تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المستوى السابع ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~


جوااانا
2015- 10- 2, 05:25 AM
**


http://up.3dlat.com/uploads/13870517733.gif



تجمع لمستجدات المادة والأسئلة الخاصة بها
مناقشاتكم حولها ,, شروحات ,,كويزات ,, ملخصات
أسئلة الاختبار ,, خرائط ذهنيه...



"اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا"





http://up.3dlat.com/uploads/13870517734.gif




http://files2.fatakat.com/2011/6/13089530381177.gif

جوااانا
2015- 10- 2, 05:39 AM
~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود 】✿~
http://files2.fatakat.com/2011/6/13089530381177.gif
د. أحمد الشعيبي

البريد الإلكتروني:dr.ahmad1385@gmail.com

يوم الاختبار: السبت

الفترة الأولى:3:45م - 5:45م

جوااانا
2015- 10- 2, 08:30 AM
**
بالمرفقات
1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ..

حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا )
.

2- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الثاني لعام 1436هـ.

جمع وتنسيق .أبو محمد
.

3- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الثاني لعام 1435 هـ.

حل منتدى التعليم عن بعد
.

تجميع أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود

تجميع لاسئلة فقه الجنايات + تنسيق جوانا ( لم تراجع )
.
.




.

ريمي33
2015- 11- 29, 12:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخير على الجميع

اسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة

كل مايخص مقرر فقه الجنايات والحدود





ملخصااااات المادة هنا ..........

~ فقه الجنايات والحدود~(د. أحمد الشعيبي )

http://www.ckfu.org/vb/12783941-post7.html (http://www.ckfu.org/vb/12783941-post7.html)




.
محتوى المحاضرات بالباور بوينت

http://www.ckfu.org/vb/t559158.html (http://www.ckfu.org/vb/t559158.html)


.
.
.
بالمرفقات ملفات الواجبات والمراجعه



.

ريمي33
2015- 11- 29, 12:29 AM
الكويزات
.
.




كويزات الواجب + مراجعة الخدمات الطلابية

.
أسئلة الواجبات الثلاثة كاملة لمادة فقه الجنايات والحدود (http://www.ckfu.org/vb/t522345.html)
فقةالجنايات والحدود أسئلة الواجبات والمراجعة 30سؤال (http://www.ckfu.org/vb/t537909.html)
{مستـــوى سابع}واجبات فقه الجنايات والحدود على هيئه كويز (http://www.ckfu.org/vb/t495839.html)

.
أسئلة الاختبارات


أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الثاني من العام الجامعي 1436هـ اعداد سلمان الساعدي (http://www.ckfu.org/vb/t716410.html)
أسئلة شاملة للمنهج

اسئلة فقه الجناياتوالحدود (مستوى سابع) رقم 1 (http://www.ckfu.org/vb/t538062.html)
اسئلة فقه الجناياتوالحدود (مستوى سابع) رقم 2 (http://www.ckfu.org/vb/t538002.html)
اسئلة فقه الجنايات والحدود * رقم 3 (http://www.ckfu.org/vb/t537687.html)
اسئلة فقه الجنايات والحدود (مستوى سابع) رقم 4 (http://www.ckfu.org/vb/t538153.html)
اسئلة فقه الجناياتوالحدود رقم 5 (http://www.ckfu.org/vb/t537950.html)
اسئلة فقه الجنايات والحدود (مستوى سابع) ** رقم 6 (http://www.ckfu.org/vb/t537865.html)
اسئلة فقه الجنايات والحدود رقم 7 (http://www.ckfu.org/vb/t537904.html#post10180804)

اسئلة فقه الجناياتوالحدود (مستوى سابع) رقم 8 (http://www.ckfu.org/vb/t537805.html)

اسئلة فقه الجنايات والحدود ** 9 (http://www.ckfu.org/vb/showthread.ph...2#post10174792)


اسئلة فقه الجناياتوالحدود رقم 10 (http://www.ckfu.org/vb/t537634.html)


.
.
أسئلة مادة فقه الجنايات من 1-5 (http://www.ckfu.org/vb/t634790.html)
الجزء الثاني من أسئلة فقه الجنايات من 6_ 10 (http://www.ckfu.org/vb/t634877.html)
أسئلة مادة فقه الجنايات الجزء الثالث من 11_ 14 (http://www.ckfu.org/vb/t634916.html)

طالبة منتسبه
2015- 11- 29, 04:14 PM
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم







انطباعكم : تجمع ما بعد اختبارمادة فقه الجنايات والحدود (http://www.ckfu.org/vb/t682831.html?archive=1)
تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود) (http://www.ckfu.org/vb/t705098.html)

جوااانا
2015- 12- 3, 10:20 AM
الواجبـــــات


الواجب الأول

1- من قتل مسلم عمدا وعدوانا ...
فسق

2- القصد في الجناية بما يقتل غالبا كسكين مثلا ...
فيه القصاص

3- القاه في ماء لا يمكنه التخلص منه لكثرته فغرق...
عمد

.................................................. .......

الواجب الثاني
1- من قتل رجلا في صف الكفار يظنه حربيا فبان مسلما فعليه...
الكفارة

2- إذا كان وارث القصاص قاصرا أو مجنون...
لم يستوفه احد

3- يسقط القصاص ...
باتفاق تنازل احد الورثة

.................................................. .......

الواجب الثالث

1- القسامة تكون...
على الذكور فقط

2- عقوبة المحارب الذي يقتل ولا يأخذ المال...
القتل

3- شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا...
يضمن الدية

4- القصد في الجناية بما يقتل غالباً كسكين مثلا...
فيه القصاص

.................................................. .......

عبدالله الحربي0
2015- 12- 3, 11:09 AM
اسئلة اختبار فقه الجنايات 1436 - نسخة.pdf‏ (http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=258074&d=1431545899).
.
.
.
.
.
.
محتوى فقه الجنايات والحدود من كتاب الروض المربع تنسيق أبو الحسن (1).pdf‏ (http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=258800&d=1431649626).
.
.
.
.
.
اسئلة لفقه الجنايات والحدود 1435هـ.pdf‏ (http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=258810&d=1431650478)

أبو عبد المحسن
2015- 12- 3, 11:16 AM
كتب الله أجركم ووفقكم في الدنيا والآخرة

فهد9
2015- 12- 4, 10:21 AM
ياجماعه هل تغير محتوى فقه الجنايات

abo muhammad
2015- 12- 5, 09:29 PM
*



هل يوجد تصوير للأسئلة الترم السابق؟

abo muhammad
2015- 12- 6, 02:13 AM
**
تم العثور على بعض الأسئلة في أنطباع الزملاء
في الترم السابق وجمعتها لكم هنا بالمرفقات
بصيغتين اسال الله ان ينفع به الكاتب والقراء
:rose::rose::rose:

جوااانا
2015- 12- 6, 10:55 AM
.

أثابك الله

عيوش *
2015- 12- 6, 01:55 PM
**
تم العثور على بعض الأسئلة في أنطباع الزملاء
في الترم السابق وجمعتها لكم هنا بالمرفقات
بصيغتين اسال الله ان ينفع به الكاتب والقراء
:rose::rose::rose:

الله يسعدك الف شكر

ريمي33
2015- 12- 15, 10:44 PM
:004::004:مشكوره جوانا :004::004:
والشكر موصول لباقي الأخوه والاخوات والله يسهل لنا جميع الأمور:106::106:

صمت الوداع 1
2015- 12- 15, 11:25 PM
ياليت فيه احد يحط لنا وش قال في المحاضرات المباشره

رابعه 500
2015- 12- 16, 02:04 AM
هل يوجد نسخة تجمع الملخص والكتاب

بنت الريم 1
2015- 12- 16, 09:40 AM
الله يعطيكم العافيةة جميعاً ..

جوااانا
2015- 12- 16, 05:31 PM
آمين يارب ولكم مثل ذلك ريمي و بنت الريم
وشكراً لك أنتِ ....ريمي
.
الرابعه تلاقيه ص 1

ابو عبير22
2015- 12- 16, 10:50 PM
اخت جوانا انا عندي ملخص انتي منسقته مع الكتاب مكتبة الشاملة هل هذا كافي

أم فهد 2
2015- 12- 16, 11:20 PM
اي نعم كافي جزاك الله خير جوانا

صمت الوداع 1
2015- 12- 16, 11:52 PM
الله ييسرها علينا جميعآ باب العاقله ياليت لوفيه احد يشرحها لنا شرح مفصل مافهمت فيها

جوااانا
2015- 12- 17, 01:08 AM
تم تدوين الحاضرات المباشرة 1+2+3+4
أثابكم الله
.
.


تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود) (http://www.ckfu.org/vb/t705098.html)






.

دنياك غدارة
2015- 12- 17, 03:46 AM
انطباع من كانوا قبلنا يبشر بالخير

الله يوفقكم جميع

ام عناد222
2015- 12- 17, 06:54 AM
جواناااالاخوه الكرام (الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه)وكنتم خير معين لنا جعل الله لكم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ويااابختكم بالاجر

:004::004::004::004::004::004:

جوااانا
2015- 12- 17, 10:17 AM
.
للفائدة فقط
الفرق بين الحدود المقدرة
"الحدود والقصاص" .والتعزير

.

جوااانا
2015- 12- 17, 10:19 AM
.
آمين أم عناد , أم فهد ....فلنا وفالكم والجميع
التوفيق

أبو عبد المحسن
2015- 12- 17, 12:01 PM
الله ييسرها علينا جميعآ باب العاقله ياليت لوفيه احد يشرحها لنا شرح مفصل مافهمت فيها


باختصار شديد :










العاقلة هم العصبة










































.










.










































وبالمعنى العامي (جماعة القاتل"الرجال").










- إذا كان القتل(خطأ) أو (شبه خطأ) لازم يفزعون للقاتل ويعاضدونه ويناصرونه.










- أما إذا كان القتل (عمد) مالهم علاقه فيه (بالإجماع)










































يخرج من تعريف العاقلة : الفقير - الأنثى - العبد - الكافر.
















ويقولون العوامّ : اللي ماهو على دينك ما يعينك :smile:










































































تنبيهات :










- الفقير هنا : هو الذي لا يملك نصاب الزكاة وقت حلول الحول.




- اللي ما عنده عاقلة أو عنده لكنها عجزت العاقلة - العصبة - عن العقل (السداد)؛ سقطت, وصارت على بيت مال المسلمين.




- ولا تتحمل العاقلة جناية عبدهم.




- ولا تتحمل (مادون ثلث الدية) إلا (غرة) جنين مات بعد أمه.










































والله أعلم.

جوااانا
2015- 12- 17, 02:06 PM
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
:rose: التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

:rose: - والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
:rose:القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[

.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.

أبو عبد المحسن
2015- 12- 17, 02:25 PM
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
:rose: التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

:rose: - والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
:rose:القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[

.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.




جهود جبّارة؛ وغير مستغربة

نفع الله بكم




:d5:

ريحانتي علمي
2015- 12- 17, 06:15 PM
ما هو الشج اللذي تكون ديته الثلث .
المأمومة ، الدامغة ، الجائفة

حكم الشفاعة في حد قبل أن يصل لولي الأمر ( ماني متأكد من صيغة السؤال )

تصح

لا تصح الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام " لانها مومتاكدة من السؤال "

من قتل شخص في حرب ( ناسي السؤال ).( اللي جوابه كفارة ) لكن في اسئلتنا كان الجواب ( ليس عليه قصاص أو دية )

عصمة المقتول ؛ بأن لا يكون مهدر الدم ؛ فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه ، أو قتل ذمي أو غيره
حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله

جوااانا
2015- 12- 17, 07:24 PM
نزلت أمس ملف الأسئلة واكتشفت انو الي باقي ماكملت مراجعته وهذا الملف المراجع من 1الى 50 واي ملاحظات شاركونا
.
.
بالمرفقات الملف الكامل
1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ..

حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا )

جوااانا
2015- 12- 17, 07:29 PM
ريحانتي ؟ تسألي ولا توضحي ؟
معليش مافهمت

sultansaleh
2015- 12- 17, 09:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسئلة مثالية أم موضوعية.؟

ابو خواطر
2015- 12- 17, 09:16 PM
نزلت أمس ملف الأسئلة واكتشفت انو الي باقي ماكملت مراجعته وهذا الملف المراجع من 1الى 50 واي ملاحظات شاركونا
.
.
بالمرفقات الملف الكامل
1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ..

حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا )








لانوفيك حقك - لعل الله يوفقنا بدعوة صادقه في ظهر الغيب لك ولمن تحبين

AliAlgarni
2015- 12- 17, 09:56 PM
السلام عليكم والله يوفقكم لما يحبه الله ويرضاه

استفسار بخصوص الدكتور هل هو من النوع الذي يكرر الاسئله




فالكم التوفيق والنجاح

ريحانتي علمي
2015- 12- 17, 10:52 PM
ريحانتي ؟ تسألي ولا توضحي ؟
معليش مافهمت



اوضح

لان في بعض اجابات ابومحمد جزاه الله خير نقص وبعضها اضفت للتوضيح

س23 : ناقص الجائفة
س26 : اجابة ابومحمد صحيحة لكن اضفت ما اضفته للتوضيح
س29 : في السؤال مكتوب الاجابة " ليس عليه قصاص أو دية " ما كتبته هو الاقرب

س38 : الاجابة صحيحة لكن ابومحمد نسى حرف الزاي :smile: " لانها ليست في حرز "

جوااانا
2015- 12- 17, 11:54 PM
اسئله على لمحاضره الأولى
.



v المميز الاخضر حصر لأسئلة المحتوى .....................بضيف المهم من الكتاب



- كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع .............................تالبف منصور البهوتي ( مرجعنا )
الجنايه
لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض./ اصطلاحا: التعدي على البدن بما
يوجب قصاصا أو مالا.
.
ماهي نواع الجنايه ؟
1. الجناية على النفس.
2. الجناية على ما دون النفس. عضو من الأعضاء او الجراح
.
ماهو حكم القاتل ؟
من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وتوبته مقبولة.
.
ماهي عدد انواع القتل ؟
• 1.عمد يختص القود به. ( القود ) : قتل القاتل بمن قتله.
• 2.شبه عمد.
• 3.خطأ؛ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
.
.
ü أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هو .............................. القتل العمد
.
فلا قصاص 1- إن لم يقصد قتله، 2- ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا.
______________________________
.
صور القتل العمد هي 9 صور
1.أن يجرحه بما له مور؛ أي نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة..........قتل عمد فيه قصاص
2.أن يقتله بمثقل؛ كأن يضربه بحجر كبير ونحوه.................... قتل عمد فيه قصاص
3.أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا..................... قتل عمد فيه قصاص
4.أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما. ...........................قتل عمد فيه قصاص
5.أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه. ...........................قتل عمد فيه قصاص
6.أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ...........................قتل عمد فيه قصاص بشرط تعذر الطلب عليه.......وإلا فهدر.
7.أن يقتله بسحر يقتل غالبا. ...........................قتل عمد فيه قصاص
8.أن يقتله بـسم. ...........................قتل عمد فيه قصاص
9.إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله (من زنا أو قتل عمد أو ردة لا تقبل معها التوبة ) ثم رجعوا الشهود بعد قتله
وقالوا: عمدنا قتله ..................................... قتل عمد فيه قصاص
يعني :::إذا تعمدو ان يشهدو على زيد من الناس ثم قتلو ؟؟؟ثم قالو شهدنا لعمد قتله في هذه الحاله يقتص منهم بالقتل لانهم تسببو بقتل ظلما وهو براء
______________________________


ü أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها هو تعريف .....................قتل شبه عمد
صور شبه العمد:
من ضرب في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها....................................... شبه العمد
أو لكزه ونحوه بيده. ....................................... ...............................................شبه العمد
أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. ....................................... شبه العمد
أو ألقاه في ماء قليل. .................................................. .............................. شبه العمد
______________________________

ü أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله................................ قتل الخطاء
.
وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. .......................................... قتل الخطاء
______________________________

v (ما الحكم إن كان الحجر صغيراً؟......فليس بعمد
إلا إن كان في مقتل،أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به.
.
v ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟................................إن أمكنه( فهدر ) اي لا قصاص ولادية
.

v ما حكم قتل عمد الصبي والمجنون؟ .......................................... قتل الخطاء لأنه لا قصد لهما صحيح ،
والكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته
.
v ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما ؟................................فعليه الكفارة فقط
.
v إذا قتل جماعة واحدا هل يقتلوا به أم لا؟ .............................تقتل
بشرط إن صلح فعل كل واحد لقتله. يعني إذا ضربو باليد = فهدر ...............لكن لو كل واحد ضرب بسيف وهكذا يقتلوا
.
v ما الحكم إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل ..........................فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه.
.
v إذا سقط القصاص هل يلزم كل واحد منهم دفع دية كاملة ................................. أدوا دية واحدة
القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. حتى لوواحد جرحه جرح بسيط والثاني مائة هم سواء
.
vمن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله...........................................فا لقتل أو الدية على القاتل ومن أكرهه.
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره،
.
v من امر الملكف لغير المكلف بالقتل (غير مكلف كصغير او مجنون )...............................القصاص على الأمر
لأن المأمور ( آلة له ) لايدرك مايفعل .
.
v أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام............ فالقصاص على الآمر لما تقدم.
.
v ( ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل ) .................................................. .لم يلزم الدافع شيء
.

v لو أمر السلطان المأمور أن يقتل رجلاً ظلماً والمأمور لا يعرف ظلمه فيه بأن لم يعرف أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل ) المأمور .............................( فالقود أو الدية على الآمر)
.
v وإن قتل المأمور من السلطان أو غيرة (المكلف) حال كونه عالما بتحريم القتل ...............فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر

جوااانا
2015- 12- 18, 01:07 AM
:love080:اسئله المحاضره الثانيه:................حصر الأسئلة في الكتاب والمحتوى

v فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم .....(لم يضمنه )
v فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه....................(لأنه ليس لهم قصد صحيح)
v فلا يقتل مسلم حر أو عبد .................................................( بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد).هدر
v ولا يقتل حر................................................ ......................( بعبد ) هدر
v ويقتل الذكر............................................. ........................( بالأنثى )
v وتقتل الأنثى.......................................... ............................(بالذكر )
v ويقتل المكلف( البالغ )................................................. .....(بغير المكلف(الصغير ))
v فلا يقتل (أحد الأبوين )وإن علا .........................................((بالولد) , وإن سفل.)
v ويقتل الولد............................................. .......................( بكل من الأبوين وإن علوا )
v ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف ..................( لم يستوف القصاص )
(وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ , ومع جنونه إلى الإفاقة,,لخ .)
v ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟ .......................................( سقط القود)
v إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟........................( لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ.)
لأنه يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه (أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت) وإلا يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه لحولين.)
v إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف( إي يد وماشابه ذلك ) فمتى يستوفى منها؟.....( حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ.)
v إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟ ....................... ( كالقصاص /فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه.)

v هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟.إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل
v ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق ........................( بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره)
لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه.

ابو رولا
2015- 12- 18, 01:42 AM
الله يعطيك العافية يا جوانا دائم مبدعه

ابو رولا
2015- 12- 18, 02:02 AM
‎موقع رووووعه فيه كل نماذج اسئلة الاختبارات الجامعية انتساب لكل المواد وكل الاقسام لايفوتكم
‎استفد منه صراحه ��

http://t.co/rRWZrJM6lO


‎كل جامعات السعوديه فيه

‎ارسلوها لجميع القروبات لعل احد يحتاجها

beero3
2015- 12- 18, 02:27 AM
بسم الله توكلت ع الله ولاحول ولا قوه الا بالله


ملخص وكتاب :: يالله السعه:::


الله يجزاكم خير الجزا والله مستويات ثاني واول ماش ماهوب زينا الله يحمينا ة_ة

جوااانا
2015- 12- 18, 09:56 AM
:love080: أسئلة للمحاضرة الثالثة

v حكم العفو عن القصاص .......................................( أجمع المسلمون على جوازه.)
v ماذا يجب بالقتل العمد؟ ...............................( القود أو الدية , فيخير الولي بينهما)
v عفو الولي عن الجاني مجاناً ؟ ................................( العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية.)
______________________________________________
قبل لانتطرق للجزئية الجاية نوضح شغله
- بالقتل العمد أيش يجب ؟ ( يجب القود أوالدية )
- ولي الجناية : هو من له الخييار ( يختار:: اما دية او قصاص او عفو مطلق )
- ( عندنا قاعدة لازم نفهمها ) القصاص أعلى ..............الديه أدنى منه
- يجوز ننزل ...........ولايجوز نطلع
- لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى....
بس اذا كان تحت واختار الديه ماينفع يطلع للقصاص خلاص
__________________________________________________ __

v إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط (يعني ما سامح بالقصاص )أي دون القصاص فله............................................... ........ .....(أخذ الدية )
o وطبعا هو اختار القصاص .. يعني له قصاص وديه
.
v إن اختار الدية .................................................. ....................... (فليس له غيرها.)
o زي ماقلنا لو اختار ادنى ما ينفع يطلع خلاص ( فان قتله بعد )...قتل به لانه اسقط حقه من القصاص
.
v العفو مطلقا بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية ...............(فله الدية )
لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم.
.
.
سقوط القصاص :
v متى يسقط القصاص .................................................( إذا هلك الجاني)
v لو تعذر القصاص في طرف.........................................( الديه )
o يعني رجل ما عنده الايد وحده يسار وقطع يد رجل آخر يمين لانو ما في مكافأة مساواه فيسقط القصاص وتجب الديه
.
v ( وإن وكل ) ولي الجناية ( من يقتص ) له ( ثم عفا ) الموكل عن القصاص ( فاقتص وكيله ولم يعلم ) بعفوه .................................................. ......( فلا شيء عليهما )
v وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها ......................(صح كعفو وارثه )
v ( من أقيد بأحد في النفس ) ......................................( أقيد به في الطرف والجراح )
o للقصاص في الطرف والجراح نفس شروط النفس ( مكافاة +عصمه +لايكون اب +مكلف )
.
v هل يقتص لرجل طعن رجل في بطنه (الجائفه )..................... ..(لا لان ليس لها حد ويخاف الحيف )
o الحيف = الزيادة ( لأنه لا ينضبط قديكون بسيط وقد يكون مبالغ )
.
v شروط القصاص في الطرف ..........( الأمن من الحيف.+ المماثلة في الاسم والموضع + استواؤهما)
v هل تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار ...............................( لا //ولا يسار بيمين.)
o لعدم المساواة في الاسم.
v هل تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء..................................( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما........................... ( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة .................................................. ......( لا / لعدم المساواه)
o عين قائمة= وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
o ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش
o الأرش : هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ,

فهد العتيبي
2015- 12- 18, 11:03 AM
http://i80.servimg.com/u/f80/13/90/06/77/12m11.gif

ثبور
2015- 12- 18, 11:48 AM
المستوى الماضي وقت الامتحانات كان تفاعل الشباب اكثر ومشاركاتهم اكثر اما في هذا المستوى :sm12:بصراحه مادري ايش السبب ؟ :mh001:

مشعل ابوخالد
2015- 12- 18, 12:45 PM
المستوى الماضي وقت الامتحانات كان تفاعل الشباب اكثر ومشاركاتهم اكثر اما في هذا المستوى :sm12:بصراحه مادري ايش السبب ؟ :mh001:

السبب الاول / الضغط اللي يحصل في المنتدى ويضيع وقتك وهو معلق تحديدا هذا الترم ..

السبب الثاني / ان الكثير من الاقسام لهم قروبات واتس اب مثل الدراسات - ادارة الاعمال - العلوم الاجتماعية وغيرها ونجحت الى حد كبير في المذاكرة ..

ابو عبدالله111
2015- 12- 18, 01:19 PM
السبب الاول / الضغط اللي يحصل في المنتدى ويضيع وقتك وهو معلق تحديدا هذا الترم ..

السبب الثاني / ان الكثير من الاقسام لهم قروبات واتس اب مثل الدراسات - ادارة الاعمال - العلوم الاجتماعية وغيرها ونجحت الى حد كبير في المذاكرة ..

يا حبذا لو يكون فيه قروب تليجرام يضم الجميع خصوصا ان التليقرام فيه خصوصيا اكثر من الواتس اب

عبدالله الحربي0
2015- 12- 18, 01:35 PM
يا حبذا لو يكون فيه قروب تليجرام يضم الجميع خصوصا ان التليقرام فيه خصوصيا اكثر من الواتس ابخلاص الحين احنا على وشك الانتهاء

اسماء بريده
2015- 12- 18, 01:40 PM
يقام الحد المراه الحامل هل بعد الولاده مباشره او بعد الفطام

abo muhammad
2015- 12- 18, 02:41 PM
يقام الحد المراه الحامل هل بعد الولاده مباشره او بعد الفطام



حتى وضع الولد وتسقية اللبأ وأن وجد من يرضعه قتلت وان لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمة لحولين


هذا الكلام في حد القتل او الرجم


اما في القصاص في طرف كاليد او الرجل او في حد الجلد
يقام الحد عليها بعد الولادة وأن لم تسقى اللبا

beero3
2015- 12- 18, 04:46 PM
استيفاء: يوم القصاص

يعني تعريفه فعل المجنى عليه او فاعل وليه بجان مثله او شبيهه

شروط الاستيفاء3
1- حضور سلطان او نائبه
2- لا يتوفي الا باله ماضيه( مااضيه تمضي وتقتل يعني) حااده.
3-لا بستوفي الا بضرب العنق بالسيف

يعني يوم القصاص
يجي الحاكم وعشانه عنده معرفه ف حد القصاص وكذا مجتهد ويعرف الحدود بدون ظلم
ويجي القصاص ومعه سيف عشان يقتل القاااتل ولازم يكون له معرفه ف القصاص بضربه واحده
ولا يجوز في غير اله حاده لانه في اسراف ف الدم وتعذيب
ويجووز ان يقتله اوليا المقتول ان كان له معرفه ف القصاص


الله يكفينا الشرر...
سبحان الله وبحمده

beero3
2015- 12- 18, 04:53 PM
الحين لو تجمعو العالم ف يوم الحكم ف القصاص ع القاتل
وجا مشورت المامور او النائب قبل الوقت المحدد للقصاص وساله الاعفاء( يجوز له ذالك)
ومثل قبل القصاص بدقيقه اعفا عنه راعين الدم اهل الجنايه اوليا الامور القود بدون مايقول اعفيته لوجه الله بس قال انا اعفيت عنه ومشا

لايجوز له الترجع فالقصاص وتجوز له الديه ( لانه ماقيد بشي) وهذا دون القصاص
وان قال انا اعفيت بشرط اخذ على رقبته ١٠٠ ابل ) ياخذ الديه فقط وماله فالقصاص

وان كان اعفا عليه لو جه الله ومجانا والله اكبر ؟ هو افضل من القصاص واخذ الديه والدليل قوله تعالى( ان تعفوا اقرب لتقوى)





الله اكبر ولاحول ولا قوه الا بالله...

Fawaz Alsubaei
2015- 12- 18, 05:47 PM
بيروو عدلي الكتابه استيفاء وليست استفتاء.ولك الشكر على مجهودك

عبدالعزيز الـــ
2015- 12- 18, 06:46 PM
http://i80.servimg.com/u/f80/13/90/06/77/12m11.gif



:(204)::(204)::(204):

جزاك الله خير يا جوااانا على ما بذلتيه من مجهود هذا الترم وكتب الله أجرك فمهما قلنا فلن نوفيك حقك ، كان ودي أشارك معكم ولو بالقليل لكن كثيركم غطى على قليلنا ولهذا نشكركم على ما قدمتم .:rose::106:

عبدالعزيز الـــ
2015- 12- 18, 06:48 PM
بيروو عدلي الكتابه استيفاء وليست استفتاء.ولك الشكر على مجهودك


كيف فاتتني أنا قريتها قبل ساعة استفتاء وفالمذكرة استيفاء :(107):

ebra1959
2015- 12- 18, 09:32 PM
نزلت أمس ملف الأسئلة واكتشفت انو الي باقي ماكملت مراجعته وهذا الملف المراجع من 1الى 50 واي ملاحظات شاركونا
.
.
بالمرفقات الملف الكامل
1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ..

حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا )




جهد رائع والاضافات تكاد تغني عن الملخصات.
عافاكم الله.


عندي تساؤل في السؤال الثامن :


8. تقع كفارةقتل الخطأ على: م5
أ. الجاني
ب. العاقلة
ج. بيت المال
د. لاشيء مما ذكر.



الحل المكتوب هو : الجاني.
افهم من هذا ان السؤال قد يأتي بصيغة : الكفارة أو الدية ؟
لأن الدية تكون في حالة الخطأ على العاقلة.
اما الكفارة فلا.

عبدالله الحربي0
2015- 12- 18, 09:36 PM
المقرر هذا فيه اخطاء كثيره مدري ليه

ايناس الغلا
2015- 12- 18, 09:49 PM
الكفارة على الجااني اما الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد

abo muhammad
2015- 12- 18, 09:59 PM
:على العاقلة

beero3
2015- 12- 18, 10:10 PM
جهد رائع والاضافات تكاد تغني عن الملخصات.
عافاكم الله.


عندي تساؤل في السؤال الثامن :


8. تقع كفارةقتل الخطأ على: م5
أ. الجاني
ب. العاقلة
ج. بيت المال
د. لاشيء مما ذكر.



الحل المكتوب هو : الجاني.
افهم من هذا ان السؤال قد يأتي بصيغة : الكفارة أو الدية ؟
لأن الدية تكون في حالة الخطأ على العاقلة.
اما الكفارة فلا.



على العاقله .. والدليل من حديث النبي صل الله عليه وسلم


قوله : ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ) فسقطت جنينه وعليه ديه تقع ع العاااقله لانها بالخطاء

beero3
2015- 12- 18, 10:24 PM
ديه الميت في الطواف؟


من بيت مال المسلمين

beero3
2015- 12- 18, 10:35 PM
حل اسئله ابو طلال فيها اخطاا
١- ديه الميت من زحام الطواف
من بيت مال المسلمين

كفارةقتل الخطأ على:
ب. العاقلة
يقبل من القاذف قوله بقراره ؟
مرره واحده

ابو فتون
2015- 12- 18, 10:43 PM
كفارة قتل الخطأ على
الجاني

ابو فادي2015
2015- 12- 18, 11:09 PM
19) من تاب من المحاربين (( بعد أن يقدر عليه )) فإنه يسقط عنه ما كان : أقرأ المقالواجبا للهواجبا للآدميكليهمالا إجابة صحيحة. الاجابة الصحيحة واجبا لله .... على حسب ملخص ابو عبدالمحسن

ابو اسامة2015
2015- 12- 18, 11:20 PM
منقول

ابو خواطر
2015- 12- 18, 11:30 PM
الله يستر - الماده سهله ماهي معقده- ولاكن اخشى الهجمات المرتده

همة إلى القمة
2015- 12- 18, 11:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله

عفواً ....الإجابات هذه لأسئلة أي عام ؟؟؟؟؟؟؟

ابو اسامة2015
2015- 12- 19, 12:02 AM
من أرتد عن الاسلام ج- الاولى والثانيه
هذي أسئلة 1426 بصفه الاولى

ابو اسامة2015
2015- 12- 19, 12:05 AM
الي منزلها عبدالله الحربي

همة إلى القمة
2015- 12- 19, 12:17 AM
جزاك الله خيراً

همة إلى القمة
2015- 12- 19, 12:31 AM
8 -مسلم قتل كافراً ذمٌياً ، فالحكم هنا :أ- ٌيقتل به >> بعد التعديل
ب-لا ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته
ج- لا ٌيقتل به ولا ٌيدفع دٌيته >>قبل التعديل
د- ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته
أعتقد الإجابة قبل التعديل هي الصحيحة


أيهما أصح ؟؟؟؟؟؟

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 12:38 AM
8 -مسلم قتل كافراً ذمٌياً ، فالحكم هنا :أ- ٌيقتل به >> بعد التعديل
ب-لا ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته
ج- لا ٌيقتل به ولا ٌيدفع دٌيته >>قبل التعديل
د- ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته
أعتقد الإجابة قبل التعديل هي الصحيحة


أيهما أصح ؟؟؟؟؟؟


الصحيح : لايقتل به ويدفع ديته


لعدم المكافأة

والمكافأة (في الدين والحريّة والرق)

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 12:40 AM
"لايٌقتل مسلم بكافر" - البخاري وأبو داود

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 12:52 AM
الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص : اتفاق الأولياء.


يعني :

لو تنازل واحد من أولياء الدم سقط القصاص لكن الدية لا تسقط إلا عن من تنازل عنها للعفو

abo muhammad
2015- 12- 19, 12:55 AM
أبو عبد المحسن

كيف أنت




س / أهل العدل ؟ منهم

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 12:58 AM
الحكمة من القصاص : التشفّي ودرك الغيظ, الذي لا يحصل إلا به ..., والزجر عن العدوان واستدراك ما في النفوس ...

انظر : [حاشية ابن قاسم 7/195]

صمت الوداع 1
2015- 12- 19, 12:59 AM
2. يشترط في القسامة طلب
أ. الملكلفون من الذكور
ب. جميع الورثة
ج. الملكلفون فقط
د. الذكورفقط






ابوعبدالمحسن وش الحل الصحيح

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:03 AM
أبو عبد المحسن

كيف أنت




س / أهل العدل ؟ منهم
يا مرحبا أبو محمد بخير أبشرك


أهل العدل هم أهل السنة والجماعة



وهم غير مايسمون أنفسهم (أهل العدل والتوحيد) أعني فرقة المعتزلة

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:15 AM
2. يشترط في القسامة طلب
أ. الملكلفون من الذكور
ب. جميع الورثة
ج. الملكلفون فقط
د. الذكورفقط






ابوعبدالمحسن وش الحل الصحيح





طلب جميع الورثة

((فلا يُكتفى بطلب بعضهم, لعدم انفراده بالحق))










إضافة :


في القسامة : يشترط أن يكون فيهم ذكور مكلّفون؛ لحديث (يقسم خمسون منكم) ولو واحدًا


وإذا اكتملت شروط القسامة : يبدأ بأيمان الرجال؛ لا النساء ولا غير المكلّف - والله أعلم.

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 01:20 AM
ابو عبد المحسن المامومة ديتها ثلث الديه يعني صحيح ثلث الديه

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:23 AM
من المهم معرفة شروط القسامة؛ وهي :
1- اللوث : وهي العداوة التي تحصل بين القبايل اللي بينهم ثار ...

2- تكليف مدعى عليه : يعني اللي اشتكوه الورثة يكون شخص مُكلّف ما يكون مجنون أو صغير.

3- إمكان القتل منه : يعني غير معقول يشتكون واحد مستحيل يقتل؛ مثل واحد مشلول شلل كلّي أو في ديرة بعيدة جدًا ما يمديه يقتل ويرجع أو يكون عود شايب طايح ... وكذا

4- وصف القتل في الدعوى ..

5- على عين القاتل : يعني كلّهم يعنون شخص معين ...

6- ويكون فيهم ذكور مكلّفين : سبق ...

7- تكون الدعوى على معيّن : ما يكون مُبهم

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 01:24 AM
أخو معنى الحكومه غير مفهوم وش القصد منه

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:30 AM
ابو عبد المحسن المامومة ديتها ثلث الديه يعني صحيح ثلث الديه

صحيح


المأمومة والدامغة كلها فيها (ثلث الدّية)


لحديث عمرو بن حزم (وفي المأمومة ثلث الدية) - وعن ابن عمر مرفوعًا نحوه.



إضافة : (الدامغة) أبلغ من المأمومة؛ لأن المأمومة تصل إلى أمّ الدماغ وهي الجلدة الرقيقة


بينما الدامغة : تشق هذه الجلدة الرقيقة؛ لذلك أُلحقت بها (من باب أولى) ...

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:34 AM
أخو معنى الحكومه غير مفهوم وش القصد منه
الحكومة في الجراح اللي ما لها مقادير أو تقدير في الدّيات


مثل (كسر العظم)


مثال على الحكومة :


اذا كسر شخص عظم آخر


يجيبون المكسور على أساس أنه (عبد) ويشوفون كم قيمته قبل الكسر؛ وكم قيمته بعد الكسر, والفرق هو (الحكومة)


مثل الأرش ...

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 01:35 AM
الله يعطيك العافيه

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:50 AM
الجراح شوي تحتاج تركيز؛ وأفضل شي تقسيمها كالتالي :
1- جراح لا مقدر فيها بل فيها (حكومة) وهي خمس؛ وهي :
[الحارصة - البازلة - الباضعة - المتلاحمة - السمحاق]


2- جراح لها مقادير وهي كالتالي :
[الموضحة 5 أبعرة - الهاشمة 10 أبعرة - المُنقّلة 15 من الإبل - المأمومة والدامغة والجائفة 1/3 الدّية]
وكذلك [الترقوة 1 بعير - والذراع والزند والعضد والفخذ والساق؛ إذا جبر مستقيمًا 2 بعيران]

وإذا لم انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيم فـ (حكومة)

وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه ((حكومة))

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:02 AM
الكفارات مبناها على التوقيف؛ أي موقوفة على النّص
مثلاً :

القاتل : عليه الكفارة وهي (عتق رقبة) فإن لم يستطع فـ (صيام شهرين متتابعين) فإن لم يستطع : تبقى في ذمته.



ومن الخطأ القول : أنه إذا لم يستطع يُطعم؛ لأن الله عز وجل لم يذكره؛ فلا يجوز إعمال القياس هنا وإلحاقه بكفارات لاشتراك العلّة ...

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:05 AM
لِكُلِّ ما يُؤذي وَإِن قَلَّ أَلَــــــــــــــــم *** ما أَطوَلَ اللَيــــــــــــــــلَ عَلى مَن لَم يَنَم

تصبحون على سعادةٍ تغمر قلوبكم

المعتزة بابوها
2015- 12- 19, 03:02 AM
الله يجزاكم كل خير لكل من ساهم ويساهم في نشر العلم ونشر الخير فهذا ان دل دل على طيب النفوس وهو يزيدنا والله حبا لديننا الذي ربى مثل هذه اﻻنفس الجميلة فشكري وتقديري لكم ولكل معطاء في كل مكان

عايض2013
2015- 12- 19, 03:08 AM
يابو اسامه هاذي الاجوبة وين اسئلتها

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 05:53 AM
ابو اسامه أين أسئلة الفقرات الي طرحتها لو سمحت

عبدالله الحربي0
2015- 12- 19, 06:07 AM
الاسئله اللى طرحها ابو اسامه والكلام عام 2014

عبدالله الحربي0
2015- 12- 19, 06:10 AM
ابواسامه وش العلم وش الاسئله هذي مافهمت شي ياليت تنزلنا اسئلة الاجوبه هذيشكلها هذه


(http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=258074&d=1431545899)

ebra1959
2015- 12- 19, 06:23 AM
:على العاقلة

لا شك يا ابو محمد أن الدية على العاقلة لكن الكفارة؟





على العاقله .. والدليل من حديث النبي صل الله عليه وسلم


قوله : ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ) فسقطت جنينه وعليه ديه تقع ع العاااقله لانها بالخطاء



من مشاركة لأبوعبدالمحسن
القاتل : عليه الكفارة وهي (عتق رقبة) فإن لم يستطع فـ (صيام شهرين متتابعين) فإن لم يستطع : تبقى في ذمته.



دام السؤال يأتي بصيغة الكفارة او الدية
لازم نركز حتى ما نحل خطأ

عبدالله الحربي0
2015- 12- 19, 06:35 AM
طيب فيه سوال غامض ....

الميت بسبب زحام الطواف ؟؟؟؟
أ- ديته على العاقله
ب- لاديه له
ج- ديته من بيت المال
د- فيه الكفاره


نبغا الاجابه الكافيه الشافيه

دنياك غدارة
2015- 12- 19, 07:10 AM
3. إذا جنى رجل على رجل وقطع يده اليمنى وهي شلاء، ويدي الجاني سليمتين م3

أ. تقطع يد الجاني اليسرى
ب. تقطع يد الجاني اليمنى
ج. تقطع إحدى يدي الجاني
د. لا شيء مما ذكر

الكثير مثلي يعتقد من اول نظرة ان الجواب تقطع يد الجاني اليمنى


لكن بعد الرجوع للمحاضرة اتضح ان السبب هو ان يد الجاني تعتبر افضل

abo muhammad
2015- 12- 19, 07:27 AM
طيب فيه سوال غامض ....

الميت بسبب زحام الطواف ؟؟؟؟
أ- ديته على العاقله
ب- لاديه له
ج- ديته من بيت المال
د- فيه الكفاره


نبغا الاجابه الكافيه الشافيه



على بيت المال
زحمة الطواف وزحمة الجمعة
المحاضرة السادسة في موضوع القسامة

abo muhammad
2015- 12- 19, 07:52 AM
:
الصائل : هو المهاجم على الشخص ...


المصول عليه : اي الشخص المسالم ... ( الطيب )

abo muhammad
2015- 12- 19, 07:56 AM
:

:


يلزم الدفع في غير فتنه عن نفس غيرة وعن حرمته وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس

abo muhammad
2015- 12- 19, 08:18 AM
جاحد العارية يقطع إن بلغت نصابا،
لقول ابن عمر «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقطع يدها»


(ويقطع الطرار) وهو (الذي يبط الجيب، أو غيره، ويأخذ منه) أو بعد سقوطه [إن بلغ] نصابا لأنه سرقه من حرز.

abo muhammad
2015- 12- 19, 08:37 AM
::


من صور القتل العمد ان يحبسة ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه والا فهدر


ان استطاع ان يخرج من مكانه او طلب الطعام فلم يفعل فهدر

جوااانا
2015- 12- 19, 09:19 AM
جهد رائع والاضافات تكاد تغني عن الملخصات.
عافاكم الله.


عندي تساؤل في السؤال الثامن :


8. تقع كفارةقتل الخطأ على: م5
أ. الجاني
ب. العاقلة
ج. بيت المال
د. لاشيء مما ذكر.



الحل المكتوب هو : الجاني.
افهم من هذا ان السؤال قد يأتي بصيغة : الكفارة أو الدية ؟
لأن الدية تكون في حالة الخطأ على العاقلة.
اما الكفارة فلا.



آمين وإياك والجميع
كلامك صحيح
الكفارة :: دائما على الجاني وهي تختلف عن الدية
الدية :: في حال الخطأ وشبه الخطأ على العاقلة

نعمة الله علينا
2015- 12- 19, 09:35 AM
- شخص القى شخص ف ماء قل لٌ فؽرق فمات ، فهنا قتل :- عمد- شبه عمد- خطا- هدر الاجابه هي هدر هل هذا صحيح

جوااانا
2015- 12- 19, 09:36 AM
حل اسئله ابو طلال فيها اخطاا
١- ديه الميت من زحام الطواف
من بيت مال المسلمين

كفارةقتل الخطأ على:
ب. العاقلة
يقبل من القاذف قوله بقراره ؟
مرره واحده


بيرو يمكن معاك الملف الغير مراجع لأسئلة أبو طلال أرفقت هنا ملف مراجع .ومعظم الأسئلة أستفسرت من الدكتور............. والله يعيننا وإياكم وتعدي على خير
.
.
6. الميت بسبب زحام طواف: م 6
أ. ديته على العاقلة
ب. لا دية له (خطأ )
ج. ديته من بيت المال <<وكذلك في زحمة جمعة هذا جواب الدكتور
د. فيه الكفارة
__________________________________
وهذا كمان توضيح للدكتور
الكفارة :: دائما على الجاني وهي تختلف عن الدية
________________________________________
14. يقبل من القاذف قوله بإقراره بالقذف: م 9
أ. ثلاث مرات
ب. أربع مرات
ج. مرة
د. مرتين

نعمة الله علينا
2015- 12- 19, 09:46 AM
- أنواع اقصاص ف مٌا دون النفس :
- نوعان
- 3 أنواع
- 4 أنواع
- 5 أنواع الجواب نوعين بس وشوا الانواع.

جوااانا
2015- 12- 19, 09:48 AM
ابو أسامة
بارك الله فيك
وأعتذر منك حررت المداخله
الإجابات الي جبتها ....هذي الأسئلة الي راجعتها وملفها عندك ص 1
الملف القديم فيه بعض الأخطأ ............ولعدم التشتت حررت المداخله
لك وللأخ عبدالله ...وفالكم الفل مارك
.
وعلى فكره الكتور مره متجاوب أي إستفسار كلموه عشان نتعاون على التصحيح والجزم

جوااانا
2015- 12- 19, 09:56 AM
حبيت أنبه لهذا السؤال
.
32. يشترط في القسامة طلب:م 6
أ. المكلفون من الذكور
ب. جميع الورثة
ج. المكلفون فقط
د. الذكور فقط
.
o أنتبهو يشترط ايش
ممكن يكتب
تكليف / او وصف ....لخ هنا تختلف الإجابه
.

يشترط في القسامة:
1- اللوث؛ وهو العداوة
2- تكليف مدعى عليه القتل، وإمكان القتل منه.
3 وصف القتل في الدعوى.
4- طلب جميع الورثة، واتفاقهم على الدعوى، وعلى عين القاتل.
5 كون فيهم ذكور مكلفون.
6 كون الدعوى على واحد معين.
.
.
.
وهنا نص إجابة الدكتور عند التأكد من حل السؤال


صح وهي :
اللوث
تكليف مدعى عليه بالقتل
امكان القتل منه
وصف القتل في الدعوى
طلب جميع الورثه
اتفاق جميع الورثة على الدعوى
اتفاق الورثة على نفس القاتل
في الورثة ذكور مكلفون
الدعوى على واحد محدد

abo muhammad
2015- 12- 19, 09:59 AM
- أنواع اقصاص ف مٌا دون النفس :
- نوعان
- 3 أنواع
- 4 أنواع
- 5 أنواع الجواب نوعين بس وشوا الانواع.

الاطراف والجروح

نعمة الله علينا
2015- 12- 19, 10:04 AM
شكرا ابومحمد الله يجزاك الجنه

جوااانا
2015- 12- 19, 10:10 AM
21. المرأة الحامل اذا حكم عليها بالجلدفي حد من الحدود فانه يقام عليه الحد : م 2
أ. بعد الولادة مباشرة
ب. بعد ارضاعه اللبأ
ج. اثناء الحمل
د. بعد الفطام

_________________________________

الحامل لها حالتين
- حد القتل او الرجم
- حتى وضع الولد وتسقية اللبأ وأن وجد من يرضعه قتلت وان لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمة لحولين ....
.
.
حد الجلد او القصاص في طرف كاليد او الرجل
- يقام الحد عليها بعد الولادة وأن لم تسقى اللبا << لانها ماراح تموت
هذا والله أعلم

abo muhammad
2015- 12- 19, 10:12 AM
متى يسقط القصاص؟
إن هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه.


يعني ان يكون الجاني مقطع اليد اليمنى وقام باخذ سيف بيدة اليسرى وقطع يد المجني عليه اليمنى
فيحكم القاضي بقطع يد الجاني اليمنى ولكن اليد اصلا مقطوعه سابقا فيصير الى الدية لعدم المماثلة

ebra1959
2015- 12- 19, 10:19 AM
3. إذا جنى رجل على رجل وقطع يده اليمنى وهي شلاء، ويدي الجاني سليمتين م3

أ. تقطع يد الجاني اليسرى
ب. تقطع يد الجاني اليمنى
ج. تقطع إحدى يدي الجاني
د. لا شيء مما ذكر

الكثير مثلي يعتقد من اول نظرة ان الجواب تقطع يد الجاني اليمنى


لكن بعد الرجوع للمحاضرة اتضح ان السبب هو ان يد الجاني تعتبر افضل


الصحيح تقطع يد الجاني اليمنى.
والدليل مشاركة جوانا رقم 43 :
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش.


اذا كان الجاني سليم والمجني عليه غير السليم يقتص منه.
واذا كان الجاني غير سليم والمجني عليه سليم. لا يقتص منه ولكن يؤخذ منه الدية.
هذا فهمي واتمنى من الاخوة تصحيحي.

ebra1959
2015- 12- 19, 10:29 AM
فكرة للمذاكرة :بعض المشاركات تكون غنية بالمعلومات المهمة، صورها بالجوال او برنت سكرين، حتى ترجع لها قبل دخول الامتحان بلحظات.
هذي الطريقة مجربة ومفيدة.

abo muhammad
2015- 12- 19, 10:37 AM
الصحيح تقطع يد الجاني اليمنى.
والدليل مشاركة جوانا رقم 43 :
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش.


اذا كان الجاني سليم والمجني عليه غير السليم يقتص منه.
واذا كان الجاني غير سليم والمجني عليه سليم. لا يقتص منه ولكن يؤخذ منه الدية.
هذا فهمي واتمنى من الاخوة تصحيحي.

استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال.
فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما.
ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك.
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش؛ لأن المعيب من ذلك
كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.



يعني بالمفهوم العامي
رجل يدية سليمه وقام بقطع يد مشلولة لا تقطع الصحيحة وياخذ الدية


اما رجل يدية مشلولة قام بقطع يد رجل صحيحة تاخذ المشلولة لان المعيب كالصحيح في الخلقة وانما نقص الصفة

عبدالله الحربي0
2015- 12- 19, 10:41 AM
مقررنا هذا كله مششاكل قتل وذبح وسلخ هاشله ومتهشمه ومتلاحمه ..و..و....



الله يكفينا الشر

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 10:42 AM
يعني الجواب تقطع يد الجاني اليمنى.

جنى الشرقيه
2015- 12- 19, 10:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله جمعكم وجزيتم خير الجزاء


اشرحوا لي هذه الجملة


سراية الجناية مضمونة وجناية القود مهدوره

abo muhammad
2015- 12- 19, 10:55 AM
يعني الجواب تقطع يد الجاني اليمنى.




نقول


اذا الجاني يدة سليمة والمجني عليه مشلولة
وقام الجاني بقطع المشلولة
لا يتم اخذ يد الجاني السليمة لانها يدة احس من المقطوع فيها ظلم
لانك اخذت الصحيحة بالمعيبة




اذا كان الجاني يدة مشلولة ( معيبة ) او ناقصة اصابع وقام بقطع يد رجل سليمة
تاخذ يدة ولا أرش لانها اخذت يد بدل يد
اتمنى وصلت المعلومة

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 10:55 AM
شخص القي شخص في ماء قليل فمات فهنا قتل ؟ الجواب هدر

شخص القي شخص في ماء قليل فغرق فمات ؟ الجواب شبه عمدا




هل الجوابين صحيح

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 10:56 AM
نعم وصلت , الله يعطيك العافيه

ريحانتي علمي
2015- 12- 19, 11:04 AM
1-اذا تم تنفيذ الحد بشخص وفي الجلدة الأخيرة مات الشخص . ما الحكم

2- اذا صبي قذف شخص فأن حده.




تاكدتوا من حل هذه الاسئلة

abo muhammad
2015- 12- 19, 11:05 AM
شخص القي شخص في ماء قليل فمات فهنا قتل ؟ الجواب هدر

شخص القي شخص في ماء قليل فغرق فمات ؟ الجواب شبه عمدا




هل الجوابين صحيح





اذا كان نفس صيغة السوال فتكون الاجابة شبة عمد


لكن اذا قال فامكنه الخروج فلم يخرج أو لم يفعل فتكون هدر

abo muhammad
2015- 12- 19, 11:07 AM
1-اذا تم تنفيذ الحد بشخص وفي الجلدة الأخيرة مات الشخص . ما الحكم

2- اذا صبي قذف شخص فأن حده.





تاكدتوا من حل هذه الاسئلة

الاول في الجلد الاخير يعني مازاد الجلاد لا شي فيها
اما ان كان الجلد زود وحدة فيضمنه


السوال الثاني لا شي على الصبي لعدم التكليف

ابو عبدالله111
2015- 12- 19, 11:11 AM
الله يسهلها ويجزاكم خير

عاشقه الزعيم
2015- 12- 19, 11:15 AM
الله يجزاكم خيراويوفقنا ويوفقكم جميعا

@أبو معاذ
2015- 12- 19, 11:24 AM
جراحٌ يمكنُ استيفاؤها : ١ - الموضحة؛ في الرأس والوجه. ٢- جرح العضد. ٣ - السّاق. ٤- الفخذ. ٥ - القدم.هل المقصود من الاستيفاء القصاص بالمثل ام ماذا ؟

جوااانا
2015- 12- 19, 11:27 AM
الصحيح تقطع يد الجاني اليمنى.
والدليل مشاركة جوانا رقم 43 :
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش.


اذا كان الجاني سليم والمجني عليه غير السليم يقتص منه.
واذا كان الجاني غير سليم والمجني عليه سليم. لا يقتص منه ولكن يؤخذ منه الدية.
هذا فهمي واتمنى من الاخوة تصحيحي.

. إذا جنى رجل على رجل وقطع يده اليمنى وهي شلاء، ويدي الجاني سليمتين م3

أ. تقطع يد الجاني اليسرى

ب. تقطع يد الجاني اليمنى

ج. تقطع إحدى يدي الجاني

د. لا شيء مما ذكر بسبب لم تنطبق شروط القصاص

.................................................. .

- الجاني يده صحيحه وقطع يد شيلاء

لاتقطع ...لاتوخذ صحيحه بشيلاء

.....................................

- الجاني يده شيلاء وقطع يد صحيحه

يقتص منه ولاارش

لانو حتى لوكان الجاني معيب فهو كالصحيح في الخلقة نقص في الصفه فقط

.

.

ممكن يغير في الصيغه لازم تفهم
شروط القصاص :


1-الامن من الحيف

2-المماثلة في الاسم والموضع

3-أستواءهما أي استوى الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال

فلا تأخذ يد او رجل صحيحه بيد او رجل شيلاء ويوخذ العكس

جنى الشرقيه
2015- 12- 19, 11:41 AM
اذا قطع شخص يد شخص من وسط ذراعه فيكون فيها :



1- القصاص


2- الديه


3-القصاص والدية


4- لاقصاص ولا دية






وش الجواب وهل في فرق بين الكسر والقطع

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 11:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله جمعكم وجزيتم خير الجزاء


اشرحوا لي هذه الجملة


سراية الجناية مضمونة وجناية القود مهدوره
السراية : هي أن يمشي الجرح أو يسري في باقي الجسم مثل (الغرغرينا) عافانا الله والجميع

هنا يقول : لو جنى شخص على آخر وقطع يده وبعد مدّة مشى الجرح إلى آخر اليد يعني أصابها غرغرينا؛ فإن الجاني يضمن كل التّلف الذي أصاب المجني عليه.


لكن لو شخص حكم عليه القاضي حكم شرعي بقطع يده؛ وبعد القطع أصابه غريرينا؛ فإنه لا يُضمن وهدر؛ لأن القطع أُتي به على الوجه الصحيح كما أمر الله عز وجل - والله أعلم

@أبو معاذ
2015- 12- 19, 11:48 AM
أشد الجلد : (الزنا) ثم (القذف) ثم (الشُرب) ثم (التعزير).

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 11:50 AM
وعلى فكرة
لو اقتص المجني عليه من الجاني قبل يتعافى جرح المجني عليه

وبعد ذلك

سرى الجرح ؛ تصبح السراية هدر



لذلك لا يجوز القصاص حتى يقرر الطبيب أن المجني عليه شُفي جرحه فيُقتص من الجاني

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 11:57 AM
قراءة ابن مسعود في القطع : (فاقطعوا أيمانهما)*

@أبو معاذ
2015- 12- 19, 12:01 PM
حدّ القذف : ٨٠ جلدة، والعبد والأمة : النّصف من العقوبة، والمبعّض : بحسابه، وقذف غير المحصن : تعزير.ما المقصود بالمبعض؟

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 12:02 PM
حدّ القذف : ٨٠ جلدة، والعبد والأمة : النّصف من العقوبة، والمبعّض : بحسابه، وقذف غير المحصن : تعزير.ما المقصود بالمبعض؟



المبعّض : نصفه حرّ ونصفه عبد

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 12:02 PM
أو بعضه حرّ وبعضه عبد*

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 12:09 PM
اذا قطع شخص يد شخص من وسط ذراعه فيكون فيها :



1- القصاص


2- الديه


3-القصاص والدية


4- لاقصاص ولا دية






وش الجواب وهل في فرق بين الكسر والقطع



لو قطع يده فيها (الدية)


وقيمتها : نصف ديته.


وللتوضيح : كل شيء في بني آدم فيه منه واحد؛ يكون له الدّية كاملة؛ مثل : اللسان.


واللي فيه منه اثنين؛ له نصف الدّية؛ مثل اليدين - العينين الأذنين ...


واللي ثلاثة : ثلث الدّية؛ مثل المنخرين والحاجز بينهما.


والأربعة : فيه ربع الدية؛ مثل الأجفان


والأصابع فيها : عشر الدية


والأنملة : ثلث عشر الدّية.


والإبهام : نصف عشر الدّية ؛ لأن فيه مفصلان


وفي السن أو الضرس : 5 من الإبل


...

@أبو معاذ
2015- 12- 19, 12:12 PM
جراحٌ يمكنُ استيفاؤها : ١ - الموضحة؛ في الرأس والوجه. ٢- جرح العضد. ٣ - السّاق. ٤- الفخذ. ٥ - القدم.هل المقصود من الاستيفاء القصاص بالمثل ام ماذا ؟

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 12:15 PM
جراحٌ يمكنُ استيفاؤها : ١ - الموضحة؛ في الرأس والوجه. ٢- جرح العضد. ٣ - السّاق. ٤- الفخذ. ٥ - القدم.هل المقصود من الاستيفاء القصاص بالمثل ام ماذا ؟




إذا عرفنا الاستيفاء؛ عرفنا الإجابة


الاستيفاء : وهو فعل مجني عليه أو فعل وليّه بجانٍ مثل فعله أو شبهه.


وله شروط ...

Fawaz Alsubaei
2015- 12- 19, 12:30 PM
ما اسم الكتاب الي قال الدكتور ذاكروا منه ومن مؤلفهللاحتياط يمكن بجب عليه سؤال
للامانه انا ذاكرت الأسئله والتجمع هنا ماقصرتوا الله يوفقكم جميع ولا فتحت على الكتاب ابد.

جنى الشرقيه
2015- 12- 19, 12:32 PM
لو قطع يده فيها (الدية)


وقيمتها : نصف ديته.


وللتوضيح : كل شيء في بني آدم فيه منه واحد؛ يكون له الدّية كاملة؛ مثل : اللسان.


واللي فيه منه اثنين؛ له نصف الدّية؛ مثل اليدين - العينين الأذنين ...


واللي ثلاثة : ثلث الدّية؛ مثل المنخرين والحاجز بينهما.


والأربعة : فيه ربع الدية؛ مثل الأجفان


والأصابع فيها : عشر الدية


والأنملة : ثلث عشر الدّية.


والإبهام : نصف عشر الدّية ؛ لأن فيه مفصلان


وفي السن أو الضرس : 5 من الإبل


...



بارك الله فيك شيخ ابو عبالمحسن

بس اللي اشكل علينا هنا ليش ما يكون فيه قصاص مثل اللي يقطع اليد من الكف لان اللي صار قطع هنا مو كسر ؟

جنى الشرقيه
2015- 12- 19, 12:34 PM
ما اسم الكتاب الي قال الدكتور ذاكروا منه ومن مؤلفهللاحتياط يمكن بجب عليه سؤال
للامانه انا ذاكرت الأسئله والتجمع هنا ماقصرتوا الله يوفقكم جميع ولا فتحت على الكتاب ابد.


اسم الكتاب

الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن البهوتي

من باب الجنايات الى باب المرتد

ابو عبدالله111
2015- 12- 19, 12:53 PM
37) إذا قطع من يد امرأة 3 أصابع كم تكون الدية ؟
10 من الابل
20 من الابل
30 من الابل
الابلاغ عن خطأ محتمل في السؤال رقم 37
38) إذا قطع من يد امرأة 4 أصابع كم تكون الدية؟
10 من الابل
20 من الابل
40 من الابل
من يوضح لي السبب
في 3 اصابع 30 من الابل
وفي4 اصابع 20 من الابل

عبدالله الحربي0
2015- 12- 19, 12:54 PM
أشد الجلد: :::أشد الجلد في الحدود 1-جلد الزنا 2-جلد القذف 3-جلد الشرب 4-جلد التعزيز

ابو بندر البقمي
2015- 12- 19, 01:01 PM
ابي اعرف الشج للي ديته 5 من الابل و10 و15

جنى الشرقيه
2015- 12- 19, 01:02 PM
37) إذا قطع من يد امرأة 3 أصابع كم تكون الدية ؟
10 من الابل
20 من الابل
30 من الابل
الابلاغ عن خطأ محتمل في السؤال رقم 37
38) إذا قطع من يد امرأة 4 أصابع كم تكون الدية؟
10 من الابل
20 من الابل
40 من الابل
من يوضح لي السبب
في 3 اصابع 30 من الابل
وفي4 اصابع 20 من الابل


قال الدكتور للمرأة إلى الثلث تسوي الرجل في الدية يعني كل اصبع بعشر من الابل

لكن اذا زادت عن الثلث ترجع الى اخذ النصف من الدية

كما لو قتلت وطلب اهل الدية فديتها نصف دية الرجل

جنى الشرقيه
2015- 12- 19, 01:04 PM
ابي اعرف الشج للي ديته 5 من الابل و10 و15


الموضحة 5 من الابل

الهاشمة 10 من الابل

المنقلة 15 من الابل

المأمومة ثلث الدية

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:05 PM
بارك الله فيك شيخ ابو عبالمحسن

بس اللي اشكل علينا هنا ليش ما يكون فيه قصاص مثل اللي يقطع اليد من الكف لان اللي صار قطع هنا مو كسر ؟



اعتذر عن التأحير كنتُ في الصلاة ..




السبب في الاختلاف هو :


1- عدم أمن الحيف.
2- المماثلة هنا غير ممكنة.




وللإضافة : فإن شروط الاستيفاء في الأطراف ثلاثة :


1- أمن الحيف : يعني يتأكد أنه راح يقتص منه نفس المكان ونفس التأثير من قطع عروق وعصب وو ...؛ وأن يكون القطع من مفصل أو له حدّ ينتهي إليه : المفصل معروف؛ والحد : مثل مارن الأنف كما ذكره المصنف.


2- المماثلة في الاسم والموضع : فلا تؤخذ يمين بيسار ...


3- استواء الطرفين في الصحة والكمال : فلا تؤخذ صحيحة بمشلولة ...






# عند ابن ماجه : (أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك الله لك فيها (https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=16&ID=629&idfrom=8147&idto=8303&bookid=16&startno=116#docu))

Fawaz Alsubaei
2015- 12- 19, 01:06 PM
ابي اعرف الشج للي ديته 5 من الابل و10 و15

الموضحه 5 يعني اول شي واضحه تبداء ب 5
والهاشمه 10 عشر فيها اشتراك حرف الشين
والمنقله 15 يعني اكبر تنقله للمستشفى
اعرفها بهالربط بينها.

Fawaz Alsubaei
2015- 12- 19, 01:13 PM
يالربع البارح لقيت عدد الجلد للزاني والسارق والقاذفاليوم ادورها ابي اراجعها مالقيتها.
الي يحصلها يجيبها الله يرضى عليه.

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:18 PM
يالربع البارح لقيت عدد الجلد للزاني والسارق والقاذفاليوم ادورها ابي اراجعها مالقيتها.
الي يحصلها يجيبها الله يرضى عليه.

الزاني : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ )

القاذف : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)

Rorro
2015- 12- 19, 01:26 PM
جعله الله بميزان من فقدتي

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 01:28 PM
الموضحه 5 يعني اول شي واضحه تبداء ب 5
والهاشمه 10 عشر فيها اشتراك حرف الشين
والمنقله 15 يعني اكبر تنقله للمستشفى
اعرفها بهالربط بينها.

ماشاء الله عليك الصوره واضحه وخاصه الي تنقلك للمستشفى هههههه الله يسعدك

Fawaz Alsubaei
2015- 12- 19, 01:28 PM
. من وطئ أمة له فيها شرك م 8
أ. عزر بمائة جلدة
ب. عزر ب 99 جلدة
ج. عزر ب 80 جلدة
د. عزر ب 50 جلدة


انتبهوا لهذه 99


هذي توضيح للدكتور لما ناقشته في السؤال
هناك فرق بين الحد والتعزي ر :حد الزاني البك ر مائة جلدة والثيب الرجم ، والتعزي ر الذي
ه و التأديب غي ر محدد بعقوبة .فالذي يطأ جارية له فيها شرك لا يقع عليه حد الزنا سواء
بكرا أ و
ثيبا لوجود شبهة الملك فيه إذا فالعقوبة المقدرة لمثل هذا الذي لا تصل إلى درجة
الحدود ولكن لا يعفى من العقوبة التي لا تصل إلى الحد بسبب تعديه على ملك شريكه في
الجارية . بل يكفي تعزيره بما ه و دون الحد الأدنى من العقوبة . فيعزر بتسع وتسعين
جلدة .

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 01:31 PM
ساب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لا تقبل توبته في الدنيا

جوااانا
2015- 12- 19, 01:37 PM
37) إذا قطع من يد امرأة 3 أصابع كم تكون الدية ؟
10 من الابل
20 من الابل
30 من الابل
الابلاغ عن خطأ محتمل في السؤال رقم 37
38) إذا قطع من يد امرأة 4 أصابع كم تكون الدية؟
10 من الابل
20 من الابل
40 من الابل
من يوضح لي السبب
في 3 اصابع 30 من الابل
وفي4 اصابع 20 من الابل





المراءة نصف دية الرجل
.

و يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الديه
.

((وهذا لايكون الافي الجراح ))
.

مثال
.
.

أصابع اليدين فيها ...............ديه كامله

كل اصبع = عشر الديه

عشر = 10% عشره من الابل

حتى تبلغ 100من الابل

طيب لو جنى انسان على اصبع رجل ...ويبغى يدفع الديه كم يحط ؟

10 من الابل .........والمراءة كذلك

لوكانت اصبعان = 20 ابل فيها 20%من الديه ............والمراءة كذلك

ثم الثلث وهكذا

يعني لين الثلث.............. مره رجال ( سوى )


- طيب لو قطع 4 أصابع للرجل؟ = 40 ابل

.

( اربع أصابع للمراءة = 20 ....رديناها على النص )

.

لان مافوق الثلث يعود على عقل النصف


.

طيب لو علم الجاني ها الشغله انها في 4 تأخذ 20 وقطعها عمداً ؟

هنا تقطع اصبعه الرابعه قصااااااااص

وتعطى المراءة 30 من الابل مقابل ديتها = لان الاصبع الرابع قطع تعدي

Fawaz Alsubaei
2015- 12- 19, 01:38 PM
حد السرقة = قطع اليد ....حد الزنى = للمحصن رجم ، وغير المحصن 100 جلده و تغريب سنه/ حد السكر = 80 جلده.
.
.




هذي هي الي ادورها .....ادور في التجمع وهي في الأسئله قمنا نمسح الله يخارجنا.

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 02:05 PM
تقع كفارة قتل الخطاء على



الجاني او العاقله ايش الصحيح

نايف بدر2
2015- 12- 19, 02:12 PM
ماالعله في كون الصغير لايجب عليه القصاص

حلم الجنوب
2015- 12- 19, 02:13 PM
قتل الخطا يوجب الديه على العاقله والكفاره على القاتل يعنى الجاني

عبدالله ال سبيع
2015- 12- 19, 02:17 PM
قتل الخطا يوجب الديه على العاقله والكفاره على القاتل يعنى الجاني



الله يعطيك العافيه

ابو عبدالله111
2015- 12- 19, 02:21 PM
المراءة نصف دية الرجل
.

و يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الديه
.

((وهذا لايكون الافي الجراح ))
.

مثال
.
.

أصابع اليدين فيها ...............ديه كامله

كل اصبع = عشر الديه

عشر = 10% عشره من الابل

حتى تبلغ 100من الابل

طيب لو جنى انسان على اصبع رجل ...ويبغى يدفع الديه كم يحط ؟

10 من الابل .........والمراءة كذلك

لوكانت اصبعان = 20 ابل فيها 20%من الديه ............والمراءة كذلك

ثم الثلث وهكذا

يعني لين الثلث.............. مره رجال ( سوى)

- طيب لو قطع 4 أصابع للرجل؟ = 40 ابل

.

( اربع أصابع للمراءة = 20 ....رديناها على النص )

.

لان مافوق الثلث يعود على عقل النصف

.

طيب لو علم الجاني ها الشغله انها في 4 تأخذ 20 وقطعها عمداً ؟

هنا تقطع اصبعه الرابعه قصااااااااص

وتعطى المراءة 30 من الابل مقابل ديتها = لان الاصبع الرابع قطع تعدي



جزاك الله خير الحين فهمت الله يجعله في موازين حسناتك

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:23 PM
هذا السؤال قد يأتي على عدة أوجه :

- مكلف أكره مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على المكرَه والمكرِه.
- مكلف أمر غير مكلفٍ بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو غير عالمٍ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالقود على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو عالمٌ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).


- مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).



الضابط في الصورتين الأخيرتين حديث : "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".






طبعًا : في كل هذه الصورة؛ من استحق القتل؛ يكون (القتل) أو (الدية) إن عفا عنه ولي الدّم كما هو معلوم ...

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:24 PM
تقع كفارة قتل الخطاء على



الجاني او العاقله ايش الصحيح

الكفارة في كل الأحكام معلقة برقبة صاحبها ما أحد له علاقة يصوم عنه أو يعتق ....

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:25 PM
ماالعله في كون الصغير لايجب عليه القصاص

لأنه آله تم استخدامها من قِبل الجاني

مثله مثل السكين والسلاح ووو ..

رابعه 500
2015- 12- 19, 02:26 PM
لان الصغير ليس له قصد صحيح وكذلك المجنون

صمت الوداع 1
2015- 12- 19, 02:27 PM
بسم الله توكلنا على الله ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم لاسهل إلاماجعلته سهلا وأنت تجعل الحزن اذا شأت سهلا

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:31 PM
القذف :
- صريح

- وكنائي

ريما*
2015- 12- 19, 02:32 PM
لو سمحتوا ابغى رابط الاسئله بعد التصحيح

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:33 PM
(1)
المُنتهب : هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة.


لا تُقطع يده

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:35 PM
(2)
الغاصب والخائن في وديعة أو عارية وغيرها

لا تُقطع يده

لأنها ليست بسرقة



لكن : جاحد العارية : يُقطع ؛ إذا بلغت نصابًا

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:37 PM
(3)
الطرار : وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه؛ خُفية.

يُقطع


لأنه سرق من حرز

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:38 PM
(4)
نصاب السرقة : 3 دراهم أو 1/4 دينار



ولا قطع فيما دون ذلك

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:41 PM
(5)
لو سرق الفقير من غلّة موقوفة على الفقراء



لا يُقطع؛ لدخوله فيهم

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:44 PM
(6)

من سرق شيئًا من غير حرز ثمرًا أو كُثرا - طلع الفحال - أو غيره
أضعفت عليه القيمة : أي ضمنه بعوضه مرتين.

أبو عبد المحسن
2015- 12- 19, 02:45 PM
وفقني الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا



:rose::rose::rose:

نوف محمد..
2015- 12- 19, 02:48 PM
اللهم امين أحب الناس لله أنفعهم للناس
أحبك الله ياأبوعبدالمحسن

ام فيصل 666
2015- 12- 19, 02:54 PM
جزاكم الله خير جميعا الله يوفقنا واياكم ويسهل علينا الاختبار

beero3
2015- 12- 19, 02:57 PM
بسم الله توكلت ع الله ولاحول ولا قوه الا بالله


اللهم سهل علينا الاختبار يارب
استودعتنا الله

ebra1959
2015- 12- 19, 03:03 PM
وفقني الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا



:rose::rose::rose:

آمين
بيض الله وجهك

شايب مجتهد
2015- 12- 19, 03:09 PM
الله يوفقنا وياكم و يسهل علينا و عليكم يارب

Soso1987
2016- 2- 13, 02:33 AM
ماهي الملزمة المعتمدة ؟

جوااانا
2016- 2- 13, 01:05 PM
عملتي ايه ياااSoso (http://www.ckfu.org/vb/u138843.html)
في حقيبة سااابع رابط خاص بالملخصات
~✿~ [ ملخصات : جميع مواد مستوى سابع ] ~✿~ (http://www.ckfu.org/vb/t710527.html)
.
.
و هذي التجمعات للفصل الماضي
نرجو عدم المداخله فيها الا للضروره
لعدم تشتيت القسم بالجديد والقديم
في طلبه كثير غير متابعين ؟؟؟
ياليت طرحتي سؤالك بالتجمعات الجديدة

Soso1987
2016- 2- 13, 05:58 PM
اسفة جدا << فيسسس مستحي اقوى شيء

بحرالقوافي
2016- 5- 7, 01:33 AM
ههههههههههههههههههههه

Beshoo_BG
2016- 5- 7, 01:40 AM
-