مشاهدة النسخة كاملة : المستوى السادس ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ♥ીೋ
abo muhammad
2015- 5- 9, 01:37 PM
26. اذا سئل زوج هل لك امرأه وقال لا واراد الكذب ؟
لا تطلق
لانه كنايه تفتقر الى نية الطلاق
ممتاز
وان قال شخص اطلقت امراتك فاجاب بنعم وقع الطلاق
عيوش *
2015- 5- 9, 01:39 PM
28. يسمى تشبيه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه ابدا؟
ظهار
عيوش *
2015- 5- 9, 01:40 PM
29. القدر الي يمكن ان يراه الخاطب من المخطوبه ؟
ما يظهر منها غالبا
مثل الراس والوجه والرقبه واليد والقدم
عيوش *
2015- 5- 9, 01:41 PM
34. حكم رجعه من طلقها زوجها زمن البدعه ؟
جائز
عيوش *
2015- 5- 9, 01:43 PM
40. عده الحامل المطلقه ؟
حتى تضع حملها
abo muhammad
2015- 5- 9, 01:43 PM
أبو محمد لو سمحت لي فيه بعض التعديل على الإجابات بالنسبة للسؤال 14 الإجابة :من تحرم إلى أمد أخت معتدته .
والسؤال 18 الإجابة :سنة وليس واجب لأنه ذكر في السؤال لايخاف زنا .
والسؤال 49 مفهوم الأسرة : ( كل جماعة يرتبطون برباط يشدهم ويحفظ تماسكهم ) .
والله أعلم .
تم التعديل
ابسالك الدكتور محمد العمير يقرب لك
نبي الاسئلة محلولة بارك الله فيك
abo muhammad
2015- 5- 9, 01:44 PM
34. حكم رجعه من طلقها زوجها زمن البدعه ؟
جائز
سنه
عيوش *
2015- 5- 9, 01:47 PM
20. من صام نفلا ودعى الى وليمه ؟
اجاب الدعوة وافطر جبرا لخاطر اخيه المسلم
عيوش *
2015- 5- 9, 01:49 PM
10. النظر لمن ارد ان يخطب امرأه وغلب ظنه الاجابه؟
مباح
ولكن بشروط
1-لمن اراد الخطوبه
2-وغلب على ظنه الاجابه
3-يكون بلا خلوة
4-ويامن ثوران الشهوة
عيوش *
2015- 5- 9, 01:52 PM
سنه
توني بعدلها الحين
جزاك الله خير
عيوش *
2015- 5- 9, 01:56 PM
35. من كان بدار حرب فالاصل في حكم نكاحه انه ؟
محرم
الا لضرورة
ويباح لغير اسير
عيوش *
2015- 5- 9, 01:58 PM
معليش اعذروني
لاني توني ما خلصت مذاكرة :hhheeeart4::000::sm5:
لي رجعه باذن الله
بالتوفيق لكم
zaker
2015- 5- 9, 02:00 PM
لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو:
فيه أجابات تقول / الغضب
وفيه إجابات تقول / الإكراه
فما هو الأقرب إلى الصواب بارك الله في الجميع
قمر تعبان
2015- 5- 9, 02:03 PM
لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو:
فيه أجابات تقول / الغضب
وفيه إجابات تقول / الإكراه
فما هو الأقرب إلى الصواب بارك الله في الجميع
الاقرب والله أعلم ( الاكراه ) كما ذكر في الملزمة
يونآ..}
2015- 5- 9, 02:04 PM
لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو:
فيه أجابات تقول / الغضب
وفيه إجابات تقول / الإكراه
فما هو الأقرب إلى الصواب بارك الله في الجميع
حديث عائشة ( لاطلاق ولا عتق في إغلاق )
معنى إغلاق هو الإكراه .
من قال لزوجته امرك بيدك/ملكت ثلاثا ولو نوى بواحده
والسبب لانه كنايه ظاهرة
جنى الشرقيه
2015- 5- 9, 02:04 PM
احكام الطلاق :
1- يباح للحاجة كسوء خلق المرأه
2- يكره لعدم الحاجه
3- يستحب في حالات ثلاث : عند تضرر المرأه وعند حالتها ليزول الضرر وعندمت تترك المرأه صلاة او عفه
4- يجب عند الزوج المولي الذي أبى الفيئه
الؤلؤ النادر
2015- 5- 9, 02:04 PM
تنبييه
عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ماسبب رفعه ؟
الاجابه (ثلاثة اشهرر) لقضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار ..
لقيت اسئله تقول الاجابه (سنه) وهذا خطأ❌
سمعت المحاضره
مشعل ابوخالد
2015- 5- 9, 02:05 PM
ياليت احد يرسل لنا رابط الكويزات 40 الجزء الثاني من ال 100 سؤال للاخ سلمان امس كانت موجوده ماحصلتها الحين
د علي عمير
2015- 5- 9, 02:06 PM
تم التعديل
ابسالك الدكتور محمد العمير يقرب لك
نبي الاسئلة محلولة بارك الله فيك
ههههههههههههههههههههههههه
مشعل ابوخالد
2015- 5- 9, 02:08 PM
������تنبييه
عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ماسبب رفعه ؟
الاجابه (ثلاثة اشهرر) لقضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار ..
لقيت اسئله تقول الاجابه (سنه) وهذا خطأ❌
سمعت المحاضره
اخونا ابومحمد ياليت تعلق امس انت تقول سنه وشرحت لنا ونحتاج الاجابة الصحيحه بارك الله في الجميع
ابو عبدالله111
2015- 5- 9, 02:10 PM
اذا قالوا نكح فلان امراة من بني فلان فانه يعني
1- حفل الزواج
2- المجامعه
3- الخطبه
4- عقد عليها
اي الاجابات صحيحه لاني لقيت مره الجواب المجامعه ومره اخرى الجواب عقد عليها
من قال لزوجته انت طالق نصف طلقه اوجزءا من طلقه طلقت
والسبب/ ان الطلاق لايتبعض
يونآ..}
2015- 5- 9, 02:15 PM
اذا قالوا نكح فلان امراة من بني فلان فانه يعني
1- حفل الزواج
2- المجامعه
3- الخطبه
4- عقد عليها
اي الاجابات صحيحه لاني لقيت مره الجواب المجامعه ومره اخرى الجواب عقد عليها
إذا قالوا نكح فلانة او بنت فلان المقصود عقد عليها
وإذا قالوا نكح إمرأته المقصود المجامعة
ترتيلة مطر
2015- 5- 9, 02:17 PM
ابو محمد اذا اشترطت طلاق ضرتها
الشرط صحيح
تسوية الزوج في الوطء بين نسائه
سنه :41jg:
ابو عبدالله111
2015- 5- 9, 02:19 PM
إذا قالوا نكح فلانة او بنت فلان المقصود عقد عليها
وإذا قالوا نكح إمرأته المقصود المجامعة
مشكوره ع التوضيح
ترتيلة مطر
2015- 5- 9, 02:20 PM
ياليت احد يرسل لنا رابط الكويزات 40 الجزء الثاني من ال 100 سؤال للاخ سلمان امس كانت موجوده ماحصلتها الحين
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=9209
abo emmad
2015- 5- 9, 02:26 PM
ههههههههههههههههههههه
خلاص ارسلوا زبطت الامور وفكيت التشفير
نداء لــ الأخ سليمان الساعدي
نبي نشترك بالقروب ولا كن ما قدرت ارسل لك خاص ي ليت ترسلي انت رقمك على الخاص ( كرماً وليس أمراً )
abo emmad
2015- 5- 9, 02:28 PM
عفواً سلمان الساعدي
حلزونة
2015- 5- 9, 02:29 PM
4. يسن عقد النكاح عند السلف الصالح ؟ يقصد يوم الجمعه
======فإذا قيل: نكح بنت فلان، فالمراد عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته، فالمراد جامعها.
======وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يجب، وتارة يُستحب، وتارة يُباح، وتارة يُكره، وتارة يَحْرُم.
ترتيلة مطر
2015- 5- 9, 02:30 PM
������تنبييه
عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ماسبب رفعه ؟
الاجابه (ثلاثة اشهرر) لقضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار ..
لقيت اسئله تقول الاجابه (سنه) وهذا خطأ❌
سمعت المحاضره
عدتها سنه
أما من ارتفع حيضها ولم تدرِ ما سببه فيقول المؤلف:
«فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة» يعني امرأة من ذوات الحيض، عمرها ثلاثون سنة، ما بلغت سن اليأس، ارتفع حيضها، فطلقها زوجها، وهي في هذه الحال، فتعتد سنة؛ لأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقضى به بين الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليه[(170)]، هذا من حيث الاستدلال بالأثر، أما النظر فلاحتمال أنها حامل تعتد تسعة أشهر؛ لأن ذلك غالب الحمل، ولاحتمال أنها آية تعتد ثلاثة أشهر؛ لأن عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، فتعتد اثني عشر شهراً من فراق زوجها لها، وهذا من باب الاحتياط.
سلمان الساعدي
2015- 5- 9, 02:32 PM
عندي احساس ان الاختبار بيكون اسهل مما نتوقع
ماهو السبب سهولة المادة بالعكس المادة دسمه
ولكن بتكون السهولة في الخيارات خاصة للمذاكر لو نصنص بعد
.......
بس في نقطه اتمنى ترجعولها لانها شوي تلخبط ارجعوا لصفحه 7 و 8
وتركزوا على المحرمات على سبيل التابيد بسبب المصاهره وعددها 4 والمحرمات لاجل الجمع وعددها 12
موفقين
حلزونة
2015- 5- 9, 02:34 PM
إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر به وقال: «إنه أحرى أن يؤدم بينكما» [(14)]، أي: يؤلف بينكما.
ولكن كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، بأن يحضر وينظر لها فله ذلك، فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه، وما أشبه ذلك، وينظر إليها، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»[(15)].
سلمان الساعدي
2015- 5- 9, 02:43 PM
معلومات عن القروب
سوف يكون لجميع فصول السنه
من اخبار الجامعه واوقات تسجيل وحذف الترم وتغير الدكاتره بحيث يستطيع الشخص ان يعرف من الدكاتره المتغيرين قبل الاختبار
ايضا سوف يكون هناك تنسيق للمعلمين لدخول القروب فترات مؤقته للاستفاده منهم وطرح الاسئله لا تتجاوز 48 ساعة
راح يكون هناك تميز في الطرح بالنسبه لتوزيع مهام االملخصات على حسب الحاجة
وايضا ووقت الحذف ووقت الاضافه للمادة
واخبار التعيينات وشروط اكمال التعليم العالي راح يكون شامل لم يتم انشائة بعد وسوف يتم انشاء القروب قريبا
حلزونة
2015- 5- 9, 02:43 PM
2. حكم تكرار النظر للمخطوبه؟ سنه
. النظر لمن ارد ان يخطب امرأه وغلب ظنه الاجابه؟ مباح
=====
اذا غلطانه صححو لي
حلزونة
2015- 5- 9, 02:48 PM
.حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين:
1- إذا أسلم الزوج: فإن كان ممن يجوز له البقاء مع امرأته أقررنا النكاح كزوج كتابية، ولو وقع النكاح بدون ولي.
وإن كان لا يجوز له الاستمرار لم يُقرّ عليه، ووجب التفريق بينهما، كما لو أسلم وتحته ذات رحم مُحرَّم كالأخت، أو تحته أختان، أو في عصمته أكثر من أربع نساء، وكل ما سوى ذلك لا يُلتفت إليه.
وإذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول فالنكاح موقوف:
فإذا أسلم الزوج، فإن كان تحته كتابية فالنكاح باق، وإن كان تحته كافرة غير كتابية فإن أسلمت فهي زوجته، وإن لم تسلم وجب عليه فراقها.
وإن أسلمت الزوجة، وانقضت عدتها، ولم يسلم زوجها، فلها أن تنكح زوجاً غيره.
وإن شاءت انتظرت إسلامه، فإن أسلم كانت زوجته من غير تجديد عقد نكاح ولا دفع مهر، ولا تمكِّنه من نفسها حتى يسلم.
وإذا أسلم الزوجان معاً، أو أسلم زوج كتابية، بقيا على نكاحهما.
وإن أسلم زوج غيركتابية قبل الدخول بطل النكاح؛ لأن المسلم لا يجوز أن ينكح كافرة.
وإذا أسلمت المرأة الكافرة قبل دخول الكافر بها بطل النكاح؛ لأن المسلمة لا تحل لكافر.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [10]} [الممتحنة:10].
جوااانا
2015- 5- 9, 02:50 PM
مهم
س: ماحكم طلاق المميز:
- يقع مطلقاً
يقع اذا كان المميز يعقله بأن يعلم أن النكاح يزول به.
يقع اذا كان المميز لا يعقله بأن لا يعلم أن النكاح يزول به.
نواف123
2015- 5- 9, 02:51 PM
الاخ سلمان السلام عليكم ي اليت ترسلي رقمك ع الخاص اخوك نواف الحربي
نعمة الله علينا
2015- 5- 9, 02:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الله يجزاكم الجنه على جهودكم البذوله الله يسعدكم بالايمان وطاعة الرحمن ويرزقكم الخير ماقصرتوا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضى.
beero3
2015- 5- 9, 02:56 PM
ياليت احد يرسل لنا رابط الكويزات 40 الجزء الثاني من ال 100 سؤال للاخ سلمان امس كانت موجوده ماحصلتها الحين
تفضل
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=9212#takeresult
كويز المائه
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=9209#takeresult
سبحان الله وبحمده
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 02:56 PM
الفقه لغة : الفهم.
واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملَّية المكتسبة من أدلتها التَّفصيليَّة.
ــــــــــــ
الأسرة لغة : الدّرع التي يلبسها المحارِب عند دخوله المعركةَ لكي تقيه وتحميه من السهام.
واصطلاحاً : ما يحيط بالإنسان من أهله وأقاربه الذين يتقوَّى بهم.
ــــــــــ
تقسيم الفقهاء لموضوعات الفقه :
[العبـادات - المعامـلات - قسم النكاح - الجنـايــات].
ـــــــــــ
والإسلام بتشريعه تناول تنظيم علاقة الأسرة :
- في حال إنشائها عن طريق عقد الزواج.
- وفي حال إنهائها عن طريق الطلاق.
حلزونة
2015- 5- 9, 02:59 PM
حكم جمع الزوجات في منزل واحد:
يجوز للزوج جمع زوجاته في منزل واحد بطلبهن أو رضاهن.
ويحرم عليه جمعهن في منزل واحد بغير رضاهن، لشدة الغيرة بينهن.
ومن جار على زوجاته أو إحداهن فهو ظالم.
قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق:6].
ترتيلة مطر
2015- 5- 9, 03:01 PM
2. حكم تكرار النظر للمخطوبه؟ سنه
. النظر لمن ارد ان يخطب امرأه وغلب ظنه الاجابه؟ مباح
=====
اذا غلطانه صححو لي
حكم التكرار مباح
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:01 PM
آية مهمّة في الباب؛ إن استطعت أن تحفظها تستغني عن جزء كبير من المقرر :
قال تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) - النساء 23
جوااانا
2015- 5- 9, 03:01 PM
طلاق المكره بغير حق: لم يقع الطلاق الدليل: ((لا طلاق ولا عتق في إغلاق))
. طلاق المكره بحق: يقع
جوااانا
2015- 5- 9, 03:04 PM
أبو عبد المحسن ,, سنتوقف ونتابعك بصمت بارك الله في علمك .
بدر التريباني
2015- 5- 9, 03:05 PM
اخوي سلمان اهنيك على فكرة القروب والله يعطيك العافية وبيك تضيفن تكفى لانه يقول لازم تعدى مشاركاتك فوق 100 لو ترسل لي رقمك على الخاص واراسلك واتس
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:06 PM
قاعدة فقهية سهلة وتختصر الكثير
[العقد على البنات يحرم الامهات؛ والدخول بالامهات يحرم البنات]
ترتيلة مطر
2015- 5- 9, 03:06 PM
حكم من سئل اطلقت امرأتك وقال نعم يقع الطلاق حتى لو لم ينوه
حكم من سئل ألك امرأه وقال لا لايقع اذا لم ينوه
حلزونة
2015- 5- 9, 03:08 PM
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
الجواب :
أسبابه :
= كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .
= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .
= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال :
- ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟
الجواب :
أولاً : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب
قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .
ثانيا : أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجة
فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج .
ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً )
ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )
- وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها .
ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .
السؤال :
- وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟
الجواب :
والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية
إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه
أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .
ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين .
السؤال :
هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟
الجواب :
سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره .
وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .
وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأس
من غير سبب
من غير وجود عُذر شرعي
أما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه .
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم . رواه البخاري .
وسبقت الإشارة إليه في المقدمة .
حلزونة
2015- 5- 9, 03:09 PM
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
الجواب :
أسبابه :
= كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .
= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .
= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال :
- ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟
الجواب :
أولاً : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب
قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .
ثانيا : أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجة
فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج .
ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً )
ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )
- وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها .
ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .
السؤال :
- وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟
الجواب :
والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية
إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه
أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .
ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين .
السؤال :
هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟
الجواب :
سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره .
وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .
وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأس
من غير سبب
من غير وجود عُذر شرعي
أما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه .
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم . رواه البخاري .
وسبقت الإشارة إليه في المقدمة .
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:09 PM
أبو عبد المحسن ,, سنتوقف ونتابعك بصمت بارك الله في علمك .
بارك الله فيك منكم نستفيد - غفر الله لك.
أحاول أن أضع بعض الاختصارات؛ ومتفائل بإذن الله أنه سيكون أفضل امتحان وأفضل مقرر
كما يظهر لي أن المحاضر الجندان متساعد ومتفهّم
حلزونة
2015- 5- 9, 03:12 PM
أما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها .
ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .
حلزونة
2015- 5- 9, 03:14 PM
،
26. اذا سئل زوج هل لك امرأه وقال لا واراد الكذب ؟
(ولو سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فقال: نَعَمْ. وَقَعَ) الطلاقُ، ولو أرادَ الكَذِبَ أو لم يَنْوِهِ؛ لأنَّ (نَعَمْ) صريحٌ في الجوابِ،
حلزونة
2015- 5- 9, 03:15 PM
ابوووووو محمد الله يجزاك خيرررر حليت الاسئله بس اكثرها ؟؟؟
بولمى
2015- 5- 9, 03:16 PM
أسئلة الإختبار السابق للدكتور الدوغان ..
-1 إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما:
أ - يبطل النكاح
ب- وقف المر على القضاء العدة
ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
د- يبقى النكاح على ما هو عليه
أ- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة:
ب - لا تطلق ايا منهما
ت - يحدد الزوج من يريد بعد ذلك
ث - تطلق الزوجتين
ج - تعمل قرعة لتحديد المطلقة
-2 إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر:
أ- يصح العقد ولها مهر المثل
ب - يصح العقد وليس لها مهر
ت - لا يصح العقد
ث - يصح العقد وعلى وليها مهر المثل
-3 إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :
أ- المتعة
ب - المجلل
ت - المسيار
ث - الشغار
أ- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته:
ب - سنة
ت - مكروه
ث - مباح
ج - واجب
-4 حكم نكاح أكثر من زوجة:
-5 أ-مباح
ب- سنة
ح - مكروه
خ - محرم
أ- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فيكون لها
ب - المهر كاملاً
ت - ليس لها من المهر شياً
ث - نصف المهر
ج - لها ربع المهر
الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى
-6 من شك في عدد الطلاق:
أ- لا تطلق
ب - فيكون طلقة واحدة
ت - فيكون طلقتين
ث - يكون ثلاثاً
أ- حل قيد النكاح أو بعضه
ب - إيلاء
ت - خلع
ث - طلاق
ج - ظهار
-7 عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه
أ- اربعة اشهر وعشرة ايام
ب - ثلاثة قروء
ت - ثلاثة اشهر
ث - سنة
) من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ( أي سبب رفعه ) فعدتها ( إن كانت حرة ) سنة تسعة أشهر للحمل ( لأنها غالب مدته ) وثلاثة ( أشهر ) للعدة (
-8 اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني:-----
أ- حفل الزواج
امعة ب - ا
ت - عقد عليها
ث - الخطبة
-9 تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة:-----
أ- فسخ ) تكون الرجعة بعقد جديد (
ب - مؤبدة
ت - بائنة
ث - رجعية
-11 بر في النكاح هو : الولي ا
أ- الاب والاخ
ب - الاب والجد والاخ
ت - الاب والجد
ث - الاب فقط
الحنابلة - قالوا : المجبر الأب بخصوصه فلا يجبر الجد كالمالكية الثاني وصي الأب يقوم مقامه سواء عين له الأب الزوج أو لا خلافا للمالكية . الثالث
الحاكم عند عدم وجود الأب ووصيه بشرط أن تكون هناك حاجة ملحة تبعث على الزوج )
-11 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمجرم من الرضاع-----
أ- ثلاث رضعات
ب - عشر رضعات
ت - رضعة واحدة
ث - خمس رضعات
-12 ممن يحرم إلى أمد :
أ- ميانة شخص وبنته من غيرها
ب - أخت معتدته
ت - أخت شخص من ابيه واخته من امه
ث - مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر
) المجرمات إلى أمد 1- يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى .2- المعتدة حتى تخرج من العدة . 3- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره .4- المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ . 5- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم .6- تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم . 7- زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه .8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها . )
-13 الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :-----
أ- الحمل
ب - الطهر الذي لم يقربها فيه )السني(
ت - الحيض)البدعي(
ث - النفاس
-14 ممن يحرم بالرضاع-----
أ. اخت ابنه من رضاع
ب. ام اخته من رضاع
ج. أم أخيه من رضاع
د. العمه من رضاع
)ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته وأخت ابنه(
-15 حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا :
أ- مكروه
ب - واجب
ت - مباح
ث - سنة
-16 احداد المراة المتوفى عنها زوجها تكون في :-----
أ- ترك الاغتسال
ب - لبس الملون من الثياب
ت - ترك الزينة
ث - قص الشعر والظفر
-21 تشبيه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه ابدا-----
أ- ظهار
ب - طلاق
ت - ايلاء
ث - خلع
-17 القدر الذي يمكن ان يراه الخاطب ممن يريد خطبتها-----
أ- اليدين والقدمين والوجه
ب - الوجه والرقبة واليد والقدم
ت - الراس مع الشعر واليدين والقدمين
ث - الكفان والوجه
-18 حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث:
أ- مباح
ب - مكروه
ت - محرم
ث - سنة
) ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها (
-19 ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين الا :
أ- المعتدة
ب - الامة كتابية
ت - المجرمة
ث - المطلقة ثلاثا
-21 حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين -----
أ- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
ب - يبطل النكاح
ت - يبقى النكاح على ما هو عليه
ث - وقف الامر على انقضاء العدة
نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه .وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
-21 الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في :----
أ- الحيض
ب-الحمل
ج-العدة
د- الطهر الذي لم يقربها فيه
-22 حكم رجعة من طلقت زمن البدعة
أ- سنة
ب - مباح
ت - مكروه
ث - محرم
-23 من كان بدار حرب فحكم النكاح له-----
أ- مباح
ب - واجب
ت - سنة
ث - محرم
-24 ممن يحرم بالمصاهرة ب العقد----
أ- بنت زوجة الاب
ب - زوجة الجد
ت - ام زوجة الاب
ث - بنت زوجة الاب
وزوجة أبيه وزوجة كل جد
-25 حكم الخلع بأكثر مما اعطاها----
أ- محرم
ب - مكروه
ت - سنة
ث - مباح
-26 الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امراة تعريضاً----
أ- محرم
ب - مباح
ت - سنة
ث - مكروه
)وإن رُد الخاطب أو أذِن أو جُهلت الحال جاز(
-27 فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة----
أ- خلع
ب - طلاق
ت - ظهار
ث - ايلاء
-28 عدة الحامل المطلقة----
أ- ثلاث قروء
ب - ثلاثة اشهر
ت - وضع الحمل
ث - اربعة اشهر وعشرة ايام
-29 تسوية الزوج في الوطء بين نسائه----
أ- مباح
ب - مكروه
ت - سنة
ث - محرم
-31 حكم اعلان النكاح-----
أ- سنة
ب - مكروه
ت - محرم
ث - مباح
-31 في الرضاع المجرم – اذا شك في عدد الرضعات-----
أ- فلا كراهة
ب - فلا تحرم
ت - فالكراهة متاكدة
ث - فالحرمة متاكدة
-32 حكم النكاح من يخاف زنا بتركه-----
أ- مكروه
ب - واجب
ت - مباح
ث - سنة
-33 حكم جمع زوجته في مسكن واحد بغير رضاهما-----
أ- مكروه
ب - سنة
ت - مباح
ث - محرم
-34 من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق-----
أ- لا يقع الطلاق
ب - يقع الطلاق
ت - لا يقع الا بنيه
ث - لا يقع الا بالفظ الصريح
-35 قال تعالى ) اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ...( الاية وجه الدلالة في هذه الاية------
أ- البائن بينونه كبرى
ب - من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق
ت - المطلقة ثلاثا
ث - المخالعة
-36 واذا قال لزوجة غير مدخول بها : انت طالق ، وكرره مرتين او ثلاثا------
أ- لا يقع شيء
ب - تبين بواحدة< جواب الدكتور الدوغان
ت - يقع العدد الذي ذكره< هذا جواب الدكتور الملحم
ث - يقع واحدة رجعية
-37 وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب ، لكونه لم يكن حلف به-----
أ- لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط
ب - لا يلزمه شيء
ت - لزمه الطلاق حكماً ويدين
ث - لم يلزمه الطلاق الا بالنية
-38 الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :-----
أ- الحيض
ب - الطهر الذي لم يقربها فيه
ت - النفاس
ث - العدة
-39 حكم الطلاق لليلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئة
أ- محرم
ب - مباح
ت - مكروه
ث - واجب
-43 اذا قال لزوجته الحقي بأهلك
أ- كناية ظاهرة تطلق ان نوى الطلاق
ب - كناية خفيه تطلق ان نوى الطلاق
ت - كناية خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
ث - كنايه ظاهرة لا تطلق وان نوى الطلاق
-44 من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها
أ- يصح الشرط ويصح النكاح
ب - لا يصح
ت - محرم
ث - يصح الشرط فقط
-45 حبلك على غاربك ونوى
أ- ان نوى واحدة تكون واحدة
ب - تطلق
ت - واحده
ث - تبين
يقع بالكناية الظاهرة ثلاثا ولو نوى واحدة )وحبلك على غاربك كناية ظاهرة ( ، وبالخفية يقع ما نواه .
-46 لو سئل زوج لك امرأة فقال لا وأراد الكذب :
أ- تطلق
ب - تطلق ان نوى الطلاق
ت - لا تطلق حتى لو نوى الطلاق<< هذه أقرب للصواب لان جميع الخيارات أنها تطلق .. والصحيحلا تطلق ..
ث - تطلق حتى ولو لم ينوي الطلاق
) ألك امرأة فقال لا أراد الكذب ( أو لم ينو به الطلاق ) فلا ( تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق
-47 لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو:
أ- الغضب
ب - الاكراه
ت - البعد
ث - الرجعة
-48 ان تزوجت المعتدة في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها :\
أ- ان تعتد من زوجها الباطل ثم تكمل العده الاولى
ب - بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني
ت - تعتد من الثاني فقط
ث - ليس عليها عدة
-49 ان شرط ان لا مهر او لا نفقه فانه :
أ- يبطل الشرط والنكاح
ب - يبطل الشرط ويصح النكاح
ت - لا يبطل الشرط ولا النكاح
ث - لا يبطل بالاجماع
) وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة ( لها ) أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ( منها ) أو شرط فيه ( أي في النكاح ) خيارا أو ( شرط ) إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا
نكاح بينهما ( أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ) بطل الشرط ( لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل
انعقاده ) وصح النكاح ( لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد
-51 اذا قال انت طالق قبل أن انكحك :
أ- يقع واحده
ب - لا يقع الطلاق
ت - تبين
ث - تدخل العدة
) إذا قال ( لزوجته ) أنت طالق أمس أو ( قال لها أنت طالق ) قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع ( الطلاق
-51 عدة المستحاضة الناسيه والمبتدأة
أ- اربعة اشهر وعشر
ب - ثلاثة قروء
ت - ثلاثة اشهر
ث - سنة
عدة ) المستحاضة الناسية ( لوقت حيضها كآيسة ) و ( عدة ) المستحاضة المبتدأة ( الحرة ) ثلاثة أشهر والأمة شهران (
-52 عدة الحائل ذات الحيض :
أ- ثلاثة قروء
ب - حيضه
ت - اربعة اشهر وعشر
ث - سنة
) الحائل ذات الأقراء ) الحيض ( ) المفارقة في الحياة ( بطلاق أو خلع أو فسخ ) فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة (
-53 من فارقها زوجها ولم تحض لصغر او إياس :
أ- ثلاثة قروء
ب - اربعة اشهر وعشر
ت - ثلاثة اشهر
ث - شهر
) من فارقها ( زوجها ) حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر (
-54 الحلف من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من 4 أشهر
أ- ايلاء
ب - خلع
ت - طلاق
ث - ظهار
-55 الرضاع المجرم
أ- اقل من سنتين< في المجتوى دون الحولين = دون السنتين
ب - سنتان فقط
ت - اربع سنوات
ث - ثلاث سنوات
-57 حل قيد النكاح او بعضه
أ- طلاق
ب - خلع
ت - إيلاء
ث - ظهار
-58 من كتب صريح طلاق امراته
أ- تطلق
ب - لا تطلق
ت - لا تطلق وان نوى
ث - لا تطلق وان لم ينوي
واجبات الدكتور الدوغان ..
1-من يظن أنه سيظلم زوجته عندما يتزوج فحكم نكاحه
محرم
جائز
مكروه
واجب
2-من كان أسيراً بدار حرب فحكم نكاحه . محرم
جائز
مكروه
واجب
3-التصريح بخطبة المعتدة من وفاة
محرم
جائز
مكروه
واجب
حل الواجب الثاني لفقه الأسرة
- من شرط أن لا مهر لها : يبطل النكاح
- من شرط في عقد النكاح أن تكون زوجته جميلة فبانت خلاف ذلك
له حق الفسخ
- من زوجته معيبة بما يمكن علاجه في الطب الحديث
ليس له الفسخ وعليها العلاج
الواجب الثالث لمادة فقه الاسرة
إن أصدقها تعليم قرآن
لا يصح النكاح
لا يصح ذلك مهراً ويبطل النكاح
يصح النكاح ولا يصح ذلك مهراً
لا يصح ذلك مهراً ولها مهر مثلها
فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هو
الطلاق
الخلع
الإيلاء
الظهار
تثبت الفرقة في اللعان
مؤبدة
رجعية
تبين بينونة صغرى
تبين بينونة كبرى
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها ب
أ. طلاق
ب. خلع
ج. فسخ
د. كل ما تقدم
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:18 PM
في اللغة يغلب معنى (الوطء) على معنى النكاح
وفي الشرع يغلب معنى (العقد)
والخلاف في هذا الباب واسع
فمن الفقهاء من حمل الأول على أنه مجاز والآخر حقيقة ومنهم من قال بخلاف ذلك
المهم أن الدكتور - لم يرجّح لنا - المعنى اللغوي
فهل يكون (الوطء) أو (العقد)
الأمر مُحيّر
لكن إذا أورد خيارات :
- الوطء
- العقد
يكون الوطء لأنه في اللغة هو المعنى الأظهر.
لكن لوكانت الخيارات :
- الوطء
- العقد
- كلاهما
يكون الخيار الثالث هو الأجمع والأصح
والله أعلم
اللي عنده إفادة من الإخوان والأخوات يفيدنا
حلزونة
2015- 5- 9, 03:20 PM
من شك في لفظ الطلاق
.صيغ الطلاق:
ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:
1- الطلاق الصريح: ويكون بالألفاظ التي لا تحتمل إلا الطلاق ولا تحتمل غيره كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو عليَّ الطلاق ونحو ذلك.
2- الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها.
- يقع الطلاق باللفظ الصريح لظهور معناه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ.
- إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو بحسب نيته، يكون طلاقاً إن نواه، ويكون يميناً فيها كفارة يمين إن نواه، ويكون ظهاراً فيه كفارة ظهار إن نواه.
- يقع الطلاق من جاد وهازل؛ صيانة لعقد النكاح من اللعب والاحتيال.
حكم الشك في الطلاق:
الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النكاح، فلا يزول إلا بيقين.
فمن شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة.
ومن أوقع الطلاق مع الشك فقد ارتكب ثلاثة محاذير:
التفريق بين الزوجين.. إحلال هذه المرأة لغير زوجها وهي في عصمته.. حرمانها من النفقة والميراث إذا مات.
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:22 PM
لا يشترط قدرة الزوج على النفقة في النكاح
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:24 PM
ينظر من مخطوبته إلى مايظهر منها غالبا
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:25 PM
يُفهم من قوله تعالى : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) :
جواز التعريض في خطبة المعتدّة؛ وحرمة التصريح.
حلزونة
2015- 5- 9, 03:27 PM
.الطلاق البدعي:
هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:
1- بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها.
وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة.
وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً». متفق عليه.
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ». متفق عليه.
2- بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم.
- إذا كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس، أو غير مدخول بها، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا، فيطلقها متى شاء.
حلزونة
2015- 5- 9, 03:28 PM
- إذا كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس، أو غير مدخول بها، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا، فيطلقها متى شاء.
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:28 PM
الرشد في العقد هو : بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح.
الرشد في المال : حفظه وعدم إضاعته.
حلزونة
2015- 5- 9, 03:29 PM
أين تعتد المطلقة الرجعية:
يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها.
ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.
2- الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائياً.
وهذا الطلاق قسمان:
1- بائن بينونة صغرى:
وهو الطلاق دون الثلاث، فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره، وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة بانت منه، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره.
2- بائن بينونة كبرى:
وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ودخل الثاني بها ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.
حلزونة
2015- 5- 9, 03:30 PM
أين تعتد المطلقة البائن ثلاثاً:
المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.
- إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله.
- إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك ملكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة.
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:30 PM
(ذوي الأرحام) ليس لهم ولاية في النكاح
حلزونة
2015- 5- 9, 03:31 PM
نواع البينونة:
بينونة المرأة من زوجها لها ثلاث حالات هي:
بينونة فسخ النكاح.. وبينونة طلاق على عوض- وهو الخلع-.. وبينونة طلاق تم به العدد، وهو بعد الطلقة الثالثة.
.متى يقع الطلاق بائناً؟
يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض.. أو كان قبل الدخول.. أو كان مكمِّلاً للثلاث.
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:32 PM
حكم شهادة الأعمى أو عدو الزوجين صحيحة
.
.
- فاصل -
الحق ماشهدت به الأعداء :)
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:33 PM
حكم شهادة الأعمى أو عدو الزوجين صحيحة
.
.
- فاصل -
الحق ماشهدت به الأعداء :)
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:35 PM
كتمان النكاح لا يبطله
يعني لو تزوّج أحد زواج صحيحا (سرا) دون اعلان فصحيح
لكن الإعلان (سنة) لحديث : (أعلنوا النكاح)
حلزونة
2015- 5- 9, 03:37 PM
إِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَا، وَقَدْ اعْتَقَدَاهُ نِكَاحاً أُقِرَّا، وَإِلاَّ فُسِخَ، وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحاً أَخَذَتْهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِداً وَقَبَضَتْهُ اسْتَقَرَّ، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ، وَلَمْ يُسَمَّ فُرِضَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ.
قوله: «وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحاً أقرا وإلا فُسخ» .
قوله: «حربي حربية» هذا القيد ليس بشرط، والمراد حربي أو ذمي وقد اعتقدا أن هذا الوطء هو عقد النكاح فإنهما يقران عليه، إذا كانت المرأة حين الإسلام تحل له، والبادية فيما سبق كانوا يعقدون أنكحة شبيهة بهذا، فهؤلاء لا يُقرون على هذا؛ لأنهم مسلمون، وإذا كانوا مسلمين يجب أن يطبق العقد على شريعة الإسلام، والمسألة بسيطة نقول: الآن نعقد بينكما.
قوله: «ومتى كان المهر صحيحاً أخذته» أي: لو كان المهر دراهم، وأسلموا على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية، ولكنهم يقرون عليه، فإن الزوجة تأخذ المهر.
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على عشرة آلاف ريال، بدون ولي، وشهود، وأسلما فإننا نقرهم، والمهر تأخذه؛ لأننا قلنا: إن نكاح الكفار كنكاح المسلمين يوجب المهر، فإن كان صحيحاً أخذته.
قوله: «وإن كان فاسداً وقبضته استقر» ، مثال ذلك: أصدقها خمراً، والخمر عندهم مباح، فنقول: إن كانت قد قبضته فقد استقر؛ لأنهم يعتقدون أن الخمر مال، وقد قبضته فلا نتعرض له.
قوله: «وإن لم تقبضه ولم يُسم فُرِضَ لها مهر المثل» أي: إن لم تقبض المهر ولم يسم فلها مهر المثل؛ لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية، أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل.
وقوله: «ولم يسم» فإن سمي فلها المسمى إن كان صحيحاً، وإن كان فاسداً ولم تقبضه يُقوَّم، كم يساوي هذا الخمر لمن يستحله؟ فإن قالوا مثلاً: مائة ريال، نقول: لها مائة ريال، ولا يمكن أن نعطيها الخمر؛ لأن الخمر حرام فتعطى القيمة[(145)].
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:39 PM
الكفاءة لغة : المساواة
وفي النكاح : [دين - منصب - حرية - صناعة غير رزية - يَسَار]
.
.
والكفاءة ليست شرطاً في النكاح؛ بل هي شرط لـ (لزوم النكاح).
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:43 PM
المحرمات دائمــــًـــــا وأبدا (5) أقســـــام :
- بسبب النسب.
- بسبب اللعان.
- بسبب الرضاع.
- بسبب المصاهرة.
- زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم.
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:48 PM
نصوص مهمّة تجمع المحرمات لأجل الجمع :
قال تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ).
وقال صلى الله عليه وسلم : (لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها).
حلزونة
2015- 5- 9, 03:48 PM
ولو وطىء زوجته ولم يطأ الأخرى، فليس بعاص، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى([41]
ومثل الجماع المباشرة ونحوها، قال ابن قدامة: ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى[42]، والدليل على ذلك قول الله i : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾(النساء:129)وقد فسرت الآية بأنها في الحب والجماع.
واختلف الفقهاء في كون العدل في هذه الناحية مستحبا أم لا على قولين[43]:
nahes
2015- 5- 9, 03:51 PM
معلومات عن القروب
سوف يكون لجميع فصول السنه
من اخبار الجامعه واوقات تسجيل وحذف الترم وتغير الدكاتره بحيث يستطيع الشخص ان يعرف من الدكاتره المتغيرين قبل الاختبار
ايضا سوف يكون هناك تنسيق للمعلمين لدخول القروب فترات مؤقته للاستفاده منهم وطرح الاسئله لا تتجاوز 48 ساعة
راح يكون هناك تميز في الطرح بالنسبه لتوزيع مهام االملخصات على حسب الحاجة
وايضا ووقت الحذف ووقت الاضافه للمادة
واخبار التعيينات وشروط اكمال التعليم العالي راح يكون شامل لم يتم انشائة بعد وسوف يتم انشاء القروب قريبا
جزاك الله خير
ارسل لي رقمك رسالة خاصة ولا حط حسابك في التويتر
ماتعديت 100 رسالة
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 03:52 PM
المحرمات على التأقيت يعني (فترة) ويرتفع التحريم وهنَّ :
- المعتدّة ــــــــــــــــــــــــ حتى تبرأ.
- الزانية ــــــــــــــــــــــــ حتى تتوب وتنقضي عدتها.
- مطلقته ثلاثًا ــــــــــــــــــــــــ حتى تنكح غيره ويطلقها ..
- المُحرِمة - بحج أو عمرة - ــــــــــــــــــــــــ حتى تحل من إحرامها.
حلزونة
2015- 5- 9, 03:52 PM
حدثنا علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه، ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " يقول: إن كان سمى لها صداقاً، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقاً، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.
وقال بعضهم: المتعة في هذا الموضع منسوخة بقوله ( فنصف ما فرضتم)
حلزونة
2015- 5- 9, 03:54 PM
هذه اجابات للاسئلة للاخت عذاري لتصحيح اجابات الاخ ابو محمد
حلزونة
2015- 5- 9, 03:58 PM
لا يشترط في ولي النكاح ان يكون بصيرا
ولا يشترط أن يكون بصيرا لأن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى ولأن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة, فلا يفتقر إلى النظر ولا يشترط كونه ناطقا بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام فكذلك في النكاح.
حلزونة
2015- 5- 9, 04:04 PM
ابو عبد المحسن /جواانا /عيوش / الساعدي / ومن لم اذكر اسمائهم كثير جزاكم الله خيرررر لانكم بالفعل استفدنا منكم كثير الله يجزاكم الجنه ويوفقكم
ابو الدحمي
2015- 5- 9, 04:08 PM
لحديث ابن عمر رضي الله عنه ( من دخل على غير دعوه دخل .......)
دخل سارقا وخرج مغيرا
دخل مغيرا وخرج سارقا
دخل وخرج
دخل ولم يأكل
الحل الخيار الاول ام الثاني
جمال العنزي
2015- 5- 9, 04:10 PM
الاول
عيوش *
2015- 5- 9, 04:10 PM
لحديث ابن عمر رضي الله عنه ( من دخل على غير دعوه دخل .......)
دخل سارقا وخرج مغيرا
دخل مغيرا وخرج سارقا
دخل وخرج
دخل ولم يأكل
الحل الخيار الاول ام الثاني
الاول
حلزونه :rose: امين واياكي والجميع
ريحانتي علمي
2015- 5- 9, 04:11 PM
لحديث ابن عمر رضي الله عنه ( من دخل على غير دعوه دخل .......)
دخل سارقا وخرج مغيرا
دخل مغيرا وخرج سارقا
دخل وخرج
دخل ولم يأكل
الحل الخيار الاول ام الثاني
دخل سارقا وخرج مغيرا
ابو عبدالله111
2015- 5- 9, 04:15 PM
لاحرمكم الله الاجر
وان شاء الله الاسئله تكون ميسره باذن الله
حلزونة
2015- 5- 9, 04:19 PM
حكم الطلاق البدعي حرام ويجب علية مراجعتها
ريحانتي علمي
2015- 5- 9, 04:23 PM
الله لايضيع تعبكم
حاسة الاختبار بيكون سهل وتخرجون فرحانين بعكس السمستر الي فات
+a
ابو خواطر
2015- 5- 9, 04:24 PM
وفق الله الجميع
ماأجمل المذاكرة معكم أعزائي جميعاً
مضطر لمغادرة المنزل - نظراً لبعد مركز الاختبار عني
بالتوفيق للجميع - فالكم ( a )
عيوش *
2015- 5- 9, 04:26 PM
حكم الطلاق البدعي حرام ويجب علية مراجعتها
الطلاق البدعي يقع
ويسن مراجعتها
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:30 PM
قاعدة تشير إلى "الضابط" في الجمع؛ ونحتاجها في تصوّر الجمع بين النسوة
[كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلاً والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك]
ويستثنى من هذه القاعدة حسب مقررنا : (الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها).
يعني :
لو أن شخص له بنت
ثم تزوّج أمرأة وطلقها
وجاء شخص آخر ؛ فتزوّج بنت هذا الشخص؛ ثم تزوج هذه المرأة التي طلّقها هذا الشخص
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:35 PM
ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه
يعني :
(أحمد)
وأخته من أبيه (حفصة)
وأخته من أمه (زينب)
وجاء شخص غريب اسمه (زيد) وتزوجهما
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:37 PM
حكمة الوليمة : سنة
وقتها : بعقد
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:38 PM
الأكل من الوليمة (لا يجب)
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:41 PM
إمساك الزوجة مع كراهته لها : مستحب
لقوله : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً)
قال ابن عباس : ربما رزق الولد ...
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:42 PM
إذا تم العقد : لزم تسليم الزوجة
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:46 PM
شروط الزوجة المخالعة : أن تكون ممن صح تبرعه.
.
.
لو دفع العوض في الخلع شخص آخر غير الزوجة ؟
صح الخلع
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:47 PM
لو وقع الخلع ممن لا يصح تبرعه ؟
يكون إما طلاق رجعي أو لغو
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:48 PM
يصح الخلع ممن يصح طلاقه
bader88822
2015- 5- 9, 04:50 PM
سلمان وملكنا سلمان الله لايهينك يالغالي
انا معكم بأذن الله بس رفض الارسال لك ع الخاص مشاركاتي ضئيلة ومحدودة ارسلي رقمك بالخاص وانا بضيفك واراسلك
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:50 PM
لو خالع الرجل زوجته
ثم
وهي في عدة الخلع طلّقها
فهل يقع الطلاق ؟
لا يقع
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:51 PM
ماحكم الخلع على عوض مجهول ؟
يصح
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:53 PM
الطلاق لغة : التخلية.
شرعاً : حل قيد النكاح أو بعضه.
قيد النكاح 3 طلقات
بعضه 1 أو 2
عيوش *
2015- 5- 9, 04:54 PM
حكم الخلع بدون عوض
لا يصح
ام عمر 2
2015- 5- 9, 04:54 PM
اللهم انه ليس في السموات دورات،،ولافي البحار قطرات،،ولا في ديلج الريح دلجات،،ولافي الاراضين خبيات،،ولافي قلوب الخلايق خطرات،،ولافي اعصابهم حركات،،ولافي ابصارهم لحضات،،الا وهي لك شاهدات،وعليك دالات،وبربوبيتك معترفات،وبقدرتك متحيرات،،
فا بقدرتك التي تحير بها من في السموات والارض الاصليت على محمد صل الله عليه وسلم،صلاة تشرح بها صدر طلاب دراسات اسلامية وتيسربها امورنا،،وتحلل عقدة من السنتنا،،
وتوقف جميع من تعب لكي يوصل لنا المعلومات ومن قرأ وكتب ودرس ولخص
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين
وصل اللهم على سيدنا محمد
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:55 PM
متى يكون الطلاق واجب ؟
يجب الطلاق في الإيلاء
الرغداء
2015- 5- 9, 04:55 PM
الله يجزاكم بالخير يارب ومشكور ابو محمد على حل الاسئلة بالتوفيق للجميع وفالكم
+a
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:56 PM
يصح الطلاق من :
1- زوج.
2-مكلف.
عيوش *
2015- 5- 9, 04:56 PM
حكم ظهار الزوجه من زوجها
ليس بظهار
عيوش *
2015- 5- 9, 04:57 PM
مالحكم لو قال شعرك وسمعك كظهر امي
ليس بظهار
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 04:58 PM
طلاق السكران طوعًا : يقع .
هذا على مذهب السادة الحنابلة؛ وهو مقررنا
عيوش *
2015- 5- 9, 04:59 PM
مالذي يجب على الزوجه لو ظاهرت من زوجها
عليها كفارة الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكين قبل التفكير
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:00 PM
طلاق المكره : لا يقع
لكن لو أكره أحد على الطلاق فطلق أكثر من طلقه؟
هنا يقول : أن طلاقه أكثر من طلقه (قرينة) على نية الطلاق؛ وعليه فيقع عدد الطلقات التي نطق بها
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:02 PM
الطلاق في وقت الحيض : بدعي
لكن
متى يكون الطلاق في الحيض؛ غير بدعي ؟
إذا كان الطلاق في نكاح (مختلف فيه)
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:04 PM
الطلاق السني - الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم :
- طلقة واحدة.
- في طهر لم يجامعها فيه.
- ويتركها حتى تنقضي عدّتها.
دنياك غدارة
2015- 5- 9, 05:04 PM
بارك الله فيكم وفي جهودكم
مشعل ابوخالد
2015- 5- 9, 05:04 PM
حرم الله وجوهكم عن النار الجميع ماقصر وفالكم النجاح الى الامتحان
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:06 PM
يكون الطلاق لا سني ولابدعي :
في زمن أو عدد (الصغيرة - و الآيسة - وغير مدخول بها - ومن اتضح حملها)
محسن نايف
2015- 5- 9, 05:07 PM
نداء لــ الأخ سليمان الساعدي
نبي نشترك بالقروب ولا كن ما قدرت ارسل لك خاص ي ليت ترسلي انت رقمك على الخاص ( كرماً وليس أمراً )
السلام عليكم
نفس الطلب
يونآ..}
2015- 5- 9, 05:09 PM
توكيل الزوجه ان تطلق نفسها = لها ان تطلق نفسها طلقه متى شاءت
اذا قال لزوجته امرك بيدك = ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:10 PM
وصف الطلاق بما يفيد العدد : مثل : أنت طالق كل الطلاق؛ يقع ثلاثاً.
وصف الطلاق بالضخامة : مثل : أنت طالق أطول الطلاق أو ملء الدنيا؛ يقع طلقة واحدة
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:11 PM
الطلاق لا يتبعّض
عصفورة الشمال
2015- 5- 9, 05:12 PM
بارك الله في جهودكم وفالكم التوفيق يارب ماقصرتوا
ام عمر 2
2015- 5- 9, 05:12 PM
يارب توفق توفق توفق جميع الطلاب
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:16 PM
شروط الاستثناء في الطلاق :
1- من زوج.
2- يستثني النصف فأقل.
3- الاستثناء متّصل.
4- النيّة.
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:17 PM
شروط الاستثناء في الطلاق :
1- من زوج.
2- يستثني النصف فأقل.
3- الاستثناء متّصل.
4- النيّة.
من فارقها زوجها ولم تحض لصغر او ياس
ثلاثه اشهر
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:19 PM
حكم نداء أحد الزوجين بمن يحرم عليه ؟
مكروه
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:19 PM
ممن يصح الظهار ؟
من كل من يصح طلاقه
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:20 PM
يحرم مباشرة المـُظاهر لزوجته إلا بعد الكفارة
حكم نداء أحد الزوجين بمن يحرم عليه ؟
مكروه
عندي تحفظ ع السوال هذا اتوقع والراجح جوابه حراام
معلم1
2015- 5- 9, 05:23 PM
اصناف الرة والايسة معتدات هي 1-الحامل 2-المتوفى عنها زوجها بلاحمل 3-الحائل ذات الاقراء 4-الصغيرة والايسة
5-من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه 6-امراءة مفقودة
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:23 PM
إن قال الرجل لزوجته :
- ما أحل الله عليّ حرام أعني الــطلاق : طلقت ثلاثا.
- ما أحل الله عليّ حرام أعني به طلاقاً : طلقت واحدة.
abo muhammad
2015- 5- 9, 05:26 PM
****** مهــــم *****
حكم ابتداء سائر الدعوات غير العرس
سائر الدعوات مباح
العقيقة سنه
وماتم تكرة
حكم الاجابة لدعوة غير الوليمة
الاجابة لدعوة غير الوليمة مستجب
مأتم تكرة
بولمى
2015- 5- 9, 05:27 PM
ابوعبد المحسن وفقك الله
اذا كانت المراه معتده وارتفع عنها حيضها -------فكم عدتها
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:27 PM
عندي تحفظ ع السوال هذا اتوقع والراجح جوابه حراام
قال المصنف - رحمه الله : (ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم، كأبي وأمي).
لأن التحريم يترتب عليه أثر ..
ولم يذكر هنا أثر؛ والكراهة محمولة على الأصل وهو التنزه عن ذلك؛ وسد ذريعة الظهار؛ حيث ذكر هذا بعد كلامه عن الظهار؛ ومعلوم أن سد الذرائع أصل معتمد في المذهب الحنبلي.
والله أعلم ...
Hf, ulv
2015- 5- 9, 05:28 PM
أبو عبدالمحسن عيووووش جوااانا وباقي الاعضاء الموقرين شكراً من الاعماق والله الواحد له نفس يذاكر مع الجهد الي نشوفه
مقصر معكم لكن لكم مني الدعاء بالتوفيق
أبو عبدالمحسن مشاركاتي قليله أتمنى إضافتي في القروب ولكم ودي
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:29 PM
ابوعبد المحسن وفقك الله
اذا كانت المراه معتده وارتفع عنها حيضها -------فكم عدتها
سنة
والله أعلم
حلزونة
2015- 5- 9, 05:29 PM
حكم نداء أحد الزوجين بمن يحرم عليه ؟ حرام
الظهار حرام يوجب التوبه والكفاره
Hf, ulv
2015- 5- 9, 05:30 PM
بو عبدالمحسن عيووووش جوااانا وباقي الاعضاء الموقرين شكراً من الاعماق والله الواحد له نفس يذاكر مع الجهد الي نشوفه
مقصر معكم لكن لكم مني الدعاء بالتوفيق
أبو عبدالمحسن مشاركاتي قليله أتمنى إضافتي في القروب ولكم ودي
abo emmad
2015- 5- 9, 05:31 PM
الله يسعدكم في الدارين
ويكتب أجركم
ي أفضل دفعة في الجامعة دفعتنا الغالية
بولمى
2015- 5- 9, 05:32 PM
بيض الله وجهك==يبوعبدالمحسن
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:33 PM
لو نوى الطلاق بدون التلفظ به :
لا يقع فإن حرك لسانه أو تكلم به وقع
لو قال لها أنت بائن : تطلق 3
لو قال اخرجي : طلقة واحدة ؛ لأنها كناية
لو قال اشربي لايقع
بولمى
2015- 5- 9, 05:33 PM
ولا ننسى جميع الاخوان والاخوات بيض الله وجوههم
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:34 PM
بيض الله وجهك==يبوعبدالمحسن
ووجهك
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:36 PM
الأليّة : اليمين
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:38 PM
التربص المحدود شرعًا
هذا تعريف
(العدد)
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:39 PM
العدة (واجبة) على كل امرأة
فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:41 PM
عدة النكاح الفاسد يُلحق بالصحيح
فيأخذ حكمه
beero3
2015- 5- 9, 05:42 PM
اللهم انى استودعك ماقراءت وماحفظت وماقرات فرده لي عند حاجتى له
اللهم انى استودعك حلي وحل زملاائي فوفقنا يارب
جزاكم الله خير
سبحان الله وبحمده....
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:42 PM
عدة النكاح "الباطل"
- إذا لم يطأها : فلا عدة
- إن كان قد وطيء : فتجب العدة
abo emmad
2015- 5- 9, 05:44 PM
الكفاءة : المساواة
ساكن الجبال
2015- 5- 9, 05:44 PM
فالكم التوفيق بإذن الله
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:44 PM
لو طلق الزوج زوجته طلاق رجعي وهي في العدة؛ مات زوجها؟
تنتهي عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:46 PM
لو طلق الزوج زوجته طلاق بائن وهي في العدة؛ مات زوجها؟
فلا شي؛ بل تكمل عدتها الأولى
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:47 PM
مأخوذة من الحضن وهو الجنب
هذا تعريف
(الحضانة)
أثـر~
2015- 5- 9, 05:48 PM
كم عدة الخلع ؟
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:48 PM
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
أستودعكم الله
:rose:
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:51 PM
كم عدة الخلع ؟
لم يذكر معنا في المقرر
لكن للفائد :
على الصحيح (أنها حيضة واحدة)
وهناك من جعلها كالمطلقة
والله أعلم
أستودعكم الله
أبو عبد المحسن
2015- 5- 9, 05:54 PM
وأضيف :
أنه معنا في المقرر أصناف المعتدات التالية :
الحامل
المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه
الحائل ذات الأقراء
الصغيرة والآيسة التي فارقها زوجها حياً
من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه
امرأة المفقود
الف شكر لكم على وقتكم وعلى مجهودكم ولا حرمكم الله الاجر
عبدالعزيز الـــ
2015- 5- 9, 05:55 PM
السلام عليكم
الى دفعتي العزيزه ولضروفي الخاصه اطلب منكم العذر والسموحه المستوى هذا والله يعديها على خير
ولكم منى وعد والوعد عهد ان اشاء الله لتخرجنا على خير وباذن الله ان كل واحد منكم غير تجيه وثيقته الى حد منطقته ﻻ يشيل هم السفر والعناء ما دام اني موجود بالاحساء
هذا والسلام عليكم
وعليكم السلام
الى أخي العزيز عبدالله ونظرا لظروفك فأنت معذور ولا حصل منك قصور وشرح الله صدرك ويسر أمرك ،
ولك مني وعد بعد أن مر ردك هذا على نظري مرور الكرام أن لا نكلفك فوق ما تستطيع نظراً لظروفك ولأنك تستحق منا الأحترام والتقدير وشكرا على ما قدمت وما ستقدم وجزاك الله خير.:rose:
صالح الجنيدي
2015- 5- 9, 05:57 PM
بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله خيراً على المجهود الرائع ،،
استودعكم الله
عبدالعزيز الـــ
2015- 5- 9, 05:59 PM
إلى الأخ سلمان الساعدي نظراً لقلة مشاركاتي ما قدرت أرسل لك رقمي على الخاص الرجاء منك بالتكرم بإرسال رقمك على الخاص لأقوم بأرسال رسالة لك عن طريق الواتساب وشكراً .
ابو الدحمي
2015- 5- 9, 05:59 PM
نبي التصوير ياجنيدي
ابو الدحمي
2015- 5- 9, 06:01 PM
إلى الأخ سلمان الساعدي نظراً لقلة مشاركاتي ما قدرت أرسل لك رقمي على الخاص الرجاء منك بالتكرم بإرسال رقمك على الخاص لأقوم بأرسال رسالة لك عن طريق الواتساب وشكراً .
وارسلي ياالساعدي عالخاص لقلة مشاكاتي
فكرة القرووب جداا رائعه وبالتوفيق للجميع ان شاء الله:sm12::sm12::53::53::53:
ابوعبدالمهيمن
2015- 5- 9, 06:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعدالله اوقاتكم بالمسرات مثل ما اسعدتمونا يهذا التفاعل المعتاد واسئل الله بمنه وكرمه ان يوفقكم جميعا ويعطيكم حتى ترضو
وفالكم الa+
يارب اكمل
2015- 5- 9, 06:10 PM
جزاكم الله خير ماقصرتو
ونستودعكم الله
والله يسهل الامور
مغير ابراهيم
2015- 5- 9, 06:10 PM
الله يجزاكم خير جميعا
والله يرزقكم النجاح في الدنيا والاخرة
اخ سلمان لاتنسانا بالقروب
لم استطيع ارسلك
وبالتوفيق
abo muhammad
2015- 5- 9, 06:11 PM
*
*
*
من ارتفع حيضها ولم تدري ماسببه تعتد 3 أشهــــــر
ابو عبدالله111
2015- 5- 9, 06:16 PM
*
*
*
من ارتفع حيضها ولم تدري ماسببه تعتد 3 أشهــــــر
الجواب النهائي 3 اشهر او سنه
صالح الجنيدي
2015- 5- 9, 06:26 PM
نبي التصوير ياجنيدي
ان شاء الله اصور اذا قدرت واذا الامور زينه ابشر بالي يصور
لك حتى المراقبين ههههههه
abo muhammad
2015- 5- 9, 06:31 PM
الجواب النهائي 3 اشهر او سنه
الحواب هذا غير مكتوب في المحتوى رجعت للمحاضر13 يقول الدكتور 3 اشهر شفوي وقال هذا حكم عمر رضي الله عنه
abo muhammad
2015- 5- 9, 06:33 PM
التعاريف الاصطلاحية هي المهمة
ابودلوعه
2015- 5- 9, 06:37 PM
الله يوفقكم ويعطيكم الف عافيه ولا قصرتووو
والله يعدي الاختبار على خير
اللهم آمـــيـن
أثـر~
2015- 5- 9, 06:40 PM
الله يوفقك كل فرد وفرده يااااااا رب
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi