المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المستوى السادس الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2


k.shamray
2015- 4- 15, 05:00 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الواجب الأول ولاخير
لمقرر فقه المواريث 2




الواجب
ما المراد بذوي الأرحام ,
مع بيان أصنافهم إجمالاً وتفصيلاً ,
وخلاف العلماء وأدلتهم في حكم توريثهم .

عليه 10 درجات عليه


إن شاء الله بنزل لكم الحل
على يوم الجمعة أو السبت

وهو مستحق
باريخ 31/05/2015
فيه وقت باقي طويل

k.shamray
2015- 4- 17, 03:02 AM
باقي هذآ
بنزله لكم السبت أو الاحد
وبعده مايبقى شي سوا واجب فقه الاسرة

سلطان 1381
2015- 4- 18, 08:21 PM
فيصل عطاني بالمناقشه 10/5 كم عطاك ؟

k.shamray
2015- 4- 18, 10:52 PM
فيصل عطاني بالمناقشه 10/5 كم عطاك ؟

شاطر ي سلطان
ممممم 5 اشوفك جبت العيدين
هههههه :hahahahahah:

وتوني احلها اليوم
وعسى احصل على 10 من 10 :53:

k.shamray
2015- 4- 18, 11:11 PM
ومانزلت لكم حل الواجب
نشغلت هاليومين

وإن شاء الله
احاول غداً

k.shamray
2015- 4- 20, 11:12 AM
ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين : كل قريبٍ ليس بذي فرض ولا عصبةٍ ،
وهم على سبيل الإجماع أَربعةُ أصنافٍ :

الصنف الأول : من ينتمي إلى الميت ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا .
الصنف الثاني : من ينتمي إليهم الميت ،وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا .
الصنف الثالث : من ينتمي إلى أبوي الميت ، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا .
الصنف الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته ، وهم : الأعمام للأم ، والعمات مطلقاً ، وبنات الأعمام مطلقاً ، والخؤولةُ مطلقاً ، وإن تباعدوا ، وأولادهم وإن نزلوا .

* هذه أصنافهم على سيبل الإجمال ، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ،
ولم يوجد أحد من العصبة ، وذلك لأدلةً، منها :

أولاً : قوله تعالى: ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ )
الأنفال الآية 75 : أي بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى .
ثانياً : عموم قوله تعالى ( لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ )
النساء الآية 7 : فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ، ومن ادعى التخصيص ، فعليه الدليل .
ثالثاً : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وراث له ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترميذي ، وقال حديث حسن .
ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وراثاً عند عدم الوريث بالفرض أو التعصب ، وهو من ذوي الأرحام ، فيلحق به غيره منهم .
*هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما ،
وهو مذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال .
* وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفيه توريتهم على أقوال ، أشهرها قولان :
القول الأول : أنهم يرثون بالتنزيل ، بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به ، فيجعل له نصيبه ،
فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم ، والعم لأُم والعمات بمنزلة الأب ، والأخوال والخالات وأبو الأُم بمنزلة الأُم ، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن .... وهاكذا .
والقول الثاني : إن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات ، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم ،
والله تعالى أعلم .

المرجع
كتاب المخلص الفقهي الجزء الثاني
قسم المعاملات وغيرها
تلخيص فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
دار ابن الجوزي




وبتوفيق للجميع
والمعذره عن التأخير نشغلت شويه

3oO$han
2015- 4- 21, 02:58 AM
^
بارك الله فيك

k.shamray
2015- 4- 21, 11:43 AM
^
بارك الله فيك

وفيك الله يبارك
وتسلمين على المرور والدعوات الطيبه
وفقك الله أختي عوشآن

k.shamray
2015- 5- 5, 01:52 PM
نزلت درجة
الواجب و المناقشة ممتازة
والحمدلله