ماجد النويصر
2015- 6- 12, 05:16 PM
تعبت وانا ادور عن القرارات الملكية اللي تجيز للموظف اكمال دراسته
دون المساس برصيد اجازاته وفقاً للقرارات الملكية وقرارات ديزان الخدمة المدنية
وحسب نظام الحكم السعودي لا جوز لسلطة دنيا نقض قرار سلطة عليا
وبما ان القرارات ملكية فقد حسمت المسألة لصالح الموظف واي قرار داخلي
في الشركة او العمل يقضي بمنع دراسة الموظف يعتبر القرار لاغياً حسب النظام
اليكم القرارات
القرار خاص بالشركات
حسب المادة رقم 115 من نظام العمل الذي صدر بمرسوم ملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ
والقرار الخاص بموظفين الدوله ( الدوائر الحكومية )
السؤال في نظام الخدمه المدنيه
نظام الاجازة والاعاره بالخدمه المدنيه تنص على التالى
كيف يعامل الموظف المنتسب للجامعة عند حضورهم الدورات الاجباريه التي تعقدها الجامعه
الراي
المنتسبون للجامعة الذين يحضرون الدورات الاجباريه يمنحون تلك المدة إجازة إذا كانو يستحقونها وإلا يمنحون اجازة استثنائيه عن تلك المدة
دليل الاجازات بالخدمه المدنية
مادة رقم 28 تعتبر هذي المادة الواردة في نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م49 في
10-7-1397 هجري و المواد التفسيرية لها الواردة في اللاحه التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 في 27-7-1397 هجري هي المسنتدات النظامية في منح الاجازات التاليه
وذكر منها
فقره 7 الاجازة الدراسية
وتنص على التالى
رابعاالاجازة الامتحان الدراسي
28/9
للموظف الحق في التغيب عن العمل براتب كامل المدة الازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط تقديم مايثبت ذالك
ب
الاراء المعتمدة في اجازة الامتحان
سؤال
اذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمنقشة رساله الماجستير فهل يمكن السماح له على اسا ان هذا التغيب من ال امتحان ؟
جواب
يمنح اجازة عن فترة الامتحان الفعليه فقط
تم ابعاد بعض الفقرات
ج
اجراءات منح اجازة الامتحان
1 - يلزم الموظف الذي سيؤدي الامتحان اشعار رئيسه المباشر قبل بدء الامتحان كما يلزمة مايثبت حضوره للامتحان موضحا فيه تاريخ بداية الامنتحان و نهايتة
2- ليس هناك داعي لاصدار قرار باجازة تادية الامتحان
--
الان القرارات و تعميها من المجلس الى الخدمه المدينة سابقا بمسمها الحالى وزارة الخدمة المدنية
لائحة الاجازات
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1-1037 وتاريخ 16-2-1426 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم18507/ب وتاريخ 15-5-1426
والمعول بها اعتبارا من تاريخ التبليغ 15-5-1429 حسب الفقرة الثانيه من قرار المجلس اعلاه والمعدلة بعد ذالك بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/1285 وتاريخ 17-1-1429 والمعول به اعتبارا من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسه مجلس الوزراء برقم11382/ م ب في 15-3-1429
المادة التاسعه منها تنص علىيها
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل الازمة الاداء الامتحان الدراسي بشرط يقدم مايثبت ادائه الامتحانه ومدته
اتمنى من اي شخص مثلي تقديم لائحة اعتراض لعمله ويطلب فيها ارجاع اجازاته السنوية ومنحه
اجازات دراسية حسب النظام
بالتوفيق للجميع يا وحوش
دون المساس برصيد اجازاته وفقاً للقرارات الملكية وقرارات ديزان الخدمة المدنية
وحسب نظام الحكم السعودي لا جوز لسلطة دنيا نقض قرار سلطة عليا
وبما ان القرارات ملكية فقد حسمت المسألة لصالح الموظف واي قرار داخلي
في الشركة او العمل يقضي بمنع دراسة الموظف يعتبر القرار لاغياً حسب النظام
اليكم القرارات
القرار خاص بالشركات
حسب المادة رقم 115 من نظام العمل الذي صدر بمرسوم ملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ
والقرار الخاص بموظفين الدوله ( الدوائر الحكومية )
السؤال في نظام الخدمه المدنيه
نظام الاجازة والاعاره بالخدمه المدنيه تنص على التالى
كيف يعامل الموظف المنتسب للجامعة عند حضورهم الدورات الاجباريه التي تعقدها الجامعه
الراي
المنتسبون للجامعة الذين يحضرون الدورات الاجباريه يمنحون تلك المدة إجازة إذا كانو يستحقونها وإلا يمنحون اجازة استثنائيه عن تلك المدة
دليل الاجازات بالخدمه المدنية
مادة رقم 28 تعتبر هذي المادة الواردة في نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م49 في
10-7-1397 هجري و المواد التفسيرية لها الواردة في اللاحه التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 في 27-7-1397 هجري هي المسنتدات النظامية في منح الاجازات التاليه
وذكر منها
فقره 7 الاجازة الدراسية
وتنص على التالى
رابعاالاجازة الامتحان الدراسي
28/9
للموظف الحق في التغيب عن العمل براتب كامل المدة الازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط تقديم مايثبت ذالك
ب
الاراء المعتمدة في اجازة الامتحان
سؤال
اذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمنقشة رساله الماجستير فهل يمكن السماح له على اسا ان هذا التغيب من ال امتحان ؟
جواب
يمنح اجازة عن فترة الامتحان الفعليه فقط
تم ابعاد بعض الفقرات
ج
اجراءات منح اجازة الامتحان
1 - يلزم الموظف الذي سيؤدي الامتحان اشعار رئيسه المباشر قبل بدء الامتحان كما يلزمة مايثبت حضوره للامتحان موضحا فيه تاريخ بداية الامنتحان و نهايتة
2- ليس هناك داعي لاصدار قرار باجازة تادية الامتحان
--
الان القرارات و تعميها من المجلس الى الخدمه المدينة سابقا بمسمها الحالى وزارة الخدمة المدنية
لائحة الاجازات
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1-1037 وتاريخ 16-2-1426 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم18507/ب وتاريخ 15-5-1426
والمعول بها اعتبارا من تاريخ التبليغ 15-5-1429 حسب الفقرة الثانيه من قرار المجلس اعلاه والمعدلة بعد ذالك بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/1285 وتاريخ 17-1-1429 والمعول به اعتبارا من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسه مجلس الوزراء برقم11382/ م ب في 15-3-1429
المادة التاسعه منها تنص علىيها
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل الازمة الاداء الامتحان الدراسي بشرط يقدم مايثبت ادائه الامتحانه ومدته
اتمنى من اي شخص مثلي تقديم لائحة اعتراض لعمله ويطلب فيها ارجاع اجازاته السنوية ومنحه
اجازات دراسية حسب النظام
بالتوفيق للجميع يا وحوش