مشاهدة النسخة كاملة : حديث 4 "سبل السلام"
ديووومـه
2010- 4- 11, 08:34 AM
اللهم ياعلي ياعظيم يارحمن يارحيم ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سُلطانك
أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه ، سُبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه ، لا إله إلا أنت سُبحانك إني كُنت من الظالمين
اللهمَّ إني أسألكَ لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.
آمين يا أرحم الراحمين.
--
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا تحديد "حديث4" وأتمنى إن كل طالبة تتأكد وما تعتمد ع تلخيصي جزاكم الله خير وإي خطأ تجدونه في مواضيعي أرجوا التوضيح للصواب فلست معصومه جزاكم الله خير وأعانني وإياكم لما يُحبه الله ويرضاه .
(( باب اللعان ))
س: لماذا سُمي اللعن لعان ؟
هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة .
--
س: ما حكم اللعان ؟
v اختلف في وجوبه على الزوج فقال في الشفاء للأمير الحسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها.
v أنه مع غلبة الظن بالزنا في المرأة أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم.
--
" الحديث الأول "
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قالَ: "سَأَلَ فُلانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلى فَاحِشةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلّمَ تَكَلّمَ بأَمْرٍ عَظيمٍ وإنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلى مِثْلِ ذلِكَ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمّا كانَ بَعْدَ ذلِكَ أَتَاه فَقَالَ: إنَّ الذي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآياتِ في سُورَةِ النورِ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكّرَهُ وأخْبَرْهُ أنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذابِ الآخِرَةِ، قَالَ: لا والذي بَعَثَك بالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلكَ، قَالَتْ: لا وَالّذي بَعَثَكَ بالْحَقِّ إنّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأ بالرَّجُلِ فشهد أرْبَعَ شَهَاداتٍ باللَّهِ، ثمَّ ثَنّى بالْمَرْأَةِ ثمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
س: (وعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلَ فلانٌ) ، ما المقصود بفلان ؟!
أو – من الذي سأل وما أسم السائل ؟
هو عويمر العجلاني .
--
س:ما سبب نزول سورة "النور" ؟
الأكثر في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته وكانت متقدّمة على قصة عويمر .
--
س: لماذا تلاهن الرسول صلى الله عليه وسلم الأيات على "عويمر"؟
تلاها صلى الله عليه وآله وسلم لأن حكمها عامّ للأمة (فتلاهنَّ عليه وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ)
--
س: ما نوع العطف ؟
عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير
--
س: ما هي المسائل التي في الحديث ؟
الأولى – قوله "فلم يجبه" .
الثانية – في قوله "فبدأ بالرجل".
الثالثة – قوله :"ثم فرق بينهما" .
الرابعة – إختلاف العلماء في فرقة اللعان هل هي فسخ أو طلاق بائن .
الخامسة – وهي فرع للرابعة أختلفوا لو كذب نفسه بعد اللعان هل تحل الزوجة .
--
س: ما المسائله التي كرهها الرسول صلى الله عليه وسلم وعان عليها ؟
قوله فلم يجبه ، ووقع عند أبي داود : فكره صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعليها قال الخطابي : يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه .
--
س: لماذا كانت المسائل فيما لم ينزل حكم نزول الوحي ممنوعة ؟
وقال الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وتعنت كما قال تعالى : {لا تسألوا عن أشياء}.
وفي الحديث الصحيح: "أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته".
--
س: قال الخطابي : قد وجدنا المسألة في كتاب الله على وجهين ، ماهما وما حكمهما وضرب مثال على كل منهما ؟
أحدهما: ما كانت على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين.
والآخر: ما كان على الطريق التعنت والتكلف .
v فأباح النوع الأوّل وأمر به وأجاب عنه فقال: {فاسألوا أهل الذكر} وقال: {فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك}
v وقال في النوع الآخر: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي}
فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه .
--
س: فإذا وقع السكوت عن جواب ؟
فإنما هو زجر وردع للسائل .
--
س: فإذا وقع الجواب ؟
فهو عقوبة وتغليظ .
--
س: على ماذا يدل قول الرجل ، ولماذا ؟
في قوله فبدأ بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به وهو قياس الحكم الشرعي لأنه المدّعي فيقدم وبه وقعت البداءة في الآية .
--
س: ما حكم تقديمه ؟
وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة
--
س: ما حكم تقديم الرجل ؟ أو – س: هل تجب البداءة بالرجل أم لا ؟
اختلف هل تجب البداءة به أم لا ؟
§ فذهب الجماهير إلى وجوبها لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لهلال: "البينة وإلا حدّ في ظهرك" فكانت البداءة لدفع الحدّ عن الرجل فلو بدأ بالمرأة كان دافعاً لأمر لم يثبت.
§ وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة .
--
س: لماذا قال تصح البداية بالمرأه ؟
§ لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل .
§ لأن العطف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب.
--
س: وهي لا تقتضي الترتيب بماذا أجيب عنه ؟
أجيب عنه بأنها وإن لم تقتض الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية وبين فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذلك .
--
س: بماذا تقع الفرقه ؟ أو – س: هل تقع الفرقه بتفريق الحاكم أم بنفس اللعان ؟
لا تقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان.
--
س: هل الفرقه بعد إتمام اللعان أو يكتفي لعانه الرجل بالمرأه حتى تكون الفرقه ؟
ثبت في الصحيح بأن الرجل طلقها ثلاثاً بعد تمام اللعان وأقرّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك .
ولو كانت الفرقة تقع بنفس اللعان لبين صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن طلاقه في غير محله.
وقال الجمهور: بل الفرقة تقع بنفس اللعان .
--
س: هل تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي؟
· قال الشافعي تحصل به .. "أي ببداية اللعان"
· قال أحمد : لا تحصل إلا بتمام لعانهما .
· واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (ذلكم التفريق بين كل متلاعنين).
· وقال ابن العربي : أخبر صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بقوله: (ذلكم) عن قوله: (لا سبيل لك عليها) ، قال : وكذا حكم كل متلاعنين .
--
س: كيف فرق بينهما الرسول صى الله عليه وسلم ؟
فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ذلكم التفريق بين كل متلاعنين.
قالوا: وقوله فرّق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما.
--
س: ما هو الفرق بين الطلاق والتفريق باللعان ؟
قالوا: فأما طلاقه إياها فلم يكن عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيداً فلا يحتاج إلى إنكاره .
وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح زوجاً غيره.
وأن ليس لا بيت لها عليه ولا قوت إذا وقع اللعان .
--
س: هل المرأه التي لعن زوجها لها بيت وقوت ؟
عن ابن عباس وفيه : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها .
--
س: هل يجتمعان المتفرقان باللعان بالإحتمال أبداً ؟
§ من حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال : مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً .
§ وأخرجه البيهقي بلفظ : فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبداً.
§ وعن عليّ و ابن مسعود قالا : مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً.
§ وعن عمر يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً .
--
س: ما معنى التفريق ؟
أي لا يجتمعان أبداً .
--
س: فرقة اللعن هل هي فسخ أو طلاق بائن ؟
اختلف العلماء في فرقة اللعن هل هي فسخ أو طلاق بائن :-
() فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ مستدلين بأنها توجب تحريماً مؤبداً فكانت فسخاً كفرقة الرضاع إذ لا يجتمعان أبداً .
ولأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق ولا كناية فيه .
() وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن مستدلاً بأنها لا تكون إلا من زوجة فهي من أحكام النكاح المختصة فهي طلاق إذ هو من أحاكم النكاح المختصة بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غيره النكاح كالفسخ بالعيب .
--
س: ما حكم طلاق الفسخ ؟
§ وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقاً .
§ كما أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها.
--
س: لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة ؟ أو – س: ماذا لو كذب الزوج في اللعان فهل تحل له الزوجه أم لا ؟
· قال أبو حنيفة : تحل له لزوال المانع .
· وقال ابنجبير : ترد إليه ما دامت في العدة .
· وقال الشافعي وأحمد : لا تحل له أبداً لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا سبيل لك عليها" .
· قد يجاب عنه بأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قاله لمن التعن ولم يكذِّب نفسه.
--
س: هل يسقط حد القذف باللعان ؟
()قال الخطابي : فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسقط عنه الحد فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعاً ولا يعتبر حكمه وذلك أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن أمية : "البينة أو حدّ في ظهرك" فلما تلاعنا لم يتعرض لهلال بالحد .
ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك بن سحماء عفا عنه فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه .
() وقال الشافعي : إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان فإن لم يفعل ذلك حدّ له.
() وقال أبو حنيفة : الحد لازم له وللرجل مطالبته به .
() وقال مالك : يحد للرجل ويلاعن للزوجة .
ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حقٌ للمقذوف ولم يرد أنه طالب به حتى يقول له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد سقط باللعان أو يحد القاذف فيتبين الحكم.والأصل ثبوت الحد على القاذف، واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة.
--
يتبع بعون الله
:)
ديووومـه
2010- 4- 11, 08:48 AM
(( الحديث الثاني ))
وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالي؟ فَقَالَ: "إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذاكَ أَبْعَدُ لكَ مِنْهَا" مُتّفقٌ عَلَيُهِ.
س: من هم المتلاعنين ؟
§ الزوج - الزوجة .
--
س: ما معنى أو – ما المقصود "حسابكما على الله" و " أحدكما كاذباً" ؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : "حِسَابُكُما عَلى اللَّهِ" بيّنه بقوله : "أَحَدُكُمَا كاذبٌ" فإذا كان أحدهما كاذباً فالله هو المتولي لجزائه (لاسبيل لك عليها) هو إبانة للفرقة بينهما .
--
س: ماذا يُقصد بالمال ؟
يريد به الصداق الذي سلمه إليها .
--
س: ماذا يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لاسبيل لك عليها) ؟
(لاسبيل لك عليها) هو إبانة للفرقة بينهما .
--
س: ما مصير المال ؟
· "إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَليْها فهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فرْجِها" .
· "وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَليْها فذاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها" متفق عليه .
--
س: لماذا لايرجع إليه شيء من الصداق ؟
· إن كان صادقاً في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها .
· وإن كان كاذباً فقد استحقته أيضاً بذلك ورجوعه إليه أبعد لأنه هضمها بالكذب عليها فكيف يرتجع ما أعطاها .
--
س: ما الفائدة من الحديث ؟
الحديث أفاد ما سلف من :
· الفراق بينهما .
· وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر وحسابه على الله .
· وأن لا يرجع بشيء مما سلمه من الصداق .
· لأنه إن كان صادقاً في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها .
· وإن كان كاذباً فقد استحقته أيضاً بذلك ورجوعه إليه أبعد لأنه هضمها بالكذب عليها فكيف يرتجع ما أعطاها .
--
يتبع بعون الله
:)
ديووومـه
2010- 4- 11, 08:51 AM
(( الحديث الثالث ))
وَعَنْ أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "أبصِرُوهَا فإنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطاً فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وإنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَل جَعْداً فَهُوَ للّذي رَمَاهَا بِهِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
س: ما معنى السبط ؟
هو الكامل الخلق من الرجال .
--
س: ما معنى أكحل ؟
هو الذي منابت أجفانه كلها سود كأَن فيها كحلاً
--
س: ما معنى جعداً ؟
هو من الرجال القصير .
--
س: ما المقصود من قوله :" فجاءت به على النعت المكروه" ؟
أنها جاءت به أكحل – جعداً .
--
س: ما الدليل على أن هذا الولد ليس من زوجها ؟
وفي الأحاديث ثبتت له عدة صفات، أنه قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعد سرد صفات ما في بطنها: اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها.
--
س: ما الفائدة من الحديث ؟ - أو - س: ما الأراء في حكم اللعان للمرأه الحامل ؟
· أنه يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع وإليه ذهب الجمهور .
· عن أبي حنيفة وأحمد : أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحاً فلا يكون للعان حينئذ معنى .
كأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها .
--
س: هل يُنفى الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين ؟
· الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين .
· أنه لا يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة .
· وإنه يصح نفي الولد وهو حمل ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع ولا دليل عليهما .
· بل الحق قول الظاهرية فإنه لم يقع في اللعان عنده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نفي الولد ولم نره في حديث هلال ولا عويمر "دليل الرأي الأول" ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة " "دليل الرأي الثاني" وفي حديث سهل: (وكانت حاملاً فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده) ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه .
وقال أبو حنيفة : لا يصح نفي الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملاً ثم أتت بالولد لزمه ولم يُمَكَّنْ من نفيه أصلاً لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانهما في حال حملها .
--
س: هل يُعمل بالقيافة نفياً وإثباتاً ؟
وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش لكنه بين صلى الله عليه وآله وسلم المانع عن الحكم بالقيافة نفياً وإثباتاً بقوله : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ..
--
يتبع بإذن الله
:)
ديووومـه
2010- 4- 11, 08:52 AM
(( الحديث التاسع ))
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رسولَ الله إن امرأتي ولدت غُلاماً أَسْوَدَ؟ قالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ؟" قالَ: نَعَمْ، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟" قالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟" قالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَنّى ذلِكَ؟" قالَ: لَعَلّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ" متفق عَلَيْهِ، وفي روايَةِ لِمُسْلمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بأَن يَنْفِيَهُ، وقالَ في آخِرهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانتفاءِ مِنْهُ .
س: من هو الرجل ؟
اسمه ضمضم بن قتادة
--
س: ما معنى " أورق"-"نزعه" ؟
· "أورق" بزنة أحمر - وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك .
· "نَزَعَهُ" - أي جذبه إليه .
--
س: ماذا أراد هذا الرجل ، وماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
· عن أبي هريرة (وهو) أي الرجل (يعرض بأن ينفيه وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه)
· قال الخطابي : هذا القول من الرجل تعريض بالريبة كأنه يريد نفي الولد .
· فحكم النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بأن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها .
--
س: هل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها ؟
لا – وضرب له المثل بما يوجد من إختلاف الألوان في الأبل ولقاحها واحد ، وفي هذا :-
· إثبات القياس .
وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحد .
--
س: الحديث دليل على أن الحد يجب في ماذا ؟
وفيه دليل على أن الحدّ لا يجب في المكاني وإنما يجب في القذف الصريح .
--
س: هل يجب الحد في التعريض ؟ أو - س: متى يجب الحد في التعريض ومتى لا يجب ؟
· قال المهلب : التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حدّ فيه وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان في المواجهة والمشاتمة .
--
س: ما المقصود – أو ما يفرّق بين الزوج والأجنبي في التعريض ؟
· أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة .
· والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب .
--
س: متى يجوز نفي الولد بإختلاف الألوان المُتقاربة ؟
وقال القرطبي : لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء .
--
س: متى يجوز النفي ومتى لا يجوز ؟
· إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي وإن اتهمها بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح .
· وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقاً .
· والخلاف إنما هو عند عدمها والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزنا وإنما هو مجرد مخالفة اللون .
--
يتبع بإذن الله
:)
ديووومـه
2010- 4- 18, 01:50 AM
(( باب الرضاع ))
بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة .
--
(( الحديث الأول ))
( عَنْ عَائِشَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا تُحَرِّمُ المصَّةُ وَالمصَّتَانِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).
س: ما معناه وما المراد به ؟
المصة الواحدة من المص .
1- وهو أخذ اليسير من الشيء كما في الضياء .
2- شربته شراباً رفيقاً .
--
س: ما هو المقدار المحرم من الرضاعة ؟
الحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعاً وفي المسألة أقوال :
الأول: أن الثلاث فصاعداً تحرم .
() وحديث الآخر بلفظ : "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين .
القول الثاني : لجماعة من السلف والخلف وهو أن قليل الرضاع وكثيره يحرم .
قالوا: وحدُّه ما وصل الجوف بنفسه .
القول الثالث : أنها لا تحرم إلا خمس رضعات وهو قول ابن مسعود و ابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمد .
واستدلوا بما يأتي من حديث عائشة وهو نص في الخمس وبأن سهلة بنت سهيل أرضعت سالماً خمس رضعات ويأتي أيضاً .
وهذا إن عارضه مفهوم حديث "المصة والمصتان" فإن الحكم في هذا منطوق وهو أقوى من المفهوم فهو مقدّم عليه .
--
س: وما الدليل على ذلك ؟
· قد ادعى الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يفطر الصائم واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع فحيث وجد اسمه وجد حكمه .
· وورد الحديث موافقاً للآية فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
· وقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما" ولم يستفصل عن عدد الرضعات .
· الشاهد : " ولم يستفصل عن عدد الرضعات ".
--
س: ما هو الرد على الدليل الأول ؟
فهذه أدلتهم ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطراباً كثيراً ولم يرجع إلى دليل.
· أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به وبعد البيان لا يقال إنه ترك الاستفصال .
وعائشة وإن روت أن ذلك كان قرآناً فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول وقد عضده حديث سهل فإن فيه أنها أرضعت سالماً خمس رضعات لتحرم عليه وإن كان فعل صحابية فإنه دال أنه قد كان متقرراً عندهم أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات ويأتي تحقيقه.
--
حفظ حديث " عائشه " .
--
س: ما هي حقيقة الرضعة ؟
وأما حقيقة الرضعة فهي المرة من الرضاع كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس –
فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة والقطع لعارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة كما أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة.
حصلت خمس رضعات على هذه الصفة حرمت.
--
س: هل القطع العارض يحسب أو لا يحسب ؟
لا- لا يُحسب والقطع لعارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة كما أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة .
يتبع بإذن الله
:)
ديووومـه
2010- 4- 18, 02:28 AM
(( الحديث الثالث ))
وَعَنْهَا رضيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ سَالِماً مَوْلى أَبي حُذَيْفَةَ مَعَنا في بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ؟ فَقَالَ: أَرْضعِيهِ تَحْرُمي عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسْلمٌ .
الشاهد والدليل : في سنن أبي داود: فأرضعيه خمسة رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة معارضاً لذلك.
--
فأرضعيه خمسة رضعات = الشاهد و الدليل
--
س: ما حكم رضاع الكبير ؟
· أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلاً تحت الرضاعة من المجاعة .
· أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً وزوجه وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار فلما أنزل الله { ادعوهم لآبائهم } كان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن لا أب له معروف كان مولى وأخاً في الدين؛ فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب.
() قد اختلف السلف في هذا الحكم فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغاً عاقلاً .
() قوله تعالى: { وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } فإنه مطلق غير مقيد بوقت .
() وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر .
--
س: ما هو حد الصغر الذي يحرم في الرضاع ؟
اختلفوا في تحديد الصغر :
() فالجمهور قالوا : مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين بقوله تعالى: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}.
() وقال جماعة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدّروه بزمان .
() وقال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئاً .
() وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فيما يرضع وهو في الحولين حرم وما كان بعدهما لا يحرم وإن تمادى إرضاعه.
() واستدل الجمهور بحديث : "إنما الرضاعة من المجاعة" وتقدم، فإنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاءه لا غيره؛ فلا يدخل الكبير سيما وقد ورد بصيغة الحصر .
--
س: بماذا أجاب الجمهور على حديث سالم ؟
() وأجابوا عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها كما يدل له قوله أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنهما : لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم ولا ندري لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ .
--
س: بماذا أجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير ؟
() وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث : "إنما الرضاعة من المجاعة" واردان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها .
() كما يرشد إليه آخر الآية وهو قوله تعالى :{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وعائشة هي الراوية لحديث: "الرضاعة من المجاعة" وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث .
() وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظنن منها وقد أجابت عليها عائشة فقالت: أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ فسكتت أم سلمة ولو كان خاصاً لبينه صلى الله عليه وآله وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز .
() والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهل متأخرة عن نزول آية الحولين فإنها قالت سهلة لرسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: كيف أرضعه وهو رجل كبير فإن هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم .
--
س: ما هو الأحسن في حديث سهله وما عارضه ؟
والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا بد من الصغر .
--
يتبع بعون الله
:)
ديووومـه
2010- 4- 18, 02:29 AM
(( الحديث السادس ))
وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أُريدَ عَلى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: "إنّهَا لا تَحِلُّ لي إنّهَا ابنَةُ أَخي مِنَ الرَّضَاعة، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعة مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسَبِ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ .
س: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُريد على ابنة حمزة ؟
أي قيل له: لو تزوجتها
--
س: كيف كانت إبنة حمزة إبنة أخ للرسول صلى الل عليه وسلم ؟
اختلف في اسم ابنة حمزة على تسعة أقوال ليس فيها ما يجزم به :
· وإنما كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب وقد كانت أرضعت عمه حمزة .
--
س: ما هي أحكام الرضاع ؟
أحكام الرضاع : هي حرمة التناكح - وجواز النظر - والخلوة - والمسافرة .
لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام النسب.
--
س:قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " – الحديث يشبه الرضاعة بالنسب بأي شيء يشبه ؟ مع التوضيح ؟
يراد به تشبيهه به في التحريم.
ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع .
--
س: هل يثبت شيء من الأحكام مع أقارب الرضيع و أقارب المرضع ؟
لا - فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت لهم شيء من الأحكام.
--
يتبع بعون الله
:)
ديووومـه
2010- 4- 18, 02:31 AM
(( الحديث العاشر ))
وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ الْحارثِ أَنّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيي بِنْتَ أَبي إهَابٍ فَجَاءَت امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكما فَسَأَلَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟" فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ .
س: ما تعريف الراوي ؟
() هو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي أسلم يوم الفتح يعد في أهل مكة .
--
س: من هذه المرأه التي جاءت إلى أم يحى فقالت أرضعتهم ؟
(فجاءت امرأةٌ) قال المصنف : لم أعرف اسمها .
--
س: ما هي الفوائد والأحكام ؟
1- الحديث دليل على أنه شهادة المرضعة وحدها تقبل .
2- يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك .
3- هذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظانّ الاشتباه .
--
س: ما هو العدد المعقول في شهادة الرضاع ؟
الحديث دليل على أنه شهادة المرضعة وحدها تقبل .
وقال مالك: إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان .
وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة.
--
س: لماذا لم يقبل شهادة المرضعه ؟
ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها .
--
س:هذا الحديث محمول على ماذا ؟
· محمول على الاستحباب والتحرز عن مظانّ الاشتباه .
· وجوب التفريق ، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات وأجابه بقوله: "كيف وقد قيل" وفي بعض ألفاظه: "دعها" وفي رواية الدارقطني: "لا خير لك فيها" .
--
س: ما حكم التفريق عندما تأتي إمرأه وتقول لقد أرضعتكما ؟
وجوب التفريق ، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات وأجابه بقوله: "كيف وقد قيل" وفي بعض ألفاظه: "دعها" وفي رواية الدارقطني: "لا خير لك فيها" .
--
س: ما العله في الإكتفاء في شهادة المرأه الواحده ؟
· يكتفى بشهادة أمرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا .
--
мαнαααωαу
2010- 4- 19, 12:55 AM
الله يسعدك ارسلي لي الملفات عن طريق الايميل عشان اذا فضيت اجلس اخطط
وفقك الله
وبلغي سلامي للكل والجميع
:love080:
ديووومـه
2010- 4- 21, 03:01 PM
الله يسعدك ارسلي لي الملفات عن طريق الايميل عشان اذا فضيت اجلس اخطط
وفقك الله
وبلغي سلامي للكل والجميع
:love080:
تم الإرسال ويبلغ سلامك إن شاء الله
ديووومـه
2010- 4- 21, 03:02 PM
(( باب النفقات ))
----------------
"الحديث الأول"
عَن عَائِشَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: دَخَلَتْ هِنْد بِنْتُ عُتْبَةَ ــــ امْرَأَةُ أَبي سُفْيَانَ ــــ عَلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّ أَبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحيحٌ لا يُعْطِيني من النّفَقَةِ مَا يَكْفِيني ويكفي بَنيَّ إلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ.
س: ماتعريف النفقة ؟
جمع : نفقة ، والمُراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما .
--
س: من هي هند بنت عتبة ؟
هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن شمس بن عبدالمناف ، أسلمت عام الفتح في مكه بعد إسلام زوجها ، قُتل أبوها عُتبة وعمّها شيبة وأخوها الوليد بن عُتبة يوم بدر ، فشق عليها ذلك ، فلما قُتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها ، توفيت في المحرم سنة 14 وقيل غير ذلك .
--
س: من هو أبو سُفيان ؟
أسمه صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس ، من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جُند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح ، وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، وكانت وفاته في خلافة "عثمان" سنة 32 للهجرة .
--
س: ماتعريف الشح وما الفرق بينه وبين البخل ؟
الشح : البخل مع حرص ، فهو أخص من البخل .
والبخل يختصّ بمنع المال ، والشح بكل شيء .
--
س: على ماذا دل الحديث ؟
الحديث فيه دليل على : () جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والفتيا وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة .
() ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج .
() وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير .
--
س: ما المواضع التي أجازوا فيها الغيبة ؟
أو – هل يجوز الغيبة في مثل هذا الموضع ولماذا ؟
إذا كان على وجه الإشتكاء والفتيا .
--
س: ما حكم نفقة الزوجة والأولاد على الزوج ، وإن كان الولد كبيراً ، وما دليل ذلك ؟
وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج وظاهره وإن كان الولد كبيراً لعموم اللفظ وعدم الاستفصال فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك.
--
س: ما هو الحد الواجب من النفقة ؟
الرأي الأول - الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وعليه دل قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
الرأي الثاني - إنها مقدرة بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدّان والمتوسط مدّ ونصف والمعسر مدّ وعن الهادي كل يوم مدّان وفي كل شهر درهمان .
وعن أبي يعلى الواجب من الخبز رطلان كل يوم في حق المعسر والموسر وإنما يختلفان في الجودة وغيرها.
قال النووي: وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير " يؤيد الرأي الأول"
--
س: قولها :"إلا ما أخذت من ماله" دليل على ماذا ؟
§ دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب.
§ وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه لأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سلم أقرها على الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام وقد سألته هل عليها جناح ؟
§ فأجاب بالإباحة في المستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي .
§ وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف .
--
س: "خذي ما يكفيك وولدك " ما الإحتمالات في ذلك ؟!
1- حكم. 2- فُتيا.
قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" يحتمل أنه فتيا منه صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أنه حكم.
--
س: عللي - وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه ؟!
لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها في الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام .
وقد سألته هل عليها جُناح ؟ فأجاب عليها بالإباحة في المُستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي .
وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري "لا حرج عليك أن تعطيهم بالمعروف" .
--
س: ما هي شروط الحكم على الغائب ؟
فيه دليل على الغائب من دون نصب وكيل عنه
لكنه قال النووي : () شرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد .
() أو متعززاً لا يقدر عليه .
() أو متعذراً ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذه بل كان حاضراً .
--
س: هل أجاز لها الطعام الرطب واليابس ؟!
أخرج الحاكم في تفسير الممتحنة في المستدرك: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما اشترط في البيعة على النساء : ولا يسرقن ، قالت هند : لا أبايعك على السرقة إني أسرق من زوجي، فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال: أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر إلا إنه خلاف ما بوب له البخاري .
--
س: القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكماً وكونه فتيا أقرب ؟!
لأنه لم يطالبها ببينة ولا استحلفها وقد قيل : إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يميناً فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه. إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلاً على معين من صور الاحتمال .
--
س: الحديث فيه دليل على ماذا ؟
إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده. وعلى أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها .
--
ديووومـه
2010- 4- 21, 03:14 PM
"الحديث الثاني"
وَعَنْ طَارقٍ الْمُحَاربيِّ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمْنَا المَدينَةَ فإذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَائِمٌ عَلى المِنْبر يَخْطُبُ النّاسَ وَيَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأَ بمَنْ تَعُولُ: أُمّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ" روَاهُ النّسَائي وَصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ والدَّارَقُطْنيُّ .
س: من هو طارق ؟
هو طارق بن عبد الله المحاربي روى عنه جامع بن شداد وربعي ابن حراش .
--
س: بماذا تم تفسير اليد العليا وبماذا تم تفسير اليد السفلى ؟
فسر في النهاية اليد العليا : بالمعطية أو المنفقة . واليد السفلى بالمانعة أو السائلة.
--
س: على ماذا دل هذا الترتيب ؟
دل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر .
--
س: فمن لم يجد كفايته لأحد أبويه فمن يخص ؟
فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأمّ .
وقد نبه القرآن على زيادة حق الأمّ في قوله: {ووصينا الإنسان بوالديه كُرهاً}.
--
س: ما حكم الإنفاق على القريب ؟
وفي قوله: وأختك وأخاك ثم أدناك إلى آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر.
--
س: ما هي الأراء حول الإنفاق على القريب المُعسر ؟
() أن يكون القريب وارثاً مستدلاً بقوله تعالى : {وعلى الوارث مثل ذلك}.
() وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زَمِناً أو صغيراً أو مجنوناً لعجزه عن كفاية نفسه .
() قالوا: فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات الثلاث .
() فأقوال أحسنها : تجب لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه .
() والثاني : المنع للقدرة على الكسب فإنه نازل منزلة المال .
() الثالث: أنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن .
() وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث هكذا في كتب الفريقين.
--
س: قوله تعالى: "واتي ذا القربى حقه" وضحي ذلك ؟
في قوله تعالى: {واتي ذا القربى حقه} ما يشعر بأن للقريب حقاً على قريبه والحقوق متفاوته فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان بغيرها من البر والإكرام.
--
س: ما حكم سقوط نفقة الماضي ؟
للعلماء خلافاً في سقوط نفقة الماضي فقيل: تسقط للزوجة والأقارب وقيل: لا تسقط.
وقيل: تسقط نفقة القريب دون الزوجة .
--
س: ما الآراء في حكم سقوط نفقة الماضي ؟
للعلماء خلافاً في سقوط نفقة الماضي فقيل: تسقط للزوجة والأقارب وقيل: لا تسقط.
وقيل: تسقط نفقة القريب دون الزوجة .
وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لا لأجل إحياء النفس وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لأجل المواساة ولذا تجب مع غنى الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها .
فإن تم الإجماع فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده وقد قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
فمهما كانت الزوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت .
عن عمر رضي الله عنه: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" .
يتبع بإذن الله
:)
ديووومـه
2010- 5- 9, 10:18 PM
" الحديث الثامن "
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بمنْ يَعْولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ أَطْعِمْني أَوْ طَلِّقْني" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيّ وَإسْنَادُهُ حَسَنٌ .
س: ما المقصود بـ[ويبدأ] ؟
أي في البر والإحسان
--
س: إلى ماذا يُشير بكلمة "هذا من كيسي" ؟
v إشارة إلى أنه من استنباطه هكذا قاله الناظرون في الأحاديث.
v الذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة لما قال لهم : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالوا: هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجاب بقوله: من كيسي جواب المتهكم بهم لا مخبراً أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
v وكيف يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة .
v وقد قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك فهو من رواة حديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" .
v فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده.
v والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه قد فسر قوله: من كيس أبي هريرة أي من حفظه وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حديثاً كثيراً ثم لفه فلم ينس منه شيئاً كأنه يقول: ذلك الثوب صار كيساً .
--
س: ما الأقوال – أو – ما الأراء بوجوب النفقه على من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب ؟
v دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد وقد تقدم ذلك ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا وجب بيعه وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيراً.
· قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب .
· فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إناثاً أو ذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء .
· وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب .
--
يتبع بإذن الله
:)
ديووومـه
2010- 5- 20, 12:25 AM
" الحديث التاسع "
عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ رضي الله عنه في الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلى أَهْلِهِ قَالَ: "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا" أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبي الزِّنَادِ عَنْهُ قالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنّةٌ؟ فَقَالَ: سُنّةٌ. وهذا مُرْسَلٌ قَويٌّ)
س: ما المقصود بـ "أهله" ؟
أي زوجته
س: ما المراد أو المقصود بالسنة – وما الدليل على كل قول ؟
1- قال الشافعي : والذي يشبه أن يكون قول سعيد سُنة ، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وهو الأرجح والأنسب إلى الصواب
2- وأما قول ابن حزم : لعله أراد سنّة عمر فإنه خلاف الظاهر وكيف يقول له السائل : سنة ويريد سؤاله عن سنّة عمر؟
هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
"الدليل على كل قول "
قال جماعة إنه إذا قال الراوي : من السنة كذا فإنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء، وأما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجيب المجيب إلا عنها لاعن
سنّة غيره .
() الأدله على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم
§ لأنه إنما سأل عما هو حجة وهو سنته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم .
§ وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرّق بينهما".
() وهناك إحتمال أنهم يريدون سُنة الخُلفاء
§ وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد في أنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا.
--
س: مـا الحكم عند إعسار الزوج - وما أدلة كل قول :؟
§ اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال :
الأول: ثبوت الفسخ .. مستدلين بــ :
§ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وبه قال أهل الظاهر مستدلين بما ذكر (حديث الكتاب ).
§ وبحديث "لا ضرر ولا ضرار".
§ وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة .
§ وبأنهم قد أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى –عللي-لأن كسبها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده.
§ وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً .
§ وبأنه تعالى قال: {ولا تضاروهن} وقال: {وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة.
والثاني: ما ذهب إليه الهادوية والحنفية وهو قول للشافعي أنه لا فسخ بالإعسار عن النفقة .. مستدلين بــ :
1. قوله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها}.
قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولا يأثم بتركه فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين سكنه .
2. وبأنه قد ثبت في صحيح مسلم "أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجا أعناقهما وكلاهما يقول:
3. تسألن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ما ليس عنده؟ قالوا: فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتيهما بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم لما سألتاه النفقة التي لا يجدها .
مستدلين بـ: أ- فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يقرّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الشيخين على ما فعلا .
ب- ولبين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار حتى تثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ.
ج- ولأنه كان في الصحابة المعسر بلا ريب ولم يخبر النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أحداً منهم بأن للزوجة الفسخ ولا فسخ أحد .
الرد على الدليل الثالث -4- قالوا: ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها حتى تَعَذَّرَ على الزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسخ وكذلك الزوج .
وجه الإستدلال : فدل أن الإنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتم .
أ- وأما حديث أبي هريرة فقد بيّن أنه من كيسه " أي من رأيه "
ب- وحديثه الآخر لعله مثله .
ت- وحديث سعيد مرسل " أي ضعيف ".
ث- وأجيب بأن الآية " من قُدّر عليه رزقه " إنما دلت على
الرد على الرأي الثاني :
- سقوط الوجوب عن الزوج وبه نقول ، وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به وبأن قصة أزواجه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وضرب أبي بكر وعمر إلى آخر ماذكرتم هي كالآية دلت على :
أ- عدم الوجوب عليه صلى الله عليه وسلم .
ب- وليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسخ .
ت- ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه فإن الله تعالى قد خيرهن فاخترن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم والدار الآخرة .
ث- فلا دليل فى القصة .
ج- وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ضربهما فلما علم من أن للآباء تأديب الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي .
ح- ومعلوم .أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق فلعلهنّ طلبن زيادة على ذلك .
خ- فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية.
الرد على الحديث " ولم يخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أحداً " :
أما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش وتعسره كما قال مالك : إن نساء الصحابة كن يردن الآخرة وما عند الله تعالى ولم يكن مرادهن الدنيا فلم يكن يبالين بعسر أزواجهنّ . وأما نساء اليوم فإنما يتزوجنّ رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة.
وأما حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله وأئمة العلم يختارون العمل بها كما سلف فهو موافق لحديث أبي هريرة المرفوع الذي عاضده مرسل سعيد . فهم يؤيدون أصحاب الرأي الأول .
والقول الثالث: أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفق وهو قول العنبري وقالت الهادوية : يحبس للتكسب .
القول الرابع : وفي هذه المسألة قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها فقال: ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر والاحتساب فلم تفهم منه الجواب فأعادت السؤال وهو يجيبها ثم قال: يا هذه قد أجبتك ولست قاضياً فأقضي ولا سلطاناً فأمضي ولا زوجاً فأرضي .
وظاهر كلامه الوقف في هذه المسألة .
القول الخامس: أن الزوجة إن كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} وهو قول أبي محمد بن حزم.
الرد على هذا القول : بأن الآية سياقها في نفقة المولود الصغير ولعله لا يرى التخصيص بالسياق.
القول السادس: لابن القيم وهو أن المرأة إذا تزوّجت عالمة بإعساره أو كان موسراً ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لها وإلا كان لها الفسخ وكأنه جعل علمها رضاً بعسرته ولكن حيث كان موسراً عند تزوّجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها.
وأقواها دليلاً وأكثرها قائلاً هو القول الأوّل.
--
س: ما الأقوال بالفسخ في تأجيل النفقة ؟
قد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة :
1- فقال مالك : يؤجل شهراً .
2- وقال الشافعي: ثلاثة أيام .
3- وقال: حماد سنة .
4- وقيل: شهراً أو شهرين .
5- قلت: ولا دليل على التعيين بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم .
--
س: هل يجب التطليق أم الفسخ – وكيف يكون المدة هنا ؟
ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال :
1- ترافعه الزوجة إلى الحاكم .
2- لينفق .
3- أو يطلق .
وعلى القول بأنه فسخ :
1- ترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي .
2- وقيل: ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه (أي الحاكم) أو يأذن لها في الفسخ فإن فسخ .
3- أو أذن (أي القاضي) في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له وإن أيسر في العدّة فإن طلق كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة .
--
الفسخ = لا رجعة فيه .
الطلاق = فيه رجعة .
--
بنوته فرفوشه
2010- 5- 26, 12:37 AM
مرحبا الحين هذي بس الاحاديث اللي معنا؟
اذا فيه زياده ياليت حد يقول لي بس اسم الباب و رقم الحديث
غصون الورد
2010- 5- 28, 01:22 AM
الله يجزاج الجنه ويجعله في ميزان حسناتج
اغ’ــــرآب
2010- 5- 29, 10:20 PM
مشكووووووره الله يعطيك آأإألف عافيه
بسألك خلاص نعتمد هذا و الا فيه زيادة
ديووومـه
2010- 5- 29, 10:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لسى فيه باقي أحاديث
الملخص باقي منه
ام الماس
2010- 5- 29, 11:02 PM
الله يسعدكي ياديومه في الدارين قولي امين
ياليت تعجلين فيه
سعودية ذوق
2010- 5- 29, 11:49 PM
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله
تبارك الله عليك
قليل في حقك كل شي الله يسعدك بالدارين
ديووومـه
2010- 5- 29, 11:51 PM
((باب الفرائض))
س: ما تعريف الفرائض – ولماذا خصت به المواريث ؟
الفرائض : جمع فريضة وهي فعلية بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض : وهوالقطع
وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى {نصيباً مفروضاً} أي مقداراً معلوماً وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على تعلم الفرائض وورد أنه أول علم يرفع.
"الحديث الأول"
عن ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ألحقوا الفَرائضَ بأَهْلها فَما بَقي فَهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَر" مُتّفقٌ عَلَيْه.
س: ما المراد بكلمة : "أَلْحِقُوا الْفَرَائضَ بِأَهْلِهَا"؟
المراد بها : الست المنصوص عليها وهو أهلها في القرآن (فمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ") .
س: ما فائدة وصف الرجل بالذكر ؟
اختلف في فائدة وصف الرجل بالذكر والأقرب أنه تأكيد ونقل في الشرح كلاماً كثيراً وفائدته قليلة (متفق عليه).
س: ما الفرائض المنصوصة في القرآن ؟
والفرائض المنصوصة في القرآن ست : النصف / ونصفه / ونصف نصفه / والثلثان ونصفهما / ونصف نصفهما .
س: ما المراد بأهلها ؟
والمراد من أهلها : من يستحقها بنص كتاب الله .
س: ما المقصود بأولى رجل ؟
المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا.
س: الذي يبقى من الميراث بعد أهل الفرائض لمن يعود ؟
1- رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا.
2- من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة .
س: ما المراد بـ[ من هو أولى ] ؟
من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة .
س: لم يقصد من يدلي بالآباءِ والأمهات مثلاً –عللي ؟
لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة .
س: إذا كان هناك من يستوي معه في القرب ؟
§ فإن استووا اشتركوا.
§ وقال غيره : المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت العم مع ابن العم .
س: لماذا خرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب ؟
فإنهم يرثون بنص قوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين}.
س: ما أقرب العصبات ؟
البنون ثم بنوهم وإن سلفوا ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علوا .
والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال .
س: فإذا لم توجد عصبة من الرجال ؟
أُعْطِيَ بقية الميراث من لا فرض له من النساء كما يأتي في بنت وبنت ابن وأخت .
----
ديووومـه
2010- 5- 29, 11:52 PM
"الحديث الثاني"
(وَعَنْ أُسامةَ بْنِ زَيْدٍ رَضي اللَّهُ عَنَهُ أَن النبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "لا يَرثُ المُسْلمُ الْكافرَ وَلا يرثُ الكافِرُ المُسْلمَ" متَفّقٌ عَلَيه).
س: أعربي ماتحته خط " لا يَرثُ المُسْلمُ الْكافرَ وَلا يرثُ الكافِرُ المُسْلمَ" ؟
س: ما إعراب المسلم والكافر في الحالتين ؟
المسلم في صدر الحديث : فاعل / والكافر : مفعول وفي آخره بالعكس، وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير.
س: ما حكم التوارث بين المسلم والكافر مع الأدلة ؟
q الرأي الأول / إلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير .
q الرأي الثاني / وروي خلافة عن "معاذ"و"معاوية" ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق وذهب إليه الإمامية والناصر قالوا: إنه يرث المسلم من الكافر من غير عكس .
q دليل الرأي الثاني / (1) واحتج معاذ بأنه سمع النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص".
q (2) وقد أخرج مسدد "أنه اختصم إلى معاذ أخوان مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي ميراثه فنازعه المسلم فورّث معاذ المسلم".
q (3) وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن مغفل قال: "ما رأيت قضاء أحسن من قضاء معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منّا".
س: بماذا أجاب الجمهور على الرأي الثاني ؟
وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث، وحديث معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث .
س: ما معنى حديث مُعاذ ؟
فيه الإخبار بأن دين الإسلام يفضل غيره من سائر الأديان ولا يزال يزداد ولا ينقص .
----
ديووومـه
2010- 5- 29, 11:53 PM
" الحديث التاسع"
(وعَنْ جابر رضيَ الله عنْهُ عَنِ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "إذا استهلَّ المَوْلُود وَرثَ" رواهُ أَبو داوُدَ وصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ.
س: ما هو الإستهلال وما المقصود به ؟
1- الاستهلال: "الاستهلال العطاس".
2- استهل المولود : إذا بكى عند ولادته ، وهو كناية عن ولادته حياً وإن لم يستهل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته .
س:
والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث .
ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه ويلزم من قتله القود أو الدية.
س: ما هو العدد الذي يخبر في إستهلال المولود ؟
اختلفوا هل يكفي في الإخبار باستهلاله عدلة أو لا بد من عدلين أو أربع.
الأول للهادوية والثاني للهادي والثالث للشافعي .
س: لماذا قال أصحاب الرأي الأول أنه تكفي به عدله واحده ؟
وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء .
س: على ماذا أفاد مفهوم الحديث ؟
أفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لا يحكم بحياته فلا يثبت له شيء من الأحكام التي ذكرناها.
--
ديووومـه
2010- 5- 30, 12:25 AM
"الحديث العاشر"
وَعَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّه قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لَيْسَ للقَاتلِ منَ الميرَاثِ شيءٌ" رواهُ النسائيُّ والدارَقُطْنيُّ، وقَواهُ ابنُ عَبْدِ البرِّ وأَعَلّهُ النسائي. والصَّوابُ وقْفُهُ عَلى عَمْرو .
س: ما حكم الميراث للقاتل / أو هل يرث القاتل من الميراث ؟
والحديث له شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها .
وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عمداً كان أو خطأ
§ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء قالوا: لا يرث من الدية ولا من المال .
§ وذهبت الهادوية و مالك : إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة .
س: ما هي أدلة الرأي الأول ؟
§ الدليل الأول : حديث الباب .
§ عن خلاس: "أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أُمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى عليّ عليه السلام فقال له عليّ عليه السلام: حقك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئاً" .
§ عن جابر بن زيد قال: "أيما رجل قتل رجلاً أو امرأة عمداً أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلاً أو امرأة عمداً أو خطأ فلا ميراث لها منهما".
س: هل يرث القاتل إذا عفو أولياء المقتول ؟
وإن كان القتل عمداً فالقود (القصاص) إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعليُّ وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين.
وحي الخاطر 1
2010- 5- 30, 01:37 AM
ياعمـــــــــري تسلم يدينــــــــك
بس ياليت تذكرين حديث 4 يعني سنه ثانيه الترم الثاني ولا ؟؟؟؟
استاذكم بالماده الدكتور عارف ؟؟
سعودية ذوق
2010- 5- 30, 01:44 AM
ياعمـــــــــري تسلم يدينــــــــك
بس ياليت تذكرين حديث 4 يعني سنه ثانيه الترم الثاني ولا ؟؟؟؟ ايه
استاذكم بالماده الدكتور عارف ؟؟
ايه عاااارف سنه ثانيه الترم الثاني .........> ملقوفه اعذريني ديووومه
وحي الخاطر 1
2010- 5- 30, 01:49 AM
ايه عاااارف سنه ثانيه الترم الثاني .........> ملقوفه اعذريني ديووومه
الله يبشرك بالخيــــــــــــر يا سعودية قولي اميـــــــــن
****
الله لايحرمك الاجر ديووووومه
من زماااان وانا ادور حديث ,, لاني حامله الماده من ثاني انا سنه ثالثه
ام الماس
2010- 5- 30, 01:57 AM
الله يجزكم الجنه
قولولي على كذا خلاص المنهج ولا باقي
ادري طفشتكم
بس استحملوووووووووووووووووني
سعودية ذوق
2010- 5- 30, 02:11 AM
اااامين يارب
ديووومـه
2010- 5- 30, 02:12 AM
باقي باب البيوع
----
وحي الخاطر بالتوفيق إن شاء الله
بنوته فرفوشه
2010- 5- 31, 04:02 PM
رزقك الله الفردوس الاعلى.
http://i44.tinypic.com/95x5cp.gif
غصون الورد
2010- 5- 31, 04:59 PM
الله يوفقج ويكتب لج اجر علي كل حرف
ديووومـه
2010- 6- 2, 02:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-----------------
أنتهى ولله الحمد تلخيص حديث 4
بالمرفقات بملف Word
وهو كالآتي
كتاب البيوع = باب شروطه وما نهي عنه / الحديث2 / الحديث 3 / الحديث 17 / الحديث 18/ الحديث 24 / الحديث 25/ الحديث26 /الحديث40 /
باب الفرائض = الحديث 1 / الحديث2 / الحديث 9 / الحديث 10/
باب اللعان = الحديث 1 / الحديث 2 / الحديث 3 / الحديث 9 /
باب الرضاع = الحديث 1 / الحديث 3/ الحديث 6 / الحديث10 /
باب النفقات = الحديث 1 / الحديث 2/ الحديث الثامن / الحديث 9
والله ولي التوفيق
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
والرجاء الرجوع للكتاب فجل من لا يسهو
--
اغ’ــــرآب
2010- 6- 2, 03:01 PM
اللهم يسر لها كل معسر و علمها ما جهلت
وذكرها ما نست ووفقها للأخذ بالأَسباب
وحسن التوكل عليك
ووفقها للفوز بالدرجات العُلى في الدارين
اللهم امين
وحي الخاطر 1
2010- 6- 3, 02:20 AM
اللهم يسر لها كل معسر و علمها ما جهلت
وذكرها ما نست ووفقها للأخذ بالأَسباب
وحسن التوكل عليك
ووفقها للفوز بالدرجات العُلى في الدارين
اللهم امييين
جومي نام
2010- 6- 4, 09:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكوووووووووووره اختي والله يعطيييييييييييج العاااافيه ويكثر من امثالج
hzni akeed
2010- 6- 5, 11:05 AM
يعطيييييييييييييييييييييييييييييييييج الف الف الف الف الف الف عافيييييييييييييييييييييييه الله يجزاج الخير يابعدي ماقصرررتي
الله يدخلج الجنه فرجتي همناااااااا لان كنت شايله هم هالماااده مشكوره وماقصرتي بميزان حسناتج
мαнαααωαу
2010- 6- 7, 10:03 PM
بنات عندكم اسئلة مراجعة الثلاث ابواب ( البيوع - الفرائض - النفقات )
رماس 2011
2011- 5- 26, 06:29 PM
:33_asmilies-com:
رماس 2011
2011- 5- 26, 06:31 PM
:d5:
رماس 2011
2011- 5- 26, 07:26 PM
يابنا الخفجي الاعزاء ارجو ان تساعدوني في مخصات الصف الثاني دراسات ارجو المساعدة
ديووومـه
2011- 5- 26, 11:50 PM
يابنا الخفجي الاعزاء ارجو ان تساعدوني في مخصات الصف الثاني دراسات ارجو المساعدة
أي مقرر تحتاجين ؟
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi