مشاهدة النسخة كاملة : المستوى الخامس تجمع مادة التفسير 1
كل الخاطر
2015- 5- 16, 05:48 PM
السلام عليكم
الله يوفقنا واياكم
اللي عنده شي لايقصر الله يعيننا ويتممها على خير
a.b.c44
2015- 5- 16, 06:33 PM
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=636216
تجمع من قبلنا
a.b.c44
2015- 5- 16, 06:35 PM
http://www.ckfu.org/vb/t646292.html
انطباع من قبلنا عن اسئلة الدكتور
منآير الشوق
2015- 5- 16, 06:54 PM
الله يسر علينا ان شاء الله
هذا ملخص ابو عبد المحسن
و اسئلة مراجعة
والواجبات
الله يجزاهم خير :rose:
Huda44
2015- 5- 16, 07:03 PM
مناير الف شكر ماقصرتي
بس اسئلة المراجعه مومحلوله لو عندك محلوله اعطيني الحل
منآير الشوق
2015- 5- 16, 07:06 PM
-
ملفات أسود وملون فيها حصر لمعاني الكلمات
من المحاضرة الأولى الى الرابعة عشر
من إعداد الأخت الفاضلة بارك الله جهدها عيوش *
حبيت أنسقها بملف لتسهيل التنقل بين الصفحات
بالتوفيق للجميع :rose:
منآير الشوق
2015- 5- 16, 08:13 PM
كويزات
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=495630
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=51 (http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=515261)
منآير الشوق
2015- 5- 16, 08:14 PM
تابع كويزات
http://www.ckfu.org/vb/t539506.html
http://www.ckfu.org/vb/t539294.html
http://www.ckfu.org/vb/t539310.html
النجم اللامع
2015- 5- 17, 12:17 AM
معليش اللي عنده اي شي عن فقه المواريث ينزله الليله ضروي .... لاعدمناكم ..
Huda44
2015- 5- 17, 12:46 AM
جمعت هنا جميع الكويزات للتفسير1
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=683219
منآير الشوق
2015- 5- 17, 02:57 AM
مناير الف شكر ماقصرتي
بس اسئلة المراجعه مومحلوله لو عندك محلوله اعطيني الحل
الله يعطيك العافيه هدى
طيب
منآير الشوق
2015- 5- 17, 03:09 AM
اسئلة المراجعه 1434/1433
1( معنى قوله تعالى )أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَا ن
أ/الخروج معها
ب/حسن العشرة
ج/الطلقة الثالثة
د/الإنفاق عليها
2( أول من اختلعت نفسها في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم –هى زوجة
أ/ثابت بن مالك
ب/مالك بن أنس
ج/أنس بن قيس
د/قيس بن ثابت
3( المقصود بالطلاق فى قوله تعالى ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
أ/الطلاق البدعى
ب/الطلاق البائن
ج/الطلاق الرجعى
د/كل ما سبق
4/وَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ( المقصود بالشئ هنا : (
أ/المهر
ب/الأولاد
ج/المسكن
د/لا شئ مما سبق
5( تنكير كلمة ) شيئاً ( في قوله تعالى : ) وَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ( يفيد :
أ/التعظيم
ب/التقليل
ج/الإخفاء
د/كل ما سبق
6( رجح الشوكانى– رحمه الله تعالى – أن عِدة المختلعة : (
أ/كعدة المطلقة
ب/أن تعتد بحيضة
ج/ثلاثة قروء
د/جميع ما سبق
7( المقصود بالحدود في قوله تعالى ) وَتلْكَ حُدُودُ اللهَِّ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ
أ/أحكام الجهاد
ب/أحكام النكاح
ج/أحكام الطلاق
د/أحكام النكاح والطلاق
8/فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ( هذا في الطلاق : (
أ/الرجعى
ب/البائن
ج/البدعى
د/السنى
9( أصل ) العضل ( في اللغة :)
أ/السعة
ب/اليد
ج/الحبس
د/الولادة
10 ( نزل قوله تعالى )وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَأَزْوَاجَهُنَّ ( فى : (
أ/عبد الله بن روحة
ب/أبى مرثد الغنوى
ج/أنس بن مالك
د/معقل بن يسار
11 ( من طلَّق هازلًَ فطلاقه : (
أ/يقع
ب/لا يقع
ج/فيه خلاف
د/فيه كفارة
12 ( حكم ) المحلل ( في الإسلام )
أ/حرام
ب/مستحب
د/جائز
د/فيه خلاف
13 ( المقصود بالحولين فى قوله تعالى : )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( : (
أ/سنتين
ب/شهرين
ج/فصلين
د/كل ما سبق
14 ( إعراب جملة ) يُرْضِعْنَ ( فى قوله تعالى : )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ ( : (
أ/مبتدأ
ب/خبر
ج/صفة
د/فاعل
15 ( المراد بقوله تعالى : ) الْمَوْلُودِ لَه ( : (
أ/الطفل
ب/الأم
د/الأب
د/كل ماسبق
16/يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا (هذه عدة
أ/أولات الأحمال
ب/اللواتى لم يُدخل بهن
ج/المطلقات
د/المتوفى عنهن أزواجهن
17 ( المراد من قوله تعالى : )وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلََدَكُمْ (أى : (
أ/تفطموه
ب/ترضعوه
ج/تعطوه للمرضعة
د/تحرموه من أمه
18 ( العلة في جعل العدة أربعة أشهر وعشرا)
أ/لخلوها من الحمل
ب/للاستقرار النفسى
ج/لعدم الزواج
د/لطهارة البدن
19/وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ( هم : (
أ/الآباء
ب/الأزواج
ج/الزوجات
د/الأمهات
20 ( المراد بقوله تعالى : )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( : (
أ/كبر السن
ب/انقضاء العدة
ج /الموت
د/كل ما سبق
تنسيق::حازم العتيبي
نسال الله التوفيق بالدارين
منآير الشوق
2015- 5- 17, 03:21 AM
تلخيص للكلمات الإعرابية
هي خمس كلمات فقط ::
1- فإخوانكم = خبر لمبتدئ محذوف
2- ان تبروا = عطف بيان لا يمانكم
3- يرضعن = خبر
4- مالم تكونوا تعلمون = الكاف صفه لمصدر محذوف
5- متاعا = منصوب على انه صفه للوصية
aboorakan
2015- 5- 17, 03:46 AM
حل اسئلة الفصل الاول 1435
منآير الشوق
2015- 5- 17, 06:09 AM
السوال الاول
يجوز للرجل ان يخطب المراة المعتده ؟
الاجابه اتوقع انها بالتلميح
موبتصريح
ولا احترت افدوني الله يجزاكم خير
لانه اذكر الدكتور في الشرح يقول يلمح لها :no::no:
aboorakan
2015- 5- 17, 06:18 AM
صحيح بارك الله فيك
Huda44
2015- 5- 17, 06:41 AM
اسئلة المراجعه 1434/1433
1( معنى قوله تعالى )أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَا ن
أ/الخروج معها
ب/حسن العشرة
ج/الطلقة الثالثة
د/الإنفاق عليها
2( أول من اختلعت نفسها في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم –هى زوجة
أ/ثابت بن مالك
ب/مالك بن أنس
ج/أنس بن قيس
د/قيس بن ثابت
3( المقصود بالطلاق فى قوله تعالى ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
أ/الطلاق البدعى
ب/الطلاق البائن
ج/الطلاق الرجعى
د/كل ما سبق
4/وَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ( المقصود بالشئ هنا : (
أ/المهر
ب/الأولاد
ج/المسكن
د/لا شئ مما سبق
5( تنكير كلمة ) شيئاً ( في قوله تعالى : ) وَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ( يفيد :
أ/التعظيم
ب/التقليل
ج/الإخفاء
د/كل ما سبق
6( رجح الشوكانى– رحمه الله تعالى – أن عِدة المختلعة : (
أ/كعدة المطلقة
ب/أن تعتد بحيضة
ج/ثلاثة قروء
د/جميع ما سبق
7( المقصود بالحدود في قوله تعالى ) وَتلْكَ حُدُودُ اللهَِّ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ
أ/أحكام الجهاد
ب/أحكام النكاح
ج/أحكام الطلاق
د/أحكام النكاح والطلاق
8/فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ( هذا في الطلاق : (
أ/الرجعى
ب/البائن
ج/البدعى
د/السنى
9( أصل ) العضل ( في اللغة :)
أ/السعة
ب/اليد
ج/الحبس
د/الولادة
10 ( نزل قوله تعالى )وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَأَزْوَاجَهُنَّ ( فى : (
أ/عبد الله بن روحة
ب/أبى مرثد الغنوى
ج/أنس بن مالك
د/معقل بن يسار
11 ( من طلَّق هازلًَ فطلاقه : (
أ/يقع
ب/لا يقع
ج/فيه خلاف
د/فيه كفارة
12 ( حكم ) المحلل ( في الإسلام )
أ/حرام
ب/مستحب
د/جائز
د/فيه خلاف
13 ( المقصود بالحولين فى قوله تعالى : )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( : (
أ/سنتين
ب/شهرين
ج/فصلين
د/كل ما سبق
14 ( إعراب جملة ) يُرْضِعْنَ ( فى قوله تعالى : )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ ( : (
أ/مبتدأ
ب/خبر
ج/صفة
د/فاعل
15 ( المراد بقوله تعالى : ) الْمَوْلُودِ لَه ( : (
أ/الطفل
ب/الأم
د/الأب
د/كل ماسبق
16/يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا (هذه عدة
أ/أولات الأحمال
ب/اللواتى لم يُدخل بهن
ج/المطلقات
د/المتوفى عنهن أزواجهن
17 ( المراد من قوله تعالى : )وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلََدَكُمْ (أى : (
أ/تفطموه
ب/ترضعوه
ج/تعطوه للمرضعة
د/تحرموه من أمه
18 ( العلة في جعل العدة أربعة أشهر وعشرا)
أ/لخلوها من الحمل
ب/للاستقرار النفسى
ج/لعدم الزواج
د/لطهارة البدن
19/وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ( هم : (
أ/الآباء
ب/الأزواج
ج/الزوجات
د/الأمهات
20 ( المراد بقوله تعالى : )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( : (
أ/كبر السن
ب/انقضاء العدة
ج /الموت
د/كل ما سبق
تنسيق::حازم العتيبي
نسال الله التوفيق بالدارين
شكر الله سعيك مناير كل الشكر
Huda44
2015- 5- 17, 07:32 AM
حل اسئلة الفصل الاول 1435
السؤال 1- بالتلميح
السؤال 22-دفعا للضرر
السؤال 28 - مالك وابو حنيفه
بس السؤال فيه غلط مطبعي وحاط مالك لحاله والاحناف في خيار لحاله
aboorakan
2015- 5- 17, 08:38 AM
السؤال 1- بالتلميح
السؤال 22-دفعا للضرر
السؤال 28 - مالك وابو حنيفه
بس السؤال فيه غلط مطبعي وحاط مالك لحاله والاحناف في خيار لحاله
بورك فيك تم تعديل الحل
الربيع العربي
2015- 5- 17, 09:41 AM
السلام عليكم
الي عنده اسئلة الفصل الأول لعام 1436 ينزلها لنا مشكوراً ..
بارك الله في جهود الجميع
ابو وليد2014
2015- 5- 17, 11:14 AM
هذا كويز عملته قبل قليل للقراءات ..
بالتوفيق ..
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=683436
abu mazen
2015- 5- 17, 01:15 PM
حل اسئلة الترم الماضي للتفسير 1 بتاريخ 7 3 1436
لطووفه
2015- 5- 17, 01:41 PM
اخواني وخواتي احد يقدر يقولي الدكتور اش قال بالمجاضرات المباشره وخاصه الرابعه الله يسعدكم
Huda44
2015- 5- 17, 01:49 PM
اخواني وخواتي احد يقدر يقولي الدكتور اش قال بالمجاضرات المباشره وخاصه الرابعه الله يسعدكم
ماقال شيء مهم قال ركزوا على اسباب النزول والاسئله فيها من الاعوام الي راحت
لطووفه
2015- 5- 17, 02:04 PM
مشكوره الله يعطيك العافيه
ابو فيصل 2014
2015- 5- 17, 02:05 PM
شباب اجوبة المراجعه اللي حالتها مناير ومنسقها حازم فيه في الجواب الثاني خطا مكتوب الخيار الاخير قيس بن ثابت والاجابه الصحيحه ثابت بن قيس والاجوبه كلها مافيها ثابت بن قيس
حبيت انبهكم بس
شرايكم قفيط ههههههههههههههههههاي:mh12:
خالد 1405
2015- 5- 17, 02:29 PM
شكرا للجميع على مجهوداتهم الطيبة
الربيع العربي
2015- 5- 17, 04:29 PM
اسئلة مراجعة لمادة التفسر 1
اعداد / ابو هديل
جزاه الله خير
منآير الشوق
2015- 5- 17, 08:16 PM
شباب اجوبة المراجعه اللي حالتها مناير ومنسقها حازم فيه في الجواب الثاني خطا مكتوب الخيار الاخير قيس بن ثابت والاجابه الصحيحه ثابت بن قيس والاجوبه كلها مافيها ثابت بن قيس
حبيت انبهكم بس
شرايكم قفيط ههههههههههههههههههاي:mh12:
ممتاز الله يوفقك ان شاء الله :d5:
منآير الشوق
2015- 5- 17, 08:27 PM
هدى وابو ركان وجميع الاخوان
الله يعطيكم العافيه ويوفقكم يارب
:rose::rose:
Huda44
2015- 5- 17, 09:02 PM
هدى وابو ركان وجميع الاخوان
الله يعطيكم العافيه ويوفقكم يارب
:rose::rose:
الله يعافيك ويكتب لنا جميعاً التوفيق والسداد وتيسير طلب العلم
منآير الشوق
2015- 5- 17, 11:18 PM
:
.
معلومات عامة وممكن يجي سوال فيها .
تفسير الايات من سورة البقرة من قولة تعالى (( يسألونك عن الخمر والميسر .. الاية 219 )
حتى الاية 242 من سورة البقرة
__
الكتاب المقرر ( فتـــــح القـــدير ) للأمام الشوكاني .
منآير الشوق
2015- 5- 17, 11:35 PM
الأحكام الشرعية
محاضرة1:
التعلم و السؤال في دين الله تعالى = واجب
حكم الخمر والميسر = تحريم
حكم النفقة من المال = قال الدكتور فيها , صدقات التطوع
واعظم شي انو الواحد ينفق على اهله
- حكم مخالطة اليتيم ، وأكل الوصى عليه من ماله = جائز
ورخصة لصالح اليتيم
محاضرة 2 :
زواج المؤمنة من المشرك ، والمؤمن من المشركة = حرام
مصاحبة الكفار وموالاتهم = لا تجوز شرعاً .
بحاول أحصيها لاخر شي
نوره السبيعي 00
2015- 5- 18, 12:32 AM
هل الدكتوررر يكرر الاسيله
نوره السبيعي 00
2015- 5- 18, 12:34 AM
لوسمحتوووو الدكتوور يكرر الاسيله
منآير الشوق
2015- 5- 18, 01:17 AM
والله مدري ان شاء الله انه يكرر
أروى المثنى
2015- 5- 18, 01:26 AM
الأحكام الشرعية
محاضرة1:
التعلم و السؤال في دين الله تعالى = واجب
حكم الخمر والميسر = تحريم
حكم النفقة من المال = قال الدكتور فيها , صدقات التطوع
واعظم شي انو الواحد ينفق على اهله
- حكم مخالطة اليتيم ، وأكل الوصى عليه من ماله = جائز
ورخصة لصالح اليتيم
محاضرة 2 :
زواج المؤمنة من المشرك ، والمؤمن من المشركة = حرام
مصاحبة الكفار وموالاتهم = لا تجوز شرعاً .
بحاول أحصيها لاخر شي
جزاك الله خير
أروى المثنى
2015- 5- 18, 01:28 AM
القنوت قيل :
✅الطاعة
✅الخشوع
✅طول القيام
✅السكوت (اﻷرجح).. دل عليه حديث زيد بن اﻷرقم
وذكر أهل العلم أن للقنوت 13 معنى
أروى المثنى
2015- 5- 18, 01:34 AM
اللهم اني أستوودعتكك ماقرأت وماحفظت فرده لي عند حاجتي
أروى المثنى
2015- 5- 18, 01:45 AM
انتبهو لكلمه المعروف
اذا ذكرت في المطلقه معناها حسن العشره
اما في الرضاعة معناها الإنفاق والكسوه
حسين بن جازع
2015- 5- 18, 01:54 AM
الله يعطيكم العافيه جميعا
منآير الشوق
2015- 5- 18, 02:37 AM
�� اللهم اني أستوودعتكك ماقرأت وماحفظت فرده لي عند حاجتي ��
اللهم امين :rose::rose:
منآير الشوق
2015- 5- 18, 02:40 AM
الأحكام الشرعية
:love080:محاضرة 3:
جماع الحائض = . حرام
وطء الزوجة من الدبر .= حرام
-ملامسة الزوجة في حال الحيض = جائز , بما عدا الفرج او بما دون الإزار
:love080:محاضرة4:
الإكثار من الحلف لأنه عرضة للحنث .= حرام
:love080:الاحكام التي جات بالاختبار
إن أعاد الزوج زوجته بعد طلاقها بقصد الإضرار بها ف الزواج حكمة : باطل =
جائز مع الحرمة
الحكم المأخوذ من قولة تعالى : ) ولًا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم )
لًا تجعلوا الحلف مانعا عن الخير
أوجب الجمهور على المولي إذا فاء بجماع زوجته : عليه كفارة
حكم جماع الحائض : حرام
منآير الشوق
2015- 5- 18, 02:44 AM
هناك معلومات بذكرها غير موجوده في المنهج ذكرها الدكتور في المحاضرات وفي شيئ قال مهم في الاختبار
............
رأي الشوكاني في احتساب عدد الطلقات مع الجمهور
اي عدة طلقات في وقت واحد تحسب واحده
...........
قال ان النية تكفي للفيء
احمد بن حنبل
...........
كان يعيد الجنود الى بيوتهم بعد 4 اشهر
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
............
(ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو) ان هذه الايه منسوخه يايه الزكاة المفروضة
ذكر هذي المعلومه ولمح انها مهمه في الاختبار
.............
وجوب التعلم والسؤال في دين الله
حكم الخمير والميسر
ويسر التشريع في تحريم الخمر
النقاط الثلاث قال مهمه مع انها سهله لكن الي علي اني ابلغ بما قال
...........
قال خذوا بالكم من معقل بن يسار
.............
هل يجوز الاقتصار على ما دون السنتين في الرضاعه
الاجابه نعم
قال مهمه مع انها سهله
..............
لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الرضاع لان الزوجين قد يفترقا وبينهما ولد
وقيل ان هذا خاص بالمطلقات وقيل عام
يقول الدكتور الارجح الذي اراه انا عام
................
لا تضار والدة بولدها
ان ينزع الولد منها
يقول ركزوا وعلى ضرر الوالد الي هو ان يطلب اكثر مما يملك
...............
اذا لم يقبل الطفل غير امه تصبح الرضاعة واجبة على الام
لمح على الاهميه
...........
الدلاله على ان الاولاد للاباء لا للامهات
تكلم وقال مهم بس والله نسيت وش قال ,بس كتبت عليها مهم وصا الدكتور
............
هناك من قال ان عده الامه شهران وخمس ايام
عند المالكيه وابن العربي
قال مهم
................
رجح الامام الشوكاني استواء الامه والحره في عدة الميت زوجها
لكتشاف الحمل
مــــــــــــــــــــــــهم
......................
نبه على قبل الدخول وبعد الدخول وان سمي مهر او لا
......................
رجح الشوكاني ان الزوج هو من بيده عقدة النكاح وليس وليها
......................
الصلاة الوسطي18 قول
مهم
................
قال يجب على الازواج ان يوصوا اهلهم ان يمتعوا ازواجهم حولا كاملا
لازم الوصيه
................
قال هذي مهمه وكانه ياكد انها بتجي في الاختبار
متاعا :منصوب على انه صفه للوصيه
................
قيل ان قبل هذه الايه كان زمن الحداد سنه فنسخت بهذه الايه الى 4 اشهر و10
وهذا راي الجمهور
لقيت اني حطيت على هذه المعلومه دائره وكاتب قال بجيب عليها اسئلة في الاختبار
...................
هذا واتمنى لكم التوفيق
:106:
منآير الشوق
2015- 5- 18, 02:45 AM
المطلقات أربع :
1- مطلقة قبل البناء ولم يسم لها مهر فلها المتعة ولا عدة عليها
2- مطلقة قبل البناء وسمي لها مهر فلها نصفه إلا أن يعفو
3- مطلقة بعد البناء لها ما سمي من المهر وعليها العدة
4- مطلقة بعد البناء ولم يسم لها مهر فلها مهر مثيلتها .
منآير الشوق
2015- 5- 18, 02:48 AM
قال القرطبي (لا خلاف بين العلماء ان من طلق هازلا فيلزمة ويقع )
المقصود بالكتاب في الاية (القران الكريم )والحكمة (السنة النبوية )
قال تعالى (واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن )
قولة (ان ينكحن ازواجهن ) ان اريد بازواجهن المطلقون لهن ،فهو مجاز باعتبار ما كان
وان اريد (بازواجهن ) من يردن ان يتزوجنة فهو مجاز اعتبار ما سيكون .
منآير الشوق
2015- 5- 18, 02:50 AM
من هو المحلل :هو الذي يتزوج الزوجة ليحللها للزوج الاول
والرسول صلى الله علية وسلم (لعن المحلل والمحلل له )
والمحلل هو (التيس المستعار )
الدكتور في المحاضرة كان يقول ان متعلقات الاية مهمة
(الطلاق مرتان ) مرتان : لم يقل طلقتان ،اشارة الى انة ينبغي ان يكون الطلاق مرة ، بعد مرة ،لا طلقتان دفعه واحدة
واختلف اهل العلم في ارسال الثلاث دفعة واحدة ، هل يقع ؟ او واحدة فقط
قال الجمهور بانة يقع الثلاث دفعه واحدة
ومن عداهم قال قالو يقع واحدة( وهذا الحق )
يجوز للزوج ان يطلب من الزوجة اذا ارادت الخلع اكثر مما اعطاها
ولكن كرة النبي صلى الله علية وسلم ان يأخذ من المختلعه اكثر مما اعطاها
الخطاب في الاية بقولة (واذا طلقتم :وقولة فلا تعضلوهن ) للازواج
:rose::rose::rose:
منآير الشوق
2015- 5- 18, 03:02 AM
مراجعة شاملة وخفيفة لأهم الموضوعات - في اعتقادي - :
- العنت : المشقة.
- إثم الخمر : فساد العقل. - منافع الخمر : التجارة.
- إثم الميسر : إضاعة المال. - منافع الميسر : مصير الشيء للإنسان بلا تعب.
- سهام الميسر : 11 جزء.
- العفو : نفقات التطوع.
- إصلاح لهم : أي مخالطتهم؛ لإصلاح أموالهم.
- المخالطة تشمل كل مخالطة.
- كل ما خامر العقل فحكمه حكم الخمر.
- قل فيهما إثم كبير : حمزة والــكــسائي.
- إثمهما أكبر : أُبي (أقرب).
- العفـــوُ : بالرفع : أبو عمر.
- بإذنه : أي بأمره - الزجاج
- بإذنه : أي بتيسيره وتوفيقه - صاحب الكشاف "الزمخشري"
- ولا تنحكوا المشركات : نزلت في أبي مرثد الغنوي , وعناق.
- ولأمة مؤمنة : نزلت في عبد الله بن رواحة , وأمته.
- سورة البقرة من أول ما نزل , وسورة المائدة من آخر ما نزل (الناسخ والمنسوخ) و(تخصيص العام).
- لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب.
- تُنكحوا المشركات : بضم التاء : قراءة شاذة.
- تُنكحوا المشركين : ضم التاء : إجماع.
- من حيث : بمعنى (في).
- الطهر : إنقطاع الحيض.
- الــتـطهر : الاغتسال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُبيّ وابن مسعود.
- الجمهور : لا يحل وطء الرجل زوجته حتى تتطهر : يعني تغتسل.
- محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير : إذا طهرت وتيممت حيث لا ماء وإن لم تغتسل.
- مجاهد وعكرمة : إنقطاع الدم يحلها ؛ لكن تتوضأ.
وأعلموا أنكم ملاقوه! : مبالغة في التحذير.
يسألونك عن المحيض : نزلت بسبب اليهود يُخرجون الحائض من البيت ..
فأتوا حرثكم أنى شئتم : نزلت بسبب قول اليهود : إذا أتى الرجل امرأته ...... جاء الولد أحول.
- يطّهرن : بتشديد الطاء : نافع وأبو عمر وابن كثير وعامر.
- يتطهرن : مصحف ابن مسعود وأبي.
- ولا تجعلوا الله عرضة : الرجل يحلف عن الإمتناع عن فعل الخير ..
- أن تبروا : عطف بيان لأيمانكم.
- اللغو : قول الرجل لا والله وبلى والله (غير معتقد اليمين).
- تحريم الإكثار من الحلف.
- المؤاخذة تكون في الأيمان المنعقدة.
- (لا يؤاخذكم الله باللغو .. ) : نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله ..
- يؤلون : يحلفون.
- تحديد الإيلاء بأربعة أشهر لا تزيد عنها.
- الجمهور في مدة الإيلاء :
1- إذا حلف أن لا يجامع أمرأته (أكثر) من أربعة أشهر كان (إيلاء).
2- إذا حلف أن لا يجامع أمراته (أقل من أربعة أشهر) كانت (يمينًا) محضًا.
- إيلاء العبد والحر :
1- الشافعي وأحمد : إيلاء العبد كالحر.
2- مالك وأبو حنيفة : شهران.
3- الشعبي : نصف إيلاء الحرة.
- الفيء : الجماع؛ لمن لا عذر له , وقال أحمد : إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر جاز.
- إذا فاء المولي بالجماع فعليه الكفارة.
- لا تطلق بمضي أربعة أشهر لقوله (فإن عزموا الطلاق).
- القرء في الأصل (الوقت).
- المطلقات وعدتهن:
1- المطلقة قبل الدخول بها : (فما لكم من عدة تعتدونها).
2- المطلقة الحامل : (وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن).
3- الآيسة : (ثلاثة أشهر).
4- المطلقات من عداهن : (ثلاثة قروء).
5- المتوفى عنها زوجها : (أربعة أشهر وعشرا)؛ فإذا كانت حامل قال الجمهور : فأجلها أن تضع حملها , وعلى قول آخر : تعتد بأبعد الأجلين , يعني "الوضع أو الأربعة أشهر وعشرا" .
6- المختلعة : القول الأول : حيضة واحدة ؛ وهو أختيار الشوكاني ؛ القول الثاني : ثلاثة قروء , وهو قول الجمهور؛ وسبب هذا الخلاف بسبب : هل الخلع طلاق أم فسخ؟ فالجمهور قالوا طلاق لذا له عدة المطلقة , ومن عداهم قالوا فسخ واختاروا الحيضة - والله أعلم.
- قال الشوكاني لدفع الخلاف ورفع النزاع في المشترك اللفظي يقال : تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيض أو بثلاث أطهار.
- الكتمان : يعني الحيض أو الحمل , ووجه النهي : الإضرار بالزوج.
- (والمطلقات بتربصن ..) نزلت : في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية.
- القرء أو القروء:
1- أهل الكوفة والحنابلة : الحيض.
2- أهل الحجاز والشافعية : الأطهار.
- الطلاق وقت الطهر , وليس وقت الحيض.
- إن أرادوا إصلاحًا : الشرط هنا : لحث الأزواج على مقصد الإصلاح والزجر عن الضرار.
- قروء : بتشــــديد الواو : نافع.
- (تلك حدود الله) : أي أحكام النكاح والفراق المذكورة.
- (فإن طلقها) يعني الثالثة.
- تنكير (شيئًا) للتحقير.
- لا يجوز أخذ شيء من مال المرأة فضلاً عن المهر الذي دفع لها , ولا الشيء اليسير , دون رضاها.
- يجوز أخذ ما افتدت به إذا آرادت هي الخلع .
- الخلع في الإسلام : جــائز.
- (فإن طلقها) يعني الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) أي الزوج الأول والمرأة.
- (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) نزلت : في ثابت بن قيس وحبيبة.
- مرتان : إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق (مرة بعدة مرة) لا دفعة واحدة.
- (حتى تنكح زوجًا غيره) : لابد مع العقد الوطء.
- (بلغن) : قاربن *
- (ولا تمسكوهن ضرارًا) نزلت : في الرجل يطلق ثم يراجع قبل انقضاء العدة ثم يطلق ...
- (فلا تعضلوهن ..) نزلت : في معقل بن يسار واخته وابن عمه.
- الحولين : ليس حتمًا؛ بل هو التمـــــام.
- (لا تكلف نفس إلا وسعها) تقييد لقوله (بالمعروف).
- (وعلى الوارث) على أقوال وهي:
1- وارث الصبي.
2- وارث الأب.
3- هو الصبي نفسه.
4- الباقي من الوالدين.
5- وارث المرضعة.
- (إن أردتم أن تسترضعوا ..) قال الزجاج : التقدير (تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة).
- الاصل في تمام الرضاعة : حولين كاملين.
- اعتبار المشاورة بين الوالدين فيما يخص أولادهما.
- جواز الإرضاع بأجر.
- يرضعن : خبر .
- (والوالدات يرضعن أولادهن) : وجوب الرضاع على الأم ؛ وهو محمول على إذا لم يقبل غيرها.
- (المولود له) : الأب ــــــــــــــــــــــــ وفيه دلالة على أن الأولاد للآباء و ولهذا ينسبون لهم.
-
- (لمن أراد تَتِم الرضعة) مجاهد.
- (الــرِضاعة) بكسر الراء : أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود ؛ وهي لغة.
- (يكمل الرضاعة) ابن عباس.
- (لا تضارُ) بالرفع : أبو عمرو وابن كثير.
- (بلغن أجلهن) : يعني إنقضاء العدة.
- عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرا ؛ وإن كانت حامل : أجلها أن تضع حملها , وقيل : أبعد الأجلين - كما سبق.
- وجه الحكمة من جعل مقدار المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا : الجنين الذكر يتحرك في الغالب لـ 3 أشهر , والأنثى لـ 4 أشهر ؛ فزاد الله سبحانه 10 أيام ؛ لأن الجنين قد يضعف ويتأخر عن الحركة - ولله الحكمة البالغة.
- (والذين يتوفون ..) هذا عام , خصصه قوله تعالى (وأولات الأحمال ...) - الجمهور.
- ظاهر الآية : لا فرق بين صغيرة وكبيرة , حرة وأمة , ذات حيض وآيسه, وقيل الأمة : نصف الحرة.
- السر : أي نكاحًا , يعني لا يقل تزوجيني - الجمهور.
- قال ابن عطية : (أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث ..... لا يجوز).
- تحريم عقد النكاح وقت العدة : إجماعاً.
تتمة :
المطلقة قبل الدخول بها :
- رفع الله الجناح عن المطلقين مالم يقع (المسيس أو الفرض).
- من طلق امرأته قبل الدخول بها - لم يمسها- ولم يسمِّ مهرها - عليه المتعة فقط*
- قولة (حقًا) وصف لقوله (متاعًا).
- (تمـــاسوهن) : قراءة : حمزة والكسائي.
- ابن عباس يقول المتعة : للموسر : خادم , والمعسر : ثلاث أثواب.
- المطلقات أربع :
1- مطلقة قبل البناء , ولم يُسمَّ مهرها : لها المتعة ولا عدة عليها.
2- مطلقة قبل البناء , و سُمّيَ مهـرها : فلها نصفه ؛ إلا أن يعفون.
3- مطلقة بعد البناء , لها ما سُمّي من المهر , وعليها العدّة.
4- مطلقة بعد البناء , ولم يُسمَّ مهرها : فلها مهر مثيلتها , يعني قريباتها " أخواتها بنات عمها ....الخ.
- الإجماع على أن الحرة المطلقة قبل الدخول والفرض؛ لها المتعة.
- الجمهور : على أن الأمة لها أيضًا المتعة.
- خالفهم : الأوزاعي والثوري.
- (فنصفُ) قرأها الجمهور بالرفع ؛ ومن عداهم : بالنصب : أي فادفعوا نصف ما فرضتم.
- (يعفو) أبو نهيك والشعبي .
- (إلا أن يعفون) : هو الزوج , قال الشوكاني : في هذا القول قوة وضعف.
- (يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قيل هو الولي , والراجح : أن الذي بيده عقدة النكاح هو : الزوج.
- المحافظة : المداومة والمواظبة عليه.
- إفراد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات : تشريفًا لها.
- اختلف أهل العلم في تعيين الصلاة الوسطى على [18 قولاً]
- أرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها [العصر]
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ... الحديث
- القول بأنها صلاة الصبح , هو من قول علي وابن عباس - رضي الله عنهما.
- عن عائشة - رضي الله عنها - : (.... صلاة العصر , ثم قالت : سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم).
- وروي عن حفصة كذلك.
- القنوت : الراجح أنه (الســـكوت).
- سبب نزول (وقوموا لله قانتين) : كان الرجل يكلم صاحبة في الصلاة ... فنزلت ؛ فأمرنا بالسكوت.
- (فإذا أمنتم) أي زال خوفكم , وقيل خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة.
- (كــما علمكم) : الكاف صفة لمصدر محذوف.
- ابن عباس وابن أبي حاتم : (يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه).
- الصلاة لا تترك مهما كانت الظروف.
- ذكر أهل العلم أن للقنوت (13) معنى.
- (الوصطى) بالصاد : قالون ,وهي لغة.
- (متاعًا إلى الحول) هنا المراد بها: نفقة السنة.
- (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا ...) اختلف فيها ؛ هل هي محكم أم منسوخة ؟
1- الجمهور : منسوخة بالأربعة أشهر وعشرا , والوصية منسوخة : بالميراث.
2- ابن جرير عن مجاهد : أنها محكمة لا نسخ فيها , وأن العدة أربعة أشهر وعشرا , ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة , فإن شاءت المراة سكنت في وصيتها أو خرجت.
3- وقد حكى ابن عطية والقاضي عياض : أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشرا.
- متاعًا : منصوب على أنها صفة لوصية.
- (وصية) بالرفع : ابن كثير وعاصم ـــــــــــــــ وتكون خبر ــــــ وللتسهيل : الخبر دائمًا مرفوع.
- (وصية) بالنصب : أبو عمر وحمزة وابن عامر ___ وتكون مفعول به ــــــ وللتسهيل : المفعول به دائمًا منصوب.
أنتهى المقرر , جعل الله ما كتبت شاهد لي لا علي , والله أسأل التوفيق لي ولجميع الإخوة المخلصين والمجتهدين
كل الودّ :rose:
مفضلة أبو عبد المحسن (http://www.ckfu.org/vb/misc.php?do=page&template=favthread_view&userid=113980)
منآير الشوق
2015- 5- 18, 03:03 AM
تنبيه :
(كــما علمكم) : الكاف صفة لمصدر محذوف.
البعض هنا ذكر (علمكم) ظنًا منه أنها هي الكاف المقصودة وهذا غريب !
المقصود (كــما)
ك : بمعنى (مثل)
ما : الموصولة بمعنى (الذي)
يعني : مثل الذي علمكم .
منآير الشوق
2015- 5- 18, 03:08 AM
التفسير 1 (http://www.ckfu.org/vb/t539849.html):106:
التفسير 1 القراءات (http://www.ckfu.org/vb/t539849.html)
{مستوى خامس}حل أسئلة اختبار التفسير (1) – 52سؤال- الجزء الثاني ||~ (http://www.ckfu.org/vb/t597598.html)
{مستوى خامس}حل أسئلة اختبار التفسير (1) – 52سؤال- الجزء الأول ||~ (http://www.ckfu.org/vb/t597596.html)
مادة التفسير 1 اسئلة الاختبار (http://www.ckfu.org/vb/t539294.html)
{مستوى خامس}أسئلة مراجعة الخدمات الطلابية لمادة التفسير (1)- 20سؤال- ||~ (http://www.ckfu.org/vb/t597603.html)
مادة التفسير 1 اسئلة الاختبار 2 (http://www.ckfu.org/vb/t539303.html)
مادة التفسير 1 اسئلة الاختبار 3 مع أسئلة الواجب (http://www.ckfu.org/vb/t539310.html)
{مستوى خـــامس}واجـــبات التفسير (1) على هيئـــة كويزات ~حيـــاكم الله~ |** (http://www.ckfu.org/vb/t495630.html)
(المستوى الخامس) تفسير 1 (http://www.ckfu.org/vb/t540266.html)
أسئلة المراجع ال 20 لمادة التفسير 1 (http://www.ckfu.org/vb/t539506.html)
[مسابقة الكويزات مستوى خامس] كــويز تفســـــير 1 ||~ (http://www.ckfu.org/vb/t515261.html)
التفسير 1 القراءات (http://www.ckfu.org/vb/t539849.html)
صمت الانين
2015- 5- 18, 03:08 AM
فيه فرق بين الضرار والاضرار لانه مكتوب الاضرار محرم والضرار جائز
منآير الشوق
2015- 5- 18, 03:09 AM
. انقسم العلماء في تفسير ( ثلاثة قروء ) إلى :
قولين
ثلاثة أقوال
أربعة أقوال
اتفقوا عليها
هنا في متعلقات الآيـــات أقاويل ممكن تجي بنفس الصيغة الى كم قسم
منآير الشوق
2015- 5- 18, 03:11 AM
متعلقات الآيـــات من المحاضرة الاولى الى الرابعة عشر
والظاهر الاقوال بتجي تعداد مثل الشوكاني
وياليت الي يلاقي أي ملاحظة ينبهنا عليها
عشان يكون مرجع صحيح
إجتهاد أخواتكم : جوااانا وام فهد2
إن أحسنا فمن الله وإن أسأنا أو أخطأنا فمن النفس والشيطان
منآير الشوق
2015- 5- 18, 03:21 AM
فيه فرق بين الضرار والاضرار لانه مكتوب الاضرار محرم والضرار جائز
اتوقع اي تفرق وهذا الي مكتوب في الملزمه
فإن قصد الاضرار بها فهي محرمة
واذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة وإن ارتكب بذلك محرما وظلم لنفسه
والله اعلم :rose::rose:
لطووفه
2015- 5- 18, 05:58 AM
نبغى اسئلة الترم الي فات 1436
ابنائي هم دنيتي
2015- 5- 18, 06:25 AM
إن أعاد الزوج زوجته بعد طلاقها بقصد الإضرار بها فالزواج حكمة :
فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة
اذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة
جائز ولا شيء فيه
جميع ما ذكر
اي جواب الصحيح
Huda44
2015- 5- 18, 06:44 AM
إن أعاد الزوج زوجته بعد طلاقها بقصد الإضرار بها فالزواج حكمة :
فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة
اذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة
جائز ولا شيء فيه
جميع ما ذكر
اي جواب الصحيح
الضرار جائزه مع التحريم
الاضرار محرم
ابنائي هم دنيتي
2015- 5- 18, 06:44 AM
في جواب يقول انها جائزه مع التحريم
يعني الرجعه جائزه والاضرار محرم
السؤال الاول
إن أعاد الزوج زوجته بعد طلاقها بقصد الإضرار بها فالزواج حكمة :؟
فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة
اذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة
جائز ولا شيء فيه
جميع ما ذكر
ابنائي هم دنيتي
2015- 5- 18, 06:46 AM
مشكوره خيتي وبالتوفيق
يعني الاجابه الاولى صح
Huda44
2015- 5- 18, 06:52 AM
مشكوره خيتي وبالتوفيق
يعني الاجابه الاولى صح
المشكله في معنى الاضرار والضرار
اذا كانت نفس المعنى فالجواب جائز مع الحرمه
اذا كان معناهما يختلف فالضرار جائز مع الحرمه
والاضرار حرام
abu mazen
2015- 5- 18, 07:03 AM
نبغى اسئلة الترم الي فات 1436
شوفي الرد رقم 22 في نفس الموضوع هذا
(عبدالله)
2015- 5- 18, 01:25 PM
باقي ساعتين عن الاختبار ماالشي المهم
لطووفه
2015- 5- 18, 02:39 PM
كل شي مهم
بنتوو لعبدالله
2015- 5- 18, 02:40 PM
انا قاهرتني القراءات كثييييييييييييييير :(:(
لطووفه
2015- 5- 18, 03:40 PM
وتلخبلط كمان
لطووفه
2015- 5- 18, 03:41 PM
يالله استودعتكم الله ..فالكم التوفيق والنجاح
aserha
2015- 5- 18, 05:02 PM
اللهم لك الحمد ..الله يوفق الدكتور اساله اسهل من السهل (اهم شي ولا سؤال واحد من القراءات)
وهيب 2019
2015- 5- 18, 07:00 PM
انطباكم بعد اختبار تفسير 1
فيه بعض الاسئلة صعبه
بنتوو لعبدالله
2015- 5- 18, 07:00 PM
اي والله الحمد لله ماجاب من القراءات
نورة بنت عبدالعزيز
2015- 5- 18, 09:54 PM
:(204):
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi