26 PM
سؤال 44 في الملزمة تقدم البينة واذا ما احد قدم البينة تكون القافة
مساء الخير يا خوي سامي باالنسبة لي أخذ لقيطة الغنم ماهو مكتوب واجب في المذكرة مكتوب جائز وش العمل نكتب مباح ولا واجب
نااصر
2014- 12- 25, 02:30 PM
نصيحة محب يا اخوان ...
كيف تعرف الإجابة الصحيحة من بين الخيارات ؟؟
لا تبحث عن الإجابة الصحيحة مباشرة ؟؟
بل إستبعد الخيارات الخاطئة !!
وستظهر لك الإجابة بإذن الله ..
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 02:43 PM
الجعالة زي لو قلت عندي جوال ضايع الي يحصله اعطيه 100 ريال
الـ 100 ريال هذي جعالة والي حصل الجوال هو العامل
اتمنى تكون فهمتي علي
الله يفتحها بوجهك ويوفقك الحمدلله ايه كيذا فهمت
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 02:46 PM
نصيحة محب يا اخوان ...
كيف تعرف الإجابة الصحيحة من بين الخيارات ؟؟
لا تبحث عن الإجابة الصحيحة مباشرة ؟؟
بل إستبعد الخيارات الخاطئة !!
وستظهر لك الإجابة بإذن الله ..
من ضمن خيارات الدكتور يحط اثنين خطأ وواحد شبه صحيح وواحد صحيح
وياطالب فحط عند الاجابتين .. حسسبي الله
:71:
شكلي بضلل اجابتين
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 02:49 PM
شروط صحة الاعاره .. 4 شروط
شروط صحة المسابقه .. ه شروط
شروط صحة الوقف .. 6 شروط
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 02:55 PM
الاجاره ،، عقد لازم من الطرفين ( المؤجر والمستاجر)
لانها نوع من البيع
ولايصح لأحد الطرفين فسخها الا برضى الاخر ..
إلا اذا ظهر عيب لم يعلم المستاجر به حال العقد
فله الفسخ
عبدالله ال سبيع
2014- 12- 25, 03:03 PM
[QUOTE=Beshoo_BG;11785464]شروط صحة الاعاره .. 4 شروط
شروط صحة المسابقه .. ه شروط[/QUOT
شروط المسابقه خمسة شروط
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 03:08 PM
[quote=beshoo_bg;11785464]شروط صحة الاعاره .. 4 شروط
شروط صحة المسابقه .. ه شروط[/quot
شروط المسابقه خمسة شروط
ههههههه شكرا ع التنبيه لاني اكتب ب الايفون ومانتبهت والله
لو سكت محد درا
تسنيم الشام
2014- 12- 25, 03:09 PM
الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز
محمد الجمعه
2014- 12- 25, 03:12 PM
الذي يملك حق اعطاء الاراضي هو
الحاكم
المحاضره العاشرة
الدقيقة 13
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 03:13 PM
الفاظ الوقف .. قسمان
١/ صريحه ( حسيت ، سبلت ، سميت )
٢/ كنايه ( تصدقت ، حرمت ، بدات )
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 03:15 PM
الوقف عقد لازم بمجرد القول فلا يجوز فسخه
لانه مؤيد ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه بالكليه
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 03:20 PM
شركة العنان
جائز بالاجماع .. كما حكاه ابن المنذر رحمه الله
شركة المضاربه
جائز بالاجماع .. وأقره الرسول وروى عنه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 03:24 PM
شروط صحة المساقاه
- ان يكون الشجر له ثمر يؤكل فلا يصح على شجر لا ثمر له
- تقدير نصيب العامل او المالك بجزء معلوم مشاع من الثمره كالثلث والربع
فلو شرطا كل الثمر لاحدهما ؛ لم يصح
والمساقاه عقد لازززم لايجوز فسخها الا برضى الاخر
Beshoo_BG
2014- 12- 25, 03:29 PM
يستحب قبول الوديعه لمن عرف نفسه انه ثقه قادر على حفظها
يكره قبول الوديعه لمن عرف نفسه انه غير قادر على حفظها
نااصر
2014- 12- 25, 03:32 PM
سؤال 50 وش رايكم فيه
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi