مشاهدة النسخة كاملة : المستوى الخامس تجمع فقه المواريث1
beero3
2015- 5- 17, 05:36 AM
ألسـلام عـليكم ورحمهة الله وبرـركـتهة .،
هنا راح احط بعض الروابط الي اشوفها مهمه
الحمد الله انا اخذت المقرر وعديته وهذا لموضوع مساعده
اسئله مراجعه غير محلوله
http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=219743&d=1416925548
حل مسائل فقه المواريث لااخت عذاري وجوانا
http://www.ckfu.org/vb/t622617.html
كل مايخص فقه المواريث 1
اسئله وتجمع وواجبات
http://www.ckfu.org/vb/t591688.html
حل اسئله فقة المعاملات 1 تاريخ 29-2-1436 هـ
http://www.ckfu.org/vb/t641461.html
ملخص لاابو عبد المحسن الغني عن التعريف بارك الله فيه وجزه الله خير وجميع الاخوه
http://www.ckfu.org/vb/t634454.html
ايضا لابو عبدالمحسن المحتوى ومسائل وجدول رهيب
http://www.ckfu.org/vb/t670275.html
تصويررررر اسئله اختبارنا الترم الي فات لابو محمد
http://www.ckfu.org/vb/t647497.html
:oao: :064: وبس هذا لي قدرت اسويه
اسال الله العلي العظيم ان يجعل التوفيق فالنا يارب
ياليت الي من مستوى سادس ومعها فقه المواريث تقول نوعيه الاختبار موضوعي ولا م قالي
سبحان الله وبحمده
النجم اللامع
2015- 5- 17, 06:54 AM
الف شكر .... لاحرمنا الله منك
وبارك الله فيك وجعل ذلك في ميزان حسناتك
هيا الدوسري
2015- 5- 17, 12:54 PM
بيّض الله وجهك .. وفالك الخير وين ما كنت..............
ريحااانه
2015- 5- 17, 05:15 PM
يعطيك العافية بيرو
بس الدكنور في المحاضرات ماقال موضوعي او مقالي
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:31 PM
الجد مع الاخوه حالتين ناس قالو ما يرث مثل ابو بكر وابي حنيفه وابن تيميه وغيرهم كثير
الثانيه انه يرث
وفي الحاله الثانيه تنقسم حالتين
الاولى يرث بالمقاسمه مع الاخوه كأنه واحد منهم ولكن قال زيد انه اذا نقص نصيبه عن الثلث يعطى ثلث طبعا هذا في حال عدم وجود صاحب فرض في المسأله
الثانيه اذا في صاحب فرض في المسأله برضوا انقسموا قسمين
الاول قالو انه يرث بالمقاسمه زي الحاله الاولى وقال هذا ابن مسعود وزيد
والقسم الثاني على حسب المسأله الي فوق .. وهو قول الامام علي انه اذا في صاحب فرض الجد ياخذ السدس وبالتالي الباقي للاخوة .. وفي المسأله السابقه ما بقى لهم شي اذا يتسلفون
هذا مختصر
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:33 PM
مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي : (٧)
أ- أم أب .
ب- أم أم .
ج- أم أم الأم .
د- كل من ذكر
ام الاب محجوبه ب كيف ترث
وام ام ام ما ترث لان قبلها ام ام
اذا الاجابه أم أم
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:36 PM
ام الاب هذه مسأله تختلف قليلا
في مسائل تكون لا ترث.. تكون محجوبه بالاب صح
لكن هذه تختلف قليلا ورثها مع قول الجمهور انها ترث السدس والدكتور قال احفظوها هكذا
لذا اذا قال الجمهور نورثها السدس اذا قال الامام احمد نقول محجوبه واذا تركها هكذا نقول محجوبه
لانهم ورثوها بأدله ضعيفه موقوفه على الصحابه .. لكن نلاحظ ان الدكتور لم يحسم في هذا الامر ولكن على حسب صيغة السؤال الاجابه
ولكن في السؤال الماضي
لماذا قلنا ورجحنا ان ام الاب لا ترث لان وجود ام الام وهو ترث ومستحيل الاجابه تكون اجابتين يعني ام الاب وام الام لذا وجب الاختيار ودام ان الاب موجود اذا هو الي يحجب وام الام هي الوحيده الي ترث وهي تحجب بالتالي ام ام ام
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:41 PM
ماتت آمنة عن زوج و ابن و تركت 400 دينار ؟؟
البسط
ــــــــــــــ
المقام >> المقام الذي ستحل عليه المسائل وهو الأصل
الزوج له كم؟؟نرجع للقاعدة
الزوج 1/2 عند عدم وجود ولد للزوجة منه او من غيره
1/4 عند وجود ولد للزوجة منه او من غيره
الزوج كم ياخذ 1/4 ناخذ المقام ونقسمه على التركة الي هي 400
400÷4=100 دينار والابن يأخذ الباقي لأنه أقرب عصبة
في طريقة ممكن إذا العدد كبير احذف الاصفار يطلع القام
باذن الله ما أكون شطحت وقدرت أساعدك
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:42 PM
المسألة العمرية الغرّاوية الثانية: مات النَّضْر عن: زوجة وأم وأب.
هنا لم يوضح التركة الي قلت سابقاً احذف الصفر يطلع المقام إذا كان العدد كبير وليست قاعده بس تجي معك في معظم المسائل
الزوجة = 1/4 لعدم وجود ولد للزوج ، منها او من غيرها اي فرع وارث
الأم = 1/3 كي لا تأخذ أكثر من 1/2 نصيب الأب، وهو عصبة.
أب = ع >>(ع) تعني تعصيب
هنا قاسم مشترك بين المقام (( 3 )) والمقام (( 4 ))
4 × 3 = 12
3 × 4 = 12
وهو العدد 12
زي ماقلنا سابقاً أن المقام هو نفسه الأصل
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:43 PM
تحليل الأعداد لعواملها الأولية ، معرفة خواص الأعداد ( التماثل ،التداخل،التوافق،التباين ) .
.
مثال :-
1/4 و 1/2 و 1/8
2,, 4,,8
2 × 4 = 8
4 × 2 = 8
العامل المشترك = 2 هذا لك أنت تجيبه تضرب فيه لين تتوحد المقامات .
القاسم المشترك هو الحل = 8
1/4 و 1/2 و 1/8
= 8
يظهر لنا انو تداخل من أول نظره
الله يسهلها ترا شكله ماراح يجيب أعدد كبيره نحتاس فيها بإذن الله
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:45 PM
للإرث نوعان
فرض و تعصب
التعصيب // هم أصحاب تعصيب ,,, يرمز له بحرف (( ع ))
التعصب هو // الإرث بدون تقدير << هم الذين يرثون بدون تقدير إي ليس لهم 1/2,, 1/4,, 1/6,, 1/3
ونحو ذلك لكن يرثون بالتقدير وهم 3 أقساااام
1// عصبة النفس
2//عصبة بالغير
3//عصبة مع الغير
الفرض // هم ورثه لهم نصيب مقدر شرعاً حصة مبينه بنسبة محدده كا 1/2,, 1/4,, 1/6,, 1/3 ونحو ذلك
محدد من الشرع ليس من إجتهاد وضعي وهم أصحاب الفروض المعيّنين في كتاب الله تعالى، كالزوجة والبنت والأم،
أو في سنته-صلى الله عليه وسلم- كالجدة، أو بالإجماع كبنت الابن.
الفروض المقدرة ( ستة ) : النصف – الربع – الثمن – الثلث – السدس – الثلثان
الفرض السابع : ثلث الباقي وقد ثبت بالاجتهاد في المسألتين العمريتين وهو ما تاخذه الام ويأخذه الجد بعض
احواله مع الاخوة
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:45 PM
الوارثون من الرجال ( عشرة ) : الابن – ابن الابن – الاب – الجد – الاخ – ابن الاخ – العم – ابن العم – الزوج – المعتق( العبد المعتوق من سيد ه)
الوارثون من النساء ( سبعه ) : بنت – بنت الابن – أم – زوجة – جدة - الاخت - معتقه ( العبده المعتقه من سيدها )
الرموز ومصطلحات:
(ع) تعني تعصيب
( ح ) تعني حرمان
(الاصل ) هم : الاب والام والجد من جهة الاب واعلى والجدات من جهة الاب والام
(الفرع ) هم : ابن الميت وبنته وفروع الابن ابن الابن وبنت الابن وفروع البنت ابن البنت
قال الرحبي:
فالفرض في نصِّ الكتاب ستَّة لا فرضَ في الإرثِ سواها البتّة
نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربعِ والثلثُ والسدسُ بنصِّ الشرعِ
والثـلثـان وهمـا التمـام فاحفـــظ، فكـلُّ حافــــظٍ إمـام
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:48 PM
تاخذ الام ثلث باقي المال اذا كان في المسالة أب
تأخد الام ثلث المال كلة اذا كان في المسالة جد
طيب بطريقة اخرى
الاب يحجب الجد صح ...... الام تاخذ ثلث الباقي
اذا كان الاب ميت يرث الجد .... الام تاخذ ثلث المال كلة
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:49 PM
أن (بنت الإبن) تأخذ مكان البنت عند عدم البنت الصُلْبيّة , ونصيبها هنا (النصف 1/2) لانفرادها وعدم وجود معصّب لها وعدم وجود الأبناء مطلقًا , كأنها البنت تمامًا
بمعنى أنها بنت (مجازاً) وليست (حقيقةً)
و القاعدة تقول : [إذا تعذرّت الحقيقة , يُصار إلى المجاز]
مثل الجد يأخذ اسم الأب مجازاً عند عدم الأب , وقد ورد في القرآن إطلاق اسم الأب والآباء على الجد والأجداد ...
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:49 PM
ثلث الباقي :
أولاً تُعطي الزوجة أو الزوج فرضه من جميع الإرث
ثم تخرج ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .
مثال :
الإرث : 300
نصيب الزوج : 150
الباقي = (150)
ثلث الباقي : 50
لكن هذا إذا اجتمع في المسألة (أحد الزوجين والأب مع الأم)
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:51 PM
القتل بغير حق : وهو خمسة أنواع :
أ- قتل عمد : ما كان بآلة قاتلة ، قصداً.
ب- قتل شبه عمد : ما كان بآلة غير قاتلة ، قصداً.
ج- قتل خطأ : كأن يرمي شبحاً ظنه حيواناً ، فإذا هو إنسان .
د- قتل جار مجرى الخطأ : كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله ، والقتل الصادر من صبي أو مجنون .
هـ - قتل بالتسبب : كأن يضع السم في الطعام ، أو يحفر بئراً فيقع فيه إنسان ، أو يشارك القاتل برأي أو إعانة أو تحريض أو مراقبة أو شهادة زور .
هذا ما ورد بالملزمة
والسؤال حدد القتل بالتسبب وهو النوع الخامس فيكون الجواب " أن يحرض القاتل على القتل " اما البقية قتل عمد وهو النوع الاول
والله اعلم
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:55 PM
طريقة سريعة لاستخراج أصول المسائل
اطلعت على الطريقة الواردة اعلاه في بعض المواقع، وبفضل الله تعالى قمت بتطويرها، وقد استفاد منها الطلاب، ولمسوا منها فائدة كبيرة، وأصبحت الطريقة كما يلي:
نقسم مجموعة الفروض الواردة في كتاب الله تعالى إلى مجموعتين:
المجموعة / آ مجموعة النصف ونصفه ونصفه 1/2 1/4 1/8
المجموعة / ب مجموعة الثلثان ونصفه ونصفه 2/3 1/3 1/6
1. إذا كانت الفروض في المسألة كلها من مجموعة واحدة
فأصل المسألة = أكبر مقام فيها .
مثال /
جميع الفروض من المجموعة / آ
نحو / ( 1/4 ) و (1/2) فأصلها = 4
( 1/8 ) و (1/2) فأصلها = 8
( 1/8 ) و (1/4) و (1/2) فأصلها = 8
جميع الفروض من المجموعة / ب
نحو / ( 1/3 ) و (1/6) فأصلها = 6
( 2/3 ) و (1/3) فأصلها = 3
( 2/3 ) و (1/3) و (1/6) فأصلها = 6
2. إذا كانت الفروض في المسألة من المجموعتين
فأصل المسألة = ( أكبر مقام من المجموعة / أ ) × 3
مثال / ( 1/4 ) و (1/3) فأصلها = 4×3 = 12
( 1/8 ) و (1/2) و(1/6) فأصلها = 8×3 = 24
( 1/2 ) و (1/4) و(1/6) فأصلها = 4×3 = 12
( 1/2 ) و (1/4) و(2/3) فأصلها = 4×3 = 12
( 1/2 ) و (2/3) فأصلها = 2×3 = 6
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:57 PM
أول علم يرفع من الارض علم المواريث
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:58 PM
قاعده الغنم بالغرم تعني الذكر ياخذ اكثر من الانثى في الميراث لكن يغرم بالنفقة والمسوليات اكثر من الانثى
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 05:59 PM
أسباب الميراث 4
1- النكاح ( وفيه تفصيل)
2- الولاء
3- النسب
4- بيت المال
النكاح فيه تفصيل بسيط :
أن تكون الزوجة مطلقة نوعين:
1- طلاق رجعي : باتفاق الأئمة الأربعة ترث الزوجة لأن الزوجية قائمة .
2- طلاق بائن أي بدون رجعة : فيه تفصيل
الحنفية/ لاترث إن طلقها في صحته , وترث في طلاق الفار ( أي طلاق المريض في حال الموت حتى لاترثه ) مالم تنقض عدتها .
المالكية / ترث مطلقا
الشافعية / لاترث مطلقا
الحنابلة /ترث مالم تتزوج .
*********************
شروط الميراث 3
1- موت المورّث
2- حياة الوارث
3- ألا يقوم بالوارث مانع
**********************
وموانع الميراث 3
1- الرق
2- القتل
3- اختلاف دين . فالمسلم والكافر لايتوارثان
والقتل قسمان :
1- قتل بحق 3 أنواع : القتل قصاصا - القتل حدا - القتل دفاعا عن النفس
قتل بغير حق 5 أنواع : قتل عمد - قتل شبه عمد - قتل خطأ - قتل جرى مجرى الخطأ - قتل بالتسبب .
القتل المانع للإرث هو :
عند الحنفية / القتل العمد العدوان وكل قتل أوجب كفارة .
عند المالكية / القتل العدوان العمد من غير حق ولاعذر .
عند الشافعية / كل أنواع القتل .
عند الحنابلة / كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر .
*******************
موانع الإرث الفرعية :
الردة - اختلاف الدار - جهالة تاريخ الموت - جهالة الوارث - ولد اللعان - ولد الزنى .
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:00 PM
الفروض 6/ النصف - الربع - الثمن - الثلث - السدس - الثلثان
الوارثون من الرجال وهم 10 /
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ - ابن الأخ - العم - ابن العم - الزوج - المعتق
الوارثات من النساء 7 /
البنت - بنت الابن - الأم - الزوجة - الجدة - معتقة - الأخت
*********************
ميراث الزوج باختصار /
1- النصف / عدم وجود ولد للزوجة منه أو من غيره
2- الربع / وجود ولد للزوجة منه أو من غيره
الزوج /
لايُحجب حجب حرمان
ولايَحجب أحد من الورثة
أي ماله دخل في أحد يأخذ ماله وبس
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:00 PM
ميراث الأب له 3 أنواع /
1- السدس / عند وجود الابن او ابن الابن ( الفرع الوارث )
2- السدس والتعصيب / عند وجود البنت أو بنت الابن ) الفرع الوارث المؤنث )
3- التعصيب / عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى .
والمعنى أن الأب يرث بعد أن ننظر من موجود من الورثة إذا كان ابن أو ابن الأبن ( فرع وارث ) نعطي الأب السدس فقط .
وإذا كان هناك بنت أو بنت ابن نعطي الأب السدس ونطي البنت حقها ثم الباقي نعطيه للأب وهذا هو التعصيب ( أي ماتبقى من الميراث للأب
وإذا لم يكن هناك لا ابن ولابنت مطلقا نعطي الموجودين من الورثة والبااااقي نعطيه الأب
والأب /
لا يُحجب حجب حرمان
ولكنه يحجب حجب نقصان من تعصيب لفرض
وهو يَحجب غيره من الورثة كالجد والإخوة مطلقا
أي إذا مات رجل عن أب وجدّ / يحرم الأب الجد من الميراث
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:01 PM
الزوج يرث من زوجته وله حالتين فقط :
إذا زوجته لها ولد ( سواء منه أو من زوج آخر ) أخذ الربع .
إذا مالها أخذ النصف .
الزوج لايحجب حجب حرمان ويحجب نقصان
يعني مستحيل يحجب لا أب ولا أبن ولاغيره يأخذ حقه وبس .
حجب النقصان دامه أخذ من الورث ربع أو نصف فهو حجب هالمقدار اللي أخذه عنهم ..
*****
ميراث الأب ثلاث حالات :
إذا للمتوفي وارث ولد أو حفيد أبو المتوفي له السدس .
إذا للمتوفي بنت أو حفيده أبو المتوفي يأخذ السدس والعصبه .
إذا المتوفي ماله لا ولد ولا بنت أبو المتوفي أخذ التعصيب .
الأبو لايُحجب يعني مافي أحد يقدر يحرمه من الورث .
يحجب حجب نقصان
ويحجب غيره من الورثه ( إذا توفى شخص وأبوه وجده على قيد الحياه أبوه يحجب جده من الميراث )
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:02 PM
( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك )
أ- بنات الابن .
ب- الاخوات لأم .
ج- الأخوات الشقيقات .
د- كلّ ما ذكر
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة الأخت الشقيقة
التوضيح
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
للاثنتين منهنّ أو أكثر, عند عدم وجود أخ يعصّبهن, وعدم وجود الأصل المذكر الوارث,والفرع المذكر الوارث, يقسم بينهنّ بالتساوي.
حالات الانصيبه
2/3الثلثان
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:03 PM
ميراث الجد
الجد نوعين :
جد عصبي (صحيح ) مابينه وبين والمتوفي أنثى ( أب الأب - أب أب الأب ) --> يرث
جد رحمي ( فاسد ) بينه وبين المتوفي أنثى ( أب الأم - أب أم الأب ) --> لايرث
( إي جد من جهة الخوال مايرث يعني جدي أبو أمي لايرث جد أبوي ( أبو امه ) لايرث )
( و الجد مايرث الا إذا ابو المتوفي متوفي )
حالات الجد العصبي 4 بدون أخوه :
إذا للمتوفي وارث ذكر للجد السدس
إذا للمتوفي وارث أنثى للجد السدس والعصبه
إذا المتوفي ماله وارث مطلق للجد التعصيب
يُحجب الجد إذا المتوفي أبوه على قيد الحياة
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:05 PM
موانع الإرث الفرعيه
1-الرده
2- أختلاف دين
3- جهالة تاريخ الموت
4- جهالة الوارث
5-ولد اللعان
6- ولد الزنى
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:07 PM
الجده ذات القرابتين مثلاً لو وحده اسمها حصه زوجت ولد ولدها ( خالد ) لبنت بنتها ( منى ) ( احفادها )
وجابوا ولد ( سالم ) هي تصير جدة سالم من جهتين جدته من جهة أمه ومن جهة أبوه
وتبقى جده له قرابه وحده اللي هي جدته من جهة أبوه ( ام ام خالد )
الحاله هذي تأخذ السدس فقط مثلها مثل الجدة لقرابه وحده
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:08 PM
الرق لغة :العبودية .اصطلاحا :عجز حكمي بالانسان سببة الكفر
ودليلة ان الرقيق ليس اهلا للتمليك فتوريثة توريث لسيدة وهذا لا يصح
والرقيق انواع
تام ،كالقن : وهو العبد كامل العبودية
وناقص ،كالمبعض :وهو ما كان بعضة عبد وبعضة حر
والمدبر : هو الذي علق عتقة على موت سيدة
والمكاتب هو الذي تعاقد مع سيدة على اقساط فان اداها اصبح حرا
والموصى بعتقة والمعلق عتقة على شرط
وام ولد ، وهي مملوكة جامعها سيدها ،فأتت بولد ويمتنع علية بيعها وهبتها واذا مات سيدها اصبحت حرة
هؤلاء يحرمون من الميراث
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:09 PM
اجمع العلماء على ان المسلم والكافر لا يتوارثان
ولكن اختلف الفقهاء في التوارث بين غير المسلمين
عند الحنفيه الشافعية والحنابلة : يرث بعضهم بعض ، لان الكفر ملة واحدة لقولة (فماذا بعد الحق الا الضلال )
وعند المالكية والحنابلة :ا لا يتوارثون اذا اختلفت مللهم ،فاليهودية ملة ،والنصرانية ملة لقولة (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:11 PM
نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب
أ- 3/[u]2 .
ب-1/3
ج- 2/1 .
د- 6/1 .
ايهما الجواب الصحيح
عند وجود المعصب يعصبهن يعني التعصيب
في 6 حالات لتوريث بنات الابن
النصف :(2/1) للواحدة عند انفرادها ، وعدم وجود اخ يعصبها ، وعدم وجود الولد مطلقا
الثلثان :(3/2) للاثنين منهن او اكثر يقسمنة بالتساوي عند عدم وجود اخ يعصبهن ،وعدم وجود الولد مطلقا
السدس :(6/1) للواحدة او اكثر تكملة للثلثين ،عند وجود البنت الصلبية الواحدة التي اخذت السدس ويقسمنة بالتساوي
التعصيب :(ع) اذا كان معهن اخ ،او ابن عم ،فيعصبهن ،للذكر مثل حظ الانثيين
الحجب (ح) بالبنات الصلبيات ،لكنها ترث بالتعصيب بوجود اي ذكر اسفل منها
وهو الاخ المبارك
الحجب (ح) عند وجود ابن او وجود اي ذكر اعلى منها .
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:14 PM
سميت ( المسألة المشتركة ) بهذا الاسم: (٢٥)
أ- لاشتراك الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم .
ب- لاشتراك الأم والجدّة
ج- لاشتراك الأم والأب .
لاشتراك الأب والجد العصبي
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:15 PM
العصبة بنفسة : هو كل ذكر ذي نسب ليس بينه وبين الميت انثى
هو اربع جهات : البنوة - الابوة - الاخوة - العمومة
س:من جهات ( العصبة) في علم المواريث
أ- البنوة .
ب- الأبوة .
ج- الأخوة .
د- كل ما ذكر
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:16 PM
حجب النقصان : يعنى ينقص من النصف الى الربع مثل الزوج اذا لم يكن مع اولاد ياخذ النصف واذا معه اولاد ( الله يصلحهم ) ياخذ الربع
حجب حرمان : يعني يحرمه من الميراث وهو يشوف عيني عينك مثل الاب الله يخلية يحجب الجد
المقصود بمصطلح ( حجب نقصان ) أن ينتقل نصيب الوارث إلى
أ- عدم الإرث مطلقاً .
ب- النصف من نصيبه .
ج_ نصيب أقل من نصيبه .
د- كل من ذكر
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:17 PM
ماتت ( أروى ) عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، وتركت (٩٠٠٠) ريال ، وحصة ( الأخ لأب)
أ- ألف .
ب- ألفان .
ج- ٣ آلاف .
د- لاشيء .
لماذا لوجود الابن وحجب البقية حجب حرمان
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:18 PM
المطلقة (طلاقا رجعيا) ومات زوجها أثناء عدتها
ترث باتفاق الأئمة الأربعة جميعا لبقاء الزوجية
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:19 PM
اسباب الارث ثلاثة : نكاح وولاء ونسب واضيفت اليها بيت المال
موانع الارث ثلاثة : رق وقتل واختلاق دين
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:22 PM
اذا كنت تعرف النصيب المقدر حليت المسالة بدون الرجوع للجدول
مثلا يقول لك
مات اب وترك زوجة و2 بنات كم نصيب الزوجة وكان التركة 800
بدون ماتحط جدول نصيب الزوجة عند وجود الاولاد 1/8 يعني اقسم 800/8 =100 وخلاص
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:24 PM
علي بن ابي طالب قال نعطي الجد 1/6 (( مع الاخوة ويوجد مع الاخوة صاحب فرض ))
زيد بن ثابت نعطي الجد 1/3 (( مع الاخوة بطريق المقاسمة فان نقص نصيبة عن الثلث اعطي الثلث فرضا ))
على طول من يوم تشوف الاسماء هذه الاجابات
1/3 زيد
1/6 علي
رضي الله عنهم
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:25 PM
احد الاخوان جاب طريقة سهلة جدا جدا للتأصيل وهي التالي :
المجموعة أ وهي ( النصف ونصفه ونصفه ) يعني ( 1/2 نصفه 1/4 نصفه 1/8 )
المجموعة ب وهي ( الثلثان ونصفه ونصفه ) يعني ( 2/3 نصفه 1/3 نصفه 1/6 )
اذا اتت مسألة وفروضها من مجموعة واحده ناخذ المقام الاكبر ونضعه تأصيل .. مثال :
مسألة فيها 1/2 و 1/4 و 1/8 هنا جميع الفروض من المجموعة أ يكون تأصيلها 8
مسألة فيها 2/3 و 1/6 و 1/3 هنا جميع الفروض من المجموعة ب يكون تأصيلها 6
اما اذا اختلطت الفروض من المجموعتين نأخذ اكبر مقام في المجموعة الاولى ( أ ) ونضربه 3 ويكون الناتج هو التأصيل .. مثال :
1/4 و 1/3 = نأخذ الربع لانه من المجموعة أ نضرب مقامه في 3 = 12 وهو التأصيل
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:26 PM
ماتت زوجة عن
زوج وام واب = نصف للزوج وام ثلث الباقي والاب عصبة
او
مات زوج
زوجة وام واب = الربع للزوجة والام ثلث الباقي والاب عصبة
واذا كان بدل الاب جد تكون الام اخذت ثلث المال كلة
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:27 PM
تنبيه
س - نصيب الاثنتين من بنات الابن عند وجود المعصب 2\3
س- نصيب الاثنتين من بنات الابن عند عدم وجوب المعصب 1\2
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:29 PM
أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وإنّ عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا تُنكحان إلا ولهما مال، فقال-صلى الله عليه وسلم-: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث، فأرسل إلى عمهما، فقال له: (أعطِ ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك).
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:30 PM
اسم المنهج فقه المواريث١
المرجع الرئسي #{كتاب الوجيز في الفرائض لدكتور عبد الرحيم. بن ابراهيم الهاشم
من التابعين الذين برعو في علم الفرائض هم
بن جبير وبن المسيب والسلماني
الي تورث في اتفاق الائمه الاربعه جميعا لبقا الزوجه هي المطلقه رجعيا ومات زوجها اثنا عدتهاا
الرق العبوديه
الزوج مايحجب حجب الحرمان بل يحجب حجب النقصان
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:31 PM
مراجعة عامة للتعاريف والمذاهب الفقهية :
- علم المواريث : قواعد فقهية و حسابية ...
- المواريث : جمع موروث , أي ميراث , وهو اسم لما يرثه الوارث من الميت.
- وتسمى الفرائض : بمعنى مفروضة (فريضة من الله).
- مزايا نظام الإرث :
1- تفتيت الثروة.
2- مزية اقتصادية.
3- إجباري على المورّث والوارث.
4- حق ذاتي , للجنين والكبير والهرم.
5- ينحصر في دائرة الأسرة المبنية على النسب.
6- اعتبار الرابطة الزوجية.
7- مقدرة من الشارع الحكيم.
8- لها اعتبارات منها:
أ- الواجبات الشرعية.
ب- قوة القرابة.
ج- الإعتبارات العرفية.
مكانة الفرائض في الإسلام :
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يا أبا هريرة تعلّموا الفرائض .... الحديث.
عناية الفقهاء به :
من الصحابة : [الخلفاء الراشدون - العبادلة - زيد بن ثابت]
من التابعين : [سعيد بن جبير - عبيدة السلماني - والفقهاء السبعة]
الفقهاء السبعة : (ابن المسيب - عروة - القاسم بن محمد - خارجة بن زيد - سليمان بن يسار - أبو بكر بن الحارث - عبيد الله بن عتبة).
- أشهر المتون :
1- السراجية : لسراج الدين الحنفي.
2- الرحبية : لسبط المارديني.
أركان الميراث ثلاثة :
1- المورّث : الميّت ’ ومن في حكمه كالمفقود.
2- الوارث : الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب شرعي , ومن بحكمه كالجنين.
3- الموروث : التركة من مال نقدي أو عيني أو شخصي .
أسباب الميراث ثلاثة : نكاح - ولاء - نسب
وأضيف لها رابع وهو : بيت المال.
السبب لغة : ما يتوصل به إلى مقصود.
اصطلاحًا : ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه.
1- النكاح : الصحيح ولو من غير دخول.
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:33 PM
تتمة :
- يقع التوارث في عدة المطلقة طلاق رجعــي - باتفـــاق.
- الطلاق البائن فيه تفصيل :
1- الحنفية : لاترث , إن طلقها في حال صحته , إلا طلاق الفارّ منه فترث " يعني اللي طلقها في مرض الموت"
2- المالكية : ترث مطلقًا , لإطلاق الأدلة.
3- الشافعية : لا ترث مطلقًا , لأن البينونة قطعت الزوجية.
4- الحنابلة : ترث , مالم تتزوج , لفعل عثمان - رضي الله عنه.
قواعد هامة :
[لا توارث بين المتزوجين في مرض الموت] - [ولا النكاح الباطل مثل : المتعة والمؤقت] - [ولا النكاح المتفق على فساده مثل : بغير ولي أو المُحرم بحج أو عمرة أو الشغار]
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:33 PM
الولاء : (إنما الولاء لمن أعتق) - (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب).
- النسب : صلة سببها الولادة.
- جهة بيت المال : هذا عند (المالكية) و(الشافعية) , إذا لم يوجد وارث أو تستغرق التركة.
أما عند الحنفية والحنابلة : فهو على سبيل الأموال الضائعة.
- شروط المبراث ثلاثة :
1- موت المورث : حقيقة أو حكمًا كالمفقود والمرتد , أو تقديرًا كالجنين الذي أُسقط بضرب ؛ لا يرث ولكن يحكم بحياته تقديرًا , حتى تورث عنه غرته وهي 50 ديناراً.
2- حياة الوارث عند موت المورث : حقيقة أو تقديرًا , كالحمل , فلا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى.
3- ألا يقوم مانع بالوارث : والموانع (رق - قتل - اختلاف الدين).
المانع لغة : الحائل بين الشيئين.
اصطلاحًا : ما تفوت به أهلية الإرث.
المحجوب : يعتبر وجوده , فقد يحجب غيره ــــــــــــ كالجد يُحجب بالأب.
المحروم : لا يتعبر , ووجوده كعدمه ــــــــــــــــــــــــ كالقاتل.
الرق لغة : العبودية .
اصطلاحًا : عجز حكمي بالإنسان ؛ سببه الكفر.
أنواع الرقيق :
1- تام : كالقن (كامل العبودية)
2- ناقص : كالمُبعّض (بعضه عبد وبعضه حر)
3- أم الولد : جامعها سيدها وولدت له , إذا مات سيدها تصبح حرة.
4- المكاتب : تعاقد مع سيده على أقساط ليشتري نفسه.
5- المعلق على شرط : كالموصى له , والمدبر وهو الذي معلق بموت سيده.
- القتل : (ليس لقاتل ميراث).
- القتل: بحق - بغير حق.
القتل بغير حق :
1- عمد : بآلة قاتلة قصدًا.
2- شبه عمد : بآلة غير قاتلة قصدًا.
3- خطأ : كأن يرمي شبحاً ..
4- جارٍ مجرى الخطأ : الصبي والمجنون
5- بالتسبب : يضع السم أو يحفر بئرًا أو شهادة زور
القتل بحق :
قصاص - حد - دفاع عن النفس والعرض والمال
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:35 PM
القتل المانع من الإرث :
- الحنفية : العمد العدوان , وكل قتل أوجب كفارة.
- المالكية : العمد العدوان , من غير حق ولا عذر.
- الشافعية : كل أنواع القتل .
- الحنابلة : كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفار ولو من قاصر.
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:35 PM
مانع اختلاف الدين : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
- التوارث بين غير المسلمين :
- الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية : يرث , (فماذا بعد الحق ...
- المالكية والحنابلة في رواية أخرى : لا يتوارثون , (لكل جعلنا منكم شرعة ...
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:36 PM
موانع الإرث الفرعية :
1- الردة
2- اختلاف الدار
3- جهالة تاريخ الموت
4- جهالة الوارث
5- ولد اللعان
6- ولد الزنى
الفرض لغة : الحز والقطع والتفصيل والعطية.
اصطلاحًا : نصيب مقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
الفروض المقدرة ستة :
نصف - ربع - ثمن - ثلث - سدس - ثلثان
فرض بالإجتهاد : (ثلث الباقي)
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:55 PM
من أمثلة ( حجب الحرمان): (٢٩)
أ- ابن يحجب ابن الابن .
أخ شقيق يحجب الأخ لأب. ب-
ج- أب يحجب الجدّ .
د- كل ما ذكر
^
ما رايكم بهذا السؤال .. ؟؟؟
أظن الإجابة جميع ما ذكر ..
في الملزمه صفحة 84 مكتوب
حجب الحرمان : ان يمنع من قام به سبب الارث وتحققت فيه اهليته من ارثه كله لوجود من زاحمه
ومثاله : الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 06:56 PM
مات ( عدنان ) عن زوجة ، وجدة ، وأخت شقيقة ، وميراث ( الأخت الشقيقة)
كيف طلعت 2/1
الاخت ان انفردت عن معصب لها النصف كالبنت ..(وإن كانت واحدة فلها النصف)
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:05 PM
المسألة في المحاضرة الثالثة بعد التأكد
ماتت الشفاء عن زوج و أب و تركت 420 دينار ؟؟
نعود للزوج يأخذ النصف لعدم وجود أبناء نقسم التركة على المقام 420÷2=210 دينار , والاب يأخذ الباقي لأنه أقرب عصبة ( النصف المتبقي 210)
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:06 PM
مات نزار عن زوجه واب وأم وبنت وبنت ابن وترك 480
الزوجة الثمن
الأب عصبة +السدس > لوجود البنت
الأم السدس
البنت النصف
بنت الابن السدس
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:10 PM
المسألة الأولى
ماتت آمنة عن زوج و ابن و تركت 400 دينار ؟؟
طبعاً هناك قاعدة اذا كان هناك أولاد للزوجة ينزل نصيب الزوج من النصف إلى الربع و التركة 400 تقسم على المقام 400÷4=100 دينار والابن يأخذ الباقي لأنه أقرب عصبة
المسألة الثانية
ماتت الشفاء عن زوج و أب و تركت 420 دينار ؟؟
نعود للزوج يأخذ النصف لعدم وجود أبناء نقسم التركة على المقام 420÷2=210 دينار , والاب يأخذ الباقي لأنه أقرب عصبة ( النصف المتبقي 210)
المسألة الثالثة
ماتت حليمة عن زوج و أب و ابن ؟؟
نبدأ بالزوج هناك ابن إذاً ينتقل مباشرة من النصف للربع لوجود الابن
الأب يأخذ السدس لوجود لوجود الفرع الوارث المذكر (الابن)
الابن عصبة يأخذ الباقي .
المسألة الرابعة
مات محمد عن زوجة و أب و ابن ؟؟
الزوجة دائماً تأخذ الربع و إذا في أولاد تنزل من الربع إلى الثمن
الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث المذكر(الابن)
الابن عصبة يأخذ المتبقي بعد تقسيم الفروض
المسألة الخامسة
ماتت ثيوبية عن زوج و أب و 7 أبناء و تركت 120 ديناراً؟؟
الزوج يأخذ ربع لوجود الابناء إذا نقسم على المقام 120÷4=30دينار
الأب يأخذ السدس لوجود البناء إذاً نقسم على المقام 120÷6=20دينار
الأبناء السبعة أقرب عصبة يأخذون المتبقي من 120 بعد تقسيم الفروض الزوج و الأب 30+20=50
إذاً 120-50=70 دينار وهو نصيب الأبناء السبعة (العصبة)
المسألة السادسة
ماتت بركة عن زوج و أب و بنت و تركت 120 دينار؟؟
الزوج يأخذ ربع بدلاً عن النصف لوجود أبناء نقسم على المقام 120÷4=30 دينار
الاب يأخذ السدس مع لتعصيب لوجود الفرع الوارث المؤنث نقسم على المقام 120÷6=20 دينار
البنت اذا انفردت ولا معصب لها تأخذ النصف 120÷2=60 دينار ,,
طيب نجمع حتى نعرف ماذا تبقى للعصبة
نصيب الزوج +نصيب الأب +نصيب البنت =30+20+60=110 دينار
التركة 120-110=10 هذه تروح للأب إذا تذكرون قلنا سدس+التعصيب هو أخذ من أول 20+10=30 دينار صارت التركة 120
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:11 PM
المسألة السابعة
ماتت خديجة عن زوج و جد و ابن
الزوج يأخذ الربع لوجود الابن
الجد يأخذ السدس حسب القاعدة لوجود الفرع الوارث المذكر (الابن)
الابن عصبة يأخذ المتبقي
المسألة الثامنة
ماتت سودة عن زوج و جد
الزوج يأخذ النصف لعدم وجود أبناء
الجد أقرب عصبة
المسألة التاسعة
مات عبدالله عن زوجة و أب و جد و ابن و ترك 240 دينار؟؟؟
الزوجة تأخذ الثمن بدلاً من الربع لوجود ابن نقسم على المقام 240÷8=30 دينار
الأب السدس لوجود الابن الفرع الوارث المذكر,, نقسم على المقام 240÷6=40 دينار
الجد محجوب بالأب لا يأخذ شيء
لابن أقرب عصبة يأخذ الباقي بعد تقسيم الفروض
الربيع العربي
2015- 5- 17, 07:13 PM
ماشاء الله
الله يعطيكم العافية
إن شاء الله يكون ختامها مسك ...
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:14 PM
المسألة العاشرة
حل مسألة ميراث الجد مع الأخوة بالمقاسمة
مات عبدالمطلب عن جد و أخت شقيقة
نشوف أصل المسألة عدد الرؤوس الجد مذكر برأسين و الأخت أنثى رأس واحد
إذاً الأصل في هذه المسألة 3
الجد يأخذ 2/3 أي الثلثين و الأخت سهم واحد يعني1/3 يعني الثلث
الربيع العربي
2015- 5- 17, 07:19 PM
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
من التفسير الميسر
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:21 PM
المسألة الحادية عشر
أيضاً عن ميراث الجد بالمقاسمة
مات هاشم عن جد و أختين لاب
اولاً أصل المسألة الجد مذكر رأسين و الأختين مؤنث كل وحدة رأس يعني أصل المسألة 4
(( للذكر مثل حظ الأنثيين )) . الجد يأخذ سهمين يعني 2 و الأختين سهمين لكل وحدة سهم
المسألة الثانية عشر
أيضاً عن ميراث الجد بالمقاسمة
مات مناف عن جد و 3 اخوات
اولاً أصل المسألة الجد مذكر رأسين و 3 أخوات مؤنث كل وحدة رأس يعني أصل المسألة 5
(( للذكر مثل حظ الأنثيين )) . الجد يأخذ سهمين يعني 2 .... و 3 أخوات 3 أسهم لكل وحدة سهم
الجد أخذ 2من 5 يعني أفضل من الثلث , والأخوات 3 من 5(( لان في شرط بالمقاسمة الجد ماينقص عن الثلث))
المسألة الثالثة عشر
أيضاً عن ميراث الجد مع الأخوة بإعطائه الثلث
مات قصي عن جد و 4 إخوة الأشقاء
اولاً هنا أصل المسألة مقام صاحب الفرض الجد وبما أنه يأخذ الثلث إذاً المقام 3 أي الأصل 3
الأخوة عصبة يأخذون المتبقي بعد الجد ثلثين
الربيع العربي
2015- 5- 17, 07:21 PM
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)
من التفسير الميسر
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:28 PM
مات رجل عن جد صحيح واخت شقيقة وترك 6000 وحصته معها بالمقاسمة
أ- 3000
ب- 4000
ج- 5000
د-6000
ويش الاجابة
أ أم ب
بالمقاسمه ناخذ اصل المسأله
فيه جد عند 2 راس
والاخت عنده 1 راس
يعني اصل المسأله 3
الجد ياخذ 4000
والاخت تاخذ 2000
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:31 PM
لمطلقة لها حالات الطلاق عند الحنفية لاثرت الا في طلاق الفار
المالكيه ترث مطلقا لاطلاق الادلة
الشافعية لاترث
الحنابلة ترث مالم تتزوج
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:37 PM
مات احدهم .. عن .. جد و أم وابن قاتل قتلا خطأ وابن اخر مرتد من يرث منهم عند الامام مالك .
1-الجد الام الابنين كلاهما
2-الجد الام الابن القاتل بالخطأ
3-الام الجد الابن المرتد
4- جميع ما ذكر
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:55 PM
حل الواجب الاول فقه المواريث
اب وام نصرانيه وزوجه يهوديه وولد قتل اباه وولد رقيق وبنت مرتده وميراثه يأخذه.
الاب
2- الزوجه في الزواج المؤقت.
لاترث
3/من الوارثين من الرجال.
الجد لأب
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:56 PM
المسألة الأولى: مات (عبد العزيز) عن:
زوجة، وأب، وأم، وترك 240 ديناراً. ونصيب (الزوجة) من التركة:
ب-60
دينار.
المسألة الثانية: ماتت (ريحانة) عن: زوج، وجدّ، وابن، وتركت
600 ديناراً. ونصيب (الجدّ) من التركة:
أ-100 دينار.
المسألة الثالثة: مات (سعد) عن: أب، وأم، وأخ لأم، وترك 600
ديناراً. ونصيب (الأخ لأم) من التركة:
د-00 دينار، لأنه
محجوب.
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:57 PM
الواجب الثالث
-لمسألة
الأولى: مات ( عبد الله ) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 800 ديناراً. ونصيب (الأمّ) من
التركة:
أ
ج-200 دينار.
المسألة الثانية: مات ( عبد الرحمن )
عن: زوجة، وأب، وجدة لأب، وجدّة لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الجدة لأب) من
التركة:
أ
د-00 دينار، لأنها محجوبة.
المسألة الثالثة: ماتت (
مُزْنة ) عن: زوج، وأب، و2 بنت، وتركت 900 ديناراً. ونصيب (2 بنت) من
التركة:
أ
ج-600 دينار.
المسألة الرابعة: ماتت ( دِيمَة ) عن:
زوج، وأب، وأخت شقيقة، وتركت 800 ديناراً. ونصيب (الأخت الشقيقة) من
التركة:
د-00 دينار، لأنها
محجوبة
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 07:59 PM
الأنصبة :
الزوج : النص إذا لم يكن لها ولد // والربع ان كان لها ولد
الأب : السدس عند وجود فرع وارث مذكر كالابن // السدس + التعصيب عند وجود فرع وارث مؤنث كالبنت // التعصيب عند عدم وجود فرع وارث مطلقاً
الجد بدون اخوة : السدس عند وجود فرع وارث مذكر // السدس + التعصيب عند وجود فرع وارث مؤنث // التعصيب عند عدم وجود فرع وارث مطلقاً // الحجب حجب حرمان مع وجود الواسطة (الاب )
الأم : السدس عند وجود فرع وارث ، أو اثنين فأكثر من الاخوة // الثلث عند عدم وجود فرع وارث ، وعدم وجود اخوة ، وعدم كون المألة عمرية // ثلث الباقي عند وجود اب ، وأحد الزوجين ، وعدم وجود اخ او واحد فقط (إذا كان بدل الاب جد فتاخذ ثلث المال كله )
الجدة : السدس للواحدة أو أكثر ، يوزع بالتساوي // الحجب إذا وجدت الواسطة
الاخوة لأم : السدس إذا كان واحد // الثلث اذا كانوا اكثر من ذلك (للذكر كالأنثى ) // الحجب عند وجود فرع وارث ، أو اصل وارث مذكر
الزوجة : الربع إن لم يكن له ولد // الثمن ان وجد له ولد
البنت : التعصيب اذا كان لها اخ يعصبها ، للذكر مثل حظ الانتثيين // النص للواحدة عند انفرادها // الثلثين اذا كانوا ثنتين فاكثر
بنت الابن : النص عند انفرادها // الثلثين عند اثنتين وعدم وجود اخ او ولد // السدس للواحدة او اكثر عند وجود بنت صلبية // التعصيب اذا كان معهن اخ او ابن عم فيعصبهن ، للذكر مثل حظ الانثيين // او تحجب اذا وجد ذكر اعلى منها ، او بنات صلبيات
*
الاخوات الشقيقات : النص للواحدة // الثلثين للثنين واكثر // التعصيب بالغير مع اخ او ابن اخ ، للذكر مثل حظ الانثيين // التعصيب مع الغير عصبة مع بنت صلبية او بنت ابن // الحجب بوجود فرع وارث مذكر او الاب ( ولالجد عند الحنفية )
الاخت لاب : النص للواحدة // الثلثين : للثنتين واكثر // السدس اذا كان معهن اخت شقيقة اكمال للثلثين // التعصيب بالغير اذا كان معها اخ لاب // التعصيب مع الغير عصبة مع البنت الصلبية او بنت الابن // الحجب بوجود فرع وارث مذكر او اب ( وجد عند الحنفية )
أتمنى تستفيدون منها *
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 08:01 PM
وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة ذو فرضٍ: فإنه لا يخلو الحال عن أربع صور:
الصورة الأولى: أن لا يبقى بعد أصحاب الفروض شيء، فيعطى الجد السدس، وتعول المسألة، ويسقط الإخوة والأخوات.
الصورة الثانية: أن يبقى أقل من سدس التركة، فيعطى الجد السدس كاملاً، ويكون في المسألة عول، ويسقط الإخوة والأخوات.
الصورة الثالثة: أن يبقى سدس التركة فقط، فيأخذه الجد، ويسقط الإخوة والأخوات.
الصورة الرابعة: أن يبقى أكثر من السدس، فيعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
1. إما أن يعطى السدس من جميع التركة.
2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة(42).
ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- أنه إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيقوم بعدِّ الإخوة جميعاً مع الجد، ثم يعطي نصيب الإخوة لأب للإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئاً، وإنما يعادون معهم للإضرار بالجد.(43)
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 08:01 PM
فإن لم يكن مع الجد والإخوة ذو فرضٍ، أعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:
1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.
2. وإمّا ثلث جميع المال.
ولتوضيح هذان الأمران: تكون المقاسمة أفضل للجد، فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات أقل من مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون أقل من نصيب رجلين. وتكون -أي المقاسمة- مساوية للثلث، فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون مثل نصيب رجلين. ويكون ثلث جميع المال أوفر حظاً للجد فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات أكثر من مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون أكثر من نصيب رجلين. قال البجيرمي الشافعي: "وضابطه أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور: أخوان، أربع أخوات، أخ وأختان استوى له الثلث والمقاسمة... وإن كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور: أخ، أخت، أختان، ثلاث أخوات، أخ وأخت، فالمقاسمة أكثر، أو فوقهما فالثلث أكثر ولا تنحصر صوره"(41).
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 08:02 PM
تنبيه وربما نبه به غيري لكن للتأكيد
تعريف السبب اصطلاحا..
هو ماارتبط غيره به انعداما ووجودا وكان خارج الماهية كدخول الوقت لوجوب الصلاة
تعريف المانع اصطلاحا..
ماتفوت به الأهلية مع قيام سببه
............
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 17, 08:04 PM
سدد الله أقلامكم للصواب وشرح صدوركم لما أشكل عليكم
abu mazen
2015- 5- 18, 11:30 AM
الله يعطيك العافية على مجهودك
لك مني كل الشكر والتقدير
ugdl
2015- 5- 18, 03:01 PM
حقيقه شرح مميز وجزاك الله خير
beero3
2015- 5- 18, 03:22 PM
كويزات فقه المواريث ١
٢٠ سوال
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=541295
٢
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=541319
كويز حل الواجبات
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=495666
كويز اسئله
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=649504
بتوووفيق لكم ياررب < اليوم علي فقه مواريث ٢ ربي يوفقني ويوفقكم يارب
http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=649504
سبحان الله وبحمده
ghalay7
2015- 5- 18, 03:47 PM
مساء الخيرات للجميع
اخواني الفزعه ماعرف كيف اضرب او اقسم يعني السدس والثمن والربع ماعرف كيف اقسمها او اضربها وش الحل الله يعديها على خير ويكون ختامها مسك للجميع
abu mazen
2015- 5- 18, 07:26 PM
حل اسئلة فقه المواريث بتاريخ 8 3 1436
بالمرفق أدناه
Fawaz Alsubaei
2015- 5- 18, 07:43 PM
فيه سؤال خطاء هذا ماتبين لي وانا توني اشوف الأسئله
حالات إرث ) الزوجة ( متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثمن .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .
في المرفقه الزوجه تأخذ النصف وهذا غير صحيح
الجواب الصحيح ب - الثمن
لطووفه
2015- 5- 18, 08:50 PM
هل الدكتورر من الي يكرر
نوره السبيعي 00
2015- 5- 18, 09:15 PM
هل الدكتورر يكررر الاسيله
الربيع العربي
2015- 5- 18, 09:46 PM
زبدة الكلام
أعنقد الي مايحفظ الايات و الأحاديث تصعب عليه المادة
لأنها تعتبر هي القاعدة
والله أعلم
بنتوو لعبدالله
2015- 5- 18, 11:51 PM
الماده صعبه
هزاع اليامي
2015- 5- 18, 11:57 PM
ركزوا على نصيب
الزوج
الزوجة
بنت الابن
الجد عادة السدس
الجدة عادة السدس
هاجر المقاطي
2015- 5- 18, 11:59 PM
طريقه لحل المسائل بالحاسبه اذا بتطلع الثمن قسم على ٨ المبلغ اللي بالمسألة والنص قسم المبلغ على ٢ والثلث قسم المبلغ على ٣ والسدس قسم المبلغ على ٦ والربع قسم على ٤
الربيع العربي
2015- 5- 19, 12:00 AM
وين الناس
أخاف فيه تجمع ثاني وانا قاعد هنا :biggrin:
اروى خالد.
2015- 5- 19, 12:01 AM
:Cry111::Cry111::Cry111::Cry111::Cry111:
مو راااااااضيه تدخل راسي ابد شكلي بحفظ الأسئله والواجب والمراجعه وبتوكل على الله
الربيع العربي
2015- 5- 19, 12:03 AM
شرح اختنا الكريمة (دمي ولادمعة أمي) الله يجزاها خير
واضح وكافي لكن يحتاج تركيز
الربيع العربي
2015- 5- 19, 12:05 AM
غداً اخر إختبار
إن شــــاء الله ختامها مسك
الربيع العربي
2015- 5- 19, 12:10 AM
نصيب الزوج إذا ماتت زوجته
الزوج ياخذ النصف إذا ماعندها ولد
والربع ان كان لها ولد
الربيع العربي
2015- 5- 19, 12:20 AM
العول اصطلاحا
زيادة مجموع السهام عن اصل المسأله
الربيع العربي
2015- 5- 19, 12:21 AM
موانع الارث (ثلاثه)
مانع الرق , مانع القتل , مانع اختلاف الدين
موانع الارث الفرعيه المختلف فيها عند الفقهاء
الرده , اختلاف الدار , جهالة تاريخ الموت , جهالة الوارث , ولد اللعان , ولد الزنى
الربيع العربي
2015- 5- 19, 12:24 AM
أصحااب الفروض
ميراث الزوج
(1) النصف 1/2 عند عدم وجود ولد للزوجه
(2) الربع 1/4 عند وجود ولد للزوجه
ميراث الزوجه
(1) الربع 1/4 عند عدم وجود ولد للزوج
(2) الثمن 1/8 عند وجود ولد للزوج
ميراث الأب
(1) السدس 1/6 عند وجود الفرع الوارث المذكر ابن , ابن ابن
(2) السدس والتعصيب 1/6 + ع عند وجود الفرع الوارث المؤنث بنت , بنت الابن
(3) التعصيب ع عند عدم وجود الفرع الوارث مذكر ومؤنث
ميراث الجد
( بدون إخوه ) يشبه تماما ميراث الاب..!!
(1) السدس 1/6 عند وجود الفرع الوارث المذكر ابن , ابن الابن
(2) السدس والتعصيب 1/6 + ع عند وجود الفرع الوارث المؤنث بنت , بنت الابن
(3) التعصيب ع عند عدم وجود الفرع الوارث مذكر و مؤنث
(4) الحجب ح يحجب ( حجب حرمان ) عند وجود الأب
Fawaz Alsubaei
2015- 5- 19, 12:28 AM
في قوله تعالى (ولكم نصف ماترك أزواجكم)
من المخاطب ؟
المخاطب الزوج.
لطووفه
2015- 5- 19, 12:29 AM
كيف اطلع الاصل بالمسئله
ابنائي هم دنيتي
2015- 5- 19, 12:34 AM
لسلام عليكم
اتمنى التوفيق للجميع وعندي سؤال بخصوص ملخصات ابو عبدالمحسن جزاه الله الف خير
فيها احرف شكلها اختصار لكلمات مافهمتها (ع ,ح )ممكن توضحونها وجزاكم الله خير
Fawaz Alsubaei
2015- 5- 19, 12:38 AM
لسلام عليكم
اتمنى التوفيق للجميع وعندي سؤال بخصوص ملخصات ابو عبدالمحسن جزاه الله الف خير
فيها احرف شكلها اختصار لكلمات مافهمتها (ع ,ح )ممكن توضحونها وجزاكم الله خير
ع التعصيب
ح الحجب
ابنائي هم دنيتي
2015- 5- 19, 12:41 AM
جزاك الله خير
ابنائي هم دنيتي
2015- 5- 19, 12:43 AM
تتوقعون لو اعتمدنا على ملخصات ابو عبد المحسن مع اسئلة الاعوام الماضيه تكفي
باذن الله مع العلم لم افتح الماده الى الان
Fawaz Alsubaei
2015- 5- 19, 12:46 AM
تتوقعون لو اعتمدنا على ملخصات ابو عبد المحسن مع اسئلة الاعوام الماضيه تكفي
باذن الله مع العلم لم افتح الماده الى الان
شيكي على الأسئله السابقه واحفضي الأنصبه البسيطه
كميراث الزوج والزوجه
والجد والجده غالباً السدس
وموانع الأرث واي شي نظري بسيط
وشيكي على الواجبات
وان شاء الله تعدين الماده
صالح الجنيدي
2015- 5- 19, 02:28 AM
ياليت الي من مستوى سادس ومعها فقه المواريث تقول نوعيه الاختبار موضوعي ولا م قالي
سبحان الله وبحمده[/quote]
الله يجزاك خيررررررر والله ارتحت لمن شفنك معنا بهالمقرر :53:
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 19, 02:58 AM
موضوعية لكن كان فيه تغير جذري في الاسئله اهتم باقوال المذاهب والمسائل فقط
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 19, 03:21 AM
القتل المانع للإرث هو :*
عند الحنفية / القتل العمد العدوان وكل قتل أوجب كفارة .
عند المالكية / القتل العدوان العمد من غير حق ولاعذر .
عند الشافعية / كل أنواع القتل .
عند الحنابلة / كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر*
اجمع العلماء على ان المسلم والكافر لا يتوارثان*
ولكن اختلف الفقهاء في التوارث بين غير المسلمين*
عند الحنفيه الشافعية والحنابلة : يرث بعضهم بعض ، لان الكفر ملة واحدة لقولة (فماذا بعد الحق الا الضلال )
وعند المالكية والحنابلة :ا لا يتوارثون اذا اختلفت مللهم ،فاليهودية ملة ،والنصرانية ملة لقولة (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )
لمطلقة لها حالات الطلاق عند الحنفية لاثرت الا في طلاق الفار
المالكيه ترث مطلقا لاطلاق الادلة
الشافعية لاترث*
الحنابلة ترث مالم تتزوج
يقع التوارث في عدة المطلقة طلاق رجعــي - باتفـــاق.
- الطلاق البائن فيه تفصيل :
1- الحنفية : لاترث , إن طلقها في حال صحته , إلا طلاق الفارّ منه فترث " يعني اللي طلقها في مرض الموت"
2- المالكية : ترث مطلقًا , لإطلاق الأدلة.
3- الشافعية : لا ترث مطلقًا , لأن البينونة قطعت الزوجية.
4- الحنابلة : ترث , مالم تتزوج , لفعل عثمان - رضي الله عنه.
الولاء : (إنما الولاء لمن أعتق) - (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب).
- النسب : صلة سببها الولادة.
- جهة بيت المال : هذا عند (المالكية) و(الشافعية) , إذا لم يوجد وارث أو تستغرق التركة.
أما عند الحنفية والحنابلة : فهو على سبيل الأموال الضائعة.
القتل المانع من الإرث :
- الحنفية : العمد العدوان , وكل قتل أوجب كفارة.
- المالكية : العمد العدوان , من غير حق ولا عذر.
- الشافعية : كل أنواع القتل .
- الحنابلة : كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفار ولو من قاصر.
علي بن ابي طالب قال نعطي الجد 1/6 (( مع الاخوة ويوجد مع الاخوة صاحب فرض ))
زيد بن ثابت نعطي الجد 1/3 (( مع الاخوة بطريق المقاسمة فان نقص نصيبة عن الثلث اعطي الثلث فرضا ))
على طول من يوم تشوف الاسماء هذه الاجابات
1/3 زيد*
1/6 علي
رضي الله عنهم
الربيع العربي
2015- 5- 19, 08:08 AM
ما المقصود بالوارث الخاص ؟
أصحاب الفروض المعينٌّنٌ في كتاب الله تعالى كالزوجة والبنت والأم،
أو في سنته-صلى الله علهٌ وسلم- كالجدة
أو بالإجماع كبنت الابن .
الربيع العربي
2015- 5- 19, 08:15 AM
-الزوج لا يحٌُجب حجب حرمان، و يحٌجب حجب نقصان.
-الزوج لا يحٌَجب أحداً من الورثة.
الدليلٌ القرآني:قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكٌن لهنَّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن منبعد وصيةٌ يوٌصونٌ بها أو د ينٌ) النساء: 12
الدليلٌ النبوي:عن ز يدٌ بن ثابت-رض الله عنه-أنه سئل عن زوج وأخت لأب، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف،
وقال:حضرت رسول الله-صلى الله عليهٌ وسلم-قضى بذ لك . أخرجه أحمد
لطووفه
2015- 5- 19, 10:43 AM
الله يسعدكم ابغاء اسئلة الترم الي فات ضروري
ابو فيصل 2014
2015- 5- 19, 11:23 AM
فيه سؤال خطاء هذا ماتبين لي وانا توني اشوف الأسئله
حالات إرث ) الزوجة ( متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثمن .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .
في المرفقه الزوجه تأخذ النصف وهذا غير صحيح
الجواب الصحيح ب - الثمن
منتااز اخوي كلامك صحيح:33_asmilies-com:
ابو فيصل 2014
2015- 5- 19, 11:26 AM
ركزوا على نصيب
الزوج
الزوجة
بنت الابن
الجد عادة السدس
الجدة عادة السدس
عاد انت اخ هزاع دكتور في فقه المواريث بسبب التخصص بس خلك قريب مني هههههههه:mh12:
ابو فيصل 2014
2015- 5- 19, 11:33 AM
شرح اختنا الكريمة (دمي ولادمعة أمي) الله يجزاها خير
واضح وكافي لكن يحتاج تركيز
اخ الربيع ترا اخونا ( دمي ولا دمعة امي ) اخ وليس اخت جزاك الله خير
اعتذر من الرجال فديتك هههههههههههههههه
جزاه الله خير على كل ما قام به من عمل عظيم في شرح الماده:33_asmilies-com:
mk7ool
2015- 5- 19, 12:04 PM
السؤال رقم (34) إجابته غير صحيحة في المرفقات ،،، والسؤال ناقص ،،
السؤال : قال تعالى في سورة النساء الاية 176 (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) والمقصود بهما،،،
أ- بنات الابن
ب- الأخوات لأم
جـ - الأخوات الشقيقات
د - كل من ذكر
طبعاً اللي عنده الجواب يفيدنا مشكور.
الربيع العربي
2015- 5- 19, 12:51 PM
اخ الربيع ترا اخونا ( دمي ولا دمعة امي ) اخ وليس اخت جزاك الله خير
اعتذر من الرجال فديتك هههههههههههههههه
جزاه الله خير على كل ما قام به من عمل عظيم في شرح الماده:33_asmilies-com:
شكراً على التنبيه يا ابوفيصل
لكن تراها جات عفويه ... :53:
إن شاء الله يعذرنا أخونا (دمي ولامعة أمي)
الربيع العربي
2015- 5- 19, 01:00 PM
السؤال رقم (34) إجابته غير صحيحة في المرفقات ،،، والسؤال ناقص ،،
السؤال : قال تعالى في سورة النساء الاية 176 (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) والمقصود بهما،،،
أ- بنات الابن
ب- الأخوات لأم
جـ - الأخوات الشقيقات
د - كل من ذكر
طبعاً اللي عنده الجواب يفيدنا مشكور.
أعنقد كل ماذكر (إن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
AliAlgarni
2015- 5- 19, 01:12 PM
من التابعين الذين برعو في علم الفرائض
1- سعيد بن جبير
2 سعيد بن المسيب
3- عبيده السلماني
4 - كل ماذكر
ما هو الحل الصحيح
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 19, 01:22 PM
السؤال رقم (34) إجابته غير صحيحة في المرفقات ،،، والسؤال ناقص ،،
السؤال : قال تعالى في سورة النساء الاية 176 (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) والمقصود بهما،،،
أ- بنات الابن
ب- الأخوات لأم
جـ - الأخوات الشقيقات
د - كل من ذكر
طبعاً اللي عنده الجواب يفيدنا مشكور.
الاخوات الشقيقات
هزاع اليامي
2015- 5- 19, 01:23 PM
من التابعين الذين برعو في علم الفرائض
1- سعيد بن جبير
2 سعيد بن المسيب
3- عبيده السلماني
4 - كل ماذكر
ما هو الحل الصحيح
كل ما ذكر
اما من برع في المواريث من الصحابة فهو زيد بن ثابت رضي الله عنه
هزاع اليامي
2015- 5- 19, 01:24 PM
عدد الرووس من الذكور ( عشرة )
ومن الاناث ( سبعة )
وعدد الفروض ( ستة ) والسابع ثلث الباقي
دمي ولادمعة أمي
2015- 5- 19, 01:27 PM
الاخوه من الام دائما لهم السدس ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
كل الخاطر
2015- 5- 19, 02:10 PM
من التابعين الذين برعو في علم الفرائض
1- سعيد بن جبير
2 سعيد بن المسيب
3- عبيده السلماني
4 - كل ماذكر
ما هو الحل الصحيح
جميع ماذكر
لانه قال التابعين
دباسه
2015- 5- 19, 03:01 PM
الله يجعل ختامها مسك وعلى الله فاليتوكل المتوكلون الماده ماتتدخل المخ ولاذاكرتها الاليوم لاكن الله يسسرها لنا
ام شعولي
2015- 5- 19, 03:46 PM
مات رجل عن جد صحيح واخت شقيقة وترك 6000 وحصته معها بالمقاسمة
أ- 3000
ب- 4000
ج- 5000
د-6000
ويش الاجابة
أ أم ب
بالمقاسمه ناخذ اصل المسأله
فيه جد عند 2 راس
والاخت عنده 1 راس
يعني اصل المسأله 3
الجد ياخذ 4000
والاخت تاخذ 2000
كيف عرفنا انه اخذ 4000 عجزت افهمها
Fawaz Alsubaei
2015- 5- 19, 03:54 PM
ام شعولي عرفنا انه للذكر مثل حض الانثيين
يعني الذكر نحسبه راسين والانثى راس
في المسأله الي فوق
ثلاثه روس صح
طيب نقسم المبلغ على ثلاثه روي
٢٠٠٠ و٢٠٠٠ و٢٠٠٠ طلعو سته
الجد ذكر له راسين يعني ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ صارو ٤٠٠٠
وهذا هو الحل
يعني لاقال بالمقاسمه عليكم بالروس الذكر ثنين والانثى واحد وسوو هالطريقه ويطلع معكم الحل
وبالتوفيق للجميع
لايكات اذا شرحي واضح ههههه
ام شعولي
2015- 5- 19, 04:20 PM
ام شعولي عرفنا انه للذكر مثل حض الانثيين
يعني الذكر نحسبه راسين والانثى راس
في المسأله الي فوق
ثلاثه روس صح
طيب نقسم المبلغ على ثلاثه روي
٢٠٠٠ و٢٠٠٠ و٢٠٠٠ طلعو سته
الجد ذكر له راسين يعني ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ صارو ٤٠٠٠
وهذا هو الحل
يعني لاقال بالمقاسمه عليكم بالروس الذكر ثنين والانثى واحد وسوو هالطريقه ويطلع معكم الحل
وبالتوفيق للجميع
لايكات اذا شرحي واضح ههههه
واضح الله يجزاك الجنه
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi