المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المستوى الخامس اريد المساعدة في حل ؟


ali alali
2015- 12- 7, 10:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اريد حل


ورقة عمل حول مسألة ( موانع الإرث المختلف فيها)

ali alali
2015- 12- 9, 09:49 PM
مافيه احد حل البحث او إِيش

ابـومازن
2015- 12- 11, 09:09 PM
COLLAPSE (https://vle.uod.edu.sa/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_21244_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_105657_1&course_id=_120752_1&message_id=_410996_1#)

مسألة ( موانع الإرث المختلف فيها ) والرجوع لثلاثة مراجع علمية

موانع الإرث

الموانع في اللغة : جمع مانع ، وهو الحائل . ومنه قولهم : هذا مانع بين كذا وكذا : أي حائل بينهما ؛ فكلّ أمرٍ يحول بين شيء وشيء آخر يُسمَّى مانعاً

وفي الاصطلاح : هو أمرٌ خارجٌ عن الحكم ، يستلزم وجوده عدم الحكم مع وجود سببه ؛ فهو يؤثر من جانب وجوده ؛ فينعدم الحكم بوجود المانع ، بخلاف الشرط ؛ فإنَّ تأثيره من جانب العدم

أو هو : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته


والموانع من الإرث تنقسم إلى قسمين


( 1 )
قسمٌ مجمعٌ عليه ، وقسمٌ مختلف فيه


فالقسـم المجمـع عليـه ثلاثـة أنواع : رق ، وقتل ، واختلاف الدين


والقسـم المختلف فيه على أنواع ، أهمها : الارتداد ، واختلاف الدار


من موانع الإرث المختلف فيها


( 1 )
الارتداد

المرتـدّ في اللغة هو : الراجع

والردة معناها الشرعي : الرجوع عن الإســـلام إلى غيره ؛ وهو الكفر بعد الإسلام . قال الله تعالى : ولا ترتدوا على أدباركم

فالـردة إذاً : خروج المسلم عن دينه ، وإعلانه الكفر به ، وبتشريعه . والمرتدّ هو : الراجع عن الدين طوعاً

ولا خلاف بين العلماء في أنّ المرتد لا يحجب غيره

ولكن السـؤال : هل يرث من مورِّثه المسلم ؟ وهل يرث غيره منه ؟

إرث المرتد
س : هل يرث المرتدّ من مورِّثه المسلم ؟

=1=
الجمهور (وهم الحنفية ، والمالكية ، والشافعية) ، قالوا بعدم توريث المرتدّ

=2=
الحنابلة : قـالوا بتوريث المرتدّ إذا أسلم قبل تقسيم التركة


ولا منافاة بين القولين ؛ إذ المرتد الباقي على ردته لا يرث بإجماع علماء المسلمين

الوراثة من المرتدّ
س : هل يرث غيره منه ؟

=1=
الجمهور (وهم المالكية ، والشافعية ، والحنابلة) : قالوا بعدم توريث غيره منه ، وماله يعتبر فيئاً للمسلمين ، يُوضع في بيت المال ، سواء اكتسبه في حال إسلامه ، أو حال ردَّته ، وسواء كان ذكراً أو أنثى

=2=
الحنفية : قالوا بتوريث ورثته المسلمين ، على اختلاف فيما بينهم

والراجح في مذهبهم : أنَّ المال الذي كسبه في حال الإسلام ، والذي كسبه في حال الردّة هو مال واحد ، ويرثه ورثته المسلمون . وهو قول أبي يوسف ، ومحمد من تلاميذ أبي حنيفة

والمرجوح في مذهبهم : أنّهم فرَّقوا بين المال الذي كسبه الرجل الذكر في حال إسلامه ، والذي كسبه في حال ردّته ؛ فالذي اكتسبه في حال الإسلام يرثه ورثته المسلمون . أما الذي اكتسبه في حال الردَّة ، فلا يرثوه

أمَّا المرأة المرتدة : فيرثها ورثتها المسلمون في كلّ الأحوال . وهو أحد قولي أبي حنيفة رحمه الله

من موانع الإرث المختلف فيها

( 2 )

اختلاف الدار

وهذا يكون بين غير المسلمين ؛ إذ " لا خلاف بين العلماء في أنّ المسلمين مهمـا تباينت أوطانهم ، وتعدّدت ممالكهم ، وتميّزت حدود دولهم بعضها عن بعض ، فهم أبناء وطن واحد ، تجمعهم راية الإسلام ، ووحدة تشريعه ونظامه ؛
فالمسلم العربي يرث من المسلم الباكستاني أو التركي ، كما لو كانا من بلدة واحدة ؛ لأنّ من مبـادئ الإسلام أنّ الوطن الإسلامي وطن واحد ، وأنّ المسلمين أمة : وأنّ هذه أمتكم أمة واحدة إنّما المؤمنون إخوة . ولا خلاف بين العلماء
أيضاً في أنّ المسلم يرث من المسلم ، ولو كان أحدهمـا تحت سـلطة الأعـداء ، أو من رعية دولة غير إسلامية ؛ فالمســلم العربي يرث من قريبه المسلم الأمريكي ، أو الإنكليزي ، أو الروسي ؛ لأنّ ولاية المســلم للإســلام ، مهما
اختلفت جنســــيته وقوميته . أمَّـا غير المسلمين : فإن كانوا من رعايا دول إسلامية ، توارثوا فيما بينهم ، ولو تميَّزت حدود هذه الدول بعضها عن بعض" ؛ فالنصراني السوري يرث من النصراني المصري أو الإيراني

أما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية ، والآخر من رعايا دولة غير إسلامية ، فلا توارث بينهما لاختلاف الدار

والمراد باختلاف الدار : اختلاف المنعة ، والحوزة (الحدود) ، والسلطان ، والملك . وبتعبير العصر الحاضر : اختلاف الجنسيَّة
.
س : هل يُعتبر اختلاف الدار مانعاً من موانع الإرث بين غير المسلمين ؟

=1=
الحنابلة والمالكية : لا يعتبرونه مانعاً من موانع الميراث ؛ لعدم ورود نص فيه ؛ فالرسول قال : "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ، وهؤلاء ملة واحدة ؛ فلا يمنع اختلاف الدارين من الإرث بينهم

=2=
الشافعية والحنفية : يُعتبر مانعاً

س : ما العلة في اعتبارهم اختلاف الدار من موانع الإرث ؟

ج : قالوا : لانعدام النصرة والتآزر بين المتوارثين

وقد قسَّموا هذا الاختلاف إلى ثلاثة أقسام

=1=
اختلاف الدارين حقيقة وحكماً ؛ كالحربي المقيم في بلده ، بالنسبة لقريبه الذمِّي المقيم في بلاد الإسلام


مثال : نصراني أمريكي ، له أخ نصراني سوري ، وكلّ واحد منهما يُقيم في دولتـه ، (فلا توارث بينهما لاختلاف الدار) ؛ فهذا السوري ذمِّي في دار الإسلام ، وقريبه الأمريكي حربي في دار الحرب ، والعصمة بين البلدين منقطعة
والاختلاف بين الدارين موجود حقيقة وحكماً

=2=
اختلاف الدارين حكماً لا حقيقة ؛ كالذمِّي الذي يعيش في بلد الإسلام ، بالنسبة لقريبه المستأمن الذي دخل بلاد الإسلام بأمان ، ليعيش فيها فترة من الزمن ؛ فإنَّهما في دار واحدة حقيقة ، من جهة أنّهما يعيشان في دار الإسلام وقت وفاة
أحدهما ، لكنهما من حيث المعنى والحكم في دارين مختلفين ؛ لأنّ المستأمن لا تزول جنسيته عنه بإقامته المؤقتة في بلد المسلمين ، وهو من أهل دار الحرب حكماً لتمكنه من الرجوع إليها، بينما قريبه الذمي يعتبر من دار المسلمين

مثال : نصراني ألماني مقيم في سوريا ، وله أخ نصراني سوري يعيش في سوريا أيضاً

=3=
اختلاف الدارين حقيقة لا حكماً ؛ كالمستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان ، وهو من دار الحرب ، بالنسبة لقريبه الذي يعيش في دار الحرب ؛ فإنّ الدار مختلفة وقت وفاة أحدهما حقيقة ، لكنها لا تختلف في الحكم ؛ نظراً إلى أنَّ
المستأمن على وشك الرجوع إلى وطنه الأصلي ، وهما من دار واحدة حكماً

مثال : نصراني روسي دخل بلاد المسلمين مستأمناً ، وله أخ روسي يُقيم في دار الحرب

ففي الحالتين الأوليين يمتنع الإرث ، وفي الحالة الثالثة لا يمتنع



المراجع التي استخدمت لإنتاج هذا العمل هي

1
مباحث في علم المواريث للدكتور مصطفى مسلم. دار المنارة للنشر والتوزيع جدة 1412هـ 1992 م

2
الهدية في شرح الرحبية (في علم المواريث) تصنيف القاضي رشيد بن محمد بن سليمان القيسي. دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض 1417 هـ 1996م

3
منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، توزيع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1420 هـ 2000

ali alali
2015- 12- 12, 09:56 AM
شكرًا يا أباً مازن